الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
29- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الرسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك. رواه احمد وغيره. او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغناء متفق عليه - 00:00:00ضَ
والجنون في معناه بل اولى وتأتي بقية الاغسال المستحبة في ابواب ما تستحب له. ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء سوء العذر. طيب ثم قال المؤنس رحمه الله ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل. في امر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك - 00:00:19ضَ
الله احد من غسل ميتا سن له غسل قول ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل من غسل ميتا فليغتسل وسبق لنا حديث مرفوض لكن فيه ضعف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتفضل. لكن هنا يقول يسن له الغسل - 00:00:39ضَ
يسن له الغسل والحكمة من الامر امر الميت الغسل ان غاسل الميت الذي يغسل الميت قد يصيبه شيء من الخوف والرهبة شيء من الخوف والرهبة والهول من مشاهدة هذا الميت - 00:00:59ضَ
تناسب ان يغتسل على سبع ان يغتسل ليزيل هذا العسل ليزيل هذا الاثر هذا ما يظهر من حكمة في امر امر الميت ان يغتسل اذا اذا قال قائل ما هي الحكمة من من امر غسل الميت ان يغتسل يقول لان غاسل الميت - 00:01:22ضَ
والمراد بالغاسل هو الذي يباشر غسله والذي يقلبه يقلب لا من يصب الماء هذا الغاسل يصيبه شيء من الخوف والهلع والهول من مشاهدة هذا الميت وهذا يناسب ان يغتسل بعده. اغتسل بعده ليزول هذا الاثر - 00:01:42ضَ
طيب يقول رحمه الله او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له غسل اذا افاق الانسان من جنون او افاق من اغماء لكن يقول بلا قل فان حصل حلم - 00:02:07ضَ
وانزل فانه يجب الغسل في هذه الحالة. لكن اذا لم يحصل يقول سن له الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء مبتسمة من الاغماء واذا اغتسل من الاغماء فالجنون - 00:02:22ضَ
اغماء وزيادة. وهنا لم يكن المؤلف يجب لم يقول العلماء رحمهم الله هنا انه يجب الاغتسال من الغماء لان ذلك منه عليه الصلاة والسلام مجرد فعل فدل على المشروعية فقط - 00:02:37ضَ
لانه اغتسل من الاغماء ولم يأمر بالاغتسال من الاغماء. فاخذوا منه المشروعية فقط والجنون في معناه بل اولى الجنون في معناه الاولى؟ اه قال وتأتي بقية الاقسام المستحبة في ابواب ما تستحب له - 00:02:53ضَ
تأتي بقية الاقسام المستحبة في ابواب ما تستحب له سيأتي ان شاء الله تعالى في الجمعة غسل الجمعة ثم في العيد غسل العيد الاحرام ووسع الغسل الاحرام وكذلك في الحج اكثرها في الحج. وهي اغتسال الحرام والاغتسال لدخول مكة. والاغتسال لعرفة. نعم - 00:03:12ضَ
كم هذي الاحرام ولدخول مكة قال ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء. يتيمم للكل وقول للكل هذا عائد على الواجب والمستحب او الواجب فقط يقول الواجب والمستحب يعود على الواجب والمستحب يتيمم للكل ولما يسن له وضوء - 00:03:36ضَ
طيب اذا اذا تعذر عليه الاغتسال بالماء سواء في الواجب او في المستحب فانه يتيمم التيمم يقوم مقام الماء فهو بدل والبدن له حكم مبدل سواء كان هذا المبدل واجبا ام مستحب - 00:04:07ضَ
وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه لا تيمم الا في الطهارة الواجبة فقط لا يشرع التيمم الا في الطهارة الواجبة وان الطهارة المستحبة فلا يشفع فيها التيمم لان الطهارة المستحبة التيمم لها من باب التنظيف - 00:04:27ضَ
وتطهير البدن وهذا لا يحصل يقول الشيخ غسان رحمه الله الجنابة يسرع لها التيمم بل يجب التيمم كذلك اه الحيض والنفاس يجب له التيمم بسبب ان الطهارة هنا طهارة واجبة. فالتيمم يرفع الحدث. التيمم يرفع الحدث فيها - 00:04:48ضَ
بخلاف الاغتسال للجمعة اذا قلنا سنة والاغتسال للاحرام والاغتسال دخول مكة وكل اغتسال يراد به التنظف والتنشط فان هذا لا يشرع له التيمم لان التيمم لا يقوم لا يقوم مقام الماء في هذا الباب - 00:05:18ضَ
واضح؟ وذلك ان هذه الاغسال ليست عن حدث ليست عن حدث وانما المقصود بها تنظيف البدن وتطهيره وهذا لا يحصل فعلى هذا لو قدر ان انسان اراد ان يحرم وتعذر عليه استعمال الماء اما لعدم واما لبرد شديد - 00:05:41ضَ
هل يتيمم ولا لا؟ لا هذا كلام شيخ الاسلام ما يهمه. لان التيمم الاغتسال الاحرام شرع لاجل التنظف والتيمم لا يقوم هذا المقام لكن الجمهور او اقول مذهب الجمهور انه يتيمم ولعله احوج لعله احوط. لو لم يكن في ذلك الا فعل المشروع - 00:06:02ضَ
قال ولما يسن له الوضوء لعذر فيما يسن له الوضوء للكل ولما يسن له الوضوء للعذر. طيب ولما يجب له الوضوء من باب اولى. من باب اولى. اذا التيمم نأخذ من هذا ان التيمم بدل عن طهارة الماء في الطهارة - 00:06:28ضَ
واجبة والطهارة المستحبة والطهارة مستحبة فمثلا يقوم مقام الماء في الجنابة والحيض والنفاس طهارة واجب كبرى ويقوم مقام الماء في الوضوء تيمم طيب في الطهارة المستحبة؟ اجل اراد ان ينام - 00:06:52ضَ
اراد ان ينام وليس عندهما او عنده ماء لا يتمكن من استعماله لي مرض او شدة برد. تيمم؟ طيب غضب غضب اراد اسفاء الغضب ها هنا العلة بالنسبة له ظاهرة ها - 00:07:14ضَ
الحكمة بالوضوء بالنسبة للغضبان ان انه يطفئ الغضب يطفي جمرة الشيطان لكن هذا ما يتأتى فالمهم انه عند الجمهور يقوم مقام الماء مطلقا مطلقا في طهارة واجبة او طهارة مستحبة صغرى او كبرى - 00:07:44ضَ
الغسل الكامل اي المشتمل على العبادات والسنن ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها ثم يسمي وهي هنا كوضوء. تجب مع الذكئ مع الذكر وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا اكل لرفع الحدث عنهما بذلك. ويغسل ما ويغسل ما لوثهم - 00:08:07ضَ
هذا ويتوضأ كاملا الماء على رأسه ثلاثا يرويه اي اي يروي في كل مرة اصول شعره. في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل الكامل اي المشتمل على الواجبات والسنن الغسل له صفتان - 00:08:33ضَ
كاملة كاملة وهي التي تشتمل على الواجبات والمستحبات وصفة مجزئة مجزئة وهي الاقتصار على عدل الواجب الصفة المجزئة هي ان يعم بدنه بالماء غسلا. يعم بدنه بالماء غسلا فاذا عمم البدن في الماء هذا هو الاغتسال الواجب. لكن مع المضمضة - 00:08:53ضَ
والاستنشاق فلو فلو انغمس في بركة في بحر نزل عليه جنابة فقال بسم الله وانغمست وخرجت تمضمض واستنشق ارتفع حدثه كم يستغرق نعم ولا عشر ثواني بسم الله تمضمض واستنشق الصلاة - 00:09:22ضَ
الصفة الكاملة هي المشتملة على الواجبات والمستحبات. يقول ان ينوي لابد من النية في الصفتين جميعا الواجب والمستحب ان ينوي وماذا ينوي؟ نقول النية في الغسل تارة ينوي مجرد وتارة ينوي رفع الحدث الاكبر فقط - 00:09:49ضَ
وتارة ينوي رفع الحدثين الاصغر والاكبر وتارة ينوي استباحة ما لا يستباح الا بالطهارة. استباحة ما لا يستباح الا بالطهارة نعم استباح ما لا يستباح الا بالطهارة الكبرى وتارة ينوي استباحة ما لا يستباح الا بالطهارة الصغرى. وتارة ينوي ما تسن - 00:10:15ضَ
ما يسند له الاغتسال ينوي امرا يسن له الاغتسال الصور ايه كم ان ينوي رفع الحدث. الصورة الثانية ان ينوي رفع الحدث الاكبر الصورة الثالثة ان ينوي رفع الحدثين معا - 00:10:46ضَ
السورة الرابعة ان ينوي استباحة امر يتوقف على الغسل فقط والامر الخامس الصورة الخامسة ان ينوي رفع ان ينوي استباحة امره يتوقف على الحدث الاصغر والصورة السادسة من ينوي ان ينوي رفع الحدث عن امر يتوقف على ما يسن - 00:11:08ضَ
السباحة امر يسن لانفسه. ينوي استباحة امر يسن له غسل طيب تأتي الاول اذا نوى رفع الحدث ارتفع نوى رفع الحدث الاكبر طيب اذا نوى رفع الحدث فارتفع الاكبر انتبه - 00:11:35ضَ
اذا نوى رفع الحدث الاصغر فقط المذهب لا يرتفع الا الاكبر ولا يرتفع الاصغر لانه لم ينوي اذا نوى رفع الحدث فقط قال المذهب يرتفع الاكبر دون الاصغر لانه لم ينوى - 00:12:02ضَ
والصحيح انه يرتفع الاصغر والاكبر جميعا طيب الصورة الثانية ان ينوي رفع الاكبر فقط فعلى المذهب من باب اولى الا يرتفع ها والصحيح انه يرتفع لان الاصغر داخل الاكبر الصورة الثالثة ان ينويهما جميعا فيرتفع الاصغر والاكبر - 00:12:20ضَ
الصورة الرابعة ان ينوي استباحة امر لا يستباح او ان ينوي استباحة امر يتوقف على الاغتسال فكالصورة الثانية يعني لو كان كأنه نوى رفع الحدث طيب الصورة الخامسة ان ينوي استباحة امر يتوقف على الطهارة الصغرى - 00:12:52ضَ
وهنا يرتفع الاصغر والاكبر يعني حكم حكم السورة الرابعة الصورة الخامسة الصورة السادسة ان ينوي استباحة امر يسن له الاغتسال. يسن الاغتسال فهذا فيه تفصيل يأتي ان كان ناسيا الحدث - 00:13:20ضَ
الاغتسال واجب اجزأه والا فلا كما سيأتي ما يحتاج ينوي رفع الحدث نعم فقط الحدثين جميعا الترتيب كل شوي يزيد اطلاق ثم تقييد ان ينوي استباحة امر يتوقف على الغسل مثل - 00:13:47ضَ
قراءة القرآن اغتسل لقراءة القرآن لا لمس المصحف. قراءة القرآن يتوقف عليها الطهارة الكبرى الامر الخامس ان ينوي استباحة امنه يتوقف على الطهارة الصورة. مثل نوى الصلاة او مسك المصحف - 00:14:24ضَ
برفع الحدث ان يصلي الصلاة يشترط لها الطهارة الامر السادس ان ينوي استباحته امر يتوقف عليه نعم ان ينوي امرا يسن له الاغتسال. يسن له الاغتسال هذا فيه تفسير. ان كان ناسيا حدثه اجزأه - 00:14:42ضَ
والا فلا كما سيأتي نعيد الصور مرة ثانية نقول السورة الاولى من السور التي تعتبر الغسل كمان الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث ويطلق فالمذهب انه يرتفع الاكبر دون الاصغر - 00:15:07ضَ
لان الاصغر لم ينوى والصحيح انه يرتفع لان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا الصورة الثانية ان ينوي رفع الاكبر فقط ينوي رفع الجنابة ولا يطر على باله - 00:15:29ضَ
الوضوء فالمذهب ظاهر انه من باب اولى. والصحيح انه يرتفع الاصغر والاكبر. الصورة الثالثة ان ينوي رفع الحدثين معا الاصغر والاكبر فيرتفع يرتفعان لانه لانه نوى كلا منهما الصورة الرابعة ان ينوي - 00:15:48ضَ
السباحة امر يتوقف على الغسل توقف الغسل وكسرة الثانية الثانية ما هي؟ اذا نورها في الحدث الاكبر فقط السورة الخامسة ان ينوي استباحة امر يتوقف على الوضوء توقف على الوضوء - 00:16:10ضَ
الرابعة سورة الراء كالصورة الثالثة يعني انه يرتفع الاصغر ولا السورة الخامسة السادسة ان ينوي ما تسن له الطهارة. ما تسن له الطهارة. كما لو اغتسل للعيد مثلا. لو الاغتسال للعيد او نوى الاغتسال للاحرام. وعليه - 00:16:27ضَ
ان كان ناسيا حدثه اجزأه والا فلا ثم يسمي نعم. ثم يسمي وهي هناك وضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. وهو وهو هنا - 00:16:52ضَ
طيب يقول وثم يسمي ثم يسمي ان ينوي ثم يسمي وهي هناك وضوء وقد سبق لنا في الوضوء ان تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتسقط مع النسيان فان ذكر في اثنائه - 00:17:10ضَ
ففيه قولان قول انه يستأنف يستأذن الوضوء من جديد والقول الثاني انه يا ابني يسمي ويبني يعني لو توضأ نسيت ان يسمي ثم توضأ ثم ذكرت ما سميته وهنا بعض العلماء يقول يستأنف الوضوء من جديد - 00:17:29ضَ
انه ترك واجبا وبعضهم يقول لا يسمي ويبني. وهذا كله مبني على ان البسمة ان التسمية واجبة. وقد سبق لنا ان التسمية ليست بواجبة. لان الحديث لا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله على حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء. نعم - 00:17:55ضَ
لكن نقول انها سنة لانها داخلة في عموم كل امر كل امر ذي باب وبناء على قاعدة ثانية وهي ان الحديث انه اذا ورد حديث فيه امر وكان الحديث ضعيفا وكان الضعف ليس شديدا فانه يؤخذ من الامر الاستحباب يؤخذ منه انكار - 00:18:17ضَ
امر الاستحباب وان كان نهيا الكراهة. نعم. فعلى هذا يعني اه توجيه الاستحباب بالنسبة للتسمية من طريقين اولا عموم كل امر ذي باب وثانيا الاخ في من الاحاديث الواردة في الباب وحملها على الاستحباب. ولا نقول نحمله على الوجوب لان الاصل براءة براءة الذمة وعدم التأثير - 00:18:42ضَ
فلا نؤثم عباد الله عز وجل اه بامر ليس عندنا فيه يقين. نعم ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا اكد لرفع الحدث هما بذلك. ويغسل ما لوثه من اذى ويتوضأ كاملا الماء - 00:19:06ضَ
على رأسي ثلاثا يرويه يروي في كل مرة اصول شارف لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم - 00:19:24ضَ
وغسل سائر جسده متفق عليه ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند عند قعود لحاجة يقول نعم ثم ثلاثا يعم بدنه غسلا ثلاثا - 00:19:48ضَ
ثلاث مرات يغسل البدن والقول الثاني انه لا تثليث في غسل البدن الا في الرأس لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في غسل البدن على هذا نقول القول الراجح في مسألة الغسل انه لا يشرع التثليث الا في الرأس فقط. نعم - 00:20:08ضَ
وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله حتى ما يظهر من فرج امرأة عند عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس ويدلكه اي يدلك بدنه بيديه. طيب يقول نعم. وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. لان المرأة يجب عليها ان تنقض - 00:20:33ضَ
شعرة للحيض والنفاس وقول لحيض ونفاس خرج بذلك الجنابة. فلا يجب فيها نقل الشعر. وعللوا ذلك بانه يشق ان الجنابة الرب فيشق النقص بخلاف الحيض والنفاس فان الحيض لا يتكرر في الشهر الا - 00:20:55ضَ
مرة والنفاس اقل شيء لا يتكرر في السنة الا مرتين ها ما يمكن امرأة تلد في السنة مرتين لا بالنسبة للنفاس ينكر بالنسبة للنفاس يمكن ان يحصل منها نفاس في السنة ثلاث مرات - 00:21:15ضَ
لان النفاس النفاس هو الدم الخارج فيما فيما لو وضعت ما تبين في خط انسان خلق الانسان يتبين في التسع مئة افرض ان امرأة حملت وبعد تسعين يوم اسقطت ثم حملت واسقطت. ثم حملت واسقطت - 00:21:45ضَ
يتصور الى اربع مرات واضح لكن العيش يعني تسقط او تضع ما يعيش غالبا. هذا ما يتصور الا في ستة اشهر واضح يعني؟ تصور ان المرأة يحصل منها نفاس في السنة اكثر من مرة - 00:22:08ضَ
يقول نعم ان كان مجرد نفاس الدم الخارج فيتصور اربع مرات اربع ثلاث مرات او اربع مرات. وان كان اه لا تضع مولودا في حياة مستقرة ويعيش فهذا لا يتصور - 00:22:29ضَ
مرتين اقل مدة للحمل ستة اشهر ستة اشهر عند لابد من زيادة كل سنة مثلا وعشرة ايام او شهر فعلا لانها تضع ثم تنفس خمسة ايام يطعها زوجها ثم تحمل مرة ثانية - 00:22:48ضَ
طيب اذا نقول تنقضه لحيض ونفاس خرج بذلك الجنابة الجنابة وعللوا الفرض الفرق بين الحيض والنفاس والجنابة قالوا ان ان الجنابة تتكرر بخلاف الحيض والنفاس فانه لا يتكرر. والصحيح ان النقض في الجميع سنة. سنة - 00:23:10ضَ
لان الواجب ايصال الماء الى باطن الشعر فمتى حصل فهذا هو واجب نعم واضح الان؟ المقصود المقصود بغسل الشعر ايصال الماء الى باطن الشعر. المقصود ايصال الماء الى باطن الشعر. متى حصل هذا؟ فهو الواجب سواء نقضت ام لم تنقض - 00:23:37ضَ
فلا فعل هذا لا يكون بين الحيض وبين الجنابة فرض لا يكون بينهما فرق يقول نقضها في شعرها في الحيض ونقدها لشعرها في الجنابة كله سنة ويغسل يديه ثلاثا اي نعم صحيح - 00:24:01ضَ
ثلاثا وما لوثه ما علقنا عليه اليس واظحا يغسل يديه ثلاثا من قول ويغسل يديه ثلاثا. الى هذا سنة الغسل انه يغسل يديه. يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحكي على رأسه على رأسه ثلاثا ترويه ثم يفرظ الماء على - 00:24:20ضَ
في بدن من غير مشروع. الثلاث فقط في غسل الرأس نعم اليدين لكن قصدي في لانني غسل الكفين والاغتسال ليس من الغسل هذا تسليط اليدين لا التثليل في البدن يعني اول ما يبدأ بالاغتسال يغسل يديه كفيه ثلاثا - 00:24:57ضَ
ثم يغسل ما لوثه يغسل الفرج وما لوثه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه على رأسه ثلاثا. ثم يعم بدنه في الماء غسل مرة ثلاث مرات لا مرة واحدة - 00:25:34ضَ
نعم ما دريت انت حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل يجب غسل يديه ثلاث انتبه في الوضوء الوضوء يستحب للانسان اذا اراد ان يتوضأ ان يغسل كفيه ثلاثا. لكن لا يجب الا اذا كان من نوم الليل - 00:25:50ضَ
يشرع ان يغسل كفيه ثلاث لا هذا الغسل سنة لا يجب الا في مسألة واحدة وهي ما اذا قام من نوم اليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري ان يبتت يده - 00:26:17ضَ
ويدلكه اي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى مغابنه وجميع بدنه. ويتفقد اصول شعره وغضاريف اذنيه وتحت طيب ويدريكهم الدلج يعني يدرك بقية بدنه هل هو واجب؟ او انه مستحق - 00:26:36ضَ
وفي التفصيل ان كان على البدن حائل يمنع وصول الماء الى البشرة فان الدلت واجب واجب كما لو كان عليه وسخ او عليه دهن او ما اشبه ذلك فانه يجب الجلد لان ايصال الماء الى البشرة واجب - 00:26:57ضَ
ولا يتم ايصال الماء الا بالدلك وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما اذا كان اللاء لا يوجد على البدن ما يمنع وصول الماء الى البشرة فانه في هذا الحال يستحب فقط - 00:27:16ضَ
مستحب وليس بواجب وهذا قول قول وسط بين من يقول بالوجوب مطلقا وبين من يقول بالاستحباب مطلقا وعلى هذا نقول الدلت هل هو واجب او مستحب او في التفصيل تفصيل فيه تفصيل - 00:27:31ضَ
وفي التفصيل هي القلوب تحصيل ان وجد على البدن ما يمنع وصول الماء وجب عليه الدهن وسخ وما اشبه ذلك يجب لان ايصال الماء وكذلك اذا كان الماء قليلا قليلا ايضا يتأكد الدلت لانه مع قلة الماء ما نتيقن وصول الماء الى البشر - 00:27:49ضَ
واما اذا لم يوجد ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الدلك سنة لان المقصود ان يصل الماء الى البشرة وهذا حصل قد سبق لنا في الوضوء حكم المسألة وذكرنا قول القحطاني رحمه الله - 00:28:13ضَ
الغسل فرض والتدلف سنة وهما بمذهب مالك فرضان عند المالكية يجب الغسل يجب ويدلكه اي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى مغابنه وجميع بدنه ويتفقد اصول شعره وغضاريف اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته وبين اليتيه - 00:28:31ضَ
وطي ركبتي ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر. طيب وقوله ياتي يا من؟ ياتيا من كانه يبدأ اليمين. وقال بعض العلماء لا يأتي يا من - 00:28:59ضَ
ان البدن في الغسل عضو واحد. البدن في الغسل عضو واحد وليس عضوا فعل هذا لا يشرع ان يبدأ بشقه الايمن ولا شقه الايسر بل يفيض الماء على بقية البدن من غير ثيابه والعلة فان البدن ها عضو واحد والتيامن انما يشرع في العضو - 00:29:16ضَ
انما يشرع فيما فيما فيه عدوان مثل اليدين في ظاهر الاحاديث عدم في الحلقة الكلام في الغسل حديث عائشة وظاهر حديث ميمونة انه افاض الماء على جسده من غير بدعة باليمين ولا باليسار - 00:29:41ضَ
كان يعجبه ثيابه لكن ظاهر احاديث الغسل والاصل الاصل بدأ باليمين لكن ما دام ما نقل كيف نستحب شيئا ما فعل نعم. ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر ويكفي الظن في الاسباق. قال بعظهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. طيب يقول - 00:30:10ضَ
قدميه ثانيا مكانا اخر لما في حديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من اغتساله غسل قدميه غسل قدميه ولكن هذا الاغتسال الذي في حديث ميمونة حينما غسل قدميه كالاخر هل هو لان المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه - 00:30:36ضَ
قدمه بالطين واتى الاغتسال يقول هذا السائل انما غسل النبي عليه الصلاة والسلام قدمي قدميه في حديث ميمونة ليزيل ما اصاب القدم من اثر الاغتسال وكذلك من الطيب تعرفون انه اذا اغتسل - 00:30:56ضَ
والمكان الذي تحته تراب سوف تتلوث القدم تتلوث القدم قال ويكفي الظن في الاسباق. يكفي لانه قد يتعذر بيقين. قد يتعذر بيقين ولا سيما مع قلة ما مع قلة المال - 00:31:21ضَ
طيب اذا نقول ويرسم قدميه مكانا اخر مكانا اخر. نقول هذا ليس على اطلاق بل اذا وجد سبب يوجب غسل القدمين من مكان اخر لو كان في طين او تحظ وما اشبه ذلك يغسله والا فلا - 00:31:40ضَ
قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الناس. يحرك خاتمه ويتأكد التحريك اذا كان الخاتم مضيقا ضيقا يتيقن اصول الماء. نعم والغسل المجزئ اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة اي يغسل ظاهر جميع بدنه - 00:31:56ضَ
وما في حكمه من غير ضرر كالفن. والانف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة. وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة اغلى ان امكن شمرها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ويستحب سدر في غسل كهف اسلم وحائض. واخذها مسكا تجعله في قطنة ونحو - 00:32:21ضَ
وتجعلها في فرجها فان لم تجد فطيبا فان لم تجد فطينا. ويتوضأ بمد استحبابا والمد رطب والثلث رطل عراقي ورسل واوقيتان وسبعة مصري وثلاث اواقن وثلاثة اسباب اوقية دمشقية واوقيتان واربعة اتباع القية قدسية. ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد. وان قال والغسل المجزي اي الكافي - 00:32:45ضَ
وهو النوع الثاني الصفة الثانية ان ينوي كما تقدم وسبق انه ان النية هنا لها كم صفة ان ينوي رفع الحدث فقط او ان ينوي رفع الاكبر او هما او ينوي استباحة ما يتوقف على الغسل او استباحة ما يتوقف على الوضوء - 00:33:16ضَ
او ينوي ام مستحبا. طيب. ويسمي فيقول بسم الله. ويعم بدنه بالغسل مرة ان يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفن والانف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة - 00:33:39ضَ
وباطن الشعر وظاهره مع مسترسل. اذا الشعور او الشعر في غسل الجنابة يغسل. ظاهرا وباطنا يوصل سواء كان خفيفا ام كثيفا وقد سبق لنا ان الشعر بالنسبة لايصال الطهارة اليه ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يجب ايصاله الطهارة - 00:33:55ضَ
اليه سواء كان كثيفا ام خفيفا وذلك في غسل الجنابة القسم الثاني ما يجب اذا كان خفيفا ولا يجب اذا كان كفيفا وهو الوضوء والقسم الثالث ما لا يجب وهو طهارة التيمم - 00:34:19ضَ
قال نعم. وما تحت حشفة اقلف. حشفة المراد بالحسنة ما هي اعلى والاقلف هو غير المختوم بني مختوم ان امكن شمرها وما تحت حشفة اقلافي ان يغسل ما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها يعني اذا كانت الغلفة مفتوحة فانه يغسل يغسل - 00:34:38ضَ
هذه القلشة لانها حينئذ في حكم الضحك. طيب يقول ويرتفع حدث فهمتوا خشبة الاقلة الحشفة رأس الذكر اذا كان هذه الحشفة مفتوحة فانه يجب غسله لانها حينما في حكم الظاهر والغسل - 00:35:07ضَ
كل ما كان كل ما كان في حكم الظاهر فانه يجب كسره يقول ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. الخبث النجاسة. يعني انه يرتفع عنه الحدث - 00:35:23ضَ
ولو كان على بعض بدنه نجاسة. هذا معنى قوله يرتفع حدث قبل زوال حكم الخبث ولو قدرت ففي الوضوء مثلا ان انسانا على بطنه نجاسة او على ظهره نجاسة وتوضأ فان حدثه - 00:35:37ضَ
يرتفع مع ان حكم الخبث باق. حكم الخبث باق فيرتفع حدث قبل الزوال بحكم الخبث. قال ويستحب سدر في غسل كافر اسلم وحائض واخذها مسكا تجعله في قطنة يعني غسل الكافر وكذلك الحائض ومثل - 00:35:55ضَ
النفساء اذا اغتسلت يستحب ان تجعل في اغتسالها او مع اغتسالها شيئا يطيب يأتي لاجل ان تذهب رائحة الدم كما تعرفون دم الحيض رائحته منتنة رائحته منتنة فتجعل في غسلها - 00:36:16ضَ
ما يذهب هذه الرائحة من مسك او سدر او غيره قال فان لم تجد فطيبا فان لم تجد فطينا وكذلك انت كذلك الكافر يقول يا ذا الكافر قياسا على الحائط لانه لا يهتم الطهارة - 00:36:36ضَ
من اخذ الشعر ومن اخذ الظهر الغالب ان انه تجتمع فيه الاوساخ اذا نقول الكافر اذا اسلم يقول يستحب ان يجعل في غسله سدر لاجل ان تذهب عنه الرائحة. لان الغالب ان الكفار لا يهتمون النظافة من اخذ شعر الابط او العانة وما اشبه ذلك - 00:36:57ضَ
تتراكم فيهم الاوساخ وتظهر لها تظهر لها رائحة ومن ثم يستحب ان يجعل ما يكون له رائحة طيبة قال ويتوضأ والمد هو ربع الصعب. قال استحبابا والمد رطل وثلث ركن وثلث عراقي ورطب واوقيتان وسبع اوقية مصري - 00:37:24ضَ
وثلاثة اسماعيل اوقية دمشقية واوقيت يرحمك الله واوقيتان واربعة اسماء اوقية قدسية وهذه التقادير ليست موجودة ليست مستعملة الان المد قلنا ربع الصاع والصاع آآ كيلوا واربعون غراما فيقول المد خمس مئة وعشرة - 00:37:48ضَ
خمس مئة وعشرة جرامات قال ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد. وان زاد جاز والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل يتوضأ بمد ويغتسل قال وان زاد يعني على الصاع - 00:38:13ضَ
جاز جاز وعلم من قوله جاز انه ليس الافضل انه ليس الافضل واضح؟ لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار كما جاء في الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. قال ويحرم ان يغتسل عريانا بين - 00:38:37ضَ
الناس وكره خاليا في الماء يحرم ان يغتسل عريانا بين الناس. هذا حرام لانه لان هذا يتضمن كشف العورة وكشف العورة محرم امام الناس. قال وكره خاليا في الماء من يكره ان يغتسل عريانا خاليا في الماء. لكن هذه الكراهة فيها نظر. فيها نظر لان الانسان قد لا يتيسر له ان يغتسل - 00:38:54ضَ
في جوف الماء الا عريانا. فالمهم انه اذا لم يكن بحضرة احد فان فان كشف العورة لا بأس اذا كان هناك حاجة يقول فان اسبغ باقل مما ذكر في الوضوء والغسل اجزأ - 00:39:25ضَ
ان اسبغ باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل يعني بان اصبغ باقل من موت في الوضوء. وباقل من وهل هذا ممكن؟ ها الان ما يمكن ان بعض الناس يتوضأ بسرعة ان يبتسم - 00:39:41ضَ
يتوضأ بالصلاة لكن لو قدر انه انه يجزئ. انه يجزئ. لو قدر ان انسان اصبغ باقل من مد او باقل من في الاغتسال فانه يجزئ اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل مع كثرة شعره لو قدر ان رجلا من قليل الشعر لانه كلما قل الشعر قل احتياجه الى - 00:40:03ضَ
الماء فيمكن. قال والاسباغ الاسباغ تعميم العضو بالماء. الاسباغ في اللغة والاتمام. ومنه قول الله تبارك وتعالى واسبغ عليكم ظاهرة وباطني اتمها. ومن والاسباغ منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الواجب تعميم - 00:40:30ضَ
العضو بالماء في حيث يجري عليه الواجب ان يعم العضو مما وتعميم العضو بحيث يجري يجري. قال ولا يكون مسحا فمثلا في غسل اليد لا يجزئ ان يمسح يد مسحة. لابد ان يجري الماء فوق فوق العضو - 00:40:50ضَ
لابد ان يجري الماء فوق بعضه. اما لو اخذ ماء مثلا صار يمسح مجرد مسح ولا يجري الماء هذا لا يسمى غسلا بل هذا يسمى المستحب من زاد على ذلك. الاسباغ في الغسل منه ما هو واجب الواجب تعميم العضو بالماء - 00:41:14ضَ
والمستحب ما زاد على ذلك من الدلك وتخريل الاصابع الوضوء والاقتصار على الاعضاء الاربعة هذا اسباب واجب. الدلك وتقليل الاصابع والمبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا من اسباب المستحب لا التدريب مو على الاطلاق - 00:41:35ضَ
قد يكون مستحبا تارة وغير مستحب تار انه في الوضوء المستحب ان ان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ليست الثلاث هي الافظل دائما او نوى بغسله الحديثين او الحدث واطلق او الصلاة او الصلاة ونحوها مما مما يحتاج لوضوء وغسل - 00:41:59ضَ
عجز عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. طيب نوى بغسله الحدثين. يعني اغتسل ناويا رفع الحدث الاصغر فانه يرتفع اجزأ عن الحدثين لانه نواهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انما الاعمال بالنيات وانما لكل - 00:42:24ضَ
عندهم ما نوى. قال او الحدث واطلق نوى رفع الحدث. واطلق لم يقيده باكبر ولا اصغر او الصلاة. الصلاة. نوى ان يصلي. يستبيح الصلاة في هذا الغسل فانه في هذا الحال يرجع. يقول مما يحتاج لوظوء. طيب فان نوى قراءة القرآن فقط - 00:42:45ضَ
من غير مسجد نوى امرا يتوقف عليه الغسل. سبق انه على المذهب؟ لا ما يجزي هذا لكن لو نوى اغتسل ناويا قراءة القرآن فقط فعلى المذهب يرتفع الاكبر فقط تقدم لانه يرتفع الاكبر والاصغر لان الله عز وجل اطلق. نعم - 00:43:09ضَ
ويسن لجنب ولو انثى رحمه الله اجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب وما ولا موالاة. لم يلزمه ترتيب ولا مولاة. وانما قال المؤلف لم يلزمه ترتيبه ولا موالاة الا يقول قائل انه لما نوى الحدثين - 00:43:42ضَ
لما له الحدثين وكان الحدث الاصغر يشترط فيه الترتيب والموالاة فتجب الموالاة والترتيب هنا لكن يقال ان الاكبر هنا داخل في الاصغر الحكم في الاكبر مفهوم الان؟ المؤلف انما قال ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة فيما اذا نوى بغسله الحدثين - 00:44:01ضَ
لماذا؟ فقل لانه لما كان الترتيب الترتيب والموالاة وواجبين في الحدث الاصغر وهو هنا نوى الحدثين وقد يقول قائل ان ان الترتيب والمولات تكون واجبة في هذه الحال. لانه لما نوى الاصفر لما نوى الاصغر والاصغر - 00:44:25ضَ
اشترط فيه الترتيب والموالاة وجب الترتيب والموالاة لكن يقال ان ان الحكم هنا لا شيء اكبر والحدث الاكبر البدن فيه عضو واحد. البدن فيه عضو واحد يسن لجنوب ولو انثى وحائض ونفساء. انقطع دمهما غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى. والوضوء لاكل وشرب - 00:44:50ضَ
قول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنوب اذا اراد ان يأكل ويشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح لقول عائشة طيب الجنب يسن للجنب ولو انثى او وحائض ونفساء انقطع دمهما يشترط في الحائض والنفساء انقطاع الدم - 00:45:18ضَ
غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء. يعني يسن للجنوب سواء كان ذكرا او انثى الوضوء للاكل. والشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح - 00:45:41ضَ
ومقتضى الحديث رخص ان يكون الواجب الا في الفقهاء رحمهم الله قالوا انه انه انه مستحب وليس وليس بواجب. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح - 00:46:01ضَ
مقتضى الحديث قوله رخص الرخصة انما تأتي في مقابل ما كان واجبا ما كان واجبا لكن هنا يعني رخص اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ يتوضأ وضوءه للصلاة ما في ما في دليل على - 00:46:27ضَ
يعني انه يجوز له اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ. نعم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل يتوضأ مجرد ونوم من قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه - 00:46:45ضَ
ويكره تركه لنوم فقط ايضا يسن الوضوء للنوم. اذا كان الجنب اذا كان الانسان جنبا واراد النوم يسن له ان يتوضأ للنوم. لان النبي صلى الله وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة - 00:47:15ضَ
رحمه الله يقول يقرأ تركه لنوم دون ايش؟ الاكل. اي لو ترك الوضوء للاكل والشرب لم يكره. ولو ترك الوضوء للنوم كره وانما قالوا انه يكره للنوم في حديث عمر رضي الله عنه ان النبي انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم - 00:47:33ضَ
اذا توضأ وبلفظ اذا توضأ فليركظ ومن ثم ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى وجوب الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام ولهذا المؤلف قد يكره تركه اليوم فقط. لان الوضوء للنوم اكد من الوضوء. في الاكل والشرب - 00:47:56ضَ
لانه قد قيل بوجوبه وثانيا ان النوم وفاة صغرى. ان النوم وفاة صغرى. فشرع للانسان انه يخفف الحدث عنه لانه ربما يفجأه الموت وهو نائم اذا قلنا واجب فهو حرام. تركه حرام - 00:48:17ضَ
لكن هم يقولون للكراهة لان سبق لنا قاعدة انه لا يلزم الذكر مسنون الوقوع في لكن هنا قالوا يلزم من ترك المسنون الوقوع بمكروه لان هذا اصلا مسنون موجود فيه - 00:48:43ضَ
واضح؟ واللي على القاعدة اذا قلنا انه سنة سلمنا انه سنة لا يلزم تركيب صلاح لانه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة لان بين بين المكروه مرتبة وهي الاباحة. لكن هنا قال يكره تركه يكره تركه. لانه قد قيل بوجوبه قتل بوجوبه - 00:48:57ضَ
ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطف بحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود والغسل افضل وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه واجارته. ايضا غسل فرجه. ووضوءه لمعاودة وقت - 00:49:18ضَ
انه ان الرجل اذا اراد اذا اراد ان يعاود الوقت يعني يطأ مرة ثانية ان يتوضأ بحديث اذا اتى احدكم احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما رواه مسلم - 00:49:43ضَ
وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود يعني انه اذا اراد ان يعود صار هذا الوضوء انشطوا مرة ثانية لانه يحصل به تجديد النشاط. اذ ان الجماع يحصل فيه فتور للبدن وظعف. فاذا توظأ حصل - 00:50:00ضَ
تجديد النشاط يقول والغسل افضل يعني كونه يغتسل افضل واكمل يقول فانه انشط للعود احد الطلبة عند شيخنا رحمه الله قال فانه انشط لعود انه انشط للعود قال وكره الامام بناء الحمام وبيعه واجارته - 00:50:22ضَ
وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل ليس بعدل وانما كره الامام احمد رحمه الله بناء الحمام وبيعه واجارته. لانه مكان تكشف فيه العورات نظرا لكثرة كشف العورات فيه وعدم - 00:50:54ضَ
التستر فيه كره ذلك. والا فالاصل الاباحة والجواز. اذا العلة الكراهة عند الامام احمد رحمه الله في كراهة بناء الحمام وكراهة بيعه وكراهة تجارته انه انه مكان يكثر فيه كشف العورة وعدم المبالاة بالستر - 00:51:10ضَ
وقول هذا قال من بنى حماما للنساء ليس باجر ليس باجر هذا محمول على ما سبق. من ايش؟ مما اذا كان هذا الحمام مما تكشف فيه العورة والمراد بالحمام في كلام اهل العلم رحمهم الله المكان المعد للاغتسال. ليس المراد الحمام المرحاض لا الحمام - 00:51:32ضَ
هو المكان المهد للاغتسال. وقد كان سابقا يوجد اماكن تعد للاغتسال الى الان في الشام وغيرها توجد اماكن يدخلها الانسان للاغتسال فقط لا لا هذا حمام بخار حمام يدخل الانسان يغتسل - 00:51:55ضَ
هذا حمام خاص اماكن دورات مياه يعني دورات مياه يغتسل الانسان يدخل ويغتسل ليس بشرط ان يكون بخار حمامات البخار شبه بها. لكنها مخصصة الذي يبني حماما تنكشف فيه العورات ليس بعدل - 00:52:23ضَ
كراهته للرجال والنساء محمولة على وهو انه مكان يكثر فيه انتشاف العورة فاذا بنى حمام النساء وكانت هذه النساء او وكن لا يتسترن ولا تهتم المرأة تتساهل في كشف العورة فهذا حرام لا شك. لانه حينئذ يكون معينا لهم - 00:52:45ضَ
على الاثم والعدوان هذا وجه قول ليس قال وللرجل دخوله بسترة مع امن وقوعه في المحرم امن الوقوع في المحرم وهو النظر الى العورات. قال ويحرم على المرأة بلا عذر يحرم؟ يقوله على المرأة - 00:53:12ضَ
بلا عذر. فان كان ثم عذر يعني اضطرت الى الدخول الى الحمام بان كان عليها غسل واجب. ففي هذه الحال يجوز نعم - 00:53:31ضَ