دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "

29- الفقه المالكي: زكاة الذهب و الفضة #الدكتور_ياسر_النجار #الخلاصة_الفقهية_على_مذهب_السادة_المالكية

ياسر النجار

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التاسع والعشرين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية عند زكاة العين. المقصود بالعين هي الذهب - 00:00:00ضَ

الفضة حكم زكاة العين. زكاة العين واجبة بالكتاب والسنة واجماع الامة. يعني الزكاة في الذهب وفي الفضة. هزه الزكاة ولا خلاف فيها بين احد من علماء الامة. والدليل على وجوبها اولا من القرآن قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا - 00:00:53ضَ

سينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فاذوقوا ما كنتم تكنزون. فهنا الله سبحانه وتعالى بين في هذه الايات في - 00:01:14ضَ

في هاتين الايتين قالوا وذكر الوعيد الشديد على من يكنز الذهب والايه والفضة. فلو لم تكن الزكاة في الذهب والفضة واجبة لما ذكر الله سبحانه وتعالى هزا الوعيد الشديد. وقد جاء في حديس النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما جاء في الاية مباشرة - 00:01:34ضَ

ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة ما من صاحب زهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا ازا كان يوم القيامة. يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت اعيدت له - 00:01:54ضَ

في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فهنا الله وتعالى جعل هزا الوعيد لمن لا يؤدي حق الحق في الايه؟ في الذهب والايه؟ والفضة وهزا لا يكون الوحيد على ترك مندوب وانما يكون على ترك - 00:02:16ضَ

تركي واجب. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه عنه سيدنا علي بن ابي طالب. فاذا كانت لك مائتا درهم وحال الحول عليها ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان لك عشرون - 00:02:36ضَ

دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. يبقى هنا اقل من عشرين دينارا فليس فيها الزكاة. واقل من مائتي درهم فليس فيها الزكاة ويدل على هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة او خمس اواق من الورق صدقة. الاواقي - 00:02:56ضَ

اللي هي تقريبا ايه؟ متين آآ جرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اواقم من الورق الورق اللي هي الايه؟ الفضة. واما الاجمال فان الامة مجمعة في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين وهما الذهب والفضة. عندنا يشترط لوجوب - 00:03:15ضَ

زكاة في الذهب والفضة غير الشروط المتقدمة ما يلي يعني احنا قلنا الشروط المتقدمة منها ايه؟ من الحرية وملك النصاب. لكن هنا ايضا اشترت شروط اخرى. وهي ايه؟ اول حاجة حوالين الحول. يعني يشترط ان - 00:03:35ضَ

يحول الحول على المال الذي عند الانسان. وهو ان يمر عليه اثنا عشر شهرا اللي هي السنة الايه؟ السنة القمرية. والدليل حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا دليل على ان - 00:03:50ضَ

الزكاء لا تجب على الانسان الا اذا ظلت آآ عنده يعني حولا كاملا. فاذا ملك نصابا من الذهب او الفضة في اول ثم نقص في اثنائه. ثم ربح فيه ما يكمن النصاب في اخر الحول وجبت عليه اخراج الزكاة. لان حول الربح حول اصله. يعني ايه - 00:04:10ضَ

مسلا معي عشرين آآ معي عشرون مثقالا من الايه؟ من الذهب او عشرون دينارا. تمام؟ او معي نصاب الذهب اللي هو عشرين ايه عشرين دينار. فانا ملكتها في اول حول سم مسلا بعد خمسة اشهر او ستة اشهر نقصت بقت ايه؟ خمسة عشر اياما - 00:04:32ضَ

قال ثم ربحت فيها مرة ثانية فبقت في نهاية الحول عشرون مثقلا. يعني في نهاية الحول وصلت الى عشرين مسقالا. قال قال للمالكين ان هي نقصان النصاب في اثناء الحول لا يؤثر. تمام؟ ما دام انني امتلكت النصاب في اول حاجة. ثم نقص ثم ربحت - 00:04:52ضَ

منه يعني تاجرت فيه فربحت منه فعندئذ تجب علي الزكاة في نهاية الحول ازا كمل الايه؟ النصاب. قالوا لان حول الربح حول ايه حول اصلهم. قالوا وكذلك لو ملك اقل من نصفي اول الحول - 00:05:13ضَ

يعني اوي اول حولي مسلا ملكت خمسة عشر مثقالا ولم املك عشرين مثقالا. ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب. الخمسة عشر مثقالا ان قعدت اتاجر فيهم لحد مسلا بعد خمس ستة اشهر او في نهاية الحول وصلوا عشرين مثقالا. قالوا فعندئذ تجب عليه الزكاة في الجميع. تمام؟ يعني ما دام - 00:05:28ضَ

ان هو كان يستعملها في عروض التجارة لكن فرضنا مسلا انا معي خمسة عشر مثقالا وعينها في البيت ولم يعني اتاجر فيها. وفي نهاية الحول كما هي خمسة عشر ايه؟ مثقالا. فعند ازن لا تجب عليها الزكاة. نحن نقول انها ازا كانت اقل من النصاب في اول حول ثم اتجر فيها لكن في - 00:05:48ضَ

نهاية الحول بلغت نصابا فعندئذ تجب الزكاة في الجميع. قالوا اما اذا لم يتم النصاب الا بعد انتهاء الحول. يعني فرضنا مسلا النبي كان معي خمسة عشر مثقالا في اول حوض ثم نقص في نصف الحول عن خمسة كان معي عشرون مثقالا في اول حول ثم بعد نصف الحول - 00:06:08ضَ

مثلا يعني نقصوا عن العشرين فاصبحوا خمسة عشر. ثم لما انتهى الحول ايضا ان لم يكن معي النصاب. قالوا فاما اذا لم يتم النصاب الا بعد انتهاء الحول زكاه وقت تمامه وانتقل حول اليوم تزكيته - 00:06:28ضَ

تمام؟ طب هم ضربوا مسال على هزا. قالوا مسال على زلك من ملك دون النصاب في شهر محرم ثم اتجر بهم وربح مالا يكمل رأس وربح مالا يكمل رأس المال الى النصاب قبل مجيء شهر محرم. فتجب عليه الزكاة في شهر محرم اللي هو حول الربح حول - 00:06:46ضَ

حول اصلي في هزه الحالة. قالوا اما ان لم يتم النصاب من الربح الا بعد انتهاء الحول كشهر الربيع مسلا لان احنا الحول مسلا انتهى في شهر ايه؟ شهر محرم لكن بعد انتهاء الحول كمل مع للمصاب. قالوا فعند ازن زكاه وقت تمام الايه؟ النصاب - 00:07:06ضَ

وهو شهر الربيع ويكون قد انتقل حوله ليوم تزكيته تمام؟ ليوم الايه؟ ليوم تزكيته. طيب عندنا الان حول الفائدة حول الفائدة قالوا يبدأ بعد قبضها وهي قسمان. يعني ايه حول الفائدة - 00:07:23ضَ

مسلا انسان اول مسال عندنا قالوا ما تجددت من غير مال كعطية من هبة وصدقة وارس ودية وصداقة آآ قبضته آآ من زوجها. يعني الان المرأة اه لها صداقة عند زوجها - 00:07:39ضَ

فزوجها هزا لم عليه الصداق دي مسلا فرضنا ان هو اربعون مثقالا من الذهب يعني الكسير يعني ايا كان اهم حاجة زيادة على الايه عن النصاب وهو ظل عنده سنة او اتنين فهزا لا تجب فيه الزكاة. فازا قبضته فعند ازن تستأنف به حولا جديدا. بعد ما تقبضه في يديها تقعد في حول جديد. ايضا - 00:07:58ضَ

لزلك انا مسلا قاعد واحد قام جه وهب لي مسلا عشرة الاف دولار قال لي خد العشر تلاف دولار دولت. طيب العشرة الاف دولار دولار دولت لم يكونوا من ربح المال اللي عندي اللي انا بتاجر فيه. يعني مسلا فرضنا ان انا مسلا معي عشرة الاف دولار انا اتاجر فيهم. طيب واحد بعد ستة اشهر جاء اعطاني عشرة الاف دولار - 00:08:18ضَ

او انا ورست عشرة الاف دولار ثانية مسلا او شيء. فعند ازن هزه استأنف بها حول جديد غير الحول الاولاني. فلا اضمها الى الحول وانما اضمها الى النصاب فقط. فعند ازن ازا كان معي النصاب الاول فينقص حوله اخرج عليه الزكاة. والمال الزي استجد معي بسبب صدقة او هبة او ارس او - 00:08:38ضَ

او صداقة من المرأة. فعند ازن ازا قبضه الانسان يستأنف به حول ايه؟ جديد بعد قبضه الامر الساني قالوا متجدد من مال غير مزكى. يعني ايه؟ كثمن شيء المقتنع عنده. وفرضنا ان الانسان عنده ايه؟ آآ كتب مسلا - 00:08:58ضَ

الكتب ديت لا تباع ولا تشتر. عنده بيت دار. تمام؟ فالدار ليس عليها زكاة. فاذا باعها يعني مسلا انا مسلا معي مائة الف دولار بعدين قمت جاي بايع بيت المية الف دولار دول مسلا انا امتلكتهم في شهر في اول محرم. فالان نحن مسلا في شهر رمضان مسلا - 00:09:15ضَ

فانا بعت البيت بتاعي فبعته مسلا بمتين الف. فخلاص المتين الف دولت المائتين الف هزه انا استأنف بها حول جديد. يعني دي لها حول مستقل لماذا لان لان هزا المال ما المتجدد من غير اصله ان هو ليس مال مزكى لان اصل البيت ان هو لا لا تجب فيه الزكاة. تمام؟ اصل - 00:09:35ضَ

الثياب او الكتب لا تجد فيها الزكاة. فازا نبعتها فعند ازن انا استأنف بها حولا جديدا. وازا كانت الفائدة المقبوضة اقل من النصاب فانها تضم ضم لفائدة قبضها بعدها حتى يتم النصاب ويبدأ حول الجميع بتمام النصاب. طيب - 00:09:55ضَ

الآن آآ الشرط الساني فراغ المال من الدين. يعني ايه فراغ المال من الدين؟ قال لك يشترط ان الانسان ما يكونش عليه دين. يعني مسلا انا معي عشرون مثقالا من الذهب اللي هو النصاب. لكن انا في حقيقة الامر انا علي عشرة مثاقيل من الذهب - 00:10:11ضَ

فحقيقة الامر انا لا املك الا عشرة. فلابد ان يكون الانسان ليس عليه دين يقل يعني يؤدي الى ان هو آآ لكل من النصاب فانا يشترط ان انا يكون معي نصاب ولا قالوا. فان كان المالك مدينة بدين يستغرق نصاب الزكاة او ينقصه - 00:10:31ضَ

وليس عنده ما يوفيه به من غير مال الزكاة مما لا يحتاج اليه في ضرورياته. فعند ازن فان الزكاة لا تجب عليه تمام يعني يشترط ان الانسان يكون مالك نصاب وليس عليه ليس عليه دين. فان كان عليه دين يستغرق المال الزي عندهم. او يستغرق جزء يقال - 00:10:51ضَ

هزا الجزء يخلي المال الزي معي اقل من النصاف عندئذ لا تجب عليه الزكاة. طب الدليل عليه ايه؟ قالوا استدلوا على ان الزكاة مانع من على ان الدين ان يمنع من الزكاة لما رواه السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يقول هذا - 00:11:11ضَ

شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكاة. وفي رواية وزكوا بقية اموالكم فدي دليل على ايه؟ على ان الانسان ازا كان عليه ديون فعند ازن يخصم الدين. يعني مسلا المسال انا معي مسلا ثلاثون مثقالا من الذهب. او نفترض الان - 00:11:31ضَ

النصاب الزهبي مسلا الان خمسة وتمانين جرام عيار اربعة وعشرين. طب مسلا خمسة وتمانين جرام دول مسلا عاملين خمس تلاف دولار. تمام؟ فانا معي عشرة الف دولار مش خمسة بس انا معي اكثر من النصاب. لكن انا في حقيقة الامر انا علي دين ستة الاف دولار. يبقى في حقيقة الامر - 00:11:56ضَ

انا مازال معي معي اربعة الاف. طب الاربعة الاف دول بلغوا النصاب؟ لأ. يبقى عند ازن الله تجب علي الزكاة. قالوا فسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قال هزا الكلام في محضر من - 00:12:16ضَ

الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه احد لذلك على ان الانسان اذا كان عليه دين فعند ازن هزا يمنع وينقص النصاب فعند ازن هزا يمنع الزكاة. وايضا النبي - 00:12:26ضَ

صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم قوله فدل على انها انما تجب على الاغنياء. ولا تدفع الا الى الفقراء. وهذا الانسان تمام؟ ممن يحل له اخذ الزكاة لان هو اصلا في حقيقة - 00:12:39ضَ

امر مديون فهو يكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاة. طيب قالوا ايضا اشترطوا ايه ؟ شروطه. قالوا ولا يعتبر الدين مانعا الا ان استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة. يعني فرضنا مسلا قال انا معي - 00:12:59ضَ

الاف دولار اللي هي خمسة وتمانين جرام زهب عيار اربعة وعشرين معي والحمد لله كملوا النصاب وحان عليهم الحول. فعند ازن انا واجب علي الايه؟ واجب علي الزكاة. طيب بعد ما وجبت زكاة - 00:13:16ضَ

ما طلعتش الزكاء. قمت حصل علي دين مسلا اشتريت شيء والشيء دي مسلا بالفين دولار. وانا لسه معي الالفين دولار فهم اصبحوا دين علي. ففي حقيقة الامر انا كان معي خمسة الاف دولار - 00:13:31ضَ

ووجبت علي الزكاة فيهم. ثم قبل ان اخرج الزكاة انا تداينت دين في بالفين دولار. ففي حقيقة الامر انا معي كم؟ ثلاث اضرب قال لك برضو في هزه الحالة تجب عليه الزكاة. ليه؟ قالوا لان الدين الزي استقر في زمته استقر بعد وجوب الزكاة عليه. فعند ازن هزا الدين - 00:13:46ضَ

لا يسقط عنه الزكاة. قالوا فاما ان وجب بعد وجوب الزكاة لم تسقط تسقط لانها وجبت في زيمتها. فلا فلا يسقطها ما لحقه ان الدين بعد ثبوته. طب احنا عندنا الاموال نوعين - 00:14:06ضَ

اموال تمنع وجوب الزكاة واموال ابناء اموال الدين فيها يمنع وجوب الزكاة واموال الدين فيها لا يمنع وجوب الزكاة الاموال التي يمنع الدين زكاتها والتي لا تزكى اتنين. عندنا الاموال الظاهرة والاموال الباطنة. فقالوا اما الدين يمنع وجود - 00:14:20ضَ

الزكاة في الاموال الباطنة ولو كان الدين من غير جنسها. يعني ايه هزا الكلام احنا قلنا الاموال نوعين. اموال زاهرة واموال باطلة. الاموال الزاهرة اللي هي الماشية وعروض الماشية مسلا وزكاة الزروع والثمار - 00:14:40ضَ

تمام دي ظاهرة لانها امام الناس. كل الناس عارفين مسلا عندي بقر عندي غنم. عندي زرع فدي اسمها اموال ظاهرة. الاموال الباطنة اللي هي الاموال اللي عندي دي اللي هي اللي في بيت الدراهم الدنانير اللي انا عاينها اللي ما حدش يعرفها. فقالوا مثلا انا ازا كان - 00:14:56ضَ

معي خمسة الاف دولار اللي هم النصاب مثلا. فانا علي دي ودول اموال انا معي الفلوس ديت دي اسمها اموال باطنة الان. يعني ليست ظاهرة للناس. ما حدش يعرف اصلا - 00:15:14ضَ

انا معي الاموال الدقيقة. فانا مسلا علي دين الفين دولار. فعند ازن انا الان في حقيقة الامر امتلك ايه؟ امتلك سلاسة الاف. انا معي خمسة انا علي دين الفين فعند ازن فحققت الامر انا ليس معي الا ايه؟ الا سلاسة الاف. قالوا فعندئذ لا تجب علي الزكاة في هزه الحالة. تمام؟ لا تجب علي الزكاة في - 00:15:24ضَ

في هزه الحالة قالوا سواء كان الدين من جنسها او من غير جنسها. يعني يعني مسلا سواء انا كان علي آآ آآ الفين دولار او كان علي مسلا اه او خمسة اراديب مسلا من القمح او شيء. فعندي ازن انا يجب علي ان انا ايه ادفعهم واقضيهم. يعني سواء كانوا من جنسها او من غير جنسها. اما - 00:15:44ضَ

اموال الظاهرة اللي هي الحرث والماشية والمعدن الاشياء اللي هي الناس شايفنها فان الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها. ليه؟ قالوا لان المصلي اللي هو المصدق اللي هو كان بيأتي ياخد الصدقات. ازا جاء فوجد مسلا انسان عنده ابل او عنده بقر او عنده غنم او - 00:16:04ضَ

المزارع لم يسأله تعليق دين ولا معكش دين. هو بياخد من الزي امامه فقط. فعند ازن قالوا ازا كان الانسان عنده اموال ظاهرة وعليه دين فعند ازن تجب عليه الزكاة حتى ولو كان عليه دين. تمام؟ اما ازا كان عنده - 00:16:24ضَ

والباطنة وعليه دين فعند ازن الدين هزا ازا كان ينقص من الزكاة فعند ازن لا تجب عليه ينقص من النصاب فعند ازن لا تجب عليه الزكاة. طيب عندنا مقدار النصاب في زكاة الذهب والفضة. ما هو مقدار النصام؟ قالوا اول النصاب في اجناس الاسمان الاسمنت كل ما قلنا اللي هي الذهب والفضة. سواء كان - 00:16:41ضَ

هزا مضروبا او مقصورا او تبرا او نقرا حتى لو كان الدهب ايه مكسر كده يعني. ولو كان حتى الدهب ده حرام يعني حتى لو هو كان بيلبسه كرجل يعني حتى لو كان حرامي - 00:17:01ضَ

قال عشرون من دينارا من الذهب ومائتي درهم من الفضة يعني لو انسان اقل ازا كان معه اقل من عشرين دينارا من الذهب او اقل من من مائتي درهم من الفضة فعندئذ لا تجب عليه الزكاة. فاذا - 00:17:11ضَ

بلغت الدراهم مائتي درهم. والذهب عشرين دينارا وحال عليه الحول. فعندئذ يجب فيه ربع العشر وهو اسنين ونصف في الايه؟ في المئة دليل عليه حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخز من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار - 00:17:27ضَ

ومن الاربعين دينارا دينارا. ولما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي الدرهم صدقة. يعني الانسان لا يجب عليه صدقة اللي هي الصدقة الواجبة. لكن لو هو حب يتصدق يتصدق - 00:17:47ضَ

طيب هذا في الدهب الايه في الدهب يعني العشرين مسقالا دولت في في العصر بتاعنا الان هو تقريبا خمسة وتمانين جرام عيار اربعة وعشرين. طيب لو فرضنا عيار واحد وعشرين او تمنتاشر المالكية قالوا ايه بقى؟ المالكية طب عيار واحد وعشرين او تمنتاشر قالوا ان هزا مسلا بيكون فيه نحاس بيكون فيه شيء آآ اخر او نيكل او - 00:18:07ضَ

فازا قالوا ازا خلط الذهب او فضة بمعدن اخر كالنحاس او النيكل وكده قال وراج رواج استعمالها كاستعمال الزهب والفضة يعني مسلا في مصر مسلا عيار واحد وعشرين هو المنتشر. فازا كان هزا معروف ورائج تمام؟ وصاروا الذهب الخالص فعند ازن - 00:18:29ضَ

وجبت زكاتهما كالخالص تماما. يعني ازا وجبت الزكاة كعيار كعيار اربعة وعشرين. يعني مسلا الانسان ازا كان معه عيار اربعة وعشرين وصل خمسة وتمانين جرام عيار واحد اربعة وعشرين عند ازن تجب عليه الزكاة. طب عيار واحد وعشرين قال لك نفس القصة خمسة وتمانين جرام. تمام؟ طب قالوا وان لم يروني - 00:18:49ضَ

جاء في الاستعمال كان خالص لأ دي معروفين ان دي مختلف عن هزا تماما ودي له سعره ودي له سعره ودي غير رأيك كهزا. فعندئز يشوف ان هو قالوا فازا آآ آآ وان لم يروج في الاستعمال قال خالص زكي الخالص ان بلغ نصابا والا فلا يزكى. يعني يشوفهم مسلا لو كان معه خمسة وتمانين - 00:19:08ضَ

عيار واحد وعشرين قال لك يبقى كده الان لم يبلغ النصاب. فعند ازن لا تجب فيه الزكاة. وده اللي معمول به الان. فازا كان الانسان عنده آآ خمسة وتمانين جرام عيار اربعة وعشرين او سبعة وتسعين جرام عيار واحد وعشرين فعند ازن الله تجد فيه آآ تجب فيه الزكاة. اقل من هزا لا تجب فيه الزكاة - 00:19:28ضَ

قالوا ولا زكاة في النحاس. والرصاص وغيرهما من المعادن ولو سكت نقودا. يعني النحاس او الرصاص او الالمنيوم او هزه الاشياء حتى لو اتعملت نقود فعند ازن الله زكاة ايه؟ لا زكاة فيها الا ازا اصبحت عروض ايه؟ عروض تجارة ويتاجر فيها. يعني ان حزت نفسه او الرسول - 00:19:48ضَ

نفسه هو بيتاجر فيه فعند ازن انتقل لعروض التجارة. اما واحد عنده نحاس فقط او عنده رصاصة او حديد او شيء فهزا الاصل فيه انه لا تجب فيه الزكاة طيب الان الزكاة في الحلي - 00:20:08ضَ

الحلي اللي هو تلبسه المرأة اللي هو الزهب والفضة للمرأة تلبسهم. فقالوا السادة المالكية قالوا ايه ؟ قالوا لا زكاة في الحلي المباح للمرأة. طب ليه الحلي المباح؟ قال لك لان الحلي لو كان محرم راجل ليلبسه مسلا فهزا محرم عليه. فعند ازن يجب عليه - 00:20:21ضَ

ازن يجب عليه في هزه الحالة ان يزكيه. قالوا لان المعتبر في وجوب الزكاة هو النماء دون غيرهم. فالزكاة تابعة له لانها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. تمام؟ فالاصل ان الزكاة تجب في المال النامي. طب الان المرأة اللي بتلبس الحلي دي هذا المال غير نامي - 00:20:41ضَ

يعني لا لا تربح فيه. فعندئذ الزكاة لا تجب فيه. طب استدلوا على ماذا؟ على ان الحلي المباح هذا اللي هو الذهب المرأة تتزين به لا تجب فيه الزكاة. قالوا بعدة اثار واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. منها اول شيء ما رواه نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:21:01ضَ

كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. فهذا عبدالله بن عمر كان يفعل هذا وكان يحلل بناته اه بناته وجواره ولا يخرج الزكاة. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس في الحلي زكاة. ليس في الحلي زكاة. وايضا ورد عن عمرو بن دينار - 00:21:21ضَ

قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. عن الحلي افيه زكاة؟ فقال جابر لا. فقال الرجل وان كان يبلغ الف دينار يعني يعني رقم كبير جدا يعني. فقال جابر كسير وفي رواية قال يعار ويلبس. ازا كان كسير كده فالمرأة تعيره مسلا لوحدها - 00:21:41ضَ

عايزة تتجوز تتخطب وبتاع ويلبس يعني. قالوا وعن اسماء رضي الله تعالى عنها انها قالت انها كانت لا تزكي الحلي اللي هي اسماء بنت ابي في بكر وما رواه الامام مالك في الموطأ عن القاسم ابن محمد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها يتامى - 00:22:03ضَ

كان عندها بنات اخاي يتامى في حجرها. لهن الحلي. يعني همه كان عندهم زهب يعني. قالت فلا تخرج من حليهن الزكاة. تمام؟ فدي دليل ايه على ان الزكاة تجب في الحلي. فقالوا هذه الاثار كلها تدل على ان هذا الامر كان ظاهرا بين الصحابة. واعلم الناس به هي - 00:22:23ضَ

السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لانها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن عمر واخته حفصة رضي الله تعالى عنها لانها ايضا كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الحلي زكاة - 00:22:43ضَ

لا ورد ذلك باحاديث او كانت على الاقل فهمت ذلك ام المؤمنين عائشة او غيرها. وايضا ورد عن عمرة اه ان اه اه يحيى بن سعيد قال سألت عمرة عن زكاة الحلي فقالت ما رأيت احدا يزكيه. والحسن رضي الله تعالى عنه قال - 00:22:53ضَ

لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. فكل هزا يدل على ايه؟ على انه ليس في الحلي زكاة. قال وكذلك في قبضة السيف. لو انسان تسيفه محلى بالايه؟ بالزهب او قبضة السيف من الذهب. المعد للجهاد ليس للايه؟ للزينة. قالوا وكزا لا زكاة في قبضة السيف - 00:23:12ضَ

المعد للجهاد والسن والانف للرجل. يعني الرجل لو اتخز سنا او انفا من الذهب او الفضة فعند ازن لا تجب فيها الزكاة حتى وان بلغت نصابك. لكن المالكية قالوا ان الحلي لا تجد فيه زكاة لكن يشترط شروط. يعني لابد ان تتوفر فيه ايه؟ شروط. فقالوا - 00:23:32ضَ

الا في الحالات التالية فانه يجب فيها الزكاة ازا كان وردت حالة من هزه الحالات حتى وان كان حلي فعند ازن تكف فيه الزكاة. اول شيء ازا انكسر الحلي يعني المرأة كان عندها حلي وانقسم. ولا يمكن اصلاحه الا بسبكه ثانية. يعني لا يمكن ان احنا المرأة تصلحه الا ان هو يسبت مرة انسانية. ولو كان - 00:23:52ضَ

كان لامرأة وسواء نوى صاحبه اصلاحه ام لا. فازا انكسر هزا الانكسار حتى سواء هو نوى ان هو صلحها او لو او لم ينوي فعند فيه الزكاة في هزه الحالة. قالوا ازا انكسر وكان يمكن اصلاحه من غير اعادة سبك. يعني هو انكسر صحيح بس ممكن آآ - 00:24:16ضَ

يصلح وين حمبسي من غير ان هو يسبق من جديد. لكن صاحبه لم ينوي اصلاحه امن واصلاح. فان نوى اصلاحه لم تجب فيه الزكاة لانه بمنزلة الصحيح نازل. اما ازا لم ينوي اصلاحه خلاص يبقى تجب فيه الزكاة. قالوا ايضا ان - 00:24:36ضَ

معدا لنوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال. يعني المرأة ازا كان عندها زهب ووضعها لنوائب الضهر مسلا للايام اللي جاية للزروف اللي جاية مسل هزه الاشياء. فعندئز تجب فيه الزكاة. اما ازا كان لاجل الاستعمال فقط فعند ازن لا تجب فيه الزكاة. قالوا ان يكون معدا - 00:24:53ضَ

سيوجد من زوجته او ابنته. يعني مسلا قال انا اشترى حلي قال لما تزوج فلانة ها انا ساهديها هذا الايه دهب مسلا او لما بنته تتزوج سيعطيها الزهب. فعندئز تجب فيه الزكاة. تمام؟ قالوا ايضا ان يكون معدا لصداق من يريد ان - 00:25:17ضَ

الزوجة كما قلنا او يزوجها لابنه مسلا. يعني يعني مسلا قال ابني لو تزوج فلانة انا انا اشتريت هزا الزهب لكي اهديه لزوجة ابني ازا تزوجها. تمام؟ فعند ازن تجب فيه - 00:25:37ضَ

الزكاة في هزه الحالة. قالوا ان يكون نوى به ان يكون نوى به التجارة اي التكسب والربح بالبيع والشراء. فقالوا في هذه الحالة ازا اشترى زهب ونوى به التجارة تمام او حتى المرأة اشترت زهب وكانت تلبسه لكن نوت به ان هي تتاجر به حتى وان كانت ترتديه. فعندئذ تجب فيه الزكاة لانه في - 00:25:52ضَ

الحالة انتقل الى المال النامي. تمام؟ انتقل الى النماء لانه يحصل فيه نماء وربح وزيادة. قالوا المعتبر في زكاة الحلي الوزن ذا القيمة يعني ايه ؟ يعني مسلا فرضنا ان انسان عنده الخاتم هزا. الخاتم هزا قيمته تساوي - 00:26:12ضَ

مسلا مائة جرام تسووا مسلا عشرة الاف دولار. واحنا ولكنه هو وزنه لا يساوي الا خمسة جرامات مسلا. فعند ازن قالوا لا تجب فيه الزكاة. فالعبرة الوزن لا بالقيمة. يعني ممكن يكون شيء فصل مثلا من الذهب او او يعني يعني لصنع فيه او ان هو اثري مثلا. تمام؟ يعني مثلا - 00:26:29ضَ

من الزهب مسلا بقى له مسلا مائتي سنة او ثلاثمائة عام او شيء فهو قيمته غالي جدا لكنه وزنه ليس ايه يعني لم يبلغوا النصف. عندئذ لا تجب فيه الزكاة. طيب احنا عندنا ازا زاد على النصاب اللي هو الوقت. الوكس اللي هو ايه يا اخوان - 00:26:52ضَ

عارفين احنا في في زكاة الغنم تمام او زكاة الابل وشيء فكنا ان اقل نصاب الابل خمسة فاذا بلغت خمسة ففيها شاء. ثم يستمر الى ان تصل الى عشرة فازا وصلت عشرة من الابل فيها ففيها شاتان. طيب من خمسة لستة لسبعة لتمانية لتسعة ده اسمه الوقص. تمام؟ الوقص هذا لا تجب فيه الزكاة. فين - 00:27:11ضَ

في زكاة الماشية. لكنه في الذهب والفضة تجب فيه الزكاة. يعني ايه؟ يعني فرضنا مسلا انا عندي عشرون مثقالا من الايه؟ من الذهب او مائتي درهم من الفضة. يبقى تجد فيها الزكاة ربع العشر. طب فرضنا انا معي متين وعشرة او ميتين وعشرين - 00:27:38ضَ

اه درهم من الفضة. فعند ازن يبقى العشرة الزيادة او شيء يبقى تحسب بحسابها. تمام؟ يبقى مسلا يحسب مسلا المال كله. يعني الذهب الفضة لا وقص فيها. وانما الزكاة تجب زيادتها بالحساب. وان قلت الزيادة. قالوا فلا وقص في العين في الذهب والفضة. فلو كان عنده - 00:27:56ضَ

مائتي وعشرة درهم. ففي المائتين خمسة دراهم وفي الزائد بحسابه وهو هنا في هذا المثال ربع درهم. تمام؟ والدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ازا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب - 00:28:16ضَ

حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما استهدف بحساب ذلك. وهذا الحديث صحيح رواه الامام ابو داوود رضي الله تعالى عنه. فدل زلك ان حديس قول النبي صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب - 00:28:36ضَ

دليل على وجوب الزكاة فين في الزيادة. طيب هل يضم الذهب الى الفضة في تكوين النصاب وضم عروض التجارة اليها ام لا؟ شوفوا يا اخوة. انا مسلا المالكية قال يضم الزهب والفضة الى الاخر في تكميل النصاب. فلو كان عنده خمسة عشر مثقالا من الذهب. طب خمسة عشر مثقالا لم يبلغه النصاب - 00:28:56ضَ

قالوا ومائة وخمسون درهما من الفضة. فعندئذ فعليه الزكاة فيهما جميعا. او كان مثلا انا معي عشرة مساقيل من الذهب دي نصف النصاب ومئة درهم من الفضة يبقى دي نصف نصاب الفضة. قالوا فعندئذ تجب الزكاة فيها جميعا. تمام؟ يبقى عندئذ يضم الذهب في والفضة - 00:29:19ضَ

في النصاب. قالوا لانها هي قيم للمتلفات. يعني هم الاتنين شيء واحد. وقالوا ايضا تضم قيمة عروض التجارة الى زهب او الفضة ويكمل بها نصاب كل ما عنده. يعني انا مسلا عندي تجارة - 00:29:39ضَ

بسلاسة الاف دولار. احنا قلنا مسلا نصاب مسلا فرضنا ان هو خمسة الاف دولار. على العملات اللي موجودة الان. فانا عندي تجارة بسلاسة الاف دولار طب هي الان لم تبلغ نصاب، لكن انا اصلا معي اموال - 00:29:57ضَ

تمام؟ مسلا الفين دولار فعند ازن مجموع المال اللي بتاجر به. مع المجموع المالي المدخر عندي يبلغ النصاف عندئذ تجد فيه في الزكاة فقالوا العروض تضم قيمتها الى الذهب او الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. لان الزكاة انما تجب في قيمتها فتقوم بكل واحد منهم - 00:30:11ضَ

فتضم الى كل واحد منهما وفي هزا المعنى العملات الايه؟ النقدية المتداولة الان اللي هي الدولار والجنيه والريال وهزه الايه؟ الاشياء. طيب هل الزكاة تجب في الاوراق النقدية اللي هي الجنيه والدولار وهزه الاشياء. قالوا - 00:30:31ضَ

ان الزكاة تجب في هزه الايه؟ الاوراق. لمازا؟ قالوا لانه مما لا شك فيه ان هزه العملات النقدية يعني اصبحت يعني هي الامر المتداول بين الناس. وعامة الناس يعني وعامة تجارات الناس هي مبنية على هزه الاموال. فعند ازن تجب فيها الزكاة. فالانسان ازا - 00:30:48ضَ

كان عنده من الذهب عشرون مثقالا او خمسة وتمانين جرام من الذهب العيال اربعة وعشرين او ما يعادله من الاموال الموجودة مسلا فرضنا ان دي عاملة الان خمسة خمسة الاف دولار فعندئز تجب فيها الزكاة في هزه الاموال - 00:31:08ضَ

يعني ولا تقتصر الزكاة على الذهب والفضة فقط وانما على الاوراق. فاذا كان عنده آآ فلوس جنيه دولار الدرهم دينار ما يعادل او اه قيمته قيمة عشرون مثقالا او مئتي درهم من الفضة فعندئذ تجب عليه الزكاة - 00:31:24ضَ

طيب عندنا زكاة الاموال الثمينة الاخرى غير الزهب والفضة. فرضنا انسان مسلا عنده لؤلؤ مرجان يقود زبرشد يعني اي شيء اي في شيء غير الزهب والفضة. حتى لو كان قيمته او ثمنه اغلى من الذهب والفضة فلا تجب فيه الزكاة. الا ازا كان يستعمل هزه الاشياء عروض - 00:31:44ضَ

فعند ازن فيها زكاة اخرى بقى اللي هي زكاة عن التجارة. لكن مسلا فرضنا ان امرأة مسلا عندها لؤلؤ وياقوت وآآ مرجان وزمرد يعد لها اشياء غالية جدا جدا. او رجل عنده هزه الاشياء يعني حاجات غالية جدا. واضعاف اضعاف الزهب. فعند ازن الله الزكاة فيها. لان - 00:32:04ضَ

التي وردت كما نص العلماء على انها وردت في الزئب والفضة. الا ازا تاجر بهزه الاشياء. يعني عنده زمرد عنده لؤلؤ وياقوت مرجانا هزه الاشياء وهو تاجر فيها فعند ازن تجب فيها الزكاة زكاة عروض التجارة - 00:32:24ضَ

طيب عندنا زكاة الاموال المغصوبة والضائعة. يعني مسلا واحد غصب مني اموال وهي عندو المال ده وانا مش عارف احصل عليه. او سرق مني مال او انا كان عندي مال وانا دفنته في مكان ونسيت - 00:32:39ضَ

تمام. يعني انا نسيت اني حاطط الفلوس دي فين اه انا انا كان عندي اه مائة جرام من الزهب وعنده في مكان ما عدتش عارف الفلوس دي راحت فين. فقالوا ان المال الضائع ازا ضل - 00:32:54ضَ

عنه صاحبه او كان بمحله لا يحاط به يعني هو مش عارف يبقى فين. فعندئذ يزكيه لعام واحد اذا وجده صاحبه. ولو بقي غائبا عنه سنين. يعني لو فرضنا ان هو - 00:33:08ضَ

وقعد ناسيه بخلاف ان هو كان عارف مكانه لو كان عارف مكانه يبقى يجب عليه الزكاة كل سنة لكن نحن نتكلم الان هو مال ضائع او غاب عنه او كان عند واحد غاصب - 00:33:21ضَ

انه ولم يرده اليه الا بعد مسلا عشرة اعوام. فهل يخرج الزكاة عن العشرة اعوام؟ قالوا لا. وانما يخرجها عن عام واحد فقط. طيب الاموال المودعة عند الغيب. انا مسلا معي عشرة الاف او الناس الان اللي حاطة فلوسها في البنوك البنوك. حاطة في البنوك وداع في البنوك. فقالوا الاموال المودعة ازا مكست - 00:33:31ضَ

اعواما عند المودع المودع فتزكى بعد قبضها لكل عام مضى مدة اقامتها عند الامين. تمام؟ يعني فرضنا ان يعجز عنده خمسة اعوام فعند انا اخرج الزكاة عنها عن خمسة اعوام. او الناس الان اللي هي حاطة ودائع في البنوء - 00:33:51ضَ

اه طبعا البنوك الربوية محرمة. يعني انت لو وضعت الوديعة الان اللي هي قرض وكانت وديعة مغلقة مسلا ولا اه ولا تكون الا مسلا الا بعد خمس سنين تستطيع ان انت تفك الوديعة. فعند ازن هزه الوديعة ازا لم تستطع سواء كانت بقى تبربا او غير ربا طبعا ربا حرام - 00:34:07ضَ

لكن فرضنا يعني ولا تستطيع ان انت تأخزها مسلا الا بعد خمسة اعوام فعند ازن تخرجها عن السنوات الماضية. طيب الان نكون بهزا قد انتهينا من هزا الدرس وان شاء الله نكمل مع حضراتكم في الدرس القادم باقي احكام زكاة الدين و - 00:34:27ضَ

سؤال هزه المحاضرة آآ هل الزكاة تجب في الاوراق النقدية الموجودة الان وما هو مقدارها من آآ يعني ما هو اقل النصاب بالذهب والفضة. يعني ما اقل النصاب للذهب والفضة؟ وهل زكاة تجب في الاوراق النقدية الان الدولار والجنيه وهزه الاشياء ام لا؟ هزا وصل اللهم وسلم - 00:34:45ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:35:08ضَ