شرح صحيح مسلم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
28 - شرح صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة ( 13 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
ومن والاه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك امدنا بمدد من عندك. واعنا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ
وبعد ايها الاخوة في صحيح مسلم وصلى في كتاب اللباس والزينة الى من باب كراهة الكلب والجرس في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين - 00:00:20ضَ
باب كراهة الكلب والجرس في السفر. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري الجحدري الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:47ضَ
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قوله عليه السلام لا تصحب الملائكة المراد ملائكة الرحمة والمعاونة فانهم لا يفارقونهم لانهم مأمورون بحفظ افعالهم واحوالهم والله اعلم. رفقة الرفقة بحركات الراء وسكون الفاء - 00:01:07ضَ
والرفاقة والرفاقة على حركات ايش؟ الراء الرفقة بحركات الراء وسكون يعني على هذا جميع الحركات. رفقة رفقة رفقة. ها؟ انتقال بالحركات. نعم ضبط كم حركة في الاصل؟ انك عندي رفقة رفقة على كل النووي يقول الرفقة بضم الراء وكسرها. جعل لها حركتين حركتين - 00:01:27ضَ
ماشي. والرفاقة والرفاقة على وزن ثمامة. جماعة يصاحبون في الطريق والرفقة يجمع على رفاق مثل كتاب وارفاق مثل اصحاب وارفاق مثل اصحاب غرفة ورفقاء مثل سرد تقول خرجت مع رفقة رفق - 00:02:07ضَ
صورة ورفق مثل صورة تقول خرجت مع رفقة مثلثة الراء ورفاقة وهي جماعة ترافقهم كذا في القاموس مثلثة الراء. معناته ليس فقط ظبطين. ماشي. قوله عليه السلام كلب ولا جرس فيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الاسفار. وان الملائكة لا تصحب رفقة فيها احدهما اما بسبب عدم صحابة - 00:02:37ضَ
ملائكتي رفقة فيها كلب فقد سبق واما الجرس فقيل منافرة الملائكة له انه شبيه بالنواقيص او لانه المعاليق في العنق المنهي عنها. وقيل سببه كراهة صوتها ويؤيده رواية مزامير الشيطان الكبير والصغير. مزامير - 00:03:07ضَ
الكبير والصغير مساو في هذا الحكم عند الاكثرين. والصغير مستثنى عنه عند بعض. قال في المبالغ قال العلماء جرسوا الدواب منهي عنه اذا اتخذ للهو اما اذا كان فيه منفعة فلا بأس به انتهى - 00:03:27ضَ
ننوي يقول بعد يقرأ الحديث اللي بعده قال وحدثني زهير ابن قال حدثنا جرير قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز. يعني الدار وردية وكلاهما عن سهيل بهذا الاسناد. وحدثنا يحيى بن ايوب - 00:03:47ضَ
وقتيبة وابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. مم. باب يقول فقه الحديث - 00:04:07ضَ
واما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الاسفار وان الملائكة لا تصحب رفقة فيها احدهما والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار للحفظة. وسبق بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتا فيه كلب. واما - 00:04:27ضَ
سبب منافرة الملائكة له انه شبيه بالنواقيص. او لانه من المعاليق المنهي عنها المعاليق عندك. منهي عنها. من المعاليق في العنق من التعليق وقيل سبب كراهة صوتها. سببه كراهة صوتها. وتؤيده رواية مزامير الشيطان - 00:04:47ضَ
قالوا هذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الاطلاق. يعني الكبير الصغير للحاجة لغير الحاجة في التواب غيره قال هو مذهبنا ومذهب مالك واخرين. وهي كراهة تنزيه. وقال جماعة من من متقدمي علماء الشام يكره الجرس - 00:05:17ضَ
الكبير دون الصغير. هم. نعم. باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عباد ابن تميم ان ابا بشير الانصاري اخبره ان - 00:05:37ضَ
انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. قال فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبدالله ابن ابي بكر حسبت انه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. قال مالك - 00:05:57ضَ
ارى ذلك من العين. لا يبقين او لا يبقين. لا يبقين. ها؟ ليبقين ما في نسخة في الحاشية داخل؟ لا يا شيخ ما في شيء. عندنا في نسخة لا تبقين. نفس اليوم. هم. تبقي - 00:06:17ضَ
وفي نسخة يبقين قلادة من وتر او قلادة لقطعت. قال ما لك ارى ذلك من العين يعني كانوا يتخذونها لدرء العين. فيما في تحشية؟ قوله عليه السلام قلادة من وتر او قلادة شك من الراوي. فعلى الاول يجوز القاء - 00:06:37ضَ
ما من غير وتر وعلى الثاني لا يجوز من اي شيء كانت. اعد عن الاول قوله عليه السلام قرادة من وتر او قلادة او قلادة شك من الراوي الاول يجوز ابقاء ماء من غير وتر. ماء. ما من غير وتر. يجوز ابقاء ماء من غير وتر. ماء كذا فيه ماء - 00:07:04ضَ
الذي يعني ظاهر يعني القلادة التي بدون وتر. يعني بن خيط وغيره. لانها تكون للزينة. والثاني الرواية الثانية اي قلادة يعني على قول ولادة من قد وتر فهذا يكون خاصة بما كان فيه وتر - 00:07:24ضَ
لان هي التي يتخذونها من عين من العين. والرواية الثانية لا يبقين قلادة اي قلادة. هل هذا الحالة الاولى المرحلة الاولى يجوز ابقاء ما من غير وتر وعلى الثاني لا يجوز من اي شيء كانت. ولهذا اختلف العلماء في هذا - 00:07:54ضَ
في هذا الباب وسبب النهي قال في المبارق قيل سببه خوف اختناق الابل بها عند شدة الركض او عند تشبث الوتر بالشجر وقيل انهم كانوا يقلدون الابل الاوتار لئلا يصيبهم العين. فنهاهم عن ذلك اعلاما بان الاوتار لا ترد شيئا. واما من فعل ذلك للزينة فلا بأس به انتهى - 00:08:14ضَ
هذا هو الاظهر انها كانوا يتخذونها عن العين ويتخذون وترا مقطوعا هذي من جهة والجهة الثانية ان السلاح تخشاه الجن يعتقدون. وهذا نوع من السلاح ويزعمون ان الجن تخشى السلاح. حتى بعض المتأخرين كانوا يتخذون السلاح مسدس ولا شيء - 00:08:34ضَ
يجعل عنده وتحت رأسه يزعم انها انها تطرد العين او الجن. فالظاهر هذا لانها يتخذون هذا الوتر طردا للجن. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه يرجع الى التمائم اتخاذ التمائم. يرجع الى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الى اتخاذ التمائم - 00:09:04ضَ
يقول بالنووي هكذا هو في جميع النسخ قلادة من وتر او قلادة. فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الاولى. ومعناه ان الراوي شك. هل قال قلادة من وتر او قال قلادة فقط - 00:09:34ضَ
ولم يقيدها بالوتر. وقول مالك ارى ذلك من العين هو بضم همزة اراء اي اظن. ان مختص بمن فعل ذلك بسبب ظرر العين بسبب رفع ظرر العين. او دفع يعني من رأى هذي محتملة عندنا - 00:09:54ضَ
يعني لان الداء الرفع اذا نزلت هو الدفع قبل نزولها. واما من فعله لغير ذلك من زينة او فلا بأس. يجعل فيها زينة من هذا هو الصحيح. وقال القاضي يعني عياظا الظاهر من - 00:10:14ضَ
مالك ان النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد قال وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره من الانسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين الذي ليس من التعاويذ. يعني ليس من التمائم. فمنهم من منعه قبل الحاجة اليه - 00:10:34ضَ
اجازه عند الحاجة اليه لدفع ما اصابه من ضرر العين ونحوه. ومنهم من اجازه قبل الحاجة وبعده. كما يجوز استظهار بالتداوي قبل المرض. هكذا هذا كلام الله هذا كلام القاظي. معناته انه على قول من يجيز التمائم. والصواب - 00:11:01ضَ
من التمام لا يجوز نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن التمائم. قال ان التمائم والتولة شرك. هذه يتخذونها سواء للحاجة او لغيرها. وفي حديث ابن مسعود المعروف لما رأى بيد امرأته تميمة فقطعها - 00:11:21ضَ
وقال ان ال عبدالله لا اغنية عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التمائم شرك وقال ابو عبيد كانوا يقلدون الابل الاوتار لئلا تصيبها العين. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بازالتها - 00:11:41ضَ
يا من لهم ان الاوتار لا ترد شيئا. وقال محمد بن الحسن وغيره معناه لا تقلدوها اوتار القسيم لئلا تضيق على اعناقها فتخنقها. وقال النظر معناه لا تطلب الزحول التي وترتم بها في الجاهلية. هي الثارات - 00:12:00ضَ
قال وهذا تأويل ضعيف جدا. يعني كونه مسألة ضعيف جدا هذا لها ما هو ليس بذلك التظعيف ليس بذاك القوة لانهم كانوا ويجعلون علامات الاشياء الذي عند ثأر يجعل يعلق حتى لا ينسى ثاره. فليس ببعيد ان يكون هذا باق عندهم فقد اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:12:30ضَ
اقطعه او بعيد. لكن اللي اظهر هو ما ذهب اليه ما لك من العين او من الجن. حتى لا يصيب احد الجن او لا تصيبهم الجن فتصرعهم فتخاف من من السلاح. هذا بقي بعض العرب المتأخرين يفعل ذلك - 00:13:00ضَ
والعين ايضا يفعلون هذه القلائد التمائم يجهلونها والناس يجهل معها قلادة. يكون يظن انه مقرئ فيها وبعضهم يسميها تعويذة وبعضهم يسميها حرز وحجاب هي كلها هذي تبركون فيها او تقي العين بعضهم يجعلها في السيارات اشياء ويرجع للكف وفيها صورة عين ليدفع لان بعضهم يعلق في البيت شيء قديم - 00:13:20ضَ
النعل قديمة ليقول لان العين تطمح عنها كل هذا من الاشياء اللي من هذه من هذا القبيل لان العبرة لا بذات الشيء لانها قد تندثر بعض الاشياء وتبقى تتغير الى مقصد اخر. اي الى معنى اخر - 00:13:50ضَ
والمقصد واحد هو اتقاء العين او اتقاء الجن. ولذلك شرع الله عز وجل الاذكار والتحاصين التحصينات تكفي تكفي شوف الوقت حتى لا نتأخر عنه عشر دقايق ها باقي عشر زين. احنا مع مع خروج الوقت الشمس. ها؟ ندرك. نعم. باب النهي عن ضرب الحيوان - 00:14:10ضَ
في وجهه واسمه فيه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قوله عن الضرب في الوجه قال سنوسي نهى عنه في كل الحيوان المحترم من الاداب - 00:14:40ضَ
وغيره الا انه في الادمي اشد. وخص الوجه لانه مجمع المحاسن واقل اثر فيه يشينه. وربما اذى البصر مع ما فيه من اهانة الصورة التي كرم الله بها بني ادم وخلق اباهم عليها وخلق اباهم عليها ظاهر النهي عن ضربه حتى في القتال - 00:15:00ضَ
والاولى اذا امكن غيره الا يضرب فيه لان الامام قد يرى استرقاقه انتهى. وعلى الكافر في القتال لا تضرب على وجهه لانه قد يؤسر ولا فيسترق فيوهب او يعطى للمسلمين هذا معناه ومنهم من قال لا. هذا خاص بالمسلمين او المحترمين. من مسلم او ذمي - 00:15:20ضَ
وهكذا وفي البهائم نهى عن الضرب والوشم في الوجه. نعم. وعن الوشم في الوجه بالسن المهملة هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث وهو في الوجه منهي عنه بالاجماع. يعني آآ قال هكذا الرواية حتى - 00:15:50ضَ
لا يظن ان المقصود الوشم لان الوشم بابه اخر. نهى الوالى عن الواشم والمستوشم وغير هذا. والمراد هنا السمة التي تجعل في وجه الدابة بنار او شي نعم وهو في الوجه منهي عنه بالاجماع للحديث ولما ذكر في الضرب - 00:16:10ضَ
فاما هو اسم الادمي فحرام لكرامته ولعدم الحاجة اليه. واما وسم غيره في الوجه فغير جائز. واما في غير الوجه فجائز وفي غنم الزكاة والجزية مستحب مستحب لا ينهى عنه كذا كذا في الشرح والله اعلم - 00:16:30ضَ
قالوا حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد لو حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سلمة ابن شبيب قال - 00:16:50ضَ
حدثنا الحسن بن اعيان قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه قال حدثنا احمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب ان ناعما ابا عبد الله مولى - 00:17:10ضَ
ام سلمة حدثه انه سمع ابن عباس يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فانكر ذلك قال والله لا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه. فامر بحمار له فكوي في جاعرته. جحيرتيه. جاعرتيه - 00:17:30ضَ
فهو اول منكوى الجائرتين. عندك حاشية؟ قوله قال فوالله ظاهره القائل هو ابن عباس وقال القاضي هو العباس ابن عبد المطلب كذا ذكره في سنن ابي داود قال النووي يجوز ان تكون القضية جرت للعباس ولابنه انتهى - 00:17:50ضَ
باقي شيء؟ نعم يا شيخ. قوله في جاعرتيه الجاعرتان هما حرفا الورك. المشرفان مما يلي الدبر. وفي النهاية هما لحمتان تكتنفان اصل الذنب وهما من الانسان في موضع في موضع رقبتي الحمار - 00:18:10ضَ
ركبتين. في موضع رقبتي الحمار انتهى. تعرفون الرقم الحمار؟ الرقمة فيما رأيتم اه يد الحمار احدى اليدين يكون فيها رقمه مكان اسود ليس فيه شعر داير كالدرهم في الحمار يسمونه رقمه اما في اليمنى او في اليسرى فيقول - 00:18:30ضَ
هي هذا جاعرتان لكن هنا فهما حرف الورك المشرفان مما يلي الدبر الحمار من الخلف الذي يجد دبر قريب من الاعلى ومراده بالدبر يعني نفس مخرج الروس منه. هذا هو في كل ورك جاعرة. في غير شيء - 00:19:00ضَ
يقول قال القاضي هو القائل فوالله لا اسم الا في اقصى شيء من الوجه. قال القاضي هو العباس ابن عبد المطلب ذكره في سنن ابي داود. وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريخه. قال القاضي وهو في كتابه - 00:19:30ضَ
المسلم مشكل يوهم انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه قول العباس كما ذكر هذا كلام القاضي وقوله ويوهم انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بظاهر فيه. بل ظاهره انه من كلام ابن عباس. وحينئذ يجوز ان تكون القضية جرت للعباس - 00:20:00ضَ
اما الظرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الادم والحمير والخيل والابل والبغال والغنم وغيرها. لكنه في الادمية لانه مجمع المحاسن. مع انه لطيف. يعني خفيف يجرح. ويؤلم. لانه يظهر فيه اثر الضرب - 00:20:20ضَ
ربما شأنه وربما اذى بعض الحواس. يعني كالبصر ولذلك بعض الناس ضرب على وجهه فعمي واما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالاجماع للحديث ولما ذكرناه. واما الادمي فهو اسمه حرام لكرامته - 00:20:41ضَ
ولانه لا حاجة اليه فلا يجوز تعذيبه. سبحان الله بعض القبائل في افريقيا يسمون في الوجه. وعندهم علامات معينة لقبيلة لابناء الاشراف فيهم ممن غيره. تكون لهم خطوط اشياء. واما غير الادمي فقال جماعة من اصحابنا يكره - 00:20:58ضَ
وقال البغوي من اصحابنا لا يجوز. فاشار الى تحريمه وهو الاظهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل واللعن يقتضي التحريم. بل يقتضي الكبيرة لان ما كان ملعونا عليه يسمونه كبيرة. واما - 00:21:18ضَ
مغير الوجه من غير الادمي فجائز بلا خلاف عندنا. لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية. ولا يستحب في غيرها لا ينهى عنه. وهذا في سمة الكي بالنار. وغيرها بعض الدواب يجعل فيها قطع في الاذن. بانواع منها جدع ومنها وقص ومنها - 00:21:38ضَ
شرق ومنها شوق شرق وشرق شمال ومدابرة ومقابلة الى اخره. لها اسماء بعده ما يكفي الوقت يا شيخ. ما يكفي الوقت طيب. عندنا صلاة الاستسقاء. ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا حتى يمدي الاخوان ذهب الى مساجدهم. ونسأل الله تعالى ان - 00:22:08ضَ
في تناول يسقينا. مم. سقيا ورحمة وغيثا مغيثا بريئا مريعا. سحا غدقا نافعا غير ضار انه جود كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:22:42ضَ
- 00:23:02ضَ