شرح كتاب الطهارة

28 - باب في الحيض "4 " #الدكتور_ياسر_النجار #موسوعة_الفقه_على_المذاهب_الأربعة

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه - 00:00:00ضَ

على المذاهب الاربعة تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم صيام الحائض وصلاة الحائض وادراك اول الوقت وادراك اخر الوقت وسائر احكام المرأة الحاضنة اليوم ان شاء الله نتكلم عن حكم طواف المرأة الحاضرة. هل يجوز للمرأة الحائض ان تطوف ام لا؟ وما هي - 00:00:40ضَ

ما هو الطواف المشروع؟ وما هو الواجب؟ وما هو الفرض؟ عندنا العلماء كلهم اتفقوا على ان الحائض لا تمنع من فعل شيء من افعاله معالي الحاج غير الطواف بالبيت. فكل العلماء اتفقوا على انها لا يجوز لها ان تطوف بالبيت. ويحرم عليها ان هي طافت. لماذا - 00:01:02ضَ

لان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هزا في صحيح البخاري ومسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فعند ازن نهاها عن الطواف بالبيت. والامام النووي رحمه الله يقول - 00:01:22ضَ

ان هزا الحديس فيه دليل على ان الطواف لا يصح من الحائض وهو مجمع عليه. تمام وهو يبين ان سبب الخلاف ايه ؟ فقال عند ما لك والشافعي واحمد هو شرط - 00:01:42ضَ

لصحة الطيارة شرط في صحة الطواف. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الطهارة ليست بشرط. وهزا قول داوود بن علي الظاهري. فيقول ان من شرط الطهارة قال العلة في بطلان الطواف الحائض هو عدم الطهارة. تمام؟ لان الطهارة شرط. ومن لم يشترط الطهارة للطواف قال العلة في كونها - 00:01:57ضَ

انها ممنوعة من آآ يعني من الطواف هو انها ممنوعة من اللبس في المسجد. فهي ايضا يحرم عليها ان تدخل المسجد. فعندئذ منعت من الطواف من اجل لا يجوز لها الدخول في المسجد. ونقل الاجماع على زلك عدد كبير من العلماء منهم ابن عبدالبر وابن جرير وابن هبير وغيرهم من العلماء - 00:02:17ضَ

والعلماء بينوا ان الطواف المشروع ثلاثة اول حاجة طواف القدوم وهو سنة عند جماهير العلماء ما عدا المالكية في قوله. فقالوا ان طواف القدوم واجب. الامام احمد رحمه الله عنده رواية ايضا ان - 00:02:37ضَ

طوافر القدوم ايضا واجب. اما سائر العلماء فيرون ان طواف القدوم سنة الطواف الساني وهو طواف الافاضة وهزا ركن من اركان الحج باجماع واتفاق علماء الامة قاطبة. الطواف السالس وهو طواف الوداع - 00:02:52ضَ

العلماء اختلفوا فيه هل هو واجب ولا سنة؟ فعند ابي حنيفة واحمد والشافعي في اصح قوليه قالوا انه واجب وتركه لغير يوجب دما وعند الامام مالك والشافعي في القول الثاني على انه مستحب وليس بواجب. وعلى هزا المرأة ازا حاضت قبل طواف القدوم سقط عنها - 00:03:07ضَ

ها تمام ولا شيء عليها عند القائلين بسنيتهم. وحتى عند المالكية قالوا لا يجب عليها حيث بقي عذرها بعدما بحيث لا يمكنها به قبل الوقوف بعرفة. تمام وازا حاضت المرأة قبل طواف الافاضة فعند عامة العلماء فانها تبقى على احرامها حتى تطهر ثم تطوف. يعني عمة العلماء قالوا - 00:03:28ضَ

فان طافت المرأة وهي حائض لم يصح الطواف بتاعها عند جمهور العلماء. المالكية والشافعية والحنابلية. يعني طوافها سواء. الاحناف قالوا ان طوافها صحيح مع الكراهة التحريمية. لماذا؟ لان الطهارة يعني واجبة لهذا الطواف. لكنها ليست شرطا - 00:03:50ضَ

وهي غير آآ وهي غير طاهرة فعند ازن تأثم المرأة ازا طافت ولكن يجب عليها بدنه ويصح منها الطواف. الا ازا اعادت الطواف مرة سانية بعد الطهر ازن لا يجب عليها بدنة. وعن الامام احمد رحمه الله انه يصح منها الطواف وتجبره بدم ويعني الدم اللي هو شاة مسلا يعني تزبح شاة - 00:04:14ضَ

وليس بدنة ولا شيء. وهزا يعني زاهر كلام القاضي من الحنابلة. اما شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله فهو يرى يعني يجوز لها ان تطوف عند الضرورة ولا دم عليها. يعني ايه عند الضرورة؟ يعني مسلا - 00:04:34ضَ

الان القافلة بتاعتها هتمشي. فعند ازن يجوز لها في هزه الحالة ان تطوف من اجل الالحاق بالقافلة. تمام؟ وانا بينت زلك في كتاب الحج بالتفصيل وآآ اصلا يعني الاول كان الامراء يمكثون حتى يعني النساء الحيض يطهرن ثم بعد ذلك يعني يطوفن ثم ينصرفن. اما الان مواعيد الطيران - 00:04:50ضَ

والفنادق وو يعني في اشكالية كبيرة جدا. فاما ان هي تأخز دواء لرفع الحيض. واما ان هي تطوف في حالة الضرورة وليس عليها شيء ان شاء الله لان هزا عزر وانا بينت زلك بالتفصيل في كتاب الحج. طيب العلماء او فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على ان - 00:05:10ضَ

للحائض ان تنفر ان تنفر بلا طواف وداع تخفيفا عليها. يعني كل المزاهب الاربعة اتفقوا على ان المرأة ازا حاضت ولم يتبقى عليها الا طواف الوداع فعندئذ يجوز لها في هذه الحالة ان تنصرف بلا طواف وداع. لا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها حاضر - 00:05:30ضَ

فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنصرف بلا وداع وطاووس قال كنت مع ابن عباس. از قال زيد ابن ثابت له تفدي تفتي ان تصدر الحائط قبل ان يكون اخر - 00:05:50ضَ

عهدها بالبيت. يعني انت بتفتي النساء ان هي ممكن تنصرف. واللي هي المرأة الحائض دون ان تطوف بالبيت. فقال له ابن عباس اما لا؟ فسل لان الانصارية ليه انت بتنكر عليه ليه ؟ اسأل فلانة الانصارية هل امرها بزلك النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ قال فرجع زيد ابن ثابت الى ابن عباس يضحك وهو يقول - 00:06:05ضَ

قل ما اراك الا قد صدقت. فهذا دليل على ايه ؟ دليل اول حاجة ان الصحابة قد يخفى عليهم زيد ابن ثابت هذا من كبار علماء الصحابة قد يخفى عليه حكم مسل هزا - 00:06:25ضَ

تمام؟ ويعلمه ابن عباس. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني ازن للمرأة في هزا. والشافعية في عندهم والحنابلة صرحوا بانها ان طهرت قبل تركت بنيان مكة عندئذ يلزمها العود مرة ثانية وتغتسل وتطوف. فان لم تفعل فعندئذ يجب عليها دم. اما اذا طهرت بعد الخروج من من - 00:06:35ضَ

من مكة فعند ازن لا شيء عليها باجماع العلماء هذا بالنسبة للطواف. هنا الان مسألة في غاية الاهمية وهي مسألة قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض هل المرأة الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن ولا لا يجوز لها؟ هنا قولان لاهل العلم - 00:06:55ضَ

القول الاول قول الحنفية والشافعية في المزهب والحنابلة في المزهب قالوا يحرم على المرء الحائط قراءة القرآن. لماذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه حديس لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيء - 00:07:15ضَ

من القرآن تمام؟ وهزا الحديس رواه الترمزي وابن ماجة لكن الامام النووي رحمه الله يقول قال هزا حديس ضعيف ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما والضعف فيه بين يعني هو ضعيف والضعف فيه واضح - 00:07:30ضَ

اما المالكية والشافعية في قول وهو رواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح من جهة الادلة انه يجوز للمرأة الحائض قراءة قراءة القرآن. بل يجب عليها ان خشيت نسيانها كما ينص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:07:47ضَ

وقال ابن تيمية ان قراءة القرآن للحائض لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير الحديث المروي. عن ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا - 00:08:05ضَ

من القرآن. وقال هذا حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث ويقول بقى كلام جميل جدا يقول ومعلوم ان النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة - 00:08:15ضَ

القرآن. تمام؟ كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء. بل امر الحيض ان يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين. والتكبير هو ذكر تمام وامر المرأة الحائض ان تقضي ما فاتها في زمن الحيض. وايضا ان تقضي المناسك كلها الا الطواف - 00:08:31ضَ

بالبيت تلبي وهي حائض. وكزلك بمزدلفة. وايضا ان الانسان وهو مسلا بيحج مسلا بيقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها الا عن الطواف بالبيت بخلاف الانسان الجنب. لمازا ؟ لان الجنب قال لك ابن تيمية يراه ان الجنب يمكنه ان يتطهر فلا عذر له. بخلاف المرأة الحائض، لكن الصحيح انه لا فرق بين - 00:08:51ضَ

المرأة الحائض والمرأة والانسان للجنب. لمازا لان هزا لو كان منهي عنه لا لو كان منهيا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينه للامة. ولما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى - 00:09:11ضَ

لم يثبت عنه بحديث صحيح ثابت عنه. فعندئذ لا حرمة في هذا. والمالكية انما قالوا يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال دم مطلقا سواء كانت جنبا او لا. سواء خافت النسيان ام لا. اما ازا انقطع الحيض فلا يجوز لها قراءة القرآن حتى تغتسل. تمام؟ هزا يعني - 00:09:26ضَ

كلام السادة الايه؟ المالكية. والصحيح ان الشيء اي شيء كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان امرا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والدواعي والهمم تتداعى الى نقله ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى الجنب ولا نهى المرأة الحائض - 00:09:46ضَ

عن قراءة القرآن فعند ازن الاصل الجواز. تمام؟ لان التحريم هزا لا بد ان يكون بنص واضح وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام عندنا ايضا مسألة اخرى وهي مسألة لمس الحائض والجنب والمحدث للمصحف - 00:10:06ضَ

الزي عليه فقهاء المزاهب الاربعة انه يحرم على الحائض والجنب والمحدس حدس اصغر مس المصحف من حيس الجملة. يعني يعني فيه بعض التفصيلات لكن من حيث الجملة انه حرام. حتى الامام ابن قدامة قال - 00:10:22ضَ

ولا نعلم في زلك خلافا الا داود. يعني هزا قول داوود ابن علي الظاهري والامام ابن حزم قالوا انه يجوز. الاستدلال الجمهور استدلوا بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. اللي بنحزمه وغيرهم وداوود يقولون ان هزا في اللوح المحفوظ وليس في القرآن. تمام؟ وقالوا ان حديس الزي رواه - 00:10:35ضَ

عبدالله بن ابي بكر آآ بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه الا يمس الا طاهر. فقالوا ان هزا حديس صحيح. ابن حزم وغيره يقولون هزا حديس ضعيف. لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام - 00:10:55ضَ

وايضا ان الدلالة بتاعته غير يعني صريحة لا يمس القرآن الا طاهر يحمل على ان المسلم طاهر وليس بنجس. تمام؟ فعند ازن انه ايه انه يعني يجوز للمسلم ان يمس الايه؟ القرآن ويحمل لا يمس القرآن الا طاهر اي لا يمسه المشركون. تمام - 00:11:14ضَ

المالكية استسنوا من من زلك المعلمة والمتعلمة. يعني المرأة ازا كانت بتتعلم القرآن او بتعلم القرآن فانه يجوز لها امس المصحف سواء كان كاملا او جزءا منه. تمام؟ يعني وليس زلك للجنب. ليه؟ قال لك لان لان الجنب يعني يجوز له ان هو يرفع حدسه بيدي - 00:11:31ضَ

في اي لحظة اما المرأة الحائض فليس هزا في يدها. لكن المعتمد عندهم ان الجنب رجلا كان او امرأة يجوز له المس والحمل حال التعلم والتعليم للمشقة. هزا القول المعتمد عندهم في قول يقول ان هو الجنب بخلاف زلك لكن المعتمد انه لا فرق بين الجنب والحائض ما دام انه كان معلما او متعلما. ومن باب اولى الانسان ازا لم - 00:11:51ضَ

جنبا ولم يكن آآ يعني معلم او متعلم. فعندئذ آآ اذا كان معلما او متعلما وكان يشق عليه مسلا ان هو يتوضأ زي اللي هو بيحفظ الشباب مسلا اول شيء تمام؟ والافضل للمرأة الان ان هي يعني تقرأ من المصحف من من الموبايل وخلاص يعني هزا يعني اريح لها وخروجا من خلاف - 00:12:11ضَ

واضح هذا بالنسبة لهذه المسألة. وابن تيمية رحمه الله يعني لما سئل عن هذا يعني سئل عن مسجد المصحف بين ان مزاهب الائمة الاربعة يعني آآ انه الحرمة قال ايضا ان هزا مروي عن سيدنا سلمان الفارسي وعن عبدالله بن عمر وغيرهما من الصحابة ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. يعني ازا سبت هزا عن الصحابة رضي - 00:12:31ضَ

الله تعالى عنهم باسناد صحيح واضح. فعندئذ القول به اولى. تمام؟ والا ان ان الحديث حتى وان صح لا يمس القرآن الا طاهر. هذا محمود يعني ان صح فمحمول على الكراهة وليس على التحريم. تمام؟ لان اول حاجة لابد ان احنا ننزر للحديس من جهة السبوت وهو في ضعف يعني عند كثير من العلماء - 00:12:53ضَ

ابن حزم وغيرهم ضعفوه. وحتى من جهة الدلالة بتاعته في الدلالة بتاعته غير قطعية. لانه يحتمل الطهارة يعني من يعني يكون مشرك وليس اه الطاهرة يعني يكون مرفوع عنه الحدس. الاخرون يقولون الامة الاربعة يقولون - 00:13:13ضَ

انه لا يقال عن انسان طاهر الا اذا اجتمع فيه ثلاث صفات. الكفر لان المشركون نجس ان هو اللي يكون مسلم. فعند ازن الامر الثاني ان يكون مرفوع عنه الحادس الاكبر لو كان عليه الحادس اكبر مسلا من جنابه يكون عنه جنوب. الامر السالس انه يكون مرفوع عنه حدس اصغر لان لو كان عليه حدس اصغر يكون عنه ايه؟ محدس. فعند ازن - 00:13:30ضَ

آآ الثلاثة اشياء دولت ازا ارتفعوا يقال عنه طاهر. التاني يقول لك لأ ان المسلم طاهر والكافر نجس. والمقصود ان صح الحديث لا يمس القرآن الا طاهر الا يمس القرآن الا - 00:13:50ضَ

مسلم. طيب ايضا مسألة دخول الحائض المسجد. هل يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد ام لا؟ هنا عند المزاهب الاربعة اتفقوا على انه يحرم على المرأة الحائض اللبس في المسجد. يعني لا تقعد في المسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا لجنب. وهذا الحديث رواه ابو داود - 00:14:00ضَ

الامام آآ البيهقي والامام ابن خزيمة وهذا الحديث فيه ضعف وكثير من العلماء يضاعفون هذا الحديس. لماذا؟ لا احل هذا من جهة الدلالة بتاعته واضحة. يعني مسلا لو تخيلوا هزا الحديس مسلا لو في البخاري كان - 00:14:20ضَ

قطعية لكن هو المشكلة اما بيأتي حديس قطعية دلالة دلالته واضحة. فعند ازن المشكلة بتكون في ماذا؟ بتكون في الثبوت بتاعه. فدي دايما ازا وجدت انت كطالب علم ازا وجدت حديس عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعية دلالة دلالته واضحة من الكلام ووجدت فيه خلاف عند - 00:14:35ضَ

فقطعا تعرف ان انه من جهة الصحة انه فيه نزاع بين العلماء. هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ تمام؟ يعني هذا هو الاصل. ازا وجدت حديس صريح ووجدت فيه خلاف فدايما يكون المشكلة ليست في دايما المشكلة تكون في الايه؟ في الاسناد وليس في المتن. طيب - 00:14:55ضَ

العلماء ايضا اتفقوا على جواز العبور دون اللبس في حالة الضرورة. يعني مسلا تخاف من عدو تخاف من كزا تخاف من كزا قال لك يجوز. قياسا على الاسلام جنوب. لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:15:15ضَ

ولا جنبا الا عابري سبيل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمر من المسجد. فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وهي تناول له اياه وقيل ان هو كان في الغرفة وهي تناولها له من الايه؟ من المسجد. لكن الحنفية قالوا ان الاولى لها عند الضرورة - 00:15:25ضَ

ان تتيمم ثم تدخل. والحنفية والمالكية يرون حرمة دخولها الى المسجد مطلقا. سواء كان للمكث او العبور الا حالة الضرورة والحنفية استسنوا من زلك دخولها لطواف الايه؟ الافاضة حال الضرورة. واما الشافعية والحنابلة فيرون حرمة المرور في المسجد ان خافت تلويس المسجد - 00:15:45ضَ

يعني الدم ينزل منها ولا شيء لان تلويث المسجد بالنجاسة محرم والوسائل لها حكم المقاصد فقالوا ان امن التلويث له فعند الشافعية ما عدا امام الحرمين انه مكروه ويكره لها العبور. اما امام الحرمين الجويني فيحرم عليها مطلقا - 00:16:05ضَ

سواء امنة التلويس او لم تأمن التلويث. الحنابلة قالوا ان امنت تلويثه فلا تمنع من المرور في المسجد. وقال الامام احمد في رواية ابراهيم تمر ولا تقعد. فان خشي التلويث له لم يكن لها زلك. لكن - 00:16:22ضَ

هي المشكلة ان هم بيقولوا ان العلة هي ان المرأة قد يعني تلوث الايه؟ المسجد بهزا. لكن احنا عندنا ايضا ان ام حبيبة زوجة النبي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في المسجد - 00:16:37ضَ

وكانوا يضعون الطست تحتها من الدم الزي ينزل. تمام؟ وطبعا ده استحاضة طبعا. لكن الفرق ما فيش فرق عند العلماء في دم استحاضة ودم الحي دي من جهة النجاسة تمام؟ فالمرأة ازا املت التلويس فعند ازن يجوز لو كانت هزه هي العلة حتى ابن حزم رحمه الله اول حاجة يضعف هزا الحديس ويرى انه يجوز للمرأة الحائض ان تمكث في - 00:16:50ضَ

مسجد. تمام؟ واستدل بقصة المرأة التي كانت لها حفش او مكان في المسجد كانت تمكث فيه ايه؟ دائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ومعلوم ان نساء كن يحضن فلو كان ان ان هي ممنوعة من المكث في المسجد لامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج. فلما آآ لم يأتي ذلك باسناد صحيح سابت عن النبي صلى - 00:17:10ضَ

صلى الله عليه وسلم دل زلكها على الجواز. فالمسألة خلافية عند الائمة الاربعة يحرم الا المرور. تمام؟ وعند ابن حزم يجوز مطلقا. طيب الان عندنا مسألة ايضا وهي حكم الاستمتاع بالمرأة الحائض. عندنا كل العلماء اتفقوا على حرمة وطأ الحائط في الفرج حتى ينقطع - 00:17:30ضَ

هزا محل اتفاق بين العلماء. لان الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا اقربوهن حتى يطهرن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء اي في اسناء الحج الا النكاح اي الا الوطء في الايه؟ الفرج. والامام - 00:17:49ضَ

النووي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن هبيرة نقل الاجماع على هزا. حتى ابن تيمية قال وطأ وطأ وطأ النفساء كوطأ الحائض حرام باتفاق الائمة الا ان السادة الحنابلة استسنوا من به شبق لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج - 00:18:09ضَ

ويخاف من تشقق انثيه. تمام؟ ان لم يطأ. فعندئذ اذا لم يجد الا المرأة الحائض فعند ازن يجوز تمام؟ آآ ولم يقدر على امرأة اخرى او شيء. فعند ازن يجوز. يعني الحنابلة استسنوا هزا من اجل الضرر فقط. واما سألوا العلماء لم يستسنوا هزا الامر. والعلماء اتفقوا - 00:18:26ضَ

على جواز الاستمتاع من المرأة الحائض فيما فوق الصرة ودون الركبة. يعني فوق السرة. وتحت الركبة هزا محل اجماع. كل العلماء اجمعوا على الجواز لم لم يخالف في زلك احد نقل الاجماع على هزا ابن آآ يعني عدد كبير جدا من العلماء. الا انهم اختلفوا في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة - 00:18:47ضَ

هل يجوز ولا لا يجوز؟ يعني يجوز للرجل ان يستمتع من زوجته فيما بين السرة والركبة ولا لا يجوز؟ فالزي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في المزهب قالوا يحرم عليه الاستمتاع بالحائط فيما بين الصرة والركبة. طب ليه؟ قالوا عندنا حديس عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت احدانا. يعني من - 00:19:07ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ازا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تاتزر في فور حيضاتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الايه؟ يملك اربهم. قالوا ولان ما - 00:19:27ضَ

ان السر والركبة حريم للفرج ومن يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه والاحناف والشافعية اجازوا الاستمتاع فيما بين السرة والركبة من وراء الحائل. يعني مسلا لو لابسة لبس من فوق الحائط يجوز. اما المالكية - 00:19:46ضَ

يمنعون مطلقا سواء كان هناك حائل او ليس هناك آآ حائلا طيب هذا القول الاول القول الثاني قول الامام احمد رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية والامام اسبق ابن الفرج من المالكية وبعض اصحاب الامام الشافعي حتى ان الامام - 00:20:01ضَ

رحمه الله يقول وهزا الوجه هو الاقوى من حيس الدليل وهو المختار. يعني هزا القول وهو القول الاقوى وهو قول ابن حزم رحمه الله. قالوا يجوز الاستمتاع من الحائط فيما دون الفرج. وله ان يستمتع بها بما بين السرة والركبة. بس. يعني كل موضع يجوز الا موضع الفرج - 00:20:18ضَ

فقط. والحنابلة استحبوا ستر الفرج عند المباشرة فقط. لكن عامة العلماء استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال قولوا ان المحيض هو اسم لمكان الحيض. تمام فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على اباحة ما عداه. تمام؟ يعني عند ازن النبي صلى الله سبحانه وتعالى حرم مكان الحيض - 00:20:38ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فعند ازن اي الا الوطء في الفرج. ولانه منع ولان ولانه منع الوطء لاجل فعندئذ يختص هذا بمكان بمكان الازى وهو الفرج. فكان زي الدبر مسلا لان دي في ازى وهنا في ايه؟ ازى - 00:21:02ضَ

وقالوا ايضا ان مسروق قال لعائشة رضي الله تعالى عنها اني اريد ان اسألك عن شيء وانا استحي. فقالت يا عائشة اللي مسروق انما انا امك وانت ابني. فقال ما يحل للرجل من امرأتي ان كانت حائضا؟ فقالت كل شيء الا فرجها - 00:21:22ضَ

تمام فدي دليل على ان الفرج فقط هو المحرم. واما ان هي كانت بتأتزر من النبي صلى الله عليه وسلم وشيء. هزا على سبيل الاحتياط والاستحباب وشيء. اما الوجوب او المحرم فقط هو الفرج - 00:21:42ضَ

الشافعية عندهم واجب يقول ايه؟ ان كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويسق من نفسه باجتنابه اما لان شهوته واما لشدة ورعه عندئذ يجوز والا فلا يجوز. الامام النووي رحمه الله يقول وهزا الوجه حسن. تمام؟ يعني هزا الوجه ايضا جيد. الجمع بين الايه - 00:21:55ضَ

طيب عندنا مسألة ايضا وهي حكم كفارة وطئ الحائض. يعني لو ان رجلا وطأ امرأته في الفرج وفي اسناء الحيض طيب هل فيه كفارة ام لا هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول جمهور قول الحنابلة - 00:22:15ضَ

في قول وهو قول الامام الشافعي في القديم. قالوا ان وطأ الحائض يجب عليه ازا الرجل وطأ امرأته وهي حائض فيجب عليه الكفارة وهي دينار او نصف دينار. لماذا؟ قالوا ان ابن عباس روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق - 00:22:37ضَ

بدينار او بنصف دينار. وقالوا هزا الحديس رواه ابو داوود والترمزي وابن ماجة. وهم صححوا هزا الحديس. اما الحنفية والمالكية والشافعية في الاصح عندهم والحنابلة في قول قالوا لا يجب عليه شيء. وقد ضعفوا هزا الحديس. والامام النووي رحمه الله يقول ان هزا حديس ضعيف باتفاق الحفاظ. يعني هزا حديس ضعيف لا يسبت - 00:22:57ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ حتى لو صح فهو يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. ولو كان واجبا لبينه - 00:23:17ضَ

الا ان الحنفية والشافعية قالوا قالوا يستحب ان يتصدق بدينار ان كان الجماع قبل آآ في اول الحيض وبنصف دينار ان كان الجماع في اخر الحيض وقبل الاغتسال. تمام لكن الصحيح انه لا يجب شيء من هزا على الاطلاق وانما هو محرم ويجب فيه الاستغفار لكن لا يجب فيه الكفارة. طيب وطء الحائض - 00:23:27ضَ

بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل هنا العلماء اختلفوا في المرأة ازا كانت حائضا طهرت ولكنها لم تغتسل. هل يجوز للزوج ان يجامعها سم بعد ذلك تغتسل غسل واحد ولا لا؟ فالذي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنان - 00:23:49ضَ

حتى ابن المنذر قال هو كالاجماع منهم انه لا يحل وطأ الحائض حتى تطهر وينقطع الدم وتغتسل. تمام فهزا يعني قول عامة العلماء. حتى ابن المزك قال هو كالاجماع. وايضا - 00:24:07ضَ

اه يعني بين زلك الامام ابن قدامة رحمه الله وغيره من العلماء على ان هزا محل او قول اكسر اهل الايه؟ اهل العلم. فقالوا لا يباح وطأ الحائض حتى تغتسل لان الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين. الاول انقطاع الدم والثاني الغسل. فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوهن - 00:24:22ضَ

حتى يطهرن اي ينقطع دمهن وقال فاذا تطهرنا اي فاذا اغتسلنا فاتوهن. يعني هنا يعني جمعهن. ولان تعالى سبحانه وتعالى قال آآ في قوله تعالى ويحب المتطهرين فاثنى عليهن فيدل على انه - 00:24:42ضَ

منهن اثنى عليهم به. تمام؟ ومعلوم ان هو هذا الفعل هو الايه؟ الاغتسال. وقالوا انه لا يباح الا بالشرطين. انقطاع والاغتسال. لان الله سبحانه وتعالى لما قال وابتلوا اليتامى حتى ازا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فقالوا لما - 00:25:02ضَ

لدفع المال اليهم بلوغ النكاح والرشد لم يبح الا بهما. يعني مسلا لو بلغ دون ان يكون رشيد او كان عنده رشد دون ان يبلغ قال لك فلابد ان يجتمع الامران معا وهو انقطاع الدم والغسل ايضا. الحنفية قالوا ان هزا الكلام صحيح - 00:25:22ضَ

ازا كانت المرأة يعني انقطع الدم الحيض بتاعها آآ قبل يعني دون اقصى مدة الحمل. دون اقصى مدة الحيض. يعني ازا كان مدة الحيض عندها مسلا عشرة ايام فدي حكم والمرأة ازا كانت عادتها مسلا ستة ايام او ثلاثة ايام او خمسة ايام فده لحكم. فازا كانت دون العشرة ايام فعند ازن لا يجوز له ان يجامعها حتى - 00:25:42ضَ

يعني تغتسل. اما ازا كانت اقصر مدة الحيض اللي هي عشرة ايام فعند ازن يستحب لها ان تغتسل فقط ولا يجب عليها. تمام؟ لان الله سبحانه قال اه في بقوله تعالى حتى يطهرن بقراءة تخفيف الطاء وتجديدها. فقالوا معنى التخفيف حتى ينقطع - 00:26:04ضَ

الحيض فنحمله على العشر ومعنى التجديد حتى يغتسلن فحملناه على ما دون آآ العشر عملا بالقول ان هذا آآ بالنسبة لقول الحنفيين وقالوا ان انقطع الدم بتاعها قبل اكثر مدة حيضة او لتمام العادة في المرأة المرأة التي لها عادة بان كان - 00:26:24ضَ

عن العادة فانه لا يحل وطؤها في هزه الحالة حتى تغتسل. تمام؟ اما ازا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاثة فانه لا يجوز ايضا لها حتى تمضي عادتها وان اغتسلت. يعني يعني مسلا كان لها عادة وانقطع قبل العادة مسلا. تمام؟ فرد مسلا خمسة ايام. فانقطع اليوم الرابع. قال لك لا حتى - 00:26:44ضَ

تنقضي العادة وتغتسل. تمام؟ ابن حزم رحمه الله له قول اخر في هزه المسألة خالص يعني هو يارا انه يجوز للرجل ان يجامع زوجته ازا آآ ازا انتهت من الحيض وقبل ان تغتسل اما ازا اغتسلت هزا يصح او - 00:27:04ضَ

اذا غسلت فرجها هذا يصح. تمام؟ لان اهل قباء. تمام فالله سبحانه وتعالى مدحهم بانهم يتطهرون. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى قال فلا تقربوهن حتى يطهرن. ما قالش حتى يغتسلن. فالتطهير عند ابن حزم - 00:27:22ضَ

اما بالغسل واما بالوضوء واما بغسل الايه؟ بغسل الفرج. اما جمهور العلماء فقالوا لابد من الايه؟ من الاغتسال. طيب الحائض ازا انقطع حيضها ولم تجد ماءا. هل يحل لزوجها ان يطأها ام لا - 00:27:37ضَ

هنا في خلاف بين عند العلماء في هزه المسألة. فالامام ابو حنيفة رحمه الله في المشهور عنهم قال ان المرء ازا انقطع حيضها ولم تجد ماء فانه لا يحل لزوجها ان يطأها حتى تتيمم وتصلي به. لابد ان تتيمم وتصلي صلاة ثم بعد ذلك يطأها. واما الامام ما لك فقال لا يحل - 00:27:54ضَ

اللي وطوها حتى تغتسل. تمام؟ والشافعية احمد قالوا يحل له ان يطأها ازا تيممت وان لم تصلي به. ازا اه تيممت لم تصلي فعند الشافعية والحنابلة يصح وعند ابي حنيفة لا يصح ولا عند الامام الامام ما لك رحمه الله - 00:28:14ضَ

طيب عندنا مسألة اخيرة في هذا وهي حكم انزال الحيض ورفع الحيض بالدواء. هل يجوز ام لا؟ يعني مسلا المرأة تأخذ دواء لرفع الحيض او عشان تنزل هل هزا جائز ام لا؟ الحنابلة قالوا - 00:28:31ضَ

يجوز للمرأة شرب دواء مباح مش شرب مسلا دواء غلط وانما دواء مباح يعني جائز لقطع الحيض مطلقا يعني يمنع الحيض مطلقا بس بشرط امن الضرر. يعني ان هو ما يكونش فيه ضرر عليها - 00:28:45ضَ

الامام القاضي قال لا يباح الا بازن الزوج كالعزل لان له حقا في الولد. تمام الامام المرداوي رحمه الله في الانصاف قال وهو الصواب. تمام قالوا ان المرأة تستأذن الزوج في هزه الحالة. قالوا وفعل الزوج بها تمام؟ ايضا يعني ان هو يسقيها دواء مباحا يقطع - 00:28:59ضَ

الحيض من غير علمها لا يجوز. تمام؟ وانما يجوز بايه؟ بازنها. ويجوز للمرأة ايضا شرب دواء مباح لحصول الحيض يعني نت يجيب الحيض الا ان يكون لها غرض محرم شرعا. كان مسلا بتجيب الحيض عشان تفطر في رمضان فلا يجوز. وابن تيمية رحمه الله زكر ان هزا محرم لا يجوز لها - 00:29:21ضَ

اما الامام مالك رحمه الله فكره ان تشرب المرأة دواء لتأخير الحيض. يعني اتأخر الحيض. تمام؟ ابن رشد يبين ان الكراهة عند ما لك مخافة ان تدخل على نفسها بزلك في جسمها. اما ازا كانت ما فيش ضرر فلا اشكال. فقالوا اما ازا شربت المرأة دواء - 00:29:40ضَ

لاجل تعجيل الطهر من الحيض. كما لو كانت عادتها ان يأتيها الدم ثمانية ايام. فاستعملته بعد اتيان ثلاثة ايام فانقطع فانه يحكم لها بحكم الطاهرات تمام؟ يحكم لها بحكم اطارات. اما ان شرب الدواء لاجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته - 00:29:59ضَ

يعني شربت حد تنزل الحد مسلا الحد ده مسلا مفترض يجي مسلا بعد عشر تيام هي شربته الان. شرب الدواء عشان ينزل الحيض الان. فقد صرح المالكية بان النازل غير - 00:30:17ضَ

وانها طاهر ولا تنقضي به العدة ولا تحل للزواج وتصلي وتصوم وتصلي وتصوم لماذا؟ قال لك الاحتمال كونه غير حيض. وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطا لاحتمال انه ايه؟ احتمال انه حان. واما الشافعية فالظاهر - 00:30:27ضَ

من مذهبهم الجواز. فالامام النووي رحمه الله يقول ولو شرب المرأة دواء للحيض فحاضت لم يلزمها القضاء. يعني يعني قضاء الصلوات وكزلك لو شرب دواء والقت جنينا ونفست لم يجب عليها القضاء على الصحيح. يعني مسلا المرأة الان عايزة تسقط الجنين. تمام؟ فاخذ الدواء واسقط الجنين - 00:30:45ضَ

فنفست فعند ازن الله يجب عليها قضاء هزه الصلاة. والحنفية صرحوا بان المرأة ان شربت دواء فنزل الدم في ايام الحيض فانه حيض وتنقضي به الايه؟ العدة. والامام ابن عبدين رحمه الله يقول - 00:31:05ضَ

المرضع التي لا ترى الدم في مدة ارضاعها لا تنقضي عدتها الا بالحيض وهو زكر انه في كتاب السراج انه سئل بعض المشايخ عن المرأة المرضعة. ازا لم ترى حيضا فعالجته حتى - 00:31:20ضَ

السفرة في ايام الحيض. قال هو حيض تنقضي به العدة. يعني برضو دي بتكون حيلة ان المرأة ازا كان الدم مسلا هي طلقت وهي تريد العدة بتاعتها تنتهي تمام ماذا تفعل؟ تمام؟ ماذا تفعل في هذه الحالة؟ قال لك خلاص كل شهر تأخز دواء من اجل ان هي تايه؟ تنزل الحيض بتاعها وخلاص - 00:31:36ضَ

طيب سؤال هزه المحاضرة هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن ولا لا يجوز؟ ومن الذي قال بالجواز؟ ومن الذي قال بعدم الجواز؟ الى هنا نكون انتهينا من هذه المحاضرة - 00:31:54ضَ

وان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن الفرق بين مدة بين الحيض والنفاس وما الاحكام التي يتفق فيها الحيض والنفاس وكزلك احكام النفاس وباقي احكام الحيض هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:32:09ضَ

- 00:32:29ضَ