Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الثامنة قال رحمه الله ومنها لو قام الامام الى ركعة زائدة وسبح - 00:00:00ضَ
اثنان لزم لزمه الرجوع. ما لم يتيقن صواب نفسه. فان لم يرجع بطلت صلاته وتبطل صلاته وتبطل صلاة متابعه عالما لا جاهل لنا على الاصح فيهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ومنها لو قام الامام الى - 00:00:26ضَ
ركعة زائدة كما لو قام الى خامسة في رباعية او رابعة في ثلاثية او ثالثة في ثنائية الامام اذا قام الى ركعة زائدة فلا يخلو المأمون بالنسبة له من ثلاث حالات - 00:00:45ضَ
الحالة الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة لاصلاح خلل في صلاته لاصلاح قال لي فيه صلاته كما لو ترك الامام قراءة الفاتحة في احدى ركعات الصلاة - 00:01:04ضَ
هذه الركعة التي ترك منها الفاتحة تكون لاغية ويجب عليه ان يأتي بركعة فاذا علم المأموم ان الامام قام لاصلاح صلاته فيجب عليه ان يتابعه ولكن كيف يعلم ذلك نقول يعلم ذلك ان الامام اذا قام وسبح به المأمومون - 00:01:25ضَ
اشار اليهم ان قوموا الامام اذا كان فقيها اذا كان فقيها وقام الى زائدة وقال سبحان الله ويشير اليهم بيده القوة هذا معناه ماذا؟ معناه ان قيامه ليس نسيانا وانما الاصلاح خلل، فتجب فيجب على المأموم ان يتابعه في هذه الحال. لان صلاة الامام اي صلاة المأموم مرتبطة بصلاة - 00:01:46ضَ
بدون كلام ايه بدون كلام ما يقول قوموا لا يشير اليهم غير صحيح تكلموا في الصلاة يترخص بعض العلماء ان ان يتكلم بما فيه القرآن يعني مثلا يشير اليهم قوموا لله قانتين - 00:02:12ضَ
هذا ما تبطل الصلاة لكن ما يقول ما يقول قوم وكلام طيب الحال الثاني ان يعلم المأموم ان الامام قام الى الركعة الزائدة نسيانا نسيانا سمعه يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة - 00:02:33ضَ
ولا سيما اذا كان يصلي معه بجانبه يعني هو واياه. وهو يسمعه يأتي باركان الصلاة جميعا فحينئذ لا يتابعه من يسبح به ويجلس الحال الثالثة ان يتردد المأموم بمعنى لما قام الامام الى الركعة الزائدة المأموم لا يدري اهوق هل هو قام لاصلاح صلاته؟ او قام نسيانا - 00:02:55ضَ
فما الاصل الاصل انه نسيان الاصل انه نسيان وان صلاته تامة فلا يتابعه. اذا لا يتابع المأموم الامام اذا قام الى زائدة الا اذا كان كان قيام الامام في اي شيء - 00:03:22ضَ
لاصلاح صلاته يقول المولد رحمه الله ومنها لو قام الامام الى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه الرجوع سبح باثنان لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه انا متيقن صواب نفسه لان ما في نفسه يقين - 00:03:39ضَ
وما سبح به المأمومون ظن يقول فان لم يرجع بطلت صلاته. فاذا سبح باثنان اذ قالوا سبحان الله قد سبحان الله ولكنه يتيقن عنده يقين انه على الصواب وانهما واهمان - 00:04:00ضَ
فحينئذ لا يرجع. قال فان لم يرجع بطلت صلاته وتبطل صلاة متابعه عالما لا جاهلا على اصح فيهما طيب وقلم ما لم يتيقن صواب نفسي طيف ان تيقن صواب نفسه يرجع ولا ما يرجع - 00:04:18ضَ
لا يرجع طيب فان تعارض عنده اثنان احد المأمومين قال سبحان الله فلما الامام جلس قال الثاني سبحان الله احيانا يعني الامام مثلا يقوم الى ركعة فيأتي واحد من المأمومين واهم ويقول سبحان الله - 00:04:33ضَ
الامام يجلس ثم الثاني ينبه الركعة الثالثة سبحان الله فيقول اذا اذا قلت سبح بي اثنان يعني اتفق على التسبيح ولذلك يذكر رحمه الله ان حدثه بعض يعني حصلت عنده انما ان الامام يصلي - 00:05:00ضَ
فسبح بعض المأمومين بالامام قام او فعل شيء قال سبحان الله المأموم الذي بجانبه يعرف يعني ان هذا التسبيح خطأ مسبح وهم كيف يرد ما هو بسبحان الله ينفي التسبيح. قال مو بس سبحان الله - 00:05:25ضَ
طيب فان لم يرجع بطلت الصلاة وتبطل صلاة من من تابعه عالما جاهلا. طيب لو فرض ان الامام قام الى ركعة زائدة والمأموم تيقن انها زائدة لو فرض ان المأموم قام - 00:05:50ضَ
ما يحصل قام المأموم هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل صلاته الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون عالما والثاني ان يكون عامدا فهمتم؟ عالما عامدا عامدا ضده الناس عالما ضده الجاهل - 00:06:05ضَ
فلو تعمد ان يقوم مع الامام ظنا منه ان القيام مع الامام واجب ولا شيء عليه كذلك ايضا لو قام عالما بالحكم لكن ناسيا غير متعمد فلا تبطل صلاتك. اذا لا تبطل الصلاة من تابع الامام في ركعة زائدة الا بشرطين. ان يكون عامدا - 00:06:27ضَ
والثاني ان يكون عالما عامدا ضده الناس وعارما ضده الجاهل. نعم بعض بعض الائمة يظن انه اذا قام الى خامسة مثلا زائدة. واستتم قائما ويحرم الرجوع. لا. غلط والمدام الذي يحرم الرجوع هو اذا قام عن التشهد الاول - 00:06:49ضَ
قام عن التشهد الاول واستتم قائما فحينئذ لا يجوز الرجوع. مثال رجل امام يصلي في الركعة الثانية رفع من السجود الثاني وقام واستتم قائما حينئذ حتى لو سبح به المأموم لا يجوز ان يرجع - 00:07:19ضَ
لا يجوز ان يرجع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع. نعم ورد في حديث ايضا ورد فيه حديث ان هذه في في ركعة ركعة زائدة ومثله ايضا وبعض الناس ايضا لاحظ في في صلاة التراويح - 00:07:38ضَ
في صلاة التراويح اذا قام الى ركعة ثالثة في التراويح وسبحوا به يظن ايضا انه لا يجوز الرجوع ويقيسه على القيام من التشهد الاول وهذا خطأ ايضا بل يجب ان يرجع - 00:08:02ضَ
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر يعني يجب عليه ان يرجع طيب في في مسألة القيام بالتراويح - 00:08:19ضَ
يعني لو لو كان امام يصلي التراويح وقام الى ركعة ثالثة نسيانا بعض الائمة بعض الائمة اذا ذكر اتى بركعة رابعة ليش حتى لا هذي وتر فاشفع اصلا هذي نقول هذا غير صحيح - 00:08:35ضَ
اولا ان هذه الرجعة الزائدة غير معتبرة ايش؟ شرعا وثانيا ايضا ان الوتر لابد له من نية خاصة لابد له من نية خاصة فكون بعض الائمة مثلا اذا قام في صلاة التراويح الى ثالثة واستتم قائما يقول لن ارجع - 00:08:54ضَ
ثم يزيد ركعة رابعة يقول حتى اشفعها شفعا فلا تكونوا الثلاث هذي يقول هذا خطأ خطأ اولا ان انك ان الواجب اذا قمت الى ثالثة ان ترجع فان كان نسيانا - 00:09:15ضَ
لن يضرك ذلك. تسجد للسهو ولا يضرك. وتكون هذه الركعة لاغية شرعا غير معتبرة طيب ثانيا ايضا ان الوتر لابد له من نية خاصة حتى لو كان يقول انا سانوي بالركعتين الوتر ما يكون وتر - 00:09:35ضَ
لو انسان صلى قيام الليل اراد ان يصلي ركعتين لما كان في الركعة الثانية قال اازيد واحدة واجعلها وتر يعني اشبك معها ثالثة واجعلها وتر. نقول ما يصح. لان الوتر لا بد له من - 00:09:51ضَ
من نيتي الخاصة لابد منها. طيب فيما لو قام لو قام الامام الى ركعة زائدة صلى خمسا قام الى ركعة خامسة وقد دخل معه مأموم في الركعة الثانية فله ان يسلم معه - 00:10:06ضَ
فيعتد بالزائدة لانها وان كانت زائدة بالنسبة للامام لكنها ليست زائدة بالنسبة فهمتم والمشهور من المذهب مذهب مذهب الامام احمد انه ان المسبوق لا يعتد قالوا لا يعتد مسبوق مسبوق بزائد الامام - 00:10:28ضَ
السبب قبل انها لاغية في حقه شرعا لكن نحن نقول هنا انها هذه الركعة هي زائدة في حق الامام لكنها بالنسبة للمأموم المسبوق ليست زائدة الخامسة والمأموم متأكد انها انه قائم لها زائدة - 00:10:51ضَ
ما ما يتابعه. ما يتابعه. طب ينتظره ينتظر ايه. يجلس ينتظر. ما يسلم وان سلم لا بأس لكن الافضل يجلس ينتظر اما المسبوق المسبوق الذي دخل مع الامام في الركعة الثانية يقوم معه على كل حال - 00:11:13ضَ
لأنها ستحسب له من هو حتى العنق لانها زائدة بالنسبة للامام لكنها بالنسبة له الان هو حينما قام. بالنسبة له مرتع ماذا الرابعة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو فرق الامام المأمومين في صلاة الخوف اربع فرع - 00:11:30ضَ
وصلنا وصلنا لكل فريق ركعة في الرباعية. وقلنا ببطنان صلاة طائفة مع الامام فمن جهنم فمن جاهل المفسد فمن جهل المفسد صحت صلاته ان جهله الامام كحدث وقيل لا تصح مطلقا - 00:11:54ضَ
ومنها لو فرق الامام المأمومين في صلاة الخوف اربع فرق وصلى بكل فريق ركعة في الرباعية. بحيث يكون له اربع وللمأمومين وقلنا ببطلان صلاة الطائفة مع الامام. يعني احدى الطوائف صلاته باطلة - 00:12:14ضَ
فمن جهل المفسد صحت صلاته من تيقن صحة الصلاة نفسه صحت صلاته. قال ان جهل له الامام كحدثه وقيل لا تصح مطلقا احسن الله لي قال رحمه الله طيب وقول كحدث يعني كما لو جاهلوا حدث الامام وهذه قد تحصل وهو ان لو فرض ان الامام صلى - 00:12:33ضَ
مأمومين ثم بعد الصلاة تبين له انه محدث امام صلى بجماعته وبعد ان فرغ من صلاته تبين له انه صلى محدثا فما حكم صلاة المأمومين؟ نقول صلاة المأمومين صحيحة اما هو فصلاته باطلة ويجب عليه ان يعيدها - 00:12:57ضَ
اما بالنسبة لصلاة المأمومين فهي صحيحة. لماذا؟ نقول لانهم اتموا واقتدوا بمن يعتقدون صحة صلاته ولذلك لو كان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام لا يجوز له ان يقتدي به لا يجوز له ان يقتدي به. مثلا ان تعلم ان هذا الامام اكل لحم ابل. وهو يعتقد ان لحم الابل ينقض الوضوء ومع ذلك قام وصلى بالناس ولم - 00:13:21ضَ
توضأت لا يجوز ان تصلي خلفه تقتدي به لانك تقتدي تعلم بطلان صلعتيها اذا القاعدة في هذا ان المأموم اذا اقتدى اذا اقتدى بمن يعتقد صحة صلاته صحته وان اقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته لم تصح - 00:13:50ضَ
لم تصح ومن فروع هذه المسألة لو صلى مثلا خلف شخص تحدث احيانا في في اوروبا او غيرها صلى خلف امام ثم تبين ان هذا الامام كافر مشرك يعني ممن يطوف بالقبور ويدعو غير الله عز وجل - 00:14:16ضَ
فما حكم صلاته؟ نقول هو ان كان يجهل ذلك يعني حينما اقتدى به يعلم ان صلاته صحيحة صلاته صحيحة ما في شيء. لكن اذا كان يعلم حاله فلا يجوز لانه اقتدى بمن يعتقد بطلانا صلاته. نعم - 00:14:37ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله القاعدة التاسعة الترك هل هو من قسم الافعال ام لا فيه مذهبان اصحهما عند الامدي وابن الحاجب وغيرهما الاول. ولهذا قالوا في حد الامر اقتضاء فعل غير كف - 00:14:54ضَ
وقال طائفة من اصحابنا لا تكليف الا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بذلك منها اذا القى انسان انسانا في نار او طيب القاعدة التاسعة الترك هل هو من قسم الافعال ام لا - 00:15:13ضَ
هل يوصف بانه فعل او ليس بفعل جمهور العلماء على انه فعل لانه كف للنفس يعتبر فعلا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله منها اذا القى انسان انسانا في نار او ماء لا يمكنه التخلص منه - 00:15:33ضَ
فمات به فعلى الملقي القصاص وان امكنه التخلص ولا فان امكنه التخلص ولا ولا يقتل غالبا فلم يفعل حتى هلك فلا قصاص لاجل الشبهة يقول منها اذا القى انسان انسان انسانا في نار او في ماء لا يمكنه التخلص منه - 00:15:53ضَ
يعني رمى انسانا في نار والملقى لا يمكن ان يتخلص من هذه النار او القاه في ماء في البحر. وهو لا يحسن السباحة فعليه القصاص لان هذا قتل هذا قتل عمد - 00:16:13ضَ
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله هذا من صور القتل العمد طيب قال وان امكنه التخلص يعني القاه في ماء قليل يمكنه التخلص منه او القاه فيما وكان يجيد السباحة فليس قتل عمد - 00:16:29ضَ
قال فلم يفعل فلا قصاص لاجل الشبهة وهل تجب الدية؟ نعم تجب الدية طيب لو القاه اه حضرة حية انسان اخذ شخصا والقاه في مكان فيه حية كبيرة الحمد لله الفقهاء يفصلون - 00:16:45ضَ
ان كان المكان واسعا فليس بعد وان كان المكان ضيقا فهو عمد لماذا؟ قالوا لان المكان اذا كان واسعا فالعادة ان الحية تهرب يا رب مثل البست الان الهر اذا كان المكان واسع وش يسوي - 00:17:13ضَ
يا رب واما اذا كان المكان ضيقا فتجد انه يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه. نعم احسن ما يرجع فيها الى لكن هذا اللي ذكره اهل العلم ان الحية اذا اذا القاه بحضرة حية في مكان واسع فليس بعمد - 00:17:36ضَ
قالوا لان الحية جرت العادة انها تهرب واما اذا كان المكان ضيقا فيعتبر عمدا لان العادة انها تدافع ايش؟ عن نفسها وهذا في كل الحيوانات كل الحيوانات يعني حتى سبحان الله الوزغ الان الوزغ هذا البئر - 00:17:57ضَ
اذا يعني حشرته في مكان ضيق يدافع سبحان الله يخرج منه يبزج عليك كما شاهدتوا هذا ها يقولونه لا صحيح سلاح الاسد جرت العادة انه يهاجم متسبب هذا الاصل اذا اجتمع متسبب ومباشر - 00:18:17ضَ
الضمان على المباشر على المباشر الا في مسألتين. المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمساد الثاني اذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه المسألة الاولى اذا كان اذا كانت المباشرة مبنية على السبب - 00:19:05ضَ
قالوا كما لو امر الحاكم مثلا القاضي بقتل شخص بقتل شخص ثم تبين بعد ذلك ان هذا ان الشخص لا يستحق القتل وانه مظلوم مثلا الذي باشر قتل من الجلاج مثلا هذا السياف - 00:19:25ضَ
هو هو المباشر والمتسبب هو الحاكم. نقول هنا الضمان على الحاكم اذا كان مفرطا او على الشهود المباشر ليس عليه شيء المسألة الثانية اذا كانت اذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه - 00:19:47ضَ
قلها سورتان. الصورة الاولى لو القاه في حضرة اسد زبية اسد يعني قفص فيه اسد التهمه الاسد المباشر هنا الاسد لكن لا يمكن تضمينه كذلك مثله قال لو لو اعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فلانا - 00:20:03ضَ
وقتل المباشر هو الصبي. لكن الصبي ما يمكن تضمينه. نعم نفس الشيء نتكلم في الحقيقة نقول اللي القى الشخص بحضرة حية متسبب هذا اذا صار الاسد ما يضمن هيا احسن الله اليك قال رحمه الله وهل تجب الدية في مسألة ثلاثة اوجه ثلاثة اوجه - 00:20:21ضَ
احدها لا يضمن الدين لكن يضمن ما اصابت النار النار منه والثاني يضمن الدية ومدركها ما ومدركها ما اشرنا اليه والثالث يضمنه في الالقاء في النار دون الماء اليسير. لان الماء يدخله الناس للغسل والسباحة والنار يسيرها مهلك بنفسه - 00:21:03ضَ
والاقرب انه ان مات ضمنه بدية كاملة وان تلف ابنه اشياء ضمن ما تلف. لان الاصل ان من اتلف شيئا ضمنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو جرحه انسان فترك مداواة جرحه او فصده فترك اشد - 00:21:29ضَ
فترك شد فصاده فانه لا يسقط الظمان ذكره في الموني محل وفاق وذكر بعض المتأخرين لا ضمان في ترك شد الفصل لترك شد الفصاد ذكره محل وفاق وذكر في ترك تداوي الجرح من قادر على تداوي وجهين وصحح الظمان. طيب - 00:21:49ضَ
يقول لو جرحه انسان يعني انسان جرح شخصا فترك المجروح هذا المداواة ترك مداواة الجرح حتى تآكلت يعني مثل الجرح هو في اليد وتآكلت اليد حتى تلفت فهل يظمن اليد كاملة او لا؟ يقول لا يسقط الظمان ذكره مع الوفاق. لماذا؟ هذا مبني على المشهور من المذهب - 00:22:09ضَ
ان التداوي مباح وليس واجبا ولهذا يقولون يباع التداوي وتركه افضل واذا كان التداوي مباحا وجرح هل يجب او لا اذا كان التداول مباحا وجرح هذا الانسان لا يجب ان يتداوى - 00:22:33ضَ
لا يجب ان تداوم وعلى هذا فيظمن الجارح ما انتهت اليه الجناية. نعم. اذا مبنى المسألة هذي على ان ترك التداوي مباح وليس واجبا لا يظمن الجرح فقط محل الجرح لا لا ما سرت اليه - 00:22:53ضَ
يعني لو فرض ان انه جرحه مثلا في الذراع ثم ترك التداوي حتى تلفت اليد كلها. المذهب يضمن الجميع ان الجناية سرت والتداوي ليس واجبا لكن اذا قلنا بوجوب التداوي فانه يضمن اصل الجناية وهو محل الجرح دون ما سرت اليه - 00:23:13ضَ
التداوي القول الراجح عن التداوي واجب ان ظن او تيقن النفع التداوي واجب اذا تيقن النفع او غلب على ظنه النفع لانه انقاذ لنفس مين الهلاك احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر لو حبس ومنع الطعام والشراب ويقدر على اخذه من غيره فتركه حتى مات - 00:23:39ضَ
ولا ضمان فيه قال رحمه الله يعني لو حبس شخصا حبسه في مكان من غير طعام وشراب ومات يضمنه. لكن اذا كان يقدر على ان يأخذ الطعام والشراب من اخر ليس من الحابس وانما من غيره - 00:24:08ضَ
ولا ضمان هل يضبط او لا؟ نقول لا ضمان لانه ايش تمكن من انقاذ نفسه وترك - 00:24:25ضَ