الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
28- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
وان انتقلا بنية من غير تحريمة من فرض الى فرض اخر بطلة. لانه قطع نية الاول ولم ينوي الثاني من اوله. وان نوى الثاني اوله بتكبيرة احرام صح. طيب. يقول رحمه الله وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز. طيب مفهوم - 00:00:00ضَ
قوله وانقلب فرضه نفلا انه لو قلب نفله الى نفل فهل يصح او لا؟ نقول هذا بالتفصيل انقلبه الى نفل معين فلا يصح. لان كل صلاة معينة فلا بد ان ينويها من اول الصلاة - 00:00:20ضَ
وانقلبه الى نفل مطلق وكان هذا النفل معينا فانه يصلح اذا قلب المصلي نفله الى نفل فان كان هذا النفل المقلوب هذا النخل المقلوب ان كان معينا وقلبه الى معين فلا يصح - 00:00:41ضَ
وان كان مطلقا وقلبه الى معين فلا يصح وان كان معينا وقلبه الى مطلق لا يصح رجل يصلي الراتبة يصلي راتبة الظهر معينة ثم قلبها الى راتبة فجر فلا يصح - 00:01:05ضَ
طيب هذا من معين الى معين. طيب رجل يصلي راتبة الظهر فقلبها الى نفل مطلق طيب رجل يصلي نفلا مطلقا فقلبه الى راتبه لا يصح واضح؟ اذا الانتقال اذا انتقل من معين الى معين فلا يصح لان كل معين فلا بد ان ينويه - 00:01:28ضَ
من اول الصلاة كل صلاة معينة فلا بد ان ينويها من اول الصلاة وهكذا حتى في حتى بالصيام كل كل عبادة معينة لابد ان ينويها من اول الصلاة ولذلك الان لو صام نفلا مطلقا - 00:01:57ضَ
ثم نواه عن معين فلا يجزئه او اصبح ولم يأكل ولم يشرب يعني لم يفعل ما ينافي الصيام. فلما كانت الضحى نواه عن ست من شوال او عن ثلاثة ايام من كل شهر - 00:02:15ضَ
او عن عاشوراء او عن عرفة فانه لا لا يصح لان كل معين لابد ان ينوى وسيأتي ان شاء الله تعالى. طيب يقول لانه اكمال في المعنى كنقض مسجدي للاصلاح نقضي المسجد للاصلاح. هذا افساد لكنه الاصلاح. افساد له لكن لاجل الاصلاح. قال رحمه الله - 00:02:28ضَ
لكن استدراك يكره لغير غرض صحيح بكرة في غيري غرض صحيح يعني يكره ان يقلب فرضه نفلا لغير غرض صحيح. قال مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. وهذه العبارة من المؤلف رحمه الله فيها شيء من - 00:02:48ضَ
وذلك لانه لانه قد يفهم من قوله لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم ان هذا الغرض غير صحيح الذي مثل به قد يفهم من كلامه ان هذا المثال مثال للغرظ غير الصحيح - 00:03:11ضَ
ولو قال رحمه الله لكن يكره لغير غرض صحيح فان كان يعني غرضه صحيح مثل ان يحرم صارت عبارة مستقيمة واضح الان انتبه شوف العبارة يكره لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. قد يتوهم واهم ان هذا المثال مثال - 00:03:26ضَ
للغرض غير الصحيح وليس كذلك بل هو مثال لغرض الصحيح. فكيف نعجل العبارة؟ نعدلها بان نقول بان نجعل بعد قوله الصحيح فان كان يعني فإن كان يعني موجد كانت تكون تامة ويكون عبارة فان كان مثل اي يحرم لاخره - 00:03:48ضَ
ثم قال رحمه الله وان انتقل بنية من غير تحريمه من فرض الى فرض اخر بطل انتقل من صلاة الى صلاة انتقل من صلاة الى صلاة مثل رجل يصلي الظهر - 00:04:08ضَ
شرع في صلاة الظهر ثم تذكر انه لم يصلي الفجر فقلب ظهره فجرا قلب ظهره فجرا. هنا انتقل من فرض الى فرض باي شيء؟ بالنية. فهذا لا يصح لا يصح - 00:04:27ضَ
واضح؟ ولهذا طيب فان كبر للاحرام صح لانه ابتدأ الفجر من اولها هذا رجل يصلي صلاة الظهر لما قرأ الفاتحة لما كبر قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذكر انه لم يصلي الفجر قال اجعلها فجرا - 00:04:44ضَ
اجعلها فجرا وهو في الاول نواها ظهرا. نقول هنا لا يصح لا يصح. وهنا انتقل من فرض الى فرض لماذا؟ نقول لان لان الفجر صلاة معينة والمعين لابد من ان ان ينويه من اول - 00:05:00ضَ
الصلاة هذا واحد وثانيا اننا لو صححنا هذا هذا هذه الصورة للزم من ذلك ان تكون هذه الصلاة اولها ظهر واخرها اولها ظهر واخرها وهذا لا يمكن هذا لا يمكن طيب وقول المؤلف رحمه الله من غير تحريمة مفهومه انه لو انتقل بتحريمه فيصح - 00:05:18ضَ
مثل لو انه حينما كبر الاحرام وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمده تذكر انه لم يصلي الفجر فقال الله اكبر ناويا الفجر لا يصح لان صلاة الفجر هنا نواها وكبر للاحرام ناويا هذه الصلاة - 00:05:44ضَ
ولهذا المؤلف استدرك فقال من غي او استأذن فقال من غير تحريمه. يقول من فرض الى فرض اخر بطلا وقوله رحمه الله بطلا التثنية تعود على الفرضين المنتقل منه والمنتقل اليه - 00:06:01ضَ
انتقل منهم انتقل اليه وهذه العبارة منه رحمه الله فيها شيء من التساهل فيها نوع من التساهل وجه التساهل ان الثانية لم يدخل فيها حتى يقال بطلت لانه الانتقال من نية هل يدخله في الثانية؟ ها - 00:06:21ضَ
والبطلان وصف للشيء الذي وقع صحيحا ثم طرأ عليه البطلان. البطلان انما يكون للشيء الذي صح ثم عليهما ما يبطله. وهذه الصلاة لم تصح. هذه الصلاة لم تصح. اذا قوله رحمه الله بطلا نقول هذه العبارة فيها تساهل - 00:06:38ضَ
ووجه التساهل ان قوله بطل يعود الى الفرض الاول والفرض الثاني. اما عوده الى الفرض الاول فالصحيح. واما عوده الى الثاني فغير صحيح. لان الثانية لم تنعقد اصلا حتى يقال بطلت. والبطلان والفساد وصف لما كان صحيحا. اما الشيء الذي - 00:06:58ضَ
معدوم غير موجود ما يقال باطل. الباطل او البطلان ان يطرأ على طرو على الصحة. قرو على الصحة. طيب ولهذا لو قال رحمه الله وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطل الاول ولم ينعقد الثاني - 00:07:18ضَ
ايضا هذه العبارة فيها نظر من جهة ثانية. وهو قوله بطلا بطلا وظاهره انها تبطل ولو استمر فيها نفلا. ولو استمر فيها نفلا. يعني لما انتقل من فرض الى فرض. قلنا - 00:07:37ضَ
لكن استمر هو استمر في الصلاة تصح حينئذ فتكون ايش؟ نافلة لان الصلاة لان صلاة الفريضة مركبة من نيتين. نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. فاذا بطلت نية الصلاة المعينة بقيت - 00:07:56ضَ
مطلق بقي نيات مطلق الصلاة ولذلك عبر في الاقناع بعبارة احسن مما قال المؤلف. قال وان انتقل من فرض الى فرض بطل الاول وصح الثاني نفلا ان استمر استمر اذا هذه نقول عبارة المؤلف رحمه الله فيها نظرا من جهته من جهة اولا قوله بطل وحيث انه وصف الفرض الثاني بالبطلان - 00:08:12ضَ
مع انه لم ينعقد. وثانيا ان الله يقول بطل ان الثانية تبطل حتى لو مطلقا. والمراد يبطل الفرض ويصح النفل ان استمر قال لانه قطع نية الاول ولم ينوي الثاني من اوله من اوله - 00:08:40ضَ
قال وان والثاني من اوله بتكبيرة احرام صح وهذا واضح صلى الظهر ثم ذكر وهو في قراءة الفاتحة انه لم يصلي الفجر فابطل الاول وكبر كبر الاحرام ناويين الفجر هي صح ولا لا؟ يصح - 00:08:57ضَ
طيب هنا اذا كان قد قرأ الفاتحة يعيدها نعم يعيدها لان الصلاة مستقلة. قال رحمه الله وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته ينقلب نفسه ينقلب بغير اختيار. والاول قلب. فانقلاب الصلاة تارة يكون من فعل المصلي. وتارة يكون من - 00:09:16ضَ
الذي من فعل المصلي واختياره ما هو؟ ما سبق. وانقلب منفرد فرظه نفلا صح في وقت متسع جاز كفائتة اي غلط يا محمد نسختك ليست حجة مهي مكتوبة قلم المؤلف - 00:09:41ضَ
اي ولو جماعة الجماعة يهمون طيب اه اذا نقول انقلاب الصلاة الى نفل. تارة يكون من فعل المصلي واختياره وسبق في قوله وانقلب منفرد قلب يعني هو بنفسه اختار القلب. وتارة ينقلب الفرض من غير اختيار. وهو المراد هنا بقوله وين - 00:09:59ضَ
نفلا ما بان عدمه. يعني ان الفريضة التي نواها هذا المصلي فرضا تنقلب له نافلة. حتى لو لم يختر ذلك. مثل قال كفائتة فلم تكن هاي الصورة الاولى ينقلب الفرض الى نفل في صور منها اولا الفائتة التي لم تكن - 00:10:22ضَ
مثال ذلك رجل قال انا لم اصلي امس الظهر. لم اصلي امس الظهر. يعني على ان على انها فائتة فكبر وصلى اربع ركعات على انها بنية ايش؟ الظهر عن امس - 00:10:41ضَ
ثم بعد صلاته ذكر انه قد صلى او ذكر اذا جاءه شخص يقول وش تصلي انت؟ قال اصلي ظهر وش ظهر امس احنا واياك صلينا صلينا جميعا كنيس صحيح نسيت - 00:10:57ضَ
ماذا تكون هذه الصلاة؟ تكون نافلة. هذا فائتة فلم تكن. يعني صلى فائتة فلم تكن فائتة. فلم تكن فائتة. اذا اذا فصلى صلاة على انها فائتة فلم تكن بان ذكر او تذكر فانها تكون نافلة. قال المسألة الصورة الثانية والمسألة - 00:11:11ضَ
وفرض لم يدخل وقته فرضا يدخل وقته رجل في يوم غيب. في يوم غيم صلى الظهر ترقب الظهر ثم تحرى وصلى على ان الظهر قد دخل وقته وبعد ان فرغ من صلاته - 00:11:31ضَ
وفرغ من صلاته زال زال الغيم وخرجت الشمس واذا هي لم تزر الى الان بقي او مثلا جاءه رجل واخبره ان وقت الظهر بقي عليه عشر دقائق ماذا تكون صلاته - 00:11:49ضَ
تكون نافلة تكون نافلة واضح الان اذا عندنا مسألتان مما ينقلب فيه الفرض الى المسألة الثالثة مما ينقلب فيه الفرض الى نفل اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الامام الثانية - 00:12:03ضَ
اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل ان يفرغ الامام من تسليمته الثانية فهنا ينقلب فرظه الى نفل. ينقلب فرظه الى نفل الا اذا عاد فان رجع وقام يعني بحيث كان قيامه بعد سلام الامام الثانية فيصح. مثال ذلك رجل مسبوق بركعة او بركعتين - 00:12:27ضَ
لما قال الامام السلام عليكم ورحمة الله قبل يقول سلم الثاني قام يقلب الفاتحة ما الواجب عليه؟ نقول واجب ان يرجع ويجلس فاذا فرغ الامام من التسليم الثانية يقوم ليكون قيامه بعد فراغ الامام من صلاته. بعد فراغ الامام من صلاته. فهو الان اذا قام قبل ان يسلم الامام الثانية. حقيقة الامر انه فارقهم - 00:12:49ضَ
من غير عذر. وقبل ان يفرغ من صلاته. ومعلوم ان الامام تجب متابعته لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سلم - 00:13:13ضَ
وهذا يقتضي الوجوب ومخالفة الوجوب او مخالفة الامر الواجب محرم فيكون هذا المصلي قد فعل محرما في صلاته فتبطل طيب اذا هذه الصورة الثالثة مما ينقلب فيه الفرض الى نفي. لو قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الامام الثانية - 00:13:30ضَ
ففي هذه الحال اذا لم يرجع انقلب فرضه الى نفل. وقال بعض العلماء بل تبطل صلاته فلا يصح له لا فرض ولا نفي وقال اخرون والقول الثالث تصح ان كان جاهلا. تصح ان كان جاهل. والمذهب الاول انها انه اذا لم يعد فانها لا تنقلب الى - 00:13:51ضَ
نعم نعم حتى لو سلم يرجع لماذا يرجع؟ نقول لان الواجب ان يكون قيامه لقضاء ما فاته بعد سلام فهو اذا رجع وقام صدق عليه انه قام بعد سلام الامام - 00:14:12ضَ
طيب المسألة الرابعة مما ينقلب فيه الفرد الى نفل اذا ابتدأ التكبير جالسا اذا ابتدأ تكبيرة الاحرام جالسا واتمه قائلا اذا كبر الاحرام جالسا ثم قام او ابتدأه جالسا ثم اكمله وهو قائم فانها تنقلب نفلا - 00:14:30ضَ
السبب يقول لان الفريضة يجب فيها ما هي الصلاة التي تصح من الجالس بلا عذر؟ النافلة. فهذا الرجل حينما قال الله اكبر وهو جالس من غير عذر نقول هذه لا تنعقد فريضة في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا - 00:14:53ضَ
فلا يصح فرض وحينئذ تكون نية الصلاة فقط صلاته هذه نافلة. طيب المسألة الخامسة اذا دخل يوم الجمعة اذا دخل يوم الجمعة وقد رفع الامام رأسه من الركعة الثانية قد رفع الامام رأسه من الركعة الثانية - 00:15:13ضَ
ولم ينوي الظهر او لم يدخل وقته فتنقلب صلاته نفلا فان نوى الظهر يعني لما رفع الامام رأسه من الركعة الثانية من الركوع رفع الامام رأسه من الركوع في الركعة الثانية - 00:15:35ضَ
كبر الاحرام على انها ظهر فهنا تصح ظهرا لكن لو لم ينوي او نوى الظهر ولكن الظهر ما دخل وقته. لم يدخل وقته كيف ما يدخل وقته لان الجمعة يجوز فعله على الصحيح قبل الزوال بساعة او نحوها - 00:15:49ضَ
هذا الرجل نوى الظهر لكن الساعة احدعش باقي على الزوال ساعة وهنا تنقلب نفلا تنقلب صلاته نفلا المسألة السادسة مما ينقلب فيه الفرض الى نافلة اذا احرم بفرض رباعية اذا احرم بفرض رباعية - 00:16:05ضَ
ثم سلم من ركعتين ظنا منه انها الفجر او الجمعة صلى رباعية ظهر عصر عشاء ثم لما سلم ركعتين لما صلى ركعتين سلم حينما سلم ناوي انها فجر. على انها الفجر او نوى انها الجمعة. راح بالهم من - 00:16:25ضَ
نقول هنا تنقلب ايش نافلة تنقلب نافلة. هذي ست مسائل معنى المذهب ينقلب فيها الفرض الى اذا طيب يقول رحمه الله ويجب للجماعة نية الامام الامامة ونية المأموم الائتمان يجب للجماعة نية الامامة ونية الائتمان. نية الامامة من الامام. ونية الائتمان من - 00:16:47ضَ
المأموم فكلام المؤلف هنا يجب ان يوزع بنية الامامة بالنسبة للامام. ونية الاهتمام بالنسبة للمأموم يعني انه يجب على كل منهما ان ينوي حاله حاله حال الامام انه امام. وحال المأموم انه - 00:17:17ضَ
مأموم فينوي الامام امامة وينوي المأموم الائتمان هذا معنى قول المؤلف نية الامامة ونية ونية الائتمان يعني ان ينوي كل منهما حاله واضح هذي هذي اختصرت الاموال ان ينوي كل منهما حاجة. قال لان الجماعة يتعلق بها احكام نعم. الجماعة لها احكام - 00:17:39ضَ
من احكامها وجوب المتابعة وجوب المتابعة ومن احكام الجماعة ايضا ان الامام يتحمل عن المأموم اشياء واجبات كثيرة سيأتي ذكرها سيأتي ذكرها ولذلك لابد ان ينوي امام الامامة وان ينوي المأموم - 00:18:04ضَ
الاهتمام. قال رحمه الله وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا. كل منهما نوى الجماعة لكن الامام نوى انه امام نوى انه مأمون قال رجلا كان المأموم او امرأة سواء كان الامام رجلا كان مأموم او امرأتان - 00:18:20ضَ
يجب عليه ان ينوي الاهتمام طيب ولو طيب والامام يجب ان ينوي الامامة سواء كان رجلا ها او امرأة كان رجل ام نعم مثل امرأة تصلي بالنساء هل يجوز الجماعة للنساء؟ نعم يجوز. اذا نية الامامة واجبة على الامام سواء كان رجلا ام امرأة - 00:18:44ضَ
ونية الائتمام واجبة على المأموم سواء كان رجلا او امرأة طيب شوفي لان لا يظن الناس حكم خاص بالرجل لان المرأة اذا صلى الرجل المرأة فيه خلاف هل يثاب ثواب الجماعة او لا؟ يعني رجل صلى مع امرأة صلت خلفه زوجته او اخته - 00:19:08ضَ
سلف العلماء هل يثاب في هذه الحال ثواب جماعة او لا؟ بعض العلماء يقول لا يثاب لا يحصل له الاجر لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل - 00:19:34ضَ
والمرأة ليست من اهل الجماعة لكن هنا مسألة انعقاد الجماعة الشيء ومسألة الثواب المترتب شيء نعم قال رجلا كان المأموم او امرأة وان اعتقد كل منهما انه امام للاخر انه او مأمومه فسدت صلاتهما - 00:19:44ضَ
اذن للامام ان ينوي امامه والمأموم ان ان ينوي الائتمان فان خالف نقول اذا خالف فله صور صور الصورة الاولى ان ينوي الامام انه مأموم وينوي المأموم انه امام بالعكس فلا تصح - 00:20:07ضَ
للتضاد الصورة الثانية ان ان ينوي كل واحد منهما انه امام للاخر ولا تصح ايضا للتضاد الصورة الثالثة ان ينوي كل واحد منهما انه مأموم ولا تصح ايضا بالتبات وين الامام - 00:20:27ضَ
ما في اذا هذه دار الصور نوى كل منهما نوى الامام انه مأموم ونوى المأموم انه امام هذا لا تصلح لانه هنا صار المأموم اماما وصار الامام مأموما فلا يصح. والصورة الثانية نوى كل منهما نوى كل - 00:20:48ضَ
كل منهما عكس حاله ولها صورتان نوى الامام الاهتمام والمأموم. الامامة والصورة الثانية ها نعم نوى كل منهم امامة وكل منهما الاتمام ايضا لا تصح لا تصح طيب السورة الرابعة ان ينوي المأموم الائتمام - 00:21:10ضَ
الامام ان ينوي المأموم الائتمام دون الامام يأتي رجل يدخل المسجد او جماعة فوجد رجلا يصلي فاقتديا به تابعه وما نوى ها هما نوايا الائتمان وهو لم ينوي الامام فالمذهب انه لا يصح - 00:21:34ضَ
لانه يجب على الامام ان ينوي الامامة وهذا الامام لم ينوي الامامة وقال بعض العلماء انه يصح يصح اذا نوى المأموم الائتمام يصح ولو لم ينوي الامام الامامة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:59ضَ
في رمضان صلى ثلاث ليال اول ليلة صلى فصلى خلفه اناس من اصحابه لم يعلم بهم وصحت صلاتهم ولا ما صحت لانه علم فيما بعد ولو كانت صلاتهم غير صحيحة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:17ضَ
اذا القول الراجح ان انه اذا نوى الامام اي انه اذا نوى المأموم والاهتمام فانها تصح ولو لم ينوي الامام الامامة وفي هذه الحال من الذي يثاب مثاب المأموم لانه نوى ولا يثاب الامام لانه - 00:22:38ضَ
لم ينوي الصورة الخامسة ان ينوي الامام الامامة دون المأموم ان ينوي الامام الامامة دون المأموم رجل صلى بجانبه شخص فنوى انه امام له نوى هذا الرجل انه امام لهذا الرجل - 00:22:58ضَ
المذهب انها لا تصلح بان الجماعة لا بد فيها من متابعة واقتداء والمتابعة مبناها على فعل من ها لا نية المأموم فما دام انه ليس هناك مأموم يعني الان هذا المأموم هذا المأموم وجوده عندهم - 00:23:21ضَ
كالعدم وجودك الادب. فيقول لا تصح. اذا اذا نوى الامام الامامة ولم ينوي المأموم الائتمام فانها لا تصح السبب انه لابد من نية من نية من الاجتماع لانه اذا لم تكن نية الائتمام فبمن يصلي هذا الامام - 00:23:41ضَ
حقيقة الامر انه كأنه صلى وحدة كانه صلى وحدة ولو يعني ويلزم من هذا القول ان لو قلنا بذلك لكان الانسان اذا دخل المسجد نعم يلزم منه ايضا انه سيخالفه المأموم اذا لم ينوي هل سيتابعه في افعاله - 00:24:02ضَ
ولا لا الان الانسان جاء وصلى بجنبه شخص هل هذا المأموم الان هذا الرجل سيتابعه اذا ركع يركع واذا رفع يرفع؟ لا في هذا الحال لا يصح والا لو قلنا بهذا كان الانسان اذا دخل المسجد وجد جماعة ووجد اناس يصلون هذا يصلي كذا ولا يصلي كذا نوى انه امام - 00:24:19ضَ
وصلى نقول في هذا الحال لا يصح والسبب ان نية الجماعة مبنية في الاصل على نية الائتمان فهذا امام فاذا كان المأموم لم ينوي فاين الامامة لان الامام معناه القدوة الذي يقتدى به. وهذا ما دام لم ينوي - 00:24:40ضَ
في هذه الحال لا يصح مفهوم الان؟ اذا الصورة الخامسة اذا نوى الامام الامامة دون المأموم فلا يصح لانه لا يمكن ان تكون جماعة الا بنية ممن من المأموم لان المأموم اذا لم ينوي ها لا لا تنكر المتابعة - 00:25:00ضَ
لا تمكن المتابعة لاننا الان بين امرين اما ان يتابعه بلا نية واما ان لا يتابعه. فان لم يتابع يعني صار الامام يركع وهذا يسجد. اين الامامة؟ اين الجماعة؟ وان تابعه بلا نية. فكيف - 00:25:22ضَ
على شيء لم يرويه واضح؟ اذا الان الصور كم؟ خمس. طيب. هي الصورة السادسة وهي ان يتابعن ان ينوي ان بلا نية ان يتابع المأموم الامام بلا نية وهذه حقيقة - 00:25:38ضَ
يعني قسمة عقلية والى ايمان لا تدخل في الصور لا تدخل في الصور لانه تابعهم في الافعال دون يعني مثل رجل دخل المسجد فوجد رجل يصلي. صار يتابعه يسجد معه ويركع معه لكن بدون نية انه امام له. فهنا لا يثاب لامام ولا - 00:25:58ضَ
اي نعم لا تصلح الصلاة لانها وقتها بالنسبة اذا نوى الامام اذا نوى الامام دون المأموم اي نعم الى هنا لا تصح الامامة يعني بمعنى انه لا لا لا اما المأموم فتنصح لانه ما له دخل. والصورة اللي قبلها نعم ان ينوي المأموم الائتمان دون الامام - 00:26:16ضَ
حتى في هذه الصورة واستدللنا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في هذه السورة لو ان الامام لم يرظى يعني الرجل دخل المسجد فوجد رجل يصلي عند العمود مثلا - 00:26:43ضَ
فصف بجانبه وقال الله اكبر صار هذا يدف وخر اصر تقول هنا ايش المسألة الثالثة الاولى ما تصح اطلاقا كابتن المسألة الاولى اذا نوى الامام نوى كل منهما انه امام للاخر او انه مأمول الاخر ما تصح. او نوى الامام الاهتمام ونوى المأموم الامامة - 00:26:58ضَ
لا تصح الخلاف في الصور الثلاث. او في الصورتين حقيقة. ما هي؟ اذا نوى الامام اذا نوى المأموم دون الامام. او نوى الامام دون المأموم نعم فهمتم السؤال يعني يقول رجل دخل المسجد - 00:27:20ضَ
بعد اذان الظهر دخل المسجد والمسجد ما فيه جماعة ما في لهو قال انا اصلي الراتبة تسنن يمكن يجي احد في اثناء صلاته في اثناء صلاته دخل رجل يظن انه يصلي الظهر فاقتدى به. هذا الرجل الداخل نوى الظهر. والامام ناوي ايش - 00:27:39ضَ
السنة الراتبة هنا ماذا يصنع ما يمكن ما يمكن نقول هنا لو قطع صلاته لن يستفيد. لانه الان لو صليت انت على انك نافلة وهو فريضة اذا استمررت في صلاتك حينئذ سوف تصلي الفرض - 00:27:58ضَ
منفردا يمكن مهوب على كل حال بعد هذا الرجل يتسنن بعد الصلاة حتى تقول اقتدي به وهنا لا يجوز هذا مثل ما مر علينا انه لو قطع الفرض في غرض صحيح - 00:28:18ضَ
النفل من باب ما مر علينا ويتخرج منه قطع النفل من باب اولى. هنا الاحسن اذا ما ما علم هذا الرجل يعني اشرت اليه وما علم انك تقطع الصلاة وتخبره انك تصلي نافلة وتعيده مرة ثانية اذا اردت يعني اذا كان هو يرغب ايضا ينتظرك والا صلي فريضة - 00:28:33ضَ
الان الان احنا قلنا لك اقطع الصلاة في حل اخر حقيقة انه انه يقلبها انه يستمر اشتغل في صلاته ويسلم ثم هذا يقوم يقضي من الفاتحة ثم يدخل معه هو بنية - 00:28:54ضَ
الفريضة ليش الفريظة لكن لو قطعها احسن يعني لو قطعها في مثل الحال ما تأمن ربما انه انه يقضي بسرعة ما تتمكن لا اذا ناوي يتابعه وهو وهو في نفسه يلاحظ انه اذا نوى الامام دون المأموم. فتارة يعلم الامام انه لم ان المأموم لم ينوي. هذا ما في اشكال - 00:29:14ضَ
وتارة يعلم انه نوى لكن المأموم في اثناء الصلاة يقطع نية المتابعة يقول انا بتابعه بالافعال. فهنا يثاب الامام ولا يثاب المأموم يعني لو انا مثلا انا واياك صلينا واضح - 00:29:39ضَ
ثم في اثناء الصلاة انت قطعت نيتك صوتك مين؟ صرت تتابعني في الافعال فقط الصلاة الحال يثاب الامام دون المأموم والصورة الثانية ان يعلم انه لم ينوي اصلا وصلى بقربك نويت انك انت انك امام له - 00:29:54ضَ
وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأمومه فسدت صلاتهما كما لو نوى امامة من لا يشك ان يؤمه او شك في كونه اماما او مأموما ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم يقول رحمه الله وان افتقد كل منهما انه امام للاخر او مأمومه - 00:30:17ضَ
انه امام اخر او مأموم فسدت صلاتهما كما سبق. قال كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه. نوى ان يؤم من لا يصح ان يؤمه وهذا له صور منها - 00:30:42ضَ
لو امت المرأة الرجل لو امت المرأة الرجل فالامامة هنا باطلة لان امامة المرأة للرجل صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة كذلك لو نوى الام ان يؤم قارئا نوى ان يكون اماما لقارئ - 00:30:59ضَ
وهو امي هل امي الامي عند الفقهاء من لا يحسن الفاتحة. ليس الام المراد ان يعرف لا يعرف القراءة والكتاب لا. الامي الذي لا يحسن الفاتحة حتى لو كان يعرف يكتب بالكمبيوتر - 00:31:19ضَ
ايش؟ امي ايضا هنا لا تصح لانه نوى الامامة بمن لا يصح ان يكون مأموما قال او شك في كونه اماما او مأموما من لي شك احدهما شك هل انا امام او مأموم؟ ايضا لا لا تصح. قال ولا يشترط تعيين الامام - 00:31:35ضَ
لا يشترط تعيين امام ولا المأموم لا يشترط انك تعين انك تهتم بفلان ابن فلان لا الشر هو الاقتداء والاهتمام. كذلك بالنسبة للامام لا يشترط ان يعين المأموم ولا يضر ايضا جهله به - 00:32:00ضَ
ولهذا قال ولا يضر نعم ولا يضر جهل المأموم لا هذه اذا تعيين امام بالنسبة للمأموم ليس بشرط وتعيين المأموم بالنسبة وتعيين للمأموم بالنسبة للامام ليس الشرط هو نية الامامة ونية - 00:32:18ضَ
قال ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه لا يضر. كونك تجهل ما قرأ به امامك وقل هذا لا يظر ولو قلنا باشتراط ذلك لكان معناه عدم صحة صلاة عدم صحة صلاة ضعيف - 00:32:37ضَ
السمع او من لا يسمع الامام لبعد او طرش وما اشبه ذلك ولا يقول فيه احد. قال رحمه الله وان وزيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده - 00:32:56ضَ
سبقت لنا ها نوى زيد الاقتداء بعمرو ان ينوي المأموم الائتمان ولا ينوي الامام الامامة. وان سبقتنا في في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان قال وتصح نية الامامة ظانا حظور مأموم لا شك - 00:33:13ضَ
تصح نية الامامة ظان الحظور مأموم لا شك يعني يصح للامام ان ينوي امامه ظنا منه حظور مأموم لا الشك مثل لو صلى انسان ويظن في ظلمة او كان اعمى وظن ان بجانبه شخص يصلي معه - 00:33:33ضَ
هنا تصح نية الامامة نعم تصلح ولهذا قال تصح نية الامامة ظانا حظور مأموم لا شك اما مع الشك ما يدري هل بجانبه احد ام لا؟ فهنا لا وهذه تصورها انما يكون فيما اذا كان يصلي - 00:33:53ضَ
ها متى تتصور؟ تصورها من من كان على جانبهم قد يبرد لكن يظن انه ان وراءه اناس يصلون يقتدون به فصلى بناء على انه امام ظانا انهم يقتلون به قد يتصور يعني عقلا عقلا يتصور ان حضور مأموم عن يمينه. لكن هذا - 00:34:13ضَ
قد يكون بعيد يعني ما يمكن تصويره الا انسان ضعيف السمع كفيف او في ظلمة ولا يسمع. بحيث انه ما يشعر يظن ان بجانبه شخص وليس بجانبه شخص. اما الشخص السوي - 00:34:41ضَ
حتى لو لم يدرك ذلك عن طريق البصر فسوف يدركه عن طريق الاحساس لانه الان مع البعد لا يمكن امام ومأموم والمأموم بعيد عن الامام في تصورها اما اذا كانوا جماعة وصلوا خلفه هذا واضح. يعني ظن ان ان الجماعة حضروا وصلوا صلوا خلفه - 00:34:56ضَ
او كان الامام مثل الظعيف من جهة استمعوا في مكان مظلم او كان كفيف البصر ويظن ان الذي بجانبه انه حظر حظر المأموم واقتدى به - 00:35:21ضَ