زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

28 - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - غزوة الفتح وما فيها من الفقه ( 4 )- الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سواء السبيل واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ

وبعده وصلنا في نعم ازلنا في فوائد فتح مكة والكلام في اهل مكة فتحت عنوة هو بيان انها فتحت صلحا. نعم لانها فتحت عنه عفوا. ترجيح المصنف انها فتحت عنه - 00:00:22ضَ

اخواننا لم تقسم بخصوصيتها ولان الفاتحين لهم الفتوح الخيار حسب المصلحة. هذا ما رجحه المصنف وهو الصحيح وان الذي يجب قسمته او يلزم قسمته هو المنقولات واما الاراضي هي حسب المصلحة اما ان تقسم - 00:00:49ضَ

او تترك وقفا للمسلمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في كتابه زاد المعاد - 00:01:12ضَ

فصل واما مكة فان فيها شيئا اخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة ما عداها من القرى وهي انها لا تملك فانها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى. الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد. هذا هو ايضا من وجوه - 00:01:36ضَ

لانهم الذين قالوا انها فتحت صلحا كالشافعي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها فدل على انه فتحت له. يقول لا - 00:01:58ضَ

ايضا حتى لو قلنا بوجوب تدور فان لمكة خصوصية وهي نعم دار النسك كيف نقسمها نعطيها الغانمين يملكون دار النسك دون غيرهم؟ لأ جعلها الله للناس سواء نعم فهي فهي وقف من الله على العالمين - 00:02:12ضَ

وهم فيها سواء ومناخ من سبق والمناخ هو الذي تنيخ فيه ثم ترحل هذا هذا المناخ مناخ الذي تنيخ فيه ما دمت نازلا مدة ثم ترحل اما اما انتبهوا ان تملكه لا. فلذلك قال منى مناخ من سبق - 00:02:41ضَ

لانهم كانوا الابل فيها الرواحل. نعم قال الله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:03:05ضَ

والمسجد الحرام هنا المراد به الحرام لقوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هذا المراد به فهذا المراد به الحرم كله وقوله سبحانه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وفي الصحيح - 00:03:25ضَ

انه اسري به من بيت ام هانئ. عندك تخريج للحديد هذا هالحديث اللي معك عنده تقرير ايش ترجع ورا على قوله وفي الصحيح ايوة. قال ليس كذلك وانما ذكره ابن اسحاق كما في تفسير الطبري - 00:03:47ضَ

عن محمد بن سعيد الكلبي عن ابي صالح بن بازان عن ام هانم واسناده واهن بمرة من اجل الكلبي لذا عدل ابن اسحاق للتصريح به في بعض الروايات كما في سيرة ابن هشام - 00:04:15ضَ

وكان في من بلغنا عنهم يا هانئ في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول الى اخره. ورؤي ذلك ايضا من وجهين اخرين عن ام وذلك عند ابن سعد والطبراني في الكبير ولكنهما واهيان ايضا. والذي في الصحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتري به من - 00:04:25ضَ

وفي حديث ما لك النبي صعصعة انه اسري به من من عند البيت من الحطير اخرجهم البخاري ومسلم على كل الذي في الصحيح يعني الشيخ كأنه ذهب وهن وهن الى ان الحديث واخرائه من - 00:04:45ضَ

بيت ام هانم وهو قريب يعني ما هو بعيد عن المسجد في الصحيح هنا الحديث الصحيح وان كان الاطلاق اذا قالوا في الصحيح هكذا بالتعريف يقصد به الصحيحين او احدهما - 00:05:06ضَ

لكن هنا لعله سقطت كلمته في الحديث الصحيح في الخبر الصحيح لان لانهم بعض العلماء يصحح هذا الخبر انه اسري به من بيت امي هانئ وبعضهم جمع بين الروايات انه - 00:05:26ضَ

كان اول الليل نايما في بيت امي هانئ ثم اوقظ هو اخذ الى الكعبة واسري به من من الحجر. الحطيم سمى الحطيم يسمى الحجر لانه حطم من من الكعبة لم يكمل به - 00:05:42ضَ

تكمل بنيانه ثم يحجر لانه حجر به بهذا اللي ترونه شباب من غرب الكعبة الذي جعل له حجر يسمى حجر اسماعيل الحقيقة ليس لها علاقة باسماعيل ولا لكن هكذا جرى تسميته - 00:06:03ضَ

لانه الكعبة كانت في احترقت كانت مكتملة البناء لكن قريشا لما بنوها نحو نقصت النفقة الحلال عليهم بنوا بعظها والبقية كملوه بحجر حجروه حتى يعرف الناس انه من الكعبة نعم - 00:06:30ضَ

قال الله تعالى نعم وقال الله وقال تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وقال وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقا. وانما هو حضور الحرم والقرب منه. نعم - 00:06:56ضَ

وسياق اية الحج يدل على ذلك فانه قال ومن اراد الشيخ ان يبين ان المراد بقوله والمسجد والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ان المراد به بحدود الحرم. وليس المقصود بمسجد الكعبة خاصة - 00:07:17ضَ

وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ويسميه الله المسجد الحرام كما سمى آآ ما يبلغ الكعبة من الهدي ما يبلغ الحرم من الهدي. قال هديا بالغ الكعبة وليس المراد ان يبلغ الكعبة بذاتها وانما المراد ان يبلغ - 00:07:35ضَ

حرمها ولذلك بالاجماع انه وبالنص انه النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا في منى علاوة ومنى كلها منحر كلها منهج وكل فجاج مكة وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقا وانما هو حضور الحرم والقرب منه. وسياق اية الحج يدل على ذلك فانه قال ومن يرد فيه بالحاد - 00:07:56ضَ

بظلم نذيقه من عذاب اليم. وهذا لا يختص بمكان الصلاة قطعا بل المراد الحرم كله الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد. هو الذي توعد. سواء مستوين فيه والبعد مستوين - 00:08:28ضَ

العاكف فيه الساكن الذي يأتي من من خارجه يبدو خارجه وليس المقصود به اهل البادية. لا انما يسمونه الافاق جميع لغات الفقهاء الافاق الذي يأتي من من الافاق الافق وفي لغة - 00:08:49ضَ

القرآن البادي يعني يأتي من خارجه يبدو هراه خارجه والعاكف الذي يلازمه والبدو هو الذي توعد قال فالذي جعله للناس سواء عاكوا فيه والباد هو الذي توعد من صد عنه ومن - 00:09:10ضَ

من اراد الالحاد بالظلم فيه فالحارم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة لا يختص بها احد دونه هل هي مشتركة بين الناس اذ هي محل نسكهم ومتعبدهم فهي مسجد من الله وقفه وضعه لخلقه. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى له بيت بمنى يظله. يظله - 00:09:32ضَ

من الحر وقال منى مناخ من سبق. نعم. لما قال نبي لك؟ اي قال لا لهذا ذهب جمهور الائمة من السلف والخلق الى انه لا يجوز بيع اراضي مكة ولا ايجارة مسألة اخرى - 00:09:58ضَ

هذه مسألة اخرى هل يجوز ان يشتري ويبيع في اراضي مكة ام لا هذي مبحث مأخوذ من هنا بنكون الناس فيه سواء ماشي ولهذا ولهذا ذهب جمهور الائمة من السلف والخلف الى انه لا يجوز بعراب مكة ولا اجارة بيوتها - 00:10:17ضَ

هذا مذهب مجاهد واعطاء في اهل مكة ومالك في اهل المدينة وابي حنيفة في اهل العراق يعني في بمعنى منة مذهب مجاهد وعطاء من اهل مكة. مكيون ومالك مدني وابو حنيفة عراقي. ثوري عراقي واحمد عراقي - 00:10:45ضَ

اسحاق بن راوي خراساني اراد ان يذاهب العلماء وقوله في اهل مكة يعني من ظمن اهل مكة مع غيره من اهل مكة التعبير في اهل مكة ها قول هذا مذهب مجاهد وعطاء في اهل مكة - 00:11:06ضَ

ايضا معه غيره من اهل مكة علماء مكة ماشي سفيان الثوري والامام واحمد بن حنبل واسحاق نور راهوية الجمهور والقول الثاني جوازه. قول الشافعي ورواية عن احمد قول الشافعي ورواية عن احمد انه يجوز - 00:11:25ضَ

بيعها في حاشية ها ابي حنيفة باهل العراق. نعم. قال في هامش خطي ناسخ مذهب ابي حنيفة ومحمد كراهة بيع اراضي مكة مع الجواز ومذهب ابي يوسف جواز ذلك بلا كراهة - 00:11:50ضَ

روي ذلك عن ابي حنيفة انه تعقيب على على ما نسب اليه المؤلف وعلى ما نسب اليه المؤلف من عدم الجواز تأكيد لهذه الحاشية ولا لا؟ قال في هامش بخط النسخ لا بس بعدها - 00:12:07ضَ

النقل من كتب الحنفية جوال ذلك بعدها في الحشوة الثالثة لكن بعدها ايش يقول بعد علق على سفيان الثوري آآ سفيان الثوري والامام محمود وابن راهوية والنوادر والزيادات والتبصيل اللغمي ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي. بدائع الصناع والمغني والانصاف ومسائل اسحاق الكوسج - 00:12:25ضَ

بيان مراجع هذه المسألة قال المصنف رحمه الله وروى الامام احمد عن علقمة بن نظرة قال كانت رباع مكة لا نريد ننظر هل ذكر القول الثاني يمكن يذكره قول الثاني يقول احمد من اكل من بيوت مكة بينما - 00:13:07ضَ

لا لا اقصد مسألة القول الثاني للمجوزين ذكر ان قالوا المجوجون بيعوا الايجارات. هم ماشي روى الامام احمد عن قامت قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر من احتاج - 00:14:13ضَ

سكن ومن استغنى اسكن وروي ايضا عن عبد الله ابن عمر من اكل اجور بيوت مكة فانما يأكل في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه - 00:14:36ضَ

ان الله حرم مكة فحرام بيع رباعه فحرام بيع رباعها. واكل ثمنها. نعم الاول خرج عندك قال اخرجه ابو عبيد حديث عبد الله بن عمر. نعم اخرج ابو عبيد في كتاب الاموال ابن ابي شيبة والدار القطني. هنا يقول وروى ايضا روى احمد - 00:14:52ضَ

الاول يقول روى احمد عزاه عزاه قال اخرجه ابن ابي شيبة وابن ماجة والدرقطني بسند صحيح عنقمة ابن نظرة وهو مرسل ان علقمة اما تابع صغير كما في التقريب. لابن حجر. او من اتباع التابعين كما في الثقات لابن حبان - 00:15:18ضَ

فلم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن ابي بكر وعمر يعني ما رواه احمد ابن مسند مع زار المسند قد يكون قد يكون في المسائل ماشي والثانية - 00:15:35ضَ

رواه حديث ابن عمر ايوه قال اه في الوصول والمطبوع اصاب انه عبدالله بن عمرو. كما في مصادر التخريج ابو عبيد ابن بشيبة. نعم الحديث قال اخرجه ابو عبيد في كتاب الاموال ابن ابي شيبة الدرقطني من طرق - 00:15:56ضَ

عن عبيد الله بن ابي زياد عن ابي نجيح عن عبدالله بن عمرو موقوفا. وهذا اسناد لا بأس به ماشي ايوا قال رواه واخرجه ايضا ابو يوسف في الاثار الحاكم والسهم في تاريخ جورجان. كلهم من طريق ابي حنيفة عن عبيد الله بن ابي زياد به - 00:16:17ضَ

قد خالف ابو حنيفة وكيعا وغيره من الثقات في رفعه. واذا قال الدار انه وهم انه وهم في رفعه والصحيح انه موقوف وقال الامام قال المصنف رحمه الله وقال الامام احمد حدثنا معتمر معتمر ولا معمر - 00:16:49ضَ

الاصول والمطبوع معمر وهو تصحيف والامام احمد لم يدرك معمرا قط في الحاشية. اي نعم صحيح وقال الامام احمد حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد انهم كأنهم قالوا يكره ان تباعوا مكة او تكره بيوتها - 00:17:12ضَ

شكرا يعني للايجار ماشي وذكر احمد عن القاسم ابن عبد الرحمن قال من اكل من كراء بيوت مكة فانما يأكل في بطنه نارا الان كثير من الناس يتمنى ان عنده عمارة في مكة يأجرها على الناس ها مربحة - 00:17:33ضَ

الله المستعان كل هذا على قول هؤلاء وقال احمد حدثنا هشيم قال اخبرنا حجاج عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر قال عمر ماشي قال نهي عن الجارة بيوت اهل مكة وعن بيع رباعها. بيوت مكة. نعم - 00:17:51ضَ

في اهل مكة وعن بيع رباعها وذكر وذكر عن عطاء قال نهي عن جارة بيوت اهل مكة قال احمد حدثني اسحاق بن يوسف. قال حدثنا عبد الملك. قال كتب عمر بن عبدالعزيز الى امير اهل مكة ينهاهم عن اجارة بيوت مكة. فقال انه حرام - 00:18:16ضَ

وحكي وحكى احمد وحكي احمد حكاه. نعم. وحكى احمد عن عمر انه نهى ان اتخذ ان اتخذ اهل مكة للدور ابواب فلينزل البادي حيث شاء وحكى عن عبد الله وحكى عبد عن عبد الله ابن عمر. عن ابيه انه نهى ان تغلق ابواب دور مكة. فنهى من لا - 00:18:39ضَ

لدارهم يتخذ لها بابا. وما ومن لداره باب ان يغلقه. وهذا في ايام الموسم هذا القول الاول الذين يقولون ان ما يجوز لسكناه لساكنيها ان يسكنوا لحاجتهم اما ان يؤاجروا فلا - 00:19:03ضَ

واما ان يغلق الابواب دون الناس بما زاد عن عن حاجتهم فلا هذا القول او القول الثاني قال المجوزون المجوزون الشافعي وجماعات واحمد في رواية نعم قال المجوزون للبيع والاجارة الدليل على ذلك - 00:19:22ضَ

كتاب الله وسنة رسوله وعمل اصحابه وخلفائه الراشدين قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فقال فالذي هاجروا واخرجوا من ديارهم اموالا مع ديارهم واضح اضاف اليهم - 00:19:49ضَ

كما هي الاموال اضاع اليهم من مالين يملكونها وقال فالذين هاجروا اخرجوا من ديارهم وقال انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم اضاف الدور اليهم وهذه اضافة تمليك - 00:20:11ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له اين تنزل غدا بدارك من مكة؟ فقال وهل ترى وهل ترك لنا عقيل من رباح ولم يقل انه لا ذر لي في صحيح البخاري - 00:20:30ضَ

لانهم لما هاجروا كان عقيل آآ قبل ان يسلم اخذ اموالهم وباعها. اخذ دورهم دوره داره دار علي دار حمزة وخد وباعها وقال وهل ترك لنا عقيل من رباع يعني دل على انها - 00:20:43ضَ

بيعت نعم ولم يقل انه لا دار لي بل اقرهم على الاضافة واخبر ان عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده حاليا نبيل ما نزعها من يده لما اخذها عقيم - 00:21:03ضَ

ماشي هاجر عنها لله تركها لله. فلا يرجع اليها ترك مكة لله المهم انهم الله اليه الشاهد من هذا انها كانت داره وورثها عن ابيه نعم واضافة دورهم اليهم في الاحاديث اكثر من ان يذكر كدار ام هانئ ودار ودار خديجة - 00:21:19ضَ

دار ابي احمد بن جحش وغيرها. فكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك وهل ترك لنا عقيل من انزل مكان عقيل هو وريث ابا طالب دورا. ورث دور ابي طالب - 00:21:48ضَ

ابا طالب دورا. ماشي فانه كان كافرا ولم يرثه علي لاختلاف الدين بينهما فاستولى عقيل على الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها بل قبل المبعث وبعده من مات ورث ورثته داره - 00:22:05ضَ

والى الان والى الان ماشي وقد باع صفاء بن امية دارا لعمر بن الخطاب اربعة الاف درهم فاتخذها سجنا عمر اشترى من صفوان ابن امية دارا باربعة الاف لما دفع له الثمن يكون على سبيل البيع - 00:22:26ضَ

مع ان المجيزين ممكن المانعين ممكن ان يقولوا هذا من باب خلو الرجل من باب بيع ماشي واذا جاز البيع والميراث فالاجارة اجوز واجوز هذا موقف اقدام الفريقين كما ترى. نعم. القولين - 00:22:55ضَ

هنا كلهم استدلوا هؤلاء واستدلوا هؤلاء. ماشي وحججهم في القوة والظهور لا تدفع وحجج الله وبيناته لا يبطل بعضها بعضا. بل يصدق بعضها بعضا ويجب العمل بموجبها كلها والواجب اتباع الحق اين كان. فالصواب القول بموجب الادلة من الجانبين. وان الدور - 00:23:16ضَ

وان الدرة تملك وتوهب وتورث وتباع ويكون نقل الملكي في البناء لا في الارض والعرصة لو زال بناؤها فلو زال بناؤه لم يكن له ان يبيع الارض وله ان يبنيها ويعيدها كما كانت وهو احق بها ان - 00:23:44ضَ

وهو احق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء ويسكن فيها من شاء. وليس له ان يعاوض على منفعة السكنة بعقد الاجارة. فان هذه المنفعة انما استحق ان تقدم فيها على غيره - 00:24:01ضَ

انما انما استحق ان يتقدم فيها استحق. نعم استحق. ما هو يستحق. لا يستحق ماشي. انما استحق ان يتقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته. فاذا استغنى عنها لم يكن له ان - 00:24:15ضَ

تعاود عليها اكل الجلوس في الرحاب هذا اختيار المصلى اختيار مصنف التفريق بين الارض والدور يقول الارظ لا تملك ولا تباع ارضا بياضا انما تباع الدار التي عليها اذا كان له دار - 00:24:38ضَ

وعلى هذا تقدر الدار قيمتها المهم ان يكون العقد على الدار. بمعنى انها لو هدمت ليس له تعويض الأرض يعوض الدار نعم وانه كيف كيف يستولي عليها بحسب السبق؟ اذا جاء الى مكان ما فيه شيء يضع يده عليه. طبعا هذا ما لم يمنع يعني ما لم تولى السلطان الامر - 00:24:58ضَ

يجد مكانا ويبني وهكذا التي هي محل خصوصا كلب البيت والصفا والمروة المزدلفة وعرفة ومنى هذي ما يمكن اذا عمرت اخذت عن الناس ولذلك لا يمكن ولاة الامور منها الناس - 00:25:35ضَ

ما يمكن الناس منها لاجل انها تبقى للحجاج فاذا استغنى عنها لم يكن له ان يعاوض عليها كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والاقامة على المعادن وغيرها من المنافع والاعيان المشتركة. نعم - 00:26:02ضَ

هادي هي يعني مثلها مثل ايش المكان الرحب في الاماكن ما الذي يأتي ويجلس فيه ما احد يقيمه منه او او يجعل له في محل السوق اه بسطة وقع ذكروا ان من سبقها واولى به - 00:26:20ضَ

الا ان يمنع عما ان يأتي احد ويقيمه لا. اكيد انصرف عنه وتركوا جاء اخر ونزل فيه ما ما يزيله. وهكذا مع انهم لا يملكونه وكذلك المعادن. المعادن يعني مثل معادن ملح. معدن - 00:26:38ضَ

الذي تخرج من الارض من الناس من يأتي الى مكان ويستخرج الا اذا نهي من جهة ولاة الامر ان غيرها فلمن سبق لكن لا يملكها لا يملكها وهكذا الماء نعم - 00:26:56ضَ

وغيرها من المنافع من المنافع والاعيان المشتركة التي ما سبق اليها فهو احق بها ما دام ينتفع فاذا استغنى لم يكن له ان يعارض وقد صرح ارباب هذا القول بان البيع ونقل الملك في رباعها انما يقع على البناء لا على الارض - 00:27:23ضَ

ذكره اصحاب ابي حنيفة فان قيل هذا اختيار المصنف ها ان اذ ذكروا في ان احمد والشافعي واسحاق اجتمعوا في منى تناظر اسحاق والشافعي مكة هل هل تملك شكرا فقال الشافعي نعم يجوز - 00:27:40ضَ

ثم ذكر قول حديث قالوا يا رسول الله اين تنزل غدا؟ في دارك قال وهل ترك لنا عقيل من رباع المنزل وان الله لما ذكر قال اخرجوا من ديارهم واموالهم اظاف اليهم - 00:28:16ضَ

فقال وذكر ايضا ولا زال اهل مكة يتوارثونها بعضهم عن بعض ويتبايعونها فقال اسحاق حدثنا فلان عن فلان عن عطاء بن ابي رباح انه ان انه ان رباع مكة لا تباع ولا تؤكر - 00:28:38ضَ

قال من انت؟ اسحاق قال انت الذي يقولون فقيه خراسان لو كنت قريبا مني لعرقت اذنك اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال عطاء فاخذ احمد بقول الشافعي وهو يسمع المناظرة - 00:29:03ضَ

ثم بعد ذلك رجع الشيخ احمد له روايتان. رواية يوافق قول الشافعي ورواية توافق قول من القائلين مالك وغيره قائلين بالمنع نعم ان قيل فقد منعتم الايجار وجوزتم البيع. فهل لهذا نظير في الشريعة؟ هم. يقول منعتم الايجار وجوزتم البيع - 00:29:29ضَ

كيف التجهيز اللي هن يبيع الدار دون نعرف طبعا ابحت له هذا المال ليأخذه مقابل الدار ولم تجوز له ان يؤجرها ايوة والمعهود في الشريعة ان الاجارة اوسع من البيع. فقد يمتنع البيع وتجوز الاجارة كالوقف والحر. فاما العكس - 00:29:58ضَ

الحر يجوز ان يؤجر نفسه لكن لا يبيع نفسه الوقف الموقوف يجوز ان تؤجره لكن ما تبيعه وهكذا ام الولد يجوز ان تؤجرها تخدم لكن ما يجوز ان تبيعها. المراد بام الولد المملوكة التي اوردها سيدها - 00:30:25ضَ

صارت امه ولد هذا يقول موجود اما العكس فلا انه يجوز البئر البيع ولا يجوز الاجارة. هذا ما هو موجود فما العكس فلا. ايوة فاما العكس فلا عهد لنا به - 00:30:49ضَ

لكل واحد من البيع والايجار عقد مستقل غير مستلزم للاخر في جوازه هذا الجواب. ايوه وموردهما مختلف واحكامهما مختلفة وانما جاز البيع لانه وارد على المحل الذي كان البائع اخص به من غيره وهو البناء. هذا الكلام يقول جاز للبيع لانه الذي يخصه هو البناء - 00:31:10ضَ

نعم واما الاجارة فانما تريد على المنفعة وهي مشتركة للسابق اليها حق التقدم. الاول السابق. نعم ولسه. ماشي. مم. وللسابق الاصل الانتفاع بسكنى مكة مشترك بين الناس. لكن السابق الى المكان اولى - 00:31:36ضَ

بالسكنة اما ان يؤجرها يأخذها ويأجرها على الناس يقول لا ايوة وللسابق لي حق التقدم دون المعاوضة. فلهذا اجزنا البيع دون الاجارة فان ابيتم الا النظير الى هذا المكاتب يجوز لسيدي بيعه ويصير مكاتبا مكاتبا عند مشتريه - 00:32:00ضَ

ولا يجوز له اجارته اذا اذ فيها ابطال منافعه واكسابه التي نعم احسنت ولا يجوز له اجارته اذ فيه ابطال منافعه واكسابه التي ملكها بعقد الكتابة والله اعلم. يقول هذا لها نظير - 00:32:23ضَ

لا نظير ليس لها نظير هذا ماء واضح النظير؟ نعم ينبني على معرفة حكم المكاتب وهو ان المكاتب ملك منافع نفسه هو لم يملك نفسه بعد ما لك منافع نفسه - 00:32:40ضَ

سيأتي بيقسط ثمن نفسه على سيده حتى يدفع اخر قسط قسط ثم يصير حربا لكن هل يجوز ان يبيعه سيده؟ سيده قالوا يجوز بشرط ان ينتقل الى الى المشتري الجديد - 00:33:06ضَ

بنفس السورة وهو انه مكاتب يؤدي الكتابة الى السيد الجديد فاذا فاذا اتمها عتق ما ينتقل رقيقا ابطل آآ حريته لا فاذا جاز بيعه طيب هل هل يجوز له السيد ان يؤجره يؤجره الى من الناس؟ لا - 00:33:26ضَ

لان اذا قلنا يؤجره معناته ان عطلناه عن الكسب الذي يحصل منه لدينا الكتاب هلا خلاص هو ملك المنافع الرقبة الى الان هذا يقول مثلها يجوز ان نتبيع ولا ولا - 00:33:55ضَ

تؤجر نعم انه لا يمتنع البيع وان كانت منافع ارضها ورباعيها مشترك مشتركة بين المسلمين فانها تكون عند المشتري كذلك مشتركة منفعة يحتاج السكن وان استغنى اسكن كما كانت عند البائع - 00:34:18ضَ

فليس في بيعها ابطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة. كما انه ليس في بيع المكاتب ابطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد الكتابة ونظير هذا جواز بيع ارض الخراج التي وقفها عمر على الصحيح. الذي استقر عليه عمل الامة - 00:34:37ضَ

قديما وحديثا فانها تنتقل الان الان الدور الاراضي عمر لما فتح السواد وسواد العراق فارس والروم والشام يعني ومصر قالوا له اقسم بينا مرت معنا هذه المسألة ابى يعطيهم الغنائم لكنه الدور والاراضي ما يقسمها. ما يبيعه. ما يقسم ما بينهم يملكونه - 00:34:54ضَ

ووقفها على المسلمين فمن انتفع بها تعتبر عنده بالخراج يخرج منها العشب تاخذ هذه الدار او هذه الارض وتخرج العشب ان تزرعها والعشر تخرج خراجا خرج لبيت المال وهكذا طيب الان من الناس تشترونها - 00:35:22ضَ

يشترون فيما بينهم ويقول يجوز الصواب هذا جوازها على الصحيح ونظير هذا جواز بيع اراضي الخراج ارض الخرج التي وقفها عمر على الصحيح الذي استقر عليه الحالة استقر الحال عليه من عمل الامة قديما وحديثا - 00:35:55ضَ

ها طيب فانها تنتقل الى المشتري خراجية يعني تنتقل لا يملكها ملكا تاما لا تبقى عنده وعليها الخراج عليها الحرج سيكون كانه مثل ما يسمونه خلو الرجل نعم. ولذلك من جوز خلو الرجل خرجوه على هذه المسألة - 00:36:23ضَ

على الصحيح الذي استقر عليه عمل الامة قديما وحديثة فانها تنتقل للمشتري خراجية كما كانت عند البائع وحق المقاتلة انما هو في خراجها وهو لا يبطل بالبيع. نعم. يعني ما دام يخرج منها الخراج - 00:36:48ضَ

يذهب الى بيت المال ينتبه به المسلمون وقد اتفقت الامة على انها غرف. صحيح من كانت عنده من كانت عند ابيه دار ومات او ارض خارجية ينتقل الى الورثة لكن بالخراج - 00:37:07ضَ

فان كان بطلان بيعها لكونها وقفا فكذلك ينبغي ان تكون وقفيتها مبطلة لميراثها وقد نص احمد على جواز جعلها صداقا في النكاح فاذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة. جاز بالبيع قياسا وعملا. وفقها الله وفقها والله اعلم - 00:37:28ضَ

في هذا بركة وكفاية نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يفكنا في دينه وكتابه وسنة نبيه وان يفتح علينا بفتوح العارفين وفتوح العالمين انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:37:50ضَ

واله وصحبه اجمعين. وصلى الله وسلم هذا عبده ورسوله انه والجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:38:14ضَ