من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

282/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى باب التعذير وحكم السائل اللغة مصدر حذره احذره تعذيرا - 00:00:00ضَ

اذا منعه فرده مؤدبة اذا منعه رده مؤدبة او اعانه وقواه من الفاظ الاضطهاد هو يطلق على المنع التأديب ويطلق في المقابل على التقوية والاعانة اما التأثير اصطلاح الفقهاء وهو التأديب - 00:00:42ضَ

على معصية لا حد فيها ولا كفارة تحذير على معصية لا حد فيها ولا كفارة الخلوة امرأة اجنبية او التعذير على الفطر في نهار رمضان على التخلف صلاة الجماعة او على - 00:01:34ضَ

سرقة ما لا قطع فيه او على شهادة الزور الرشوة او غير ذلك وغير ذلكم من الافعال المخالفة الشريعة الاسلامية التي لم يرد فيها حد ولا كفارة يقول العلماء ان مجال التعذيب - 00:02:16ضَ

اوسع من رجال الحدود من الحدود محصورة اما التعذيب فلا نهاية له وقولنا في التعريف لا حد فيها يخرج الحدود تقدم حد الزنا والقذف سرقة وقولنا ولا كفارة يخرج ما فيه كفارة - 00:02:48ضَ

الاحرام في نهار رمظان وقد تكلم العلماء عن الفروق بينهما في كتابه الفروق عشرة فروق مثل هذه ذكرها ابن عابدين في في كتابه من الفروق من التعذيب والحج ان الحد مقدر - 00:03:23ضَ

والتحذير غير مقدر الفالق الثاني ان الحج لا تجوز فيه الشفاعة تم التقدير تجوز فيه الشفاعة ولو بلغ السلطان ولو بلغ السلطان ومن الفروق بينهما ان الناس امام الحدود لا فرق بين شريف ووضيع - 00:04:19ضَ

اما في يختلفون الحديث الثاني ان شاء الله الفارق الرابع ان الحج لابد ان يكون في معصية ان التحذير ولا يلزم ان يكون في معصية اذا قلنا ان التعذير هو التأديب - 00:04:59ضَ

ما يلزم ان يكون في معصية قد يؤدب الاب ولده المعلم صبية ولو لم يصدر منه معصية اما قوله السائل فهو اسم فاعل اذا سقى المراد به هنا واعتدى على غيره - 00:05:33ضَ

مما يريد اما ان يريد نفسه او عرظه او ماله هذا هو الصائم والذي يعتدي على غيره يسطو عليه ويجب عليه مما يقصد نفسه يعني نفس الحصول عليه او يقصد عرظه - 00:06:20ضَ

واهله او يقصد ماله هذه هي الثلاثة التي من اجلها في الغالب يكون الصائم والصائل قد يكون اديميا وقد يكون بهيما قد يكون بهيمة لهذا الفقهاء يبحثون ما يتعلق السائل اذا كان هذه نيا - 00:06:46ضَ

او كان اما اللي عندنا في الباب هنا ان شاء الله القادم هو ما يتعلق بكون الصائل اداميا في تعريف تعذيب وقع وقع بعض علماء اللغة غلط صاحب القاموس عندما عرفوا او عندما عرف صاحب التعبير اه صاحب القاموس - 00:07:14ضَ

التعزير انه يطلق يطلق على الضرب فيما دون الحج الحد كلمة من دون الحج الحد المقدر ما عرفت الا عن طريق الشريعة قبل مجيء الشرع ليس هناك حدود مقدرة كلمة من هذا الجوهري في الصحاح - 00:07:51ضَ

انه قال التعذير التأديب تحذير التأديب ومنه سمي الظرب دون الحد تأثيرا بين ان التعذير سلاح الفقهاء انه حقيقة شرعية الحقيقة اللغوية مع زيادة قيد مع زيادة طيب اعتذر بعضهم - 00:08:28ضَ

صاحب القاموس لانه قد يكون يذكر المنقولات الشرعية اللغوية من باب تكسير الفوائد هذا اعتذار به عن صاحب القاموس المقصود ان تعريف صاحب القاموس يختلف عن تعريف صاحب الصحاح وصاحب الصحاح عرف التأثير بانه والتهديد - 00:09:00ضَ

وهذا هو المعنى اللغوي ثم قال التحذير نعم يقوم بما دون الحج هذا ليس اصطلاحا لغويا وليس حقيقة لغويا انما هذا حقيقة الشرعية ما عرفت الا عن طريق الشرع الحديث الاول - 00:09:34ضَ

عن ابي بردة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. متفق عليه هذا الحديث موضوعه مشروعية التعبير ومقداره - 00:09:56ضَ

مشروعية التعذير السلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي هذا اول حديث واخر حديث يمر علينا ابو بردع الانصاري رضي الله عنه واسمه على المشهور هانئ ابن نيار ابن عمر - 00:10:21ضَ

البلوي الانصاري وبردة بضم بضم الباء اللي هو كنيته في كسر النون بعد هياء مخففة شهد العقبة الثانية وحضر بدرا وما بعدها وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح شهد مع علي - 00:10:56ضَ

كلها مات رضي الله عنه سنة احدى واربعين وقيل اثنتين الوجه الثاني في تخريجة هذا الحديث رواه البخاري الحدود ذهب كم العزيز والادب التعذير والادب ومسلم الحدود ايضا من طريق عبد الرحمن ابن جابر - 00:11:34ضَ

مسلم عن ابيه عن ابي بردة رضي الله عنه اسناد البخاري ما في عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه انا في غردة واما اسناد مسلم عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه عن ابي بردة - 00:12:26ضَ

ولا منافاة بينهما كما الحافظ قد يكون عبدالرحمن حدث به عن ابيه لما سمعه يحدث ابو فردة وقد يكون رواه عن ابيه عن ابي ظردة منافاة بينهما الوجه الثاني شيخنا الفاضل قوله لا يجلد - 00:12:52ضَ

هذا اللفظ وروي بالسكون لا يجلد تكون لها نعم نافية وروي لا يجلد السكون ان تكون لا ما هي مر علينا اكثر من مرة البلاغيين يرون ان النفي ابلغ من النهي - 00:13:22ضَ

ابلغ من النهي ان النفي معناه ان هذا الشيء لا يقع ورؤي ايضا بالضم لا يجلد مبنيا لما لم يسمى فاعله مبنيا للمجهول روي بالفتح لا يجلد مبنيا للمعلوم فهذه - 00:13:52ضَ

روايات يروى بها الحديث وقد ورد عند البخاري لا تجلدوا هنا يتعين ان تقول لا ما هي ان المظاهر حذفت منه النون هي ناهية هنا قطعا وهذا يؤيد رواية لا يجلد - 00:14:26ضَ

وقوله فوق عشرة اسواق عند البخاري في رواية فوق عشر ضربات وفي رواية ثانية موقع اثري عشرة اسواق اثر ضربات عشرة جلدات كل هذا ورد الا في حب من حدود الله - 00:14:55ضَ

هذا القدر من الحديث اختلف العلماء في معناه وانبنى على هذا الخلاف الخلاف في وفي اكثر التعذير اختلفوا في تفسير هذا الحديث. نعم ما معنى لا يجلب فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله - 00:15:25ضَ

ما المراد بحدود الله اختلفوا فيها على قولين القول ان المراد بحدود الله يحارب الله تركي واجب او فعل محرم ويؤيد هذا انه ورد في القرآن الكريم اطلاق حدود الله - 00:15:54ضَ

على محارم الله قال تعالى الواجبات تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تتجاوزوها وقال في المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها يكون المراد بالحديث حدود الله محارم الله وهذا قوله - 00:16:25ضَ

وتفسير ابن تيمية لطائفة من اهل العلم وبه قال ابن القيم ايضا على هذا والتفسير كيف يكون معنى الحديث لا يجلد فوق عشرة اسواق ايش اللي ما يجلس فيه فوق عشرة اسواق - 00:17:02ضَ

قال لا يوجد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله قالوا المراد بالحديث لا يجلد في عشرة فوق عشرة اسواق هذا في التأديب للمصالح الرجل ابنان وتهديد المعلم طبية - 00:17:30ضَ

وتعذيب السيد عبده وتأديب الرجل زوجته. هذا لا يزاد فيه على عشرة اسواق انما الذي يزداد فيه على عشرة اسواق ما كان في محارم الله تعالى اما في ترك الواجبات - 00:17:55ضَ

مثل ما ضربنا بعض الامثلة كما لو التخلف عن صلاة الجماعة ثم اريد تأديبه او رجل خلد امرأة اجنبية واريد تذيبه او رجل افطر في رمظان بدون عذر واريد تذيبه - 00:18:11ضَ

فهذا يجلد موقع يوجد عشرين ثلاثين اربعين اكثر على حسب ما يحصل به التأديب هذا هو معنى الحديث على هذا القول وعلى هذا قوله ان في حدود الله لا يراد به الحدود - 00:18:28ضَ

الشرعية المعروفة اللي هي العقوبات المقدرة القول الثاني ان المراد بحدود الله ما ورد فيه مثل وجدت ثمانين نعم للشارب الخلاف كما تقدم هذا اللي يعنينا من الحدود هنا اما قضية القطع في السرقة ما يدخل معنا لاننا نتكلم في الجلد - 00:18:47ضَ

فهؤلاء قالوا المراد بحدود الله العقوبات المقدرة وهؤلاء اخذوا في ظاهر اللفظ وقالوا انه ورد اطلاق الحدود على العقوبات المقدرة كما تقدم في قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه - 00:19:31ضَ

نعم وخط الحدود ثمانين الحدود ثمانين ولا رأي بالحدود هنا ايش العقوبات المقدرة على هذا القول يكون لا يزاد في التعذير على عشرة اسواق الا في العقوبات الشرعية التي عقوبتها - 00:19:52ضَ

مقدرة الوجه الرابع ظاهر الحديث دليل على انه لا يزاد في التعبير على عشرة اسواق لان الحديث ورد بصيغة القصر الذي طريقه النفي الاستثناء ان لا يجلد الا وهذا من اقوى - 00:20:20ضَ

ومن ابلغ طرق القصر قد اخذ بهذا الحديث بعض اهل العلم وقالوا لا يزاد في التعبير على عشرة اصناف بناء على التفكير الثاني الذي مر وجدت ليس لاقل التعذير حد مقدر - 00:20:53ضَ

ليس لاقل التعذير حد مقدر لان هذا قد ذكر هذا القدامى ابن القيم ولم يذكر فيه خلافا لكن نقل عن القدور حنفية اربعمية وثمانية وعشرين انه يرى ان اقل التعذير - 00:21:23ضَ

ثلاثة اصناف لان ما دون الثلاثة ما يقول به الرد الزجر هذا عن القدور نقله الحنفية انفسهم القدوري اليه رئاسة الحنفية كما ذكروا في العراق في عصره. لكن ما عدا هذا فيبدو ان المسألة مجمع عليها - 00:22:06ضَ

لو حصل التعزير بضربة او بضربتين يصدق عليه انه انه تأثير لان التأذير ليس له باقله حد مقدر انما الخلاف من العلماء وهذه النقطة مهمة في الموضوع اكثر التعذير الذين قالوا انه ليس لاقل التعذير - 00:22:36ضَ

مقدر قالوا لان التعذير احيانا يكفي فيه اللوم التوبيخ والهجر رد السلام والناس يختلفون في هذا اما اكثره خلاصة ما دونه العلماء عن اهل العلم المسألة فيها اربعة اقوال القول الاول - 00:23:08ضَ

انه لا حد لاكثر التعذير بل هو مفوض الى رأي ولي الامر من القضاة ونحوهم التعذير مفوض اليه حسب ما يراه رابعا وزاجرا وهذا القول المعتمد في مذهب مالك الوجه المقدم - 00:23:40ضَ

في مذهب الشافعي واختاره من الحنفية شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم مواضع من كتبه اؤيد هذا القول ما له حد معين ثلاثة اولها ان هذا القول هو الذي يتمشى مع ظاهر الحديث - 00:24:17ضَ

ولا الى تأويل ولا الى مخالفة لظاهر الحديث الى مخالفة في ظاهر الحديث الامر الثاني ان هذا القول مؤيد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه من بعده اقول ابن القيم ابن تيمية - 00:24:59ضَ

وابن القيم قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة مع سطر المال ورد التعذير ايضا الشارب الرابعة كما مر ورد التعذير بتغريم فارق ما سرق اذا لم يقرب علي الحد - 00:25:30ضَ

علينا في حديث عبد الله بن عمر نعم الذي اتخذ خذنة يعني يخرج معه بشيء نعم ان عليه الغرامة وجلدات النكالة هذا يعتبر والتغريم ايضا المثل هذا يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هم - 00:26:15ضَ

بيوت المتخلفين الصلاة كما ورد في الحديث صحيح وننزل على هذا كثيرا زمن الخلفاء حصل التعذير عمر رضي الله عنه انزل على الخمر ثمانين زيادة على ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:26:44ضَ

زمن ابي بكر من زور خاتما مماثلا لخاتم بيت المال جلده مئة المقصود ان المتتبع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل خلفاء من بعده يرى ان التعذير ليس له حد لاكثره ليس له حد - 00:27:14ضَ

الامر الثالث ان هذا القول فيه مناسبة لنوعية الجريمة جريمة تختلف باختلاف الاحوال الاشخاص كل جريمة لهما يناسبها ولو قيل لا يزاد في التعذير على عشرة اسواق اذا كان هذا فيه ما فيه لان جرايم تختلف - 00:27:41ضَ

القول الثاني انه لا يبلغ او لا يبلغ والتعذير على معصية الحد المقدر فيها ان كان فيها حد انه لا يبلغ في التعذير على معصية قدر الحج اذا كان فيها حد - 00:28:19ضَ

التعذير مثلا على النظرة الخلوة في المرأة الاجنبية لا يبلغ به التأثير على الشتم الالفاظ القذف لا يبلغ به القذف التأثير مثلا على المضمضة القبر لا يبلغ به حد الشرب - 00:28:47ضَ

على هذا القول ان التعزير يزيد على عشرة اسواق لكن لا يصل الى الحج وهذا القول طائفة من اصحاب الشافعي رواية عن الامام احمد ابن هبيرة ابن قدامة استحسن هذا القول - 00:29:17ضَ

ابن القيم في موضع وفي موضع اخر من الطرق القول الاول وفي اعلام الموقعين ايد القول الاول ابن القيم لانه يعني يميل الى هذا القول اكثر مما يميل الى القول الاول - 00:29:48ضَ

استدل هؤلاء حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الرجل الذي رفع اليه وقد وقع على جارية امرأته وقد وقع على جارية امرأته فقال لاقظين في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:19ضَ

ان كانت قد احلتها لك يعني اذنت لك فيها وان لم تكن احلتها لك رجمتك تبين انها احلتها له فجلده مئة فمعنى هذا انه جلده فيما دون الحد من ما هو الحد - 00:30:45ضَ

في حقه الحد في حقه هو الرجم لانه محكم فلما انه جلده مئة يقال انه اجزره بما دون الحج. الى دون الحج. هذا دليلهم. وقصة النعمان مع هذا الرجل وهذا الحديث - 00:31:12ضَ

رواه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد من طريق قتادة عن حبيب ابن سالم عن النعمان لكن هذا الحديث ضعيف فان لم يسمع هذا الحديث من حديث ابن سالم - 00:31:36ضَ

ثم اننا ان الحديث فيه اضطراب المقصود في هذا ان الحديث ضعيف كبار الائمة في البخاري الترمذي ابو حاتم واخرون القول الثالث انه لا يبلغ التعذير ادنى الحدود انا الى اربعين او الى ثمانين - 00:32:06ضَ

وهذا قول كثير من اصحاب الشافعي وهو قول احمد وابي حنيفة على خلاف بينهم هل المراد الحدود الى الارقة كل ادنى الحدود للاحرار هذا خلاف بينهم هؤلاء يقولون انه لا يبلغ - 00:32:40ضَ

للتعذير ادنى حدود وفي هذا يتبين لنا ان القول الثاني والثالث يتفقان في الزيادة على عشرة اسواق نعم لكن يختلفان في النهاية القول الثاني انه لا يبلغ الحد في نفس المعصية - 00:33:07ضَ

القول الثاني الثالث ما ينظر الى المعصية ينظر الى ادنى الحدود على الاطلاق اذا قلنا ادنى الحدود اربعون على القول بان حد القمر اربعون يعني على رأي هؤلاء انه اعلى حبل التعذير - 00:33:39ضَ

نعم تسعة وثلاثون هذا اعلى حبل ما يزيد لكن اصحاب القول الثاني قد يصل التعبير عندهم الى تسعة وتسعين صوتا نعم الى تسعة وتسعين ذوقا والفرق بين القولين انهما يتفقان في الزيادة على عشرة اسواق لكنهما يختلفان - 00:33:57ضَ

في ايش؟ في النهايات مختلفان في النهاية. دليل هذا القول حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بلغ في غير حد فهو من المعتدين - 00:34:20ضَ

من بلغ حدا في غير حد ما هو من المعتدين والمعنى هنا التعذير هذا الحديث رواه البيهقي لكنه ضعيف ان البيهقي لما رواه قال والمحفوظ في هذا انه مرسل انه - 00:34:44ضَ

ثم هو ليس من رواية النعمان النعمان ابن بشير انما هو من رواية الضحاك ابن مزاحم محاكم مزاح هذا مات بعد المئة. قال انا الحافظ للتقريب كثير الانسان صدوق كثير الارسال - 00:35:10ضَ

القول الرابع انه لا يزاد في التعبير على عشرة اسواق وهذا هو المختار يا جماعة من الشافعية ورواية عن الامام احمد الموفق ابن القيم وهذا القول واختاره الشوكاني وهؤلاء اخذوا بحديث الباب - 00:35:32ضَ

تقدمت وجود دلالته لهذا يتبين ان سبب الخلاف واختلاف العلماء في دلالة الحديث فمن فسر الحدود بحدود الله ابي نحارب الله قال يزاد في التأثير على عشرات والذين قالوا يزداد على عشرة اثواب - 00:36:10ضَ

نعم فرق ها فرقة قالوا ما له نهاية مفوض الى رأي الامام الفرقة قالوا نهاية ادنى الحدود نعم وفرقة قالوا لا يبلغ به الحد المقدر ما يبلغ به الحج اما - 00:36:39ضَ

هذا القول الرابع فهم الذين اخذوا بظاهر الحديث يفسر المراد بحدود الله بان المراد بها العقوبات الشرعية المقدرة هي اللي زاد فيها على عشرات اسواق وما عداها من التعذير لا يجاب على عثرات - 00:37:02ضَ

والاظهر في هذه المسألة والله اعلم هو القول الاول وهو عنا التعذير لا يتقدر بحد معين لكن ان كان التعذير في ما فيه حد مقدر لا يبلغ به الحد المقدر لان لا يكون التعزير والحد - 00:37:21ضَ

نعم على حد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا القول وهذا اعدل الاقوال وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين واما الحديث يحمل على التأديب الصادر من غير الولاة - 00:37:46ضَ

التأديب الولد الوالد ولده هو المعلم صبية هذا مما تقدم وهذا القول هو الذي يحصل فيه الرادع الزجر وهو الذي يناسب الجرائم والمنكرات قد اختار هذا القول من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ عبد العزيز ابن باز - 00:38:12ضَ

رحمه الله واياهم الحديث الثاني والاخير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ان الحدود رواه ابو داوود النسائي هذا الحديث موضوعه - 00:38:40ضَ

التجاوز عن ذوي الهيئات تجاوز ذوي الهيئات بما دون السلام عليكم اولها في تخريجه هذا الحديث في بعضها رواه ابو داوود النسائي وفي بعضها زيادة احمد والبيهقي هذا الحديث رواه احمد - 00:39:10ضَ

ابو داوود في كتاب الحدود النسائي لابد ان نفهم ان مراد النسائي في الكبرى قلنا اكثر من مرة ان الحافظ يهزو الى النسائي ها هل هو في الصغرى او في الكبرى - 00:39:46ضَ

هذا الحديث الكبرى اخذ البيهقي كلهم من طريق عبد الملك ابن زيد المدني عن محمد ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة - 00:40:05ضَ

وهذا الحديث رجال ثقات الا عبد الملك بن زيد هذا متكلم فيه مختلف فيه النسائي يقول لا بأس به محمد بن حبان فقد وفقه قال ابن عدي هذا الحديث منكر - 00:40:33ضَ

في هذا الاسناد لم يرويه غير عبد الملك نقل ابو حاتم عن ابن الجنيد انه قال عن عبد الملك الحديث هذا الحديث ورد له متابعات متعددة ورد له شواهد وقد تكلم الالباني - 00:41:17ضَ

على هذا الحديث في بيان متابعاته وشواهده في السلسلة الصحيحة وكتب عليه ثمانية صفحات ويبدو ان اهل البالي رحمهم الله قد يعني تتبع كل ما قيل في هذا الحديث وخلط في النهاية - 00:42:02ضَ

الى ان الحديث يعني يكون من قبيل الحسن نتيجة لهذه متابعات وما ورد له من الشواهد لا نريد الاطالة بذكر هذه المتابعات من ارادها رجع اليها صحيحة لكن اثنين وثلاثين يريدون الحديث - 00:42:28ضَ

الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذوي الهيئة زلاتهم هذا الحديث رواه الطبراني الاوسط الخطيب تاريخه له شاهد اخر ذكروك - 00:43:11ضَ

بنا في البيوع واضح يعني على وجه العموم الحديث اللي مر علينا في اول باب الخيار من اقال مسلما اقال الله له والحديث له الفاظ مرت هناك تذكروا هذا الحديث من شواهد الحديث - 00:43:48ضَ

وهو حديث عام عام ليس خاصا بذوي الهيئات اه من نظر الى هذه المتابعات الشواهد الحديث ومما فسره العلاء في كتابه النقد صحيح كما حسنه ايضا الحافظ ابن حجر ثم - 00:44:09ضَ

الالباني ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ان السكوت الحافظ عن ما قيل في الحديث في ذنوب وتحسين له يقول لولا ان الحافظ لو حسنه لاثار الى ضعفه - 00:44:48ضَ

لانه ضعف شديد بالنسبة لعبد الملك اذا قال انه منكر نعم انه ما احد رواه الا في هذا الاسناد هذا ضعف شديد يكون الحافظ سكت عنه على كلام الشيخ يدل على - 00:45:08ضَ

تحسينه اياه كان قد يقال يعني ان الحديث او هذا الاسناد بمفرده غير وارد تحكيمه لكن يبدو ان من حسنه احسن الظن ها بما له من المتابعات شواهد اما من اعتمد - 00:45:27ضَ

على كلام متقدمين فان الحديث لا يكون صحيحا مثل ما قال ابن عدي ايضا العقيلي الضعفاء في هذا الباب في هذا الباب لكن من اخذ لي هذه المتابعات كانت لتحسين العلماء المتقدمين - 00:45:50ضَ

اخذ بهذا ولهذا الفقهاء يذكرون هذا الحديث يبنون عليه الوجه الثاني في الفاظه قوله اقيل هذا فعل امر من الاطالة والمراد بلقاءنا هنا التجاوز وعدم المؤاخذة وهذا الامر امر استحباب - 00:46:30ضَ

والخطاب في قوله اقيلوا فيه قولان القول الاول وهو المشهور الخطاب للائمة الحكام الذين اليهم اقامة العقوبات ويحتمل ان يكون الخطاب بالمجني عليه او لاوليائه بان يتنازل عن مؤاخذة الهيئة الذي اساء - 00:47:01ضَ

اليه جمع هيئة والهيئة في الاصل صورة الشيب وشكله اذا قيل ذوي الهيئات المراد بهم ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمحا واحدا ولا تتغير صورهم واشكالهم من هيئة الى هيئة - 00:47:41ضَ

هذا الذي يقال له الهيئة وذوي الهيئات يقال فلان من ذو هيئة لان اذا كان صاحبا نعم متزنة واحدة لا تتغير ولا تتبدل اما المراد هنا في الحديث ففيهم قولان - 00:48:19ضَ

القول الاول وهو المنقول عن الشافعي ان المراد بهم اهل المروءة الصلاح الذين لا يعرفون بالشر اهل المروءة الصلاح الذين لا يعرفون الشر فيذل احدهم الزلة او يخطئ الخطأ المقصود - 00:48:45ضَ

انه ما دام انه من اهل المروءة والصلاح هو لا يعرف في مثل هذا الفعل القول الثاني وهذا ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ان المراد بهم ذوي الوجوه من الناس - 00:49:11ضَ

الذين لهم قدر نعم المجتمع ولعلكم تدركون معي الفرق بين القولين لانه على القول الثاني قد ما يلزم الصلاح والاستقامة لان المجتمعات في مجتمعنا هذا مجتمعات المتأخرة ولجنة متأخرة يعني يوجد اناس - 00:49:30ضَ

من طليعة المجتمع ومن وجوه الناس وقد لا يكونون على الدرجة المطلوبة لكن لهم قيمتهم وقدرهم في المجتمع ففي فرق بين القولين لكن لا مانع باعتبار المعنيين انه يفسر ذوي الهيئات بالمعنى الاول ومعنى الثاني لان هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف - 00:49:56ضَ

وقول عثراتهم وهي الزلة المراد بها هنا على قولين قيل ان المراد بالعثرات الصغائر على هذا التفسير ما تكون الكبائر من العثرات والقول الثاني ان المراد العثرات اول معصية يزل فيها مطيع - 00:50:22ضَ

وهذا يبدو لي انه اقرب الى المعنى اللغوي للعثرة اقرب الى المعنى اللغوي للاسرى. اذا قلنا ان الاسرى هي الزلة وقوله ان الحدود اي الا ما يوجب الحدود اقالة فيه - 00:50:59ضَ

اي الا ما يوجد الحد فلا اقالة ويتبين بهذا ان هذا الاستثناء منقطع ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى منه فيه اقالة والمستثنى اللي هي الحدود ما فيها اقالة او استثناء - 00:51:23ضَ

الوجه الثالث الحديث دليل على انه ينبغي لولاة الامر ومن ينوب ملاذهم من القضاة ان يتسامحوا بعد هنا الكريمة الاخلاق الرفيعة النفوس الطيبة ولا يؤاخذونهم حصل منهم من زلة الوجه الرابع - 00:51:46ضَ

الحديث دليل على ان هذه المسامحة انما هي في التعذيرات التي مرجعها الى اجتهاد الحاكم اما الحدود المقدرة فلا بد من اقامتها مهما كانت حالته ومنزلته تقدم لنا هذا سرقة ظلم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت - 00:52:21ضَ

انقطعت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم من قبلنا الذين كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد الرجل الاخير استدل بعض العلماء وهذا ذكره الخطابي - 00:52:57ضَ

المعالم استدلوا في هذا الحديث على ان التعذير ليس بواجب الحق واجب ان التعذيب يقول هذا القائل ليس بواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالعفو من ذوي الهيئات - 00:53:17ضَ

ولو كانت العقوبة واجبة الحد فكان ذو الهيئة وغيره ذكر بعض اهل العلم ان صاحب الحق اذا طلب حقه فلا بد ان يجيب حاكم الى ذلك لو ان صاحب الحق ما تنازل عن التعذيب - 00:53:40ضَ

فانه يلزم الحاكم ان يعذر هذا الفاعل وقد يقال ان التعزير في العصر واجب انما التعزير غير الواجب والمتعلق والهيئات يتعلق بذوي الهيئات ينضبط امر المجتمع الا اذا قلنا بوجوب التعذير - 00:54:05ضَ

الله سبحانه وتعالى اعلم - 00:54:30ضَ