Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فانه اذا تعارض دليلان فان اول ما يسار اليه الجمع بينهما ما مثال دينين متعارضين جمع بينهما؟ لا عدوى ولا قيرة - 00:00:00ضَ
احسنت وكيف اجمع بينهما؟ آآ الله سبحانه وتعالى. احسنت. نعم يسبب لها والله سبحانه وتعالى. نعم احسنت. هي اثبات العدوى؟ بفضل الله فان لم يمكن الجمع سير الى النسخ. ما مثاله - 00:00:30ضَ
نعم؟ نعم احسنت احسنت ثم يصار الى التاريخ. لو ذكرتم مرجحا من المرجحات باعتبار السند مع مثاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه منى كونه شيخ اه صاحب القصة مثل حديث اه ميمونة رضي الله عنها وابن عباس فيقدم حديث ميمونة لانها صاحبة - 00:01:10ضَ
نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو مسلم. وهو حلال. نعم. يقدم على حديث ابن عباس النبي زوجها فهو محرم. احسنت بارك الله فيكم. طيب نسمع المتن عليه الصلاة والسلام - 00:02:10ضَ
اقرأ يا شيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والمسلمين. قال مصنف رحمه الله تعالى والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصلي. والمثبت اولى من النافل والحاضر على - 00:02:40ضَ
عند القاضي المسقط للحج على الموجب له ولا الموجب للحرية على المقتضي الرزق. وامر من خارج ان يعبده كتاب بان يعبده كتاب او سنة او اجماع او قياسا او يعمل به الخلفاء الاربعة او صحابي او صحابي غيرهم - 00:03:10ضَ
او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون او ينقل عن الراوي خلافه فاستعار روايتان ويبقى الاخر سليما او يكون مرفوعا والاخر مرسلا. احسنت بارك الله فيك نعم احسنتم جزاكم الله خيرا. ذكر ان سبق ان - 00:03:30ضَ
ترجيحها في الاخبار يكون من ثلاثة اوجه. الاول السند وقد سبق هذا والثاني المتن وهو الذي عليه كلام هنا. قال والمتن والمتن ما ينتهي اليه ساد من الكلام. هو نص الحديث. فيرجح - 00:03:50ضَ
كونه ناقلا عن حكم الاصل. اي عن حكم البراءة الاصلية. فيرجح الناقل على المبقي. لماذا لان مع الناقل زيادة علم. حيث افاد حكما شرعيا ليس موجودا عند المبقي على الاصل. فمثلا حديث بسرة رضي الله عنه - 00:04:10ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فيتوضأ. وحديث طرق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكر فهو عليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. قال الجمهور حديث اسرة ارجح من حديث طرق. بوجوه كثيرة منها - 00:04:30ضَ
انه ناقل عن البراءة الاصلية. وحديث طرق مبق عليها. والناقل عن البراءة الاصلية مقدم لان معه زيادة علم حيث افاد حكما شرعي ليس موجودا عند المبقي على الاصل. وبعض الاصوليين عكس. بعض الاصوليين عكس فرجح المبقي الاصلي - 00:04:50ضَ
من براد بالبراءة الاصلية. ومشهور عن الاصوليين ما ذكره المؤلف هنا قالوا المثبت اولى من النافل. لماذا؟ لان معه زيادة علم. يقدم المفلت على النافي لان معه زيادة علم. فمثلا قول بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى - 00:05:10ضَ
وقول اسامة انه لم يصلي. يقدم انه صلى او انه لم يصلي انه صلى. احسنت. لماذا؟ لانه في اثبات. احسنت. احسنت. مثبات مقدم على النفي قال والحاضر والمبيح لان مقتضى الاحتياط لو كان مباحا في الواقع وتركه هل عليه شيء - 00:05:40ضَ
لا شيء عليه. لا عقاب في ترك المباح. لكن لو كان في واقعة محرمة. وفعله. فانه سيكون قد وقع الحرام في مقتضى الاحتياطي ان يقدم الحاضر المبيح. ومن فروع تعارض الحاضر المبيح ما تولى - 00:06:10ضَ
بين مأكول وغيره. كولد الذئب من الضبع. عند من يمنع اكل الذئب ويبيح اكل الضبع. فعلى تقديم الحاضر على المبيح هل يؤكل او لا يؤكل؟ واد الذيب من الضبع. لا يؤكل. لا يؤكل. نعم - 00:06:30ضَ
البغض من الحمار الاهلي والفرس مثله. ومن امثلته تقديم عموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين المقتضي بعمومه منع الجمع بين الاختين بملك اليمين على عموم الا ملكة ايمانكم الذي يشمل الاختين بملك اليمين. فهذا مبيح. وان تجمعوا بين الاختين حاضر. الاخت ان - 00:06:50ضَ
في اليمين احلتهما اية وحرمتهما اية وان تجمعوا بين اختين هذه تمنع الا ايمانكم هذه تبيح. فايهما يقدم؟ يقدم الحاضر المبيح. و ايضا من المرجحات باعتبار المتن ان العامة المحفوظة مقدم على العام المخصوص. ويمكن ان يمثل - 00:07:20ضَ
لا بالمثال نفسه العام المحفوظ يعني الذي لم يدخله التخصيص. مقدم على العامي مخصوص اي الذي دخله التخصيص. وهذا رأي جمهوري اهل الاصول. حجة ذلك ان العام المخصوص اختلف في كونه حجة في في الباقي بعد التخصيص. ثم الذين قالوا هو - 00:07:50ضَ
حجة في الباقي بعد التخصيص. قال جماعة منهم هو مجاز في الباقي ليس بالحقيقة. بخلاف العامي المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص فهو سالم من ذلك. وما اتفق على انه حجة وحقيقة او لا مما اختلف في في حجيته - 00:08:20ضَ
فيه وهل هو حقيقة او مجاز؟ اما الصحيح في العام المخصوص هل هو حجة؟ بعد التخصيص في الباقي اوليس بحجة انه حجة احسنت نعم الصحابة بارك الله فيك وهل هو حقيقة او مجاز - 00:08:40ضَ
اشهد ان لا اله الا الله. حقيقة. احسنت. عقيقة. حتى انه مجال اه نعم. يجب ان المجال احسنت احسنت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا حتى على قول انه مجاز يعمل به ولا يرد لكرمه مجازا طيب الصحيح انه حجة وانه حقيقة في الباقي بعد - 00:09:00ضَ
تخسيس لكن هذا لا يؤثر على ان العامة المحفوظة مقدم عليه. لماذا؟ لان مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه. مطلق اختلافهم في هل هو حجة اولى وهل هو حقيقة او لا؟ يكفي في ان يرجح عليه غيره وهو العام المحفوظ. ويمكن ان تطبق هذا المثال السابق - 00:09:20ضَ
وان تجمعوا بين الاختين. عام في كل اختين سواء كان الجمع بينهما بنكاح او بملك يمين. هذا العام ما دخله التخصيص؟ فهو مقدم على عموم والذين هم يحافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. لانه دخلوا التخصيص. كيف دخله التخصيص؟ دخله التخصيص بالاجماع واخواتكم - 00:09:40ضَ
لا تحل الاخت من الرضاعة منك اليمين اجماعا. ما ملكت ايمانكم اللغة العامة هنا دخلوا التخصيص وتنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. هذا مخصص اخر. لا تحل موطوءة الاب بملك اليمين اجماعا. اذا - 00:10:10ضَ
اول ما ملكت ايمانهم هذا عام مخصوص. طبعا اول ما فلكد ايمانهم او الاية الاخرى الا ملكت ايمانكم. هذا عام مخصوص. وان تجمعوا بين اختين هذا عام محفوظ. فيقدم العام المحفوظ على العامي - 00:10:30ضَ
المخصوص طيب لو قيل عموم وان تجمع بين الاختين الصهو عموم او ما ملك ايمانكم. فيستثنى من الاختين من الاختين الاختين في اليمين فالجواب ان هذا هو محل النزاع. الاستدلال بصورة النزاع ممنوع - 00:10:50ضَ
باقي النظار. هذا استبدال بصورة النزاع. والاستدلال بها ممنوع باطلاق النظار لا خلاف بينهم اذا كان كل واحد من العامين مثلا دخله تخصيص فالاقل تخصيصا مقدم على الاكثر تخصيصا. ويمكن ايضا ان توظف قاعدة اخرى - 00:11:20ضَ
اخرى في الترجيح في هذه المسألة بين وان تجمع بين اختين او ماتت ايمانهم. وهي ان اخذ فالاحكام مظانها اولى من اخذها لا من مظانها. ان اخذ الاحكام من مظانها اولى من اخذها لا من مظانها - 00:11:40ضَ
وان تجمعوا بين الاختين هذه وردت في محل تحريم النساء وتحليلهن وردت في المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان قالوا ان تجمعوا بين اختين لكن اول ما ملكت ايمانهم وردت في معرض مدح المتقين - 00:12:00ضَ
فذكر ان من صفاتهم حفظ الفرج والذين هم لفروجه حافظون ثم استطرد انه لا يلزم حفظ الفرد من الزوجة والسرية واخذ الاحكام مظانها او لا من اخذها لا من مظانها. قال لا المسقط - 00:12:28ضَ
الا كلام المؤلف ما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ ما الذي يرجح به المسقط هو الذي يرجح او احسنت الموجب. ووجهه ان المثبت موجب للحد ناقم عن الاصل وقد سبق ان الناقل عن الاصلي مقدم. وايضا هو مثبت والمسقط للحق للحد ناف. وقد سبق ايضا ان المثبت مقدم على الناس - 00:12:48ضَ
لكن جمهور الاصوليين على ان على ترجيح المسقط للحد. لان الحد يدرأ بالشبهات وهذا التعارض شبهة فيسقط الحد فيقدم المسقط وهو المناسب لعمومات يريد الله بكم اليسر وما جاء عليكم في الدين من حرج. لكن هنا ننتبه الى مسألة - 00:13:19ضَ
دائما عند الاصوليين يوجد محذوف جوازا. تقديره الا بدليل. فهنا تقول المسقط عند الجمهور مقدم على الموجب ما لم يقم مرجح اخر اقوى يترجح به جانب الحد. ما لم يقم مرجح اخر - 00:13:49ضَ
اقوى يترجح به جانب الحد. ودائما يوجد محذوف جوازا تقديره الا بدليل الا بقرينة فهذه الصورة مستثناة من تقديم المثبت عن النافي. فهو النافي للحد مقدم على المثبت له وهذا ايضا يقربه المالكية ويقولون التعزير كالحد. التعزير كالحد. فالمسخط للتعزير مقدم على الموجبين - 00:14:09ضَ
مثلا الاحاديث الواردة في انه لا تقطع بيد فيما هو اقل من ربع دينار. كحديث اقطعوا في ربع دينار وتقطع فيما هو ادنى من ذلك. لا تقطعوا الا في ربع دينار فصاعدا. يقدمون على الامهات التي يؤخذ منها ان مطلقا - 00:14:39ضَ
السرقة موجبة للقطع والسائق والسائق ثم قال ولا الموجب للحرية على المقتضي للرقه؟ اذا ما الذي يرجح احسنت لان الاصل بعد تحقق الرق بقاء القول الثاني انه يقدم الموجب للحرية. لانه الموافق للاصل الاصل في الناس الحرية. مثال - 00:14:59ضَ
ذلك حديث من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن قد قوم عليه قيمة عدل واعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد اعتق منه ما اعتق يعني يبقى - 00:15:33ضَ
شركائه من عبد رقيقة لو اعتق نصيبه وكان فقيرا. فان ما لشركائه في في هذا العبد يبقى رقيقة. وورد والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه يعني اذا لم يكن للمعتق مال يفي بقيمة العبد. قدر اهل الخبرة قيمة هذا العبد - 00:15:53ضَ
وصارت دينا على العبد وهو يذهب ويكتسب ليفك به رقبته الان عندنا دليلان احدهما مقتض بالرق والاخر مقتض بالحرية. فهنا على القول الاول يرجح مقتضي الرق. الثاني يرجح المقتضي للحرية - 00:16:23ضَ
قال وامر من خارجي هذا يرجع للترجيح في الاخبار. يكون في يكون من ثلاث اوجه السند والمتن وقد سبق وامر من خارج والكلام عليه الان. مثل ان يعبده كتاب او سنة او اجماع او قياس او يعمل او او يعمل به الخلفاء الاربعة او صحابيون غيرهم الى اخر كلامه - 00:16:49ضَ
مثال ما يعدله الكتاب قوله تعالى آآ مثال الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها ظاهره ولو في وقت النهي. من استيقظ وقت الشروق مثلا هل يصلي او ينتظر حتى تشرق الشمس؟ ما ظاهر هذا الحديث - 00:17:09ضَ
حتى ترتفع الشمس اقصد ما ظاهر هذا الحديث؟ انه يصلي نعم احسنت بارك الله فيكم. لكن في الحديث الاخر لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الجمهور - 00:17:31ضَ
رأوا انه يعضد الاول الكتاب وذلك في قوله تعالى واقم الصلاة لذكري. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. فاستبقوا الخيرات. هذا كله يأضد انه يصلي - 00:17:51ضَ
ولو كان الوقت وقت نهي. اذا هذا ابده كتاب. ومثال ما ابده سنة حديث لا نكاح الا بولي. ظاهره ولو كان طيبة اشتراط الولي ولو كانت طيبة. مع حديث الايم واحق بنفسها من وليها ظاهره عدم اشتراط الولي - 00:18:08ضَ
في نكاح الثيب فيرجح الاول ان هنالك احياء الا بولي لانه عضده دليل اخر من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل - 00:18:28ضَ
ما يعبده القياس ما ورد من ادلة التي تفيد عدم وجوب الزكاة في الحلي. مع الادلة التي تفيد الوجوب. القياس يقتضي الحاقا الذي للاستعمال بغيره من الاحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع ان كلا منهما معد للاستعمار - 00:18:41ضَ
التنمية ومثال ما يبدو عمل الخلفاء ترجيح الاحاديث التي روت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم البسمة سرا في الصلاة على الاحاديث التي روى الدهر وذلك بعمل الخلفاء الراشدين فقد قال انس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان - 00:19:05ضَ
فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. قال او يختلف على كيف يقفه قوم ويرفعه اخرون يعني يرجح الخبر المتفق على رفعه على الخبر المختلف في رفعه. وهذا اقرب الى المرجح - 00:19:25ضَ
باعتبار السند مها حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا خلاف في رفعه. وحديث كل صاه لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداد الا ان تكون وراء الامام هذا مختلف في رفعه ووقفه. فيقدم المتفق على رفعه. فيقال ان المأموم يقرأ الفاتحة وراء الامام - 00:19:51ضَ
طبعا المقصود المثال فقط كثيرا ما كان يقول الشيخ محمد الامين الشنقيطي في مذكرة اذا ذكر مثالا يقول والقصد مطلق المثال لا مناقشة الاقوال والقصد مطلق المثال لا مناقشة الاقوال. وقد قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال - 00:20:11ضَ
لعلنا نقف هنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان انت سفوت اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:31ضَ