عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده - 00:00:00
جسده وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. وهذا الحديث في بيان صفة الاغتسال من الجنابة فهذه عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:30
وانه كان يبدأ بالوضوء. يبدأ بالوضوء. اولا. لان الجنب كن عليه حدثان حدث اكبر وحدث اصغر الحدث الاصغر يجب له الوضوء الحدث الاكبر يجب له الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الطهارتين الصغرى والكبرى فيبدأ - 00:01:00
فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأتي بالاغتسال بعد ذلك هذا هو السنة. ان الجنب يبدأ اولا بالوضوء. ثم بعد الوضوء يغتسل بجميع وفيه استحباب الاغتسال ثلاث مرات عن الجسم انه يعمم الجسم ثلاث - 00:01:27
مرات بالماء هذا افضل واما لو اقتصر على مرة واحدة يعمم جسمه بها كفى هذا والزيادة على الواحدة سنة. زيادة على الواحدة سنة. وفيه ان آآ انه لا بأس ان يغتسل الزوج - 00:01:54
من اله واحد وفي مكان واحد. لان الله اباح ما بينهما من نظر بعضهما الى بعض فلا حرج في في ذلك وفيه ان انه لا بأس ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة - 00:02:15
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الماء وتغترف منه عائشة. ولا ولا شك انه انهما يتعاقبان ذلك بان يغترف احدهما اولا ثم يغترف ثاني بعده وهكذا. فدل هذا على انه لا بأس ان - 00:02:36
اغتسل الرجل او يتوضأ بالماء المتبقي بعد طهارة المرأة. من الحدثين الاكبر والاصغر واما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفظل المرأة قالوا هذا حديث ظعيف سنده ظعيف - 00:02:56
وان صح فانه محمول على بيان كراهة التنزيه. لا على التحريم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز والنهي عن وظوء الرجل بفظل المرأة او تطهر الرجل بفظل طهور المرأة يكون لكراهة التنزيه لا - 00:03:17
وفيه آآ كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وانه كان يتبسط مع اهله يعاشرهم ولا يتكبر ففيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته مع اهله نعم اعد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:03:43
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. غسل يديه هذا غسل اليدين كما سبق في الوضوء انه سنة غسل الكفين قبل الوضوء - 00:04:11
وسنة وكذلك غسل الكفين قبل الاغتسال سنة. نعم ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعرة. نعم وهذا فيه دليل على انه على انه يشرع للمغتسل ان يخلل الشعر بمعنى يدخل اصابعه بين الشعر - 00:04:33
من اجل ان يرويه ويبلغ الماء. نعم. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته حتى اذا ظن قيل معناه اذا تيقن لان الظن يطلق ويراد به اليقين. كما في قوله تعالى وانها لكبيرة الا - 00:04:56
الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. يعني يتيقنون بان الايمان باليوم الاخر هذا ركن من اركان الايمان. لا يحصل فيه شك او ظن. فيكون معنى ظن اي تيقن. وكما لقوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يظنون انهم ملاقوا الله يعني يتيقنون - 00:05:16
فالظن يطلق ويراد به اليقين. وقيل ان الظن هنا على بابه وهو ما ترجح عند الانسان كن عند الانسان احتمالان احدهما ارجح من الاخر. المترجح هو الظن فيكون على بابه يعني ظن يعني ترجح عنده - 00:05:45
انه قد اروى نعم حتى اذا ظن حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته اروى بشرته اروى بشرته يعني بلغها الماء. والبشرة المراد بها الجلد. البشرة المراد بها الجلد لانه لابد ان يجري الماء على الجلد ويوصل الماء الى الجلد. نعم - 00:06:11
افاض الماء عليه ثلاث مرات؟ افاض الماء يعني صبه افاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام. ثلاث مرات يعمم جسمه في كل مرة ففيه استحباب التثليث بالاغتسال نعم ثم غسل سائر جسده - 00:06:42
بنعم وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا نعم هذا كما سبق انه لا بأس يغتسل الرجل وزوجته في مكان واحد - 00:07:07
وان ينظر بعضهما الى بعض لان الله اباح ما بينهما فلا بأس ان يغتسل متعريين في المكان لان الله اباح احدهما للاخر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجزي الغسل - 00:07:30
ولو كان على غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الايش ولو كان على غير صفة غسله صلى الله عليه وسلم اذا عمم بدنه في الماء بنية رفع الحدث فانه يجزي على اي صفة - 00:07:52
لكن كونه على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم افضل. نعم. فضيلة الشيخ يقول اعلم ان هناك صفتان للغسل من الجنابة. صفة واجبة وصفة كاملة. هل يجوز للرجل اذا اكتفى بالصفة الواجبة ان يعم بدنه بالماء مع الدلك بالصابون؟ اذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي - 00:08:09
فاذا دلكه فهو زيادة زيادة تطهر لا بأس. اما الصابون هذا للنظافة ما هو بيستعمل للصلاة. يستعمل ان احتاج اليه - 00:08:39
Transcription
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده - 00:00:00
جسده وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. وهذا الحديث في بيان صفة الاغتسال من الجنابة فهذه عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:30
وانه كان يبدأ بالوضوء. يبدأ بالوضوء. اولا. لان الجنب كن عليه حدثان حدث اكبر وحدث اصغر الحدث الاصغر يجب له الوضوء الحدث الاكبر يجب له الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الطهارتين الصغرى والكبرى فيبدأ - 00:01:00
فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأتي بالاغتسال بعد ذلك هذا هو السنة. ان الجنب يبدأ اولا بالوضوء. ثم بعد الوضوء يغتسل بجميع وفيه استحباب الاغتسال ثلاث مرات عن الجسم انه يعمم الجسم ثلاث - 00:01:27
مرات بالماء هذا افضل واما لو اقتصر على مرة واحدة يعمم جسمه بها كفى هذا والزيادة على الواحدة سنة. زيادة على الواحدة سنة. وفيه ان آآ انه لا بأس ان يغتسل الزوج - 00:01:54
من اله واحد وفي مكان واحد. لان الله اباح ما بينهما من نظر بعضهما الى بعض فلا حرج في في ذلك وفيه ان انه لا بأس ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة - 00:02:15
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الماء وتغترف منه عائشة. ولا ولا شك انه انهما يتعاقبان ذلك بان يغترف احدهما اولا ثم يغترف ثاني بعده وهكذا. فدل هذا على انه لا بأس ان - 00:02:36
اغتسل الرجل او يتوضأ بالماء المتبقي بعد طهارة المرأة. من الحدثين الاكبر والاصغر واما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفظل المرأة قالوا هذا حديث ظعيف سنده ظعيف - 00:02:56
وان صح فانه محمول على بيان كراهة التنزيه. لا على التحريم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز والنهي عن وظوء الرجل بفظل المرأة او تطهر الرجل بفظل طهور المرأة يكون لكراهة التنزيه لا - 00:03:17
وفيه آآ كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وانه كان يتبسط مع اهله يعاشرهم ولا يتكبر ففيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته مع اهله نعم اعد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:03:43
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. غسل يديه هذا غسل اليدين كما سبق في الوضوء انه سنة غسل الكفين قبل الوضوء - 00:04:11
وسنة وكذلك غسل الكفين قبل الاغتسال سنة. نعم ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعرة. نعم وهذا فيه دليل على انه على انه يشرع للمغتسل ان يخلل الشعر بمعنى يدخل اصابعه بين الشعر - 00:04:33
من اجل ان يرويه ويبلغ الماء. نعم. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته حتى اذا ظن قيل معناه اذا تيقن لان الظن يطلق ويراد به اليقين. كما في قوله تعالى وانها لكبيرة الا - 00:04:56
الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. يعني يتيقنون بان الايمان باليوم الاخر هذا ركن من اركان الايمان. لا يحصل فيه شك او ظن. فيكون معنى ظن اي تيقن. وكما لقوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يظنون انهم ملاقوا الله يعني يتيقنون - 00:05:16
فالظن يطلق ويراد به اليقين. وقيل ان الظن هنا على بابه وهو ما ترجح عند الانسان كن عند الانسان احتمالان احدهما ارجح من الاخر. المترجح هو الظن فيكون على بابه يعني ظن يعني ترجح عنده - 00:05:45
انه قد اروى نعم حتى اذا ظن حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته اروى بشرته اروى بشرته يعني بلغها الماء. والبشرة المراد بها الجلد. البشرة المراد بها الجلد لانه لابد ان يجري الماء على الجلد ويوصل الماء الى الجلد. نعم - 00:06:11
افاض الماء عليه ثلاث مرات؟ افاض الماء يعني صبه افاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام. ثلاث مرات يعمم جسمه في كل مرة ففيه استحباب التثليث بالاغتسال نعم ثم غسل سائر جسده - 00:06:42
بنعم وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا نعم هذا كما سبق انه لا بأس يغتسل الرجل وزوجته في مكان واحد - 00:07:07
وان ينظر بعضهما الى بعض لان الله اباح ما بينهما فلا بأس ان يغتسل متعريين في المكان لان الله اباح احدهما للاخر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجزي الغسل - 00:07:30
ولو كان على غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الايش ولو كان على غير صفة غسله صلى الله عليه وسلم اذا عمم بدنه في الماء بنية رفع الحدث فانه يجزي على اي صفة - 00:07:52
لكن كونه على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم افضل. نعم. فضيلة الشيخ يقول اعلم ان هناك صفتان للغسل من الجنابة. صفة واجبة وصفة كاملة. هل يجوز للرجل اذا اكتفى بالصفة الواجبة ان يعم بدنه بالماء مع الدلك بالصابون؟ اذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي - 00:08:09
فاذا دلكه فهو زيادة زيادة تطهر لا بأس. اما الصابون هذا للنظافة ما هو بيستعمل للصلاة. يستعمل ان احتاج اليه - 00:08:39