Transcription
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين الفقيه بن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
في كتاب الصلاة ولو انحنى لتداول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه جعله صاحب المحرر كعدم كعدم الاجزاء فيما اذا عضو غير الطهارة مع بقاء مع بقاء نيته حكما. وفاقا لمالك واكثر الشافعية. وفي الرعاية اذا نوى - 00:00:23ضَ
اذا نوى التبرد ولم يقطع نية الوضوء صح وتأتي المسألة فيما اذا طاف يقصد غنيما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:43ضَ
قال رحمه الله تعالى ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه لانه لم ينوي الركوع انسان مثلا كان قائما يصلي بعد ان قرأ الفاتحة انحنى لتناول شيء - 00:00:58ضَ
سقط منه فلما انحنى قال اجعله ركوعا فان ذلك لا يجزئه لان انحناءه لم يكن بنية الركوع القواعد المذهب تقتضي عدم صحة صلاته في هذه الحال لانه ترك جزءا من القيام - 00:01:19ضَ
بغير عذر شرعي فلا تصح صلاته. اذا لم يجزئه نقول لانه ركوع غير منوي قال جعله صاحب المحرر كعدم الاجزاء فيما اذا قصد بغسل عضو غير الطهارة مع بقاء نيته حكما - 00:01:42ضَ
كذلك ايضا لو كان يتوضأ وفي اثناء الوضوء نوى ان يغسل يده لا على لا بنية رفع الحدث وانما يغسلها بنية مثلا التنظف ونحوه. فكذلك الحكم قال وفاقا لمالك واكثر الشافعية وقال وفي الرعاية اذا نوى التبرد - 00:02:03ضَ
ولم يقطع نية الوضوء صح يعني ما دام ان نية الوضوء باقية. وفي اثناء الغسل اراد ان يغسل يده ونوى بذلك التبرد فان وضوءه فان وضوءه يصح نعم لانهم لم يقطعوا النية. قال وتأتي المسألة - 00:02:26ضَ
فيما اذا طاف يقصد غريما والمذهب في هذه المسألة انه اذا يقصد غريما ونوى الطواف نية حقيقية فانه يجزئه وهذا بخلاف ما اذا رفع من الركوع وحمد وحال رفعه عطس - 00:02:46ضَ
ونوى ونوى بحمده العطاس والحمد في الصلاة قالوا فان ذلك لا يجزئه لانه سرك مع الواجب مثال ذلك انسان يصلي ثم قبل ان يرفع عطس ورفع وقال ربنا ولك الحمد او الحمد لله - 00:03:11ضَ
فان ذلك يقول لا يجزئه لانه لم ينوي بهذا الحمد الرفع من الركوع لكن في مسألة اذا قصد بطوافه غريما قالوا انه يجزئه مثال ذلك انسان له غريم يطلبه دراهم - 00:03:35ضَ
الى المسجد الحرام وسأل عنه يعني قالوا انه في المسجد الحرام فسأل عنه فقالوا انه في المطاف فاتى الى المطاف ونوى بطوافه العبادة طلب قصدي الغريب فهل يجزئه يعني هل يعتبر هذا طوافا مجزئا او لا؟ المذهب انه يجزئه - 00:03:55ضَ
وخرج بعضهم المسألة على المسألة السابقة وقال انه لا فرق بينهما. فاذا قلنا انه اذا رفع بعد عطاسه وحمد لم يجزئه فكذلك ها هنا وان قلنا لا يجزئ هنا قلنا لا يجزئ هناك. فجعلوا المسألتين - 00:04:24ضَ
مسألة واحدة المهم في المسألة الاولى وهي لو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه قلنا لانه غير منوي وذكرنا ايضا ان قواعد المذهب تقتضي عدم صحة الصلاة - 00:04:43ضَ
وذلك لانه ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي وقد حصل هذا يعني افتى شيخنا رحمه الله ببطلان صلاة رجل فعل ذلك. يوم الجمعة فانه سأل فانه سئل رحمه الله عن رجل - 00:05:01ضَ
كان يصلي الجمعة وسقط منه شيء نزل هوا ليأخذ هذا الشيء ثم عاد الى القيام فافتاه باعادة صلاته لتركه جزءا من القيام. اما مسألة الطواف اذا قصد اذا طاف يقصد غريما فهذه المسألة - 00:05:22ضَ
تخرج على مسألة ما اذا رفع من الركوع بعد عطاس وحمد ناويا الحمد للرفع والحمد للعطاس هل يجزئه حول المسألتان في الواقع حكمهما واحد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا - 00:05:44ضَ
ويرفع يديه وفاقا للشافعي. فعنه مع رأسه وفاقا للشافعي. وعنه بعد اعتداله. وقال القاضي مع مع رفع رأسه ما لم من لم يقل بعد رفعه شيئا ومعنى سمع هنا اجاب - 00:06:11ضَ
قال ثم يرفع رأسه يعني الركوع قائلا يعني حال رفعه سمع الله لمن حمده اي استجاب الله لمن حمده مرتبا وجوبا يعني ان يقول سمع الله لمن حمده مرتبا. فلا يقول حمد الله من سمعه او لمن حمده سمع الله - 00:06:26ضَ
قال ويرفع يديه يعني المراد يرفع يديه يعني بعد ان يستتم قائما. وليس رفع اليدين حال رفعه وثاقا للشافعي فعنه مع رأسه وفاقا للشافعي وعنه بعد اعتداله. وهذا هو الصواب ان رفع اليدين بعد ان يعتدل - 00:06:46ضَ
وقال القاضي مع رفع رأسه من لم يقل بعد رفعه شيئا يعني اذا لم يقل بعد رفعه شيئا فانه يرفع يديه ومعنى سمع اجاب طيب هنا مسألة وهي لو فرض - 00:07:06ضَ
ان المصلي ولا سيما امام نفرض المسألة في امام امام يصلي وركع ثم رفع قبل ان يأتي في الذكر الواجب ولم يأتي بالذكر واجب ثم رفع وذكر ثم عاد ليأتي بالذكر الواجب - 00:07:28ضَ
ما الحكم يقول هذه مسألة سبق لنا في ترك الواجب ان تارك الواجب في الصلاة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه - 00:07:55ضَ
والحل الثاني ان يذكره بعد ان فارق موضعه وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه لما رفع قبل ان يعتدي القائم ذكر فيرجع وجوبا ويأتي به وعليه سجود السهو والحال الثالث ان يذكره بعد ان يصل الى الركن الذي يليه - 00:08:16ضَ
بمعنى انه رفع واعتدل ثم ذكر وعاد وفي هذا الحال يحرم عليه الرجوع لكن في هذه المسألة لو ان الامام لما اعتدل رجع وركع ثم اتى مأموم مسبوق فدخل معه في هذا الركوع - 00:08:39ضَ
فانه لا يعتد به لانه ركوع ملغى مفهوم يا رزق؟ اي نعم يا شيخ. اي. فانه لا يعتد به لانه ركوع لاغ شرعا فلا يعتد به قريب من هذه المسألة وان كانت تختلف عليهم بعض الوجوه ما ذكره الفقهاء رحمهم الله بل ذكره ابن رجب في القواعد وهو الزائد - 00:09:00ضَ
عن الواجب هل ينسحب عليه حكم الواجب؟ او انه يعتبر نفلا فمثلا امام ركع واتى بالذكر الواجب بقدر سبحان ربي العظيم ثم بعد ذلك دخل معه مأموم فهل يعتد المأموم - 00:09:24ضَ
بهذا الركوع اولى من العلماء من قال لا يعتد به بناء على عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل لان الان ما زاد على الفرظ نفل وكأن هذا المأموم اقتدى بامام يصلي - 00:09:48ضَ
نفلا والقول الثاني وهو الصحيح انه يعتد به. لان الواجب هنا غير متميز المتميز وان ذكرها ابن رجب رحمه الله فيه القواعد نعم المسألة الاخيرة هذي المسألة الاخيرة لو ان الامام ما القدر الواجب في الركوع - 00:10:12ضَ
تسبيح ما زاد على التسبيحة وهو استئناف الامام ركع وقال سبحان ربي العظيم. العناة بالواجب الثانية والثالثة تعتبر سنة بعد ان قال الاولى دخل معه مأموم وقال الله اكبر سبحان ربي العظيم - 00:10:37ضَ
فهل هذا المأموم يعتد بهذا الركوع من العلماء من قال لا يعتد لانه في الواقع الامر انه ائتمام مفترض بمتنفل لان الان القدر القدر الذي بعد القدر الواجب يعتبر نفلا - 00:10:57ضَ
والزائد عن الواجب نفل وهو تأتي ما من مفترض بالمتنفل. وقيل وهو الصحيح انه يصح وذلك لان هذا الواجب لا يتميز. نعم لا الركوع الثاني سنة بصلاة الخمس بالاتفاق نعم هذي مسألة واضحة. يعني يسأل يقول لو ادلوا ان المأموم ادرك الامام في صلاة الخسوف في الركوع الثاني. لا يعتد بتلك الركعة - 00:11:16ضَ
لان الثاني سنة بالاتفاق الركوع الثاني في الكسوف وكذلك ايضا لو قلنا انه يسن ثلاث ركوعات على ما جاء عن علي فمن باب اولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا قام قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وفاقا للشافعي - 00:11:45ضَ
اي حمدا لو كان اجساما لملأ ذلك. ولمسلم وغيره وملء ما بينهما. والاول اشهر في الاخبار واقتصر عليه الامام احمد والمعروف في الاخبار السماوات نعم اكثر الروايات بلفظ الجمع ربنا ولك الحمد ملء السماوات - 00:12:08ضَ
وهذا هو الاشهر وهو ايضا الاكثر في القرآن. الاكثر في القرآن ان السماوات تجمع من اكثر الالفاظ الواردة في لفظ السماء في القرآن هو جمعها. لكن هنا ايضا نقول اكثر الروايات وردت بلفظ الجمع. وقد جاء في بعض - 00:12:28ضَ
الافراد فكلاهما صحيح من السماء وملء السماوات. لكن الجمع هو اكثر الروايات. نعم احسن الله طيب وقول المؤلف رحمه الله اي حمدا لو كان اجساما لملأ ذلك. يعني ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء السماء - 00:12:48ضَ
وملء الارض يعني معنى ملء السماء وملء الارض يعني حمدا لو كان اجساما لمنع اذانك وهذا فيه نظر والصواب ان ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد - 00:13:08ضَ
ان الله عز وجل هو خالق السماوات والارض وما فيهما من اجسام واجرام فيحمد سبحانه وتعالى على خلقه للسماوات وخلقه الارظ وعلى خلقه لهذه لهذه المخلوقات التي في السماء والارض - 00:13:22ضَ
وهذا اولى مما ذكر المؤلف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في كلام احمد وبعض الاصحاب السماء وفعله عليه السلام. رواه احمد باسناد جيد من حديث ابن عباس وابن ماجة من حديث ابي جحيم - 00:13:41ضَ
وفيه ضعف لا ان يسمع فقط خلافا لابي حنيفة ومالك وكذا المنفرد وفاقا للشيخ لا ان يسمع يعني لا ان الامام يقتصر على سمع الله لمن حميدة فليسمع ويحمد واما قوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا لا يمنع ان الامام ايضا يقول - 00:13:58ضَ
فهمتم؟ ولهذا استدل بعض العلماء ايضا في هذا الحديث على ان المأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد ولا يزيد وقوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا وله الحمد - 00:14:25ضَ
بعضهم قال يؤخذ منه ان الامام يسمع ولا يحمد ويؤخذ منه ان المأموم يقتصر على الحمد فقط لقوله فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلا يزيد من السماوات والارض - 00:14:42ضَ
والصواب انه مشروع للامام والمأموم اما بالنسبة للامام فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد كان يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. واما واما المأموم فيقولها ايضا - 00:15:00ضَ
واما قوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا في مقابل سمع الله لا تقولوا سمع الله بالنسبة للمأموم وعندما يقول ربنا ولك الحمد. نعم - 00:15:19ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وكذا المنفرد وفاقا للشافعي. وعنه يسمع ويحمد وفاقا لابي حنيفة ومالك وعنه يسمع فقط وعنه عكسه وهو اصح من مذهب وهو اصح من مذهب من مذهب خلافا لابي حنيفة - 00:15:35ضَ
وهو اصح من مذهب ابي حنيفة طيب اذا عندنا الامام ومأموم ومنفرد الامام يسمع ويحمد والمنفرد كذلك يسمع ويحمد اما المأموم فيحمد ولا يسمع والحديث صريح في هذا. فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد - 00:15:52ضَ
احسن الله اليك رحمه الله والمأموم يحمد فقط وفاقا لابي حنيفة ومالك وعنه ويزيد ملء السماء اختاره صاحب النصيحة والهداية والمحرم وشيء هنا وعنه ويسمع وفاقا للشافعي. يعني انه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده - 00:16:16ضَ
يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. في جمع بين التسميع والتحميد ولكن الصواب الاول لان الحديث صريح في ذلك احسن الله اليك رحمه الله وله قول ربنا لك الحمد بلا واو. وبها افضل على الاصح وفاقا لمالك - 00:16:35ضَ
وعنه لا يتخير في تركها. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد. وبلا واو افضل نص عليه خلاف للممالك في رواية احسن الله اليك خلافا لمالك في رواية. وعن احمد يقول ربنا ولك الحمد ولا يخير بينه وبين. اللهم ربنا لك الحمد - 00:16:58ضَ
وهو مراد الرعاية. طيب قوله وله قول ربنا لك الحمد له اللام تدل على الاباحة يقول بيلا واو اعلم ان التحميد بعد الرفع من الركوع وردت السنة به على اربعة اوجه - 00:17:19ضَ
الوجه الاول اللهم ربنا ولك الحمد باثبات اللهم والواو اللهم ربنا ولك الحمد الثاني اللهم ربنا لك الحمد الثالث ربنا ولك الحمد الرابع ربنا لك الحمد اذا وردت السنة التحميد بعد الرفع من الركوع باثبات الواو وحذفها واثبات اللهم وحذفها - 00:17:37ضَ
الصور كم اربع كلها جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك رحمه الله وعن احمد يقول ربنا ولك الحمد ولا يخير بينه وبين. اللهم ربنا لك الحمد وهو مراد الرعاية - 00:18:15ضَ
وان قال اللهم ربنا لك الحمد جاز على الاصح والجميع في الاخبار واكثر فعله عليه السلام اللهم ربنا لك الحمد وامر به في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفي البخاري من حديث زيادة من حديث زيادة الواو وفيه من حديث - 00:18:34ضَ
ربنا لك الحمد وفيه من حديثه زيادة الواو وفيه من حديث عائشة رضي الله عنه احسن الله اليك. وهو فيه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو فيهما من حديث انس رضي الله عنه. طيب. اذا نقول الا وجه الواردة في - 00:18:55ضَ
التحميد بعد الرفع من الركوع اربعة اوجه والسنة ان يأتي بها جميعا بمعنى انه يأتي تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا لاجل ان يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام لان القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة انه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة - 00:19:12ضَ
اولا ليتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام فيفعل السنة على جميع وجوهها الواردة وثانيا انه احضر للقلب لانه اذا اذا لزم صفة معينة فانه لا يحضر قلبه كما لو كان ينوع - 00:19:36ضَ
وثالثا ايضا انه احفظ للشريعة انه يحفظ للشريعة لانه اذا لزم نوعا معينا نسي الباقي احسن الله اليك قال رحمه الله. ومتى ثبتت الواو كان قوله ربنا متعلقا بما قبله؟ اي سمع الله لمن حمده. يا ربنا فاستجب - 00:19:58ضَ
ولك الحمد على ذلك. نقل صالح فيمن صلى وحده فعطس في ركوعه. سبقه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله نقل صاحب صالح في من صلى وحده فعطس في ركوعه فلما رفع منه قال ربنا لك الحمد ينوي بذلك لما - 00:20:22ضَ
عطس وللركوع لا يجزئه. وتأتي المسألة فيما اذا طاف يقصد غريما. طيب يقول رحمه الله نقل صالح في من صلى وحده وانما قال المؤلف وحده لانه اذا كان مع الامام فان الامام يتحمل عنه الواجب - 00:20:41ضَ
هذا رجل صلى وركع لما ركع عطس فرفع وحمد الله ناويا حمد الركوع والعطاس قالوا لانه فانه لا يجزئه ذلك بانه شرك بين الواجب وبين المستحب ولهذا قال فلما رفع منه قال ربنا لك الحمد ينوي بذلك لما عطس - 00:20:59ضَ
فيما اعطى للركوع لا يجزئه وتأتي المسألة فيما اذا طاف يقصد غريما ذكرناها فيما تقدم ان الانسان لو كان له غريم قيل له ان هذا الغريم يطوف في المسجد الحرام - 00:21:28ضَ
الطواف نية حقيقية ونوى متابعة الغريب وقصد الغريب قالوا فاذا طاف بنية حقيقية فان ذلك يجزئه بخلاف مسألة العطاس ومن العلماء من لم يفرق بين المسألتين قال اما ان نقول بالاجزاء في المسألتين او بعدم الاجزاء فيهما لانه - 00:21:48ضَ
لا فرق بينهما احسن الله اليك قال رحمه الله قال احمد ان شاء ارسل يديه وان شاء وضع يمينه على شماله. يعني بعد ان يرفع. بعد ان يرفع من الركوع ومخير على المشهور من المذهب - 00:22:13ضَ
فان شاء وضع يده اليمنى على اليسرى وان شاء ارسل يديه وانما قال الامام احمد رحمه الله ذلك اعني انه يخير قال لي ان الاحاديث وردت بما ظاهره هذا وما ظاهره هذا - 00:22:31ضَ
ولهذا قال انه يخير ولكن ظاهر السنة يدل على انه يضع يده اليمنى على يده اليسرى. بعموم كان الرجل يؤمر ان في الصلاة ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة - 00:22:46ضَ
بعد الحديث عام في كل قيام عام هذا الحديث امن في الصلاة في كل قيام فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. نعم قال رحمه الله وذكر غير واحد كما سبق - 00:23:03ضَ
وفي المذهب والتلخيص يرسلهما وفاقا لابي حنيفة وقاله في التعليق في افتراشه في التشهد الاول وهو بعيد لانه يسن هنا هنا بكم تكبيرات العيد خلافا لابي حنيفة ثم يكبر وفاقا ولا يرفع يديه وفاقا. نعم نعم وقاله في التعليق في افتراشه في التشهد وهو بعيد يعني قياسا عام - 00:23:20ضَ
قال لانه يسن هنا ذكر كتكبيرات العيد يعني هذا محل ذكر فما دام انه محل للذكر اذا يسن ان يضع يده اليمنى على يده على شماله قال رحمه الله ثم يكبر وفاقا ولا يرفع يديه وفاقا. وعنه بلى. يعني كبر للسجود - 00:23:45ضَ
ثم يكبر بالسجود وقد سبق لنا ان التكبيرات تكبيرة الانتقال المشهور من المذهب يجب ان تكون بين الركنين بين الركن المنتقل منه والمنتقل اليه فلو ابتدأها قبل لم يصح ولو ان ولو انه لم يأتي بها الا بعد ان وصل الى الركن الذي يليه لم - 00:24:07ضَ
يصح احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه في كل خفض ورفع وحيث استحب رفع اليدين فقال احمد هو من تمام الصلاة من رفع من رفع اتم صلاته وعنه لا ادري - 00:24:31ضَ
قال القاضي انما توقف على نحو ما يقوله محمد ابن سيرين. ان الرفع من تمام صحتها لانه قد حكي عنه ان من تركه يعيد ولم يتوقف احمد عن التمام الذي هو تمام فضيلة الذي هو تمام فضيلة وسنة - 00:24:47ضَ
قال احمد ومن تركه فقد ترك السنة. وقال له المروذي من ترك الرفع يكون تاركا للسنة. قال لا نقول هكذا. ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:03ضَ
القاضي انما هذا على طريق الاختيار في العبارة. لانه عليه السلام سمى تارك السنة راغبا عنها فاحب اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والا فالراغب في التحقيق هو التارك - 00:25:16ضَ
قال احمد بن محمد بن موسى طيب قال رحمه الله وثم يكبر وفاقا ولا يرفع يديه وفاقا وعنه بلى يعني يرفع يديه حينما يهوي الى السجود وعنه في كل خفض ورفع - 00:25:30ضَ
ويدخل في ذلك ايضا انه يكبر اذا بين السجدتين اذا اراد ان يسجد السجدة الثانية. بناء على حديث ابن عمر كان يكبر في كل خفض ولكن الحديث منقلب على الراوي وصوابه كان يكبر - 00:25:44ضَ
في كل فصل ورفض ولو حيث استحب رفع اليدين يعني اذا قلنا باستحبابه فقال احمد هو من تمام الصلاة يعني ليس عنده وليس واجبا. من رفع اتم صلاته وعنه لا ادري - 00:26:01ضَ
يعني هل هو الواجب او لا قال القاضي انما توقف على نحو ما يقوله محمد ابن سيرين. ان الرفع من تمام صحتها. يعني وليس من كمالها لانه قد حكي عنه انه من تركه يعيد - 00:26:18ضَ
واذا كان كذلك كان واجبا قال ولم يتوقف احمد عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة. قال احمد ومن تركه فقد ترك السنة آآ وقال له المروذي من ترك الرفع - 00:26:33ضَ
يكون تاركا للسنة قال لا نقول هكذا ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي انما قال انما هذا على طريق الاختيار في العبارة لانه عليه الصلاة والسلام سمى تارك السنة راغبا عنها فاحب اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:48ضَ
لا في العبارة انما هو انما هذا على طريق الاختيار في العبارة من رغب عن سنتي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال احمد لمحمد بن موسى لا ينهاك عن رفع اليدين الا مبتدع. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:13ضَ
القاضي لان ابن عمر كان اذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصبا. نعم وهذا وهذا ليس مراد يعني كلامه في الرفع عند الخفض من الركوع وانما هو عام يقول قال احمد لمحمد ابن موسى لا ينهاك عن رفع عن رفع اليدين الا مبتدع. وسبق ايضا ان رفع اليدين - 00:27:40ضَ
القول الراجح مشروع في الصلاة في مواضع اربع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. كما سيأتي ان شاء الله. نعم اي بين الركن بس ما يأتي به قبل. يعني مثل رافع من الركوع قد سمع الله لمن حمده - 00:28:00ضَ
ثم قال الله اكبر ثم ركع ثم سجد ما ينزل او بعد ان وصل الى المحل لا يجزئ يعني يقول الله اكبر بين الركنين حتى لو هوى وقبل ان يصل قال الله اكبر ثم سجد يجزئ - 00:28:28ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال وهذا مبالغة ولانه يرفع في تكبيرة الاحرام. طيب وفي قوله رحمه الله اه في الراغب عند السوء ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لانه عليه الصلاة والسلام سمى تارك السنة راغبا عنها - 00:28:48ضَ
يقول من رغب عن سنتي يقال رغب عنها ورغب فيها والراغب عنها التاريخ لها والراغب فيها المقبل اليها لكن الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم له احوال تارة يرغب عنها انكارا لها - 00:29:07ضَ
وتارة لن يرغب عنها زهدا واستبدالا بغيرها وتارة يرغب عنها تكاسلا وتهاونا وتارة يرغب عنها بسنة اخرى الاحوال كم؟ اربع الحالة الاولى ان يرغب عنها منكرا لها مع ثبوتها فهذا والعياذ بالله قد يصل درجة الكفر - 00:29:26ضَ
الانكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام امر محرم والثاني ان ان يرغب عنها مستبدلا بغيرها هذا ايضا على خطر عظيم والثالث ان يرغب عنها تكاسلا وتهاونا هذا لا شيء عليه - 00:29:51ضَ
ما دام انه مقر بالسنة لكنه رغب عنها او تركها تكاسلا وتهاونا فلا شيء عليه الرابع ان يرغب عنها لسنة اخرى كمن ترك سنة لسنة اكبر باعظم منها هذا في الواقع لا يقال انه راغب عن السنة وانما هو منتقل من مفضول الى ما هو افضل - 00:30:12ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي لان ابن عمر كان اذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصبا قال وهذا مبالغة. ولانه يرفع في تكبيرة الاحرام اجماعه فمنكره مبتدع لمخالفة الاجماع - 00:30:36ضَ
لمخالفة اجماعا. ويرفع من صلى قائما وجالسا فرضا ونفلا ويخر ساجدا. فيضع ركبتيه ثم يديه. طيب ويرفع من صلى قائما وجالسا بمعنى ان رفع اليدين لا يختص بالقائم بل هو عام - 00:30:54ضَ
الفرظ والنفل ومن صلى قائما ومن صلى قاعدا فاذا قدر ان الشخص او ان الرجل لا يستطيع ان يصلي قائما لعجز او بغير عذر في نفل فانه هنا الحال يرفع يديه. ولا نقول ان الرفع يختص بالقيام. اذا يرفع من صلى مطلقا - 00:31:11ضَ
في مواضع الرفع سواء صلى قائما ام جالسا فرضا ام نفلا نعم قال رحمه الله ويخر ساجدا فيضع ركبتيه ثم يديه. وفاقا لابي حنيفة والشافعي. وعنه عكسه وفاقا لمالك. ثم - 00:31:36ضَ
وانفه وسجوده عليهما وعلى قدميه ركن مع القدرة. اختاره الاكثر. وعنه الا الانف اختاره جماعة. وعنه بجبهته المسألة الاولى قال ويخر ساجدا الغرور هو النزول من اعلى قال فيضع ركبتيه ثم يديه بمعنى انه يقدم ركبتيه قبل يديه عند - 00:31:55ضَ
السجود وعنه عكسه اي انه يقدم يديه على ركبتيه قال وعنه عكس وفاقا لمال ثم جبهته والمسألة فيها خلاف بين العلماء كثير من المحدثين غالب الفقهاء الاول انه يقدم الركبتين على اليدين - 00:32:18ضَ
وكثير من المحدثين يرجح الثاني وهو انه يقدم اليدين على الركبتين. نعم لا يعنى دائما فعل هذا ولا هذا. الراجح انه يقدم الركبتين على اليدين بدر رجح ابن القيم لكن من قدم اليدين على الركبتين - 00:32:39ضَ
قل الحمد لله. هذا اجتهاده؟ لا لا حرج ها لا لم يقل احد بهذا. ليس من عبادات الوارد على الوجوب المتنوعة السلام عليكم ورحمة الله على قدميك ويسجد يجب السجود على الاعضاء السبعة - 00:32:59ضَ
يجب يخر ساجدا على الاعضاء السبعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ووفاق المال ثم جبهته وانفه وسجوده عليها وعلى قدميه ركن حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة عقم - 00:33:26ضَ
ويجب ان تباشر هذه الاعضاء الارض لمحل السجود ولكن ما حكم السجود على الحائل اذا سجد على حائل فالجواب السجود على الحائل لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الحائل - 00:33:41ضَ
بالنسبة للركبتين والقدمين فهذا جائز بالاجماع ولا كراهة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين وصلى بالخفين واذا فرض ان الشخص صلى وكان هناك حائل بين الركبة وبين مباشرة محل السجود. كالثوب - 00:34:03ضَ
والرجاء ونحوه او كالخف فهذا جائز بالاجماع اذا الحالة الاولى من احوال الحائل المباشرة موضوع السجود ان يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين الحال الثاني ان يكون الحائل لغيرهما فهذا على اقسام ثلاثة - 00:34:28ضَ
القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود كما لو سجد على يديه يعني وضع يديه ثم سجد عليهما فلا يجزئه لانه لا يصدق عليه انه سجد على اعضاء سبعة - 00:34:51ضَ
والحال الثانية ان يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير اعضاء السجود ليكون الحائل من غير اعضاء السجود متصلا بالمصلي كما لو سجد على عمامته او طرف ثوبه فهذا جائز مع الحاجة - 00:35:10ضَ
كما في حديث انس انهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر. فاذا لم فاذا لم يتمكن احدهم من السجود بسط رداءه فسجد عليه والحال الثالثة ان يكون الحائل منفصلا عن المصلي - 00:35:30ضَ
السجادة والخمرة فهذا جائز الا انه يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه بمعنى ان يجعل للجبهة حائل خاص قالوا هذا يكره لان فيه تشبها الرافضة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:35:49ضَ
فيضع ركبتيه ثم يديه وفاق لابي حنيفة والشافعي وعنه عكسه وفاقا لمالك ثم جبهته وانفه وسجوده وسجوده وعلى قدميه ركن مع القدرة اختاره الاكثر وعنه الا الانف اختاره جماعة وعنه ركن بجبهته والباقي سنة وفاقا - 00:36:15ضَ
ابي حنيفة ومالك ومذهب الحنفية ان وضع القدمين فرض في السجود ليتحقق السجود وان عجز بالجبهة اومأ ما امكنه وفاقا لمالك. وقيل يلزم السجود بالانف وفاقا لابيك قال وان عجز بالجبهة اومأ ما امكنه - 00:36:35ضَ
هذا هو المشهور من المذهب انه اذا عجز بالجبهة لم يلزمه السجود ببقية الاعضاء ولو فرض على جبهته بجبهته علة لا يستطيع ان يسجد قالوا يسقط عنه السجود فيومئ به - 00:36:56ضَ
به والقول الثاني انه يلزمه السجود ما امكن انه يلزمه السجود بما امكنه بمعنى انه يقرب الى محل السجود فيومئ حتى يكون الى السجود التام اقرب منه الى الجلوس وهذا هو الصحيح - 00:37:12ضَ
في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فلو كان على جبهته مثلا جروح او قروح - 00:37:32ضَ
او اجرى عملية في عينيه ولا يستطيع ان يضع جبهته على الارض نقول هنا يدنو من الارض قدر المستطاع. ويضع يديه على الارض يقول مثلا هكذا يسجد ما امكنه لكن لا يضع جبهته لان جبهته مثلا فيها جروح وجروح لكن يقرب كما بحيث يكون كهيئة الساجد قدر المستطاع - 00:37:47ضَ
اما ان يسقط عنه الباقي فهذا لا دليل عليه لأن لأن الله لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يدل على انه اذا عجز عن عضو سقط عنه لكن بقية الاعضاء تبقى على الوجوب. نعم - 00:38:12ضَ
الانف واجد واشار الى انفه امرت ان اسجد على الجبهة واشار الى انفه السجود وهذا ايضا هذه المسألة يعني مسألة ترك السجود على الانف يقع فيها كثير من الناس تجد انه يسجد - 00:38:28ضَ
يسدد على اعلى الجبهة واذا سجد على اعلى الجبهة ارتفع الانف مثل هذا ما ما يصح اذا تعمد ما يصح سجوده كذلك ايضا من الاخطاء رفع القدمين بعض الناس يرفع قدميه اثناء السجود - 00:38:51ضَ
او يرفع احدى قدميه ايضا هذا لا يجوز يجب ان يسجد على الاعضاء السبعة رحمه الله وقيل يلزم ويلزم السجود بالانف وفاقا لابي حنيفة والشافعي. ولا يجزئ بدل الجبهة مطلقا. خلافا لابي - 00:39:08ضَ
وخالفه صاحباه وان قدر بالوجه تبعه بقية الاعضاء. وان عجز به لم يلزم بغيره. نعم هذا المسألة انه من عجز عن السجود بالوجه سقط لم يلزمه بغيره. ولكن تقدم ان - 00:39:28ضَ
الصحيح انه اذا عجز اتى بما يقدر عليه من اعضاء السجود بحيث يضع يديه على الارض ويدنو من الارض قدر المستطاع احسن الله اليك قال رحمه الله وان قدر بالوجه تبعه بقية الاعضاء وان عجز به لم يلزم بغيره خلافا لتعليق القاضي لانه لا يمكن وضعه بدون بعضها - 00:39:46ضَ
ويمكن رفعه بدون شيء منها ويجزئ بعض العضو وقيل وبعضها فوق البعض. ونقل ويجزئ بعض العضو. يعني يجزئ عن كل عضو بعضه هذي العبارة اوضح ويجزئ عن كل عضو بعضه - 00:40:10ضَ
فلو وضع مثلا اليد اضع اطراف الاصابع هكذا اجزأ فهمتم؟ يعني السجود بدل من يضع يضع يده هكذا وضع اطراف الاصابع بعض الجزء يجزئ قالوا ولو مقلوبتين حتى لو قال هكذا - 00:40:28ضَ
يصدق عليه انه وضع يديه على الارض. نعم لا عذر ليس عضوا واحدا واشار بيده لكن لم لم يذكره لان لان الانف لما كان متصلا في الجبهة اشار اليه ولما كان عضو منفصلا اشار اليه - 00:40:45ضَ
عدة سبعة مم الجبهة مع الانف. مع الانف. طيب لو كان يجزئ لقد وجبهته تركناه انت ما يمكن تسجد على الانف بدون جبهة يمكن لا ما يمكن ان هل يمكن تضع انفك على الارض بدون ان تضع الجبهة - 00:41:15ضَ
الا شخص انفه كبير لكن ما يمكن انف على الارض لابد ان ان تمس الجبهة لكن العلماء يقولون قال وعلى الجبهة واشار الى انفه قالوا لما كان الانف عضوا مستقلا اشار اليه - 00:41:46ضَ
ولما كان متصلا بالجبهة اشار اليه نعم قال رحمه الله يجزئ بعض العضو وقيل وبعضها فوق بعض ونقل الشالنجي نعم. بعض العضو تقدم انه يجزئ عن كل عضو بعض لكن بعضها فوق بعض - 00:42:04ضَ
يعني لو وضع يديه بعضها فوق بعض وسجد يقول على هذا يجزئ احسن الله اليك رحمه الله ونقل الشالنجي اذا وضع من من يديه احسن الله اليك. اذا وضع من يديه بقدر الجبهة اجزأه. ومباشرة المصل ومباشرة المصلي - 00:42:24ضَ
المصلى المصلي المصلى احسن الله اليك. ومباشرة المصلى بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب. وفاقا لابي حنيفة ومالك. ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير وحكي حتى لركبتيه رواية روايتان - 00:42:50ضَ
وعنه بلى بجبهته وفاقا للشافعي وعنه ويديه. ولا يكره لعذر. نقله صالح وغيره وفي المستوعب ظاهر ما نقله اكثر اصحابنا لا فرق وكذا قال وليس بمراد وقد قال جماعة تكره الصلاة بمكان شديد لكن سبق بالنسبة لمباشرة المصلي - 00:43:09ضَ
المصلى او ما يسجد ما يصلي عليه انه ان الحائل على اقسام من الاصل من حيث الاصل نوعان. ان يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين فلا يضر والثاني ان يقول الحائل لبقية الاعضاء - 00:43:30ضَ
فان كان من اعضاء السجود لم يجزئ وان كان متصلا وان كان منفصلا ايضا جاز لكن يكره ان يقص جبهته بما يسجد عليه يقول تقرأ الصلاة بمكان شديد الحر والبرد. كالوضوء بماء شديد الحر او البرد - 00:43:49ضَ
لان الوضوء بماء شديد الحر. الحرارة او البرودة يمنع الاسباغ والصلاة بمكان شديد الحر او البرد يمنع الخشوع مع ان الصلاة في مكان شديد الحر والبرد اشد. لان لانه يمنع الخشوع والخشوع قد قيل بوجوبه - 00:44:15ضَ
بخلاف الاسباق فلم يقل احد الوجوب يعني اذا الاسباغ الزائد عن القدر الواجب. يعني اسباغ نوعان اسباغ واجب وهو غسل الاعضاء الاربعة واسباغ مستحب. نعم الله لقاء رحمه الله قال ابن شهاب - 00:44:35ضَ
لترك الخشوع كمدافعة الاخبثين ومن سقط من قيام او ركوع ولم يطمئن. واكثر العلماء على عدم وجوب الخشوع انه سنة انه سنة وقيل انه واجب لانه لب الصلاة وروحها والصلاة بالنسبة - 00:44:52ضَ
للخشوع اما ان لا يعقل شيئا من صلاته كلية فلا تصح. بحيث انه لا يدري هل سبح او قرأ الفاتحة او تشهد فهذا لا تصح صلاته والثاني ان يدرك شيئا من صلاته ولكن لا يخشع - 00:45:10ضَ
هذا صلاته صحيحة رحمه الله. ومن سقط من قيام او ركوع ولم يطمئن. عاد. وان اطمئن انتصب قائما وسجد ان اعتل حتى سجد سقط وذكر صاحب المحرم. طيب قال ومن سقط من قيام او ركوع ولم يطمئن عاد - 00:45:29ضَ
لو كان يصلي وحصل له دوران في رأسه فسقط لا يجزيه السجود. في هذه الصورة لا يجزئه اولا لماذا؟ لترك الترتيب لانه لم يركع لكن لو فرض ان القيام هنا بعد الرفع من الركوع لنصور المسألة من سقط من قيام يعني بعد الرفع من الركوع - 00:45:51ضَ
اما سقط من قيام قيام القراءة هذا لا يجزئ لانه ترك الترتيب. لكن لو سقط من قيام بعد الرفع من الركوع يقول ولم يطمئن عاد وان اطمئن انتصب قائما وسجد - 00:46:15ضَ
وذلك لان سقوطه او هوية هنا ليس عبادة ليس عبادة فهو لم ينوي العبادة وهذا نظير ما سبق من انه لو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه بعدم النية فكذلك ها هنا نعم - 00:46:29ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فان اعتل حتى سجد سقط وذكر صاحب المحرم ان سقط من قيامه ساجدا على جبهته اجزأه باستصحاب النية الاولى لانه لم يخرج عن هيئة الصلاة. يعني - 00:46:50ضَ
الاولى نية الصلاة الصلاة لها نية واحدة فلا يجب ان ينوي الركوع والسجود ونحو ذلك قال رحمه الله قال ابو المعالي ان سقط من قيام لما اراد الانحناء قام راكعا فلو اكمل قيامه ثم ركع لم يجزء لم - 00:47:05ضَ
لم يجزه احسن الله اليك لم يجزه كركوعين ويستحب على اطراف اصابعه مفرقة موجهة الى القبلة. وقيل يجعل يجعل بطونها على الارض. وقيل يخير في ذلك. وفي تلخيص يجب جعل باطن اطرافها الى القبلة الا مع نعل او خف. وفي الرعاية قول يجب فتحها ان امكن - 00:47:28ضَ
ويستحب ضم اصابع يدي. هذا بالنسبة لاصابع القدمين يستحب على اطراف اصابعه مفرقة موجهة الى القبلة وقيل يجعل بطونها اه على الارض وقيل يخير والسنة ايضا ان يضم قدميه اه حال السجود - 00:47:51ضَ
الى ان يفرق بينهما وما اشتهر عند العامة انه يفرق بينهما بقدر شبر لا اصل له بل ظاهر السنة يدل على انه يظم انه يضمهما. اي انه يضم قدميه ويجعل رؤوس اصابعه نحو القبلة - 00:48:13ضَ
كما في حديث عائشة انها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه ولا يمكن ان تقع يدها مع تفريق القدمين. نعم نعم لهذا يدل على ماذا؟ على انه لم يفرق - 00:48:33ضَ
لو فرق ان هي امرأة يدها صغيرة بعد صغيرة في السن شابة ما يمكن ان تقع يدها على القدمين مع تفرقهما لو كان الحديث ووقفة وقعت يدي على قدمه وهو ساجد - 00:48:58ضَ
صار محتملا احسن الله الي قال رحمه الله ويستحب ضم ضم اصابع يديه. قال احمد ويوجهها ويوجهها نحو القبلة مجافاة نعم هذا بالنسبة لاصائل بالنسبة لاصابع اصابع القدمين نقول يضم قدميه ويجعل اصابعهما - 00:49:13ضَ
موجهة الى القبلة بالنسبة لاصابع اليدين يضمهما ايضا ويجعل رؤوسهما نحو القبلة لانه يفرق بين اصابعه رحمه الله ومجافاة عموديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. والمراد ما لم يؤذي جاره - 00:49:35ضَ
وعد صاحب نظمي السجود على الاعضاء مباشرتها بالمصلى مع الواجبات تجبر بسجود السهو ولعله اخذه من اطلاق بعضهم الوجوب عليه. وليس بمتجه من صاحب النظم ابن عبد القادر رحمه الله - 00:50:02ضَ
قال رحمه الله وفي المستوعب يكره ان يلصق كعبيه وهل يضع يديه حدو منكبيه او اذنيه؟ رفاقا لابي حنيفة على ما سبق طيب هذا كل واحد يضع يديه حذو منكبيه او اذنيه يعني اذا سجد فاين يضع يديه - 00:50:19ضَ
من العلماء ما قال حذو منكبيه ومنهم من قال الى اذنيه لان لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه سجد بين يديه وهذا يحتمل ان تكون اليدان حذو المنكب او ان تكون اليدان حذو الاذنين - 00:50:41ضَ
والامر في ذلك واسع. وان كان ظاهر السنة انه جعل آآ يديه سجد بينهما واذا سجد بينهما يكون يكون اطراف الاصابع نحو الاذنين احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المستوعب يكره ان يلصق كعبيه وهل يضع يديه حذو منكبيه او اذنيه فاق لابي حنيفة على ما سبق - 00:51:05ضَ
نقل ابو طالب قريبة قريبة من اذنيه نحو ما يرفع يديه وله ان يعتمد يعني الخلاف في هذا كالخلاف في الرفع هل يرفع الى حذو منكبيه او الى الى فروع - 00:51:32ضَ
اذنيه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال. يعني ان طال السجود السنة المجافاة لكن لو طال السجود وشق عليه فله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه - 00:51:46ضَ
وقد جاء في حديث فيه ضعف انه امرهم قال استعينوا بالركب استعينوا بالركب يعني في حال السجود لكن الحديث احسن الله لقاء رحمه الله ولم يقيده جماعة وقيل في نفل. وعنه يكره وظاهر المسألة لوضع جبهته بالارض ولم يعتمد عليها يجزئه. ويؤيده - 00:52:05ضَ
انه ظاهر ما ذكروه. وللشافعي يعتمد عليها ان لم يمكنها من الارض لم يعتمد عليها اي لم يمكنها لم يجزئه والصواب انه لا يجزئ ولابد من تمكين الجبهة. هم. ولذلك اختلف العلماء فيما لو صلى على ارجوحة لا تستقر - 00:52:29ضَ
او صلى على نحو اسفنج ونحوه وقالوا ان مكن جبهته منها صح السجود اما اذا لم يمكن فلا رحمه الله للشافعية وجهان. وقد احتج بعض اصحابنا بامره عليه السلام عليه السلام. بتمكين الجبهة من الارض وبفعله. ووجوب الرجوع اليه - 00:52:51ضَ
يقتضي الوجوب فهذان وجهان وقد ذكروا لو سجد اذا احتج يقول بتمكين جبهته من الارض وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي امر وفعل قال بوجوب الرجوع اليه وهذا يقتضي الوجوب - 00:53:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقد ذكروا لو سجد على حشيش او قطن او ثلج او برد ولم يجد حجمه ونحو ذلك لم يصح لعدم من المكان المستقر عليه - 00:53:35ضَ
وهذا يقتضي ماذا يقتضي وجوب تمكين الجبهة احسن الله اليك قال رحمه الله وسجوده ببعض باطن كفه سنة. وقيل ركن وان علا موضع رأسه على موضع على موضع قدميه فلم فلم - 00:53:48ضَ
تستعجل الاسافل بلا حاجة الاسافر السلام عليكم. فلم تستع للاسافل بلا حاجة. فقيل يجوز وقيل يكره وقيل تبطل وقيل ان كثر قال ابو الخطاب وغيره ان خرج به عن صفة السجود لم يجزئه ولو سقط لجنبه ثم انقلبت المسألة؟ ان على - 00:54:10ضَ
موضع رأسه على موضع قدميه. كيف على موضع رأسه ها مم من على موضع رأسه هذا موظوع قدميه يعني كان المكان الذي يسجد عليه اعلى من المكان الذي يضع عليه قدميه قال فلم تعني الاسافر بلا حاجة فقيل يجوز. وقيل يكره وقيل تبطل وقيل ان كثر. قال ابو الخطاب وهو نعم - 00:54:31ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو الخطاب وغيره ان خرج به عن صفة السجود لم يجزئه ولو سقط لي ولو سقط لجنبه ثم انقلب ساجدا ونواه المسألة؟ يعني مثلا آآ انسان يصلي - 00:55:08ضَ
واذا سجد وضع جبهته على هذا يختلف ايه يكون موضع السجود اعلى من موضع القدمين لا مو بوضع شيئا حنا نتصور المسألة. يعني موظع وصلى على موظع موظع السجود اعلى من موظع القيام. يعني تتصور المسألة - 00:55:24ضَ
ولهذا قال وان علا موضع موضع رأسه على موضع قدميه فلم تستعلي الاسافل بلا حاجة فقيل يجوز وقيل يكره وقيل هذي تحصل احيانا في المسجد الحرام بعضهم يصلي على الدرج - 00:55:56ضَ
تحصل من الزحام يصلي على الدرج لكن يحصل العكس ان يكون موضع الرأس اسفل من موضع القدمين ها يسجد على الرجل على الدرج نزولا يسعد درجة نزولا لكن قد يسجد ارتفاعا كما لو كان مثلا في خارج المسجد. فالمنى هذه قد تحصل وقت الزحام - 00:56:15ضَ
اظن لا يجد موضع الا الدرج ها ايه يسجد على ظهر شخص ايه يمكن السادة الصحيحين انه ما انه ما يجزئ. نعم بس نكمل عشان الاذان. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:56:40ضَ
ولو سقط لجنبه ثم انقلب ساجدا ونواه اجزاءه. ثم يقول سبحان ربي الاعلى خلافا لمالك وحكمه كتسبيح الركوع ولو سقط لجنبه ثم انقلب ناويا نواه يؤزأه مثال مثال ذلك الانسان بعد الرفع من الركوع - 00:57:03ضَ
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم احس بدوران فسقط على الجنب ثم قام من الجنب واعتدل ناويا السجود يقول اجزاءه ذلك. نعم حينئذ حينما خرج السجود بعد بعد سقوطه عن جنبه نوى - 00:57:22ضَ
ثم يقول ثم يقول سبحان ربي الاعلى خلافا لمالك. وحكمه كتسبيح الركوع. بمعنى انه واجب الله اعلم. نقف على فصل ثم بعد ما انتهى من صلاته ايه المشهور من المذهب انه يأتي بركعة كاملة - 00:57:41ضَ
ايه انه التفصيل فان كان المتروك من الركعة الاخيرة اتى به وبما بعده. نعم وان كان من ركعة سابقة فقيل انه يأتي بالسجود فقط بمعنى ان الركعة التي تركها منها لغت وقامت في الثانية مقامه. الصحيح انه يأتي انه يأتي بركعة - 00:58:23ضَ
ان كان المتروك من من الركعة الاخيرة اتى به وبما بعده. مثاله انسان مثلا يصلي الركعة الرابعة رباعية فسجد سجدة واحدة ثم جلس بين السجدتين وتشاهد ثم سلم فحينئذ اذا ذكر - 00:58:44ضَ
يجلس ناوي الجلوس بين السجدتين ثم يأتي بالثانية ثم يتشهد ولا يلزمه ان يأتي بركعة كاملة لان ما قبل المتروه وقع صحيحا اما اذا كان المتروك من ركعة سابقة هنا يأتي بركعة كاملة. نعم - 00:59:03ضَ
لازم نجلس يعني مثلا لو ذكر وهو قائم لو ذكر وهو قائما قال تركت السجود ثم خر ساجدا ما يجزع لم يجزئه وكذلك ايضا نظيرها لو ذكر انه ترك ركعة - 00:59:20ضَ
ركعة يعني بتسلم من ثلاث ثم قام وذكروه قال صليت وصليت ثلاثا فقال اذا اقوم انوي اني هذه الرابعة لا يجزئ لابد ان يجلس ثم يقوم لان لان قيامه مقصود. ركن مقصود - 00:59:40ضَ
يجب ان يكون قيامه بعد رفع من قعوده يجب الخلق لابد من الاستمرار السجود على الاعضاء السبعة واجب في جميع السجود ولا نقول انه اذا اتى بالقدر الواجب كان ما بعده نفل يعني لو انه ركع اه سجد وقال سبحان ربي الاعلى - 00:59:59ضَ
لا نقول انه الان يجوز ان يرفع يديه لانه اتى بالواجب بل يجب يأتي بها في كامل السجود - 01:00:31ضَ