شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
29 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الإجارة|باب الإجارات|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع والعشرون. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الايجارات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باب الايجارات الايجارات جمع اجرة ومعناها - 00:00:20ضَ
معناها بيع المنافع بيع منافع الاعيان التي ينتفع بها فمثلا الدار تؤجر بمعنى انها تباع منفعتها وسكناها لثمن يسمى الاجرة كذلك الدواب السيارات وادوات النقل كل الاشياء التي فيها منافع - 00:00:53ضَ
فانها تؤجر بمعنى انها تباع منافعها مع بقاء اعيانها كل شيء ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا فانه تصح تجارته او بعبارة اخرى كل ما صح بيعه صحت تجارته - 00:01:40ضَ
اذا كان مما تبقى عينه فان كان الشيء لا ينتفع به الا مع تلف عينه كالاطعمة والخضار والخضروات الاشياء التي لا ينتفع بها الا مع تلف عينها هذه لا تصح اجارتها - 00:02:11ضَ
لكن الاشياء التي تبقى مع استغلال منفعتها كالدور والدواب والسيارات الاراضي وغير ذلك الصالحة للزراعة كل هذه تصح اجارتها فالاجارة بيع لكنه بيع للمنافع بيع للمنافع فكل ما صح بيعه صحت اجارته بشرط - 00:02:36ضَ
ان تبقى عينك كما سبق بعد الانتفاع به فالاجارة من العقود الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة واجماع واجماع اهل العلم ومن الكتاب قصة موسى عليه السلام حيث اجر نفسه - 00:03:10ضَ
حيث اجر نفسه اللي على رعي الغنم ثمان سنين او عشر سنين في مقابل تزويجه بمقابل تزويجه ومقابل نفقته اجر نفسه على رعي الغنم مدة معلومة بمقابل تزويجه وفي مقابل نفقته - 00:03:39ضَ
هذا من الكتاب ومن السنة ادلة كثيرة على مشروعية الاجارة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن اريقط طليس يدله على الطريق الهجرة استأجره يدله هو و صاحبه ابو بكر ابا بكر على الطريق - 00:04:17ضَ
لما خرجا مهاجرين الى المدينة وعلي رضي الله عنه اجر نفسه لامرأة يهودية على ان يسقي لها آآ اشجارا بتمرات تدفعها اليه وغير ذلك من الاحاديث الدالة على الاجارة قد اجمع اهل العلم على ذلك - 00:04:56ضَ
وهي اي الاجارة من المصالح التي يحتاجها الناس لان الناس لا يبذلون هذه الاشياء لمن ينتفع بها الا في مقابل عوض فكان لا بد من الاجارة لاجل تحقيق مصالح البشر - 00:05:28ضَ
فلذلك جاء الشرع بها واباحها ولها شروط يأتي بيانها ان شاء الله. نعم وهي عقد العلم المنفذ عقد على المنافع هذا يخرج البيع لان البيع عقد على الاعيان البيع عقد على الاعيان اما الاجارة فهي - 00:05:58ضَ
عقد على المنافع اما الاعيان فانها تبقى لمالكها لا الشكر الثاني هذي منفعة سكنى الدار منفعة. والحمد لله مكان معين. حمل المتاع كأن يستأجر حمالا يحمل له اغراضه الى مكان معين - 00:06:24ضَ
او يستأجر دابة او يستأجر سيارة او باخرة او طائرة لتحمل له بضائعه الى مكان معين نعم وخدمة الانسان او يستأجر انسانا ليخدمه الخدمة كما عرفتم في حديث ابن اريقط - 00:06:50ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم استأجره ليدله على الطريق فيجوز للانسان ان يؤجر نفسه كما اجر موسى عليه السلام نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لاهل مكة على قراريط - 00:07:18ضَ
قبل البعثة نعم قال الله سبحانه وتعالى كذلك من من ادلة القرآن على الاجارة قضية الرضاعة قضية الرضاعة فان ارظعن لكم يعني المطلقات المطلقات ان ارظعنا لكم اولادكم فاتوهن اجورهن اجرة الرظاعة - 00:07:35ضَ
فيجوز ان تستأجر المرأة من اجل ارظاع ولدها او ولد غيرها تستأجر على الرضاعة لان الرظاع منفعة كذلك ام موسى عليه السلام اجرت نفسها لفرعون على ان ترضع موسى على ان ترضع موسى - 00:08:04ضَ
وهذا من ايات الله سبحانه وتعالى حيث رد عليها ولدها ورد عليها ايضا الاجارة من فرعون ترضع ولدها وتدفع لها الاجرة نعم وقال تعالى قالت احداهما لا تستأجره هذه قصة موسى احدى ابنتي ابا - 00:08:30ضَ
الشيخ الكبير عرضت على ابيها ان يستأجر موسى يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين فاستأجره كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين - 00:08:53ضَ
على ان تأجرني ثماني حجج نعم ولان الحاجة تجلو الى المبادئ الحاجة الى الاعيان فلما جاز عقد البيع على الاعيان وجب ان يجوز عقد الاجارة هذا من ناحية القياس الذي سبق من ناحية النص على جواز الايجار - 00:09:14ضَ
ايضا يدل على جواز الايجارة القياس فان حاجة الناس داعية الى الاجارة كما ان حاجتهم داعية الى البيع فاذا جاز البيع جازت الاجارة مسألة وهي عقل بين الطرفين الايجار عقد لازم من الطرفين اذا تمت تم العقد - 00:09:36ضَ
اذا تم العقد بشروطه فانه يكون لازما من الطرفين الاجير والمستأجر فليس لاحدهما فسخها الا برضا الاخر هذا معنى العقد اللازم العقد اللازم هو الذي لا يجوز لاحد الطرفين فسخه - 00:10:00ضَ
الا برضا الاخر بخلاف العقد الجايز كما سبق في الجعالة وفي العقد والمساقاة والمزارعة العقد الجائز هو الذي لكل واحد من الطرفين فسخه وان لم يرضاه الاخر نعم لا يملك احدهما لانها الاعياد - 00:10:24ضَ
لا مسألة ولا تنبسط ولا بلونه كالبيت العلم المعقود عليها لا تنفسح الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر بل تبقى حتى تنتهي مدتها فتبقى الاجارة فلو مثلا اجره ثم مات - 00:10:52ضَ
ما يقال للمستأجر اطلع لان اللي يأجرك مات يقول لا يبقى فيها الى ان تتم الايجار لان تتم المدة لانه ملك المنفعة ولا تبطل بموت المؤجر. كذلك العكس لو ان المستأجر مات - 00:11:20ضَ
ما يقول المؤجر للورثة اطلعوا لان الذي اجرته مات نقول لا الورثة يرثون يرثون العقد هذا يرثون العقد عن مؤجرهم ولهم الانتفاع للمؤجر الى ان تتم المدة يرثونه عن عن مورثه - 00:11:39ضَ
انما تنفسخ الاجارة بتلف العين المؤجرة لو ان الدار انهدمت الدار انهدمت او الدابة ماتت فانها تنفسخ الاجارة لانه لم يبق مكان لها ما نقول المؤجر ابن دار لان العين التي وقعت عليها الاجارة ماتت ائتلفت - 00:12:02ضَ
فينفسخ العقد بتلف العين المؤجرة ولا يلزم المؤجر الاتيان ببديل لها نعم وتنتشر العلم المعقود عليها او انقطاع نفعها. او انقطاع نفعها. استأجر ارضا ليزرعها عدة سنين لكن خربت الارض اصابها - 00:12:27ضَ
اصابها شيء جعلها لا تصلح للزراعة فينفسخ العقد لانه لا يمكن الانتفاع العين باقية لكن المنفعة تلفت فلا تنفسخ الاجارة بتعذر لتعذر استيفائها نعم كما كما لو تلف المكين قبل قبضه. وكذلك اذا تعيبت كذلك استأجرها فانهدمت او ارضت - 00:12:56ضَ
يعني واصبحت لا تصلح للزراعة والدار لا تصلح للسكنى فانها تنفسخ الاجارة نعم لان المنفعة المقصودة منها تعثرت فاشبه سلف العبد وفيه وجه اخر لا تنخسخ لانه يمكن الانتفاع بها في السكنة في خيمة او يجمع فيها حطبا او متاع - 00:13:29ضَ
لكنه الفسق لانها تعينت الوجه معناه ما قاله احد الاصحاب. يعني الرواية ما كانت عن الامام اما الوجه وهو ما كان رأيا لبعض علماء الحنابلة اصحاب المذهب هذا الوجه هذا الوجه يقول انها لا تنفسخ الاجارة - 00:13:57ضَ
اذا انهدمت الدار لانه بامكانه انه يستغل الارض اجعل فيها حطب ولا ينصب فيها خيمة ينتفع بها لكن المذهب كما سمعتم انها تنفسخ لان الانتفاع المقصود تعذر الانتفاع المقصود وهو السكنى - 00:14:21ضَ
تعذر كونه يصبه خيمة ولا يجعل فيها حطب هذا ما هو مقصود من الاصل هناك مسألة ولا تصح الايجارة الا على متن المعلوم. الاجارة يشترط لصحتها شروط الشرط الاول ان تكون على نفع معلوم - 00:14:44ضَ
على نفع معلوم بان يبين المراد هو المقصود من الاجرة كان يقول الدار للسكنى او المخزن للبيع والشراء في او او او المخزن ايداع الاموال فيه مهان يصير مستودع يبين نوع الانتفاع - 00:15:07ضَ
الذي يقصده اما لو استأجر البناية ولم يبين المقصود فان هذا لا يجوز لانه ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها او لا او يتضرر به صاحبها - 00:15:39ضَ
فلابد يعين الانتفاع سكنى بيع وشراء اقامة مصنع جعلها محل لصناعة او ما اشبه ذلك جعلها مستودع لحفظ الاموال فيها وان كانت ارضا يبين المقصود من السيجارة للزراعة للغرس لغير ذلك من وجوه الانتفاع - 00:16:00ضَ
يجعلها حوش للاغنام يبين المقصود بالانتهاء او يستأجر الارض فقط ولا يبين لانه يحصل نزاع فيما بعد تقول انا ما اجرتك انك تحطها كذا وكذا انا احسبك تبيها لشيء اسهل من هذا - 00:16:29ضَ
نعم ولا تصح الاجارة الا على نهب المعلوم. هذا الشرط الاول. الا بالعرف واما بالوصف بقيادة وحمل شيء الى موضع معين ورفض ذلك بصفاته. اذا استأجره للحمل فلابد ان بين المسافة - 00:16:50ضَ
والمكان الذي الذي يحمله اليه ما يقول تحمل لي هذا المتاع ولا يبين وين يوديه ولا وين ينتهي لان هذا يصبح فيه جهالة فيه نزاع ربما انه يحسبه يظن ان ان المسافة قريبة - 00:17:14ضَ
والمستأجر يقصد مسافة بعيدة يحصل نزاع ويحصل اختلاف فلا بد يحدد المسافة الى البلد الفلاني الى المكان الفلاني الى بيتي الى دكاني ويكون معلوم حتى يرتفع الاشكال والنزاع استأجر شخصا لازم يبين وش يبيه له يبيه يبني - 00:17:34ضَ
يبيها يبيع ويشري الدكان يبيه يكتب كاتب لازم يبين اه نوع الانتفاع. اما ان يستأجر شخص ويقول خلاص الا اني ادبرك عليه تمشي هذا ما يصلح لانه ربما يدبره على شيء ما يستطيعه او ما او ما يحسنه ايضا - 00:18:01ضَ
لا بد يبين نوع الانتفاع الذي يريده منه يبيه يبني جدار يبيه يحفر حفرة يبيه اه اه يزرع يبيه يحصد يبيه اي مهنة يبينها في العقد يقول استأجرت اقول خلاص - 00:18:22ضَ
انت تشتغل باللي احطك فيه ما يصلح هذا ان يفضي الى نزاع والى ضرر نعم ويشترط ان يكون ان يكون النفع معلوما بانه المقبول عليه اشبه المذيع والارض العامة وبناء رحلة تصف طوله وعرضه. اذا قال للسكنى - 00:18:41ضَ
اذا قالوا استأجرت الدار للسكنة السكنى معروفة العرف يحددها السكنى معروفة استأجرت المحل اجعله متجرا. المتجر معروف معروف ان الانتفاع في العرف يحدد هذا. فان كان العرف لا يحدده فلابد من الوصف - 00:19:08ضَ
لابد من الوصف نعم كما يشترط معرفة الاجرة الشرط الساني ان تكون الاجرة معلومة تكون الاجرة معلومة مئة ريال مئتين الف خمسين ريال تكون الاجرة معلومة ما يقول استأجرتك تبني لي هاجدار - 00:19:30ضَ
بمبلغ من المال او بمبلغ من الدراهم ولا يحدد لا تصح الاجرة لا تصح الاجارة الا بتحديد الاجرة واجراء معلومة كما ان البيع لا يصح الا بثمن معلوم لان لا يفضي هذا الى النزاع - 00:19:53ضَ
اذا حدد انتهى النزاع اذا لم يحدد حصل النزاع يمكن هو يحسبه بيعطيه مئة ريال وعطاه خمسة ريال قال انت ما شرطت علي شيء ولا لك علي الا خمسة ريال - 00:20:13ضَ
يحصل رغب او العكس ربما ان المستأجر يضرب المؤجر يأخذ مبلغ كبير اكثر مما يستحق اذا لم يحدد نعم ويشترط معرفة القدرة مما يشترط معرفة نعم مسألة وان وقعت الايجار على علم فلابد من معرفتها - 00:20:28ضَ
تجارة العين تنقسم قسمين احدهما ان يكون على مدة كيجارة الدار شهرا او يعد للخدمة او المرض او العين نعم. وايجارة العين تنقسم قسمين. مم. احدهما ان يكون على مدة كادارة الدار شهرا. او العبد للخدمة - 00:20:54ضَ
المعلومة فيشترط معرفتها بان الاعيان تختلف وتختلف مديرتها كما ان المبيعات تختلف فتختلف اثمانها القسم الثاني تجارتها بعمل معلوم كالجارة الدابة للركوب للركوب الى موضع معين مكان معين او تشترط معرفة العمل وربطه بما لا يختلف - 00:21:18ضَ
اجارة العين تنقسم. هم تنقسم قسمين. مم. احدهما ان يكون على عدة كادارة الدار شهرا او العبد للخدمة او المرأة مدة معلومة مم. ويشترط معرفتها بان الاعياد تختلف وتختلف اجرتها - 00:21:50ضَ
كما ان المبيعات تختلف وتختلف اثنانها القسم الثاني تجارتها لعمل معلوم كادارة الدابة للركوب الى موضع معين الوطن او بطلا بخلف مكان معين او برأس زرع فتشترط معرفة العمل وربطه بما يختلف - 00:22:12ضَ
كيف يأتي الى التنازع والاختلاف؟ كما قلنا نعم يعني انه يشترط الاجارة ان يكون النفع معلوما سواء معلوما بالمدة كسكن الدار شهرا او سنة او عشر سنين او اكثر من ذلك او اقل - 00:22:36ضَ
او يكون معلوما بالمقدار يكون معلوما بالمقدار كبناء حائط يعني مقداره كذا وكذا ارتفاعه كذا وكذا عرضه كذا وكذا خياطة ثوب صفته كذا وكذا لان انواع الخياطة تختلف لازم يحدد نوع الخياطة - 00:23:05ضَ
المعروفة عند الناس بان لا يحصل نزاع بينهم. يقول انا ابيك تخيطه على الشكل الفلاني وهو يقول لا. انا اخيطه على الشكل الفلاني لازم يحدد نعم حملة حمل المتاع يذكر مقدار الحمل - 00:23:30ضَ
يذكر مقدار الحمل مثلا مئة كيلو ثمانين كيلو عشر كيلو. يذكر مقدار الحمل ويذكر مقدار المسافة التي يحملها اليها وهكذا يشترط الوضوح والمعلومية في كل هذه الاشياء من اجل ان يرتفع النزاع - 00:23:51ضَ
ومن اجل ان يندفع الظرر على احد الطرفين. نعم مسألة ومن استأثر شيئا فله ان يقيم مقامه بايجارته او غيرها اذا كان مثله او دونه. مثله. اذا كان اذا استأجر شيئا - 00:24:19ضَ
فله ان يستوفي المنفعة بنفسه او بوكيله او بوكيله اذا استأجر سيارة له ان يركبها هو او يركبها غيره لانها ما يختلف المطلوب سواء استوفى النفع هو او استوفاه غيره - 00:24:42ضَ
المهم انه ان الذي يخلفه يكون مثله لا يزيد عليه بل يكون مثله ويستوفي المنفعة على المواصفات المعقود عليها ما يقول لا انا انا اجرتك انت انت اللي تسكن الدار - 00:25:05ضَ
ولا تجيب واحد يسكنها غيرك يقول لا ما لك حق تمنعه من ذلك لان المقصود السكنى سواء استوفاها هو او استوفاها غيره لكن لو كان الغير يختلف عن الاصل فانه يمنع الاختلاف. اما اذا كان يستغل المنفعة مثل الاصل - 00:25:25ضَ
فلا مانع يسكن الدار المستأجر او يسكنها واحد غير قريب له او صديق له او نائب عنه اي خالف او يركب السيارة واحد هو او او يحملها هو او غيره - 00:25:43ضَ
كله واحد ما يمنع المؤجر ما يمنع المستأجر من هذا لان المقصود استيفاء المنفعة ولا عليه من الشخص الذي يستوفيها نعم فله ان استأجر دكانا له انه يسك له ويبيع به ويشري به او يعطيه واحد اخر - 00:25:58ضَ
يأجرها لساني ما يخالف لاجره لساني يستوفي المنفعة مثل ما يستوفيها الاصل ما في مانع وليس للمؤجر المنع الا اذا كان الخلف فيه ظرر على الاصل على المؤجر الظرر ممنوع - 00:26:25ضَ
اما ما دام ان الخلف يمشي مثل ما يمشي الاصل فليس للمؤجر الاعتراض لا فله ان يسكنها نعم ان يسكنها. فله ان يسكنها ومن هو دونه لانه لم يجد على استفتاء حقه - 00:26:44ضَ
ولا يجوز ان يسكنها من هو اكثر منه ظلما لانه يأخذ فوق حقه لو مثلا هو استأجرها للسكنة وجاب واحد يجعلها مصنع يجعلها الدار مصنع لا هذا فيه ظرر المصنع يظر الدار يحدث فيها خلل يؤذي الجيران ايضا - 00:27:08ضَ
الجيران يتأذون اما اذا جاء واحد بدا له يسكنها سكنة ما في مانع كذلك لو اجرها مصنع ثم هون وجاب واحد يسكنها يقول لا بأس لان السكنى اقل من من المصنع - 00:27:29ضَ
فلا مانع من ذلك له ان يوكل من يستوفي المنفعة مثله او دونه اما اكثر منه فهذا لا يجوز نعم مسألة بزرع فله زرع ما هو ان يقارن واذا استقبل احدا بزرع حلمك فله ان يزرع شعيرة - 00:27:45ضَ
وليس لهم زورا وهو اكثر فرضا منه كالدخن كالدفن والتراة والقطن لان الله اكثر اذا استأجر ارضا للزراعة فله ان يزرعها حنطة يزرعها شعير يزرعها خضار ما في مانع لان كل هذا متساوي - 00:28:08ضَ
لكن لا يزرعها ذراعه اكثر كان يغرس فيها اشجارا يغرس فيها اشجارا من القطن او اشجارا من الحمضيات لان الاشجار تضرب الارض بعروقها او يغرسها اثل او ما اشبه ذلك ما يجوز هذا. ومستأجرها للزراعة - 00:28:34ضَ
ما يغرس بها الشاة لان الاشجار تضر بالارض انما استغلها بمثل ما استأجرها له او مثله لانه اذا استأجرها لزراعة الحنطة فله ان يزرعها بالشعير لان الشعير زراعة الشعير مثل الحنطة - 00:28:56ضَ
ان ان يزرعها مثلا خضروات يسيرة ما لها عروق تضرب الارض كاشجار الطماطم واشجار والبصل والكراث ما اشبه ذلك هذا كله ما يضر لكن يغرسها اشجار هذا لا ممنوع مو بالعكس اذا استأجرها لغرس الاشجار فله ان يزرعها حنطها لان زراعة الحنطة اخف - 00:29:18ضَ
من زراعة الاشجار نعم ولا يملك الغطس ولا البناء بانه لانه ابر من الشرف ايه قال انا مستأجرها مزارع انا بحطها حوشة ما عندي زرع بحطه حوشة للبعارين ولا للغنم يقول لا - 00:29:51ضَ
هذا خلاف العقد هذا خلاف العقد المباني تضرب بالارض والمواشي تضر بالارض نعم مسألة فلا يجوز له ان يخالف اقراره مثل حكم الحديث اذا اختار لاحدهما لم يملك عند الاخر. نعم - 00:30:09ضَ
ولا يجوز له ان يخالف مثل القطب والحديد اذا اكترى لاحدهما لم يملك الا الاخر. ان يملك طيبا اخر حمل عندك حمل لان الله هو يختلف فان الحديث يجتمع في مكان واحد بثقله. ثقله بثقله. هم. والقطر يتجاهى وتهب فيه الريح - 00:30:35ضَ
فينصف الظهر بل كان شيئا من ذلك يعني لو لو استأجرها مستودع استأجرها مستودع للاخشاب مثلا استأجرها مستودع للاخشاب ما يجوز يجعلها مستودع للحديد لان الحديد ثقيل يظر بالارض خلاف الاخشاب فهي خفيفة - 00:31:09ضَ
نعم فان فعل شيئا من ذلك فعليه فكرة المثل لانه استوفى منفعة غير التي عقد عليها فلزمه اجرة المثل. اي يلزمه دفع الفرق بين ان مستودع الحديد مستودع الاخشاب الفرق نعم - 00:31:36ضَ
فزرعها خلف او كما لو حمل عليها من غير استئجار نعم. مسألة تجاوزه لان المؤلف من اهل الشام يعرف البلاد ذيك اذا استأجر دابة او سيارة الى بلد لم يجوز له ان - 00:31:56ضَ
ان يستعملها الى بلد ابعد منه اذا استعجل الى حمص لن يجد له ان يذهب بها الى حلب لان حلب ابعد وهكذا لو استأجرها للدرعية مثلا ليس له ان يستعملها الى منات مثلا - 00:32:29ضَ
انسان انتم تعرفون ماذا انها بعد وهكذا يعني اذا ساير الى بلد لا يستعملها الى بلد ابعد منه نعم هم اصلهم مع الحبيب والارض والارض اي نعم الدابة او او - 00:32:46ضَ
او او الارظ ايظا. الارظ ايظا تتظرر بالحبيب. ما في شك. نعم كما يذكر فمن اقتراب قنطار ونصف فعليه فعليه فعليه القدرة المذكورة واجرة نعم وان اكتار الى موضع فجاوزه فمن يشتري دابة الى حمص ركبها الى احد - 00:33:13ضَ
او الحمل شيء يزيد عليه. كمن اختار لحمل القنطار فحمل قنطار ونصف يعني زاد في الحمل زاد في الحمل استأجرها بحمل مئة كيلو فحمل عليها مئة وخمسين كيلو هذا لا يصلح ولا يجوز لان هذا اكثر من - 00:33:43ضَ
ما اصطلحوا عليه وتعاقدوا عليه يمنع من هذا فان فعل فهو يدفع الفرق يدفع الفرق نعم ولو تلفت الدابة يغرم الدابة لانه متعدي او انكسرت السيارة من ثقل الحمل اكثر من اللازم فانه يدفع - 00:34:07ضَ
الغرامة مثلا استأجر السيارة بحمل اطنان محددة فزاد عليها وانكسرت السيارة يضمن التلف لانه متعدي لكن لو لو حمل فيها المتفق عليه وانكسرت ما عليه شيء انه لم يتعدى ومستأجرها الحمل - 00:34:31ضَ
هذه البضائع انكسرت ما في شي لان ما تعدى لكن لو زاد على البضائع التي اتفق عليها وانكسرت السيارة يضمن لانه متعدي نعم فعليه الاجرة المذكورة واجرة المثل الزائد. يعني الفرق؟ نعم - 00:34:55ضَ
لانها غير مقبول فيها فنسمع مسيرتها كما لو قصدها في الجميع فقال ابو بكر عليه هجرة عليه عليه اجرة المثل للجميع. لانه عدل عن المعقود عليه او غيره فاشبهنا واستأجر ارضا فزرع اخرى - 00:35:17ضَ
يعني المؤدى واحد المهم انه يدفع الفرق يدفع الفرق. نعم والاول اجود. نعم. لانه في الزيارة في الزيادة لا غير. لا هنيئا له لانه انما عدل في الزيادة لا غيره. اي نعم المؤاخذة على الزيادة فقط. اما - 00:35:40ضَ
الاصل فهو مأذون فيه. نعم فنقول فعل المعقود عليه وزاد فلزمته الاجرة المذكورة للمعقود عليه واجرت المثل للزيادة لانها غير مأمون فيها اشتهى ما مستأجر ارض فزرعها وزرع اخرى طيب - 00:36:02ضَ
مستمرة ويلزمه لانه متعدي. هم ويلزمه ظلام عينه بقيمتها سواء كان صاحبها معنا او لم يكن لانها تركت بالبناية عليها ارضنا ان اللي يسوق السيارة هو صاحبها انكسرت من ثقل الحمل - 00:36:23ضَ
ما يقول انت اللي تسوقه ولا علي غرامة نقول له انت المتعدي انت اللي حملتها اكثر مما مما تطيق فعليك ضمان السيارة ولو كان صاحبها هو اللي يسوق نعم لانها خربت في الجناية عليها - 00:36:48ضَ
وسكوت صاحبها ناشط صاحبها وسكوت صاحبها لا يسقط الضلال كمن كمن جلس الى جنب انسان ثيابه وهو ساكت فانه ما لا يلزمه السكوت ليس اقرارا على كل حال لانه قد يكون سكت - 00:37:07ضَ
لانه مكره او يخشى من من المستأجر او منعه الحياء والخجل وهذا ليس اقرارا نعم مسألة لانه اذا استعمل اذا استعمل العين المؤجرة اذا استعملها بالمعروف لما استوجرت له ولم يتعدى وتلفت فلا ضمان عليه. لانه مأذون له في هذا وما ترتب - 00:37:28ضَ
على المأذون فهو هدر ما ترتب على المأذون فهو هدر نعم مسألة ولا ممال على الحجير الذي يقدم نفسه مدة بعينها الاجير على قسمين اجير خاص واجير مشترك الاجير الخاص - 00:38:05ضَ
الذي اجر نفسه لشخص ان يعمل عنده ان يعمل عنده فهذا لا يظمن ما تلف بيده مثل السواق استأجر سواق يسوق السيارة وانكسرت السيارة وهو ما تعدى في السواقة يسوق سواقة عادية - 00:38:34ضَ
انكسرت السيارة ما عليه شي لانه مأذون له بهذا مأذون له انه يسوقها وما ترتب على المأذون فليس بمظمون اما لو انه تعدى اسرع بالسيارة سرعة فائقة او قطع الاشارة - 00:38:58ضَ
خالف النظام وحصل عليه حادث فانه يضمن لانه متعدي لم يؤذن له بهذا الاستعمال الاجير الخاص هذا لا يظمن ما تلف بيده من غير تعد ويظمن ما تلف بيده بسبب التعدي - 00:39:18ضَ
هذا الاجير الخاص الذي لا يشتغل الا عند مستأجرة هذا الخاص الاجير الخاص هو الذي لا يشتغل الا عند مؤجره استأجره لقيادة سيارة استأجره للعمل في مزرعة استأجره للبيع والشراء في الدكان - 00:39:37ضَ
ما يشتغل الا المعزبة هذا والكفيلة ذا ان كان مستقدم هذا نقول ما تلف بيده من غير تفريط فلا ضمان عليه وما اختلف بيده بسبب التفريط فهو مظمون عليه والاجير المشترك - 00:39:57ضَ
هو الذي يعمل للناس فاتح محل فاتح المحل يشتغل لكل من جاء خياط مثلا يخيط الثياب غسالي غسل ثياب الناس ما هو غسال للواحد غسالة لكل الناس فاتح محل هذا يظمن ما تلف بيده - 00:40:17ضَ
اذا سرق منه شيء من الثياب او احترق عنده شي فانه يضمن لانه لانه مشترك ليس خاصا مشترك للناس كلهم نعم والاجابة على امرين قصة مشتركة اهل الخاص هو الذي لا يعمل الا عند مستأجره هذا الخاص - 00:40:39ضَ
المشترك هو الذي يعمل عند غير واحد فاتح محل للمهنة فاتح محل للمهنة كل من جاب له شيء يصلحه له يصلح سيارات صاحب ورشة يصلح آآ اي حاجات الناس مثلا خياط مثلا مهندس مثلا - 00:41:06ضَ
آآ غسال يغسل الثياب خباز يخبز للناس يجيبوا له طحين ويخوز لهم الواحد يجيب له طحين ويخبزه له هذا مشترك هذا يظمن ما تلف عنده للناس الا اذا لم يفرط - 00:41:31ضَ
شي فات عليه غصبا عليه ما هو مفرط حافظه وظابطه لكن تلف من غير تفريط هذا غير مسؤول نعم هذا هو الامير الخاص الذي يقدر نفسه مدة معلومة لخدمة او خياطة او رعاية شهرا او سنة - 00:41:54ضَ
يعني ما يعمل الا عند هالشخص. نعم سمي خاصا باختصاص باختصاص بداية. نعم. في تلك المدة نعم ورمان عليه فيما يتلف في يده. نعم؟ فهو مان عليه فيما يتلف في يده. اي نعم. مثل مثله مثل ذلك الماشية - 00:42:15ضَ
مثل وانقهرك الماشية معه او تنكسر الة الحرف وما اشبه ذلك اذا لم يتعب اذا لم يتعدى لانه امين فلم يضمن من غير كعد كالمبدع المودع. هم والتعدي ان ينام على الماشية - 00:42:41ضَ
او يغفل عنها التبعد منه بعدا فاحشا فيأكله الذئب. الراعي الراعي مثلا هذا جيل خاص يعني اذا صار ما يرعى الا عند شخص معين هذا خاص فلا يظمن لو تلف شي من المواشي - 00:43:02ضَ
وهو يراعيه ويناظره ويحفظه جاء الذيب وعدا عليه يناظره ولكن الذيب غلب ما عليه شيء لكن لو نام وخلاها ولا قاعد يتقهوى في مقهى وخلى الاغنام تروح وجاها الذيب وهو ليس معها يوما - 00:43:21ضَ
لانه غفل عنها يعني في هذا مفرط يعتبر مفرطا اما اذا كان يرعى عند الناس كلهم هو راعي للبلد او للقرية ياخذ اغنام الناس اغنام القرية اغنام البلد هذا راعي مشترك - 00:43:40ضَ
هذا يسمى بالراعي المشترك والاجير المشترك لجميع اهل القرية ولجميع اهل البلد او اهل الحارة لا والضرب الثاني فاجروا مشترك وهو الذي يقع العقل معه على عمل معين كخياطة ثوب او بناء الحائط - 00:43:59ضَ
تنمية مشتركة لانه يعمل للمستأجر وغيره. مثل المقاولين المقاولين اللي ياخذون عمارات عند الناس هذا مشترك هذا مشترك بخلاف البنا اللي تجيبه يبني عندك ولا يبني عند غيرك هذا خاص - 00:44:27ضَ
اما البنا الذي يبني عندك وعند فلان وعند فلان وياخذ عمارات ومقاولات هذا مشترك نعم التنمية المشتركة بانه يعمل بدقه القصار هو الغسال يخرق الثوب بدقه يدق الثوب علشان انه - 00:44:43ضَ
علشان انه يتنظف من الاوساخ فدقه بشدة فتخرق او او قوى عليه الحرارة فاحترق يضمن ان هذا تعدي والفرق بين الاجيل المشترك والاجيل الخاص ان الخاص ما يتقبل اعمال للناس - 00:45:13ضَ
نفعه مقصور على من استأجره ولو تقبل عملا اخر حقده باطل يعتبر اما المشترك فله ان يتقبل اعمالا كثيرة في ان واحد له ان يتقبل اعمالا كثيرة للناس في ان واحد - 00:45:38ضَ
نعم ما يقوله الاول لا لا تأخذ اعمال من الاخرين لما تخلص شغلي نقول لا ليس لك عليه سبيل هذا مشترك نعم عفا الله عنك ما يظنون بالتعدي؟ بالتعدي لكن الفرق بينهم ان هذا ما يتقبل اعمال - 00:45:55ضَ
الخاص ما يتقبل اعمال للاخرين طيلة المدة ولو تقبل اعمالا للاخرين فتقبله باطل وعقده باطل للاول ان يمنعه بخلاف المشترك نعم ولو تقبل عفا الله عنك اعمال ثم حصل تلف بدون تعدي. يضمن؟ لا - 00:46:15ضَ
ما يضمن الا بالتعدي والطباع وطباخ يطبخ للناس طباخ فاتح محل يطبخ للناس يجيبون له يجيبوا له طعام يطبخه لهم لحوم يطبخها لهم مثل الطباخين الان اذا عزمت ناس او عزمت زملائك ذولا - 00:46:39ضَ
تروح للطباخ تجيب له اللحم وتجيب له الطعام ويطبخ له. الثاني مثلك عازم ناس ثانيين يجيب. والثالث والرابع كلهم يطبخ لهم في ان واحد عنده قدور واجد وعنده عمال وعنده - 00:47:01ضَ
ما في مانع هذا مصالح الناس تقتضي هذا ما تقول له لا لا تطبخ للناس لما تخلص شغلي يقول لا ليس ليس لك منع الا له طباخ عندك في بيتك - 00:47:15ضَ
جايبه انت يطبخ لك خاصة تمنعه اما واحد فاتح محل يطبخ للناس ما لك حق تمنه يطبخ لك ويطبخ لغيرك اذا ما ترظى لا تجي لهم محل ثاني نعم والطباخ ضامن لما فسد من قبيحه والخباز في خبزه - 00:47:28ضَ
اذا تعدى اذا صار ما يحسن الطبخ مثلا فسر الطعام يظمن او يحسن الطبخ لكنه جود عليه الحرارة والنار حتى احترق وفسد يضمن اما لو كان يطبخ طبخا عاديا وهو صاحب مهنة وحاذق - 00:47:49ضَ
اتلف الطعام او انكسر الاناء او انكفى وانتثر الطعام ما عليه شيء ان هذا من دون تفريط نعم مبارك يا شيخ كان يكون لحم لي بطل بالحب اذا صار لحمني معناه ما ما ادى العمل اي نعم - 00:48:07ضَ
ما ادى العمل؟ ما طبخ وكذلك اذا اطبخوا طبقا اكثر من الحاجة وفسد اللحم ايضا يغضب نعم او احترق اللحم يضمن بما روى الناس خلاس خلاس دم ارواح بلاد في - 00:48:28ضَ
لما هو خلاف بن عمر هم. ان هذه رضي الله عنه كان يضمن الاجير ولانه قبض العين بمنفعة من غير استحقاق وكان ضامنا لها كالمصلحين ايه هذا المشترك يعني. هم - 00:48:55ضَ
مسؤوليته اكثر من مسؤولية الخاص مسألة ولا رمون على حجام ولا ختان او طبيب اذا عرف منه ايديهم الطبيب اذا عالج اذا عالج وقدر الله انه انه توفي المعالج ليس عليه شيء ما دام حاذق طبيب حاذق - 00:49:14ضَ
وعالج بالطريقة المعروفة عند الاطباء ما تعدى ولا استعمل دواء غير مناسب فانه لا يظمن لو مات المعالج اما اذا كان غير معروف بالطب ولا حالق في الطب وتلف على يده احد يظمن - 00:49:44ضَ
لانه غير طبيب او طبيب ماهر ولكنه ما عالج بعناية ولا اعتنى اهمل حتى مات المعالج انه يظمن او عالج في وقت لا يصلح للعلاج اجر العملية في وقت لا يصلح - 00:50:06ضَ
للعملية اما لنظرا لحالة المريض انه ما يتحمل او ان الوقت ايضا ما يصلح لاجراء العملية شدة الحرارة او شدة البرودة فانه يضمن ولو كان حاذقا لانه متعد في هذا - 00:50:22ضَ
وكذلك يضمن النفس يضمن النفس بالدين بالدية؟ ايه اديه اجل والقصاص ما بديها اي نعم يظمن بالدية ويكون عليه كفارة يكون عليه كفارة ودية الادية على عاقلته والكفارة عليه هو - 00:50:39ضَ
وكذلك الختان اللي هي ختن الاطفال يقطع الكلفة من ذكر الطفل الصغير اذا كان حالقا وختن طفلا ومات الطفل وهو لم يتعدى فلا ضمان عليه اما ان كان تعدى بان قطع اكثر من اللازم - 00:51:04ضَ
او في وقت ما هو مناسب او لم يكن حاذقا هو في التختيم تعلم بالناس وترتب عليه ظرر فانه يظمن ما جنت يده الحجام كذلك اللي يسحب الدم لو سحب من شخص دم - 00:51:27ضَ
ومات المسحوب منه مات بسبب النزيف نقول ان كان متعدي فانه يضمن ان كان لا يحسن الحجامة او انه سحب اكثر من اللازم فانه يظمن. اما اذا كان حجاما حاذقا وحجم على المألوف - 00:51:50ضَ
والمعروف لكن مات المحجوم ليس عليه شيء لانه لم يتعدى وهو اذن له في الحجامة اذنن له في الحجامة المعروفة نعم ولا نمال على حجاج ولقد كان وطبيب لدعوة منه تلك الصلحة وان تدنوا ايديهم بهذين الشرطين بهذين الشرطين - 00:52:12ضَ
عليهم بشرطين ان يكونوا حاذقين في المهنة والشرط الثاني الا يحصل منهم تعد في عملهم نعم اذا كان هؤلاء ما امروا به لم يضمنوا بشرقا. هم حديثنا ان يكونوا ذوي حق وبصارة في صنعتهم ومعرفة بها. هم. والثاني الا تدني ايديهم الا تدني ايديهم - 00:52:39ضَ
الا تدني ايديهم ويتجاوز امرأته به لانه اذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا مأذون فيه فلم يمروا سرايته قطع الامام يد السارق نعم اذا قطع حاكم الشرع قطع حاكم الشرع - 00:53:08ضَ
يد سارق وسرت سرت سرى القطع الى نفسه ومات ليس عليه شيء لانه مأذون بهذا شرعا مسألة اه المستشفى اللي يجرى العملية كان واحد او اكثر اللي يجرؤوا العملية وتعدوا فيها يظمنون سواء شخص واحد او اكثر - 00:53:36ضَ
نعم مسألة فاما اذا لم يرى منهم خلق الصنعة فلا يحل له مباشرة القطع فانقطعوا مع هذا كان فعلا محرما فيقول شرايته كالقطع ابتداء الذي لا يحسن الصنعة طب ولا الختان ولا الحجامة - 00:54:08ضَ
لا يجوز له ان يعالج الناس فان عالجهم ترتب على علاجه وفاة يضمنون او تعيب اعضاء يضمنونها لانهم غير مأذون لهم شرعا بهذا الذي يتطبب غير طبيب هذا جاء الوعيد في حقه - 00:54:30ضَ
للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك الذي تساهل بالانفس يتساهل بالانفس ويسرف في العلاج ولا يبالي حتى ولو كان حاذقا انه يضمن. نعم وان كانوا حذاقا الا ان ايديهم جات - 00:54:52ضَ
مثل ان يتجاوز خطأ القتال من الفشخة او بعضها او يرتاح او يقطع في غير محل القطع او في وقت لا يصلح القطع فيه فانه يضمن. لان الختان له وقت - 00:55:15ضَ
في فصول السنة ما هو بكل والحجامة كذلك لها وقت في الفصول اجراء العمليات الجراحية ايضا لها وقت لا لان الاتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطر. نعم ولان هذا فعل محرم كقطع ابتداء. نعم. مسألة - 00:55:31ضَ
ولا رماد على الراعي اذا لم يتأدب. يكفي اكبر مؤلف الاقتراع الى موضع ثم تجاوزه الى غيره. اي نعم والمؤلف عليه المثل او عليه الزائد. اي نعم. وخلان يقول حذيفة في المثل - 00:55:55ضَ
يقول تنفس يقول تنفس في الهجرة الاولى ويقدر اجرة جديدة الى المسافة البعيدة يعني يقول انه من الاصل تقدر تقدر الاجرة من الاصل والمذهب يقول لا الاصل ثابت لكن يقدر الزايد فقط - 00:56:14ضَ
الخلاف اللفظي طبعا احنا استاذة من الرياض القصيم ثم زادنا حائل يختلف الزيادة من الرياض الى حاله ما في شك هذا يقال كم يأجر من القصيم الى حايل يدفع الزود - 00:56:32ضَ
انسان ازيد يا شيخ له مع استاذنا من الرياض الى حاله. على قول الخلان قبل لأ يقال مثل يقال من الرياض الى القصيم هذا متعاقد عليه لكن من القصيم الى حاله غير متعاقد عليه يؤخذ الفرق - 00:56:48ضَ
يقال كم يحمل من القصيم الى حايل يدفع الفرق. نعم ما اختلف المؤذن بين القولين لا ما يختر المودة واحد انه سيدفع الفرق من القصيم الى حايل على كلا القولين. نعم - 00:57:05ضَ
ادارة الخدمات هذي بالمدة بالمدة ذي تكون المدة معلومة تكفي ان تكون المدة معلومة سواء عمل او لم يعمل اي نعم فيها الاجارة على نوعين شيء يقدر بالمدة وشي يقدر بالعمل - 00:57:22ضَ
هذا بالمدة مقدر. نعم اذا مضت المدة يستحق الاجرة سواء عمل او لم يعمل بدا منهم فرغ لنفسه وجالس. نعم فضيلة الشيخ فيه اسئلة هذه نأجلها الدرس الثاني ان شاء الله - 00:57:44ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مسألة ولا رمضان على الراقي اذا لم يتعدى لانه معتمد على حفظناه فلم يطمئن من غير تعد كنودا - 00:58:05ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم لا ضمان على الراعي الذي يرعى المواشي الغنم البقر والابل اذا كان لم يفرط اذا كان لم يفرط لم يتخلف عن المواشي حتى سرقت او ضاعت - 00:58:41ضَ
او اعتدى عليها سبع فان كان معها وينظر اليها ولكن حصل ما حصل عليها بغير باختياره وبغير تفريطه فلا ضمن عليه في هذه الحالة فلو اعتدى الذئب واكل من الغنم - 00:59:16ضَ
ولم يستطع مدافعته فلا ضمان عليه. اما لو تغيب عن عنها او نام عنها ثم اعتدي عليها فانه يضمن لانه مفرط فهو مثل المودع الراعي مثل المودع لا يظمن الا اذا فرط في تلف المال - 00:59:41ضَ
نعم لانه مؤتمن لان الراعي مؤتمن على ماسترعي عليه مثله الحارس الذي يحرص الامكنة او الدكاكين او المستودعات او غير ذلك اذا لم يفرط فانه لا يظمن. اما اذا فرط وكان الاعتداء - 01:00:09ضَ
نتيجة لتفريطه فانه يظمن هذه قاعدة ان ان الامين لا يظمن الا اذا فرط الامين كالمودع والراعي المستحفظ على الشيء نعم والتعدي ان ينام عنها او يتركها حتى تبعد عنه كثيرا وشبه ذلك - 01:00:37ضَ
ينام عنها ما كان من حقه انه ينام او يجلس في مكان ويتركها تغيب عن نظره ولا يدري ماذا حصل عليها فانه مفرد فيضمن ما تلف من جراء ذلك نعم - 01:01:02ضَ
والتعجل عنها ويتركها حتى تبعد عنه كثيرا وشبه ذلك اذا فعل هذا حتى تبعد عنه كثيرا يعني بحيث لا يراها من بعدها اما اذا بعدت قليلا ويقع بصره عليها فهذه - 01:01:21ضَ
لا تزال في حفظه ولم يفرط في نعم لانه مسألة ويضمن القصة والخيام ونحوهما ممن يتقبل العمل ما اعترف بعمله دون ما اعترف من حرزه الاجير الاجير المشترك مثل القصار الخياط - 01:01:39ضَ
والاجير المشترك سبق لنا معناه الذي يشتغل عند غير واحد فاتح محل فاتح محل يشتغل للناس يجيبون له يجيبون له القماش او الثياب فيغسلها اذا كان غسالا او يخيطها اذا كان خياطا - 01:02:11ضَ
فهو مؤتمن على ما دفع اليه ليعمل فيه. ان فرط فانه يضمن وان لم يفرط فانه لا يظمن اذا تلف من الاموال التي يشتغل فيها شيء بغير تفريطه فانه لا يظمن لو اخذت من الحرز - 01:02:35ضَ
وحطها في حرز يحفظها مثل غيرها في حرز مثلها ثم اعتدى عليها سارق وهتك الحرز واخذها ليس عليه ظمان لانه لم يفرط فرضنا ان انه انه اغلق عليها باب الدكان او باب المعمل او باب المشغل صك اغلقه عليها - 01:03:05ضَ
ثم جاء معتد كسر الباب واخذ ما بداخله لا ضمان عليه لانه عمل الذي يستطيع من حفظها فلا ضمان عنه. اما لو ترك الباب مفتوحا وذهب وتركها ثم ثم اخذت فانه يضمن - 01:03:29ضَ
نعم ممن يتقبل العمل ما كلف بعمله. القصار هو الذي يغسل الثياب ويعمل لها اشياء تبيضها نعم هذا القصار والخياط معروف نعم ما اعترف بعمله ولا ما اعترف من جنسه - 01:03:53ضَ
فذلك ان بقوة الذبح والعصر والخياط بقيادته فانه يظلم. لا تلف بعمله مثل اذا اذا مثلا صار يشتغل في الثوب او غيره ثم اشرف ثم اسرف في عمله حتى تلف - 01:04:15ضَ
فانه يظمن. مثلا يغسل الثياب وسلط عليها شيئا احرقها او اتلفها انه يظمن لان هذا تفريط او استعمل الة لا تصلح للاستعمال استعمل الة للغسيل لا تصلح للاستعمال فاتلفت الثياب او خرقتها - 01:04:42ضَ
فانه يغلى لان هذا نتيجة تفريطه اما اذا كان عمل متمشيا على العادة وعلى ما هو معروف عند اهل الفن انه لا يظمن ما تلف لانه غير مفرط مأذون له في هذا الشيء - 01:05:06ضَ
وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون لكن لم يؤذن له بان يتعسف في العمل ويعمل عملا غير مألوف هذا غير ما دون الله فما ترتب عليه يضمنه او كان لا يحسن - 01:05:25ضَ
كان لا يحسن العمل فانه يظمن انه غير مأذون له ما دام لا يحسن او غير مأذون له - 01:05:47ضَ