الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

277إذا كان لدي مال تجب عليه الزكاة هل يمكنني أن أعطي زكاته لخطيبتي السابقة...؟الشيخ عبدالله الغديان

عبدالله الغديان

كان شاب مصري متدين والحمد لله اعمل بالمملكة كنت قد خطبت فتاة ثم استخرت الله جل وعلا تعادلت عن هذه الخطبة وانا عندي مبلغ من المال يجب فيه الزكاة وهذه الفتاة قد توفي والدها - 00:00:00ضَ

وتزوجت اخواتها وبقيت منفردة وهي طالبة وهذا يحق لي ان ادفع لها شيئا من زكاة مالي او اخصها بالنصيب الاكبر من هذه الزكاة حتى لا تحتاج الى احد في اكمال دراستها - 00:00:25ضَ

الجواب ان الزكاة حق المال اوجبه الله جل وعلا وبين اصناف المستحقين لهذا الحق في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:00:48ضَ

هذه البنت اذا كنت قد عقدت عليها فهي زوجتك ولا يجوز لك ان تدفع شيئا من زكاة مالك لها لان نفقتها واجبة عليك اما اذا لم تعقد عليها وهي فقيرة - 00:01:28ضَ

يعني ليس لها من ينفق عليها وليس لها مال تنفق منه فلا مانع من ان تعطيها من اجل فقرها اما كونك تصرف زكاة مالك لها لانك خطبتها وتريد ان تكمل دراستها - 00:01:57ضَ

وبعد ذلك يتم الزواج فانت تكون بذلك قد خدمت نفسك بمالك بمعنى انك صرفت هذه الزكاة من اجل تهيئة زوجة متعلمة وليس هذا من مصارف الزكاة ومن ومع الاسف ان كثيرا - 00:02:29ضَ

من الناس لا يفرقون بين التصرف الذي ينبعث من العاطفة وبين التصرف الذي ينبعث من العقل ستغلب العاطفة على الشخص ويتصرف تصرفا لا يكون متفقا مع ما جاءت به الشريعة - 00:03:00ضَ

والواجب ان الشخص ينظر بالامر الذي يريد ان يتصرف من اجله فاذا كان هذا الامر مطابقا بما جاءت به الشريعة من حيث الواقع فانه يتفرغ ويكون تصرفه متفقا مع ما جاءت به الشريعة - 00:03:46ضَ

وبهذه الطريقة تبرأ في ذمته وبالله التوفيق - 00:04:34ضَ