شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله

28 أسهل المسالك || باب الزكاة - الجزء (1) || زكاة الماشية || نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اما بعد فالسلام عليكم - 00:00:01ضَ

ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درسنا الثامن والعشرين من دروس نظم اسهل المسالك وهو درسنا الثامن والعشرون والدرس الاول في احكام الزكاة بعد ما انهينا بحمد الله تعالى احكام الصلاة من الربع الاول - 00:00:25ضَ

من ربع العبادات فنحن كما اسلفنا في اول درس بان الفقه على اربعة او كما يقسمه الفقهاء على اربعة اقسام الربع الاول في العبادات والثاني في النكاح والثالث في المعاملات او البيوع. والرابع في القضاء والجنايات فالربع الاول فيه العبادات الصلاة والزكاة والصيام - 00:00:43ضَ

قيام الحج وتوابع العبادات اه الاضحية والعقيقة وقبلها الذكاة. وكذلك اليمين والنذر واحكام الجهاد والمسابقة ونحن في الربع الاول وانتهينا بحمد الله تعالى من الكتاب الاول من هذا الربع فاما ان نقول كتاب الصلاة وتحته ابواب - 00:01:04ضَ

او نقول باب الصلاة وتحته فصول فهذه اصطلاحات للفقهاء اذا نحن في الربع الاول ونشرع اليوم في اه باب الزكاة الاركان العملية هي ثالث الاركان التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاركان الخمسة بني الاسلام على خمس الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى - 00:01:26ضَ

آآ فهي واجبة وسنتعرف على احكامها وشروط وجوبها وكذلك شروط صحتها وازاءها والشيخ عقد هذا الباب وذكر فيه اه احكاما اه لما يخرج وسنشرع اليوم ونقتصر على زكاة الماشية فقط وبقية - 00:01:47ضَ

طلبابي نتناولها بعون الله تعالى في درس ثان قال رحمه الله تعالى في ترجمة هذا الباب وهذه الترجمة تحوي ما سيذكره الشيخ من الزكاة او من انواع الزكاة فهو قال رحمه الله باب زكاة الماشية اي الابل والبقر والغنم وهي موضوعنا او موضوع - 00:02:07ضَ

درسنا اليوم وزكاة الحرف اي الحبوب والثمار مما تخرج زكاتها او مما تجب فيه الزكاة وما هي الاصناف؟ وما هو المقدار؟ وما هو النصاب كل ذلك سنتناوله في موضعه وكذلك العين اي الذهب والفضة. وما يقوم مقامهما - 00:02:29ضَ

في عصرنا من الاموال او النقود المعاصرة. ومصرف الزكاة الذي جاء في كتاب الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. فمصرف الزكاة من هم مستحقون للزكاة وكذلك زكاة الفطر فما سبق كان زكاة للاموال الماشية والحرث والعين تلك وان كان حتى تحت العين زكاة عروظ التجارة - 00:02:47ضَ

والركاز والمعادن وان لم يذكرها الشيخ ولكن تذكر في كتب الفقه تلك اموال الشق الاول تابع لزكاة الاموال والثاني وهو زكاة الفطر آآ هو من زكاة الابدان وسيعقد الشيخ له احكاما يعني ابياتا يذكر فيها - 00:03:08ضَ

احكامه كل ذلك سنتناوله في الدرس المقبل درسنا اليوم فقط نتناول فيه احكام زكاة الماشية قبل ان نشرع في عرض الابيات نأخذ هذه النظرة الاجمالية لزكاة الابل حتى يسهل علينا بحول الله تعالى فهم الابيات - 00:03:26ضَ

قبل ذلك ايضا نتعرف على بعض المصطلحات فلدينا النصاب وهو المقدار الذي اذا وصل اليه المال او بلغه المال وجبت فيه الزكاة فما تحته لا تجب فيه الزكاة لانه لم يبلغ نصاب - 00:03:44ضَ

وكذلك مصطلح اخر وهو ما بين النصابين يسمى وقص فكما نرى الان زكاة الابل وزكاة الابل ايضا تختلف عن زكاة البقر والغنم بان البقر والغنم المخرج منهما في جميع الانصبة - 00:03:58ضَ

منها اي من البقر ومن الغنم اما الابل فلدينا عدة اعداد او يعني آآ عدة انصبة المخرج منها ليس من الابل وانما من الغنم وهو من آآ اصولها او بلوغها النصاب من خمسة خمسة من الابل الى اربع وعشرين بعد - 00:04:13ضَ

كذلك من بلوغها خمسا وعشرين المخرج من الابل وهو بنت مخاط كما نرى في الجدول فاذا النصاب الواجب اذا بلغت الابل هذا العدد وجب فيها الزكاة هو خمسة. فمن من ملك - 00:04:34ضَ

اه ابلا والحديث هنا كذلك عن مجرد الملك ولو لم يستعملها او يتخذها للتجارة فاتخاذها لتجارة امر اخر يدخلها في عروض التجارة لكننا نتحدث الان عن رجل يملك قطيعا من الماشية من الابل او البقر او الغنم له في مزرعته لاجل الحليب - 00:04:50ضَ

اه لهواية لاجل اه يعني تملك ورثها مجرد ملكه لهذا الابل اوجب فيها الزكاة فنحن لا نتحدث عن تجارة وانما نتحدث عن مجرد ملك فمن ملك واحدة من الابل او آآ - 00:05:11ضَ

بعيرا او اثنين او ثلاثة او اربعة فلا زكاة في ما ملكه من هذا العدد لانه لم يبلغ النصاب متى ما بلغ النصاب وهو خمسا من الابل المخرج اذا الواجب في هذا العدد شاة واحدة سواء ملك خمسا او ستا او سبعا او ثمانية او تسعا - 00:05:29ضَ

تسعة من الابل وهذا العدد هو الذي يسمى وقص فهذا ايضا مما تختلف فيه زكاة الماشية عما بعدها من انواع الزكاة فزكاة العين زكاة الحبوب والثمار آآ المخرج بحسب المقدار الذي وصل اليه المال او وصلت اليه الحبوب او الثمار فمن كان يملك - 00:05:50ضَ

او يملك آآ نصف طن طن او يملك آآ الف ريال او سبع مئة ريال سيخرج آآ ربع العشر او عشر من الحبوب والثمار او نصف العشر من الحبوب والثمار - 00:06:08ضَ

اه سيخرج منها بالنسبة اما الابل والبقر والغنم ما بين الفريظتين او ما بين المقدارين يسمى وقف فلا يخرج منه فاذا من الى تسعة فيها الشاة اذا بلغت عشرا وجبت فيها شاتان الى اربعة عشر - 00:06:22ضَ

من الابل من خمسة عشر من الابل الى تسعة عشر فيها ثلاث شياه ثم اذا بلغت عشرين وجبت او وجبت اربع شيات ولا فرق هنا اشياء يعني آآ لبيان الجنس لبيان الوحدة من المخرج سواء كان ذكرا او انثى فليس الحديث هنا عن شاة اي انثى - 00:06:38ضَ

وسواء كانت من الغنم او من المعز اي من الضأن عفوا او من المعزي. وهذا بحسب ما يكون في البلد المخرج فيه الزكاة ما هو الاكثر في ذلك البلد. اذا مرة اخرى - 00:06:59ضَ

اربع شيات حتى تبلغ اربعا وعشرين. ثم اذا بلغت خمسا وعشرين حتى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. المخرج ها هنا او من الان يكون من الابل اي من جنس آآ الابل نفسها - 00:07:12ضَ

وسيتحدث الشيخ البشار رحمه الله تعالى مبينا آآ المقدار في عمر كل مخرج بنت المخاض وبنت اللبون والحق والجذع وبينوها بشكل سريع فهي بنت المخاض من اكملت سنة وسميت بنت مخاض لان امها ماخض اي انها حينما اكملت السنة امها حملت - 00:07:26ضَ

فهي بنت مخاض وبنت اللبون امها ولدت ما كانت ماخض به ثم بعد ذلك سترضعه اللبن. والحق استحقت ان يطرقها الفحل او استحقت ان يحمل عليها والجذع لانها تجذع بسقوط اسنانها. هو سيقول الشيخ رحمه الله سن المخاضي سنة اي سنة كاملة ثم ادرجي - 00:07:45ضَ

عاما فعاما والرموز ملحجي آآ كما سيأتي بعد قليل اي انه سن المخاض الملحج الميم واللام للبون والحاء للحقة والجيم للجذعة. اذا حتى نحفظ هذه المقادير ويسهل علينا فهمها سن المخاض سنة ولذلك كتب بين قوسين دخلت في السنة الثانية اي اكملت عاما - 00:08:05ضَ

وبنت اللبون وهذه المقادير حتى نمر عليها سريعا لانها تحفظ. هذه مقادير او يعني كما نرى حتى في في هذه المقادير في بداية النصاب فيما بين النصابين في المخرج. هذه امور تعبدية - 00:08:23ضَ

يعني هذه مما يمثله الفقهاء الى ان هذه المقادير تعبدية نحن لا نفهم لماذا ستخرج هنا شاة وفي الوقت نفسه بعد قليل سنرى في الغنم مقدار المخرج حتى مئة وعشرين اه واختلاف يعني ما بين الفريظتين بين هذه الانواع الثلاثة من الماشية بين الابل - 00:08:36ضَ

والبقر والغنم. اذا من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين بنت مخاض من ستة وثلاثين الى خمس واربعين. بنت لبون من ستة واربعين الى ستين ان حقه من واحد وستين الى خمس وسبعين جذعة ثم من ستة وسبعين الى تسعين بنتا لبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين من الابل - 00:08:58ضَ

بلحقتان من مائة واحد من مائة وواحد وعشرين الى مائة وتسع وعشرين فيها حقتان. وهذا الذي ذكره الشيخ البشار فقط فقهاء ويذكرون او ثلاث بنات يلبون والخيار للساعي يعني يأخذ حقتين او يأخذ او يأخذ ثلاث بنات لبون - 00:09:18ضَ

حتى اذا بلغت مئة وثلاثين فاكثر فحينئذ في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين يعني يقسم العدد الموجود فان انقسم على اربعين او على خمسين اخرج جاء هذا العدد او هذا العدد ما المقصود؟ لديه اربع مئة - 00:09:37ضَ

اه اربع مئة من الابل هذه الاربع مئة على كم تقسم من الخمسينات تقسم على ثمانية اذا سيخرج اه ثمانية اه اه ثمانية حقق ان كان لديه مئة وستون من الابل سيخرج او هذه المئة وستون كم فيها من اربعين؟ فيها - 00:09:55ضَ

اه اربعة اربعينات يعني اربعة حزم من الاربعين كما نقول او اربعة تنقسم على اربعين فسيخرج منها اربع بنات لبن. هذا هو المقصود من بلوغها مئة وثلاثين فاكثر فحين اذ يخرج في كل اربعين بنت لبون وفي كل آآ خمسين حقتان لو كان لديه - 00:10:12ضَ

اه لنقل الان مئة ومائة وستون هذه يعني او مئة واربعون مثلنا بها لنقل الان مئة ومائة وخمسين سيخرج ثلاث اه ثلاث حقات اما زكاة البقر آآ لا يبلغ نصاب البقر آآ ما تجب فيه الزكاة حتى تبلغ الثلاثين من البقر - 00:10:32ضَ

فمن ملأ ملك آآ عشرين او خمسا وعشرين او تسعة وعشرين من البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين. فاذا بلغت ثلاثين فيها تبيع وتبيع ابن عامين اي اكمل عامين ودخل في السنة الثالثة وهو الذي سيذكره الشيخ بعد قليل فنظر فيها تبيع ابن عامين ذكر او انثى هو سمي تبيعا لانه يتبع امه - 00:10:57ضَ

سواء كان ذكرا او انثى حتى اذا بلغت اربعين ففيها مسنة دخلت في الرابعة واذا بلغت ستين فاكثر بنفس الطريقة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة اي ان - 00:11:17ضَ

عدد الموجود من البقر يقسم على ثلاثين او على اربعين فاذا كان لديه تسعون سيكون فيها ثلاثة اتبعة لديه آآ اه مئة وعشرة او مئة وعشرين على سبيل المثال فيها اربع مئة وعشرون فيها اربعين فيها ثلاث مسنات - 00:11:29ضَ

لديه مئة وآآ اربعون لنقل او آآ نعم مئة واربعون او مئة وثلاثون مئة وثلاثون المئة والثلاثون فيها آآ التسعون فيها ثلاث اتبعه ثلاثين وثلاثين اذا هذه ثلاثة اتبعة والثلاثين الباقية مع العشرة الباقية من العشرة هذه اربعين اذا فيها مسنة فيها ثلاثة اتبعاء وفيها مسنة بهذه الطريقة زكاة الغنم لا يبدأ نصابها الا اذا بلغت - 00:11:48ضَ

اربعين فمن الاربعين الى مئة وعشرين فيها شاة واحدة من مئة وواحد وعشرين الى مائتين فيها شاتان. وكما نرى الان العدد كبير بين الفريظتين وبين النصابين وهو الوقت. ثم اذا بلغت مئتين وشاة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فيها ثلاث شيا. ثم اذا بلغت اربع - 00:12:13ضَ

ففي كل مئة شاة اذا اذا كان لديه اربعمئة وخمسون من الغنم ففيها اربع شياه لديه خمسمائة وستين من الغنم فلديه او الواجب عليه عفوا من المخرج فهو خمس شيات فقط - 00:12:33ضَ

قال الشيخ البشار رحمه الله تعالى اوجب زكاة في نصاب النعم بدأ الشيخ بزكاة الماشية وكما قلنا فان الواجب فقط هو او الواجب الزكاة في الابل والبقر والغنم دون غيرها من البهائم لا الخيل ولا الطيور وغير ذلك - 00:12:53ضَ

آآ الشيخ كذلك لم يفرد او يأتي شروط الوجوب او شروط الصحة او الاجزاء استقلالا وانما ذكرها في مثاني الاحكام فذكر هنا بعض يعني الشروط وهي شروط مشتركة فمن مما يذكره العلماء او الفقهاء في شروط وجوب الزكاة وقلنا شرط الوجوب ما يكون الانسان به مكلفا اي متى تجب الزكاة - 00:13:10ضَ

تجب عند بلوغ النصاب كما رأينا قبل قليل في الابل والبقر والغنم فمن لم يبلغ ما له النصاب الواجب فلا زكاة عليه وكذلك في المال في العين وكذلك في الحبوب والثمار اذا لا بد من بلوغ النصاب - 00:13:36ضَ

وكذلك من شروط الوجوب الملك التام للنصاب فقد يكون لديه نصاب ولكن لا يكون مالكا له ملكا تاما. يكون غاصبا او يكون مودعا فلا تجب عليه الزكاة في هذا المال لعدم الملك التام وكذلك الحرية فلا تجب الزكاة في مال العبد لان العبد وماله لسيده - 00:13:51ضَ

كذلك الحول وهو ذكره شيخنا بالحول والملك. ذكر الامرين ذكر الحول اي حولان الحول مرور حول كامل وهذا يكون في اه في الماشية والعين كما رأينا قبل قليل في اه في زكاة الماشية وسنرى الان تأكيد اه هذا الامر في قول الشيخ بالحول وكذلك في العين - 00:14:14ضَ

الحبوب فكما قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. الحبوب عفوا والثمار او الزروع او زكاة الحرث وكذلك من شروط الوجوب عدم الدين وهذا خاص بالعين وسيذكره الشيخ لاحقا. وكذلك الطيب والافراك في الحبوب والثمار تحديدا لا يجب الا - 00:14:34ضَ

اه اذا طاب ويعني افرك طاب الثمر وافرك الحب اي يعني يبس او تم طيبه فهذه هي شروط الوجوب شروط الصحة او شروط الاجزاء اهمها الاسلام فلا تجزئ من الكافر لانها زكاة وتطهير - 00:14:52ضَ

يعني تزكية وتطهير كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك النية وسيذكرها الشيخ في هذا الباب لابد من النية فالزكاة عبادة ولابد من النية ويترتب على هذا الشرط حكم اخراجها عن غيره - 00:15:13ضَ

وكذلك اخراجها بعد بلوغ او بعد حلول اجلها. وكذلك من شروط آآ الاجزاء او من شروط صحتي اخراجها في موضع الوجوب اي في موضع الموضع الذي وجب فيه المال ان كان عينا او ان كان حرفا او ان كان ماشية - 00:15:28ضَ

فهذه فيها تفصيل يذكره الفقهاء في حكم اخراج الزكاة اكثر من مسافة القصر وهل اذا كان غير آآ اهل تلك البلدة اكثر حاجة وسيأتي ذلك ان شاء الله تعالى في خاتمة هذا الباب - 00:15:49ضَ

فاذا هذه هي الشروط الخاصة بالزكاة شروط الوجوب وشروط الصحة ولو يعني تأملتم معي ما ذكرته سريعا وارجو الا اكون قد الا يكون قد اتاني شيء مما ذكره الفقهاء. هنالك شيء لم يذكر لا في شروط الوجوب ولا في شروط الصحة وهو البلوغ - 00:16:03ضَ

لان الزكاة واجبة حتى في مال الصبي والمجنون لانها من خطاب الوضع كما ذكر الفقهاء فهي واجبة في جميع الاموال اذا توفر فيها الشروط توفرت فيها الشروط كان حرا وكان مالكا للنصاب وكان مالكا تاما لهذا النصاب ولم يكن عليه دين - 00:16:21ضَ

فلو كان هنالك ايتام او كان هنالك صغار او طفل رضيع وهب مالا او ورث مالا فهذا المال تجب فيه الزكاة وهو الذي يؤثر عن ام المؤمنين المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تجر في اموال الزكاة في اموال الايتام لا تأكلها الزكاة - 00:16:37ضَ

اذا نعود مرة اخرى بعد ما تصورنا نوعا ما ان شاء الله الشروط او الاحكام العامة. يقول الشيخ اوجب زكاة والزكاة يعني المقدار الواجب فالزكاة كما يعرفها العلماء مال مخصوص - 00:16:53ضَ

آآ او اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا فاخراج مال مخصوص يعني المقدار الواجب الذي اوجبه الشرع سواء كان العشر او ربع العشر او الشاة او المخاض كما رأينا من مال مخصوص وهو الابل والبقر والغنم في الماشية والحبوب والثمار باصنافها التي تجب فيها الزكاة والعين الذهب والفضة - 00:17:07ضَ

اوجب زكاة وسيذكر الان اول انواع الاموال التي تزكى في نصاب النعم اي ما بلغ نصابا وكانه بهذا الامر او بهذه الجملة يبين لنا حكم آآ او شرط الوجوب وهو النصاب اذا كان المفهوم انه اذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. اذا في نصاب - 00:17:27ضَ

نعم فالنعم الابل والبقر والغنم وسيذكرها وان تبلغ نصابا بالحول اي بعد ان تبلغ النصاب ويحول عليها الحول يحول عليها الحول باحد امرين اما ان تكون خمسا مثلا من الجمال لنضرب مثلا بالخمس من الجمال التي او الابل التي آآ صدرنا بها وصدر بها الشيخ - 00:17:47ضَ

ان كان يملك خمسا من الجمال وبلغت او بلغ او استمر ملكه لها سنة كاملة حولا كاملا فهذه قد وجبت فيها الزكاة كذلك اذا كان قد ملك اربعا فقط من الابل وولدت هذه الابل - 00:18:10ضَ

اه خلال اه الحول ولو قبله بيوم ولدت اه وصار مجموعها خمسا كذلك تجب فيها الزكاة لان النتاج حوله حول اصله فهذا من المسائل المهمة فرق حتى نفصل او نفرق بين بعض المصطلحات في هذا الباب هنالك فرق بين الفائدة وبين النتاج - 00:18:26ضَ

النتاج هو ما يتولد من المال نفسه. وهذا حتى في عروض التجارة حوله حول اصله. اما الفائدة هو او هي ما تجدد من المال من ارث من هبة من شراء من اي من الرواتب المعاصرة هذه التي نأخذها من الجهات - 00:18:49ضَ

حكومية او من الشركات التي يعمل فيها الانسان. هذي كلها تسمى فوائد فكل واحدة من هذه الفوائد حولها حول مستقل. يحسب من يوم قبضه فإذا اه بالحول هذا في غير ما اه يعني كما ذكرت ما لم يكن نتاجا فاذا كان نتاجا فحوله حول اصله. طيب ماذا اذا كانت فائدة - 00:19:06ضَ

لديه ثلاثة من الابل واهديت له هدية ثلاثة من الابل المجموع ستة ان كان الاصل نصابا يضم الفائدة الجديدة لها. ان لم يكن الاصل نصابا ولو كان ولو كانت الفائدة نصابا لنفرض - 00:19:28ضَ

انه اهديت اليه خمسة من الابل فهذه الخمسة وان كانت نصابا لكن طالما ان ان الثلاثة الاولى التي كان يملكها المالك هذا لم تكن نصابا فلا تضم الاولى اليها الاولى الثانية عفوا اليها وانما يعني لا تظم اقصد في الحول الاول وانما يظمان الان من يوم ملك الثانية اي الابل - 00:19:43ضَ

الثانية ويحسب لهما حولا جديدا من يوم الثانية اذا هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالحول في قضية النعم تحديدا ولا نخلط ظم المال فيما يتعلق بالنتاج والفائدة يختلف بحسب الاموال. نحن نتحدث هنا عن النعم سواء كانت ابلا او بقرا او غنما - 00:20:07ضَ

اذا اوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك قلنا اي تمام الملك وهذا وضحته قبل قليل فمن لم يكن مالكا ملكا تاما الا اه زكاة عليه كذلك لحر لان العبد ماله لسيده هو وماله لسيده فلا وجوب عليه في هذا لا يعني لا - 00:20:25ضَ

وجوب على العبد في هذا المال مسلمي وهو شرط صحة. والشيخ ذكره هنا وكأنه يعني ذكر يعني وهو لم يفصل حتى لا نقول بانه اعده من شروط الوجوب وذكر ان الاسلام ايضا من من شروط من الشروط والفقهاء ذكروا انه شرط صحة لانها تطهير والكافر لا ليس اهلا للتطهير - 00:20:46ضَ

اذا بالحول والملك لحر المسلمين سيذكر الان المقدار الذي مر معنا في الجدول نقرأه سريعا لاننا ظبطناه ان شاء الله لكن نفك الفاظه فقط في كل خمس من بمال جذعه - 00:21:07ضَ

بكل خمس من جمال جذعة شاة يعني في كل خمس من جمال جذعة ما هو المخرج؟ الشاة طيب الى مقدار كم؟ شاة الى عشرين بعد الاربع يعني من واحد اه الى اربعة ليس فيها زكاة من خمسة الى تسعة فيها شاة من عشرة الى اربعة عشر فيها شاتان من خمسة عشر الى تسعة عشر حتى تبلغ اربعا وعشرين - 00:21:18ضَ

ثم بعد ذلك قال الان كله من المخرج من الشياه من الغنم ثم بعد ذلك قال خمس وعشرون اذا بلغت خمسا وعشرين مخاض اي المخرج منها هي من الابل مخاض بنت مخاض - 00:21:40ضَ

وهي ما بلغت سنة كما سيذكر بعد قليل خمس وعشرون مخاض واللبون اي المخرج يكون لبونا متى؟ بستة مع الثلاثين تكون اذا من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض اذا بلغت ستة وثلاثين فالمخرج بنت لبون - 00:21:55ضَ

واللبون لستة مع الثلاثين تكون في الاربعين بعد ستين حقة يعني ستة واربعون فيها كم بها حقة احدى وستون يعني من هذا الى هذا من الرقم هذا الى الرقم هذا احدى وستون فاذا بلغت احدى وستون عليها جذعة - 00:22:12ضَ

سبعون مع ست تابعونا مع ست فيها لبونتان احدى وتسعون فحقتان للتسع والعشرين حتى تبلغ تسعا وعشرين من بعد المية ثم بعد ذلك قال وبعدها غير فروض التزكية. لا نقول الان النصاب من كذا الى كذا وانما اذا بلغت - 00:22:27ضَ

آآ كما ذكر الشيخ مئة وتسع وعشرين ينتهي بذلك المقدار الذي كان مرتبا يعني من كذا الى كذا فاذا بلغت مئة وثلاثين اي مئة وثلاثين فاكثر كما رأينا في الجدول - 00:22:46ضَ

قبل قليل وبعدها غير فروض التزكية آآ وكيف اغير وبعدها اغير فروض التزكية لبنة لكل اربعين وحقة تعطى على خمسين اي يقسم العدد الموجود من الابل على الاربعين او على الخمسين وكانت هنالك اربعة واربعينات او او خمسة وخمسينات على سبيل المثال - 00:23:02ضَ

المخرج من هنا لبونة لكل اربعين وحقة تعطى على خمسين كما رأينا في الجدول قبل قليل الشيخ ذكر الحقة وذكر بنت اللابون وذكر بنت المخاض وذكر كذلك الجذعة. فبينها وقد ذكرتها قبل قليل. سن المخاض سنة - 00:23:28ضَ

ثم ادرجي اي زد عاما فعاما والرموز من الحج. اي سن المخاض بنت المخاض سنها سنة كاملة ودخلت في الثانية ثم ادرجي عاما طعاما والرموز من الحج يعني الميم للمخاض واللام للبون بنت اللبن والحاء للحطة والجيم للجذعة. وكل واحدة - 00:23:45ضَ

بالحروف الميم بلغت سنة ودخلت في الثانية المقام واللبون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة والحقد بلغت اه ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة الجيم الجذع بعد ما انهى الشيخ الحديث عن زكاة الابل ثنى بالحديث عن زكاة البقر وبين اولا المقدار الذي اذا بلغته البقر - 00:24:06ضَ

وجبت فيها الزكاة قال ثم الثلاثون نصاب للبقر اي ان البقرة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ ثلاثين كما مر معنا في الجدول لكننا الان نريد ان نفك الفاظ الابيات - 00:24:31ضَ

طيب ما هو المقدار الواجب؟ قال فيها تبيع ابن عامين ذكر يعني اكمل عامين ودخل في السنة الثالثة سواء كان ذكرا او انثى. وسمي تبيعا لانه يتبع امة. فيها تبيع - 00:24:43ضَ

ابن عامين ذكر الى كم؟ الى تسع وثلاثين. لانه قال بعد ذلك مسنة في كل اربعين. فاذا بلغ عدد البقر اربعين فالواجب ان ان يخرج في الزكاة منها مسنة ما هو عمر المسن؟ قال قد بلغت ثلاثة سنينا. بلغت ثلاثة ودخلت - 00:24:53ضَ

في الرابعة ثم بعد ذلك سيستمر العدد الى تسع وخمسين فاذا بلغت ستين اه سيكون في كل ثلاثين اه تبيع وفي كل اربعين مسنة فاذا كان لديه ثمانون من البقر ففيها مسنتان واذا كان لديه تسعون ففيها ثلاثة - 00:25:11ضَ

اتبعه ثم قال بعدها رحمه الله في اربعين الضأن شاة تزكية الضأن او كذلك الماعز انما اراد الشيخ ان يبين مقدار الزكاة الواجبة في الغنم عموما وخص الضأن بالذكر. وان كان المعز ايضا داخلا بالحكم او داخلا - 00:25:27ضَ

في الحكم بالتفصيل نفسه باربعين الضأن شاة تزكية وهذا قد ظبطناه ان شاء الله تعالى في الجدول فاذا النصاب في الغنم يبدأ من اربعين والمخرج شاة واحدة تعطى الى كم؟ تعطى الى عشرين من بعد المئة - 00:25:43ضَ

يعني من اربعين الى مئة وعشرين فقط ثم بعد ذلك وبعدها يعني من مئة وواحد وعشرين شاتان للميتين اي الى المائتين ثم ثلاث ان متعذبين ثم ثلاث يعني ثم من مئتين وواحد ثم ثلاث انما عن بين الى ثلاث مئة وتسع - 00:26:00ضَ

وتسعين ففيها ثلاث شياه قال فاربع تعطى على اربع مئة فاذا بلغت اربع مئة من الشياه فاذا تغير الان النصاب اصبح في كل نية عن او عن كل نية فشاة تزكيها. اذا وبعدها شاتان للميتين - 00:26:21ضَ

ثم ثلاث ان نمت عن دينه ثم ثلاث ان متعن بين اي عن المائتين بمئة وواحد بمئتين وواحد ثم بعد ذلك يعني تبقى ثلاث شيا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا بلغت اربع مئة فاربع تعطى على اربع مئة يعني اربع شيات - 00:26:35ضَ

عن كل نية فشاة تزكية لما بين الشيخ رحمه الله زكاة الابل والبقر والغنم اراد ان ينبه الى مسألة مهمة هو ان ما يندرج تحت جنس يضم يضم للاخر الابل ليست على نوع واحد وانما على نوعين لذلك قال وضم بختا للعراب - 00:26:52ضَ

والمعز للضأن والجاموس للبقر انحرز يعني وضم بختا الابل البخاتي وهي ذات السنامين كما هو في الصورة وهي تسمى الابل الخرسانية من ملك بنتين مثلا من الابل البخت وثلاثا من الابل العراب كما هي في اعلى الصورة وهي الابل الموجودة في جزيرة العرب فهذه تضم - 00:27:16ضَ

ثانية في تكميل النصاب وكذلك المعز يضم للضأن. الضأن بالصوف المعروف المعز ذو الشعر كما في الصورة في الاسفل فكذلك من ملك عشرين او ثلاثين وليس بالضرورة ان يكون هنالك تساوي - 00:27:40ضَ

وانما المقصد ان يضم كل آآ نوع من هذين النوعين الى الاخر في تكميل النصاب والسعي يخرج من اكثر يعني يعني وعند التساوي يخير بينهما بما لا يكون فيه مضرة على مالك النصاب. اذا وضم بختا - 00:27:59ضَ

والمعز للضأن كذلك تضم والجاموس للبقر انحرز كذلك الجاموس يضم للبقر. هذه الصور تقريبية لمن يعني لم يكون قد اطلع او لم يكن قد رأى يعني اجلكم الله هذه البهائم من قبل حتى يستوعب الحكم ويتصور آآ المقصد آآ الفقهي من ضم كل نوع من هذين النوعين - 00:28:19ضَ

عين الاخر فاذا كل نوع من الانواع يضم للاخر في تكميل النصاب. وهذا الامر ايضا سيأتينا في الحبوب والثمار لاننا سنرى بعض الحبوب اه تضم كالقطاني سبع القطاني مثل صنف واحد كما سيقول الشيخ لاحقا فبعض الاصناف تضم للاخرى في تكميل النصاب - 00:28:41ضَ

نلخص اذا احكام هذا القسم من هذا الباب زكاة بهيمة الانعام وزكاة الماشية بان النصاب في الابل يبدأ من خمس وفي البقر يبدأ من ثلاثين وفي الغنم يبدأ من اربعين والشيخ البشار قد عرظها عرظا سهلا مرتبا اه ميسرا ان شاء الله تعالى - 00:29:01ضَ

ليسهل الفهم بعد الحفظ ان شاء الله اما ما يضم فكما رأينا قبل قليل الابل مختضم للعراب وكذلك الجواميس تضم للبقر والضأن تضم للمعز والزائد اثناء الحول ان كان نتاجا يعد النسل مع الامهات ويزكى معها ولو لم تكن نصابا الا مع النسل. هذه كما مثلته فمن كان قد - 00:29:21ضَ

ثلاثين من الغنم وانتجت خلال الحولي عشرا وصار المجموع اربعين ففيها الزكاة حتى لو لم يحل الحول على العشرة الجديدة لانها من النتائج وحولها حول اه اصلها وكذلك الحكم في ربح المال وسيأتي اه يعني بيان ذلك موجزا ان شاء الله في موضعه. اما الفائدة فان كان الاصل نصابا تضم له وتزكى - 00:29:45ضَ

حوله وقلنا معنى الفائدة هي المال المتجدد وليس عن المال الذي كان موجودا. فان كان الاصل نصابا تضم له وتزكى لحول الاصل يعني الذي كان يملكه وان كان الاصل دون النصاب وكان المجموع نصابا يستقبل بهما حولا جديدا - 00:30:08ضَ

اما ما تجب فيه الزكاة من الابل والغنم وكذلك البقر فتجب في المذهب عندنا في السائمة وغير السائمة يعني في السائمة وكذلك في المعلوفة هذا يعني فيه بيان لما نختلف فيه عن غيرنا من المذاهب الذين اوجبوا اه الزكاة فقط في السائمة ولم يجيبوها في - 00:30:26ضَ

وهذا يعني بناء على خلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة اه هذا يعني مما يندرج تحت بعض المسائل في اصول الفقه وان هذا من المفهوم الذي لا يعمل به لانه خرج مخرج الغالب هذا - 00:30:48ضَ

مفهوم المخالفة يعني في سائمة الغنم الزكاة اي انها ان غير السائمة لا تجب فيها الزكاة كما فهم غيرنا في حين ان امامنا لم يعمل بهذا المفهوم لانه خرج مخرج الغالب كيف ما خرج مخرج الغالب؟ يعني - 00:31:08ضَ

نأخذ بعض المسائل حتى نستوعب كيف ينبني الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن هذا الحكم تحدث عما كان غالبا في ذلك الوقت في ذلك الوقت لم يكن هنالك علف - 00:31:22ضَ

يشترى او يؤتى به لتطعم به الدواب وانما كانت تسوم يعني يعني لتأكل وترعى بنفسها ومع الراعي كما جاء في قول الله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم. خرج ايضا مخرج الغالب لان من تزوج واحدة - 00:31:32ضَ

فان الغالب ان يأخذ بناتها معه ويربيها ويربيهن في حجره. وكذلك وانتم عاكفون في المساجد. هذه ايضا خرجت مخرج الغالب لان الاعتكاف فلا يكون الا في المساجد ولا يعني ذلك ان المباشرة تجوز في الاعتكاف او اثناء الاعتكاف في غير المساجد هذه من المسائل التي - 00:31:48ضَ

اه يعني يختلف فيها الاصوليون لكنهم يقرون بالقاعدة الاصولية هذه بان بعض المفاهيم لا يعمل بها لماذا؟ لانها خرجت مخرج الغالب امامنا عم لم يعمل بهذا المفهوم انه خرج مخرج الغالب فاذا تجب الزكاة في السائمة وغير السائمة يعني في المعلوفة وهذا هو - 00:32:08ضَ

في زماننا هذا فيمن كان يملك بستانا ومزرعة وحظيرة ولديه قطعان من الماشية التي تجب فيها الزكاة فانها تجب عليه حتى لو كان فهو يشتري لها العلف والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:32:28ضَ