من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
288/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بل النظير وقطع متفق عليه هذا الحديث موضوعه حكم التحريك والقطع في بلاد العدو حكم التحريق والقطع في بلاد العدو السلام عليه ثلاثة انفس - 00:00:22ضَ
اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب المعازي ذهبوا حديث بني مضير بني النظير مسلم الجهاد طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر الحديث وتمامه قال - 00:00:57ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بني النظيري وقطع وهي البويرة نزلت ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها باذن الله الوجه الثاني في الفاظه قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:31ضَ
امر بالتحريق هذا عند البلاغيين المجاز العقلي في قوله تعالى عن فرعون يذبح ابنائهم ويستحي نساءه العقلي مسند الفعل الى غير فاعله الحقيقي بعلاقة ومنها السببية منهم قولهم بنى الامير قصرا - 00:02:05ضَ
الحكومة مثلا مدرسة كل هذا يعتبر من باب المزاد العقلي وقوله من النظير القبيلة كبيرة قبائل اليهود في البويرة اما البويرة تنازلهم جنوب مسجد قبح التي قال فيها حسان وهذا - 00:02:38ضَ
على صراط بني نويل فريق بالبويرة استطيروا يؤيد بهذا قريشا الذين في نقضهم العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا على سراة بني الويل حريق بالبويرة مستطير وقوله وقطع - 00:03:20ضَ
اي امر اصحابه بالقطر ولعل القطع متجه للاشجار التي لا يمكن تحريكها بسهولة بشدة قدرتها وكثرة ما في عروقها الوجه الثالث هذا الحديث فيه دليل على جواز قطع النخيل وتحريكها - 00:03:48ضَ
في الحرب اذا كان قطعها فيه مصلحة تمهيد الطريق للمسلمين كون العدو استتر يختفي بها اقتصادية العدو اخوي هذا من المقاصد وقد روى ابن جرير جماعة من السلف النظير بعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:22ضَ
وقالوا ما ما بالك تنهى عن الفساد ثم تأمره بقطع الاشجار انزل الله تعالى الاية الكريمة التي مرت ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها باذن الله يعني ان ما حصل - 00:05:11ضَ
الى القطع او الافقاء فكل هذا بامر الله اي بقضاء الله تعالى وقدره اشار سبحانه وتعالى الى الحكمة فقال وليخزي الفاسقين يعني ان في قطعها اجلالا لهم خزيا له والليلة - 00:05:36ضَ
قيل انها هي النحل عموما وقيل نوع من النخل ما عدا العجوة يطلق عليه وقد ذكر ابن قدامة المغني ان قطع النخيل والاختيار بلاد العدو يقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول - 00:06:02ضَ
ما تدعو الحاجة الى اتلافه ان يكون الطريق او يوم يمنع من قسوف لقتالهم او يقولون هم يقطعون اسيارنا معاملة لهم بالمثل فهذا النوع يقول ابن قدامة انه يقول يجوز قطعه - 00:06:43ضَ
يعني ما تدعو الحاجة الى قطعه والى اتلافه النوع الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونه اذا بقي اكلا لهو او ظلا على فن دواتهم وهذا لا يقطع وانما يبقى ما دام ان المسلمين - 00:07:16ضَ
يستفيدون منه او قد يتضررون لكونهم يأكلون منه او يؤلفون دوابهم او يستظلون في ظل الاشجار مثمرة او غير مثمرة عبادة اثنان القسم الاول ما تدعو الحاجة الى قطعه القسم الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه - 00:07:54ضَ
القسم الثالث ما عدا هذين القسمين ما عدا هذين القسمين وهو ماذا ضرر على المسلمين يبقى ولا نسعى فيه سوى انه يغيظ الكفار لو بقي لو قطع انه اذا قطع اغاظ - 00:08:28ضَ
الكفار واضر بهم هذا النوع الذي لو بقي نظر على المسلمين وامكن ان يستمروا في القتال ولكن قطعه فيه اغاظة للكفار. وفيه اضرار بهم اضعاف لاقتصادياتهم كما قلنا في غير الكلام - 00:08:54ضَ
فهل هذا يجوز قطعه هذا فيه قولان لاهل العلم القول الاول للجمهور وهم الحنابلة مالكية والشافعية ان هذا يجوز قطعه واستدلوا بحديث الباب بحديث القول الثاني انه لا يجوز قطعه - 00:09:18ضَ
وهؤلاء استدلوا فيما ورد عن ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى احد قواته في حروب الردة الا يقطع شجرا مثمرا رواه الامام ما لك والقول بعدم الجوائز هو قول الاوزاعي - 00:09:50ضَ
والليث وابي ثور وهذا دليلها الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو الجواز بقوة اما هذا القول الثاني ما هي ابو بكر رضي الله عنه فهذا عنه جوافان اليوم الاول - 00:10:16ضَ
انه فعل صحابي او قول صحابي معاذ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يحرق حجة لقول احد مع قوله صلى الله عليه وسلم او مع فعله القول الثاني ان فعل ابي بكر رضي الله عنه - 00:10:49ضَ
محمول على قطع ما لا مصلحة في قطعه محمول على قطع ما لا مصلحته في قطعه ان الذي ليس هناك مصلحة في قطعه فانه يبقى اه ثمان المسألة كما هو معلوم - 00:11:19ضَ
على موضوع الاستدلال بقول الصحابي وحج او لا لما كان من لم ينتصر للقول بان قول الصحابي ليس بحجة بادر الى رد فعل ابي بكر رضي الله عنه وهذا قوم ابي ولا حجة فيه كما يقول - 00:11:39ضَ
المقصود بهذا وهذا الكلام ايضا سمعته من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ان هذا فعل صحابي ولا حجة لاحد يقول ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:02ضَ
الظاهر ان هذا هو المعتمد الجواب الثاني قضية انه محمول على ما لا مصلحة فيه هذا فيه نظر الحديث الثاني وعن عبادة ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا - 00:12:16ضَ
فان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة رواه احمد النسائي هذا الحديث موضوعه تحريم الغلول والسلام عليه من اوجه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه الامام احمد النسائي - 00:12:39ضَ
والترمذي ابن ماجة كلهم من طريق عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش عن سليمان ابن موسى عم مكحول الدمشقي عن ابي سلام عن ابي امامة عن عبادة الصامت رضي الله عنه قال - 00:13:11ضَ
ذكر الحديث وهذا الحديث فيه المصادر المذكورة وبعضها يرد الحديث فيه مختصر وبعضها وهو الغالب يرد فيه فيها الحديث مطولا الحديث مطولا وهذا الحديث الترمذي لان فيه عبد الرحمن انه الحارس - 00:13:47ضَ
هذا متكلم فيه قال الحافظ ملخصا ما قيل فيه قل له اوهام سليمان ابن موسى وهو الاصدق قال عن الحافظ ايضا صدوق فقيه في حديثه بعض لين صدوق فقيه في حديثه - 00:14:18ضَ
قبل موته بقليل ولعل حديثهما في هذا الوقت لا ينزل عن رتبة الحسن والحديث ايضا رواه الامام احمد في المسند طريق ابي بكر ابن عبد الله لابي مريم عن ابي سلام - 00:14:47ضَ
قال اسحاق الاعرج المقدام الكندي عن عبادة ابن الصامت وساق الحديث بطوله وهذا سند ضعيف لان بكر فابي بكر ابن عبد الله هذا ضعيف ثم ان تسمية الراوي عن عبادة - 00:15:23ضَ
والصحابي هذا خطأ انه مقدام الرهاوي لانه هو الذي يروي عن عبادة كما ذكر البخاري في تاريخه وذكر ابن ابي حاتم المقصود ان هذا الحديث ذاك الحديث عبادة انه شاهد - 00:15:58ضَ
حديث عبدالله ابن عمر ابن العاص وهو حديث طويل ولكن جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ردوا الخياطة والمخيط فان الغلول يكون مع يقول على اهله يوم القيامة عارا - 00:16:34ضَ
ونارا وسنرى عارا ونعرض وسنارا قال الامام احمد المسند النسائي وسندوا حسن ومن رواية محمد ابن اسحاق محمد بن اسحاق صرح بالتحديث ما زال ما يخشى من تدليكه فلعل هذا الحديث - 00:17:00ضَ
يكون عابدا لحديثي عبادة ابن الصادق بالنسبة لهذا الوعيد الذي ورد والا فان الغلول ورد فيه احاديث اخرى ورد فيه احاديث اخرى بل ورد في القرآن كما في قوله تعالى وما كان لنبي ان يغل - 00:17:27ضَ
ومن يغلو اليأس بما غل يوم القيامة الوعيد الشديد الى كون الغالي يأتي بما غل يوم القيامة والشيء المغلول يعني كما ورد في الحديث حديث ابي هريرة قد يكون بعيرا وقد يكون فرسا وقد يكون وقد يكون - 00:17:47ضَ
كونه يأتي بي يوم القيامة دليل على ان الاية ثقت مثاق الوعيد الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله لا تضلوا هو بضم الغيم مضارع ولى الماضي غل والمضارع يغل قالوا من باب قعد يقعد - 00:18:08ضَ
والغلول هو الاخذ من المغنم وغيره الاخذ من المغرب وغيره هو الذي يخون وغير الغني الله وهذا التعريف من علماء اللغة استفاد منه ما سيأتي ان شاء الله بعد قليل - 00:18:44ضَ
ان الغلول ليس خاصا بالغريبة سمي الغلول الغلول غلولا صاحبه يغله في متاعه بمعنى يخفيه غله في متاعه اي يخفيه وقوله فان الغلول نار وعار هذه جملة تعليلية بها التحذير - 00:19:11ضَ
من الغلول وبيان عاقبة امره الوكيلة وقوله في الدنيا والاخرة دليل على ان عاقبة الغلول ليست في الاخرة كما هي عاقبة كثير من الذنوب والمعاصي انما الغلول قد يكون من عواقبه ما يحصل - 00:19:44ضَ
في دار الدنيا ولهذا قال ان الغلول عار ونار في الدنيا والاخرة اما قول الغلول نارا لانه سبب لعذاب الله واما قوله عارا هذا الار هذا العار قد يكون في الدنيا وقد يكون في الاخرة - 00:20:06ضَ
الان قد يكون في الدنيا الا الغالي اخواني وزملائي المجاهدين وامام القائد اذا اخرج ما غد اذا اخرج وعثر على ما غل وحصل وقيمة وقدر عندهم اهلا للقيادة. فلا يوثق به - 00:20:34ضَ
هذا عار عظيم يعثر عليه في الدنيا اما العار الاخرة وقد يكون من معانيه ما ورد في الحديث صحيح البخاري ومسلم هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاقامة فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:05ضَ
وذكر الغلول فعظمه وعظم امره قال لا الفين احدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. الحديث فهذا الحديث - 00:21:34ضَ
الغالي يظهر في هذه الصورة يوم القيامة دليل على ان هذا ايضا من العار والعياذ بالله حيث انه يأتي بما غل ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغيثه - 00:21:58ضَ
ثم يتبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قد ابلغه هذا معنى قوله فان الغلول نار وعار في الدنيا والاخرة الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم الغلول وانه من كبائر الذنوب - 00:22:14ضَ
ذكر النووي وغيره ان الغلول من كبائر الذنوب وهذا ليس بغريب لان وقت الكبيرة الذي ذكر العلم الرابطة الكبيرة التي ذكر اهل العلم ينطبق على الغلول والحديث له ما يؤيده - 00:22:45ضَ
نصوص الكتاب كما في الاية الكريمة ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وقد ورد في السنن حديث زيد بن خالد مر علينا ان الصحابة رضي الله عنهم ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر - 00:23:11ضَ
فجهزوا فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه لقد صلوا على صاحبكم وتغيرت وجوه القوم فتشوا في متاعه فوجدوا من خرز يهود لا يساوي درهمين هيساوي درهمين - 00:23:41ضَ
وهذا يدل على ما يقوله اهل العلم الغلو المحرم وانه من الكبائر سواء كان في قليل او كثير قال له المقصود قد لا يكون المقصود هو يعني نفس الشيء المأخوذ بحد ذاته - 00:24:07ضَ
انما المقصود ماذا؟ المقصود معنى الخيانة لان هذا الذي اخذ لا شك انه قال ولا ريب انه ايضا يختلف الشيء المأخوذ بين القليل والكثير لكن في هذا الحديث ما غل الا هذه - 00:24:25ضَ
الخرزات الوجه الرابع نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ان الغان اذا تاب قبل نسبة غنيمة فانه يعيد ما اخذ الى الغنيمة. ما دام انه ما قتلت يعيده الى الغنيمة - 00:24:43ضَ
ما دام انها ما قتلت اما اذا تاب بعد القسمة الغنائم واخذ كل واحد من المجاهدين نصيبه ثم جاء هذا الغام بما غل ما الحكم هذه المسألة فيها قولان لاهل العلم - 00:25:18ضَ
القول الاول انه يدفع الخبث الى الامام ويتصدق بالباقي وهذا مالك ابو احمد وجاء عليه السلف كالحسن الزهري والليث ابن قدامة هذا القول ووجهة نظر هؤلاء اما في التصدق به - 00:25:45ضَ
نفعل لمن يصل اليه من المساكين وما يحصل من اجل الصدقة يقول لصاحبه لصاحبه الله جل وعلا يعلم مصير كل واحد مقاتلين من هذا الشيء المغلول يذهب بهذا التصدق هذي وجهة نظر الذين قالوا - 00:26:31ضَ
يدفع الخبث والباقي يتصدق به ويكون اجر هذه الصدقة الى من يستحق هذا القول الثاني انه لا يتصدق به وهذا قول الشافعي الشافعي يقول ان كان قد ملك فليس عليه ان يتصدق به - 00:27:09ضَ
وان كان لم يملكه فكيف يتصدق بمال غيره الشافعي يرى ان حكمه حكم يدفعه الى الامام والامام يتصرف به الحكم حكم الاموال الظايعة الوجه الخامس يلحق بالغلول الغريبة الغلول من بيت الله - 00:27:45ضَ
يجبون الزكاة من اموال الدولة عموما كل من اخذ من هذه الاشيا شيئا في طريق غير مشروع ويؤيد هذا امران الامر الاول ما قلت لكم قبل قليل ان علماء اللغة - 00:28:25ضَ
عمموا الغلول انه الخيانة في المغرب وغيره وغيره الامر الثاني ان حديث ابي هريرة الذي قبل قليل المقام الرسول صلى الله عليه وسلم فينا عظم امر الغلول هذا خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم العاملين على الصدقات. وليس هذا خطابا مع المجاهدين ومن المقاتلين - 00:28:55ضَ
انما الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب به العاملين على الصدقات فدل على ان الغلول اعم من ان يكون الغنيمة بل هو عام كل شيء فيه حق للعباد وهو مشترك بين الغانم وغيره - 00:29:27ضَ
كل شيء في حق العباد مشترك بين الحديث الثالث وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بالسند للقاتل رواه ابو داوود واصله في مسلم - 00:29:50ضَ
الحديث الرابع وعن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في قصة قتل ابي جهل قال فابتدراه حتى قتلاه ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر فقال ايكما قتلة - 00:30:17ضَ
هل مسحتما كيفما؟ قالا لا قال فنظر فيهما وقال كلاكما قتلاه سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح متفق عليه هذان الحديث موضوعهما استحقاق القاتل القاتل المقتول الكلام عليهما من وجوه - 00:30:40ضَ
الاول في تخريجهما اما حديث عوف بن مالك فهذا رواه ابو داوود الجهاز من طريق صفوان ابن عمر عن عبد الرحمن عن ابيه عن عوف ابن مالك عن عوف ابن مالك الاشجعي قال - 00:31:14ضَ
خرجت مع زيد ابن حارثة في غزوة مؤتة رافقني مدني من اهل اليمن ليس معه غير سيفه وذكر حديثا طويلا وفي فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث اليه خالد ابن الوليد - 00:31:49ضَ
فاخذ من السلف قال عوف فاتيته فقلت يا خالد اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل قال بلى وذكر امام الحديث وهذا الحديث حديث صحيح الذي هو حديث - 00:32:16ضَ
ابي داود رواه ابو داوود ايضا بهذا الاسناد وزاد ولم يخفف يخلف ولم يخلف السلف طبعا السند للقاتل ولم يخلف الثلاث وليس ان الحافظ ازيك يا علي الزيادة ان الزائدة مهمة انه سيأتي بعد قليل - 00:32:42ضَ
لهذا السلف يخمس او لا يخمس ولهذا منذ دقيق العيد في في الالمام ذكر هذه الزيادة ابن عبد الهادي في المحرر ذكر هذه الزيادة زيادة مهمة لكن ما ادري لماذا - 00:33:15ضَ
الحافظ وهذا الحديث كما قال الحافظ في مسلم ولكنه مختصر ولكنه مختصر انما الحديث جاء مطولا عند ابي داوود والحافظ اختصر على القدر المراد اما الحديث الثاني عند مسلم مختصر بنفس يعني من طريق اصالة بالعمر نفس الاثنان - 00:33:32ضَ
اما حديث عبد الرحمن بن عوف هذا رواه البخاري في كتاب فرض الخمس من لم يخمس الاسلاك من طريق يوسف يوسف ابن الماجثون الجيم ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف - 00:34:06ضَ
صالح ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابيه عن جده يعني عن ابيه إبراهيم جده عبد الرحمن ابن عون نعم قال بين انا واقف في الصف يوم بدا هذا الحديث بتمام ان الحافظ حذف اول الحديث - 00:34:41ضَ
قال بين انا واقف يقال بين ويقال بيننا بالميم وبدونها بين انا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فاذا انا بغلامين من الانصار حديثة اسنانهما حديثة اسنانهما - 00:35:13ضَ
تمنيت ان اكون بين اضلع منهما. تمنيت ان اكون بين اضلع منهما فغبزني احدهما فقال يا عمي هل تعرف ابا جهل قلت نعم ما حاجتك اليه يا ابن اخي انا اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:42ضَ
والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق ثوابي. ثوابه حتى يموت الاعجل منا حتى يموت الاعجل منا تعجبت لذلك فقال لي النظر الى ابي جهل يجول في الناس فقلت الا ان هذا - 00:36:10ضَ
صاحبكما الذي سألت مالي فضرب اباه حتى قتلاه انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتلة وذكر بقية هذا الحديث قصة قتل ابي جهل لعنه الله - 00:36:43ضَ
وبالتالي في شرحها الفاظهما قوله السلف بالتحريك يعني فتح السين هو غياب المقتول وسلاحه ومركوبك ثياب المقتول وسلاحه من دابة او سيارة او دبابة طائرة او غير هذا وقوله في قصة قتل ابي جهل - 00:37:14ضَ
ابو جهل هو عبر بن هشام المخدومي القرشي احد سادات قريش وابطالها الجاهلية وهو من الد اعداء الدعوة ومن اشد الناس اذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة كان يقال له ابو الحكم - 00:37:59ضَ
وصار المسلمون يقولون له ابو جهل على عباده وكفره وايذائه حتى جاءت رقعة بدر فشهدها مع المشركين فكان من عداد القتلة وكان من عداد القتلى وقوله اي تسابق الى ابي جهل - 00:38:36ضَ
الظمير يعود على الغلامين المذكورين الحديث وقد ذكر البخاري هنا معاذ ابن عمر ابن الجموح ومعاذ البخاري بعد سياق الحديث والرجل ان هما معاذ ابن عمر ابن دموح ومعاذ ابن اصعب - 00:39:06ضَ
ومسلم ايضا بعد السياق الحديث ذكر معاذ بن عمرو ومعاذ وقوله معاذ بن عمرو بن الجموح الجموح بفتح الجيم ومعاذ هذا صحابي شهد بيعة العقبة بايع النبي صلى الله عليه وسلم بها - 00:39:47ضَ
وشهد بدرا ولما ضرب ابا جهل قدمه جاء عكرمة ابن ابي جهل وضرب معاذ ابن عمرو ابن الجموح على عاتقه فطرح يده وبقيت معلقة بجنبه قال واجهضني عنه القتال فقط - 00:40:24ضَ
رضي الله عنه فقاتلت عامة يومي واني لاسحبها خلفي فلما اذتني وضعت قدمي عليها ثم توطأت عليها حتى طرحتها عائشة رضي الله عنه الى اواخر خلافة عمر رضي الله عنه - 00:41:11ضَ
وقيل الى خلافة عثمان اختلف في حياته خلافة عمر وقيل انه ادرك خلافة عثمان رضي الله عنه هذا معاذ ابن عمرو الجموح مسألة من قتل ابا جهل فيه الروايات كما سمعتم الان - 00:41:37ضَ
البخاري ومسلم يفسران الغلامين في عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفاك حينما ورد في الصحيحين ايضا ان الذي قتل ابا جاهل من اهل العلم قال ان عمرو بن الجبوح اطلق عليه ابن عفو من باب التغليب - 00:42:12ضَ
هكذا قيل وبعضهم قال ما يبعد ان الثلاثة قتلوه كلن يعني صار لهم مشاركة ورد ايضا ان ابن مسعود هو الذي احتج لكن سعود ما جا الا وهو في اخر رمق - 00:42:41ضَ
صار الذي قبله هو الذي قتله يقولون ان القافلة الحقيقي هو اللي اعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم السلف وبعضهم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهما هل مسحتما - 00:43:03ضَ
اليكما قال لا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم السيفين قالوا له ما حكم به لعمرو بن الجموح الا لكونه هو القافلة الحقيقية يكون البقية كلهم قد شاركوا في القتل - 00:43:20ضَ
هذا ما ذكره العلماء ومنهم النووي في شرحه على مسلم هو الذي ذكر هذا الجمع هل يحتمل ان الثلاثة اشتركوا في قبله وكان الاسخان في القتل من معاذ ابن عمر ابن الجموح - 00:43:37ضَ
ثم جاء ابن مسعود وبعد مسعود ورد انه قتلة ايضا لكن جاء ابن مسعود وفيه ربط ابي جهل فاحتز رقبته الوجه الثالث الحديث دليل على ان السلف المقتول يقول لقاتله - 00:43:56ضَ
سواء قال القائد هذا قبل القتال او قاله بعد الختام سواء قال القائد من قتل قتيلا فله سلبه قاله بعد بدء المعركة او بعد نهايتها السلف يصول للقاتل وهذا قول الجمهور - 00:44:19ضَ
من اهل العلم والحكمة في هذا الله اعلم هي التشجيع على القتال والاقدام عليه بحماس الفقهاء يذكرون شروطا في كتبهم استحقاق القاتل الوجه الرابع استدل بعض العلماء ومنهم اصحاب الامام مالك - 00:44:44ضَ
حديث عبد الرحمن ابن عوف على ان الامام له ان يعطي السلف من شاء له ان يعطي السلف من شاء وان هذا مفوض الى رأيه قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:45:17ضَ
قالت سلاك ما قتله ثم قال سلفه لعمرو بن الجموح قالوا هذا دليل على ان السلف ما يتعين ان يكون للقاتل نعم وانما السلف مفوض الى رأي الامام والى اختياره - 00:45:38ضَ
لكن هذا الاستدلال فيه نظر والصواب اما السلف للقاتل لان الاحاديث اللي فيها السلف القاتل احاديث صريحة ومن الحديث المتقدم ومن احاديث ابي قتادة في الصحيحين من قتل قتيلا له عليه بينة - 00:45:57ضَ
واما كون الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى السلف لمعاذ ابن عمر ابن الجموح فلانه رأى ان الضربة التي في سيفه هي الظربة المؤثرة لقتل ابي جهل عمرو معاذ ابن عمر - 00:46:19ضَ
هو القاتل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلافنا قتلة نصيبا لقلوبهما اذا لقلوبهما والا فالجناية القافلة هي ضربة عمرو بن الجموح ونسبة القتل اليهما نعم هذا من باب المجاز لكونهما اشتركا - 00:46:45ضَ
القتل الوجه الخامس اعتنف العلماء السلف بمعنى يقسم خمسة اقسام وتقسم الغنيمة او ان السلف يعطى القاتل بكماله او ثلاثة اقوال القول الاول ان السلف لا يخبث مطلقا انت تعرف ان المراد بالاطلاق - 00:47:13ضَ
سواء اكان السلف قليلا مهما بلغ من المال على رأي هؤلاء السلف لا يصلح وانما ندفع للقاتل. نعم بكامله وهذا قول الامام احمد ابن المنذر في مذهب الشافعية وهؤلاء استدلوا - 00:47:53ضَ
بعموم الادلة في هذا الباب ومنها حديث ابي قتادة من قتل قتيلا له عليه بينة وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ملك القاتل السلف ولم يستثني منه شيئا - 00:48:27ضَ
القافلة اولا شيئا ومن الادلة ايضا اللفظة التي قلنا انا هنا تقدم وهي زيادة ولم يخلص السلف هذا لفصل صريح في ان السلف غير مخنوق لان السلف غير مخموف قالوا - 00:48:52ضَ
ولانه لو اعتبر من خبث الخبث لحتيج الى معرفتي قيمته ومقداره ولم يعرف ولم ينقل ان السلف كان يسأل عن قيمته او عن قدره او عن مقداره لانه اكيد لو قلنا انه لا بد يخمد لا بد يعرف المقدار حتى يتأتى فيه التطبيق. لكن قالوا له لم ينقل - 00:49:23ضَ
يسأل عن مقدار ما سلب من فهذا تأمين يضاف الى الدليل انه لو اعتبر من خبث الخبث لا احتيج الى معرفة قيمته ومقداره ولم ينقل ذلك على هذا القول على هذا القول - 00:49:56ضَ
يقول قول الله تعالى واعلموا ان ما علمتم بشيء فان لله قنس الى اخره تقول الاية هذي دخلها التخطيط في احاديث السلف ما هو داخل بعموم الاية واعلموا ان ما غنمتم انه لا بد - 00:50:24ضَ
يكون فيها الخمس تكون الاحاديث مخصصة لعموم الاية القول الثالث المسألة ان السلف مطلقا وهذا قول الامام مالك والاوزاعي ومكحول وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية دليل هؤلاء واضح اللي هو ايه؟ عموم عموم الاية. واعلموا انما غنمتم قالوا هذه الاية عامة - 00:50:45ضَ
نعم تشمل كل شيء فيدخل في عمومها السلف القول الثالث التفصيل وهو انه ان استكثره الامام وان لم يستكثره فلا يخلف فهذا القول يفرق بين القليل والكثير وهو ان الكثير يخبث - 00:51:26ضَ
والقليل بهذا القول نسب الى اسحاق وهو في عن عمر رضي الله عنه فقد روى عبد الرزاق البيهقي ابو عبيد وغيرهم البراء ابن مالك المردودان واخذ سلبة وكان سلفه ثلاثين الفا - 00:51:55ضَ
ثلاثين وبلغ ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وقال انا كنا لا السلف وان السلف البرأ قد بلغ مالا كثيرا ولا ارانا اورانا الا خاذفين قالوا هذا دليل على ان الكثير - 00:52:40ضَ
محمد كما فعل عمر رضي الله عنه الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم نقذ المنجنيق على اهل الطائف اخذه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقافة ووصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه - 00:53:05ضَ
هذا الحديث موضوعه حكم رمي العدو بالمنجنيق حكم رمي العدو تقول موضوع الحديث حكم القتل بما يعم القتل يعم السلام عليهما الوجوه الاول في ترجمة الراوي الراوي هو فقيه الشاب - 00:53:36ضَ
ابو عبد الله مكحول ابن عبد الله الدمشقي روى عن انس ابن مالك قافلة بن الاسقع رضي الله عنهما وغيرهما وروى عنه خلق كثير منهم الزهري ربيعة طبيعة الرأي عطا - 00:54:12ضَ
وكان من سبه كاب في مصر فيما بعد قال عن الحافظ في التقريب ثقة فقيه كثير الارسال مشهور مات سنة بضع عشرة ومئة رحمه الله اما تخرجهما حديث مكحول رواه ابو داوود - 00:54:45ضَ
في كتابه المراسيل من طريق سفيان الثور هكذا مبتلى المكحول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقات واسناده صحيحنا مرسله لكنه ضعيف كما تعلمون المرسل يعد من القبيل الضعيف عند المحدثين - 00:55:24ضَ
اما حديث علي وقد رواه العقيلي الضعفاء من طريق عبد الله ابن فراس عن العوام ابي صادق رضي الله عنه قال نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على - 00:56:04ضَ
اهل الطائف هذا موصول الا هذا موصول اللي ذكر فيه الصحابي لكن هذا الموصول ولده ضعيف جدا لان عبد الله بن فراش هذا تكلم فيه الائمة يقول عنه البخاري منكر الحديث - 00:56:31ضَ
يقول ابو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث ولما ذكر العقيلي ترجمة عبد الله بن فراش ذكر هذا الحديث كما ذكر الحافظ وذكر احاديث اخرى قال كلها غير محفوظة كلها غير محفوظة - 00:56:57ضَ
ولا يتابعه عليها الا من هو دونه او مثله يتابعه عليها الا من هو دونه وعلى هذا المسألتين يؤيد هذا ان خسار الطائف ثابت في الصحيحين في الصحيحين وليس فيه ذكر الرمي بالمنجنيق. ليس فيه ذكر الرمي بالمنجنيق - 00:57:27ضَ
الوجه الثالث في شرح الفاظهما قوله رطب المنجنيق المنجنيق هذا اسم معرض يعني من قول من اللغة الفارسية وبفتح الميم فتح الجيل الاولى وسكون النون الاولى والة من الاف الحرب - 00:58:10ضَ
تقذف بها الحجارة الى مسافات بعيدة ال للرمي والقذائف توضع فيها القذائف ستقذفها الى مسافات بعيدة ولا ريب انها اذا قذفت التجارة فان القتل سيعم. قتل سيعم القول على اهل الطائف - 00:58:45ضَ
اي في حصار اهل الطائف حصار اهل الطائف كان في شوال كما ذكر البخاري في صحيحه وهو قول جمهور اهل المغازي خسارة اهل الطائف غيره غير غدوة حذيفة اشارة للطايف بعد غزوة حنين - 00:59:10ضَ
بعد اوطاف لان اهل الطائف بعد ان هزموا في حنين تحصنوا بقلاعهم وحصولهم وحاصرهم المسلمون مدة اختلف فيها وقيل خمسة عشرة ليلة قيل غير ذلك لم يتمكن المسلمون من اقتحام حقولهم - 00:59:40ضَ
تركوهم ورجعوا ثم بعد هذا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم واسلموا كما قلت لكم في الصحيحين الوجه الاخير للفقهاء ما سمعتم على انه يجوز رمي الكفار يعم اتلاف ذريتهم - 01:00:11ضَ
ونسائهم واموالهم هذا دليلهم ولهم تعليم يقولون ولان القتال اشبه الرجل السهام الرمية وهذا قول الجمهور الشافعية قنابلة واصحاب الرأي على هذا القول ما ظهر في هذا العصر مما هو ابلغ في القتل والابادة - 01:00:42ضَ
المنجنيق المدافع طائرات وناخذها الله سبحانه وتعالى اعلم - 01:01:27ضَ