زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
29 - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - غزوة الفتح وما فيها من الفقه ( 5 )- الشيخ سعد الحضيري
Transcription
وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم بعد في غزوة فتنة لا زلنا في سورة فوائد فوائد غزوة الفتح فصل فاذا كانت - 00:00:00ضَ
مكة قد فتحت عنوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين - 00:00:24ضَ
فصل فانقلاع فاذا كانت مكة فان قيل كذا الحاشية ان قيل سقط من طبعة الرسالة مع ثبوته في الاصول طبعا عندي نعم فان قيل فاذا كانت مكة قد فتحت عنوته - 00:00:44ضَ
عندك في الحاشي ما يحتاج تنبه فين قيل فايدك كانت مكة قد فتحت عنوة فهل يضرب الخراج على مزارعها؟ كسائر ارض العنوة وهل يجوز وهل يجوز لكم ان تفعلوا ذلك ام لا - 00:01:11ضَ
الاراضي التي تفتح عنوة اما ان تقسم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر واما تضرب عليها الخراج اذا كان مكة تقولون انها فتحت عنوة ولم تقسم بقي انها هل يضرب عليها الخراج - 00:01:43ضَ
هذا هو في هذه المسألة قيل في هذه المسألة قولان لاصحاب العنوة قائلين انها فتحت عنه يعني احدهما المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره انه لا خراج على مزارعها وان فتحت عنه - 00:02:17ضَ
اما منصوص بانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يضرب عليها الخراج وهو المنصور عند المصنف وهو الصحيح يعني نصره الدليل وهو يرى انه هو القول. نعم فانها اجل واعظم من ان يضرب عليها الخراج - 00:02:40ضَ
لا سيما والخراج هو جزية الارض وهو على الارض كالجزية على الرؤوس وحرم الرب اجل قدرا واكبر من ان يضرب عليه جزية ومكة بفتحها عادت الى الى ما وضعها الله عليه - 00:03:03ضَ
من كونها حرما امنا اشتركوا فيه اهل الاسلام اذ هو موضع مناسكهم وتعبدهم وتعبدهم متعبدهم وقبلة اهل الارض والثاني وهو قول بعض اصحاب احمد ان على مزارعها الخرج كما هو على مزارع غيرها من ارض العنوة. وهذا فاسد مخالف لنص احمد ومذهبه ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:23ضَ
الخلفاء الراشدين من بعده الالتفات اليه والله اعلم. الله اكبر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مخالف لقول الامام عجيب بعض الذي يزعم انه مقلد ثم يجتهد. يخالف امامه - 00:03:52ضَ
يخرج اشياء لو قلد وسكت كان خيرا له وقد بنى بعض الاصحاب منع بيع رباع اهل مكة. منعه عندنا تحريم. منعه في الحاشية زيادة لازمة نعم لاستقامة السياق وهي في هامش نون بخط مغاير - 00:04:17ضَ
احنا عندنا كلمة تحريف بدل منع قال في النسخ المطبوعة تحريم وقد بنى بعض الاصحاب يعني من الحنابلة نخاف من كلمة تحريم على المصنف يقول ان ليست في الوصول في النسخة المطبوعة تحرير - 00:04:47ضَ
مطبوعة بين ايدينا لكنه غير اللي عندك منعة منع اه زيادة لازم استقامة السياق وهي في هامش النون بخط مغاير يصير الكلام من دونه احذفها وقد بنى بعض الاصحاب بيع رباعي وقد آآ بنى بعض الاصحاب بيع رباع اهل مكة على كون فتحها - 00:05:34ضَ
وعلى كونها فتحت عنوة وهذا بناء غير صحيح فان مساكن ارض العنوة تباع قولا واحدا. فظهر بطلان هذا البناء والله اعلم الله اعلم انها نعم بدون كلمة تحريم وكلمة بناء منع - 00:06:00ضَ
سيكون لهؤلاء الذين اجازوا البيع. لانه روايتان في المذهب الجواز والمنع يكون بعض الاصحاب الذي يرى الجواز بنى اصل المسألة للبيع او التحريم بدون كلمة بيع هذي بناه على انها مفتوحة عنه واردة فتحت عنه - 00:06:28ضَ
تقسم وهذا بناء غير صحيح فان مساكن ارض العنوة تباع قولا واحدا ما تحتاج الى بناء قياسه ظهر بطلان هذا البناء ومن اقحم كلمة تحريم فهم من الكلام ان ان المصنف يرد هذا - 00:06:57ضَ
يرد القول بما يخالف جواز البيع قال ان لم يلزم منه ان تكون المسألة في المنع والتحريم الظاهر انه المصنف ما اراد الغاء التحريم اراد انه لا حاجة الى الى هذا التخريج لان المسألة معروفة وتباع - 00:07:35ضَ
ماشي فصل وفيها تعيين قتل الشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله حدا لابد من استيفائه حدا وان قتله حدا لابد من استيفائه فان النبي صلى الله عليه وسلم عندك تعيين ولا تعين؟ - 00:08:05ضَ
تعيين تعيين ماشي تعين ولاية واحدة واحدة ايه حنا عندنا يايين وانتم واحدة لا لا هي اما تحذف كليا ولا تبقيها هيا راجعة الى التجديد والتشكيل راجعة الى يائين تعيين تحديد معين شيء - 00:08:28ضَ
وتحين بمعنى وجوب. نعم ايه ايه ما هو من جهة وجوب وجوب قتل الساب ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقياس ابن صبابة خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه - 00:09:19ضَ
مع ان نساء اهل الحرب لا يقتل كما لا تقتل الذرية وقد امر بقتل هاتين المرأتين واهدر دم ام ولدي الاعمى لما قتلها سيدها لاجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:48ضَ
وقتل كعب اشرف اليهودي وقال من لكعب فانه قد اذى الله ورسوله وكان يسبه وهذا اجماع من الخلفاء الراشدين. ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. فان الصديق قال لابي برزة الاسلمي فقد هم بقتل من سبه - 00:10:06ضَ
لم تكن هذه لاحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر عمر براهب فقير. يا ابا برزة يقول اتيت ابا بكر فاذا به يتغيظ على رجل قلت اقتله. قال فلما ذهب غضبه قال اوكنت او كنت فاعلا؟ فاعلا ذلك؟ - 00:10:27ضَ
قلت نعم قال ما كان ذلك لاحد غير رسول الله يعني ان يقتل من يسبه مرة عمر ومر عمر براهب ثقيلة هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته انا - 00:10:48ضَ
نعطهم الذمة على ان يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان المحاربة محاربة. نعم احسن الله يا شيخ. ولا ريب ان المحاربة بسب نبينا اعظم اذية ونكاية لنا من المحاربة باليد - 00:11:10ضَ
ومنع دينار جزية في السنة فكيف ينتقض عهده ويقتل بذلك دون السب فيها من خالف فيها وقال هؤلاء يعتقدون يعتقدون انه غير نبي فاذا تكلموا تكلموا بدينهم بشيء من دينهم - 00:11:27ضَ
ونحن اعطيناهم بالذمة على اه على ان يبقوا على دينهم فهذا هذا ماخذ طبعا ماخذ باطل لكن هذا ماخذهم وكان يوجد من الناس من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه - 00:11:50ضَ
من اليهود او يتكلم فيه ومع ذلك عفا عنهم وعافى عن اناس قتل اناسا لكن المصنف يقول لا هذا يجب بعد موته صلى الله عليه وسلم. كما هو اختيار شيخه وقول - 00:12:10ضَ
من العلماء انهم لا يعفى عنه ونقلت عين ليس مسألة تخير للقاضي او الوالي ان يعفو عن اناس او يقال يحاسب اناسا لا طيب وعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس قالوا هذا حق له - 00:12:28ضَ
يعفو ان شاء اما بعد موته فلم نعلم انه قال قد عهد وبقي حقه كما هو يهدر وايضا من مآخذ الذين قالوا يجوز العفو قالوا لو سب الله ثم ندم واظهر الندم يعفى عنه - 00:12:48ضَ
اجابوا قالوا لا ان سب الله الله عز وجل فتح باب التوبة الكفار الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. قال فلا يتوبون الى الله ويستغفرون والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يعفو - 00:13:14ضَ
حقه حق ادمي آآ من هذا هنا مصنف ينصر القول الذي يقول انه لا خيار في العفو بل انه يتعين مع القدرة ولا يترك لانه مات صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بترك حقه - 00:13:29ضَ
على كل المسألة خلاف فيها البحث شيخ الاسلام في الصالم المشلول بما لا تجده بابسط واتم من غيره رحمه الله ولا ريب ان المحاربة بسب نبينا اعظم اذية ونكاية لنا من المحاربة باليد ومنع دينار جزية في السنة - 00:13:52ضَ
فكيف ينتقض عهده ويقتل بذلك دون السب. ينتقض بالظن ولا ينتقم فكيف نعم عندنا ينقض لكن الظاهر انه ينتقل ينتقل الصواب ينتقض فكيف ينتقض عهده ويقتل بذلك دون السب واي نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة الى مفسدة مجاهرته بسب نبينا؟ مجاهرته - 00:14:20ضَ
مجاهرته اي نعم الحاشقة المطبوع الى مفسدة منع مجاهرته. ايه واضح انها غلط يعني قد يكون ارادوا انهم لكن كلمة مفسدة تأبى كلمة منع مصلحة منع مجاهرة منك مفسدة في المجاهرة لا في منعها - 00:14:52ضَ
ماشي واي نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة الى مفسدة مجاهرته بسب نبينا اقبح سب على رؤوس الاشهاد من لا نسبة لمفسدة اذا كانوا فيما بينهم يخفونه هذا شيء معروف انه ان اليهود والنصارى والكفار فيما بينهم - 00:15:25ضَ
يتكلمون في هذا لكن الكلام اذا كان معلنا اذا كان يسمع ويظهرونه امام الناس. هذا هو الممنوع. لذلك عمر قال لو سمعته لقتلته ما دام انه خفي ليس لنا عليه سبيل - 00:15:49ضَ
من لا نسبة لمفسدة محاربته باليد الى مفسدة محاربته بالسب فاولى ما انتقض به عهده وامانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقض عهده بشيء اعظم منه الا الخالق سبحانه - 00:16:08ضَ
هذا محظوظ القياس ومقتضى النصوص واجماع الخلفاء الراشدين. وعلى هذه المسألة اكثر من اربعين دليلا. الله اكبر فان قيل فان فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبدالله بن ابي. وقد قال لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل - 00:16:26ضَ
ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي. وقد قاله اعدل فانك لم تعدل ولم يقتل من قال له يقولون انك تنهى عن الغي وتستخلي به ولم يقتل قائل له ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله. ولم يقتل من قاله لما حكم للزبير بتقديمه في السقي - 00:16:49ضَ
ان كان ابن عمتك وقد وغير هؤلاء ممن كان يبلغ عنهم اذى له وتنقص الحق كان له فله ان يستوفيه وله ان يسقطه. فليس لمن بعده ان يسقط حقه. كما ان الرب تعالى له ان يستوفي حقه وله ان يسقطه. وليس - 00:17:15ضَ
لاحد ان يسقط حقه تعالى بعد وجوبه. كيف؟ فقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موتي من تأليف الناس وعدم يقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه - 00:17:37ضَ
لما قيل له في عبد الله بن ابي وقيل له في ذي الخويصرة كان يقول يخشى قالة السوء وانها تنتشر بين الناس ان محمدا يقتل اصحابه اذا غضب على الرجل قتله - 00:17:54ضَ
كان يدرأ مفسدة قدرة ومفسدة ليس لانه مسامح بحقه. لا وقد كان كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفذهم عنه - 00:18:08ضَ
انهم لو بلغهم انه يقتل اصحابه لنفروا فقد اشار الى هذا بعينه. وقال عمر لما اشار اليه لما اشار اليه بقتل عبدالله بن لما اشار عليه بقتل عبد الله بن ابي - 00:18:32ضَ
لا يبلغ الناس ان محمدا يقتل اصحابه وايضا لما قال له ائذن لي ان اقتل ابن خويصرة قال اعدل يا محمد. قال ايضا لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه - 00:18:46ضَ
ولا ريب ان يستغلها الاعداء وينشرونها تتبعونه يغضب عليكم يقتلكم ولا يقولون لانهم نافقوا لانهم اجرم يقول لا هم جاءوهم مطيعين مجرد غضب عليهم غضب عليهم ولا ريب ان مصلحة هذا التأليف - 00:19:01ضَ
وجمع القلوب عليه كانت اعظم عنده واحب اليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه واذاه. ولهذا لما ظهرت مصلحته وترجحت جدة قتل الساب كما فعل بكعب اشرف فانه جاهر بالعداوة والسب فكان قتله ارجح من ابقائه. نعم لان هذا كافر - 00:19:22ضَ
والحرب قائمة واولئك الذين يوم الفتح آآ اعداء كفار قبض عليهم استحقوا القتل لا يقال قتل اصحابه. قال قتل اعداءه ماشي ولهذا ولا ريب ان مصلحة هذا التأليف وكذلك قتل - 00:19:45ضَ
في بعد وصلنا وكذلك قتل ابن خطل ومكياس. مم. والجاريتين وام ولدي الاعمى وقتل لمصلحة ولدي الاعمى قصة انهم ان رجلا كانت له جارية او ولدها فكانت تؤذيه كافرة او منافقة - 00:20:07ضَ
ومؤمن وتسب النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليها بمعور بيده وهي نائب او مستلقية وجعله في بطنها عليها حتى ماتت فلما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انها كانت تؤذيني فيك - 00:20:35ضَ
اسبك فاهدر دمه وكذلك قتل ابن خطأ والجاريتين وام ولد الاعمى فقتل للمصلحة الراجحة وكف للمصلحة الراجحة فاذا فقتل للمصلحة الراجحة. نعم. وكف للمصلحة الراجحة للمصلحة الراجحة وكف للمصلحة الراجحة. فاذا صار الامر الى نوابه وخلفائه لم يكن لهم ان يسقطوا حقه. نعم - 00:20:55ضَ
الا ما تعذر ذلك فهذا امر اخر اعذرني خارج عنه اختيار نعم الكافر اذا تاب بخلاف من يخشى عنها الكذب والزندقة ومسألة اخرى البحث فيها من سب الله وتاب صادقا - 00:21:26ضَ
قبلت التوبة لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب هل تقبل توبته اما اذا كان من الكفار فيقولون تقبل لان الكفار هذا حاله وما كان ممن يدعون الاسلام - 00:22:01ضَ
فهذا يقولون لا لانه اصبح حق للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم ولم يعفو عنه يتوب ويسلم ويقام عليه الحد كما لو ان القاتل تاب وندم مقاتل اذا تاب وندم - 00:22:19ضَ
يعفى عنه او يقتل ها الا اذا عفا صاحب الدم طيب الزاني المحصن اذا تاب وندم يترك يرجم هذه الراجعة ليش؟ لان هذه القاذف كذلك اذا تاب وندم يجلد راجع الى قبيل من قبيل الحد - 00:22:40ضَ
خبير الحد واذا تاب هو اسلم فيقتل وقد يقتل ويدخل الجنة ان كان صادقا واضح والقول الثاني انه هذا في غير الكافر الاصلي والقول الثاني انه يعفى عنه. على هذا خلاف السابق - 00:23:07ضَ
في مسألة التائب في مسألة نقض العهد لانه اهل الذمة اما الكافر الاصلي المعروف ان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من السجون فان شاء قتلهم ثم - 00:23:29ضَ
ابن خطل ومن معه او لا ارتدوا هؤلاء كانوا ارتدوا والقول الثاني انه لا يقتل حتى ولو تاب لكن ما في دليل من خط لانه ما جاء تائبا حتى نقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:50ضَ
لم يعفو لان هذا تعلق باستار الكعبة وبقي على كفره لم يأتي تائبا ولا الجارية ولا غيره الظاهر والله اعلم انه الكافر الاصلي انه اذا تاب واسلم انه يعفى عنه - 00:24:10ضَ
لان الاسلام يهدم ما كان قبله ما كان قبله وهذا يرغب في الاسلام ان يرغب في الاسلام قصر فيما في لاننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه ان الناس يسلمون - 00:24:29ضَ
احب اليه من ان يستوفي منه حقه والله يرفعه فيها درجة يوم القيامة انه يؤذي في الله هذا الشاب الذي تعرض له في الله بالله احب اليه ان يسلم واحد من ان يعاقب - 00:24:51ضَ
مليون واحد به ان يسلم واحد صلى الله عليه وسلم نعم فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من انواع العلم فمنها قوله ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس هذا هذه شرح - 00:25:09ضَ
في خطبة الفتح وهذا تحريم فمنها قوله ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فهذا هذا كشف وبيان ان ان هذا التحريم الذي المتوارث انما هو تحريم الهي شرعي قدري - 00:25:32ضَ
تحريم شرعي متوارث من الاحكام الشرعية. قدري جعل الله في انفس الناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الله جعله بيعمل للناس جهة تشريع ان يتعبدوا لله ومن جهة - 00:25:56ضَ
التعظيم على الجاهليتهم وشركهم استباحوا المحرمات والحرمات والشرك والكفر ولم يستبيحوا حرمة البيت جعل الله لهم في انفسهم ذلك واظهر لهم الدلائل على هذا قصة اصحاب الفيل زادت زاد تحريمهم للبيت - 00:26:13ضَ
هذا يقول حرمها الله حرمها الله ولم يحرمها الناس تحريم شرعي بالاحكام الشرعية تحريم قدري لما كان يحل بالمستحلين لها من العقوبات هذا تحريم هذا تحريم شرعي قدري. سبق به قدره سبق به قدره يوم خلق هذا العالم - 00:26:38ضَ
ثم ظهر به امره على لسان خليله على لسان خليليه ثم ثم ظهر به امره. امره. نعم الى انه قام تحريم شرعي تذكر القدري سابق به قدره ثم ظهر به امره. نعم. ايه يعني شرعه - 00:26:59ضَ
ثم ظهر به امره على لسان خليليه ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم ان ابراهيم خليلك حرم مكة واني احرم المدينة - 00:27:22ضَ
هذا اخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والارض على لسان ابراهيم. ولهذا لم ينازع شف عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والارض على لسان ابراهيم على لسان ابراهيم على هذه متعلقة بايش - 00:27:42ضَ
يوم ولا ظهور انظروا امامكم يعني على هذا اخبار عن ظهور التحريم على لسان ابراهيم وهذا التحريم اصلا هو سابق يوم خلق السماوات والارض واضح مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:03ضَ
ان ان سنة اثنا عشر اثنتا عشرة يوم خلق منها اربعة حرم يوم خلق الله السماوات والارض تبين ذلك انه التحريم ومنها تحريم مكة نعم ولهذا لم ينازع احد من اهل الاسلام في تحريمها. وان تنازعوا في تحريم المدينة والصواب المقطوع به تحريمها اذ قد صح فيه - 00:28:28ضَ
وعشرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه اما تحريم مكة فهو اجماع واما تحريم المدينة فهو خلاف والصواب يقول المصنف في تحريمها يعني المدينة - 00:28:58ضَ
والصواب المقطوع به تحريمها. يعني تحريم المدينة انها حرم كما هو مذهب الامام احمد مالك وغيرهم لا يقطع شوكها كذلك لله للحاجة ولا ينفر صيده ماشي والصواب المقطوع به تحريمها اذ قد صح فيه بضعة وعشرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه - 00:29:14ضَ
ومنها قوله فلا يحل لاحد ان يسفك بها دما. هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي وهو هو الذي نعم. بالواو وهو مختص بها المختص بها هو الذي يباح في غيرها. هذا التحريم لسفك الدم المختص. نعم. بها يعني الدم - 00:29:46ضَ
بدون واو عندك حتى في الحاشية ما في شي. الحاشية خالة نسخة مطبوعة وهو زيادة نختل بها الساق ماشي هو ماشي هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها - 00:30:19ضَ
ويحرم فيها لكونها حرما. كما ان تحريم عض الشجر الرجع الى آآ هو الذي يباح في غيره المختصي والمختص وعندك الرفع؟ ايه نعم. ايه ممكن. الرفع يصير يتضح هالكلام غيروا احذفوا الكسرة هذي - 00:30:39ضَ
عندكم بالكسر ها انتم طبعتكم احذفوها. مختص وراجع الى التحريم. هذا التحريم المختص واضح اذا هذا التحريم المختص بها هذا التحريم لي شاف كي الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما. هم - 00:31:18ضَ
كما ان تحريم عض الشجر بها. عض القطع واختلاء خلاها. الاختلاء كذلك. الحش الحشيش والخلا الحشيش فالتقاط والتقاط نقطتها هو امر يختص بها وهو مباح في غيرها اذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد. والا بطلت فائدة التخصيص - 00:31:42ضَ
وهذا انواع احدها وهو الذي ساقه ابو شريح العدوي لاجله ان الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الامام لا تقاتل لا سيما ان كان لها تأويل كما كما امتنع اهل مكة من بيعة يزيد وبيع وبايعوا ابن الزبير فلم يكن قتالهم شريح - 00:32:07ضَ
دخل على احد الامراء وهو يعد العدة لغزو مكة ابو شرايح العدوي فلما بين قال له ذلك قال نحن اعلم منك في هذا ان الحرم لا يعيد وقال كلمة سيئة في حق ابي شريح - 00:32:29ضَ
وهل انت الا من حثالة اصحاب محمد؟ قال اما انهم ليس فيهم حثالة رضي الله عنه ليس اليوم حجاب لكن بعض الناس يتجاهرم اذا بلغ منه الكبر اه قال الطائفة الممتنعة لكن ماذا يصنع معهم؟ قالوا العلماء يصنع معهم انه يضيق عليهم حتى - 00:33:00ضَ
الطائفة الممتنعة من يقتل ويستباح الحرم؟ لا الا للضرورة التي قد تكون يعني مثل ما فعل فيه قتل هؤلاء من مقياسه لكنهم محل خلاف بين العلماء والظاهر النوم والحديث المنع - 00:33:24ضَ
هذا انواع لان هذا يحتاج منا طويل ما نبي نقطة عن بعض مبحث طويل والثاني وجاني ثالث اقامة الحد خامس اللاجئ الى الحرم والاخت لا يتسع لها اذا نقف عند قوله - 00:33:48ضَ
مراية حلوة شبكة دم بها كاملا الله اعلم نسأل الله تعالى ان ينفعنا بعلم نافع بالعمل الصالح وان يؤمن حرمه بيته انه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:34:22ضَ
واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:34:49ضَ