شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

28 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب السبق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن والعشرون الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين قال النبي رحمه الله تعالى مسألة - 00:00:00ضَ

وهو بسم الله الرحمن الرحيم اشترط في المسابقة على الخير وعلى الرماية وعلى الابل شرط ان يكون الجعل يعني الجائزة من غير المتسابقين تكون من انسان خارج عن المسابقة لئلا يكون في هذا - 00:00:23ضَ

شيء من القمار بان يدفع الانسان مبلغا ثم يأتيه مبلغ اكثر منه هذا لا يجوز في المسابقة فاذا كانت الجائزة من شخص خارج عن المتسابقين جاز ذلك بعدم المحظور لان الذي يدفع لا يرجع اليه شيء - 00:01:01ضَ

الانسان الذي يكون خارج المتسابقين لا يرجع اليه شيء يدفع ولا يرجع اليه شيء خلاف احد المتسابقين فانه اذا دفع يخشى ان يرجع اليه اكثر مما دفع فيكون هذا فيه مراباة وفيه قمار مخاطرة - 00:01:30ضَ

الى غير ذلك هذا الذي عليه جمهور اهل العلم واختار بعض العلماء الجواز ابن القيم في كتاب الفروسية نقول ليس بشرط ان يكون العوض من غير المتسابقين بل يجوز ان يكون من المتسابقين او من احدهما - 00:01:51ضَ

لانه لا دليل على المنع ولكن الجمهور كما هو المذهب هو كما عرفتم والمحظور هو الربا او مشابهة الربا لانه يدفع ثم يرجع اليه شيء اكثر مما دفع هذا ربا او يشبه الربا - 00:02:14ضَ

هذا هو المحظور وهذا الشخص الذي يكون خارج يسمونه المحلل. المحلل مم فان كان جمع من غير مسلمين جاسر وهو بالسابق منهما لانه اخراج مال في مصلحة الجعل الجائزة تكون للسابق منهما - 00:02:38ضَ

لان هذا يكون من المساعدة على الخير لان السباق في الات الجهاد يرجع بالخير على الامة لان فيه ان الشباب يتعلمون الفروسية ويتعلمون الرماية ويتعلمون ويتدربون على وسائل الجهاد. فاذا اعطوا جوائز كان هذا تشجيعا لهم - 00:03:06ضَ

وهو مشروع خيري يكون للباذل اجر عند الله سبحانه وتعالى لانه شجع على فعل الخير نعم. هي تكون نيته كذلك اما اذا كان يدفع الجائزة لا بنية التعبد وانما يدفعها بنية الوطنية او نية هذا لا يؤجر - 00:03:39ضَ

لا يؤجر على ذلك او يريد انه يمدح او يثنى عليه هذا لا ليس له اجر انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى نعم لأنه سواء من اجل احياء التراث كما يقولون - 00:04:05ضَ

احياء التراث انا ما ما ينبغي ان يقال هذا ينبغي ان يقال احياء السنة لان المسابقة على الخير وعلى الرماية وعلى وسائل الجهاد هذا من من الدين ومن هذا التقرب الى الله سبحانه وتعالى - 00:04:23ضَ

نعم لانه نعم. نعم منهما لانه ليس فيه نار نعم ويكون للسابق منهم ويكون الانسان اليهما بانه ليست الانارة اي نعم لانه لم يدفع شيء وانما اعطي جائزة. نعم مسألة من احدهما فسبق المخرج - 00:04:42ضَ

اوجانا عن احرز سقفه ولا شيء له سواه تمام وان كان اليوم من احدهما. هم فسبق نعم المخرج مخرج الجائزة نعم. فسبق المخرج او جاءها معه احرز سبقه ولا شيء له سواه - 00:05:19ضَ

نعم اما اذا جاءنا معي فلا شيء لهما. لانه من يسلك واحد منهما لانه لو اخذ شيئا نعم كما سبق. هم مسألة ومن سبق الاخرى صاحبه لانه ليس بالدماء يعني لو كان الذي اخرج واحد من المتسابقين - 00:05:42ضَ

فان سبق هو لم يجوز ان يأخذ شيئا وان سبق الطرف الثاني الذي لم يخرج جاز ان يأخذ الجائزة لانه لم يخرج شيئا ولم يرجع اليه آآ زيادة عن شيء اخرجه فالمحظور منتف في حقه - 00:06:12ضَ

انما المحظور انه يخرج شي ويرجع اليه شي اكثر منه هذا هو المحظور نعم مسألة وان اخرج جميعا لانه يكون كبارا نعم الا ان من خلال الامم المتحدة وهو ثالث لم يثبت - 00:06:31ضَ

لا وكان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين قوسين وهو لا يريد ان يسبق ان يسبق فليس في النار رواه ابو داوود يلا فاجعله ايمانا اذا امن ان يسبق فليسبق لانه لا يموت لانه لا يخلو كل واحد منهما ان يعلم او يهرب - 00:06:53ضَ

واذا لم يؤمن واذا لم يؤمن ان يسلك لم يكن ثمار ذلك فليس لهما اعراضا طيبات وان احوج سرقينات للاتفاق سبقهما يعني الثالث الذي لم يخرج شيئا دخل معهم ثالث لم يخرج شيئا اذا سبق هو اخذ - 00:07:30ضَ

اخذ السبقين الذي الذين بذلهما الطرفان نعم وان سبق راحة المستحقين وحده احرص صدق نفسه واخذ سبق صاحبه ولم يخرج من حاله شيئا نعم ومن سبق وان سبق احد المستحقين والمحمد الثالث - 00:07:59ضَ

ما من مال نفسه ويكون سبب المسبوق بين السائق والمحامي يعني اذا تشاور في السبق توزع الجائزة عليهما هم ثلاثة فرسان سبق اثنان تخلف الثالث توزع الجائزة على السابقين بالنصف - 00:08:29ضَ

نعم مسألة ولابد من تحديد المسافة والغاية اشترط في المسابقة تحديد المساء تحديد المسافة للمتسابقين بان يقال مثلا المسافة خمس كيلو عشر كيلو. تختلف الخيل الخيل المغمرة تختلف عن الخيل غير المظمرة المظمرة تكون اقوى على العدو - 00:08:52ضَ

فتمدد لها المسافة خلاف الخير غير المضمرة تكون تقرب لها المسافة لانها لا تتحمل العدو الكثير ففي تحميلها مسافة طويلة تعذيب لها لا تتحمله فاذا لم تحدد المسافة لم يصح - 00:09:27ضَ

الشوق لان هذا مجهول هذا شرط نعم ولابد من تحليل الوسادة والغاية لما جرى به العادة. يعني بداية ونهاية الغاية يعني النهاية وحدد المسافة بداية ونهاية يقال من كذا الى كذا - 00:09:50ضَ

نعم لان الله معرفتها واغناهما ارماهما يعني في الرمي تحدد مسافة الرمي ايضا ان يقال الرمي مسافة مئة متر مثلا او مئتين حسب السلاح السلاح يختلف يكون احيانا من النبل ويكون احيانا من - 00:10:14ضَ

آآ البارود احيانا يكون من بنادق الرصاص يختلف نعم ولا يعلم ذلك الا بتساويهما في الغاية ولان احدهما قد يكون محصلا في قول عبده سريعا انتهاء وقد يكون فيحتاج الى غاية تجمع عليه - 00:10:47ضَ

اذا لم تحدد المسافة صار السبق مجهولا فاذا حددت عرف السابق من من الفرسان نعم مسألة ويشترط ويشترط معرفة عدد الاصابة وصفتها وعدم الرشد هذا في الرماية اشترط تحديد موضع الاصابة من الهدف - 00:11:15ضَ

ونوع الاصابة ان الاصابة تختلف منها اصابة اه بليغة تخرق الهدف ومنها اصابة لا تخرق الهدف انما تتناوشه مناوشة فتحدد الاصابة ايضا ما هو بكل اصابة تكون سبق لازم تحدد - 00:11:41ضَ

نعم لا ادارة العدل للانتقام عليه يعني يرمي يرمي خمس مرات اربع مرات مرتين مرة واحدة يعني حدد عدد الرمي الذي فيه المسابقة ما هو بكل يرمي بهواه لا اذا بلغ الحد المحدد ينتهي قال خلاص - 00:12:05ضَ

ما حصل لك شي انت نعم ومن فمن اصاب في فمن اصاب من خلال الرمي المحدد سبق ومن لم يصب يكون اخفق لا فرجت نفسه مصدر وشرح رشحا نعم اشترط تحديد السلاح نوع السلاح ايضا - 00:12:35ضَ

نوع السلاح يكون متحد لا يكون واحد معه سلاح جيد وواحد معه سلاح ردي لازم يكون السلاح اما ردي واما متوسط واما جيد متحد عند المتسابقين علشان ما حد يقول ان فلان سلاحها خير من سلاحي ولذلك اصاب - 00:13:07ضَ

نعم نعم وعدم الاصلاح الدين ان يكون معلوما ليكون القرش مثلا عشرين واصابة خمس والاصابة خمسة فيقولون ان سبق الى خمس اصابات من عشرين رمية فهو السابق. اختلط ذلك مسألة - 00:13:27ضَ

واما صلة الاصابة فان اطلقها فان اطلاقها تناولها على اي سنة كانت على اي صفة على صفة كان على اي صفة كانت؟ لانها مصابة بل قال فواصل كان تأكيدا لان الاسم لها كيفما كانت. ها - 00:13:59ضَ

قواسب مم مم حواصل كانت تأكيدا بانه اسم لها كيفما كانت اذا اطلق ولم يحدد الاصابة فان الغرض يحصل باي اصابة سواء اصابة بليغة او اصابة متوسطة او اصابة آآ - 00:14:28ضَ

سهلة لان الاطلاق يقتضي اي نوع اصابة اما اذا لم اذا حددت يتقيد بالحد ايطالي اصابة خارقة او اصابة متوسطة او اصابة آآ اصابة يعني اي اصابة ولو كانت غير خارقة يكفي - 00:14:54ضَ

فعند الاطلاق يكفي اي اصابة واذا ارادوا نوعا من الاصابة فلا بد ان يحددوا هذا معروف عند الرماة نوع الاصابة معروف عند الرماة مصيبة في الوسط يقولون شرط يصيب الهدف في الوسط - 00:15:22ضَ

يصيبه في اعلاه يصيبه في اسفله يشترطون هذا اما اذا لم يشترطوا كفى اذا اصابه في اي مكان اعلاه او اسفله او جانبه هذا عند الاطلاق لا وتسمى الاسرة ايضا. والغالب انهم يحددون يجعلون خطوط في الهدف - 00:15:41ضَ

يجعلون خطوط او نقاط الهدف من اصاب هذه الخطوط او هذه النقاط فقد اه حذق الرمي. ومن اخطأ النقطة او الخط يكون قد اخفق لان ما تظهر المهارة الا بهذا - 00:16:02ضَ

يلا وتسمى الاسواق ايضا نعم. نعم. ومن اسماء الصادق المراد وهو ما نفذ ما نفذ ووقعت خرق يعني خرق. هم. ويسمى الصادق ايضا ومن اسمائها فواسع وهو ما خلق الراب وكلف فيه - 00:16:18ضَ

الخرق يكون تارة خرق الى داخل الهدف فقط ويكون ابلغ من هذا بان يخترق الهدف من وجهه الى ظهره ويخرج من خلف الهدى هذي اشد نعم وهو ما خلق الله وثبت الدين وخوارج وهو ما خرق المرض ولم يجد فيه - 00:16:45ضَ

وخواصر وما وقع في في في تلك احد اي نعم ومنه خاسرة لانها في جانب الانسان عندنا شيئا في ذلك المناضلة به لان المرجع كذلك الى شرقها كما سبق انه ان اطلق كفى اي اصابة - 00:17:17ضَ

وان حدد فلا بد ان يبين لابد ان يبين وسط الهدف او جانب الهدف او اعلى الهدف او اسفل الهدف ثم نوع الاصابة خارقة او متوسطة او صغيرة نعم مسألة مم. وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد - 00:17:47ضَ

لان المقصود منها الاصابة وليس البعد مقصودا يعني ما يشترط في الرماية تحديد مسائل لان المقصود الاصابة وليس بعد المسافة بخلاف الخيل والابل فان بعد المسافة يكون مقصودا. لانه يتبين بها - 00:18:13ضَ

الخير الجيدة والابل الجيدة من غيرها نعم الوديعة الوديعة هي المال الذي يدعه الانسان عند امين يحفظه هي المال الذي يدعه الانسان عند امين يحفظه له وهي من الانفاق الوديعة - 00:18:33ضَ

والاستيداع من الارفاق لان فيها تعاونا على الحوائج يكون الانسان عنده مال يخاف عليه وليس عنده مكان امين فيودعه عند انسان يحفظه له يكون هذا من الاحسان كل هذا من الاحسان - 00:19:10ضَ

ويكون هذا من التعاون على حوائج الناس فمن يعلم من نفسه الثقة والامانة لا ينبغي له ان يمتنع من اخذ الامانة وحفظها لاخيه ومن لا يعرف من نفسه الامانة او لا يعرف من نفسه القوة على حفظها - 00:19:37ضَ

ان يكون مهملا او او غير حازم فانه لا يتحمل الامان لان في ذلك مخاطرة الامانة مأخوذة من الامن وهو ضد الخوف الله جل وعلا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:19:59ضَ

والاية وان كانت نازلة في الولايات والوظائف يأمر الله ولاة الامر ان يسندوا الاعمال الى من يقوم بها وسبب الاية في كما هو معلوم في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة - 00:20:35ضَ

وكانت اه سدانة البيت ومفتاح الكعبة عند بني شيبة فاخذها علي رضي الله عنه من عثمان ابن شيبة اه ظن رظي الله عنه انهم ان اهل البيت احق احق بسدانة الكعبة - 00:20:57ضَ

فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي ودفعها الى عثمان ابن شيبة - 00:21:18ضَ

وبقيت في بني شيبة الى يوم القيامة لا تزال استدانة الكعبة مفتاح الكعبة في بني شيبة الى يوم القيامة لان الله جل وعلا جعلها فيهم فلا تنزع منهم ابدا ما دام موجود منهم احد لا تنزع منه - 00:21:37ضَ

هذا سبب نزول الاية وهي عامة في كل الامانات من ولايات ومن ودائع ومن كل الامانات في الاية الاخرى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخون اماناتكم وانتم تعلمون. هذا عام ايضا في كل الامانات التي بين العبد وبين ربه - 00:22:00ضَ

من الطاعات والواجبات والتي بين العبد وبين الناس من الاموال والاسرار وكل وظايف والاعمال كلها امانات وفي الاية الثالثة يقول والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون هذا ثناء على الذين يراعون الامانات ويحفظون - 00:22:21ضَ

في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك الجيران امناء بعضهم على بعض انت امين على جارك وعلى اسرار جارك وعلى عورات جارك. انت امين - 00:22:50ضَ

واعظم الخيانة خيانة الجار لجاره انه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من جاره على نسائه على بابه على يسمع كلامه الى اخره. الجار امين لا يجوز ان ان يؤذي الجار - 00:23:12ضَ

بشيء من اي انواع الاذى الحديس لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه واشد بالزنا والعياذ بالله اشد الزنا الزنا بحليلة الجار لانه زنا وخيانة زنا والعياذ بالله وخيانة للامانة - 00:23:30ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مكة قبل البعثة وبعد البعثة كانوا يودعون عنده الامانات بسقتهم به صلى الله عليه وسلم ولذلك لقبوه بالامين عليه الصلاة والسلام - 00:23:58ضَ

ولما اراد الهجرة اراد الخروج للهجرة خلف عليا رضي الله عنه ليؤدي الامانات الى اهلها التي عنده عليه الصلاة والسلام الى اهل مكة الائتمان هذا معروف في الاسلام بل معروف حتى في الجاهلية - 00:24:17ضَ

وهو ظروري من ظروريات الناس وفيه قضى مصالح وللامانة الوديعة بالوديعة نوع من انواع الامانة كما عرفنا نوع من من انواع الامانة. الامانة اكثر من هذا كما عرفنا كل العبادات والطاعات امانة بين العبد وبين ربه - 00:24:38ضَ

الدين دين الانسان امانة بينه وبين ربه هذا اعظم الامانة الاسرار التي بين الناس الوظائف التي يتولونها كلها امانات ومنها الودائع الذي يعنيه الفقهاء في هذا الباب هو الودايع فقط - 00:25:04ضَ

يعنون الوديعة وهي نوع من انواع الامانة نعم وهي امانة عند المتعة هي امانة يعني نوع من انواع الامانات نعم لا ضمان عليه فيها الا ان يتعدى الامان الوديعة امانة يعني مؤتمن عليها - 00:25:27ضَ

فلو تلفت بغير تفريطه لم يكن ظامنا اما اذا تلفت بتفريطه لم يوثقها ولم يحفظها او تعدى عليها وتصرف فيها فتلفت فانه يضمنها لصاحبها هذا من احكام الامانة انها اذا تلفت من غير تفريط ومن غير اهمال - 00:25:53ضَ

فانه لا يضمنها سرقت من من داره او شب حريق في البيت واحترقت مع امواله لا لا يضمنها لانه لم يتعدى في هذا اما لو تركها بدون حفظ وبدون اه - 00:26:21ضَ

مراعاة ثم اخذت فانه يظلمها لانه لم يحفظها بما يحفظ به مثلها لو ترك الدراهم مثلا الراهن على الطاولة ولا خلاهن على الفراش اخذت يظمن لكن لو وضعها في الصندوق او في التجور - 00:26:41ضَ

ثم قدر ان ان لصا دخل وكسر الصندوق او كسر التجوري واخذها لم يكن على الوديع شيء لانه لم يفرط مثلا لو اعطاه دراهم وقال هذي امانة عندك لما اني احتاجها ثم هو - 00:27:03ضَ

اخذها وشربها شيء ولا تسلفها يسمونه تسلف يضمنها لانه لا يجوز له انه تسلف الامانة او ينفق منها ولو كان يقول اني باخذها ارض ما يجوز هذا لانها امانة عنده لا يتصرف فيها ولا يقترض منها - 00:27:22ضَ

الا اذا اذن له صاحبها بعض الناس يتساهل في هذا اذا صار عنده امانة يفرح بهذا علشان انه يتصرف فيها ويبيع ويشري يقول لا جا صاحبها هاك الحين اعطيته اعطيه من مكسبة يقول - 00:27:42ضَ

هذا ما يجوز هذا حرام انها امانة الا اذا اذن لك وفي الحديث انه في اخر الزمان تتخذ تتخذ الامانة مغنما يفرح بها الانسان علشان انه ينتفع من ورائها هذا لا يجوز - 00:28:03ضَ

الامانة ما هي بمغنم الامانة وديعة وحفظ بالحديث الاخر في اخر الزمان يأتي اناس يخونون ولا يؤتمنون نعم وهي امانة عند الدنيا الا ان يتعدد سواء كان فيها شيء او لم يذهب - 00:28:25ضَ

وعنها فرضنا انه انه خلاها في الصندوق وهو في التجور يصك عليها جاء اللص واخذها وحدها وترك مال المودع ما ما اخذ منه شي. ما يظمنها لانه حفظها اما لو اخذت هي وماله هذا ما في شك من باب اولى انه ما يضمن - 00:28:50ضَ

لكن حتى لو اخذت وحدها وهو متحفظ عليها وصاك عليها فليس عليه ظمان نعم وعنهم لما روي عن انه ضمن ايمانه هذا ليس بواضح انه اذا اخذت من بين ماله وهو لم يفرط - 00:29:08ضَ

انه يضمنها انه لم يفرط وهو انما يؤاخذ بتفريطه وهو لم يفرط لكن هذا قضاء وقدر لا ودليل المولى ان الله سبحانه سماها امانة والضمانة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:38ضَ

ليس اولئك عن جماعة من الصحابة كل كل الامناء الامناء لا يظمنون اذا لم يفرطوا الامناء لا يضمنون اذا لم يفرطوا هذه قاعدة حتى العمال والاطباء يسمونه امناء على اعمالهم - 00:30:05ضَ

الطبيب مثلا اذا عالج المريض علاجا آآ فنيا علاج مناسبا ثم قدر ان العلاج هذا تسبب في تلف المريض ليس على الطبيب شيء لانه امين في عمله وهو طبيب حاذق لم يفرط - 00:30:32ضَ

اليس عليه ضمان لانه مأذون له بالطب فما دام اذن له بالطب فانه لا يظمن ما ترتب عليه من التلف اما لو كان غير طبيب وغير حاذق وتطبب وهلك المعالج فانه يضمن لانه غير مأذون الله شرعا - 00:30:55ضَ

ان يتطببوا غير طبيب يظمن وكذلك لو كان طبيبا حاذقا ولكنه اساء في اجراء العملية غير ما يعرفه الاطباء اساء فكلف المريظ يظمن لانه فرط في العلاج فرط في العلاج - 00:31:14ضَ

اما اذا كان العلاج جاريا على الوجه المعروف وهو حالق فلا يضمن ما تلف على يده لانه امين كذلك مثلا المهندس والبنا والخياط الى اخره اذا كانوا حذاق وحصل تلف - 00:31:36ضَ

على ايديهم لم يضمنوا. اذا كانوا لم يتعدوا لانهم امناء على هذه الاشياء. نعم. وكل امين لا يظمن الا اذا تعدى. نعم. وللانني مستودع يحفظها يحفظها لصاحبها متتابعا هذا من - 00:31:59ضَ

من اسباب ان الامين ان الوديع لا يضمن لان لو ظمناه امتنع الناس من قبول الودائع فيتعطل هذه المصلحة قال والله اذا صرت ابا اضمن منب ملزوق انا بحفظها وباقوم عليها لكن ما اضمن انها - 00:32:26ضَ

انه تسلم قد يعتدى عليها قد يجيها شيء من غير اختياري اما انكم تتظامنون ان على كل حال انا ما اقبل يتعطل هذا الجانب فلذلك لا يقال انه يضمن لا يظمن - 00:32:48ضَ

لئلا تتعطل هذه المصلحة العظيمة. نعم ثم روي عن عمر محمود عن التدريب محمود على التفريق من انس في حفظها فلا ينادي ما ذكرناه. ولابد ان محمول على التفريط لان - 00:33:03ضَ

لانه لا يمكن يظمن وهو لم يفرط نعم فان يتعدى فيها او فرط في حفظها فذلك ومنها بغير خلاف نعلمه لا شك انه اذا فرط لان لم يوثقها في مكان امين - 00:33:22ضَ

او مثلا خلى الباب مفتوح لم يغلق الابواب وجاء السراق واخذوا الوديعة هذا يعتبر مفرط نضيع او انه هو تصرف فيها كما سبق قال والله انه محتاج وعلى يدين اوى ببيع واشري - 00:33:45ضَ

وهاد الدراهم جابها الله يتصرف فيها ولا جا صاحبها هاك الحين اعطيته منها اعطيته اياه قل لا هذا غلط اذا تلفت فانت تضمن انه لم يأذن لك في التصرف فيها - 00:34:09ضَ

هذا من الخيانة في الامان وما اعطاك اياه تصرف فيها اعطاك اياه تحفظها وان كان هذا تساهل فيه كثير من الناس اليوم. نعم مسألة ويلزمه في التراب يحفظها في حرز مثلها - 00:34:23ضَ

فان لم يضعها في غير حرز مثلها كان مفرطا مثلا الدراهم حرزها في الصناديق بتيجوريات فلو تركها على الفراش ولا على طاولة ولا بمكان مفتوح فانه يضمن المواشي حرزها في الاحواش المغلقة لو تركها وخلى الباب مفتوح وطلعت راحت - 00:34:48ضَ

سرحت راحت ضاعت يظمنها ان كان واجبا عليه يغلق الباب حرز حرز كل شيء بما جرت به العادة نعم هم نعم كما في السرقة كحرز السرقة يرجع فيه الى العرف وهو يختلف باختلاف الاموال - 00:35:16ضَ

الاموال تختلف في الحروز شيء يكفي انه يغلق الباب وشي ما يكفي اغلاق الباب لا بد من وضعه في صندوق ولا في تجوري ولا في شيء حصين نعم وهو ما جرت العادة بحفظ مثلها فيه. هم - 00:35:48ضَ

والترامي والتلاميذ في الصناديق نعم والقيام بالضيوف والمخازن من مراد السكاتر والاخلاق كذلك الثياب ما تخلى بارزة لازم تكون في دواليب ان تصك عليها وتحفظ لانه يخف اخذها وسهلة الاخذ - 00:36:11ضَ

فلو كانت بارزة صارت مهيأة للاخ لا بد يغلق عليها في دواليب ولا اشياء تحفظها ولا غرف تكون مغلقة دكاكين مغلقة نعم والخاشق في الحقائق الخشب في الحظائر الشيء يعني الخشب حزام خشب - 00:36:33ضَ

تكون في الحظائر يعني في داخل الحظائر بمعنى الحظائر الصريفة اللي يسمونها الصريفة شيء يقام من من السعف او من الشجر ثم يربط بعضه ببعض يصير على هيئة جدار هذي الحظيرة - 00:36:57ضَ

على هيئة يعمله الاعراب في البوادي للاغنام يعمله الناس في الحظر ايضا يسمونها السراير نعم دمع صيرة وهي الحظيرة نعم. هم مسألة صاحبها فجعلها في دونه ضمن لان صاحبها لم يرفض - 00:37:16ضَ

نعم اشبه نعم مسألة وان تسرعوا فيها لنفسها مم ومن تصرف فيها لنفسه من اسباب من اسباب الضمان اولا التفريط كما سبق تفريط في حفظها ثانيا اه التصرف فيها بغير اذن صاحبها - 00:37:51ضَ

يصرف فيها يظلم مثلا مو اودع عنده بشت ولا ثوب ولبسه لبس طلع يصلي فيه قال والله انا بردان اول يوم الجمعة وبالبسه وهما اذلة قدر ان الثوب مر على شيء وشقه الجدار ولا شقه مسمار ولا شيء يضمن - 00:38:30ضَ

لانه لم يأذن له بهذا او فرضنا ان واحد جا وسرقه من منه في المسجد يظمن لانه لم يأذن له في بلبسه. السيارة مثلا مودعة سيارة وقال اباصل عليه البطحا - 00:38:52ضَ

ما عندي سيارة هاليوم وبصل عليها البطحا. طلع عليها وصدمت يظمن لانه لم يأذن له بهذا. نعم ولتسامح فيها لنفسه ومن اما لو لو اه تصرف فيها لنفعها مثلا دابة تحتاج الى - 00:39:09ضَ

انه يخرجها ترعى لانه لو حبسها تموت جوع طلعها ترعى او راح يسقيها من الماء وردها على الماء تلفت في اثناء ذلك لا ضمان عليه لانه فعل هذا بها لمصلحتها ولبقائها - 00:39:34ضَ

كونها ترعى وكونها تشرب هذا لبقائها نعم ضامن لانه تعدى فيها نعم كما لو خلطها بما لا تتميز خلطها بما تميز هذا سهل خلطها مثلا اوراق اوراقي مثلا ام مئة - 00:39:54ضَ

خلطها مع اوراق امهات خمسة مثلا او امهات عشرة هذي متميزة ما فيها اشكال الامانة معروفة من فئة مئة او من فئة خمس مئة مثلا متميزة لا خلطها لا يظر - 00:40:40ضَ

بان لا يمكن عزلها بسهولة فله ان يخلطها مع الدراهم اما اذا كانت لا تتميز مثل برء اودعه ضرا فخلطه مع بر يشابهه هذا لا يتميز يكون متعديا في هذا - 00:40:57ضَ

نعم الواجب عليه يتركها على حدة نعم بس انا وان اخرجها ينفقها ثم ردها وان؟ وان اخرجها ثم ردها هي في حرز وضابطها هو مجودها لكن قال ابا انا علي طلب الان اسلمها اسدد بها - 00:41:18ضَ

واردها بسرعة واحطها بحرزة مثل ما كانت هذا تعدي فلو ردها فعلا ووضعها كما كانت فسرقت فانه يضمن وان كانت سرقت من حرز لكن سرقت بعد ما تصرف فيها فيظمنه - 00:41:45ضَ

يضمنها نعم نعم مسألة قد كسر كسر وانفجر هي مختومة ومربوطة ومجودة مخيوط عليها جا وفك شيء من الخيط او من الختم صار مفتوح جاء السارق واخذها من وراء يعني صار وجدها ما - 00:42:06ضَ

مفتوحة فانه يظلم لانه فك الكيس وهيأها للاخذ لو كانت مربوطة ما استطاع السارق يخطف منها شيء لكن لما كانت مفتوحة صارت سهلة التناوب فهو هيأها للاخذ فيظمن لانه فتح - 00:42:44ضَ

خلافها كان الواجب عليه يتركها على ما هي عليه ما يتصرف فيها لو قال ابعدها بطلعها بعدها هي مختومة الان هذي امانة عندي ابا اعدها اشوف كم عددها قول الله يعافيك تظمن - 00:43:08ضَ

لو خليتها على ختمها وعلى شغلها ما تظمن لكن لما فكيتها واديتها تضمن لانك متعدي انت ملقوف وش تبي انت خلها مختومة مجودة نعم مسألة مم. نعم. وانها وان؟ وان جهدها - 00:43:26ضَ

ثم اقر بها ايه ادعى عليه انه هو ادعه درى انهم يدعوا دراهم ثم انكر ترى بعدين ما حطيت عندي شي ما حطيت عندي شي ثم اقر بعد ذلك لو اقر بها وبقيت عندها ثم سرقت يضمن - 00:43:45ضَ

بان انكاره لها تعد فهي تلفت بعدما تعدى فيضمنها. تعدى بالانكار نعم لانه وفيها ذات ان سلطت سلطته وصاحبها ما درى انه مقر هو اقر ردها في مكانها ردها في مكانه واعترف وقال يله التوبة لا تبت الى الله وردها في مكانها وراح يدور صاحبها يوم جا ولا مأخوذة - 00:44:09ضَ

نظمن نعم اما لو ان صاحبها درى وقال خلها عاد عندك مرة ثانية صارت امانة من جديد نعم مسألة وان سمع لربها عند طلبها مع ومنها من التعدي في الامانة - 00:44:44ضَ

ان يطلبها صاحبها يقول عطني اياها جزاك الله خير يقول له رح تجين باتسر ولا عقب يومين ولا عقب اسبوع رح اعطيك اياه عقب اسبوع عقب يومين سرقت في هذه الاثناء يظمنها لانه ليس له حق التأخير - 00:45:09ضَ

يجب عليه الدفع حال طلب صاحبها لها فلو اخره قال والله الحين حنا معزومين تجين عقب الاخير ولا عقب يوم جعل ولا خير ولا مسروقة يقول تظلم يعني ما من حقك توخره - 00:45:25ضَ

هم من حقك انك توخر الدفع نعم لانه تعدى بالابتداع من ربنا قال له لو انكر قال ما اودعتني شيئا ثم قالوا الا مودعا لكن رديتها رديتها عليك ولا الا عندي لك وديعة لكن كلمة نقول لا ما نقبل كلامك هذا انت اعترفت بها - 00:45:41ضَ

اعترفت بها ثم انكرت ثم ادعيت بعد ذلك انك رديتها او انها كلمة هذه دعوة تحتاج الى بينة اذا اقمت بينة انها تلفت نعم ما دام ما اقمت بينة انت تظمن - 00:46:14ضَ

نعم وان قال لو قال ما لك عندي شي لم يذكر وديعة ما قال ما عندي لك وديعة قال ما عندي لك شي ثم ادعى ان ان عنده وديعة ردها عليه يقبل هذا لان كلمة شيء ما هي بخاصة بالوديعة - 00:46:29ضَ

ما هي بخاصة بالوديعة احتمل ان شيئا اخر كلمة شيء عامة لا ينصب بالانكار عليها نعم لا شيء من مالكها عنده نعم مسألة والعائدين المضمونة وان لم يتعدى فيها المستعين - 00:46:56ضَ

هذا باب العارية العارية هي ان يدفع الى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه يدفع الى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه مثل القدر والصحام السيارة الحبل الدلو يعطيه الواحد انه ينتفع به - 00:47:21ضَ

يقضي بحاجته ثم يرده هذي هذي الوديعة هذي العارية عارية لانها ترد من عراء الشيء اذا عرظ ثم رجع وباب العارية باب احسان من باب الاحسان والارفاق يستحب من عنده - 00:47:58ضَ

اه شيء ينتفع به واحتاج اليه احد اخوانه وهو في غنى عنه ان يعيره اياه كالرشا والدلو والحبل والدابة والسيارة والصحن والقدر والفاس وما اشبه ذلك لان هذا من الاحسان - 00:48:25ضَ

ولانه لا ظرر عليه لذلك لانه يرد عليه ماله في حين ان المحتاج ينتفع به ويسد وقت حاجته او قال اعرني ثوب او اعرني البشت او اعرني شيء لمناسبة يستحب هذا انه يؤذي - 00:48:45ضَ

انه يعير بل ان شيخ الاسلام يرى الوجوب وجوب الاعارة لان الله تعالى توعد الذين يمنعون العارية بقوله الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون والمراد بالماعون كل ما يحتاجه الناس من القدر والفأس - 00:49:07ضَ

هو اه الاناء الذي يشرب به والحبل وغير ذلك الماعون عام وقد توعد الله على مانعه بالويل الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني يمنعون العارية قال هذا يدل على الوجوب - 00:49:28ضَ

يدل على وجوب الاعارة عند على من يقدر على من يقدر عليها اما الجمهور فيرون ان الاعارة مستحبة انها من باب الاحسان لكن بشرط شرط ان يأمن عليها. اما اذا كان - 00:49:49ضَ

الذي ياخذ العارية يتساهل فيها ويتلفها على صاحبها فانه لا لا يجب عليه ولا يستحب له انه يعيره لان هذا فيه ظرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار - 00:50:09ضَ

كثير من الناس الان يستعيرون من الناس يقضون حاجتهم ثم يهملون شأن العارية اما ان تتلف واما ان تسرق واما ان تضيع هذا من التساهل فاذا عرف ان المستعير لعاب وانه ما يبالي انه لا يعيره لان هذا فيه اضاعة المال. اما اذا عرف ان المستعير مأمون وانه ثقة - 00:50:23ضَ

وان محتاج فان العارية مشروعة اما استحبابا واما واما وجوبا وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده تستعير المتاع ثم تجحده وتنكره فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها - 00:50:48ضَ

لان هذا من السرقة وتتخذ العارية تتخذها حيلة تحتال على الناس تأخذ اموالهم باسم العارية ثم تنكرها امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقطعت يدها فدل على ان شأن العارية شأن عظيم ما يجوز التساهل - 00:51:15ضَ

به واهماله وان المعير محسن والاحسان يقابل بالاحسان ما يقابل بالاساءة هل جزاء الاحسان الا الاحسان اذا احسن اليك اخوك واعارك ما له وقضيت وترك منه وحاجتك منه تهمله وتتساءل فيه - 00:51:40ضَ

تضيعه هذا لا يجوز في دين الاسلام والعارية امانة والامانة يجب ردها قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها العارية في يد المستعين امانة يجب حفظها ورعايتها - 00:52:05ضَ

فلو تلفت بغير ما استعرت له ظمنها لانهم مفرط ومتعد متعد فيها نعم والعائلة مضمونة وان لم يتعجل فيها المستعير هذا خلاف بين العلماء اذا استعار العارية وتلفت من غير تعدي - 00:52:29ضَ

فهل يضمنها؟ الوديعة عرفنا انها اذا كلفت من غير تعدي انه لا يظمنها لكن العارية اذا اذا تلفت من غير تعدي هي امانة عنده اذا تلفت من غير تعدي يظمنها ولا ما يظمنها - 00:52:56ضَ

المذهب انه يضمنها مطلقا سواء تلفت بتعد او بغير تعد. لماذا لانه قبضها لمنفعته هو الوديعة ما قبضها لمنفعة صاحبها ولا لا الوديعة قبضها لمصلحة صاحبها فلا يظمن اما العارية - 00:53:16ضَ

فهي امانة قبظها لمصلحته هو وهو الانتفاع بها فيضمنها مطلقا سواء تلفت بتعد او بغير تعد والقول الثاني وهو الصحيح ان العارية لا تضمن الا بالتعدي مثل الامانة مثل الوديعة سواء - 00:53:37ضَ

مثل الوديعة سواء هذا هو الصحيح ان شاء الله نعم مم لا الدين معاوظة هذا ما فيه معاوظة. نعم اي نعم على اليد ما اخذت حتى تؤدي هذا في الوقت العارية لكن وفي الوديعة ايضا - 00:53:56ضَ

لكن العارية قبضها لمنفعته هو منفعته هو فيظمنها اذا كلفت هذا هذي وجهة المظمنين لكن القول الصحيح انه لا يظمن لهذا الحديث وغيره. نعم ها هذا ما يعينه قلنا اذا كان انه ما هو بموثوق - 00:54:23ضَ

ولا يبالي بالعارية هذا لا يعار. ان اعاره فهو مفرط من هو اللي يكذب عليه يعني يعني اذا جا يستعير منه يقول يقول يقول العارية اللي عندي ما هي بصالحة للاستعمال - 00:54:45ضَ

وهو يكتب من اجل يدفعه ها من اجل يدفعه يا اخي يدفعه بدون الكذب يقول له لا ما انا معيرك انا محتاجها ولا انا لي فيها حاجة نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خطبته عام حجة الوداع - 00:55:19ضَ

ومنها مردودة والدين مقضي والزعيم غالب ورمى صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا منه يوم عظيم فقال يا محمد قال ما العالية المضمونة رواه ابو داوود - 00:55:41ضَ

هذه ادلة المظمنين يقولون لان الرسول قال عارية مظمونة قال لصبران عارية مضمونة ادل على ان العارية تظمن مطلقا ولكن هذا القول فيه نظر الرسول قال عارية مضمونة هذا من باب الاشتراط - 00:56:04ضَ

واذا شرط الظمان فلا شك المسلمون على شروطهم اذا شرك صاحبها قالت شرط انك تظمنها هو يظمنها مطلقة لان هذا شرط والنبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا لصفوان اما لو لم يشترط - 00:56:23ضَ

فانه لا يظمنها اذا لم يتعدل نعم باب الانفجارات. مم وهي عقد على المنافع. يكفي هو الذي طلب العارية قبض لنفسه لنفسه الانتفاع بها. نعم خل الطلب مسألة الطلب الله سهل لكن هو اخذها لنفسه لنفعه هو - 00:56:41ضَ

اما الوديعة فانما اخذها لنفع صاحبها وهو حفظها له نعم نعم كان بعض الاخوان لو كان المفروظ ان الليلة تكون هي خاتمة الفصل هذا ولكن كان بعض الاخوان يقولون ان الطلاب ما دروا - 00:57:12ضَ

في درس التوحيد فلو كان درس التوحيد اخر شيء يوم الجمعة علشان يتعلم الجميع بهذا نقول ما في مانع ان شاء الله. ناخذ درس التوحيد واللي يحظر يحضر واللي ما يحضر - 00:57:37ضَ

هو مسامح ان شاء الله نعم نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد اشهد ان محمدا رسول الله. حيا على الصلاة - 00:57:51ضَ

الله اكبر الله اكبر لا اله لا اله الا الله بسم الله الرحمان الرحيم فضيلة الشيخ المسابقات التي يكون فيها عوض الشارع هذا سبق الكلام فيه وان الجوايز على المسابقات - 00:58:27ضَ

انما تؤخذ الاشياء التي جاءت في الحديث ما سبق الا في نصل او خف او حافر يعني المسابقة على الخيل وعلى الابل وفي الرماية لان هذا من باب الحصر لا سبق لا - 00:59:27ضَ

لا سبق الا من باب الحصر اختص بهذه الاشياء او ما كان في معناها مما يعين على الجهاد في سبيل الله. التدرب على الجهاد فالرماية يدخل فيها كل وسائل الرمي - 00:59:49ضَ

سواء بالنبل او بالبندق او بالمدفع او الرشاش او الدبابات او غير ذلك كل انواع الرماية تدخل في بالرمي يجوز المسابقة بها والخيل معروفة لا يدخل فيها غيره والابل معروفة لا يدخل فيها - 01:00:07ضَ

غيرها فلا يجوز المسابقة على البغال ولا على الحمير ولا على سائر المركوبات السيارات ما يجوز اخذ العوظ على المسابقة بها لانها ليست من وسائل الجهاد انما هي من وسائل الركوب فقط - 01:00:33ضَ

وكذلك بقية الاشياء الرياظة لعب الكورة ما اشبه ذلك لا يجوز اخذ العوظ عليه لان هذا ليس من ما يعين على الجهاد في سبيل الله وانما هو من باب الرياظة فقط الرياظة البدنية - 01:00:52ضَ

المصارعة المصارعة بالابدان من اجل اظهار القوة هذي لا يجوز اخذ العوظ عليها والجوايز عليها لانها ليست من امور الجهاد وانما هي من باب اظهار قوة البدن والغلبة والمهارة كذلك - 01:01:06ضَ

حمل الاثقال يجوز هذا لانه من باب الرياظة واظهار القوة لكن ما يؤخذ عليه جوائز لانه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الى اخره اما المسائل الشرعية - 01:01:29ضَ

مسائل الفقه مسائل النحو مسائل التفسير هل يجوز اخذ الجوائز على المسابقة فيها لان تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله. تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله فيجوز ان يجعل جوائز من يشل هذه المسألة الفقهية - 01:01:45ضَ

او هذا المسألة النحوية او اه ما اشبه ذلك من الامور المسألة اللغوية لان هذا يعين على الجهاد في سبيل الله تعلم العلم الشرعي يدخل في الجهاد في سبيل الله - 01:02:04ضَ

هل يجوز اخذ الجوائز عليه نعم نعم السفن السفن ما ادري تدخل في الرماية ان كان تدخل الرماية ان كانت وسائل رماية المزاريق والسفن يرمى منها مسائل رماية نعم نعم مثل الدبابات ومثل - 01:02:22ضَ

نعم فضيلة الشيخين وحده احرز صدق نفسه واخذ سبق صاحبه الا يكون هذا هذا بشرط هذا الكلام بشرط ان يكون معهم ثالث لم يدفع يكون معهم ثالث يكون معهم ثالث لم يسابق - 01:02:51ضَ

دافع العوظ لكنه لم يسابق نعم اما اذا كان الدفع من الاثنين فقط من المتسابقين فقط هذا لا يجوز لكن اللي ذكر هنا اذا كان معهم ثالث دفع جائزة ولم يسابق معهم لم يدخل معهم في المسابقة - 01:03:22ضَ

نعم يسمونه المحلل نعم فضيلة الشيخ لابد ان يكون عمره من احدهما او من احد او من احد اخر كما قال المؤلف للتخصيص من انواع وكل مجموعة ان نجعل فيها ايضا اذا حملنا ذلك على الدعاء على - 01:03:40ضَ

فهي جائزة لا المؤلف بنى على دليل المؤلف بنى على دليل وهو الحصر لا سبق الا في نصل او خف او حافل المؤلف اقوى لانه بنى على دليل اما ابن القيم رحمه الله بنى على قياس او على استحسان - 01:04:05ضَ

في قوله نظر نعم بين اذا اخذ عليها عوظ صار اجير يضمن ناخذ عليه عوظ صار اجير مؤاجرة يحفظها فلو تلفت يظمنها نعم يجوز بس ما يصير وديعة يصير اجير - 01:04:32ضَ

نعم ما نسميها وديعة تصير اجارة. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ايش؟ لا تقرب من الاخرة. نعم. هل يجوز المسابقة لا يجوز ان يجعل ما فيه حياة هدفا يرمى من الطيور او غيرها - 01:05:00ضَ

لان ابن عمر رضي الله عنه مر على صبيان جعلوا ديكا او طائرا يرمونه وهو حي فلما اقبل ابن عمر هربوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا - 01:05:31ضَ

ثم اخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ان يتخذ شيء فيه الروح هدفا ان هذا فيه تعذيب للحيوان صبر للحيوان ولا يجوز هذا ولو كان يذكى بعد ذلك - 01:05:51ضَ

نعم نعم نعم يوضع عندي مبالغ نقدية. مم. عند الحاجة الماسة تستخدم اثم عليه هذا قلنا انا اذا كان ما اذن لك صاحبها فانها لا يجوز لك ان تتصرف فيها - 01:06:05ضَ

ولو احتجت ما يجوز انك تتصرف فيها الا باذن صاحبك. فاذا اذن لك صارت قرظا اذا اذن لك اخذتها صارت قرضا في ذمتك. تحولت من وديعة الى قرض اما اذا لم يأذن لك لم يجوز لك ان تتصرف فيها - 01:06:35ضَ

نعم اظن ان صاحب الوديعة لو علم بذلك سيأذن لي او عكس ذلك او لا شيء له الظن تأثيرا في الكتب. ما له تأثير؟ ما يكفي الظن لازم من الاذن الصريح - 01:06:55ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه الا بطيبة من نفسه هذا صريح نعم العبر اذا كان ان يأخذه صدقا به او لا يأخذه؟ لا يأخذه؟ لا يأخذه - 01:07:13ضَ

لا يجوز للانسان ياخذ الحرام ويقول اتصدق به هذا لا يجوز يقول الشاعر كمطعمة الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي ما يجوز للانسان ان يفعل حرام وياخذ عوظ ويقول له اتصدق به او يعمل الربا - 01:07:39ضَ

يقول انا ما اكل الربا لكن اتصدق به او اضعه في مشاريع لا يجوز هذا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا نعم والانسان اذا فتح لنفسه باب الرخص فانه يهلك - 01:07:59ضَ

يتساهل بالاول يقول اخذه بنية كذا اخذه ثم بعدين تشح نفسه به ويقول له هذا تسير هذا حسابه ثم تساهل فيه وبعدين يستمرئ الحرام ولا يبالي النفس لا تقف عند حد - 01:08:17ضَ

نعم المودع الى المودع وقال له اعطني ما لي وهم في غير المكان الذي اعطاه فيها وهي في البيت حينما اتى للغرب وجد هذا بغير عدل اذا كان يوم طلب منه الرد يتمكن منه ثم اخره يتمكن يكون متعدي يظمن - 01:08:33ضَ

اما اذا كان غير متمكن من الرد حال الطلب وهنا لا يتعدى فيهم ليس بيده حيلة مثلا الوديعة في البيت وهو الان في المسجد يرد عليه في المسجد ما هي معه - 01:08:59ضَ

الكلام اذا طلبها منه وهو متمكن من ردها ثم قال تجين باتل ولا عقب وهو متمكن من ردها هذا هو الذي يضمن اما اذا قال تجين بكرة ولا بعد ساعة لانه غير متمكن في الوقت الحاضر - 01:09:14ضَ

فهذا معذور نعم هناك احيانا يكون سحب ارقام الزبائن الذين زاروا محل والذي في النهاية يتصل به هذا هو القمار هذا هو القمار بعينه لا يجوز سحب الارقام وحظك نصيبك اللي صادف حظه ياخذ سيارة - 01:09:30ضَ

ياخذ مبلغ كذا هذا هو القمار هذا هو اللي يقولون عنه يا نصيب نعم لا يجوز هذا غرظهم من هذا الدعاية للمحلات وللاسواق ترغيب الناس في شراء من محلاتهم وهذا الغرض لا لا يكون بهذه الطريقة - 01:10:03ضَ

اذا ارادوا يجذبون الناس لمحلاتهم يستعملون الصدق والامانة يستعملون الصدق والامانة وعدم الغش لهذا الناس يثقون منهم ويذهبون الى محلاتهم. اما جذب الناس بالحيل والخداع واكل المال بالباطل فهذا لا يجوز - 01:10:28ضَ

نعم فرشت الحب نعم مجاني؟ اخذ ثمنها من الاولة اخذه ثمنها مزود الثمان الاولة يقول لك الثانية مجانية لانها اخذ ثمنها نظيف الاول هذا احتيال لعب على الناس ولا وشلون يجلس في الدكان يبيع سلعة ويعطي ثانية فلاش مجاني يخسر - 01:10:46ضَ

ايه ما فعل هذا الا انه اخذ نعم المعروف كله تلاعب ضحك على الناس وعلى العقول نعم سعرها لا ابدا ما يعطيك شي ما به فايدة يمه قشر ولا شي ما فيه فايدة - 01:11:15ضَ

شكله زين لكن لا وصلت ما في فايدة لا تفكر انه بيعطيك شي له قيمة مجاني ابدا. الا انه يمه اخذه ثمنه ولا انه ما فيه فايدة ولا له قيمة - 01:11:32ضَ

ازا كان فيها البضاعة في قرارات تسويق. ها؟ قائد بضاعة قائد تصريف التخطيط والسعر. ورا ما يعطيها الفقراء الفائض ها الفقراء جزاه الله خير. نعم فيقولون ما الحكم اذا وقع؟ هو بيحتال على الناس - 01:11:43ضَ

نعم. الحكم اذا وقع مثل هذه الحكم يجب منعه هذا هذا منكر ولا يجوز يجب منع هذا يجب على المحتسبين وعلى اهل وزارة التجارة انها تمنع هذا التلاعب من اسواق المسلمين - 01:11:58ضَ

هذي عوائد غربية كلها مجلوبة من الغرب اغتيالات الغرب نعم نعم نعم لا لا سبق الا وجهه النفي يولع والاستثناء هذا الوجه هذا وجه الحصر اداة حصر هذي. نعم لان ذلك قد يحمد على ان يكون العبر الى الطرفين واذا كان اهل العبر من احد من احد - 01:12:13ضَ

على كل المسابقات وما هو بالكلام في العوظ من احد الكلام على المتسابق عليه الة السباق الكلام على الة السباق اما مسألة العوظ منين من من احد المتسابقين او من المتسابقين او من طرف ثالث هذا ما علينا منه محل بحث واجتهاد لاهل العلم - 01:12:46ضَ

لكن الكلام في حصره في الات السباق الثلاث هذي نعم فضيلة الشيخ اخذ شخص منهم اخذ شخص ابلغني الى شخص اخر من الزكاة ثم تصرف في هذا المبلغ ماذا يفعل فيه الظهر من هذا المال - 01:13:06ضَ

فماذا؟ يفعل ليتطهر من هذا المال يؤدي؟ يفعل يؤدي المال الذي يرسل معه الى صاحبه الى المرسل اليه يؤديه كاملا ولا يتلاعب فيه نعم لانه امين نعم هل ورد في قصة مصارعة النبي - 01:13:26ضَ

صلى الله عليه وسلم ان ربنا اعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما اذكر هذا لا سارع ركانه وصرعه عليه الصلاة والسلام لديها عجوز المصارعة لانها من اظهار القوة نعم ولان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم - 01:13:45ضَ

يكون من علامات النبوة ويدخل في الدعوة الى الله عز وجل لانه يعطي آآ اية للرسول صلى الله عليه وسلم يمركان هذا كان لا يصرع صرعه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:14:08ضَ

هذا يكون من من علامات النبوة فيه صلى الله عليه وسلم. نعم واحد برد ان ركان اسلم بسبب هذه الحادثة ما اذكر هذا ما ادري نعم نحن نعمل اشياء القيادات الخاصة - 01:14:24ضَ

نحن نعمل ايش نحن نعلم احد النتائج الكبيرة. ايه. وربما تأتي الينا اشياء من الطرقات الخاصة. مفقودات مفقودات صائعات يعني اي نعم الرحمن. هم وامتلأ الاشياء اسمعنا ان نقوم بالتعريف هذه الاشياء ذراعا - 01:14:45ضَ

ولا يأتي احدا منها ربما تبقى لمدة عام كامل فهل يجوز التصرف في هذه الاشياء تعطى تعطى للفقراء تعطى للطلاب الفقراء اذا لم عملتم اللازم واعلنتم عنها ولم يأتي لها احد - 01:15:09ضَ

فانكم اه تعطونها للفقراء اما ان تبيعوها تأخذ ثمنها وتتصدقون بها على الفقراء او اذا كان هناك فقراء محتاجين اليها تعطونها اياهم نعم وكلما نعم خمسة الاف ربع العشر ربع العشر اثنين ونصف في المئة - 01:15:32ضَ

تنين ونص في المئة مثلا خمسة الاف عشرها خمس مئة ولا لا عشرة خمسة الاف عشرها خمس مئة نصف العشر مئتين وخمسين ربع العشر مئة وخمسة مئة وخمسة وعشرين خمسة الاف فيها مئة وخمسة وعشرين ريال - 01:16:17ضَ

واما من يودع كل شهر من راتبه فالاحسن انه يجعل شهر معين من السنة يخرج فيه زكاة الجميع الى ان يأتي هذا الشهر من السنة القابلة ثم يخرج ما ما اجتمع لديه زكاة ما اجتمع لديه - 01:16:39ضَ

وبهذا تبرأ الذمة ان شاء الله. نعم ما هو مصباح الزكاة نعم كيف نصاب الفضة مئتي مثقال صاب الفضة مئة واربعين مثقال مئة واربعون مثقالا هذا نصاب الفضة مئة واربعون - 01:16:58ضَ

مثقالا وهي بالريالات السعودية الفظية كانت معروفة ريال الفضة السعودي ستة وخمسين ريال ستة وخمسين ريال فضة سعودي هذا نصاب الفضة او ما يعادلها من الورق من الورق النقدي ما يعادل ست وخمسين - 01:17:28ضَ

يعني كم تساوي في السوق؟ ستة وخمسين ريال فظة كم تساوي في السوق؟ من الورق اذا صرفت تسأل الصيارفة وما بلغ فهو النصاب من الورق ما يعادل صرف ستة وخمسين ريال فضة هذا نصاب - 01:17:51ضَ

دراهم الورق. نعم لان الصرف يزيد وينقص نعم يسأل عنه الصيارفة نعم تركي الشيخ الذي اعطاني شخص بعد فترة خلال هذه الفترة ثم عندما حان الوقت اذا كان اذن لك - 01:18:08ضَ

فانه يجوز اذا كان مأذن لك فانت مخطي ولكن على كل حال يلزمك الظمان يلزمك الضمان له ان تعطيه مثل ما اخذت منه نعم الشيخ كما قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين - 01:18:41ضَ

من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفت فالثلاثة الاولى مخير بينها العتق او الاطعام او الكسوة - 01:19:02ضَ

عشرة مساكين ان اطعم يعطي كل مسكين نصف ساعة وان كسى يعطي كل مسكين ثوب والعتق معروف يشتري رقبة ويعتقها اذا امكن فازا لم يجد لا اطعاما ولا كسوة ولا عتقا يصوم ثلاثة ايام - 01:19:17ضَ

نعم اذا تأكد ان فيها كحول لا يجوز استعمالها لان لانها تكون مسكرة فاذا كانت مسكرة يجب اتلافها قوله تعالى فاجتنبوه والاجتناب يقتضي ترك التطيب بالاطياب المسكرة لانها نجسة لانها نجسة - 01:19:38ضَ

واذا لم تكن نجسة فان الله امر باجتنابها فاجتنبوه والذي يتطيب بها لم يكن متجنبا لها والواجب في الخمر اتلافها والذي يبقيها للطيب لم يتلفها وانما ابقاها صارت مال تباع وتشرى - 01:20:13ضَ

فلا يجوز هذا اما مجرد الاشاعات قولا فيها وفيها بدون ثبوت وبدون تحليل صحيح هذا لا لا يعمل به الاصل الاباحة حتى يثبت ان فيها كحولا مسكرة. نعم اما الشائعات والشكوك فلا تؤثر. نعم - 01:20:31ضَ

انا قلت اذا كانت تسكن اذا كانت الاطياب اذا شربت تسكر لان الاطياب منها شيء يسكر الان. تاخذونه للسكر هذا النوع لا يجوز استعماله ويجب اتلافه ولا يجوز ابقاؤه. يجب اتلافه - 01:20:50ضَ

نعم فضيلة الشيخ عن نوع انتهاء الدرس هذا اجتماع وش علينا من هذي نعم يجوز يكفي يكفي يصلي - 01:21:07ضَ