كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
28- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع- فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 14شعبان 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
كشاف القناع كتاب الصيام في باب الاعتكاف واحكام المساجد قال رحمه الله ويسن ان يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر. لانها لذلك بنيت مستقبل القبلة. لانه خير المجالس ويكره ان يسند ظهره اليه - 00:00:20ضَ
اليها وتقدم ما فيه. وان في معناه مد الرجل اليها. ولا يشبك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:37ضَ
قال رحمه الله ويسن ان يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر لانها لذلك بنيت وقوله بالصلاة ومن اهم ما يشتغل به فيما يتعلق بالصلاة ان يفعل تحية المسجد عند دخوله - 00:00:50ضَ
رحمه الله لم يتكلم عليها لكن سبق ان تكلم عليها في باب صلاة التطوع وفي اوقات النهي فيشتغل من حين دخوله الى المسجد باداء تحية المسجد فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة - 00:01:11ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقال فلا يجلس يعني لا يقعد او لا يبقى ويمكث والتعبير بالجلوس - 00:01:29ضَ
بناء على الغالب وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد بعد اتفاقهم على مشروعيتها هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب فاكثر العلماء وهو مذهب الجمهور ان تحية المسجد سنة مؤكدة - 00:01:46ضَ
انها سنة مؤكدة وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب داوود الظاهري وجمع الى انها واجبة ها هنا قولان القول الاول انها واجبة واستدل القائلون بانها واجبة بامر النبي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس قال فلا يجلس - 00:02:13ضَ
حتى يصلي ركعتين وهذا نهي والاصل في نهي التحريم ويؤيد ذلك ايضا مما استدلوا به اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة لما دخل رجل يوم الجمعة وجلس ولم يصلي - 00:02:38ضَ
فقال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين قالوا ان هذا الحديث يدل على وجوب تحية المسجد من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة - 00:02:57ضَ
وهي واجبة ولا يتشاغل عن الواجب الا بواجب وثانيا ان هذا الرجل الداخل حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين سوف ينشغل عن سماع الخطبة مع وجوبها - 00:03:16ضَ
ولا يتشاغل عن الواجب الا بواجب وثالثا انه في بعض الروايات قال وتجوز فيهما وهذا يدل على ان هذه الصلاة شبه ظرورة فتتقدر بقدرها والقول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء - 00:03:37ضَ
ان تحية المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة واستدلوا بحديث الاعرابي الذي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع ولكن الاستدلال - 00:03:59ضَ
في هذا الحديث فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان يعني في الامور التي تتكرر في كل يوم وليلة اما ما كان له سبب عارض - 00:04:17ضَ
فانه يكون فانه فان هذا الحديث لا يمنع الوجوب الكسوف ونحوه والعيدين بدليل ان الانسان لو نذر ان يصلي وجبت عليه الصلاة مع انها ليست من الخمس لكن لها سبب وهو - 00:04:32ضَ
نذر واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الى الجمعة ويبدأ بالخطبة ولا يصلي الركعتين قال وهذا دليل على عدم وجوبهما ولكن يقال بان الخطيب لا يجلس بين الخطبتين الا جلوسا يسيرا - 00:04:51ضَ
يعني هو النهي عن الجلوس اذا قلنا النهي عن الجلوس فهذا الجلوس جلوس يسير يغتفر كذلك ايضا استدلوا بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تاب الله عليه عز وجل عليه وانه دخل المسجد ولم ينقل - 00:05:19ضَ
انه صلى ركعتين وهذا ايضا يجاب عنه بانه اولا عدم النقل ليس نقلا للعدم وثانيا انه يحتمل انه لم يكن على على وضوء وكذلك ايضا مما استدلوا به قصة الالف ثلاثة نفر - 00:05:36ضَ
الذين دخلوا الى المسجد فجلس احدهم في الحلقة والاخر ورائها والثالث ادبر ولم يذكر ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بتحية المسجد وهذا يدل على عدم الوجوب لكن يجاب عن هذا بان بان هذه قضية عين فيحتمل انهم صلوا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم - 00:05:58ضَ
نشاهدهم المهم ان القول ان القول بوجوب تحية المسجد قول قوي طيب وظاهر الحديث اذا دخل احدكم المسجد ظاهره ان الركعتين ان الركعتين تصليان في كل وقت بعموم الحديث واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر فان هذا لا يقوى على - 00:06:24ضَ
تخصيص حديث ابي قتادة لانه قد خص بغير تحية المسجد وعليه فحديث ابي قتادة عام في الوقت خاص بتحية المسجد واحاديث النهي خاصة في الوقت عامة في الصلاة استثنى الفقهاء رحمهم الله - 00:06:54ضَ
من مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجد استثنوا مسائل المسألة الاولى اذا دخل المسجد وقت النهي وسبق ان ان الراجح انه يصليها لعموم الحديث ثانيا مما استثنوه قالوا الداخل الى المسجد الحرام - 00:07:18ضَ
فان تحيته الطواف ولهذا قالوا تحية المسجد الحرام الطواف وهذا على اطلاقه فيه نظر فان تحية المسجد الحرام الطواف لمن اراد الطواف اما من لم يرد الطواف وانما اراد المكتف في المسجد لانتظار صلاة او حضور حلقة علم او نحوه فتحية - 00:07:40ضَ
كغيره من المساجد ان يصلي ركعتين ثالثا مما استثنوا قالوا خطيب الجمعة لا يشرع له ان يصلي الركعتين وقد يعارض ذلك بان الخطبتين من تمام الصلاة بل هم بل هما شرط لصحتها - 00:08:07ضَ
وعلى هذا فيقال ان من استثنى الخطيب يوم الجمعة بناء على صورة الواقع الاستثناء صحيح ومن نظر الى المعنى قال لا استثناء لان الخطبتين تابعتان للصلاة فلا يصدق عليه انه جلس قبل ان يصلي ركعتين - 00:08:30ضَ
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الخطبتين بمثابة ركعتين اوليين رابعا مما استثنوه الداخل الى مصلى العيد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها فهمتم - 00:08:52ضَ
بعد هذا الداخل الى مصلى العيد اذا دخل جلس وهذا الاستدلال وهذا القول فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مصلى العيد لم يجلس - 00:09:12ضَ
حتى يحتاج الى ان يصلي ركعتين بل دخل الى المصلى وشرع في ماذا شرع في الصلاة والثاني ايضا اننا لو استثنينا الامام لو استثنينا الامام فلا وجه لاستثناء غير الامام. يعني المأموم - 00:09:30ضَ
لانه لا يساوي الامام لان الامام اذا دخل فسوف يشفع في الصلاة بخلاف المأموم خامسا مما استثنوه قال من دخل والامام في مكتوبة بعد الشروع في الاقامة فانه لا يشرع له ان يصلي - 00:09:49ضَ
تحية المسجد وهذا واضح اه ايضا في الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ظاهره انه لا يجزئ اقل من ركعتين لا يجزئ اقل من ركعتين لقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:10:10ضَ
حتى لو كانت الصلاة التي دخل وصلاها مشروعة وبناء على هذا ننظر في مسائل اولا هل يجزئ الوتر؟ يعني لو دخل المسجد وصلى ركعة واحدة اوتر بواحدة. فهل يجزئ يقول ظاهر الحديث انه لا يجزئ لقوله حتى يصلي - 00:10:33ضَ
ركعتين لكن قد يقال ان هذا القيد جرى مجرى الغالب لأن لأن الغالب ان الداخل يصلي ركعتين والقيد اذا كان جرى مجرى الغالب فانه لا مفهوم له طيب ثانيا هل تجزئ صلاة الجنازة؟ لو دخل المسجد ووجدهم يصلون الجنازة - 00:10:56ضَ
فصلى فهل تجزئه عن تحية المسجد؟ الجواب لا تجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يصلي ركعتين وصلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود فلا تجزئ ثالثا هل يجزئ - 00:11:21ضَ
لو سجد سجود التلاوة الجواب لا يجزئ حتى ولو قلنا ان سجود التلاوة صلاة حتى على القول بانه صلاة لقوله حتى يصلي ركعتين وسجود التلاوة وليس فيه ركوع طيب هل يجزئ لو دخل المسجد وصلى اربعا؟ يعني صلى اربع ركعات - 00:11:41ضَ
الجواب انه يجزئ لان المراد بقوله ركعتين الا ينقص عن هذا القدر او هذا العدد فاذا صلى فريضة رباعية او ثلاثية فانها تجزئه عن تحية المسجد لانه صلى ركعتين وزيادة - 00:12:09ضَ
بقي مسألة وهي ان قوله صلى الله عليه وسلم يجلس حتى يصلي ركعتين مع قوله اذا دخل ظاهر الحديث انه يكرر صلاة الركعتين كلما دخل. لقوله اذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:12:30ضَ
لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك من يتكرر دخوله تقيم المسجد للمشقة. يعني الذي يعمل في المسجد مثل فراش ونحوه. فيتكرر دخوله وخروجه. قالوا فهذا لا يعني يلزمه لا تلزمه تحية المسجد للمشقة - 00:12:49ضَ
قد يتكرر الدخول والخروج في شق عليه اننا نأمره كلما دخل وخرج ان يصلي الركعتين طيب هنا مسألة ايضا لو ان الانسان دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس فيه ثم خرج منه ثم عاد اليه - 00:13:12ضَ
ثم عاد اليه فهل يصلي فهل يشرع له ان يصلي تحية المسجد مرة ثانية. الجواب الخارج من المسجد لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخرج بنية عدم عدم الرجوع - 00:13:36ضَ
ان يخرج ان يكون خروجه بنية عدم الرجوع فهذا تلزمه التحية اذا عاد ولو عن قرب السبب نقول لانه خرج خروجا منقطعا خرج خروجا منقطعا ورجوعه ابتداء دخول رجوعه يكون ابتداء دخول فتشرع له تحية المسجد - 00:14:00ضَ
الحال الثانية ان يخرج من المسجد بنية الرجوع بنية الرجوع ويعود عن قرب فهذا لا تلزمه التحية كما لو خرج من المسجد ثم آآ احضر كتابا او توضأ وضوءا خفيفا ورجع فهذا لا تلزمه التحية - 00:14:27ضَ
الحانوت الثالث ان يخرج من المسجد بنية الرجوع ويطول الفصل كما لو خرج مثلا لوضوء ولما خرج ولما انفرغ من وضوءه وجد شخصا صار يتحدث معه خارج المسجد. فاذا دخل فحينئذ - 00:14:56ضَ
يشرع له ان يصلي تحية المسجد اذا الخارج من المسجد له هذه الاحوال الثلاث. الحال الاولى ان يخرج بنية عدم الرجوع اتشرع له التحية ولو رجع عن قرب والسبب انه خرج خروجا ايش؟ منقطعا - 00:15:13ضَ
فعوده ابتداء دخول والحل الثاني ان ليخرج من المسجد بنية الرجوع ويرجع القرب فهذا لا لا تلزمه والحالة الثالثة ان يخرج من المسجد بنية الرجوع ويقول الزمن يلزمه تحية المسجد - 00:15:36ضَ
يقول المؤلف رحمه الله آآ لانها لذلك بنيت مستقبل القبلة لانها خير المجالس ويكره ان يسند ظهره اليها وتقدم ما في لان فيه نظر وعنا في معناه مد الرجل اليها - 00:15:58ضَ
فلا حرج ان ان يسند ظهره الى القبلة او ان يستدبر القبلة او ان يمد رجله اليها لعدم الدليل على المنع من ذلك قال ولا يشبك بين ولا يشبك اصابعه فيه - 00:16:14ضَ
في المسجد ولا حال توجهه اليه لانه في صلاة وتقدم في المشي الى الصلاة. من حديث كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ثم خرج الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه - 00:16:31ضَ
والتشبيك بين الاصابع له اربع حالات الحالة الاولى ان يكون لقاصد المسجد ان يكون التشبيك لقاصد المسجد بمعنى انه توضأ ثم خرج الى المسجد قاصدا اياه فهذا يكره ان يشبك بين اصابعه - 00:16:52ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يشبكن بين اصابعه الحل الثانية ان يكون في المسجد ان يكون التشبيك في المسجد في منتظر الصلاة فهذا كما قال المؤلف رحمه الله - 00:17:15ضَ
انه مكروه والحال الثالثة ان يكون في الصلاة ان يكون التشبيك في الصلاة هذا اشد لانه اولا انه يقع في النهي وثانيا انه يمنعه من فعل المشروع وهو ان يضع يده اليمنى على اليسرى - 00:17:32ضَ
او ان يضع يده في الموضع المشروع في الركوع والسجود ونحوه الحال الثالثة ان يكون الحل الرابع ان يكون التسبيح بعد الصلاة. بعد الفراغ من الصلاة فهذا فيه تفصيل فان كان منتظرا لصلاة اخرى - 00:17:56ضَ
ما حكمه كالاول مكروه وان كان يريد الخروج من المسجد فلا حرج في ذلك فهمتم اذا تشبيك الاصابع له اربع حالات. الحالة الاولى ان يكون لي قاصد المسجد ومن توجه اليه فهذا مكروه - 00:18:15ضَ
والحال الثاني ان يكون في المسجد لمنتظر الصلاة وكذلك والحال الثالث ان يكون في الصلاة نفسها فهذا اشد والحال الرابع ان يكون بعد الصلاة فهذا ان كان منتظرا لصلاة اخرى - 00:18:34ضَ
فانه ينهى عنه والا فالاصل الاباحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله زاد في الرعاية على خلاف صفة ما شبكها النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يشير الى ما صدر منه من التشبيه - 00:18:52ضَ
من التشبيك حين ذكر بني هاشم وبني المطلب والحكمة من النهي عن التشبيك بين الاصابع ان التشبيك بين الاصابع يدل على الانقباض والهم والغم ايش فيك؟ يدل على الانقباض ولذلك تجد ان الشخص المهموم يشبك ماذا - 00:19:12ضَ
بين اصابعه قالوا لان التشبيه دليل على الانقباض والهم والغم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى احدى صلاتي العشي ركعتين وقام الى خشبة في مقدم المسجد شبك بين اصابعه لانه وقع في قلبه - 00:19:30ضَ
هم وغم لانه لم يكمل العبادة فلذلك ينهى عنه نعم نعم ما في بأس لاباس احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح اتخاذ المحراب فيه اي في المسجد تقدم في صلاة الجماعة ويباح اتخاذ المحراب في المنزل - 00:19:46ضَ
وكذلك الروبوت والمدارس. نعم. يباح اتخاذ المحراب فيه في المسجد وقوله يباح لا يمنع ان يكون سنة ومطلوبا لان فيه فائدة لمن في المسجد ومن كان خارجه وهو الاستدلال على القبلة - 00:20:18ضَ
استدلال على جهة القبلة يعني انت لو دخلت المسجد ولم احراما فانه قد يشكل عليك اين جهة القبلة؟ كذلك ايضا من اراد ان يعرف القبلة لمن كان خارج المسجد فانه يستدل بالمحراب - 00:20:37ضَ
ولهذا ذكر فقهاؤنا رحمهم الله في شروط الصلاة ان من ما يستدل به على القبلة المحاريب الاسلامية المحارب الاسلامية. نعم قال ويباح اتخاذ المحراب في المسجد. ففي المنزل. وكذلك الروبوت والمدارس. يعني يتخذ محرابا - 00:20:52ضَ
يا كلب يا محراب يصلي يصلي اليه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويضمن المسجد بالاتلاف اجماعا ويضمن بالغسل الاداب الكبرى ويؤخذ منه انه ان اتخذه مسكنا او مخزنا او نحو ذلك - 00:21:12ضَ
انه يضمن اجرته كما نقول في الحر اذا استعمله كرها. نعم ويضمن المسجد بالاتلاف اجماعا يعني لو ان شخصا اتلف مسجدا او اتلف شيئا في المسجد فيجب عليه وماله لان هذا لانه لله عز وجل - 00:21:31ضَ
وكما ان مال الادمي اذا اترف مطلقا ضمن كما كان لله عز وجل فهو اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. وقال دين الله احق بالوفاء - 00:21:48ضَ
يضمن بالغصب اين انا شخصا غصب بقعة من المسجد او كما قال المؤلف رحمه الله اتخذه مسكنا او مخزنا يعني مثل ما مسجد جاء استولى على موضع فيه وجعله مخزنا فحينئذ نقول هذا فعله حرام ويظمن اجرة - 00:22:03ضَ
يظمن الاجرة مدة استعماله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الشيخ وللإمام ان يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وان يأذن في بناء المسجد عليه اي على الطريق الواسع - 00:22:22ضَ
ما لم يضر بالناس وعنه المنع مطلقا سواء بني على سباط او قنطرة جسم وقال احمد ايضا حكم المساجد التي بنيت في الطريق ان تهدم وعنه يجوز البناء بلا اذن وحيث جاز - 00:22:41ضَ
صحت الصلاة فيه والا فوجهان وتصح فيما بني على درب مشترك باذن اهله وفيه وجه. نعم هذا الشيخ يعني الشيخ الاسلام رحمه الله وللامام المراد بالامام هنا من له السلطة العليا في الدولة ان يأذن في بناء مسجد في طريق واسع - 00:22:55ضَ
وقل في طريق واسع يعني بحيث لا يظر بالمسلمين. كما قال ما لم يضر بالناس. فاذا رأى المصلحة في ذلك الامر اليه لان هو الذي له الامر وله النهي. واما القول الثاني والثالث فيهما نظر والصواب انه انني - 00:23:14ضَ
الامام اذا رأى مصلحة ان يبني في طريق واسع بحيث لا يكون فيه ظرر على المارة او تضيق عليهم فلا حرج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم ان يبنى مسجد الى جانب مسجد الا لحاجة - 00:23:32ضَ
الاول ونحويه كخوف فتنة اجتماع في مسجد واحد وظاهره وان لم يقصد المضارة وعبارة المنتهى ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه. نعم. ويحرم ان يبنى مسجد الى جانب مسجد الا لحاجة كضيق الاول ونحوه - 00:23:49ضَ
لان هذا المسجد الذي بني بجانب المسجد هو مسجد ضرار وقد قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل - 00:24:10ضَ
الاية يقول المؤلف وقوله رحمه الله ان لحاجة كضيق الاول وهذا ايضا فيه نظر بل الصواب في ذلك التفصيل وهو انه اذا كان المسجد الاول ضيقا فان امكن توسعته بحيث يكون المسجد واحدا فهذا هو الواجب - 00:24:26ضَ
وان لم يمكن توسيعته بان كان المسجد ضيقا وليس حوله اه اراضي او مساحات يمكن ان يبنى ان يوسع فيها فحينئذ يجوز ان يبنى المسجد. اذا قوله كظيق الاول هذا مقيد بما - 00:24:49ضَ
اذا لم يقم توسعة المسجد الاول احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره تطينه بنجس ويكره بناؤه بنجس من لبن او غيره وكذا تطبيقه بطوابق نجسة ذكره في الشرح في باب اجتناب النجاسة - 00:25:04ضَ
وقياسه تجسيسه بجرص نجس قلت والتحريم في الكل اظهر. نعم. وهذا هو الصواب ان تطيين المسجد وبناء باشياء نجسة هذا محرم لان هذه بيوت الله عز وجل يجب ان تحترم وان تعظم - 00:25:34ضَ
وقد قال الله عز وجل وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا ايش؟ بيتي المساجد يجب تطهيرها وتنظيفها. وازالة كل ما فيها من النجاسات والاذى والقدر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا لم يبقى من اهل الذمة في القرية احد بل مات واسلموا جاز ان تتخذ البيعة مسجدا - 00:25:51ضَ
الكنيسة والديور وصوامع الرهبان لا سيما اذا كانت ببر الشام انه فتح عنوة قاله الشيخ وثبت في الخبر ظرب الخباء واحتجار واحتجار الحصير فيه اي في المسجد فلا بأس به. وتقدم بعضه - 00:26:18ضَ
نعم يقول واذا لم يبقى من اهل الذمة في القرية احد لو ان قرية مثلا فتحها المسلمون وكان فيها اهل ذمة وكان فيها كنائس. وبيع وصوامع فانه لا يجوز ان يتعرض لها - 00:26:37ضَ
لا يجوز ان يتعرض لها بل بل تبقى على ما هي عليه وانما يمنعون من احداث شيء جديد لو فرض ان اهل القرية اسلموا ان من فيها اسلم او انهم هاجروا - 00:26:51ضَ
فحينئذ يجوز ان تتخذ هذه الاماكن ايش مساجد وهذا يصنع يصنعه بعض المسلمين في بلاد الغرب تجد انهم يشترون بعض الكنائس ويحولون الى الى مساجدنا الله اليك قال رحمه الله - 00:27:04ضَ
ويكره لغير الامام مداومة موضع منه اي من المسجد لا يصلي الا فيه لانه يشبه التحجر داوم على الصلاة بموضع ليس هو اولى من غيره. فاذا قام منه ولغيره الجلوس فيه لحديث - 00:27:23ضَ
من سبق الى مباح فهو له وليس لاحد ان يقيم منه انسانا ولو ولده او عبده ويجلس مكانه او يجلس غيره مكانه لما سبق وتقدم قول التنقيح وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة - 00:27:38ضَ
صحة الصلاة من اقام غيره وصلى مكانه الا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل وتقدم اول صفة الصلاة وتقدم ايضا اخر الجمعة موضحا طيب يقول المولد رحمه الله ويكره لغير الامام مداومة موضع منه - 00:27:55ضَ
المسجد لا يصلي الا فيه. اما الامام فواضح انه يصلي في محراب المسجد اما غيره فظاهر كلام المؤلف رحمه الله الكراهة مطلقا وظاهره ولو كان ممن يبكر ان يحضروا الى المسجد مبكرا - 00:28:13ضَ
هذا مكروه ولكن هذا فيه نظر والصواب انه اذا لازم بقعة معينة ومكانا فاضلا لكونه ممن يحرص على التبكير الى المسجد فهذا من الامور المطلوبة المشروعة بمعنى اننا لو كان هناك شخص يأتي الى المسجد من اول الناس - 00:28:29ضَ
ويصلي خلف الامام او عن يمين مثلا المؤذن يعني في آآ المكان الذي يسمونه الناس الروضة فيصلي فيه على كلام المؤلف رحمه الله نقول في بعض الاحيان لا يصلي يذهب يبحث عن مكان - 00:28:51ضَ
اخر وهذا محل نظر بل ما دام انه سبق الى هذا المكان وله بل يشرع له ان يصلي فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به - 00:29:07ضَ
وقوله رحمه الله وليس لي احد ان يقيم منه انسانا ولو ولده او عبده ويجلس مكانه او يجلس غيره مكانه يعني لو ان شخصا جاء دخل المسجد وصلى في موضع - 00:29:22ضَ
ثم جاء شخص واراد ان يقيم هذا الشخص الذي صلى في هذا الموضع. لماذا؟ قال لان هذا مكاني انا الذي اصلي دائما في هذا المكان ولهذا ليس ملكا لك هذا ليس منكر بل بل بل من سبق فهو احق - 00:29:38ضَ
لكن يستثنى من ذلك ما لو مثلا دخل المسجد شخص دخل المسجد ووجد موضعا مثلا سبق اليه شخص وهو في مؤخر المسجد او يحضر حلقة علم وقد وضع شيئا فهو احق - 00:29:53ضَ
يعني هذا التحجر وبهذا التحجر ما دام موجودا هو احق من من غيره نعم يقول رحمه الله او يجلس غيره بما سبق وتقدم قول التنقيح وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة اي عدم صحة صحة الصلاة من اقام غيره وصلى مكانه لانه - 00:30:10ضَ
وحينئذ يكون قد غصب. اذا اقام غيره مع انه هو اسبق منه يكون قد غصب المكان ستكون صلاته صلاة فتكون صلاته صلاة في مكان مغصوب والمذهب ان الصلاة في المكان المغصوب - 00:30:29ضَ
لا تصح قال استأذن قال الا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل وتقدم اول الصلاة يعني لو ان شخصا دخل المسجد ووجد صبيا يصلي خلف الامام مباشرة. يقول هنا في هذا الحال يؤخر الصبي ويجلس مكانه - 00:30:47ضَ
الدليل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى يلني منكم اولو الاحلام والنهى. وهذا الصبي ليس من ذوي الاحلام وليس من ذوي النهى فيؤخر - 00:31:05ضَ
ولان اه الصبي ربما شوش على من يصلي خلف الامام بكثرة عبثه وحركته ونحو ذلك والى هذا ذهب جماعة من العلماء وهو المذهب والقول الثاني انه لا يجوز تأخير الصبي - 00:31:22ضَ
اذا كان مميزا فلا يجوز تأخيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به وهذا الصبي سبق فيكون احق ولان تأخير الصبي فيه مفسدة - 00:31:42ضَ
وهي انها انه قد يكون سببا لتنفيره عن المسجد. وعن الحضور الى الصلاة وربما صار عنده ردة فعل وبقي ذلك في نفسه الى ما شاء الله هذا القول هو الراجح. انه لا يجوز ان يؤخر الصبي - 00:32:02ضَ
ما دام مميزا وتصح صلاته فانه لا يجوز ان يؤخر. لعموم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به ولان تأخيره فيه مفسدة كما تقدم فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولو الاحلام والنهى - 00:32:25ضَ
الجواب انه لا منافاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. قال ذلك حاثا لاولي الاحلام والنهى ان يكونوا هم الذين يلون بانه ربما ارتج على الامام في القراءة فيحتاج الى من يفتح عليه - 00:32:48ضَ
يعني ربما ارتج عن الامام في صلاته اما في قراءته واما في افعاله فيفتح من خلفه عليه في الاقوال وفي الافعال. يعني لو زاد قيام قعود ركوع سجود يفتحون عليك - 00:33:09ضَ
لانهم يعلمون بخلاف الصبي والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يليني منكم اولو الاحلام والنهى. ولم يقل لا يلني منكم الا اولو الاحلام فرق بين العبارتين لو قال لا يلني كان نهيا - 00:33:23ضَ
انه لا يلي الا لكنه قال ليلني منكم اولو الاحلام فهو حث لهم وعلى هذا نقول الصبي لا يجوز ان يؤخر عن مكانه وكون بعض العلماء يضعون يعني قالوا انه يؤخر وانه يوضع صف كما يوجد في بعض الاماكن يضعون صفا للصبيان - 00:33:41ضَ
صف رجال ثم يضعون يعني بعدها صفين او ثلاثة صف للصبيان هذا اولا انه لا اصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا انه مدعاة ايش؟ لعبهم يعني الان الصبيان اذا تفرقوا بين البالغين - 00:34:05ضَ
قل اه يعني قلت حركتهم وقلما يحصل منهم من مفسدة. لكن اذا اجتمعوا يحصل مهما كان سيحصل بينهم يعني اه ضحك ولعب وقهقهة مما ينافي المسجد. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:34:25ضَ
ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد اليه فهو احق به لانه لم يتركه ترك اعراب وهو السابق اليه وان كان قام منه لغير عذر سقط حقه بقيامه منه لاعراضه عنه - 00:34:49ضَ
الا ان يخلف مصلى مفروشا ونحوه في مكانه فليس لغيره رفعه. نعم. من قام من موضعه لعذر ثم عاد فهو احق به لانه لم يتركوا ترك عراة. مثاله انسان جلس وصلى ركعتين ثم قام يريد ان يأخذ مصحفا - 00:35:03ضَ
جاء شخص وجلس مكانه يجوز لا ما يجوز لان هذا لانه لم لم يقم من من مكانه قيام اعراض وترك طيب حتى لو قدر انه قام لعارض لحقه مثلا اذا اراد ان يتوضأ ثم يرجع - 00:35:23ضَ
وخلف شيئا مصلى سجادا او كتابا فليس لاحد ان ان يزيله لانه احق واسبق. نعم اي نعم. والله ما كمل نوم في البيت بعد ايه عموما يقول هذي لا تتعرض لها - 00:35:43ضَ
لان بعض يعني بعض الناس يقلدون مذهب الحنابلة في هذا في مشكلة هذي مشكلة لها مئة سنة فقهاء فقهائنا يقولون وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة في الفروع ويؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع - 00:36:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وينبغي لمن قصد المسجد للصلاة او غيرها قلت الا لاقراء قرآن او علم ونحوه ان قلنا يكره للمعتكف ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه بالمسجد تحصينا لثواب الاعتكاف - 00:36:48ضَ
لا سيما ان كان صائما اذ الحسنات تتضاعف بالازمنة الفاضلة وهذي مسألة سر سبق لنا وهي ان انه ينبغي على المذهب لمن قصد مسجدا ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه - 00:37:15ضَ
مدة لوقته في استثنى المؤلف قال الا لاقراء قرآن او علم ونحوه فلا ينوي الاعتكاف لانها لانه لا ينبغي للمعتكف ان يشتغل بماذا في قراءة بالعلم ونحوه. وان يشتغل بالقرآن والذكر والتسبيح. وهذه مسألة سبق لنا ان قلنا انه لا اصل لها - 00:37:32ضَ
وانه اه وان من قصد المسجد فلا يسن له ان ينوي الاعتكاف بل هذا من الامور المبتدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ويخرج منه في كل يوم يعني نحو خمس مرات - 00:37:56ضَ
ولم ينقل انه فعل ذلك ولا امر به ولا ان الصحابة رضي الله عنهم فعلوه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:38:12ضَ
وان جعل سفل بيته مسجدا صحة وانتفع بعلوه او جعل علوه مسجدا صح وانتفع بالاخر فيما شاء قدمه في الرعاية وقال في المستوعب من جعل سفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه - 00:38:27ضَ
وان جعل سطحه مسجدا انتفع بسفله نص عليه وهذا اقرب ما قاله المستوعب انه ان جعل سفل بيته مسجدا لم ينتفع بالسطح لان الهواء تابع القرار. وان جعل سطحه مسجدا يعني بنى مسجد جعل السطح مسجد فله ان ينتفع بسفله كما تقدم - 00:38:42ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله قال احمد لان السطح لا يحتاج الى سفر وقيل يجوز ان يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين وله منارة لا بأس ان تهدم وتجعل في الحائط لئلا يدخله الكلاب ويأتي في الوقف - 00:39:05ضَ
طيب قال ويجوز ان يهدم المسجد ويجدد بناؤه للمصلحة فاذا قدر ان المسجد تهدم او كان ايل للسقوط او احتيج الى ان تجدد عمارته بضيقه ونحوه فحينئذ يجوز ان يهدم وان يبنى في موضعه - 00:39:31ضَ
مسجد اخر لكن هنا مسألة وهي لو قدر اه ان المسجد هدم فهل ينقطع هل ينقطع اجر الباني السابق او لا يعني مثاله شخص بنى مسجدا ومضوا على هذا المسجد سنوات ثم بعد سنوات - 00:39:51ضَ
اقتضت المصنع ان يهدم وان يعاد بناؤه فهل ينقطع اجر الاول او لا؟ نقول لا ينقطع بل نقدر مدة لو بقي يقول له اجرها فمثلا لو ان هذا المسجد الذي بناه هذا الشخص بعد خمسين سنة هدم - 00:40:12ضَ
واعيد بناؤه يقول لو قدر انه لم يهدم كم سيبقى هذا المسجد؟ اذا قالوا وسيبقى مئة سنة نقول ايضا يؤجر الى ايش مئة سنة في علم الله عز وجل فلا تظن ان ان الباني الاول للمسجد انه ينقطع اجره بمجرد هدمه - 00:40:32ضَ
بل يقال في مثل هذا انه يظرب مدة ما يقدر مدة البقاء ويكون له من الاجر مثلها. نعم اي نعم الارض نعم تبقى الارض تبقى ايه يعني من اوقف الارض - 00:40:52ضَ
يبقى البناء الاول او لكن قصدنا في البناء. في البناء نعم طيب قال القاضي احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي حريم الجوامع والمساجد ان كان الارتفاع بها مضرا باهل الجوامع والمساجد منعوا منه. اي من الارتفاق بها دفعا للظرر - 00:41:21ضَ
للسلطان ان يأذن فيه لان لان المصلين بها احق من احق من غيرهم وان لم يكن في الارتفاق بها ضرر جاز الارتفاق بحريمها لان الحق فيها لعامة المسلمين ولا يعتبر فيه اذن السلطان ولا نائبه للحرج - 00:41:47ضَ
قال القاضي حريم الجوامع والمساجد يعني ما احاط بها ان كان الاتفاق بها مضرا باهل الجوامع والمساجد منعوا. يعني مثلا لو كان الجامع حوله مرافق وجعلت او جعل ما حوله دكاكين او اماكن للبيع - 00:42:05ضَ
وتضرر اهل المسجد بهؤلاء حيث انه كان يشق عليهم الاتيان المسجد او اذا اتوا للمسجد مثلا على سياراتهم لم يجدوا مواقف. كل المواقف اخذها هؤلاء الباعة حينئذ ايش يمنعون فهمتم؟ اذا حليم الجوامع والمساجد ان كان الاتفاق بها مضرا باهل الجوامع والمساجد منعوا - 00:42:25ضَ
فرض مثلا ان جامع ان جامعا حوله مرافق وجاءت البلدية مثلا جعلت هذه المرافق دكاكين حول المسجد وتضرر اهل المسجد. لاحظ لابد من الظرر تضرر عن المسجد من الضرر مثلا في وقتنا الحاضر انهم اذا جاءوا لم يجدوا مواقف يعني المواقف التي جعلت للمسجد صارت للباعة. يأتون - 00:42:49ضَ
لا يجد مواقف كل المواقف مليئة ظرر على المسجد. حينئذ ينفر الناس عن الصلاة في هذا المسجد الناس الان اذا تجد انه يريد ان يصلي في في الجامع الفلاني او المسجد الفلاني لكن يعلم انه اذا لم يجد موقف سيارة لن اذهب - 00:43:14ضَ
وين اودي سيارتي نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله - 00:43:31ضَ