التعليق على المحرر لابن عبد الهادي {مكتمل}
28- التعليق على المحرر لابن عبد الهادي | الشيخ عبد الله السعد
Transcription
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الشيخنا الحثيث الذي مر معنا. نعم. اي نعم. الترمذي. نعم - 00:00:00ضَ
في الاسناد عمرو بن مسلم النوع الف وسبعة وستين ايه نعم المختلعة نعم عدتها حيضة واحدة. والخلع ليس بطلاق. الخلع ليس بطلاق نعم ماذا قلنا عن حديث ثابت بن قيس - 00:00:35ضَ
في الاسناد عمر بن مسلم ولا يحتج نعم طيب اذا يعني الخبر فيه ضعف نعم واياه بعد يا شيخ ناصر اي نعم نعم رجع الحافظ نعم ازا رجح الترمذي الارسال بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو برقم الف وثمانية - 00:01:11ضَ
وخمسين نعم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. قال عن محارب بن ديثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:06ضَ
ابغض الحلال الى الله الطلاق نعم قال رواه ابو داوود وابن ماجة والطبراني وقد روي مرسلا وهو اشبه قال هد وقطني. الصواب في هذا الخبر انه مرسل. ولا يصح موصولا - 00:02:49ضَ
ولذا قال ابو حاتم الرازي انما هو محارب ابن دثار مرسل وقال ابن ابي داود وهذا هو ابو بكر. هذا هو ابو بكر عبد الله ابن ابي داود ابن ابن ابي داوود السدستاني - 00:03:11ضَ
قال هذه سنة تفوض بها اهل الكوفة. نعم ولكن فيما يتعلق بصحة الخبر انه لا يصح بل الصواب فيه الارسال نعم قال وعن مالك عن نافع عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض - 00:03:31ضَ
والطلاق هو حل قيد النكاح او بعضه. هذا هو الطلاق فعبدالله بن عمر ظل قامرأته ولكن كانت حائضا قال فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه - 00:03:58ضَ
مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهو قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها يعني ان هذا حسب ولا لم يحسب يعني على خلاف والظاهر انه حسن. المراجعة تكون عن ماذا؟ تكون انت الله. المراجعة تكون - 00:04:21ضَ
ان تظاهر هو ما قال موقفا يمسكها مثلا قال مره فليواجهها او قال هي امرأته لا قال موه فليراجعها نعم والمراجعة تكون عن طلاق. وهذا ما ثبت عن ابن عمر في البخاري - 00:04:49ضَ
انها حسبت طلقة واما ما جاء من رواية ابي الزبير التي عند ابي داوود فهذا كما قال ابو داوود تفاوض بذلك ابو الزبير واما ابن عبد البر فصوح بتضعيف هذه الزيادة. وهي انها لم تحسب طلقة - 00:05:09ضَ
بينما الاصح الذي في البخاري وهذا ما كان يذهب اليه عبدالله بن عمر انها حسبت طلقة نعم. وهذا مذهب جماهير اهل العلم نعم الائمة الاربعة وغيرهم الى ان طلاق الحائض يقع - 00:05:33ضَ
والقول الاخر انه لا يقع وهذا ما رجحه الامامان ابن تيمية وابن القيم والمسألة فيها كلام والله اعلم لقب انه يقع نعم قال موه فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهو ثم تحيض ثم تطهو ثم ان شاء امسك بعد - 00:05:54ضَ
وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها ان يطلق لها النساء. نعم. قال متفق عليه قال ولمسلم عن محمد بن عبدالرحمن مولى ال طلحة عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه انه طلق امرأته وهي حائض ضوء. فذكر ذلك - 00:06:20ضَ
عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وقال البخاري وقال ابو معمر عبد الله بن عمرو المنطوي وهو ثقة جليل قال حدثنا عبد الوابس قال - 00:06:53ضَ
وهو ابن سعيد قال حدثنا ايوب ابن ابي تميمة قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة حسبت علي بتطليقة نعم وهذا يوجه انطلاق الحائض يقع. قال وروى ابو داوود عن احمد بن صالح المصري الحافظ - 00:07:13ضَ
توفي عام سبعة واربعين ومائتين قال عن عبد الرزاق بن همام قال عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن ايمن يسأل ابن يسأل ابن عمر - 00:07:41ضَ
وابو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض يرحمك الله. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:02ضَ
قال له عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبدالله فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن - 00:08:24ضَ
في قبل عدتهن هكذا القراءة نعم بينما الاية لعدتهم قال قواته اثبات. نعم ولا شك ان رواة اثبات ولكن الاسناد الذي سبقه اصح الاسناد الذي قبله اصح. فهنا لابد من التوجيه. نعم - 00:08:53ضَ
قالوا رواه مسلم عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق ولكن ليس عنده نعم انها لم تحسب ليس عنده ولم يرها شيئا قال وروى عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:23ضَ
وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة نعم يعني عندما يقول لزوجته نعوذ بالله من ذلك انت طالق بالثلاث نعم فهذه فيها خلاف ايضا بين اهل العلم هل - 00:09:48ضَ
تود الى واحدة او تكون ثلاثا نعم فيه خلاف بين اهل العلم. هذه صورة. الصورة الثانية ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق وليس قصده ان يؤكد الاولى وانما قصد ماذا؟ نعم وانما قصده ان يطلقها ثلاثا - 00:10:16ضَ
نار ليس قصدها التأكيد هنا نعم يرحمك الله فهذه فيها خلاف ايضا. ولكن الخلاف الذي فيها اقل من التي قبلها طبعا الامام ابن تيمية في الصورة تين يرى ان السلاس في السورة الاولى وفي السورة الثانية ترد الى واحدة - 00:10:43ضَ
عليكم السلام. يرى انه في كلا الصورتين ان الثلاث تود الى واحدة نعم في المرة الاولى او في الصورة الاولى عندما يقول انت طالق بالثلاث. هذه صورة الثانية انت طالق طالق طالق هذه صورة ثانية - 00:11:12ضَ
فيرى الامام ابن تيمية ان في كلا الصورتين ان انها تود الى واحدة اذا كانت في مجلس واحد انها ترد الى واحدة نعم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى في الصورة الاولى انها ترد الى واحدة - 00:11:34ضَ
بينما في الصورة الثانية يقول لا تكون ثلاث تكون في الصورة الثانية تكون ثلاث ان الامام ابن تيمية اخطأ. في هذه المسألة هو انها محل اجماع الظاهر. يلا. وانها تكون لثلاثة - 00:11:58ضَ
يقول الخلاف هو عندما يقول الانسان انت طالق بالثلاث نعم نأتي الى الصورة الاولى ويتبين حكم الصورة الثانية بالصورة الاولى. الصورة الاولى جمهور اهل العلم يجعلونها ثلاثا يجعلونها ثلاثا ومنهم الائمة الاربعة - 00:12:13ضَ
نعم بل ان الصحابة يجعلونها ثلاثا حتى ابن عباس راوي الحديث قد ثبت عنه انه اه ذهب الى انها ثلاث وثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير نعم - 00:12:36ضَ
كلهم جعلوها ثلاثا نعم. اذا ماذا يقال في حديث عمر بن الخطاب نعم الامام طبعا اختلف اولا اختلف في صحته. طبعا صححها الامام مسلم لكن اختلف اصلا في صحته واختلف في تأويله - 00:12:56ضَ
فبعضهم حمل حديث عمر على المرأة التي لم يدخل بها لانه لا يمكن لعمر. يعني اولا لعلكم تنتبهون. اولا نريد ان نتصور هذا الحديث وهو ان كانت اه الطلاق بالثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:21ضَ
وخلافة ابي بكر وسنة من خلافة عمر ان الثلاث ماذا؟ تود الى واحدة ثم عمر بدله رضي الله عنه قال ان الناس استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة فامضى يرحمك الله. امضاه عليهم جعل الثلاث ثلاث. وان هذا عقوبة له. وانه مستعجل في امر كان لهم - 00:13:48ضَ
فيه اداة. نعم. فامضاه عليهم هل ممكن لعمر ان يغير شريعة لا يمكن لا يمكن لعمر ان يغير شريعة يعني ما قاله الامام ابن القيم مثلا ان هذا من قبيل - 00:14:17ضَ
العقوبات الشرعية يعني اراد ان يعاقب الناس فيزجرهم عن ماذا؟ عن الطلاق بالثلاث هو الطلاق بالثلاث حرام اذا ثبت في الحديث الذي رواه النسائي في حديث محمود ان يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم - 00:14:37ضَ
نعم فهو هذا الفعل لا يجوز فقال الامام ابن القيم اذا لماذا عمر يعني انه كان الصلاة ترد الى واحدة. لماذا عمر امضى؟ قال عقوبة له وان العقوبات الشرعية جاءت بها الشريعة. لكن في النفس من هذا شيء. كيف عمر يغير شريعة - 00:14:55ضَ
بحيث يجعل هذا الرجل لا يجوز له البتة ان يرجع الى امرأته يمنحه من الرجوع الى امرأته حتى تنكح زوجا اخر ويكون هذا النكاح عن رغبة ثم ان بدا للزوج الثاني ان يطلق وطلق واراد الاول ان يرجع هنا يرجع - 00:15:19ضَ
فهل ممكن ان عمر يغير شريعة؟ يعني امرأة تحل لزوجها لو اراد ان يراجعها يعني على حسب الحديث ظاهر الحديث انه يحق له ماذا؟ اذا كانت الثلاث تبدل واحدة تحسب عليه واحدة. فاراد ان يواكب - 00:15:52ضَ
فيكون على حسب الحديث له الحق ماذا؟ لحق الحق ان يراجع. ولو فعل ذلك ثانية له الحق ليواجه في الموت الثامنة نعم له الحقد يواجه في المباراة الثانية الثالثة لا - 00:16:15ضَ
فهل عمر ممكن ان يغير شريعة يعني هذا هذا لا يتصور هذا لا يتصور الاجتهاد له حد هذا تغيير لشريعة يعني هل ممكن الان مر علينا في كتاب الفرائض ان البنت لها النص والبنتان الثلثين؟ يقول عمر لا لنجعل - 00:16:29ضَ
لهم النصب هل ممكن هذا؟ غير ممكن في مسألة الطلاق الامر اشد في مسألة الطلاق يعني هذه المرأة تحل لزوجها لو انه ماذا لو انه واجهها يعني بما ان الثلاث خلني اصور المسألة اولا بما ان الثلاث تبديلة واحدة اذا يحق لمن وقع في ذلك - 00:16:52ضَ
كان يراجع زوجته كيف عمره يمنعه ويقول ابدا ما ترجع اليه هو حرام عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح وغبة ثم ان بدا لهذا الزوج ان يطلق وانت اردت ان ترجح هنا ممكن ان ترجع والا ما ترجع. لو قال الرجل - 00:17:22ضَ
لو انها لم تتزوج ما جا لها احد يتزوج بها او تزوجها شخص رغب فيها واستمر في ماذا؟ بالزبط. خلص ان الاول خلاص حرمت عليه مطلقة فهل ممكن لعمر يغير شريعة؟ لا يمكن. ولذا تأول اسحاق وهذا ما بوب عليه النسائي. قال - 00:17:45ضَ
في المظاهر المدخول بها لان ليس لها عدة فعندما يطلقها تبين منه بينونة كبرى خلاص بانت منه اذا ارادها لابد ان يعقد عليها من جديد نعم فحملوا ذلك اسحاق حملوا على المرأة غير المدخول بها - 00:18:11ضَ
نعم يعني الخبر في متنه شيء نعم لا يمكن لعمر ان يغير شريعة لا يمكن لعمر ان يغير شفيعته. نعم. فلذا ذهب الامام احمد الى عدم صحة هذا الحديث وللحافظ ابن وجب رحمه الله له كتاب في الكلام على مشكلات احاديث التي - 00:18:31ضَ
الطلاق ثلاث وهذا الكتاب الى الان لم يوقف عليه ولكن ابن عبدالهادي المجرد في كتابه الحافي الى حكم الطلاق الثلاث نقل كثيرا من كلامه نعم وهو كلام يعني دقيق وجميل وذكر تفصيلات - 00:18:59ضَ
نعم واقسم يعني ما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسمه الى اقسام فكان كلامه نفيسا نقل في هذا الكتاب عن الامام احمد والجوزجاني انهم يردون هذا الخبر من حيث الاسناد فقيل لاحمد بما - 00:19:24ضَ
تود قال كل الصحابة يقولون بان الثلاث ثلاث وبالفعل ثابت عن ابن مسعود وسابت ذلك عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن الزبير وعن ابن عباس وعن ابن عمر - 00:19:46ضَ
ولا اعلم ان احدا من الصحابة قد خالف في ذلك ان الثلاث ثلاث نعم فهذا الخبر في متنه شيء وفي اسناده ايضا شيء والله اعلم فلذا يعني جماهير اهل العلم وعلى رأسهم الصحابة يقولون ان الثلاث ثلاث - 00:20:01ضَ
نعم والله اعلم والمسألة الخلاف فيها كما تقدم معلوم. اذا الصورة الثانية من باب ماذا من باب اولى تكون الصورة الثانية تكون من باب اولى نعم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:20:22ضَ
ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. نعم. وكما تقدم يعني لا يمكن تغيير شريعة مقررة في الكتاب والسنة وتغير قالوا عن محرم عن ابيه - 00:20:42ضَ
ماخذة ما بين بكير عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم - 00:21:04ضَ
حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي وقال لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير مخمة نعم والاقرب ان هذا الخبر اسناده جيد. الاقرب ان هذا والله اعلم الخبر واسناده جيد. ورواية مع نبيه محتج - 00:21:26ضَ
بها فان لم يكن قد سمع من ابيه فهو كتاب يرويه عن ابيه. طبعا فيه ثلاثة اقوال انه لم يسمع انه سمع انه سمع شيئا نعم وهذا القول الثالث هو الاقرب سمع شيئا لانه اقسم انه سمع اي محرمة نعم - 00:21:50ضَ
فان لم يكن قد سمع هذا الخبر فهو كتاب. يوميا من كتاب. هذا الكتاب اذا كان نعم يعني كاتبه ثقة وهو بكير بن الاشد والراوي عنه راوي هالكتاب ثقة وهو يعلم - 00:22:14ضَ
خط ابيه فهذا مثل ما يقول عبد الله بن الامام احمد وجدت بخط ابي نعم. قال وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والوجع - 00:22:34ضَ
نعم رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الاسناد. هذا بانه لا يصح. العقرب انه لا صح نعم قال ان سائر فيه طبعا في اسناد عبد الرحمن بن حبيب بن عردك. قال عنه النسائي منكر الحديث - 00:23:02ضَ
نعم واما المعنى فهو صحيح فقد تتابع الصحابة والاثار عن التابعين على ذلك. نعم ولذا يعني لا شك ان لو كان في النكاح والطلاق لو كان فيهما انه لا بأس - 00:23:23ضَ
ان الانسان يهزل فيهما وانه اذا كان هازلا لا يعتد بهزله هذا يؤدي الى ماذا نعم يؤدي الى ظياع نعمل احكام يطلق ثم يقول انا اهزل. ويأتي شخص الى اهل بيت - 00:23:47ضَ
ولا نريد ان يتزوج منكم فيوافقون ويعقدون ثم يقول انا اهجل. نعم انا لست اه جادا نعم خذوا ابنتكم انا اهزل. لا صار المسألة فوضى. نعم قال وانه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل تجاوز عن امة ما حدثت به انفسها - 00:24:06ضَ
ما لم تعمل او تتكلم نعم فانا انسان ما حدث به نفسه اي في قلبه لا يؤاخذ به حتى يعمل او يتكلم يعني انسان اضمر في نفسه انه تخاصم مع زوجته واضمر في نفسه انه سوف يطلقها - 00:24:35ضَ
ثم راح الغضب نعم جسد قال في نفسه انا بطلقها اذا عدت من البيت سوف اطلقها. نعم لم يتكلم واحد الزعل والغضب نعم فلا يؤاخذ بما في قلبه حتى يتكلم او يعمل - 00:25:01ضَ
ومن العمل ان يكتب انا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان. هنا هذا يعتبر مثل ما لو تكلم ذلك قال وعن ابن عباس انه قال انه قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في - 00:25:24ضَ
رسول الله اسوة حسنة. نعم رواه البخاري. ولمسلم اذا حوم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. هذا ما ذهب اليه ابن عباس عندما يقول الرجل عن زوجته هي حرام علي - 00:25:47ضَ
فيقول انه ليس بشيئين ليس بطلاق. ولا تحسب طلقة ولكن عليه ماذا؟ عليه كفارة يمين ويستدل بالاية الكريمة. والمسألة فيها اقوال كثيرة لا لا المسألة هذا من الاقوال انها ظهار. من الاقوال ان هذا ظهار. ذكر الامام ابن القيم في اقوال كثيرة جدا - 00:26:07ضَ
في كتابه زاد المعاد. وفي الحقيقة الخلاف فيها واسع في هذه المسألة. نعم قالوا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما - 00:26:35ضَ
عليه نعم قال رواه ابن ماجة من رواية عطاء عنه. نعم قال ورواته صادقون وقد عل قال ابو حاتم لا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده نعم قالوا رواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء - 00:26:54ضَ
عن عبيد بن عمير عنه اي عن ابن عباس وقال على شرطهما. نعم. الصواب ان هذا الخبر لا يصح وقد نقل الحافظ بن رجب في جامع العلوم في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث كلام كبار الحفاظ - 00:27:18ضَ
على تضعيفه وانكاره. ومنه الامام احمد فانه انكره جدا وقال ليس يروى فيه الا عن الحسن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لاحمد ان الوليد روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله فانكره ايضا. وذكر لابي حاتم طبعا رواية الوليد ابن - 00:27:39ضَ
عن مالك لا يحتج بها وذكرنا بحاتم الروازي حديث الاوزاعي وحديث مالك وقيل له ان الوليد رواه ايضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر فقال هذه احاديث منكرة كأنها موضوعة - 00:28:02ضَ
وقال لم يسمع الاوزاعي هذا الحديث من عطاء عطاء بن ابي ربع. انما سمعهم من رجل لم يسمه. اتوهم انه عبد بن عامر او اسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده. فهذا الفضل لا يصح. ولكن معناه قد دلت - 00:28:23ضَ
عليه الايات وايضا عموم النصوص من السنة فدلت على هذا المعنى فالمعنى صحيح فالانسان اذا فعل شيئا خطأ فانه لا يؤاخذ. نعم كما اخطأ الرجل الذي وجد دابة قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. فلا يؤاخذ في ذلك نعم. او نسيان - 00:28:43ضَ
نعم واحد اقسم انه لا يذهب الى المكان الفلاني ونسي. وذهب فليس عليه كفارة يمين انه كان ناسيا فالناسي ايضا لا يؤاخذ تكلم في صلاته ناسيا لا يؤاخذ اكل وهو صائم ناسي - 00:29:13ضَ
ان اه انه صائم فلا يؤاخذ ايضا وما استكرهوا عليه نعم. فاذا اقبح الانسان على شيء فانه لا يؤاخذ كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ان فهذا الخبر وان كان لا يصح - 00:29:35ضَ
ولكن معناه صحيح قال وعن عائشة رضي الله عنها ان ان ابنة الجون وكان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم لما ادخلت عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك - 00:29:57ضَ
نعوذ بالله فقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك. نعم. فطلقها صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. نعم نعم الله اعلم. قال وان جادوا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح - 00:30:21ضَ
نعم يعني لو ان الانسان طلق قبل ان يتزوج فان هذا الطلاق لا يعتد به لا به لا يعتد به. نعم قال شخص عن امرأة قال انها طالق وهو لم يعقد عليها ثم عقد عليها بعد شهر. فكلامه السابق - 00:30:48ضَ
نعم اللفظ ليس في محله نعم ولا عتق الا بعد ملك. نعم. كيف الانسان يعتق شيئا او شخصا وهو لم يملكه نعم قال رواه ابو داوود الطيالس وابو يعلى الموصل وهذا لفظه والحاكم وصححه وله علة وقد - 00:31:14ضَ
رويا من حديث ابن عمرو والمسواو ابن مخرمة وغيرهما. نعم هذا الخبر لا يصح قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن - 00:31:38ضَ
حتى يستيقظ. نعم. فبما انه نائم فالقلم مرفوع عنه. يعني نائم فاتته الصلاة. القلم مرفوع عنه. نائم وتكلم بالطلاق مثلا فلا يؤاخذ في هذه الحالة لان نائم القلم مرفوع عنه. نعم - 00:31:59ضَ
سب والعياذ بالله في حال نومه تكلم وسب فلا يؤاخذ لانه نائم القلم مرفوع عنه وعن الصغير يكبر نعم فالصغير اذا ما لم يبلغ فانه لا يؤاخذ وعن قول الراجح تكتب له الحسنات دون السيئات - 00:32:21ضَ
وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. ايضا اذا كان الانسان مجنونا فايضا في هذه الحالة ايضا لا يؤاخذ نعم قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والحاكم وقال البخاري وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق - 00:32:45ضَ
نعم المجنون والسكران لا يقع طلاقهما وقال ابن عباس طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. يعني لا يقع. وبما ان معنى الشيخ بندر قصة ذكرت في الكتب بعد عمر انها وقعت - 00:33:12ضَ
ذكر ان بعد عمر وقعت نعم شاه صرت تدلى بحبل من الاعلى الى الاسفل نعم ويبدو ان يعني هوية نعم. فجت امرأته معها السكين قالت امه تطلقني ولا قطعت الحبل؟ قال انت طالق - 00:33:33ضَ
فجاء لعمر وقال هي امرأتك. نعم فهو اللي اولى به ان يطلقها ماذا تريد منها؟ اذا كان هي وصل بها الامر الى هذه الدرجة. نعم. نعم الطلاق والسكران ما يقع طلاق المكره والسكران نعم السكران بدل المجموع - 00:33:53ضَ
الرواية الصحيحة. والله تواجه قل في صحيح البخاري السكران والمستكبر. في صحيح البخاري السكان والمستكور. نعم وقال علي كل الطلاق جائز الا الطلاق المعتوه. وهو ايضا الذي هو مثل المجنون - 00:34:18ضَ
وقال ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاق ما اعيد به وجه الله نعم بالنسبة لحديث وفي القلم عن ثلاث هو جاء من حديث علي وجاء ايضا من حديث عائشة ولكن لا يصح والله اعلم يعني متكلم فيها لا يصح منها شيء - 00:34:39ضَ
نعم قال ولذا قال النسائي لا يصح منها شيء والموقوف اولى بالصواب قال لا يصح منها شيء والموقوف اولى بالصواب ونقل بوجب هذا يراجع نقل ابو رجب عن النسائي انه قال ليس في الباب - 00:35:02ضَ
صحيح الا حديث عائشة فانه حسن نعم. قال ابن المنذر نعم اما ابن المنذر ذهب نعم ابن المنذر قواه. نعم فهذا اذا لم يكن قويا وهو ليس بالقوي فمعناه ماذا؟ صحيح. دلت عليه النصوص. واما السكران والمستكره والمجنون فان طلاقه - 00:35:31ضَ
هم لا يصح نعم ولكن السكران نعم يؤاخذ لو انه قتل نعوذ بالله والا هذا يجعل بعض الناس ماذا يشرب الخمر ويقتل. نعوذ بالله. نعم. فهو هذا فيما يتعلق بمسألة الطلاق. لان - 00:36:00ضَ
او عقله ليس معه. نعم. فهنا لا يؤاخذ قال كتاب الايمان. نعم. نعم. نعم. فالكتاب رجعة الى وظهار نعم قال ان يزيد او يشك وهو ثقة. قال عن مطرف بن عبدالله بن الشخير - 00:36:22ضَ
وهو من كبار التابعين ان عمران ابن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها. ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها آآ نعم فقال طلقت لغير سنة ووضعت لغير سنة - 00:36:53ضَ
او ورجعت لغير سنة طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة اشهد على طلاقها اعلى وجعتها ولا تعد طبعا الطلاق عندما لا يكون لا يشهد عليها فانه نافذ. نعم يستحب ان يشهد على طلاقه. كما يستحب ان يشهد على ماذا؟ على رجعته. نعم - 00:37:15ضَ
ولكن لو انه راجع بدون اشهاد فان رجعته صحيحة ولو انه ايضا طلق بدون اشهاد فان طلاقه ايضا صحيح. لان هذا الامر يتعلق به. فاذا على نفسه وقال قد طلقت امرأتي. نعم. فانه يؤاخذ بذلك نعم. ولكن لا شك ان - 00:37:46ضَ
من السنة ان يشهد في الطلاق وفي الرجعة وفي غير ذلك من العقود. هذه عقود. نعم هو عندك عقد بينه وبين زوجته فلان لا ينسى او لئلا يأتي اليه الشيطان ونعم يعني يحاول يقول ما احد علم بك نعم - 00:38:13ضَ
او يعني عند الخلاف الاشهاد هو الذي يوثق. الشهود هم الذين يوثقون ذلك نعم وكثيرا ما ينسى الانسان نعم كثيرا ما ينسى الانسان فلذا ينبغي يعني في مثل هذه القضايا - 00:38:36ضَ
هو التوثيق والاشهاد نعم قال وعن عامر اي الشعبي عن مسروق اي ابن الاجدع الهمداني عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحوا ماء - 00:38:58ضَ
فجعل الحرام حلالا فجعل الحرام حلالا. يعني كونه حوا لم يمنع هذا من ان يكفر عن يمينه وان يأتي نعم. نعم ولذا قال وجعل في اليمين كفارة. نعم قال رواه الترمذي وابن ماجة وقد روي عن الشعب مرسلا وهو اصح قاله الترمذي. نعم. اذا - 00:39:23ضَ
هذا الصواب فيه كما قال ابو عيسى انه مرسل. نعم ولكن يعني المعنى صحيح. نعم. وقد جاء هذا في القرآن العظيم فيما يتعلق نعم عندما حرم عليه الصلاة والسلام وكفى وتقدم الكلام على بعض ما يتعلق بهذه المسألة - 00:39:54ضَ
نعم قالوا عن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشرة او عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي. البولي عندما يحلف على انه لا يأتي ماذا؟ لا يأتي امرأته - 00:40:23ضَ
نعم وهذا من الحلف من الالية وهو الحلف نعم فعندما يحلف ويقسم يؤلون من نسائهم فيعني يقسمون ان لا يأتوا زوجاتهم نعم ان كان هذا الحلف اقل من اربعة اشهر فهذا ماذا؟ هذا ليس بايلاء. ان كان اكثر من اربعة اشهر - 00:40:46ضَ
فهذا هو الايلاء. نعم. فعندما يحلف ويقول لن اتي امرأتي ابدا نعم فهنا يوقف هنا يوقف ويعطى مهلة مدة اربعة اشهر حتى يواجه زوجته والا يلزم بماذا؟ يلزم بالطلاق. تبقى معلقة - 00:41:18ضَ
لا تعاشرهم معاشرة الزوجات. ولا انت طلقتها. نعم حتى تتزوج فهذا ما يجوز فهنا يوقف يعطى مهلة لمدة اربعة اشهر فان راجع فبها ونعمت. ويكفر عن نعم والا يلزم بالطلاق - 00:41:45ضَ
قال رواه الشافعي والدارقطني نعم. قال وعن الحكم ابن اذان عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها. نعم. يعني قال لها انت علي كظهري امي. نعم او اختي - 00:42:10ضَ
او ابنتي ممن يحرم عليه ابدا فوقع عليها نعم قبل ان يكفر فقال يا رسول الله اني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر. فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله - 00:42:37ضَ
قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه ابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي. وصححه وقد روي مرسلا وهو اولى بالصواب من المسند قاله النسائي. نعم. ورجح ايضا ابو حاتم - 00:42:56ضَ
موازي ايضا رجح المرسل نعم ولكن لا شك انه جاء في القرآن العظيم انه قبل ان يمس امرأة لابد عليه من ماذا؟ من الكفارة المغلظة. نعم الكتاب الايمن نعم والايمان جمع يمين. نعم - 00:43:22ضَ
نعم وهو توثيق الشيء بذكر معظم هو تأكيد الشيء بذكر معظم. نعم الايمان لها اقسام ولها انواع وصور نعم فاولا لا تنعقد الا اذا كانت هذه اليمين بالله عز وجل - 00:43:47ضَ
وباسمائه وصفاته. اما الحلف بغير الله فهذه يمين محرمة. هذه يمين محومة وعند بعض اهل العلم او جمع من اهل العلم انها لا تنعقد اصلا. لانها يمين محرمة. نعم. بل هي من قبيل - 00:44:12ضَ
الشوك نعم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. نعم ثم ان اليمين ايضا على قسمين اما يمين في مستقبل واما يمين في ماذا؟ في شيء قد مضى. نعم في شيء قد مضى - 00:44:32ضَ
يعني يحلف يقول ما فعلت هذا الشيء نعم يحلف بالله انه لم يفعل هذا الشيء. فهذا في شيء ماضي او يكسب. يقول والله لافعلن هذا الامر فهذا في يمين مستقبل ففي فوق ما بين اليمينين - 00:44:54ضَ
اليمين الاولى ان كان كاذبا هل فيها كفارة؟ ما فيها كفارة الا التوبة الى الله عز وجل وهي اليمين الغموس. واما في شيء مستقبل فهذه نعم. ان رأى خيرا منها كفر - 00:45:17ضَ
عن يمينه واتى الذي هو خير نعم فهنا هذه فيها كفارة. اذا اراد ان يفعل هذا الشيء. نعم. واذا لم يفعله مطلقا نعم فليس هناك كفارة نعم. ثم اليمين كما تقدم يعني ايضا لها انواع. نعم - 00:45:37ضَ
قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بابيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم. ان تحلفوا بابائكم - 00:46:02ضَ
فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم. فالحلف لا يكون الا بالله او باسمائه عز وجل او بصفاته سبحانه وتعالى نعم قالوا عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى - 00:46:22ضَ
اعوذ بالله فليقل لا اله الا الله لان حلف بالله والعزى هذا يفيد ايمانه بمازا؟ بهما. يفيد ايمانه بهما. نعم لانه هو ما اتى بهما الا وهو يريد ان يعظمهما. يريد ان يؤكد هذا الشيء فتأكيدا بذكر معظم - 00:46:49ضَ
فهذا يدل على الايمان بهما. اذا عليه ان يقول لا اله الا الله يجدد اسلامه. ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق متفق عليهما. نعم. القماو كما تعلمون محرم فكفارته مع التوبة الصدقة. كفارته مع التوبة الى الله عز وجل. الصدقة - 00:47:14ضَ
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك في رواية اليمين على نية المستحلف نعم المستحلف او المستحلف نعم المستحلف الذي يستحلف المقابل الذي يستحذف المقابل نعم - 00:47:44ضَ
يعني لا يحلف وهو يوظي في حلفه نعم هذا شخص استحلف على شيء نعم هل انت احلف انك ما اخذت مني هذا الشيء فيحلف وينوي انه ما اخذ الحاجة الفلانية - 00:48:13ضَ
نعم وليس هذه الحاجة او يحلف انه ما اخذ هذه الحاجة من فلان ليس منك انت لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز الا عند الاكراه في الظلم. نعم شخص نعوذ بالله نعم يقول هل رأيت فلان وهو يريد؟ هل يريد ان يوقع بفلان - 00:48:33ضَ
نعم. نعم اذى من قتل او من غيره نعوذ بالله من ذلك. فتقول نعم والله انا ما رأيته وان كنت رأيته. او انت مخفيه عندك نعم فهذا نعم. واما في الحقوق والقضايا والمسائل فانت تعرف على نية المستحمر - 00:49:02ضَ
نعم انت حلفت على هذا الشيء فعليك ان تحلف على هذا الشيء ولا ينفع ان تقول انا اقصد كذا في انا اضمر في قلبي كذا وكذا قال رواه مسلم. قالوا عن عبدالرحمن بن السمرة. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالرحمن ابن - 00:49:22ضَ
لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها نعم وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها نعم اذا الانسان سأل الامارة فانه يوكل الى اليها الى نفسه. نعم. ومن ذلك سؤال القضاء. نعم - 00:49:44ضَ
بينما اذا ولي وبدون سؤال فانه يعان عليها في هذه الحالة نعم قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. واتي الذي هو خير نعم طبعا الا في حالة مسألة الامارة اذا كان يعني هو - 00:50:15ضَ
اولى بهذه الامارة من غيره هو يخشى انها تعطى لشخص غير غير كفء غير مستحق ليس بكفئا لهذه الامارة بل هو معروف بالفجور او الظلم فهنا نعم نعم هنا في هذه الحالة نعم لا بأس ان يسألها ولذا قال عثمان ابن ابي العاصي قال واجعلني امام قومي. قال اانت - 00:50:46ضَ
امامهم واقتدي باظعفهم نعمها يوسف عليه السلام كما تقدم نعم او كما ذكرتم. نعم قال وفي لفظ للبخاري فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي لفظ اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن - 00:51:13ضَ
امينك ثم اتي الذي هو خير. قال رواه ابو داوود والنسائي واسناده الصحيح قال وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه - 00:51:34ضَ
فقال ان شاء الله فلا حلت عليه. نعم قال طبعا لا حنت عليه لانه قال ماذا؟ قال ان شاء الله. فلو حلفا يعني بالف يمين وهو يقول ان شاء الله - 00:51:52ضَ
عليه لانه قيد ذلك بالمشيئة قال رواه احمد وابو داوود والترمذي وهذا لفظه وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان وقد روي موقوفا نعم والصواب الوقف والله اعلم. قال الامام البخاري - 00:52:11ضَ
اصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا الا ايوب ويقولون ان ايوب في اخر امره اوقفه نعم هو في اخر حياته وقف. قال ابن رجب وفعله ايوب ووقفه ما لك وعبيد الله. واختلف الحفاظ في - 00:52:36ضَ
توجيه واكثرهم رجح قول مالك. نعم هذا دلت عليه النصوص نعم دلت عليه النصوص هذا دلت عليه النصوص. فالانسان اذا استثنى نعم لا يؤاخذ في هذه الحالة قال كتاب اللعان - 00:53:04ضَ
نعم. وذلك عندما يتهم الانسان امرأته بالزنا نعوذ بالله من ذلك. وتأتي بولد ادفى ينكر هزا الولد ويلاعن عليه قال باب فرض اللعان. يعني في هذه الحالة اللعان يكون مفروضا - 00:53:25ضَ
قال وعن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امرة مصعب. مصعب ابن الزبير عندما كان اميرا على العراق من قبل اخيه عبدالله بن الزبير وسعيد بن دبي كوفي - 00:53:50ضَ
ايفرق بينهما بعد التلاعن ولا توجع زوجة له؟ قال فما دريت ما اقول فمضيت الى منزل ابن عمر فقلت للغلام استأذن لي. قال انه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير؟ قلت نعم. قال ادخل. لان سعيد بن جبير كان له مكانة. رحمه الله. ولذا - 00:54:11ضَ
شيخه ابن عباس يقول لاهل العراق كيف تسألونني وفيكم ابن ام الدهمة؟ ويعني سعيد ابن جبير. فلذا عبد ابن عمر عندما سمع صوته قال ائذنوا له بالدخول ادخل. قال فوالله ما جاء بك هذه الساعة الا حاجته - 00:54:40ضَ
فدخلت فاذا هو مفترش بردأة. متوسد وسادة حشوها ليف. وفي هذا يعني التقلل الجهد قلت ابا عبدالرحمن المتلاعنان ايفرق بينهما؟ قال سبحان الله. نعم. نعم ماذا بعد التلاعن؟ نعوذ بالله من ذلك. ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله ارأيت - 00:55:00ضَ
لو وجد احدنا امرأة على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. يعني اتهمها وقد يحد وان سكت سكت على مثل ذلك على امر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم - 00:55:30ضَ
فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. نعوذ بالله انزل الله عز وجل هذه الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الايات قال فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. قال لا - 00:55:53ضَ
الذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة - 00:56:22ضَ
ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم سن بالمرأة فشهدت اربع شهادات ان لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها. ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما هذا الشاهد من ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:56:48ضَ
للمتلاعنين حسابكما على الله. احدكما كاذب لابد ان يكون احدهما كاذب والاخر صادق. لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي يعني انه قد دفع محرج. قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من - 00:57:18ضَ
وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها. متفق عليه. قال وله واللفظ لمسلم وله اي لمسلم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيربين قال سألت انس انس ابن مالك وانا ارى ان عنده منه علما فقال - 00:57:46ضَ
ان هلال ابن امية نعم وانس كما تعلمون من علماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريك ابن سحبة. وكان اخا البراء بن مالك لامه. وكان اول رجل لعن في الاسلام. قال - 00:58:08ضَ
لعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصروها. فان جاءت به ابيضا سبطا ايش مكتوب؟ قطيع العينين فهو لهلال بن امية وان جاءت به اكحلا جعدا حمشى الساقين فهو لشريك بن سحماء - 00:58:28ضَ
قال فان بئت انها جاءت به اكحل جادا حمشى الساقين. نعم نعوذ بالله من ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حين امر المتلاعنين ان يتلاعنا ان يضعا - 00:58:55ضَ
يده على فيه عند الخامسة وقال انها موجبة موجبة للنار يعني ان كان كاذبا. رواه ابو داوود والنسائي واسناده لا بأس به نعم قواه بن حجر. نعم لا لا هو موجود الخامسة عند الخامسة الاخيرة. نعم - 00:59:20ضَ
وفي نسخة سقطت نسخة قال وعن ابن شهاب عن سهل ابن سعد ان عوين بظن العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له ارأيت فيا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله ام كيف يفعل - 00:59:52ضَ
فسلني عن ذلك يا عاصم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله وعليه وسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. حتى كبر على عاصم ما سمع - 01:00:13ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع يعني طبعا يكره المسائل المكروهة يسأل عنها قبل ماذا؟ قبل وقوعها. قبل وقوعها نعم بل حتى المسائل الاخرى واذا كان الصحابة يسألون السائل في بعض الاحيان هل هذا وقع؟ فاذا قال لم يقع قالوا اصبر - 01:00:33ضَ
او حتى يقع نعم نعم والله فيما يتعلق بالفتن نعم يعني فيما يتعلق بالفتن هذه فتنة قد تلابس الانسان. فاذا لا بد ماذا؟ من الاستعداد لها. ومعرفة كيفية المخرج منها واما فيما يتعلق بمسائل يعني هذه المسائل ان كانت مسائل مكروهة كما تقدم فيها - 01:00:58ضَ
هذه المسألة فهذه لا ينبغي السؤال عنها. لا يستعجل الانسان شيء قبل ان يقع هذا الشيء. وان كانت مسألة تتعلق بالاحكام وهي الى الان لم تقع هذه المسألة. فايضا لا يسأل عنها حتى - 01:01:32ضَ
لانه اذا وقعت هنا فان شاء الله يعان العالم في البحث عن جواب لهذه المسألة. نعم. واما الى الان لم تقع فلماذا نشقق المسائل واما ما يتعلق بفتن نعم. فالانسان يحتاج الى ان يعني اذا وقع في الفتنة متى - 01:01:52ضَ
اي نعم فاذا يعني حتى يخرج من الفتنة وآآ الصواب في هذه الفتنة فيسأل عنها قبل. في وقوعها. نعم قال عاصم لعويمر نعم. فلما رجع عاصم الهي جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. قال عاصم - 01:02:18ضَ
لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويم والله لا انتهي حتى اسأله وانهى ويبدو انها طبعا انه يعني رأى شيء هو. فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:02:49ضَ
وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد على امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف افعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها. قال سهل فتلاعن - 01:03:14ضَ
وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان انا امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:34ضَ
قال ابن شهاب فكان سنة المتلاعنين. وفي رواية ذلكم التفريق بين كل متلاعنا اي متفق عليه. نعم فيفوق بينهما طلق ولا لم يطلق. هي خلاص بانت منه بينونة كبرى وحرمت - 01:03:54ضَ
عليه ابدا او قتلها نعم خلتك المسائل نعوذ بالله. قال باب لحاق النسب. قال وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مصغوا تدرك اسابيع - 01:04:14ضَ
وجهه فقال المتر ان مجززا نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض متفق عليه نعم فالقاه فهي يعرفون القاف يعرفون من خلال الاقدام. نعم - 01:04:38ضَ
ومن خلال ايضا اشياء اخرى يعرفون ومن خلال الصوت ايضا يعرفون نعم اول شغل عليه الصلاة والسلام فرح بذلك عندما قال مجزس ان هذه الاقدام اي اه ابن حارثة مع ابنه اسامة. حارثة بن زيد ابيض كالقطب. واسامة اسود. نعم - 01:05:08ضَ
كان هناك اعوذ بالله من يعني يطعن او يشكك فعندما كانوا نائمين سوا ولم تخرج الا ماذا؟ الا اقدامه. فقال يجسس هذه الاقدام بعضها من بعض. ففرح عليه الصلاة والسلام - 01:05:38ضَ
عندما سمع بكلام مجزز وهذا في البخاري رجل جاء لوحشي بن حوض جاء متذكر قال من انت ناظر فيه قلم انت قال ايه قال اني ناولت امرأة ولدها وهو في المهد فشفت اخمص قدمي - 01:05:58ضَ
هذا بعد خمسين سنة هذا بعد خمسين سنة. هذا بعد خمسين سنة. عرف وحشي رضي الله عنه علم ان هذا هو الشخص اللي نعم. وهذا شخص شاف يعني شخص من مصر. شاص - 01:06:18ضَ
مصري شاف شخص يحفظ قرآن هذا رجل من مصر قال انت من ال الشيخ. طلع من ال الشيخ. من ال الشيخ اللي راح لمصر نعم. فبعض الناس نعم نعم يعلو. نعم. ويعرف ايضا بالصوت. نعم احيانا يعرفون - 01:06:38ضَ
بصوته نعم. قالوا عن زيد بن اوطم قال اوتي علي بثلاثة وهو اليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد. نعم. قال فسأل اثنين اتقوا اتقظان لي بالولد قال لا حتى سألهم جميعا. نعم. هذا طبعا في نكاح. هذا في ماذا - 01:06:58ضَ
هذا فيه نكاح نعم وليس في زنا الا العاهظ الحجر هذا فيه نكاح. نعم اي نعم. وهذا طبعا لا يجوز لكن هذا يعني يبدو ان جهلا منه. قال لا حتى سألهم جميعا - 01:07:28ضَ
فجعل كلما ساد اثنين قال لا فاقرع بينهم. هنا رجع الى القرعة فالحق الولد بالذي صارت عليه وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فضحك حتى - 01:07:48ضَ
بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابو محمد بن حزم هذا خبر مستقيم السند. نقلته كلهم ثقات والحجة به قائمة ولا يصح خلافه البتة وابن القطان ايضا صححه ان القطان الفاسي وايضا عبدالحق الاشبيلي قال - 01:08:08ضَ
وقد اعل. لان غالبا هؤلاء وان كانوا علماء اجلة يصححون على ظاهر ماذا على ظاهر الاسناد. نعم ولكن هذا الحديث قد تفرد به عبد الرزاق عن الثوب نعم وعبد الرزاق في روايته عن الثوم كلا لانه قد سمع كما تقدم منه - 01:08:38ضَ
في حالين حالة ظبط حديثا هذا في اليمن. وفي حالة اخرى لم يظبط حديثه وهذا عندما سمع منه بمكة قال نعم قال البيهقي تفرد به عبد الرزاق عن الثور. قال ورواه شعبة - 01:09:08ضَ
عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن ابي الخليل او ابن الخليل ان ثلاثة نفر نعم ليس مسندا قال ولم يذكر زيد ابن القم. ولم يرفعه ايضا. قال ابو حاتم الرازي الصحيح حديث سلمة بن كهيل يعني الموقوف وكذا قال النسائي والبيهقي - 01:09:28ضَ
فهذا الخبر لا يصح مرفوعا. اي نعم. هذا كتاب العدد. نعم. وهو وما يتعلق بعدة المرأة. نعم. والعدد انواع. نعم. عدة وفاة وعدة طلاق. نعم وعدة خلع نعم. فالعدد ليست على نعل. تفضل على صنف واحد - 01:09:58ضَ
او على صورة واحدة. قال قبيص بن دؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرة. نعم. قال رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجة وابو جاذ - 01:10:28ضَ
او ورواته ثقات. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. قال الداوى قطني قبيس لم يسمع من عمو قال والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف. نعم. قال وفي قوله نضج فقبيسة بن دؤير لم يثبت له سماع من عمرو بن العاص. هم - 01:10:58ضَ
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من عبد الله بن عمرو فكيف يسمع من ابيه المهم هذا يعني بزنا ولا نكاح. ان كان جينا هذا للعاهد ان كان هذا في زنا فهذا لا يعتد به ولا كيف - 01:11:28ضَ
يسألهم حتى يلحق هذا الولد. نعم. علمهم زنا ولا ان كان زنا لا يؤتى ان كان في زنا لا يعتد به. ولذا في قصة سودة هذا متى وقعت في الجاهلية نعم للعاهر الحجر وهي وقعت في الجاهلية. وايضا في استلحاق معاوية عبيد - 01:11:58ضَ
ابن لزياد ابن ابيه. ايضا الصحابة انكروا عليه ولا ما انكروا؟ انكروا. وكان هذا متى وفاء؟ في هذا وقع في الجاهلية. نعم. قالوا عن المسود بن محرم ان سبيع الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:28ضَ
فاستأذنته ان تنكح. فاذن لها فنكحت نعم لانها عدتها انتهت بماذا؟ بوضعها. عدتها انتهت بوضعها. قالوا عائشة قالت امرت بغيضة ان تعتد بثلاث حيض ظهر. رواه ابن ماجة ورواته صفات وقد - 01:12:58ضَ
لا يعني دقيقة الان اصبحت ماذا؟ والحواء عدتها كم؟ ثلاث حيل. والحوة عدتها ثلاث حيض. قال وعن الشعب عن فاطمة بنتي فايس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا. قال ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه - 01:13:28ضَ
اسلم. نعم اي نعم اذا اختلعت منه ليس لها نفقة وليس لها سكنة. نعم. بل هي التي ترد عليه. هي التي عليه المحن. نعم. لا تعتد بحيضة بحيضة تعتد بحيضة. نعم - 01:13:58ضَ
اذا ضاعت نعم اذا هي وافقت انه يتزوج بها يتزوج بها. نعم قالوا نعم. قالوا عن عوة عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وان يقتحم علي قالت فامرها فتحولت. نعم - 01:14:28ضَ
رواه مسلم. قالوا عن الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري النجاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدمة. وان زوجها خرج في طلب اعبد له - 01:14:58ضَ
ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله - 01:15:18ضَ
عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلى الله وعليه وسلم او امر بي فناديت له وقال كيف قلت؟ قالت فوجدت عليه القصة. التي - 01:15:38ضَ
له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم يجب ان تبقى في بيت زوجها. نعم. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما كان عمر - 01:15:58ضَ
عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك. فاخبرته فاتبعه وقضى به. نعم. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه. وكذلك فصححه الزهدي والحاكم وابن القطان وغيرهم وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة - 01:16:18ضَ
نعم فهذا الخبر خبر صحيح. نعم. تكلم فيه بالجهالة بالحسن. قال وعن ابن دويج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجر - 01:16:48ضَ
رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى اه ان تصدقي او تفعلي معروفا. رواه مسلم. فاذا علم ان ليس له الحق في منعها - 01:17:08ضَ
قالوا عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت وثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. نعم الا اذا كان هذا الميت قريبا لها. ابوها اخوها فحدها كم؟ ثلاثة ايام. كما - 01:17:28ضَ
الحديث ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهوت نعم لانها في عدة فالعدة فالمعتدة عدة وفاة ممنوعة من ذلك ممنوعة من الزينة ممنوعة - 01:17:58ضَ
ايضا من الخروج تبقى تبيت في بيت زوجها؟ نعم قال ولا تمسوا طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار متفق عليه واللفظ لمسلم في هذه الحالة وخص لها - 01:18:21ضَ
نعم وابي داوود والنسائي ولا تختطب وللنسائي ولا تنتشط. نعم اما الامتشاط فالامتشاط العادي هذا لا بأس به. نعم. وانما الزينة هو الممنوع قال كتاب وضاع قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحوم - 01:18:44ضَ
والمصتان. اذا المص والمصتان لا يثبت فيهما حكم الرضاع اخوتي النساء قلتم لا تصح في ما تصح ما تصح نعم الزيادة هذي؟ نعم ما تصح. نعم قالوا عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحومن - 01:19:13ضَ
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن نعم هذا من القرآن الذي نسخ. نعم فكان في الاول من جملة القرآن الذي نزل ان عشر وضعت هي التي تحول. ثم - 01:19:42ضَ
نسخ حكم العشر الى خمس ونسخ كون ذلك ماذا قرآنا لكن حكم الخمس باقية. وانه لا يحرم اه اوضاع الا اذا كان خمس ركعات فاكثروا قال وعنها انها سهلة بنت سهيل بنت سهيل بن عمرو جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 01:20:09ضَ
يا رسول الله ان سالما مولى مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ رجال كان ابا حذيفة قد تبنى سالم قبل ان يأتي تحريم ماذا؟ التبني. نعم - 01:20:42ضَ
نعم كان هم قد ربياه فكبرا سالم كبو فبلغ مبلغ او رجال فكان هو ناشئ عندهم يدخل عليها وكانت هي في ثياب البذلة نعم وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال ارضعيه تحرمي عليه. اخرجه مسلم اي - 01:21:03ضَ
بهذه الاحاديث نعم فالاصل انه قضاء لا يكون الا ما فتق الامعاء. وفي الحولين ولكن هذا وضعنا هذا نعم بعدما كبر سالم واصبح كبير ونجاة في رواية ذو لحية. نعم - 01:21:33ضَ
فهذا خاص بهذه الحالة فاذا قلنا هو خاص بهذه الحالة اذا وجدت حالة مثلها يكون حكمه كحكم قضية وهذا ما ذهبت اليه عائشة رضي الله عنه نعم وهذا ما وجه الامام ابن تيمية. والقول الاخر لا هو خاص - 01:21:58ضَ
بسالم مولى حذيفة حذيفة وسهلة نعم. نعم. فهذا خاص اه سامي لا يجوز لغيره وهذا مذهب الائمة الاربعة. نعم. والقول الاول هو الاقرب والله اعلم. اذا وجد مثل هذه الحالة لان هنا ضرورة - 01:22:28ضَ
هنا ضرورة نعم قالوا عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه ووعيت الغضب في وجهه نعم. قالت فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة - 01:22:56ضَ
نعم قالت فقال انظرن اخواتكن من الرضاعة او اخوانكن نعم اخوتكن اخوتكن نعم اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة. نعم. اوضاع من المجاعة؟ يعني عندما يكون ليس له اكل الا ماذا - 01:23:18ضَ
او ليس له طعام الا ماذا؟ الا اللبن الا اللبن لبن المرأة المرضعة. نعم فانما الرضاعة من المجاعة. وعنها ان افلح اخا ابا القيس جاء يستأذن عليها. وهو عمها من الرضاعة - 01:23:48ضَ
بعد ان انزل الحجاب قالت فابيت ان اذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت. فامرني ان له علي. نعم. وهذا فيه ان لبن الفحل يحوم نعل - 01:24:09ضَ
وان الانسان وان المرأة اذا ارضعت ولدا نعم سواء اذا ارظعت مولودا سواء كان ذكرا ام انثى ان هذه المرأة اذا اوضعته خمسا فاكثر اصبحت امة وان زوج هذه المرأة يصبح ماذا؟ يصبح ابوه من الرضاعة. وان اخو هذا - 01:24:35ضَ
الزوج يصبح عم من ماذا؟ من الرضاعة. وان اخوة المرأة يصبحون اخوال من الوضاع وان اولاد المرأة يصبحون اخوان من الرضاع. نعم. فوضعت مثل ما يحرم النسب الا وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة. يعني قالوا لماذا لا تتزوج بها - 01:25:05ضَ
فهي ابنة عمك. فقال انها لا تحل لي. انها ابنة اخي من الرضاعة نعم فحمزة وان كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه اخوه من الرضاعة قد ارضعتهم ثويبة - 01:25:35ضَ
قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم فبما ان في النسب اذا كان الانسان عم فجزما ان بنات اخي تحرم عليه فكذا ايضا فقطاء نعم وفي لفظ ما يحرم من الرحم - 01:25:57ضَ
قالوا متفق عليهن. وعن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي. فما يكن يفتق الامعاء الا اذا - 01:26:19ضَ
اذا كان ماذا؟ الا الا اذا كان نعم ليس هناك طعام له الا هذا الحليب لا يشرب الا اللبن ولذا قالت ولذا في الحديث وكان قبل الفطر. نعم قال رواه الترمذي وصححه نعم - 01:26:39ضَ
قالوا عن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضاعة الا ما كان في الحولين. رواه الداء قطني وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل - 01:27:00ضَ
وهو ثقة حافظ وقال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس قلت اي المصنف وهو الصواب كما رواه ايضا سعيد بن منصور نعم فالصواب انه موقوف فلا رظاعة هذا هو الاصل الا ما كان في الحولين. نعم - 01:27:20ضَ
قال كتاب النفقات والحضانة عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني - 01:27:46ضَ
ويكفي بنية الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ما له بالمعروف. ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه واللفظ المسلم. لان هذا من حقها عليه - 01:28:07ضَ
مع اولادها فهذا حق لهم ولد الولد ايضا لو ان والده لم ينفق عليه النفقة الواجبة يجوز له ماذا؟ ان يأخذ. بل ان الضيف اذا لم يقرأ ياخذ ياخذ بقدر قظاه - 01:28:32ضَ
نعم قالوا عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو قولوا يد المعطي العليا اذا اليد التي تأخذ هي ماذا؟ هي السفلى. وابدأ بمن تعول - 01:28:53ضَ
واداك. نعم. ابدأ بامك امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. قال رواه النسائي وابن حبان وقال الدار قطني طارت له حديثان ووحدهما رجعي عنه. والاخر جامع بن شداد وكلاهما من شرطهما. وهذا - 01:29:21ضَ
برواية جامع عنه. نعم فهذا حديث صحيح. يرى الدار قطني انه على شرط البخاري ومسلم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته - 01:29:45ضَ
نعم اذا كان الانسان عنده مملوك فيجب على مالكه الطعام والكسوة له ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. لا يكلف فوق طاقته قال رواه مسلم هذا في المملوك لدى الذي انت تملكه - 01:30:07ضَ
نعم ولكن ان استأجرت نعم شخصا حتى يؤدي عمل ووجدت ان هذا العمل فوق طاقتي فقلت له سوف استأجر ثاني قال لا انا باخذ الاجرة كلها وانا بقوم بماذا؟ بهذا العمل. فلو حصل له شيء هو ماذا؟ نعم. الذي - 01:30:31ضَ
المستأجر ليس عليه شيء على هذا الشخص نعم على هذا نعم على هذا العجيب نعم هو الذي قال لنا نعم نعم ويلاحظ يعني الافغان يعني فيهم قوة واحيانا تستأجرهم يعني في اشياء يقومون بها - 01:30:56ضَ
نعم يقومون بهذه الاشياء واما والله يقولون لفوا يعني لفوا على ظهر مكيف على واحد افغاني على ظهره وصعد نعم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو - 01:31:17ضَ
ان امرأة قالت يا رسول الله انا ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حوار. وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق بهما لم تنكحي - 01:31:35ضَ
او تنكحي نعم. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه هو الحاكم وصححه. نعم لا بأس باسناده فاذا هي حق به ما لم تتزوج قال وعن ابي ميمونة قال بينما نحن عند ابي هريرة فقال جاء فقال ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:32:04ضَ
فقالت فداك ابي وامي ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني؟ فقال يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيدي ايهما شئت. فاخذ بيد امه فانطلقت به - 01:32:28ضَ
نعم قال رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وصححه وابو اسمه سليم وقيل سلمان وهو ثقة. نعم قال كتاب الجنايات قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:32:54ضَ
لا يحل دم امرئ مسلم طبعا هذا حديث ابي ميمونة هذا بعد ان بلغ ماذا؟ نعم بعد ان بلغ سبع سنوات يعني اما هو طفل فهذا يكون عند امه. نعم - 01:33:19ضَ
لكن هذا عندما يبلغ سبع سنوات هنا يخير. نعم. نعم لا بأس باسناده قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. الا باحدى ثلاث - 01:33:35ضَ
الثيب الزاني فاذا وقع الثيب بالزنا وهو ثيب نعوذ بالله فيرجم حتى يموت قال والنفس بالنفس نعم القاتل اذا طالب اولياء الدم بالقتل والتابع لدينه المفارق للجماعة. وهذا عندما يقع في الغدة نعوذ بالله من ذلك - 01:34:00ضَ
نعم وقد تكلم الحافظ بوجب على الاشياء الاخرى التي يحل فيها دم آآ الانسان في غير هذه الاشياء الثلاثة نعم نعوذ بالله من ذلك قال وعنه قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم - 01:34:28ضَ
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم وهزا في الخصومات نعم والاشياء التي فيها اكثر من ماذا في الاشياء التي فيها اكثر من طرف. نعم. واما الاشياء الخاصة اول ما يحاسب عليه الانسان صلاته. نعم - 01:34:51ضَ
هذا فيما يتعلق بك انت نفسك. نعم. واما في خصومات واشياء فيها اكثر من طرف. فاول ما وفيها في الدماء لانها اعظم الجنايات. نعم واما الود فهذا الانسان كافر هذا على نفسه. نعم - 01:35:17ضَ
قال قال رسول الله نعم قال وعن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة - 01:35:40ضَ
الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة. قال وقلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. فالمسلم لا يقتل بالكافر. نعم - 01:35:56ضَ
قال وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم يعني الصغير متل الكبير. نعم قال وهم يد على من سواهم نعم ويسعى بذمتهم ادناهم. نعم - 01:36:16ضَ
يعني لو ان امرأة اجابت رجالا فتقبل اجابتها. الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده نعم رواه احمد وابو داوود والنسائي ورجاله رجال الصحيحين. قال وعن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه - 01:36:40ضَ
وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه نعم هذا مغواية الحسن عن سمرة. وفي روايته نظروا ومن نعم هذا الحديث. نعم ولداويه الحسن قد افتى بخلافه. تراويه الحسن قد افتى بخلافه. وآآ - 01:37:03ضَ
الجمهور على ان الحب لا يقتل بالكافر الحكم بالحب والعبد بالعبد قال ولابي داوود والنسائي ومن خصا عبده خصيناه. نعم قالوا عن الحجاج بن اوطات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 01:37:34ضَ
عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد نعم قال لا يقاد الوالد بالولد وهو احمد بن ماجة والترمذي وهذا لفظه وقال وقد روي هذا الحديث عن - 01:37:56ضَ
وبن شعيب مرسلا وحجاج بن عطات لا يحتج به. وهذا حديث فيه اضطراب. وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو. وصحح اسناده. اي الحافظ البيهقي. نعم والاصل ان - 01:38:26ضَ
نعم لا يقتل الوالد بالولد قالوا عن انس بن مالك النجارية وجد رأسها قد غض بين حجرين. فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكره يهوديا فاومئت برأسها. فاخذ اليهودي فاقوى فامر به رسول - 01:38:49ضَ
صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بالحجارة. نعوذ بالله من ذلك كما فعل نعوذ بالله من ذلك قالوا عن ابي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت احداهن الاخرى بحجر فقتلها او - 01:39:14ضَ
تلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غوة. غوة عبد او وليدة. نعم هذه هي الغوة - 01:39:43ضَ
وقضى بدية المرأة على عقيلتها. نعم وورثها ولدها ومن معهم نعم فقال حملوا ابن النابغة الهزلي يا رسول الله كيف اغضب من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل. فقال عليه الصلاة - 01:40:03ضَ
والسلام انما هذا من من اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجع. نعم. وهزيل معروفين بالبلاغة نعم قال متفق عليهما واللفظ لمسلم وهو لو اتى بسجع لا يعارض فيه الشرع كان ماذا؟ كان نعم لا بأس بذلك هو حسن نعم لكن هو - 01:40:36ضَ
اتى بشيء بشجع يعارض فيه الشرع قال وعن عمران ابن حصين ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. نعم - 01:41:03ضَ
رواه احمد وابو داوود والنسائي ورواته ثقات مخوج لهم في الصحيح هذا يحمل على ماذا قال الحافظ بن حجر نعم اسناده صحيح هذا طبعا يعني هذا غلام صغير وماذا نعم عدو هذا غلام صغير. هذا غلام هو في في الحديث غلام. الاولاد الصغار يعني لا يؤاخذون في مثلها - 01:41:24ضَ
ولا ولد له قتل في هذه الحالة ما يقتل نعم يعني قد يؤدب قد قد نعم. يعاقب ولكن القتل لا يكتب قالوا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقوم - 01:42:03ضَ
في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني قال حتى تبرأ. يعني ننظر هل آآ تحصل يعني سرايا او لا؟ نعم لا تستعجل ثم جاء اليه فقال قيدني فاكاضه ثم جاء اليه فقال يا رسول الله اني اعوجت فقال قد نهيتك وعصيتني فابعدك - 01:42:23ضَ
ما هو بطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه نعم قال رواه احمد عن يعقوب عن ابيه يعقوب ابن ابراهيم بن سعد عن ابيه ابراهيم - 01:42:48ضَ
نساعد عن ابن اسحاق قال وذكر عمرو فكأنه لم يسمعه منه. قالوا رواه الدارقطني من رواية محمد بن حمران. وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب نعم - 01:43:08ضَ
قال نعم. وهذا هو نعم. العمل على هذا انه لا لا يقاد حتى نعم. حتى يبغى نعم حتى يمضوا نعم ماذا يحصل بعد هذه الضربة قال وعن انس انه بيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فاضر - 01:43:33ضَ
فعرضوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص وكانت الربيع كبيرة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر اخوه ابوير يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسب ثنيتها - 01:43:59ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا مع انهم قد يعني فاوظوهم على العرش ومع ذلك لم يقبلوا. لكن بعد ان اقسم انس بن النضر - 01:44:34ضَ
بحمد الله قير الله قلوبهم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لاضره متفق عليه قال كتاب الديات قال قال باب فرض الديات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه - 01:44:55ضَ
وسلم هذه وهذه سواء يعني الخنصرة والابهام نعم الاصابع سواء قال مع ان يعني الابهام قد يستفاد منها اكثر من ماذا؟ من الخنصر وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء والاسنان سواء. نعم ونفس الشيء ايضا الاسنان بعضها قد يستفاد - 01:45:19ضَ
منها اكثر من بعض. الثنية والضرس هذه وهذه سواء نعم الاصابع كل اصبع فيه عشرة من الابل نعم ولذا قال رواه ابو داوود باسناد صحيح ورواه الترمذي واللفظ له وابن حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء. عشر من - 01:45:50ضَ
الابل لكل اصبع نعم. واما بالنسبة للاسنان فكل سن خمسة كل سن خمسة. ولذا الاسنان كلهن يعني هذه المسألة التي يلغز فيها ان لو ان شخصا نعوذ بالله اعتدى على شخص وكسر كل اسنانه - 01:46:16ضَ
فكل سن بخمسة يكون اكثر من ماذا؟ اكثر من الدية. فهذا العضو الوحيد هو الذي يكون اكثر من ماذا من الدية نعم قالوا عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:46:42ضَ
كتب اله اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعد بهما عمرو بن حزم فقبلت على اهل اليمن وهذي نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم الى شوهبين ابن عبد - 01:47:07ضَ
والحارس ابن عبد كلاب ونعيم ابن عبد كلاب قيم ذي رعين ومعافر وهمدان اما بعد لانه كان في اليمن الاقيال وكان في كتابه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضع اولياء المكتوبة - 01:47:26ضَ
وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية الشيء الذي في الانسان ليس له مثيل واحد هذا فيه الدية ماذا؟ الدية كاملة وان كان فيه اثنين كل واحد نصف الدية في كل عين نصف - 01:47:52ضَ
نعم. قال وفي اللسان الدية. لان الانسان ليس له لسانان وفي الشفتين اديا في كليهما وفي البيضتين الدية في كليهما وفي الذكر والدية نعم وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة حتى تصل الى ام - 01:48:13ضَ
الرأس ثلث الدية وفي الجائفة حتى تصل الى الجوف ثلث الدية وفي المنقبة التي تنقل العظم عن مكانه خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد او الرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من الابل. وفي الموظحة التي توضح - 01:48:41ضَ
العظم خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة نعم مع ان المرأة ديتها نصب دية او رجل وعلى اهل الذهب الف دينار. نعم. هذا في الدية قيمة مئة من الابل - 01:49:06ضَ
قال رواه احمد والنسائي وهذا لفظه وابو حاتم البستي وقد عل. قال النسائي وقد روي وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن يونس ابن يزيد مرسلا او وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس ابن يزيد مبسلا - 01:49:26ضَ
نعم وان كان مرسل ولكن هذه يعني ثابتة اما ان اتى فيها احاديث اخرى او جاءت فيها اثار تقويها مع ان في الاصل شاف عمو بن حزم هو كتاب صحيح - 01:49:46ضَ
نعم ولكن الشأن في صحة الشيء او نسبة هذا الشيء الى الكتاب ولذا قال الامام احمد كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح قال الحاكم وقد شهد عمر بن عبد العزيز وامام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة. ثم ساق باسناده اليه - 01:50:04ضَ
وقال العقيلي هو عندنا ثابت محفوظ ان شاء الله غير انا نرى انه كتاب غير مسموع عن من فوق الزهري. نعم. وقال يعقوب ابن سفيان لا اعلم في الكتب كتابا اصح من كتاب عمرو بن حزم - 01:50:34ضَ
وقال ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف ما فيه عند اهل العلم. تستغنى بشهرتها عن الاسناد نعم فاذا جمعنا الاشياء التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة - 01:51:00ضَ
هذا عندنا كتاب الصدقات الذي عليه غالب احكام الزكاة حديث انس كتاب الصديق اللي رواه البخاري. مر علينا وعندنا ايضا ما كتبه ما كتب لعمرو بن حزم هذا الكتاب. وعندنا ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو بن - 01:51:22ضَ
وكثير من احاديث عبد الله بن عمرو بن العاص هي في ماذا؟ عمرو بن شعيب. عمرو بن عبدالله بن عمه هو اللي كاتب عبد الله بن عمه. وفي الغالب احاديث عبد الله كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص هو في احاديث الاحكام - 01:51:48ضَ
نعم في احاديث الاحكام يعني اكثرها ليس في الرغائب والاشياء التي يعني فيها الحسم والتوحيد لا وانما هي الاحكام في الحلال والحرام وتقدم كتاب علي نعم فيه فتات الاسير وفيه الديات نعم - 01:52:04ضَ
وفيه ايضا اشياء اخرى في كتاب علي رضي الله عنه فاذا جمعت فهي كثيرة التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لابي شاة الخطبة لكن ما موجود الكتاب. نعم - 01:52:29ضَ
قالوا وعن عمرو بن شعيب نعم قال عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة واضح خمس خمس من الابل يعني اقصد ان كتاب ابي شاه لم يروى مكتوبا. نعم يكتب لابيه شاة لكن لم يوجب بينما حديث علي روي بينما حديث - 01:52:48ضَ
عبدالله بن عمرو ما كتب روي. نعم. كتاب عمرو بن حزم روي نعم في احاديث نعم في كتب ايضا نعم رويت. نعم. المدينة ما بين حدود المدينة ايضا مكتوب. قال عندنا في - 01:53:12ضَ
كما في مسلم نعم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع التي توضح العظم. خمس خمس من الابل قال والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل. نعم وهذا لا بأس باسناده وقد تقدم - 01:53:29ضَ
الكلام في ذلك ان وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة - 01:53:53ضَ
وثلاثون جزعة واربعون خليفة نعم وما صلحوا عليه فهو لهم وما صالحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العقل. نعم قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة نعم. والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن غريب - 01:54:12ضَ
نعم فالترمذي كما تقدم في الاصل لا يصحح سلسلة عمرو ابن شعيب انما صحح حديثان او ثلاثة قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين. وهم اليهود - 01:54:43ضَ
والنصارى قال ولابي داود دية المعاهد نصف دية الحب. نعم وهذا ايضا مقواية عمو بن شعيب وهو لا بأس باسناده قال وللنسائي عقل المرأة مثل عليكم السلام. مثل عقل الرجل. نعم - 01:55:03ضَ
اي فيما لو اعتدى رجل على امرأة حتى يبلغ الثلث من ديتها فاذا زاد عن الثلث فلا. نعم لانه في الاصل مر على النصف دية او رجل قال رواه ابن رويد اسماعيل بن عياش عن ابن جويد عن عمرو وقال اسماعيل - 01:55:34ضَ
ضعيف كثير ضعيف اسماعيل ضعيف كثير الخطأ نعم اسماعيل كثير الخطاب اذا كان من رواية من روايته عن الحجازيين. وهذا مغوايته عنهم اه اسماعيل فابن جويد حجازي مكي قالوا عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العبد - 01:55:58ضَ
ولا يقتل صاحبه لانه شبه عمد ليس عمد ليس عمدا حتى يقتل وانما شبه عمد وهو ان الانسان نعم يتعمد الظرب ولكن بشيء ماذا؟ لا يقتل غالبا بشيء لا يقتل غالبا. نعم - 01:56:32ضَ
قال وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء فيه ام ياء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. نعم يعني ان يكون يعني في ناس مختلطين نعم لا يكون يعني هناك - 01:56:57ضَ
يعني تعمد في ضغينة يعني يريد ان يقتل. نعم. وانما يعني مثل في طواف في سعي نعم ان يدعس الشخص نعم. نسأل الله ان يحفظنا واياكم. امين. نعم وهزا طبعا لا يصح - 01:57:26ضَ
وقد ضعفه الدارقطني قال وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا يعني الصوت في الغالب لا يقتل. والعصا يعني الا ان تكون عصا غليظة كبيرة نعم - 01:57:50ضَ
فالاصل العصا التي الانسان يستعملها الاصل هذي ما تقتل قال فيه مئة من الابل اربعون منها في بطون او لا في بطونها اولادها قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي وفي اسناده اختلاف - 01:58:13ضَ
نعم وهذا لعله يراجع قال وعن حجاج عن زيد بن جبير وعن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض - 01:58:37ضَ
وعشرين ابن مخاض ذكورا وعشرين بنت لابون وعشرين جذعة وعشرين رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي والنسائي وقال الحجاج بن القاض ضعيف لا يحتج به فالنسائي اذا خرج شيئا وسكت عليه فهذا يدل على ماذا؟ على قوته. هذا يدل على قوته. نعم. قال وقد - 01:58:58ضَ
بالغت وقطني في تضعيف هذا الحديث وقال الترمذي لا نعرفهم مرفوعا الا من هذا الوجه. فهذا الحديث لا يصح قالوا عن عكرمة عن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنين عشر الفا - 01:59:24ضَ
وذلك قوله عز وجل وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله في اخذهم الدية ولكن هذا لا يصح ولذا قال النسائي الصواب مرسل وقال بو حاتم المرسل اصح. نعم - 01:59:53ضَ
فهذا الخبر لا يصح قال باب القسامة نعم قال وعن سهل ابن ابي حتمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصة خرج الى خيبر من جهد اصابه - 02:00:14ضَ
نعم بقاو حتى يصيبونا شيئا او يعملون فاتى محيصة فاخبر فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في عين او فقير يهوب فقال انتم والله قتلتموه لان اليهود كانوا اعداء للمسلمين قالوا والله ما قتلناه - 02:00:39ضَ
ثم اقبل حتى اتى قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل اخو عبدالله ابن سهل المقتول فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبوب - 02:01:07ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. من محيصى كبوا كبوا يريدوا السنة فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة نعم هذا فيه تقديم الكبير هذا فيه تقديم الكبير. والكبير كل كبير بحسبه - 02:01:28ضَ
ففي القتال يقدم خالد بن الوليد لانه هو كبير الصحابة في القتال في الحرب نعم ونداء كان يقدم قدمه عليه الصلاة سلام وقال عنه بانه سيف سله الله على المشركين. نعم. ولذا قدمه ايضا الصديق - 02:01:52ضَ
وفي الولاية قدموا ابو بكر لانه افضل الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن جميع اي الصحابة نعم وفي القراءة ابي بن كعب. نعم. وقد امر الله عز وجل رسوله ان يقرأ على من؟ ان يقرأ سورة - 02:02:18ضَ
بين على ابي بن كعب نعم قال تقف ثم تكلم ام حيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يأذن بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا ان والله ما قتلناه - 02:02:43ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم كم يحلفون؟ خمسين. خمسين. قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود. قالوا ليسوا بمسلمين. فوداف رسول الله صلى - 02:03:12ضَ
الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتناقى حتى ادخلت عليهم فقال سهل فلا قد نقزتني منها ناقة حمراء. متفق عليه واللفظ لمسلم وعند البخاري - 02:03:35ضَ
عن سهل ابن ابي حتمة هو ورجال من كبار قومه وعنده عبدالرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر وهذا الاكبر ان المتكلم الذي اراد ان يتكلم هو عبدالرحمن ابن سعد - 02:04:01ضَ
باعتبار ان عبدالله بن سهل اخوه ولكن كان صغيرا. فلذا تكلم الكبير نعم فالقى سامة عندما يكون هناك قتل ويكون هناك لوس عندما يكون هناك قتل وان يكون هناك لوث - 02:04:19ضَ
ان يقتل شاص ويوجد في ارض قبيلة. وهذه القبيلة بينه وبين القبيلة الاخرى ماذا؟ عدا ومشاكل فيما بينهم نعم فهذه هي القسامة. فيقسم الطرف الاول الذي قتل لهم القتيل يقسمون خمسين يمينا ان هؤلاء هم الذين - 02:04:42ضَ
اين قتلوا نعم فيستحقون في هذه الحالة دم صاحبهم. نعم العدد مطلوب اهم شي. تمام. اي نعم. نعم. خمسين منهم مو واحد يحلف خمسين لا. نعم. قال وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار - 02:05:06ضَ
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية - 02:05:30ضَ
كانت في الجاهلية هكذا فجاء الاسلام باكظامها. وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم نعم قال باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك - 02:05:49ضَ
نعم. قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد وفي لفظ من ابيد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد. نعم. فهنا مأذون - 02:06:16ضَ
له ان يقاتل دون ما له فاذا قتل فهو شهيد. واذا قتل الاخر فدمه هدوء رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه قال وعن عمران ابن حصين قال قاتل يعلى بن منية او امية رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده - 02:06:36ضَ
من فمه فنزع ثنيته وفي لفظ نعم ثنيتيه فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعض الفحل لا دية له نعم فاسقط الدية لانه لا يمكن لهذا الشخص ان يبقي يده في فيه وهذا يكظم في يده. نعم كم - 02:06:58ضَ
يقدم الفحل قال واللفظ لمسلم قال وعن ابي هريرة قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا في حال حياته لا يقال ابا القاسم - 02:07:28ضَ
لو ان امرأ اطلع عليك نعم واما في حال حياته عليه الصلاة والسلام فلا يكنى الانسان بابي القاسم الا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي - 02:07:51ضَ
نعم لو ان امرء اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح لانه هو ماذا؟ هو المعتدي. نعم. وفي لفظ الاحمد والنسائي وبحاتم البسطي من اطلع في بيت قوم - 02:08:14ضَ
غير اذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص وعن حرام بن محيص الانصاري عن البواء ابن عازب قال كانت له ناقة ضارية والاصل ان النوق ما تكون ضاوية وانما الفحل اذا صام - 02:08:36ضَ
قال فدخلت حائطا فافسدت فيه فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها انهم مستيقظين اصحاب الحوائط والاصل انهم في حوائطهم فعليهم ان يحفظوا حوائطهم - 02:08:58ضَ
وحفظ الماشية بالليل على اهلها هذا شخص نائم. صاحب الحائط وصاحب الماشية اطلقها فخوبت زرع تجاوز فهنا على صاحب الماشية عليه ان يحفظها بالليل وحفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. لانهم فوتوا. رواه احمد وابو داوود والنسائي - 02:09:21ضَ
وابن ماجة وابن حبان وفي اسناده اختلاف واسناده قوي واسناده قوي. قال وقد تكلم فيه الطحاوي وقال ابن عبد البر هو مشهور حدث به الائمة السقات ولا يحتج به اسناد قوي - 02:09:56ضَ
نعم هو مرسل ولكن نعم اسناده قوي مرسل قوي ويحتج به والقول والحديث ضعيف اولى من الرائي قال وعن ابن جبيج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:10:38ضَ
قال من تطبب وهو ولا يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داود وتوقف في صحته والنسائي وابن ماجة والدارقطني وقالت دعوى قطني لم يسنده عن ابن جويج غير الوليد ابن مسلم - 02:11:06ضَ
وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا. وهذا هو الصواب ولذا قال ابو داوود هذا لم يرويه الا الوليد لا ندري هو صحيح ام لا. نعم ولكن لا شك ان من تطبب وهو ليس بطبيب وافسد فهو ماذا؟ ظن. لانه ليس بطبيب. بخلاف - 02:11:31ضَ
ما لو كان طبيبا واجتهد نعم فهنا ما يظمن الا اذا حصل تفريط نعم. قال باب في البغاة والخوارج وحكم الممتد. البغاة يعني هم اناس من المسلمين ويخرجوا على الحاكم. نعم. والخوارج معروفون. وحكم من ارتد - 02:11:56ضَ
قال وعن عوفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد شخص قد بويع بيعة شرعية وصحت بيعته الشرعية نعم وخرج عليه اناس يريدون ان ان يفوقوا جماعة المسلمين ويشقوا عصاهم - 02:12:25ضَ
قال فاقتلوه فهذا الذي يريد ان ينازع بعد البيع الشرعية لشخص غيره وبويع بيعة شرعية وثبتت امرته وخلافته فهنا من خرج عليه فانه يقتل قال وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان - 02:12:55ضَ
سفهاء الاحلام يقولون من من خير قول البغية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم منومية ما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة - 02:13:25ضَ
قال متفق عليه واللفظ لمسلم وقال البخاري فاينما لقيتموهم لقيتموهم فاقتلوهم ولا يجاوز ايمانهم اجرهم ولم يقل يقرأون القرآن. نعم وقد خرج الخوارج كما اخبر عليه الصلاة والسلام بالصفة التي اخبر عنها عليه الصلاة والسلام - 02:13:55ضَ
قال وعن عكرمة قال اوتي علي بزنادقة فاحرقهم نعم لأنهم ادعوا فيه الألوهية نعوذ بالله فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احوكهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:14:21ضَ
لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وزاد البيهقي فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن ام فضلي انه لغواص على الهنات. نعم - 02:14:42ضَ
فلا يجوز التعذيب بالنار الا لرب النار وهو الله جل وعلا. ولذا عبد الله بن العباس انكر على علي حوطه لهؤلاء تحويقه لهؤلاء قال وعن ابي موسى في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب الى اليمن ثم اتبعه معاذ ابن جبل ثم - 02:15:06ضَ
باعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه القى له وسادة وقال انزل فاذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فاسلم ثم تهود. قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ورسوله ثلاث مرات فامر به - 02:15:31ضَ
قتل او فامر به فقتل. متفق عليه. فالمرتد يقتل ولا يجب استتابته. ان استتيب فبها والا فان الاستتابة لا تجب قال ورواه ابو داوود عن ابي موسى قال قدما علي - 02:15:57ضَ
عفوا قال ورواه ابو داوود انا بموسى قال قدم علي قدم قدما علي معاذ قال لا انزل عن دابتي حتى يقتل فقتل وكان قد استتيب قبل ذلك. نعم. الحديث الذي في الصحيحين ليس فيه انه قد استتيب - 02:16:23ضَ
قال يدل طبعا على هذا ما سوف يأتي. قال وان قال حدثنا ابن عباس ان اعمى كانت له امه ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنسج - 02:16:52ضَ
فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فاخذ المغول ووضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هنا كانت حامل - 02:17:15ضَ
فلطخت ما هناك بالدم فلما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال انشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الا قامه. فقام لا ما يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي - 02:17:35ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فانهاها فلا تنتهي وازجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك - 02:17:57ضَ
فاخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاشهد ان دمها هدر نعم قال رواه ابو داوود والنسائي واستدل به الامام احمد في رواية ابنه عبد الله - 02:18:19ضَ
وهذا يدل على قوته عنده ايضا بهذا الخبر قد استدل ايضا الامام ابن تيمية في الصارم المسلول. نعم قال والمغول بالمعجمة قال الخطابي هو شبيه للمشمل ونصله دقيق ماظ والمشمل السيف - 02:18:41ضَ
القصير قال كتاب الحدود قال وعن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله. الا قضيت لي بكتاب الله؟ فقال الخصم - 02:19:01ضَ
الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا. تفضل تقضي بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. واني اخبرت على ان ابني على ابني او رجل - 02:19:23ضَ
فابتديت منه بمائة شاة ووليدة يعني صلح ولكن هذا صلح باطل خلاف الشرع فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على اموات هذا الرجل. فقال رسول الله - 02:19:45ضَ
صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ود عليك وعلى ابنك جلد مائة وترويب عام لانه لم يكن محصنا. واغدو يا انيس هذا فان اعترفت فارجمها. فغدى عليها فاعترف - 02:20:05ضَ
فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدمت متفق عليه. وعن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكوا بالبكر جلد مائة ونفي - 02:20:31ضَ
والسيد بالسيب جلد مائة ووجم نعم رواه مسلم فالبكر بالبكر يجلد مئة وينفى سنة. والثيب بالثيب جلده مئة والرجم قال وعن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال اتى رجل من المسلمين - 02:20:51ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت واعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى سن ذلك عليه اربع مرات. فلما - 02:21:20ضَ
شاهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون. قال لا فقال هل احصنت؟ قال نعم. قال اذهبوا فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب - 02:21:38ضَ
واقنعه بالحورة فوجبناه. متفق عليه واللفظ لمسلم نعم والاربع لا تشترط ولذا في الحديث السابق واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فوق جمعة. قال وعن عقيمة عن ابن عباس قال لما اتى ماعز بن مالك - 02:22:00ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت. او غمست او نظرت؟ قال لا يا رسول الله فقال ان اكتهى لا يكني؟ قال نعم فعند ذلك امر برجمه. رواه البخاري - 02:22:23ضَ
لان هذه القضايا لابد فيها من ماذا؟ لابد من الاستفصال ولابد من التصريح لابد من التصوير نعم قد يكون ظن انه بالتقبيل والغمس انه خلاص. يكون يستحق الرجل قال ولمسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك احق ما بلغني عنك او ما بلغك - 02:22:38ضَ
عني قال وما بلغك عني؟ قال بلغني انك وقعت في زاوية فلان؟ قال نعم فشهد اربع شهادات ثم امر به فرجم نعم واما في الصحيحين اصح يعني هو الذي ذهب وماذا؟ واعترف - 02:23:08ضَ
قال وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه سمع عبدالله بن العباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب كان فكان مما انزل الله عليه اية ودم - 02:23:34ضَ
قرأناها ووعيناها واكلناها بالله عليك يا ابو محمد نعم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد وجبة في كتاب الله - 02:23:51ضَ
لانه مما نسخ ما نجد وجما في كتاب الله نسخ كونها من القرآن فيضل بتوق فريضة انزلها الله والا الحكم باقي وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة - 02:24:14ضَ
او كان الحبل فالحبل بينة او الاعتراف وعن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثوب نعم - 02:24:36ضَ
فالامة نعم ما تؤجر ولا يثوب عليها ثم ان زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثوب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبحها ولو بحبل من شعر وفي رواية ثم ليبيعها في الرابعة متفق عليهما واللفظ لمسلم - 02:24:56ضَ
قال وعن ابي عبدالرحمن قال خطب علي ابي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا ايها الناس اقيموا على الحد فالذي يقيم الحج على الاوقة هم السادة - 02:25:19ضَ
نعم وليس ينتظر السلطان اقيموا على ابقائكم الحد من احسن منهم ومن لم يحصن فانا امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها - 02:25:37ضَ
فزكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت وفي لفظ اتركها حتى تماسل نعم رواه مسلم قال وعنوان ابن حصين ان امرأة من جهينة اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا - 02:26:02ضَ
فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقيموا علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا فاتني بها ففعل فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فهدمت - 02:26:24ضَ
ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت؟ وهل وجدت توبة افظل من انجادت بنفسها - 02:26:45ضَ
لله رواه مسلم وعن عبد الله ابن عمر قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا وامرأة زنا هيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون - 02:27:05ضَ
فقال لهم عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجل فاتوا بالتوراة فنشروها. فوضع احدهم يده على اية رجل فقال ما قبله وما بعده فقاله عبد الله بن سلامة ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية رجم - 02:27:28ضَ
فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم. فامر بهما فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدم فرأيت رجل يهنئ المرأة يقيها الحجارة. متفق عليه. وعن جابر قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:27:46ضَ
رجلا من اسلم ورجلا من اليهودي وامرأة ووجدوا ناسهم هو ماعز. نعم رواه مسلم نعم ففي هذه الاحاديث ان المحصن يرجم يرجم ان المحصن يرجم نعم ان من احسن سواء كان رجلا او امرأة يرجمون حتى الموت - 02:28:06ضَ
واما من لم يكن محصنا فانه يجلد مئة ويغرب عام قال وعن ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبدالله ابن الاشد عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن سعيد ابن سعد ابن عبادة قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف مخدج - 02:28:36ضَ
فلم يرعى الحي الا وهو على امة من امائهم يخبث بها فلم يضع الحي الا وهو على امة من امائهم يخبث بها. قال فذكر ذلك سعد ابن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال اضربوه حده. قالوا - 02:28:58ضَ
يا رسول الله انه اضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه. فقال خذوا له اسكالا فيه ساعة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. مائة جمعة. هو في الصحيح مائة شمعة. نعم - 02:29:26ضَ
ولكن هو هذا ليس في الصحيح قال ففعلوا رواه احمد وابن ماجة ونسائي والطبراني واسناده جيد لكن فيه اختلاف وقد روي مرسلا ووجه الموصل النسائي قال وعن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وقع - 02:29:50ضَ
بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ومن وجدتموه يعمل عمل قوم. قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول اولى به. نعم. وهذا لا يصح. هذا لا يصح بل انكر على عمرو بن عمرو روايته لهذا الخبر - 02:30:19ضَ
قال يحيى ابن معين ينكر على عمرو ابن ابن ابي عمرو قال عمرو ابن ابي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عتمة عن ابن عباس وقال البخاري لا ادري سمعت عتمة - 02:30:43ضَ
سمع من حكمه ام لا؟ نعم فهذا الخبر لا يصح ولذا ليس في الباب الا ما جاء عن الصحابة وقد نقل اجماع الصحابة ان من عمل عمل قوم لوط فانه يقتل - 02:30:57ضَ
قال باب حد قذف. نعم وهو عندما يقذف شخص شخصا اخر بالزنا او يقذف امه نعوذ بالله قال عن ابي هريرة قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم - 02:31:15ضَ
يوم القيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه قال وقال النسائي هذا حديث جيد وقوله عليه الصلاة والسلام الا يقام عليه الحد يوم القيامة هذا يفيد انه ماذا؟ انه لا يقام في الدنيا هذا يفيد انه لا يقام في الدنيا - 02:31:36ضَ
نعم على السيد عندما يكذب مملوكا ولذا يقام عليه يوم القيامة بخلاف ما لو قيم ازا اقيم الحد على الشخص في الدنيا فانه لا يقام عليه يوم يوم القيامة قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم - 02:32:02ضَ
على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا حدهم رواه ابو داوود نعم وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن اسحاق - 02:32:27ضَ
نعم وهذا قوي نعم اي نعم قال نعم طبعا النسائي تقدم انه قال على الحديث السابق اسناده جيد. ووجد للنسائي اكثر من حديث قال عنه اسناده جيد. واللاعب في حديث قال اسناده صحيح والله اعلم - 02:32:50ضَ
قال باب حد السرقة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السابق يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم - 02:33:21ضَ
هذا باعتبار ان عندما يسرق هذه الاشياء التي ليس لها قيمة هذا يجوئه على ماذا؟ على ما هو اكبر من ذلك والا فانه لا يقطع الا في ماذا؟ الا في ربع دينار. فانه لا يقطع الا في ربع دينار - 02:33:40ضَ
وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجل ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها انه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا يد السابق الا في - 02:34:04ضَ
ربع دينار فصاعدا. نعم هذا النص هو الذي نعم من خلاله يعني يكون الحكم دون ربع دينار لا قالوا عنها ان قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يشترى عليه الا اسامة. حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه - 02:34:24ضَ
اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال ايها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا شرك فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع - 02:34:57ضَ
يدها متفق عليهما واللفظ لمسلم نعم اذا يقام الحد على الشريف وعلى الوضيع. نعم وان حد السرقة القطع وله كانت امرأة مخزومية وله عين مسلم كانت مجموعة مخزومية تستعين المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم - 02:35:23ضَ
فهي نعم لم تسبق ولكن فعلت نعم فعلت ما هو شبه السرقة كونها لم كانت تستعين نعم السرقة اخذ الشيء فيه خفية من حرج كانت تستعير ثم تجحد وتقول انا ما استعربت - 02:35:51ضَ
نعم فهذا بمثابة السرقة فحكمه حكم السرقة فقطعت يدها قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع نعم هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف - 02:36:13ضَ
طبعا رووه من طريق ابن زبير عن ابن الزبير عن جابر قال ابو داوود لم يسمعه بن جويد بن من ابي الزبير قال الامام قال وبلغني عن احمد بن حنبل انه قال انما سمعه ابن جريد من ياسين الزيات - 02:36:41ضَ
نعم وياسين الزيات قال وهو ليس بالقوي وضواه سفيان عن ابي الزبير قال النسائي لم يسمعه سفيان من ابي الزبير. نعم قال وعن ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بلص قد اعترف اعترافا - 02:37:02ضَ
ولم يوجد معه متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرغت؟ قال بلى فعاد عليه مرتين او فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم تب عليه - 02:37:27ضَ
وهذا هناك من تكلم فيه وفي صحته نظر. نعم ولذا قال الخطابي في اسناده وقال ماذا قلنا في البلوغ قلت اسناد صالح نعم وان شاء الله لعلا يحووا. نعم قالوا عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر - 02:37:55ضَ
نعم قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وابو حاتم البسطي ومجاله رجال الصحيحين. وهذا ايضا وقع في اسناده اختلاف وماذا قلنا في البلوغ نعم يواجه قال وعن المشرب ابن ابراهيم عن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغوم صاحب - 02:38:38ضَ
اذا اقيم عليه الحد وهذا رواه النسائي وقال هذا مرسل وليس بثابت. وقال ابو حاتم حديث منكر وهو مرسل نعم والاصل انه يطالب بما سبق انه يطالب بالشيء الذي سبقه. نعم - 02:39:17ضَ
قال كيف وحديث بن خديج نعم خل نكمل يا اخوان ابي هريرة والله لعل نعم لعل يأتي نعم لعل يأتي فيما بعد نعم هذا في كتاب الجامع وحديث المسبق لا يصح. حديث مسوغ لا يصح - 02:39:47ضَ
قال النسائي هذا موصل وليس بثابر. وقال بو حاتم حديث منكر وهو موسى وتكلم فيه ابن عبد المول والبيهقي وغيرهما ضعفه الدار القطني حديث رافع صحيح ايه صحيح في البلوغ قيل انه صحيح - 02:40:48ضَ
قال باب حد الشرب وزكر الاشربة. قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين كنحو اربعين - 02:41:10ضَ
قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف خف الحدود ثمانين فامر به عمر متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهو اتم لان هذا الجلد تعزيب. فيزاد ولذا عندنا حديث صحيح ان عاد في المرة الرابعة فماذا؟ فاقتلوه - 02:41:33ضَ
قال وله اي لمسلم عن حضين ابن المنذر وابي ساسان. ليس حصين حضين قال شهدت عثمان بن عفان اوتي بالوليد هذا ليس في الكتب الستة من اسمه حضين سواه وهو ثقة. قال شهدت عثمان بن عفان اتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين - 02:42:00ضَ
ثم قال ازيدكم نعوذ بالله فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر نواه يتقيأ فقال عثمان رضي الله عنه انه لم يتقيأ حتى شربها. فقال يا علي قم فاجلده - 02:42:28ضَ
فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن واللحاء من تولى قارها. يعني من انتفع بها وكذا ولا ما يحصل منها من ماذا؟ من كدر وشدة نعم فكأنه وجد عليه - 02:42:50ضَ
والحسن معروف رضي الله عنه انه لا يحب مثل هذه الامور. ولذا تنازل عن الخلافة رضي الله عنه فقال يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده فجلده علي يعد. حتى بلغ اربعين. فقال امسك - 02:43:13ضَ
ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة. وكل سنة وهذا احب الي ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليه. وعمر انما زاد - 02:43:33ضَ
في يعني زاد عندما الناس ماذا؟ تساهلوا في شرب الخمر وتتابعوا في شرب الخمر والعياذ قال وعن معاوية بن ابي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه - 02:43:53ضَ
ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال رواه ابو داوود رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقواته سقات. وقد روي وقد روى جماعة من الصحابة رضي الله انهم نحو هذا الحديث فهو حديث صحيح. هو حديث صحيح - 02:44:16ضَ
واختلف اهل العلم فذهب الجمهور الى انه منسوخ. وذهب ابو محمد ابن حزم وابن تيمية وابن القيم الى انه ليس بمنسوخ ولكن اختلفوا ابو محمد ابن حزم قال لهم المرة الرابعة يكتب - 02:44:37ضَ
وقال ابن تيمية وابن القيم لا ان هذا من قبيل التعزير فعمرة الى الامام. ان رأى انه يقتل يعني ما ينصلح بالقتل يقتل وان رأى انه ممكن استصلاحه يستصلح نعم - 02:44:55ضَ
وما ذهب اليه ابن تيمية وابن القيم يعني يؤيده بعض الادلة وهو انه كان يؤتى بنعيمان ما اكثر ما يؤتى به في بماذا؟ في شرب الخمر نعم يعني جمعا بين الادلة انه يرجع في ذلك الى الامام فيرى المصلحة في قتله او عدمه - 02:45:12ضَ
قال وعن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد ايها الناس فانه نزل وتعظيم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والشعير - 02:45:36ضَ
ثم قال والخمر ما خمر العقل فكل ما خمر العقل واذهب بالعقل فهو ماذا؟ فهو خمول وليس خاصا بهذه الخمسة وثلاث ايها الناس وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه - 02:45:57ضَ
الجد والجد طبعا وقع فيه خلاف. والكلالة وابواب من ابواب الربا. متفق عليه قال وعن انس انه قال لقد انزل الله الاية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر - 02:46:22ضَ
نعم وعن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم خمر وكل مسكر حرام كل خمر فهو ماذا فهو حوار. اذا هذه النتيجة كل خمر فهو حرام. هذه النتيجة - 02:46:42ضَ
نعم وكل ما اذهب بالعقل فهو خمر. قال وعن جابر بن عبدالله ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اشكر كثيره عوام قليله نعم وهذا بمجموع طرقه ثابت. نعم وجاء عن جمع من الصحابة - 02:47:04ضَ
قال وعن ابي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلط بين الزبيب والتمر. لان في هذه الحالة تضع ماذا؟ التخمل وان نخلط البشرى والتمر وفي لفظ من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فاردف - 02:47:32ضَ
او تمرا فوضى او بشرا فردى رواهما مسلم وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. فيشربه يوم - 02:47:53ضَ
والغداء وبعد الغد يعني ثلاثة ايام. فاذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل منه شيء اخرقه. نعم لانه غالبا سوف يتخمر. قال باب تعزيب. قال عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد - 02:48:10ضَ
احد فوق عشرة اصوات الا في حد من حدود الله والمقصود هنا في حدود الله اي ما حرمه الله ومنع منه نعم فلا يوجد لا يجلد عشرة اسواط فاكثر الا في ذنب ومعصية - 02:48:37ضَ
نعم يعني مثلا الاستاذ او اراد ان يؤدب بعض الطلاب الذين لم يحلوا الواجب لا يضربهم ماذا؟ فوق العشر لا يضربهم فوق العشر نعم لان هذا ليس ذنبا. هذا ليس ذنبا - 02:49:03ضَ
نعم ولكن لو ان الادارة رأت طالبا يشعر بالدخان وجلدته عشرين عصاة فهذا حق نعم هذا تعزيب هذا ارتكب ماذا؟ هذا ارتكب ذنبا وهذا طبعا الاستاذ ياسر وغيره من الاخوة الذين يعني - 02:49:24ضَ
يقومون بالتدريس ولعل نقف عند هنا ولعل غدا ننتهي ان شاء الله باذن الله - 02:49:47ضَ