شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
29 أسهل المسالك || باب الزكاة - الجزء (2) || زكاة الحرث والعين والفطر || نايف آل الشيخ مبارك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:00:00ضَ
ونلتقي مجددا مع درس جديد من دروس اسهل المسالك للشيخ البشار نظم ترغيب السالك وكنا في درسنا الثامن والعشرين شرعنا في الشق الاول من باب الزكاة وتناولنا احكام زكاة الماشية واليوم نتمم بقية هذا الباب ونختمه بحول الله تعالى - 00:00:20ضَ
بذكر ما ذكره الشيخ وببيان ما ذكره الشيخ في نظمه من بقية احكام الزكاة في زكاة الحرف اي الحبوب والثمار وكذلك العين الذهب والفضة ومصرف الزكاة باصنافها الثمانية وكذلك زكاة الفطر - 00:00:40ضَ
قال رحمه الله تعالى ثم نصاب الثمر والحبوب خمسة اوسق بشرط الطيب الواجب فيما يخرج من الارض في مذهبنا من الحبوب والثمار ما جمع امرين اثنين وهما اه الاقتيات والادخار اي انه ليس - 00:01:00ضَ
او لا يجب او لا تجب الزكاة في كل ما خرج من الارض خلافا لغيرنا ممن عمم كثيرا او ادخل اه بعظ الاصناف كالسادة الاحناف وكذلك الشافعية والحنابلة فالامام او امامنا ما لك رحمه الله تعالى - 00:01:22ضَ
ان رأى ان الزكاة لا تجب في الفواكه وكذلك في الخضروات ولا تجب في جميع ما خرج من الارض الا ما كان مقتاتا ومدخرا اي يجمع بين امرين القوت يعني ما يقوم به البدن يتقوت به وكذلك يمكن ادخاره اي انه لا يفسد سريعا وانما يمكن ادخاره - 00:01:39ضَ
وبقاؤه آآ زمنا طويلا. هذه الاصناف سنراها بعد قليل آآ في في المشجرة وسيعرضها الشيخ كذلك في الابيات اللاحقة سيذكر الاصناف آآ خاصة في الحبوب تحديدا وسيذكر صنفين من الثمار - 00:01:59ضَ
و نحتاج هذه الاصناف كذلك لاحقا في باب آآ البيوع وخاصة في الحديث عن الربا. لان هذه الاصناف كذلك بهذا التصنيف بهذين القيدين في العلة المركبة الاقتيات والادخار نحتاجهما لاحقا بحول الله تعالى مع اختلاف يسير جدا في بعض التفصيلات - 00:02:18ضَ
يعني لابد ان ندقق النظر يعني ندقق الفهم ان شاء الله تعالى في هذا الموضع حتى نستصحبه لاحقا في ذلك الموضع في باب قال ثم نصاب الثمر والحبوب لانه قال في كل خمس من جمال جذعة فالان يثني بزكاة الحبوب والثمار قال ثم نصاب - 00:02:39ضَ
امري اي الثمار وكذلك الحبوب النصاب اي الحد الذي اذا بلغته الثمار والحبوب وجبت فيها الزكاة خمسة اوسق بشرط الطيب هذا هو المقدار الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهما دون خمسة اوسق صدقة - 00:03:00ضَ
الوسخ مقدار قديم كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والى ازمنة قريبة بعده. وهو مقدار في الحجم ليس مقدارا في الوزن. المقدار في الحجم اي في الكيل هنالك فرق بين الكيل وبين الوزن - 00:03:19ضَ
وهذا اصطلاح لا بد ان نفرق بين يعني هذا الاصطلاح لابد ان يعني نضبطه ونعرف الفرق بين الكيل والوزن. الكيل مثل اللتر الان في زماننا هذا وحدة قياس الحجم كما نقول لتر من الزيت لتر من زيت الزيتون لتر من الماء - 00:03:35ضَ
هذه وحدة قياس بالكيل اي بالحجم. بينما الوزن بالجرام في زماننا هذا. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت وحدة القياس واي بالحجم فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان ما خرج من الحبوب ما اخرجته الارض من الحبوب او من الثمار التمر - 00:03:49ضَ
هل كل ما خرج يعني الان سنقول هذا هذا الثمر او هذا الحب وجبت فيه الزكاة او انه من الاصناف التي تجب فيها الزكاة كالرز كذلك الفول التي ستأتي اصناف آآ اصنافها بعد قليل لكن الشاهد - 00:04:09ضَ
لدي نخل قليل لدي نخلتان وثلاث نخلات وتخرج لي في السنة مقدارا يسيرا من التمر. هل هذا المقدار تجب فيه المدار على وصوله للنصاب بغض النظر عن كمية النخل التي املكها او كنت انا اريدها للاكل او اريدها للبيع او اريدها - 00:04:25ضَ
للصدقة او اريدها لاطعام الزرع طالما خرج وبلغ حد النصاب وجبت فيه الزكاة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انها خمسة اوسق وذكر الشيخ هنا بشرط الطيب اي انها لابد ان تطيب لابد ان تطيب اه - 00:04:46ضَ
الثمار بان تحمر وتبلغ يعني حد الاكل وكذلك لابد ان تجف او يعني يطيب آآ الثمر يقرب اه يعني ويكون صالحا للاكل ولو لم يحصد يعني لو ولو بقي في سنبله فهذا هو الحد الذي يجب - 00:05:04ضَ
اه او تجب فيه الزكاة في هذا الثمر حتى لو بقي في سنبله وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحمر او تصفر او حتى تحمر او تصفار - 00:05:24ضَ
نعود مرة اخرى لان المقياس الشرعي هو خمسة اوسق. الشيخ البشار ذكر بيتين يقرب فيهما هذا المقدار في زمنه وفي بلده تحديدا قال ارتبوا مصر اربع ويبة. يعني وهذا مما يؤكد لنا ان الفقهاء - 00:05:33ضَ
رحمهم الله تعالى كانوا يحولون المقادير ويعني يمثلون في كل زمان او يمثلون عفوا بالمسألة الفقهية بما يناسب زمنهم فالشيخ رحمه الله وقد كان في القرن ثاني عشر تقريبا مثل او قرب الوزن بمقدار اه وحدة قياس كانت معروفة في مصر وهي الاردب او الاردب والويبة كذلك لا حاجة - 00:05:51ضَ
لقرائتها ويعني هي تعني اهل مصر تحديدا وكذلك اهل مصر الان في فيما يغلبوا على ظن انهم لم يعودوا يستعملونها. نحن مثلا في الاحساء عندنا في شرق السعودية نستعمل في التمر ونحن في بلاد زراعة ينتشر فيها النخيل وهي مشهورة بكثير من اصناف النخيل باصناف بكثير من اصناف التمور - 00:06:17ضَ
نستخدم وحدة قياس تسمى المن والمن الواحد يساوي تقريبا مئتان واربعين كيلو جرام فهذه وحدات قياس خاصة ببعض البلدان. نحن الان سنقربها بما يناسب عصرنا وهو اما اللتر او اه الكيلو جرام. فالشيخ - 00:06:39ضَ
قال اردبوا مصر يعني ان الخمسة اوسق تساوي باردب مصر اربع ويبة يعني اربع اردبات وويبة وهي وحدة قياس وبن رشيدي نسبة لمدينة او اقليم في مصر وهو اقليم رشيد. وبالرشيدية فخذ تقريبه ثلاثة مع ثمن اردب وضح. يعني في رشيد وهذه حتى يعني - 00:06:56ضَ
يظهر منها ان وحدة القياس تختلف كما ان الدينار والدرهم كما سيأتينا بعد قليل يختلف فيه الدينار المغربي آآ عن عن الدينار الشامي غيره عن الدينار البندقي فاذا ثلاثة مع ثمن اردب وضح اي مئة من بعد خمسين قدح - 00:07:16ضَ
وهذه لا حاجة لشرحها وبذل الجهد فيها لانها لا تعنينا كثيرا خاصة وان هذه لقيصة تغيرت الان نأخذ هذا التقريب آآ النصاب الشرعي في زماننا هذا. قلنا النصاب الشرعي هو خمسة اوسق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما نص - 00:07:33ضَ
عليه الشيخ البشار الوسق الواحد يساوي ستين صاعا وصاع ايضا وحدة قياس بالحجم الصاع الواحد يساوي اربعة امداد اي ملء الكفين المتوسطتين لا لا مضمومتين ولا كذلك منبسطتين كثيرة اه ستة ستون صاعا لو ظربناها في اربعة امداد - 00:07:50ضَ
اه يعني ان ان الصاع الواحد يساوي اربعة امداد خمسة اوسق ضرب ستين صاع ضرب اربعة آآ امداد يعني للصاع الواحد تساوي تقريبا الف ومئتين لا تساوي تقريبا بل هذه هذه تحديدا عفوا لان التقريب هو في الوزن فيما بعد تساوي - 00:08:15ضَ
تحديدا الف ومئتين مد اذا الف ومئتا مد وقلنا بان الاصل في الوسط هو انه وحدة قياس بالحجم وليس وزن هذه قاسها عدد كبير من الفقهاء المعاصرين منهم شيخنا الشيخ عبد الحميد المبارك - 00:08:31ضَ
وقاسها غيره كذلك والشيخ قاسها بمد آآ بصاع آآ آآ جاءه يعني من بمد اه اخذه يعني بالاجازة من شيخ مشايخنا من شيخه هو اه العلامة محمد بن ابراهيم المبارك اخذه من المدينة وهذا المد منتشر - 00:08:50ضَ
في العالم الاسلامي تقريبا لانه صنع على قياسه يعني آآ عدد كبير فكثير من الفقهاء اخذوا هذا المد وقاسوا عليه بعض المحاصيل ليقربوا نصاب آآ الزكاة الشرعية الشيخ قاسه باللتر يساوي آآ يعني سبعة وستون من مئة - 00:09:14ضَ
اه باللتر لكن قاسه كذلك قاس هذا المد بعدة محاصيل بالرز وبالشعير وبالبر كذلك واختلفت لانها تختلف هذه المحاصيل الزراعية من حيث الكثافة ومن حيث ومن حيث الوزن فكان بين اربع مئة وخمسين وخمس مئة وثمانين جراما والشيخ رأى ان الاحظ للفقراء ان يعتبر بالوزن الاقل وهو اربع مئة وخمسون - 00:09:36ضَ
فاذا مجموع الامداد هذه الالف والمئة مد باللتر تساوي ثمانمئة ثمانمئة واربعة لترات وبالجرام اي بالوزن بحساب الوزن لو ضربنا الاربع مئة والخمسين جراما في الف ومئتي جرام ستساوي تقريبا خمس مئة واربعين كيلو جرام - 00:10:02ضَ
الشيخنا رآها اربع مئة وخمسين جرام في الزكاة عموما لكنه سيرى او كما ساذكر بعد قليل رأى ان الاحظ للفقراء ان يعتبر في زكاة الفطر او الابرة عفوا للذمة في زكاة الفطر ان يؤخذ الوزن الاعلى وهو خمسمائة وثمانون جراما - 00:10:23ضَ
الان لا حاجة لي كثرة التفصيل ومن اراد التوسع سيقرأ في بعض الكتب والابحاث اه المعاصرة اه من تحدث عن هذه الاوزان او او المقادير الشرعية وقربها بحساب اه الوزن المعاصر - 00:10:41ضَ
كل هذه الحسابات مهما اختلفت لا يترتب عليها اثر من حيث المخرج. لان هذه الحسابات ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها ما هو الحد الذي اذا وصل اليه هذه المحاصيل الزراعية وجبت فيها الزكاة او اذا لم تصل اليها لم تجب فيها الزكاة. والا فالمخرج كما سنرى بعد قليل اما العشر ونصف او نصف - 00:10:58ضَ
رشدي او بينهما اذا كان هنالك يعني حساب في في السقي وفي الاعتماد على الماء. فهو لا فرق لكن الفرق انني ساخاطب الان من لديه تمر واقول له ان كان لديك فقط ثلاث مئة كيلو جرام من التمر او من الذرة او من القمح فانت لا تجب عليك الزكاة. من وجبت علي او من - 00:11:18ضَ
وكان عنده نصف طن فقط خمسمائة جرام خمسمائة كيلو جرام من من اي محصول من المحاصيل من التمر او من الحبوب فيقول له كذلك انت لم تجب عليك الزكاة بينما على رأي من رأى ان الزكاة او ان المقدار الواجب من النصاب يعني يبلغ تقريبا ثمان مئة خمس مئة واربعين او - 00:11:39ضَ
ومثل خمس مئة وثمانين او ست مئة وعشرة في من رأى ان هذا هو المقدار الواجب فهذا اذا كانه يقول انت لا تجب عليك الزكاة حتى تصل الى ست مئة واثني عشر او - 00:11:59ضَ
او اربع مئة وخمسين. الشاهد حتى نضبط الامر بس فقط اننا نعرف ان هذا المقدار هو الذي سنقول بانه هو النصاب الشرعي والا فالمخرج واحد لا يختلف. اذا هذا هو التقدير حتى نتجاوز - 00:12:09ضَ
هذه المسألة ثم نصاب الثمر والحبوب خمسة اوسق بشرط الطيب يجمعها عشرون صنفا فاعدلي يجمع المقتات والمدخر مما تجب فيه الزكاة عشرون صنفا فاعددي يعني يعدد معي سبع القطاني مثل - 00:12:23ضَ
طنف واحد القطعان المعروفة التي يكون لها يعني آآ اما اما انها تنقسم كما يقال يعني لها فلقتان الشاهد هي معروفة بهذا سبع القطاني مثل صنف واحد. ماذا يعني الشيخ بهذا الامر او بهذا الاصطلاح - 00:12:42ضَ
ان التي الاصناف التي سيعدها بعد قليل البسيلة والجلبان الجلبان معروف وهو الاخضر الطويل والفول معروف والعدس معروف والحمص كذلك معروف اللوبيا معروفة في المشرق عندنا وهي تشبه الجلبان والترمس معروف - 00:12:58ضَ
هذه الاصناف السبعة من القطاني مثل صنف واحد في باب الزكاة. ماذا يعني هذا الامر ان النصاب الشرعي كما قلنا قبل قليل الذي يساوي خمس مئة واربعين كيلو جرام. لو كان عندي مئة كيلو من البسيلة ومئة كيلو من الجلبان ومئة كيلو من - 00:13:12ضَ
الفول ومائة كيلو من العدس ومائة كيلو من الحمص ومئة كيلو من اللوبيا ومائة كيلو من الترمس او خمسين ومئة ومئتين مجموعها طالما انه وصل او بلغ النصاب فقد وجبت الزكاة - 00:13:28ضَ
واخرج من كل صنف بحسبه ساخرج من نسبة اه البسيلة ان كانت هي السبع فقط فيها مئة كيلو جرام. ساخرج منها السبع وان كانت اقل سأخرج منها اقل من ذلك فهذا هو المقصود انها مثل صنف واحد - 00:13:43ضَ
البسين والجلبان وبقية القطاني السبعة اي ان مجموعها اذا بلغ حد النصاب فانها وجبت فيها الزكاة اخرجوا من كل صنف بحسبه بخلاف ما سيأتي بعد قليل كله صنف واحد. كذلك القمح والسلط والشعير. القمح معروف والسلت - 00:13:57ضَ
اه يسمى شعير النبي يوجد في بعض البلدان والشعير كذلك معروف. الامام مالك رحمه الله تعالى عدها صنفا واحدا. اي انه لو كان هنالك مقدار يساوي ثلاث مئة كيلو من القمح وثلاث مئة كيلو من السلط. الثلاث مئة كيلو لوحدها او وحدها لا تساوي او لم تبلغ حد النصاب. وكذلك من السلك لا تبلغ حد النصاب - 00:14:16ضَ
والشعير لنقل انه بقي منه او يعني انتج فقط مئة كيلو او مئتي كيلو. المهم المجموع بلغ خمس مئة واربعين كيلو جرام فاذا وجبت الزكاة واخرج من كل صنف بحسبه - 00:14:36ضَ
سبع القطاني مثل صنف واحد في باب الزكاة. اما في باب الربا فليست صنفا واحدا وانما كل صنف منها جنس مستقل يترتب عليه ما يترتب على احكام الربا فيما سيأتينا بعد. هذه ايضا من المواضع التي ينبغي ان ندقق النظر فيها ونفرق بينها. نحن هنا في باب - 00:14:48ضَ
رأى فقهاؤنا ان سبع القطاني مثل صنف واحد ويختلف ذلك الحكم في باب الربا. كذلك القمح السلط والشعير لا هي ها هنا وهناك صنف واحد القمح آآ والشعير وسلت ان لم تخني الذاكرة فلعلها فهي آآ صنف واحد في باب الربا فهي هنا وهناك في في صنف - 00:15:08ضَ
واحد واذا جاء موضعها ان شاء الله تعالى فصلنا فيها. اذا للقمح والسلط الشعير يجمع يعني تجمع هذه الامور مع بعضها. ان كان كل قبل دين يزرع اي ان كان كل واحد منهما يزرع قبل حصد الاخر - 00:15:30ضَ
وتجب فيها الزكاة. وستة اصنافها منفردة نصاب كل واحد على حدة. لان الشيخ ذكر السبع القطاني مع بعضها وذكر القمح الشعير مع بعضها فالان سيذكر ان هذه الاصناف الاتية صنف واحد يعني كل واحد لا يضم لغيره. الدخن وهو معروف - 00:15:46ضَ
عندنا بهذا الاسم في المشرق هنا في الخليج ولا اعرف ماذا يسمى في في ما وراءنا من البلاد والارز وهو معروف ارز او ارز او ارز هو يعني بعدة آآ يعني بعدة يضبط بعدة آآ يعني بعدة صور بالضم - 00:16:06ضَ
وبالفتح لكنه واحد فهنا الشيخ ظبطه بارز حتى يستقيم الوزن الارز معروف والذرة معروفة والعنس آآ كذلك معروف ولعله في اليمني اه تحديدا التمر اه ايضا معروف والزبيب الان يعني اتمم فقط الدخن والارز والذرة والعدس هذه ايضا من الحبوب وكل واحد منها اذا بلغ - 00:16:26ضَ
وحد النصاب فوجبت فيه الزكاة واذا لم يبلغ حد النصاب فلا يضم لغيره تمر زبيب خرصها اذا يبس. التمر كذلك مما تجب فيه الزكاة وكل اصنافه بانواعه المختلفة يضم بعضه الى بعض التمر - 00:16:48ضَ
التمر الخلاص التمر تمر العجوة التمر البرني التمر التمر المجهولة كما هي معروفة في المغرب العربي كل انواع التمر يضم بعضها الى بعض. جيدها ورديئها فاخرها ومتوسطها طالما ان المجموع بلغ النصاب فان - 00:17:06ضَ
انها قد فانها تجب فيها الزكاة وكذلك الزبيب اي العنب اذا كان يستعمل او يراد لاجل الزبيب اي لاجل ان يجف فكذلك يخرج من عنبه اه اذا اراد ان يعني يأكل منه قبل جفافه والا فلينتظر الى جفافه ان كان يريد ان يستعمل الشيخ - 00:17:25ضَ
قصد بخرصها اذا يابس الخرس هو التخمين والمقصد ها هنا ان التمر والزبيب من الثمار التي تجب فيها الزكاة الشيخ يقول ماذا اذا اراد آآ الفلاح او اراد المزارع او مالك هذه الاشجار ان يأكل منها مباشرة التمر - 00:17:45ضَ
اه قبل ان يكون تمرا مرحلة الرطب هذه من طيب الفواكه وكذلك الزبيب قبل ان يجف يذبب هو عنب فمن اراد ان يستطعم منه ويأكل او اراد ان يبيع بعضه يعني يبيع بعض بعض الرطب او بعض العنب او اراد كذلك ان يهديه - 00:18:05ضَ
لاقاربه وجيرانه ماذا يصنع يقول الشيخ وهو وهو الواجب شرعا ان يحرصها ان يقدر هذا المحصول اه كم وزنه اذا يبس؟ كيف اذا يبس؟ يعني اذا صار تمرا او صار زبيبا اي اذا جف ماؤه الذي في اه في جوفه - 00:18:25ضَ
في التمر او في جوف الزبيب كم يساوي؟ يعني انني انا المزارع الان لدي هذه النخلة ساكل بعضا منها فاخرص اي اخمن هذا المقدار من العنب او هذا المقدار من الرطب كم يساوي اذا جف؟ كم يساوي اذا صار تمرا او صار زبيبا؟ يساوي - 00:18:44ضَ
كيلو اسجلها الان فيما بعد اكلت كذلك يعني يعني مرة اخرى او اخذت منها محصولا اخر كذلك اقدره وثم بعد ذلك اذا جمع ما بعده يعني مما جف يجمع المجموع ويخرج منه الزكاة. يعني يجمع حتى ما اكله واهداه مما كان ثمرا لم يجف بعد - 00:19:04ضَ
وهو يعني بالخيار كما ذكر الفقهاء اما ان يخرص فقط الموجود الان الذي سيأكله او يخرص الجميع ويقدر الجميع ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. الشاهد ما يعنينا هنا من كلام الشيخ انه حتى لو اكل التمر آآ اكل الرطب او اكل العنب قبل ان يجف وكان يريد هذه الاصناف لاجل آآ يعني - 00:19:27ضَ
يريدها وهي جافة يريدها تمرا جافا او يريدها زبيبا فانه تجب فيها الزكاة. واكرر مرة اخرى بان من كان في بيته شجرتان وثلاثة اشجار وكان المخرج منها بلغ حد النصاب او عنده عدة نخيل قليلة لم يكن مزارعا لكن مجموع ما تخرجه هذه النخلة - 00:19:50ضَ
ما تنبته بل ولو تفرقت كذلك. كانت لديه اه كان لديه بستان او مزرعة في شمال المدينة ومزرعة اخرى في جنوبها يجمع ما في هذه وما في هذه ان بلغ المجموع بين المزرعتين او كانت عنده عدة يعني بيوت او مزرعة وبيت فالمجموع الذي يملكه هو اذا بلغ النصاب فقد - 00:20:10ضَ
فيه الزكاة ثم بعد ذلك قال وذو الزيوت اربع يعني ما كان له زيت من هذه المحاصيل فالسمسم السمسم معروف ويسمى الجلجلان ربما في المغرب والزيتون هو معروف وحب الفجل - 00:20:30ضَ
هو حب الفجل الاحمر لان الابيض لان الابيض لا زيت له كما ذكر الفقهاء وكذلك القرطم. هذه ايضا تجب فيها الزكاة ان كان الحب بلغ وزنه النصاب الشرعي وهو خمس مئة واربعين كيلو كما رأينا قبل قليل. ولو كان الزيت يخرج منها قليلا - 00:20:47ضَ
فالعبرة بوزن الحبوب ويخرج من زيته وجوبا. فهذا هو المقدار. اما ما لا زيت له فيخرج من حبه كزيتون مصر كما يذكر الفقهاء ذكر الشيخ الاصناف العشرين التي قال يجمعها عشرون صنفا فاعدليه. طيب ما هو المقدار الواجب الذي يخرجه كما رأينا في الدرس السابق في كل خمس من جمال جذعة شاة - 00:21:06ضَ
يعني يخرج شاة فالواجب هنا فنصف عشر ان سقي بالكلفة اولى فعشر او هما بالنسبة يعني ان المقدار الواجب من الزكاة هو العشر فيما سقت السماء العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان كان - 00:21:27ضَ
المزرعة تستغني بماء السماء او بماء النهر دون بذل لجهد وكلفة بدواب والات الان في زماننا هذا بالات كهربائية وغطاسات ومضخات ان كان يستخدم ماء السمائي او الماء الذي ربما حتى توفره بعض الدول مجانا - 00:21:40ضَ
هذا الماء اذا كفى الزرع فالواجب اخراجه العشر يعني عشر الكمية التي تخرج من هذه المزارع ان كان يسقى بالكلفة يعني انه يأتي بالاجهزة ويأتي بالسيارات ويحمل الماء. اما مجرد البذل البسيط كما ذكر الفقهاء انه يعني يشق - 00:22:00ضَ
الطرق والمجاري للماء من النهر او من يعني من من موارد الماء الى الى الشجر فهذا لا يعد كلفة المقصود بالكلفة ما يكون فيه جهد وبذل بالدواب وخاصة في زماننا هذا بالاجهزة الكهربائية والحفر وغير ذلك فهذا هو المقصود بالكلفة فاذا كان يسقي شجره بالكلفة - 00:22:20ضَ
فانه يخرج نصف العشر او هما بالنسبة يعني يقصد انه اذا كان لديه مثلا شجر في مكان معين ويسقيه آآ بماء السماء وشجر اخر في مكان معين لا تله او لا نقول مع السماء لانه سيصل الى الجميع. لكن مثلا هنالك قريب من نهر ومزرعة اخرى بعيدة عن النهر. او كما هو مثلا في بعض البلدان كما - 00:22:40ضَ
هو في في بلادنا في الاحساء هنالك المؤسسة العامة للري توفر الماء للمزارعين والنخل يكفيه ما يصلهم من ذلك الماء لكنها في في بعض المناطق داخل المدينة لا يصل او لا تصل خدماتها لتلك المزارع. فتلك يخرج منها العشر وتلك يخرج منها نصف العشر - 00:23:03ضَ
فاذا كان لديه تمر بلغ النصاب فيه من هنا ومن هنا او بلغ مجموعه النصاب من هنا ومن هنا فهذا هو المقصود او هما بالنسبة ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المقدار الواجب في زكاة العين وهما الذهب والفضة قال عشرون دينارا نصاب الذهب - 00:23:23ضَ
يعني ان الذهب لا يجب او لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ عشرين دينارا بالدينار الشرعي او مئتا درهم ورق فاحسبي او مائة درهم ورق اي ورق اي الفضة تحسبي يعني يحسب هذا المقدار - 00:23:46ضَ
يعني يقصد او منهما يصرف كل عشري منها بدينار واهل العصر يعني او انها مثلا بلغت في الذهب عشرا من الدنانير وبلغت في الدراهم اه مئة من الدراهم او بلغت مئة وخمسين درهم وخمسة دنانير. المقصد انها - 00:24:02ضَ
اه ان ان الزكاة الواجبة تحسب بينهما بمجموع النصاب كما رأينا قبل قليل عشرون اه حينما قال سبع القطاني مثل صنف واحد ايا انه يضم كل واحد منهما للاخر او منهما - 00:24:19ضَ
يصرف كل عشر منها بدينار واهل العصر يعني هو يقصد ان الدينار الواحد يساوي اه يساوي عشرة دراهم قال واهل العصر الان ايضا الشيخ يكرر حساب الدنانير والدراهم بما كان في ذلك الزمن في زمانه هو رحمه الله تعالى قال - 00:24:32ضَ
الا واهل العصر اي فقهاء العصر قد حرروا مضروب كل الذهب بمصرنا كالبندق والمغربي عن الدينار البندقي والدينار المغربي عشرون مع ثلاثة ونصف ونصف سبع عشر ذاك الصنف اما الفضة قال وارقنا بالكلب والريال عشرون يعني بما كان في عملتهم واثنان وربع تالي وهي ثمانون وخمس معمية دراهم - 00:24:53ضَ
مع خمس اثمان هي هذا كله الان نحن لا نتعامل اصلا في في زماننا هذا بدنانير الذهب ولا بدنانير الفضة لكن يجب في الذهب والفضة في زماننا هذا تجب الزكاة وكذلك تجب في العملات النقدية المعاصرة والعمولات الورقية المعاصرة - 00:25:18ضَ
هذه كما رأى جل فقهاء العصر ان الزكاة واجبة فيها لانها تقوم مقام الذهب والفضة. هذا موضوع طويل فيه تفصيل كثير هل الدول الان تعتمد على الذهب والفضة في آآ في البنوك المركزية او غير ذلك هذا الان لا يعنينا لان هذا الموضع او هذه المسألة فيها تفصيل كثير - 00:25:38ضَ
لا ندخل فيها المهم اننا نرى ما رآه كثير من الفقهاء وهو الذي يعول عليه ان وهذا رأي امامنا مالك رحمه الله تعالى حينما قال لو تعامل الناس بالجلود الشاهد اننا الذي يعنينا الان امران - 00:25:58ضَ
ان من لديه ذهب فقط والذهب بالمناسبة او الزكاة لا تجب في حلي المرأة لو كانت تلبسها ولو مرة في السنة. فاذا هذه نخرج الحلي لكن نتكلم عن شخص يريد ان يدخر ماله - 00:26:13ضَ
وفي ذهب اشترى قطعا من الذهب يريد ان يدخرها او لديه ذهب لغير الاستعمال لزوجته او لما يعدها او من يعدها زوجته مستقبلا كما ذكر الفقهاء المهم ان الذهب الذي يلبس نخرجه او الحلي يعني نخرجها. فمن كان لديه مال واراد ان يدخره في ذهب او في فضة فهذا - 00:26:25ضَ
تجب فيه الزكاة وكذلك الاموال المعاصرة فما هو المقدار؟ المعاصر او الحساب المعاصر للدينار الشرعي؟ اي عشرين دينارا وكذلك كالدرهم الشرعي وهي مئة درهم كما رأينا قبل قليل في خمسة اوسق - 00:26:45ضَ
هذا ايضا مما اختلف فيه بحسب الدينار وبحسب وزنه لان الفقهاء قدروه بالشعير والشعير اختلفوا وزنه كذلك لكن نحن اخذ التقريب وهذا حساب شيخنا الشيخ عبد الحميد كذلك ان نصاب الذهب وهو عشرون دينارا قدر الدينار الواحد بما يساوي ثلاثة - 00:26:59ضَ
قرامات هذا تقديره هو وغيره قدره باربعة اه اربعة جرامات وربع الجرام يعني وخمسة وعشرين ولعل العلامة الشيخ اه آآ الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى رأى انه اربعة جرامات واربعين او واحد واربعين آآ اذا لم تخني الذاكرة اربعة آآ - 00:27:19ضَ
اربعة جرامات تقريبا بهذا الاربعة فاصلة عشرين تقريبا. آآ يعني باقل من من المكتوب في السطر الثاني اذا نحن ايضا هنا لدينا حساب بثلاثة جرامات وحساب باربعة جرامات وهذا لا يترتب عليه شيء في المخرج انما يترتب عليه شيء في ماذا - 00:27:40ضَ
بما هو الحد الذي اذا بلغه المال؟ قلنا ان الزكاة وجبت فيه. حتى لا نرى ان الخلاف يترتب عليه اثر عملي بحساب شيخنا الشيخ عبد الحميد اذا قلنا ان الدينار الواحد يساوي ثلاثة جرامات والواجب هو عشرون دينارا يساوي ستين جرام من آآ من الذهب آآ - 00:27:58ضَ
آآ في زماننا هذا اذا قلنا بان المجموع ستون جراما من الذهب والذهب باي اي عيار منه ما يخرج آآ هل بعيار اربعة وعشرين ام بعيار اثنين وعشرين الشيخ الطاهر الحبيب بن طاهر حفظه الله من علماء تونس حرر هذه مسألة تحريرا آآ جميلا - 00:28:16ضَ
فقهيا بان العيار اثنين وعشرين مما تبرأ به الذمة لان الفقهاء ذكروا ان بعض الذهب ان الذهب سابقا كانت تدخل فيه معادن اخرى كي يتماسك الذهب لانه معدن نفيس رقيق لين فلا بد ان يدخل معه شيء من النحاس او شيء من المعادن الاخرى - 00:28:41ضَ
حتى يتماسك وان هذه النسبة التي كانت في ذلك الزمن تساوي تقريبا النسبة التي تكون في عيار اثنين وعشرين اه هذه مسائل انا لا احب ان افصل فيها كثيرا لانني يعنيني فقط ان نضبط الصورة العامة للمسألة الفقهية فاذا ستون جراما ان قلنا بانها بعيار - 00:29:01ضَ
اه اربعة وعشرين كل واحد في بلده يضرب هذا المقدار في سعر اه الجرام الواحد في اه في بلده في السعودية اليوم يبلغ تقريبا الجرام الواحد مئة وثلاثة وخمسين ريالا سعوديا او ما يساوي اربعين دولار. اما عيار اثنين وعشرين فيساوي مئة - 00:29:18ضَ
اربعين ريال سعودي او يساوي تقريبا سبعة وثلاثين ونصف دولار آآ امريكي. فاذا يحسب الواحد منا ويجرب في بلده بمقدار سعر الذهب اما نصاب الفضة فهو مائتا درهم كما ذكر الشيخ والدرهم بنفس الحساب الذي حسبه الشيخ بالوزن يساوي تقريبا عنده جرامان فاصلة واحد - 00:29:38ضَ
اي وعشر الجرام او يساوي بحساب اخر جرامين وسبعة وتسعين من مئة. وكما ذكرت مرة اخرى هذه حسابات يختلف الفقهاء بحسب الدنانير والدراهم التي قاسوا عليها بحسابه خناق اذا قلنا مائتا درهم ضرب اثنان فاصل واحد يساوي تقريبا اربعمئة وعشرين جرام - 00:30:00ضَ
اذا ستون جراما للذهب واربع مئة وعشرين جرام للفضة. هذا اذا كان لدي ذهب او كان لدي فضة فالامر واضح والامر بين. السؤال في زماننا هذا باي المعيارين نقدر النصاب الذي تجب معه - 00:30:20ضَ
ان قلنا بنصاب اه الذهب فان ستين جرام اه يعني ستين جراما من من الذهب اذا ضربناها في اه يعني واحد مئة وثلاثة وخمسين فان المال لا يبلغ هذا المال بالذهبي لا يبلغ النصاب حتى يبلغ تسعة الاف ريال - 00:30:38ضَ
اه سعودي. اما اذا قلنا اربع مئة وعشرين وقلنا بان الجرام الواحد من الفضة يساوي ثلاثة ريالات على سبيل المثال. لنقل خمسة ريال فسيكون مجموع النصاب انا افترض الان يعني على على ابعد تقدير ان الجرام الواحد من من الفضة يساوي خمسة ريالات عشرة ريالات - 00:30:58ضَ
سيكون اذا نحن بين الف ريال بين الفي ريال بين ثلاثة الاف ريال بين اربعة الاف ريال مهما بلغ مجموع او مقدار جرام الواحد من الفضة لن يصل الى الذهب. الذهب تسعة الاف ريال والفضة ستكون الفي ريال او الفين وخمس مئة ريال - 00:31:18ضَ
اه ما هو المقدار الذي اذا قلنا ان هذا المال في زماننا هذا بالدرهم المغربي بالجنيه المصري بالريال السعودي باي عملة من العملات المعاصرة اذا بلغه قلنا ان الزكاة واجبة فيه. هذا محل ايضا خلاف بين الفقهاء - 00:31:36ضَ
العالم الان لم يعد يتعامل بالذهب وان كان الذهب هو المعدن النفيس وهو الذي يقدر او يقدر في كثير من يعني المعاملات المالية نسبته الى الذهب والفضة لم يعد يتعامل بها - 00:31:51ضَ
فهنالك من الفقهاء من قال العكس ان الاحظ للفقراء ان نقدرها بالفظة؟ ما المعنى او ما المقصود بالاحظ للفقراء انني اذا كان لدي انا الان مال يساوي ثمانية الاف ريال سعودي. انا املك ادخرت مال وبقي عندي بشروط وهو حولان الحول والملك التام - 00:32:06ضَ
النصاب ثمانية الاف ريال فقط من كان سيقدرها بالذهب انا لم ابلغ هذا النصاب في الذهب لانني لم ابلغه لم ابلغ تسعة الاف ريال وثلاث مئة بينما في الفضة فقد تجاوزته لانني قلت اما ان يكون الف وخمس مئة او الفين ريال او ثلاثة الاف ريال او اربعة الاف ريال - 00:32:23ضَ
فمهما كان تقدير الفضة فانا حينما ملكت ثمانية الاف ريال ساكون من اهل الزكاة لانها وجبت علي. فالاحظ للفقراء ماذا ان ماذا نقول؟ ان نقول الاحب للفقراء ان نحسب النصاب في زماننا هذا بالفضة - 00:32:41ضَ
لماذا؟ لانه سيكون لدينا لا نقول اغنياء لكن نقول لدينا عدد كبير من الناس الذين وجبت عليهم الزكاة. المخرج واحد المخرج هو ربع العشر او نقسم المبلغ على اربعين فهو في كلا الحالتين واحد. انما المدار على ما هو المقياس او المعيار الذي سنقول بانه وجبة - 00:32:56ضَ
به الزكاة او لم تجب فيه الزكاة او لم تجب به الزكاة. ارجو ان يكون الامر واضحا. انا افتح كما يقال اه وافتح الابواب يعني واصور العامة وكل واحد منا يعني منا معاشر طلبة العلم سيقرأ ويطلع على تفصيل لهذه المسألة وسيسأل من وراءه من الفقهاء لكن المهم - 00:33:16ضَ
ان نضبط الامر. اذا عشرون دينارا نصاب الذهب او مائتا درهم ورق فاحسبي او منهما يصرف كل عشر منها. بدينار وبعد ذلك لك اكمل الشيخ مقياسه في زمانه هو قال بعدها رحمه الله يخرج ربع العشر في الصنفين يعني في الذهب والفضة. يخرج ربع العشر يعني اثنان ونصف بالمئة اذا اردنا ان نحسبها او نقسم المال - 00:33:36ضَ
عندنا اذا قلت كما مثلت قبل قليل اه ثمانية الاف ريال اه هذا يعني اذا قلنا بانني ساحسبها بهذه الطريقة ثمانية الاف ريال لو قسمتها على اربعين فان المقدار الواجب هو مئتا ريال سعودي لو كان لدي مليون او لدي مئة الف المخرج بالنسبة هذه سيكون يعني بهذا التقسيم اما ربع العشر - 00:34:02ضَ
يعني اثنان ونصف في المئة وان اقسم المال الذي عندي ووجبت فيه الزكاة اقسمه على اربعين. اذا يخرج ربع العشر في الصنفين والحول شرط يعني من شروط الوجوب كما اسلفت في اول الباب فان حولان الحولي شرط في بعض الاصناف الا في آآ الحبوب والثمار كما رأينا لان الله سبحانه وتعالى قال واتوا حقه يوم حصاده - 00:34:26ضَ
اذا هو الحول شرط اي شرط وجوب لا بد من حولان الحول وانتفاء الدين اي ان لا يكون على مالك هذا المال اذا كان مسلما وكان مالكا تاما وكان حرا وكان مالكا - 00:34:46ضَ
ابي ملكا تاما لابد ان ينتفي عنه الدين. ما المقصود بالانتفاع عنه الدين؟ اي مثلا لو كان عنده عشرة الاف ريال وعليه دين كذلك بعشرين الف ريال نرى هل هذا المالك للنصاب - 00:35:00ضَ
عنده بساتين عنده مثلا مزارع عنده سيارتان او ثلاثة سيارات مما يباع على المفلس يعني مما اه يكون في مقابل الدين الذي عليه. يعني ان كان غنيا ولديه ما يقوم من ما له الاخر غير الاحتياج الاصلي الذي يحتاجه - 00:35:14ضَ
الواحدة التي تناسب وضعه وكذلك البيت الواحد الذي يكون مناسبا له ان كان لا يوجد عنده ما يسد او ما يقوم او ما يفي بالمال الذي عليه فان هذا الدين يسقط الزكاة التي وجبت عليه - 00:35:31ضَ
يعني انا عندي عشرين الف ريال او علي عشرون الف ريال ولكن عندي ثلاثة سيارات وعندي يعني كذلك اموال اخرى وان كانت ليست نقدا فهذه الاشياء ان كانت مما يباع على المفلس فانها تقوم مقام العشرين الف ايضا - 00:35:47ضَ
العشرة الاف التي هي عندي وملكتها وجبت فيها الزكاة لان هذا الدين لا يسقطها. فهذا اذا فقط في زكاة العين اذا والحول شرط وانتفاء الدين وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي. اي يجوز ان من وجبت عليه الزكاة في الذهاب ان يخرج - 00:36:01ضَ
جعلها الفضة والعكس بالعكس ونقول في زماننا من وجب عليه بالريال ان يخرج بالدرهم المغربي او من اوجب عليه بالجنيه المصري ان يخرج مثلا بالدينار الكويتي او الدرهم الاماراتي وغير ذلك وعكسه كذا الفلوس فاجتبي الفلوس في السابق يعني غير الذهب والفضة انما كانت عملات غير رائجة في كثير من البلدان - 00:36:20ضَ
ثم بعد ذلك بين مصرف الزكاة الذي جاء في الاية الكريمة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب فقال مصرفها الفقير والمسكين. الفقير صنف والمسكين صنف اخر وهما اذا اجتمعا افترقا والا فاذا افترقا - 00:36:43ضَ
اه يعني فالفقير والمسكين بمعنى واحد الفقير هو من لا يملك قوت عامه كله. والمسكين اشد فقرا كما رأى فقهاؤنا اه كما جاء في قول الله تعالى او مسكينا ذا متربة اي انه لاصق بالتراب ولا يملك حتى قوت يومه. فهذا صنف وهذا صنف وفي زماننا لم يعد الفرق بينهما يعني - 00:37:01ضَ
اه كبيرا فهذا يعطى وهذا يعطى وكلاهما مما تبرأ به الذمة. وكذلك الرق يعني كي يحرر الرق القن فهذا يعطى كذلك لكي يحرر ويعتق في سبيل الله العبد ويكون ولاؤه للمسلمين - 00:37:21ضَ
وكذلك العامل عليها والعاملين عليها اي من يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة فانهم يستحقون او العامل يستحق الزكاة ولو كان غنيا وكذلك المدين لابراء او لسداد دينه ان كان لم يكن في لهو ولم يكن في محرم ويخشى كما ذكر الفقهاء انه اذا لم يعطى - 00:37:36ضَ
مما للزكاة ان يحبس في هذا الدين وكذلك المؤلف وكما رأى فقهاؤنا ان المؤلف هو من اسلم ولم يتمكن الاسلام من قلبه فيعطى تأليفا له وكذلك ابن السبيل اي المسافر وابن السبيل الظاعن يعني المسافر - 00:37:56ضَ
الذي انقطعت به السبل ولم يجد احدا يسرفه آآ فانه يعطى من مال الزكاة وفي سبيل الله هو المجاهد فالمجاهد هو فقط من يستحق الزكاة بخلاف من عمم ذلك ووسعه من الفقهاء ورأى ان في سبيل الله يدخل فيها بناء القناطر الاعمال الخيرية وغير - 00:38:12ضَ
انما رأى امامنا ان سبيل الله في كتاب الله انما خص به المجاهد. فيعطى المجاهد ولو كان غنيا. وفي سبيل الله فهو الثامن من الاصنام نيتها عند الخروج اوجبي. هي عبادة والعبادة لابد لها من نية فلابد من النية اذا اخرج المزكي زكاته - 00:38:34ضَ
ما الذي يترتب على ذلك؟ انه لو اخرج زكاة ثم تبين له ان هذا المال يعني او انه قد وجبت عليه الزكاة او ان هذا اليوم هو يوم زكاته او باي سبب من الاسباب لكنه حينما اخرجها لم يكن قد اخرجها بنية الزكاة فانها لا تجزئه او اخرجها عنه غيره ولم يكن هو قد نوى - 00:38:55ضَ
وكذلك من اخرجها عنه لم يكن قد ناب عنه ولم يكن معتادا للاخراج عن المزكي فانها لا تجزئه. اذا نيتها عند الخروج اوجبي فهو شرط شرط اعتداد او شرط صحة - 00:39:15ضَ
في موضع الوجوب او في الاقرب وهذه مسألة مهمة ان المال بحسب يخرج بحسب المكان الذي نمى فيه ذلك المال فزكاة الحبوب والثمار تخرج في الموضع الذي نمت فيه الحبوب والثمار الماشية كذلك - 00:39:27ضَ
الا زكاة العين فانها تخرج في الموضع الذي فيه المزكي نفسه ان لم يكن قد اناب او وكل احدا في بلده في موضع الوجوب او في الاقرب لا يتجاوز بذلك لكن يجوز في الاقرب يعني ان يعني لا يصل الى مسافة القصر ولو تجاوز مسافة القصر كما قال الشيخ الا اذا - 00:39:41ضَ
فكان البعيد اعدما. اي انه اشد حاجة ممن كان في الموضع الذي وجبت فيه الزكاة. فاذا كان البعيد اكثر حاجة فانها فلذلك قال فاحمل له الجل يعني احمل للبعيد الاعدم الجل من المال ولكن لابد ان تبقي شيئا من هذا المال في البلد الذي خرجت او وجبت فيه - 00:40:03ضَ
الزكاة فاحمل له الجل ولا تحمل له الكل والا لا تجزئ هذا هو رأي المذهب ومن الفقهاء من رأى انه اذا كان البعيد آآ اعدم وحمل له الكل ويعني فانها تجزيء ان شاء الله فنحن نفس او يعني نحل الفاظا التي ذكرها الشيخ وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء عندنا في - 00:40:23ضَ
المذهب. اذا في موضع الوجوب او في الاقرب لموضع الوجوب الا يعني اذا لم تخرج في موضع الوجوب هذا هو المقصود او في الاقرب الا اذا كان البعيد اعدم يعني اشد حاجة ممن كان في البلد فاحمل - 00:40:44ضَ
والجلة فقط ولا تحمل له الكل وشهرا قدم يعني يجوز ان تخرج الزكاة بشهر نحن لا نتحدث عن الماشية اذا جاء الساعي فانها تخرج بشهر او شهرين لكن المقصد ان المال الذي وجبت فيه الزكاة. طبعا الحبوب والثمار لن تخرج قبل موعدها. لانها لابد ان تخرج او لا تجب فيها الزكاة الا اذا خرجت بشرط يعني اذا - 00:40:57ضَ
يعني بدأ صلاحها لكن العين اذا وجبت فيها الزكاة فهل يجوز تقديمها؟ نعم يجوز تقديمها بك شهر كما ذكر الفقهاء ويعني هذا فيه كذلك ترخيص وفيه توسع وفيه كذلك ربما لمن اراد ان يحمل للمدينة الاخرى والابعد الاعدم فانها تحمل قبل هذه - 00:41:17ضَ
ده وكما رأى الفقهاء ان الزكاة ليست كالصلاة لابد لها من وقت وقت اختياري ووقت ضروري وانما يعني الحولان جاء لاجل الوجوب ففيه توسيع على ماله المال انه لا يجب عليه ان يخرجها حتى يعني تكمل حولا كاملا لكن من اراد ان يقدم فانه يقدم بشهر لا اكثر - 00:41:36ضَ
ثم ختم بعد ذلك هذا الباب بقوله واوجب ايضا زكاة الفطرة يعني اوجب الفقهاء ايضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة. الصاع اربعة امداد وعلمنا مقدار المد الواجب الذي رآه شيخنا الدكتور عبد الحميد وانه رأى ان الاحوط والابرأ للذمة في زكاة الفطر ان يكون المد الواحد يساوي تقريبا خمس - 00:41:57ضَ
مئة وثمانين جرام اذا ضربناها في اربعة فانها تساوي الفين وثلاث مئة وعشرين جرام تقريبا وقدرها صاع بفرض السنة اي ان السنة هي من اوجبت آآ زكاة الفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم هو من اوجبها يعني لم ترد في القرآن. من غالب القوت على المكلف يعني من غالب ما يقتات به في تلك - 00:42:19ضَ
كالبلاد التي ستخرج فيها زكاة الفطر من الاقوات التي مرت معنا قبل قليل. فان كانت هنالك اقوات فيخرج من الغالب ولم من وجبت عليه وهي واجبة ومن تجب عليه كما سنرى في البيت الذي الذي يليه ولم تفت - 00:42:39ضَ
ولو قصر في اخراجها كما قال الشيخ العلجي رحمه الله وهي بطول مدة لا تسقط سواء المعذور والمفرطون يعني لا تسقط عن من وجبت عليه الا اذا لم تجب عليه كان فقيرا. ولم تفته اجزأت لو تسلف لاجلها. لا تجب او لا يجب التسلف لاجل اخراج زكاة - 00:42:57ضَ
الفطر لكنه لو لو تسلفها فانها تجزئه على من تجب؟ قال عن نفسه او من لزوما اطعمه يعني وجبت عليه نفقته وجوبا لزوما يعني ابنائه وكذلك زوجته وكذلك ابويه الفقيرين وخادم ابويه. فمن تلزمه نفقته وجوبا تلزمه اذا او - 00:43:14ضَ
يلزمه اخراج زكاة الفطر عنهم عن نفسه او من لزوم من اطعم تعطى الى من؟ لا تعطى الى الاصناف الثمانية فتلك الاصناف الثمانية في الزكاة عموما تعطى الى زكاة الفطر تعطى فقط الى حر - 00:43:34ضَ
وتعطى الى فقير وكذلك مسلما كما هو المعتاد نلخص احكام هذا الباب ونستجمع ما جاء فيه في هذه المشجرات بصفة سريعة فالزكاة لها شروط وجوب شروط صحة او شروط اجزاء - 00:43:47ضَ
وشروط وجوبها الحرية والملك التام للنصاب وكذلك تمام الحول والحرية والملك التام للنصاب في جميع المزكى. اما تمام الحول ففي الماشية والعين فقط. اما الحبوب والثمار اي زكاة الحرف فانما تجب بمجرد - 00:44:04ضَ
اه بمجرد الطيب والافراك لا بمرور الحول وكذلك من شروط الوجوب عدم الدين وهذا خاص بالعين فقط ووصول الساعي وهو شرط صحة فهذا يذكره الفقهاء ان وصول الساعي ان كان ثم ساع يبعثه الامير او الحاكم - 00:44:25ضَ
اخذي اه الماشية وكذلك الطيب والافراك وهو يقابل تمام الحول في الماشية والعين يقابلها الطيب والافراج في الحبوب والثمار اه اما شروط صحتها فالاسلام وقد تقدم الحديث عنه في الدرس الاول وكذلك النية كما ذكرها الشيخ في هذا الباب وكذلك الاخراج بعد الوجوب - 00:44:44ضَ
آآ الا بتقديمها بشهر كما ذكر الشيخ ايضا واخراجها في موضع الوجوب او في الاقرب الا اذا كان البعيد اعدما كما ذكر الناظم كذلك ووضعها في مصارفها مصرفها الفقير والمسكين والى بقية - 00:45:07ضَ
اه الاصناف الثمانية اما زكاة الحرف فالاصناف التي تجب فيها الزكاة هي عشرون صنفا كما عددها الشيخ في نظمه آآ بقوله آآ ثم نصاب الثمر والحبوب او يجمعها عشرون صنفا فاعددي - 00:45:21ضَ
الاصناف هي الحبوب والحبوب القمح والشعير والسلت صنف واحد للقمح والسلت الشعير يجمع وكذلك العلس وكذلك القطان السبع ما هي القطاني بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا والترمس اه ويضم بعضها الى بعض كما تقدم معنا وكذلك الذرة والدخن والارز وكذلك ذوات الزيوت الاربعة العلس - 00:45:38ضَ
الذرة والارز والدخن كل واحد منها صنف اه مستقل نصاب كل واحد على حدة كما ذكر الشيخ والثمار التمر وكذلك الزبيب اما الواجب فيه فان سقي بمؤونة فنصف العشر وان سقي بلا مؤونة فالعشر والا فهما بالنسبة كما ذكر الناظم - 00:46:07ضَ
اه اما النصاب فهو خمسة اوسق ستون صاعا وقد تقدم مقدارها وبيان اه ما يساويها من مما هو في عصرنا حاضر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:46:28ضَ