بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

28- شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 1 رجب 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى ببلوغ المرام في كتاب الطلاق - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله باب اللعان ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان كلما تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه - 00:00:21ضَ

لما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة - 00:00:38ضَ

قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات. ثم ثنى بالمرأة ثم اربع شهادات بالله - 00:00:51ضَ

هو الموافق للاية نسخة مثبتة عموما في مسلم يراجع الاصل شهد بالله اربع شهادات. ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:10ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب اللعان اللعان مصدر لا عناء يلاعن لعانا وملاعنة اذا تبادل اللعنة مع غيره واما شرعا فهو شهادات مؤكدات بايمان مقرونة - 00:01:39ضَ

بلعن او غضب شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وقولنا شهادات اي ان اللعان ان الاعانة اربع شهادات كشهود الزنا وقولنا مؤكدات بايمان بحيث يقول كل واحد من الزوجين - 00:02:08ضَ

اشهد بالله وقولنا مقرونة بلعن اي ان شهادة الزوج بعد الرابعة تكون مقرونة بلعن هذا اللعن هو قائم مقام حد القذف في حقه على تقدير كذبه على تقدير كذبه او غضب - 00:02:40ضَ

اي ان شهادة المرأة بعد الرابعة مقرونة بالغضب فهي قائمة مقام حج الزنا في حقها على تقديري ان الزوج صادق فيما رماها به وسبب اللعان رمي الزوج زوجته بالزنا كما لو قال انت زانية - 00:03:08ضَ

او رأيتك تزنين ونحو ذلك فاذا قال ذلك فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى اي يقيم بينة شرعية بذلك من ان يأتي ببينة الشرعية على هذه الدعوة وهي اربعة شهود عدول - 00:03:41ضَ

لان حد الزنا لا يثبت الا باربعة شهود فاذا اتى بالبينة فيقام عليها حد الزنا بالبينة فمثلا لو قال انت زانية او رأيتك تزنين واتى ببينة اتى باربعة رجال عدول. لقوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:04:11ضَ

تجلدوهم ثمانين جلدة فاذا اتى باربعة شهداء فحينئذ يقام عليها حد الزنا بالبينة والحال الثانية الا يكون له بينة ولكن تقر بذلك تحية المسجد ولكنها تقر بذلك كما لو قال لها انت زانية فاقرت - 00:04:36ضَ

فحينئذ يقام عليها حد الزنا لاقرارها الحال الثالثة الا يكون له بينة ولا اقرار فيقام عليه حد فيقام عليه حد القذف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك - 00:05:08ضَ

بل للاية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاذا رماها بالزنا وليس ثمة بينة ولن تقر فانه يقام عليه حد القذف لكن له خاصة للزوج ان يسقط الحد باللعان - 00:05:37ضَ

الفرق بين الزوج وبين غيره ان غير الزوج اذا رمى غيره بالزنا اه ان اتى ببينة اقيم الحج بالبينة وان اقر المدعى عليه اقيم الحج بالاقرار واذا لم يكن هناك بينة ولا اقرار فيقام عليه حد - 00:06:02ضَ

القذف لكن الزوج هنا اذا لم يكن هناك بينة ولا اقرار فانه فان له ان يدرأ عن نفسه الحد بماذا؟ باللعان واللعان من محاسن الشريعة الاسلامية وحمايتها للاعراض والحقوق فان من قذف محصنا بالزنا - 00:06:22ضَ

وجب عليه ان يقيم البينة من شهادة اربعة رجال عدول او اقرار المقذوف فاذا لم يفعل وجب عليه حد القذف ثمانون جلدة حماية للاعراف وكرامة للمحصنين وسمي لعانا مع ان فيه لعنا وغضبا - 00:06:50ضَ

لان اللعن في جانب من الزوج والغضب في جانب الزوجة سمي لعانا مع ان اللعنة فيه من جانب واحد. يعني لم يقل باب اللعان والغضب الباب ماذا؟ اللعان لاسباب اولا - 00:07:25ضَ

من باب تغليب احد الوصفين على الاخر من باب تغريب احد الوصفين على الاخر كما يقال العمران بابي بكر وعمر القمران للشمس والقمر ثانيا ان اللعنة في الاية متقدم على الغضب - 00:07:44ضَ

وثالثا ان جانب الزوج فيه اقوى ان جانب الزوج اقوى من جانب الزوجة لان الزوج لا يمكن ان يقذف زوجته بالزنا الا عن امر واقع وهو صادق في ذلك لان العار - 00:08:10ضَ

يلحقهما والظرر مشترك بينهما لانه يدنس فراشه رابعا ان لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة ولا عكس وقد يحصل اللعان من الزوج فقط دون الزوجة متى وذلك فيما اذا اراد نفي الولد - 00:08:35ضَ

كما لو قال انا لا اتهمك بالزنا وابرأ الى الله من ذلك ولكن هذا الولد ليس مني او ليس لي فحينئذ يلاعن لاجل نفي الولد وتبين بهذا ان اللعان سمي لعانا - 00:09:03ضَ

مع ان اللعنة فيه في جانب دون جانب وكان يعني المتبادل ان يقال اللعان والغضب لاسباب اربعة اولا ان ذلك من باب التغريب وثانيا ان اللعنة في الاية متقدم على الغضب - 00:09:24ضَ

وثالثا ان جانب الزوج اقوى ووجه قوته ان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق وعن امر واقع لان رمي زوجته بالزنا فيه تدنيس في فراشه وعار يلحقه الى يوم القيامة - 00:09:48ضَ

ورابعا ان لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة ولا عكس فقد يحصل اللعان من جانب الزوج فقط دون الزوجة ولا يمكن ان يحصل اللعان من الزوجة الزوج اللعان اما ان يكون منهما معا او من الزوج - 00:10:13ضَ

وحده متى يكون من الزوج وحده يقول اذا اراد نفي الولد فاذا اراد ان ينفي الولد فان اللعان يكون في حقه كما لو قال انا لا اتهمك بالزنا ولكن ليس هذا الولد مني - 00:10:36ضَ

فحينئذ يلاعن ويكون اللعان من جانبه فقط اه في الاية الكريمة نتكلم عليها ان شاء الله تعالى من المعلوم ان الغضب اشد من اللعن الان في جانب الزوج لعن وفي جانب الزوجة الغضب - 00:10:52ضَ

والغضب اشد من اللعن لانه طرد الغضب وانما كان الغضب في جانب الزوجة في وجهين انما كان الغضب في جانب الزوجة لوجهين. الوجه الاول ان الزوج اقرب الى الصدق من الزوجة - 00:11:12ضَ

لانه يبعد يبعد ان يرميها بالزنا ويدنس ان يرميها بالزينة ويدنس فراشه الا وهو صادق هذا يقوي جانب من يعني بالزوج وثانيا ان الزوجة عالمة بحقيقة الامر فاذا انكرت مع علمها بذلك - 00:11:36ضَ

استحقت الغضب لان انكار الحق مع العلم به موجب الغضب ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم ولهذين السببين كان الغضب في جانب الزوجة واللعان اذا تم بين الزوجين ترتب عليه اربعة احكام - 00:12:05ضَ

الحكم الاول سقوط الحد او التعزير من هما فيسقط عن الزوج حد القذف اذا كانت محصنة والتعزير اذا كانت غير محصنة فاذا رماها وهي ليست محصنة فيسقط عنه التعزير ويتصور هذا فيما لو عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها - 00:12:35ضَ

الان لا موب اجنبية ليست محصنة لا تكونوا محصن الاحصان الحصان هو ان ان يدخل بها او يخلو بها. المحصن من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران - 00:13:06ضَ

طيب اه ويسقط عنها حد الزنا. يعني بالنعال يسقط عن الزوج. اما الحد او التعزير ويسقط عنها الحد ثانيا من الاحكام المترتبة الفرقة بين المتلاعنين ولو بغير حكم حاكم فبمجرد اللعان - 00:13:27ضَ

تحصل الفرقة وثالثا التحريم المؤبد انها تحرم عليه ابدا فلا تحل له ابد الابدين قال اهل العلم ولو اكذب نفسه بمعنى انه رماها بالزنا وحصل اللعان ثم بعد ذلك قال - 00:13:48ضَ

قد كنت كاذبا فيما رميتك به من الزنا انا كاذب واستغفر الله هل تحل له الجواب لا تحل ولهذا تحرم عليه تحريما مؤبدا ولو اكذب نفسه ولهذا العلماء رحمهم الله - 00:14:14ضَ

حينما ذكروا المحرم من محرم المرأة قال هو زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح زوجها واضح من تحرم عليه على التأبيد بنسب حرمت عليكم امهاتكم معروف النسب - 00:14:33ضَ

او سبب مباح كالرضاع والمصاهرة السبب المباح يخرج ماذا؟ السبب المحرم كالملاعنة على الملاعن فمثلا رجل لاعن من امرأته وانتهى النعال وفرق بينهما هل تكون محرما له؟ لانها تحرم عليه؟ - 00:14:52ضَ

لا نقول هذا التحريم بسبب محرم وليس السبب مباح الحكم الرابع من الاحكام المترتبة على اللعان انتفاء الولد عن الملاعن ان نفى انتفاء الولد عن الملاعن ان نفاه اما اذا لم ينفه - 00:15:17ضَ

فانه يلحق به في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فما دام فما دامت زوجة له فان هذا الولد ينسب اليه لانها تعتبر فراشا له - 00:15:39ضَ

ها اي نعم نفس الصيغة وسيأتي نتكلم عليه ان شاء الله في الحديث اللي في الدرس القادم لان الحديث طويل نحب ان نقطع بين الزنا والعياذ بالله يثبت بواحد من امور ثلاثة - 00:16:00ضَ

البينة او الاقرار او الحمل الزين يثبت واحد ثلاثة اولا البينة والبينة هي شهادة اربعة رجال عدول يشهدون على هذا الزينة يشهد انه رأوا ذكره في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة - 00:16:32ضَ

وهذا امر صعب جدا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمني هذا ان حد الزنا اقيم بالبينة واضح ولا يكفي مجرد صورة لان الصور الان يحصل فيها - 00:16:56ضَ

دبلجة يعني يضعون رجل فوق امرأة دبلجة فلابد ولابد ان يكون ان يكون ان يشهدوا على زمن واحد. يعني لو ان شخصا واحدا شاهد هذا الامر والعياذ بالله ما يثبت به الحد لابد اربعة رجال يشهدون الواقعة - 00:17:14ضَ

ولهذا لو شهد اقل من اربعة فهم قذفة لو جاء اثنين وقد شهدنا ان فلانا يا زلمة فلانة والعياذ بالله في هذه الحال يعتبرون قذفة ولهذا قال العلماء طيب فان قال لو رأى - 00:17:34ضَ

لو رأى انسان مثل مثله مثل هذا الامر ومثل هذا الامر ان ذهب للقاضي وقال اني رأيت كذا وكذا يعني رأيت الفاحشة يعتبر قاذفا الطريق قالوا يقول للقاضي رأيت امرا رأيت امرا منكرا - 00:17:50ضَ

يقول رأيت امرا منكرا وحينئذ القاضي يستفصل منه واذا استفصل منه لم يكن جوابه له قذفا بل اخبارا عن سؤاله ففرق بين ان يقول رأيت فلانا يزني بفلانة ابتداء وبين ان يكون جوابا عن - 00:18:11ضَ

السؤال الثاني مما يثبت به الزنا الاقرار وهذا قد حصل في قصة ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسيف كل الذين يعني اقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الحد كل كل ذلك ثبت - 00:18:30ضَ

والراء والثالث الحمل وقد ذكر ذلك امير المؤمنين كما في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب - 00:18:48ضَ

وكان فيما انزل اية الرجم وقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق - 00:19:06ضَ

ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احصن او كان الحبل او البين او الاعتراف ذكر ثلاثة حبل حامل او البينة او الاعتراف ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد - 00:19:23ضَ

لم تحد بمجرد ذلك اذا حملت الا ان تدعي شبهة. صوبنه الا ان تدعي شبهة. فاذا حملت ولم تدعي شبهة فيقام عليها لا لا ما يمكن يفرق بينهم يعني الان الان هو قذفها بالزنا - 00:19:43ضَ

والقذف موجب الحد والحج ايضا ليس حقا للمقذوف فقط القذف فيه شاهدة فيه شائبة حق لله وشائبة حق للمقذوف فالانسان الذي لو قال له لو قال لي شخص مثلا انت يا زاني يا لوطي - 00:20:11ضَ

ويقام عليه الحج بطلبه. فالحج هنا فيه حق لله وفيه حق المقذوف فحق لله باعتبار اقامته وحق للمقذوف باعتبار المطالبة به لابد واحد في وقت واحد لانهم اذا كان كل المتفرقين ما يصلح - 00:20:29ضَ

قد يلقن بعضهم بعضا انا شهدت على زنا ان فلان زنا في المكان الفلاني. فيذهب الى اخر ويقول اشهد مثل هذه الشهادة لابد ان يكونوا مجتمعين قال العلماء لانهم اذا كانوا متفرقين فربما لقن بعضهم - 00:21:12ضَ

بسم الله الان قد تكون قرينة لكن الصور الان تصوير بسبب التطور يعني الهائل في في في صور صورتك الحقيقية قد يغيرون فيها شايب ابو تسعين سنة الان برامج ما تعتبر لا لا ما هي تعتبر لانه قد يأتي بشخص - 00:21:31ضَ

يركب رأس شخص على اخر ولا تشعر بهذا اللي ما يعرف هذا الا من يعني عنده حذق ومعرفة في الامور هذي يعني عنده اطلاع في مجال الكمبيوتر ومجال هذا ها - 00:22:05ضَ

حتى لو حتى لو كان قد يكون فيه دبلجة مهما كان المتخصص يفوته شيء هي قرينة قليلة من القرائن لا سيما مع مثل سوء اخلاق الرجل هذا يعني ان الرجل من من - 00:22:21ضَ

المشهورين بالفجور ونحو ذلك واتى بمثل هذه الصورة هذه تكون قرينة ايه ايه البينة هي البينة يعمل بها والقليلة لا القليلة تكون يعني مساعد لا ما يقام عليه الحج اذا كان القرينة قوية - 00:22:39ضَ

اذا رأى المصلحة في هذا نعم. يحبسه مثلا لا ما يقام بها الحد. حدود تدرأ بالشبهات حتى القاضي يعني اذا اذا قرينا وهذا يتركه الحمد لله. لان الاصل عدم الفعل - 00:23:07ضَ

وحدود الله عز وجل يرغب في الستر فيها من ستر على مسلم الله عليه في الدنيا والاخرة - 00:23:24ضَ