من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

291/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الحارث رحمه الله تعالى اي عن ابن عمر الله عنهما قال قصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البرأ من فرس كهموم - 00:00:00ضَ

وللراجل فهما متفقا عليه واللفظ للبخاري لابي داوود لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم فهمين بفرسه وسهما هذا الحديث موضوعه كيفية قسمة الغنيمة قسمة الغنيمة السلام عليه ثلاثة اوجه اولها في تخريج هذا الحديث - 00:00:30ضَ

رواه البخاري في كتاب المغازي خيزر رواه مسلم من طريق عبيد الله ابن عمر حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا اللفظ البلوغ كما ذكر الحافظ هو لفظ البخاري - 00:01:13ضَ

وجاء عند البخاري زيادة قال فسره نافع بني نافع فسر الحديث وقال اذا كان مع الرجل فرج فله ثلاثة اسهم فان لم يكن له فرس فله سهل وهذا التفسير يبين المراد - 00:01:43ضَ

قوله هنا انه جعل للفرس وللراجل سهما يعني جعل للفرس فهمين دون فهم صاحبه يقول المجموع ثلاثة لانه لو كان له ولفرس سهمين نصارى الراجل مثل الفارس بدون زيادة لكن الفارس - 00:02:10ضَ

يزيد فهمين في فرسه ويوافق الرجل الرجل له فهم واحد مطلقا لكن ان كان معه فرس سيعطى زيادة سهمين وان لم يكن له فرس فليس له الا فهم واحد. وهو السهم الذي اخذه - 00:02:43ضَ

هذا تفسير ابن عمر وعلاوة على هذا الحافظ ذكر رواية ابي داوود وقوله اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم فهمين لفرسه وسهما له ولعل الحافظ ذكر رواية ابي داود لانها مفسرة - 00:03:08ضَ

ومبينة للمراد ومبينة للمراد وهو ان قوله سهمين لفرسه ليست هذه هي الحصيلة النهائية وانما الفارس له فهم ذلك زيادة على فهمين فرسه ولهذا قال افهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم - 00:03:38ضَ

التي رواية البخاري ومسلم وسهما له هذي سكتت عنها رواية البخاري ومسلم وعلى هذا يقول الحافظ ذكر رواية ابي داود لانها مفسرة ومبينة للمراد الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله - 00:04:04ضَ

حكم كقوله للفرس سهمين اي ان النبي صلى الله عليه وسلم زيادة زيادة على فهم زيادة على تهمي فيقول للفارس ولفرسه للفارس ولفرسه ثلاثة اسهم بنادم بلا تفسير نافع والى رواية - 00:04:32ضَ

ابي داوود وقوله وللراجل سهما الراجل يطلق على الماسي على رجليه وهذا اطلاق عام ويطلق على خلاف الفارس يقال هذا فارس وهذا راجل الفارس يعني الراكب على الفرس. والراجل يعني خلاف - 00:05:04ضَ

الفارس وجمعه رجال الراجل رجال كما في قول الله تعالى واذن في الناس ذي الحج يأتوك رجالا ويجمع على رجال وله جمع ثان وهو رجالة. بفك الراء وتشديد الجيم والمعنى وللراجل سهما - 00:05:35ضَ

اي قسم للناس الذي ليس لهما الذي ليس لهما اخ ليس له فرس او ليس معه فرس قسم له سهما واحدة الوجه الثالث هذا الحديث كيفية الغنيمة بعد اخراج لان الغنيمة - 00:06:06ضَ

اول ما تؤلم خمسة اقسام خمسة اقسام القسم الاول يسمى الخمور وهذا لمن ذكرهم الله تعالى في قوله يسألونك عن الانفال الانفال آآ في قوله تعالى واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خبثا - 00:06:38ضَ

وللرسول هذا واحد ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا الخبز الاربعة الباقية الاربعة الباقية تخرج منها الانفال التمثيل اعطاء المجاهد زيادة على نصيبه. هذا من الاربعة الباقية فاذا اخرج الامام - 00:07:07ضَ

القائل الانفال يقسم الاربعة الباقية بعد الانفال على المجاهدين فمن كان معه فرس ثلاثة اشهر ومن لم يكن له معه فرس اعطي سهما واحدا هذه كيفية والحكمة في اعطاء الفارس - 00:07:35ضَ

هو على اتخاذ الخيل والعناية بها والقيام عليها اما غير الخيل قد يقاتل عليه تمثيل او حمار فهذه ليس لها سند وقد نقل الاجماع في هذه المسألة وجه هذا انه - 00:08:06ضَ

لم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لغير الخير الامر الثاني ان هذه الاشياء لا تقوموا مقام الخيل والفر والقتال الخيل اعظم غناء منها لكن شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:08:51ضَ

له رأي في المسألة يقول اذا حضر المقاتل بغل او بحمار او بغيرهما يعني من غير الخيل فانه يربح له لما معه كما يرضخ للنساء والصبيان يعني على قاعدة العلماء - 00:09:19ضَ

العلماء ان من حضر الواقعة ولم يفهم له فانه يرزق له ان يعطى من حظر الوقعة شيئا غير مقدر شيئا غير مقدر حتى انه قد يعطى من العتاد من قدر مثلا - 00:09:45ضَ

او الة او نحو هذا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية ان غير الخيل نعم لا يرجع صاحبه بدون فائدة وانما يعطى صاحبه سهما هذا واضح اما الحيوان الذي معه - 00:10:09ضَ

فهذا يرزق له كما يرزق للنساء ذكر هذا البعلي في الاختيارات ابن تيمية الحديث الثاني الليلة وعن معن ابن يزيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:10:30ضَ

لا نقل الا رواه احمد وابو داود وصححه الطحاوي هذا الحديث موظوعه هو لفظه بيان انه لا مثل الا بعد ومعنا بعد الخمس يعني بعد اخراج الخمور وقد اشرت الى هذا - 00:10:59ضَ

قبل قليل السلام عليهم الوجوه اولها في ترجمة الراوي وهو ابو يزيد نعم ابن يزيد ابني الاخنف السلمي المدني الكوفي المصري له ولابيه ولجده له ولابيه ولجده وقد روى البخاري - 00:11:28ضَ

سنده اما ان ابن يزيد قال بايعت انا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدني وخطب علي فانكحني علي فانتحني معنى قطب علي فانتحني يعني خطب لي - 00:12:18ضَ

فوافق اهل البنت على تزويدهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخاطب وخطب علي فانكحني وخاصمت اليه وتسهيل المخاصمة وبقية الحديث تعرفونه في الزكاة عندما اخرج والده الدراهم صدقة فوقعت في يد نعم - 00:12:49ضَ

قال وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها يعني هذا الرجل الذي وكل في الصدقة اعطاني الدراهم صدقة قالوا الدراهم صدقة فاتيت بها - 00:13:14ضَ

فاتيته بها يعني جاء نعم الى ابيه بهذه الدراهم فقال والله ما اياك اراك يعني ما اعرف ان الرجل هذا الذي انا اعطيه ثلاثة دراهم صدقة وكالة يعني انه يعطيك انت اياها - 00:13:34ضَ

لكن ما ادري يعني يزيد بانه سيعطيها ها قال فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا محمد يعني انت يزيد لك نيتك في اخراج الصدقة - 00:13:52ضَ

وانت يا يزيد لك نيتك في كونك اخذتها لانك مستحق لها كل له المقصود ان نعلم وابنه وجده لهم روى يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه - 00:14:13ضَ

ابو الجويرية وهو حطان ابن الجرمي وسهيل ابن ذراع وعتبة الرافع ابن يزيد وكان له مكان عند عمر رضي الله عنه قتل في وقعة مرج راهب مع الضحاك ابن قيس الفهري - 00:14:42ضَ

وذلكم سنة اربع اما الوجه الثاني وفي تخريج الحديث هذا الحديث رواه احمد ابو داوود الجهاد معاوي في شرح معاني الاثار من طريق ابي عوانة قال حدثنا عاصم بن كليب - 00:15:23ضَ

قال حدثني ابو الجويرية قال اصبت بارض الروم حمراء فيها دنانير في امارة معاوية في ارض الروم يقول جرة حمراء فيها دنانير قال وعلينا رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:53ضَ

من بني سليم يقال له معن ابن يزيد قال فاتيته بها ليختمها بين المسلمين واعطاني مثل ما اعطى رجلا ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:30ضَ

ورأيته يفعله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس اذا لاعطيتك قال ثم اخذ فعرظ علي من نصيبه فابيت عليه قلت ما انا باحق به منك - 00:16:56ضَ

وهذا السياق احمد يعني كان ما كان ابو الجويرية يظن ان معنى سيعطيه نعم زيادة على ما يعطي بقية الناس لكونه هو الذي عثر على هذه الجر لكن نأمن الدعوة بينه وبين بقية الافراد في القسمة - 00:17:16ضَ

ثم اراد ان يجبر خاطره فعرف معن على ابي جويرية جزءا منه رصيده فلم يقبله وفهم هذا واستدل نعل بانه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما مثل الا بعد الخمس - 00:17:42ضَ

هذا هو الحديث بطوله رحمه الله ساق القدر المراد روى الحديث ايضا ابو داوود من طريق ابي اسحاق الفزاري رواه الخطيب في تاريخه من طريق ابي حمزة كلاهما عن عاصم - 00:18:05ضَ

ابن كليب يكون ابو عوانة ابو حمزة ثلاثتهم رووا الحديث عن عاصم ابن كليب الوجه الثالث في الفاظه قوله لا مثل المثل بالفخ والسكون يجوز ان نقرأها لا يجوز ان ان نقرأها لا نفل - 00:18:38ضَ

وتقدم المثل انه زيادة يعطاها الغازي على نصيبه من الغنيمة. على رصيده من الغنيمة وقوله الا بعد الخمس الغنيمة ومعنى الحديث ان الغازي لا يزاد على نصيبه من الغنيمة الا بعد اخراج الخمور - 00:19:13ضَ

فيخرج الخبث اولا ثم تخرج الامثال ثم بعد هذا تختم الاربعة الباقية التي اخذت منها الامثال بين بقية الغانمين الوجه الثالث اهو الرابع اذا تبين بهذا ان التنفيذ يكون من اربعة اقناع - 00:19:46ضَ

الغريبة وهذا قول الجمهور من اهل العلم الوجه الرابع الحديث دليل على ان التمثيل انما يكون من الغنيمة التي يقاتل عليها لان التمثيل يكون من اربع فخمات الغنيمة ولا غنيمة - 00:20:17ضَ

الا بعد قتال اما هذا المال الذي وجده ابو الزويرية فهذا ليس بغنيمة لانه لم يحصل للقتال الكفار واننا هذا لان ابا الجويرية ظفر به بدوني والفين ليس له قبس - 00:20:48ضَ

والغنيمة فيقول المانع من تمثيل ابي جويرية المانع له ان ما وجده ليس بغنيمة اذ لو كان غنيما لخمس اولا ثم نقتل ابو زويلية وما دام انه لا تخويف فيه - 00:21:20ضَ

اذا لا تمثيل التمثيل من الغنيمة من الغنيمة. وهذا ليس بغنيمة معنى هذا هنا المانع من التمثيل عدم ثبوت الخمس في هذا الباب يكون المانع من التمثيل عدم ثبوت الخمس - 00:21:47ضَ

في هذا المال هذا معنى لا نفل الا بعد الخمس الحديث الثالث وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدءة والثلث في الرجعة - 00:22:11ضَ

رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم هذا الحديث موضوعه بيان المقدار الذي يجوز التمثيل اليه المقدار الذي يجوز التمثيل اليه يعني هل التمثيل نعم؟ له مقدار معين - 00:22:38ضَ

اوليس له مقدار معين الكلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي نحن الان الحديث الذي دخلنا فيه الان رقمه الف وثلاث مئة الان في ثلاث مئة وهذا حبيب ابن مسلمة - 00:23:13ضَ

ما مر علينا في جميع الاحاديث الماضية ومثله ايضا نعم نعم الحبيب هو ابو عبدالرحمن ابن مسلمة القرشي الفهري نزل الشام قال البخاري روى له ابو داوود وغيره قال الذهبي - 00:23:40ضَ

له رواية يسيرة له رواية كثيرة وقد جاء له ذكر في صحيح البخاري في قصة الحثمين قصة الحسنين جاهد في خلافة ابي بكر رضي الله عنه وشهد اليرموك اميرا وسفن دمشق - 00:24:25ضَ

وكان يقال له حبيب الروم لكثرة في هذه فيهم قال ابن سعد لم يزل مع معاوية في حروبه وجهه الى ارمينية فمات فيها اثنتين واربعين ولم يبلغ الخمسين لم يبلغ - 00:24:59ضَ

الخمسين تم تخريجه هذا الحديث رواه ابو داوود ابن حبان والحاكم كلهم من طريق مكحول عندي هاد ابن جارية ابن مسلمة رضي الله عنه وهذا الحديث جاء عند ابي داوود - 00:25:31ضَ

والحاكم مطولة وفيه قصة وجاء عند ابن حبان وجاء عند ابن جارود وابن حبان مختصرا بمثل لفظ البلوغة البلوغ قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي هذا الحديث - 00:26:09ضَ

رجاله كلهم ثقات الا زياد ابن جارية فهو مختلف فيه يقول عنه ابو حاتم شيخ مجهول وقال الترمذي فعلت محمدا هذا الحديث فقال زياد ابن جارية مشهور وقد اخطأ من قال يزيد - 00:26:50ضَ

جارية وقد رث البخاري في تاريخه الكبير وقال الصواب زياد زياد وقال النسائي واما ابن حبان وقد ذكره في الثقاف بل ان ابن ابي عاصم ابا نعيم ذكراه في الصحابة - 00:27:29ضَ

تراه الصحابة فلعله يستفاد من هذا تحسين حديثه لاسيما انه من الطبقة المتقدمة جدا فانه ان شك في صحبته لن يشك في انه من كبار التابعين من شك فيه انه من كبار التابعين - 00:28:10ضَ

الذين تتلمذوا الصحابة رضي الله عنهم الوجه الثالث في شرق الفاظه قوله قد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث قولين اعني اختلفوا في المراد بالبدءة والمراد القول الاول ان المراد بالبدءة - 00:28:43ضَ

ابتداء السفر للغزو حين يكون الجيش مقبلا الى ارض العدو والرجعة الرجوع من المعركة والعودة الى الاوطان يقول المراد بالفزعة السفر للجهاد والمراد بالرجعة القبول هذا المعنى نقله القاضي وعداه الى ابن المنذر - 00:29:22ضَ

ثم علق عليه بقوله وهذا ليس بالبين يعني حمل الحديث على هذا ليس بالبينة انه كيف يغلبون وهم مقبلون الى العدو وكيف يغنمون وهم قافلون الى اوطانهم قد تركوا العدو - 00:30:07ضَ

خلفهم المقصود ان هذا التفسير يدل على ان المراد بالرجعة الطفول الى الاوطان وهذا ليس مرادا كما يقول القول الثاني المسألة ان ليس في جملة الجيش وانما الحديث في السرايا - 00:30:35ضَ

التي تنفصل من الجيش يكون المراد بالبدءة نهوض السرية من جملة الجيش الى جهة ما فتوقع بالعدو ثم تغنم ثم تغنم فما غنموا لهم الربع بعد الخمس لهم الربع اتنين - 00:31:11ضَ

فاذا اخذ الربع تركوا بقية الجيش فيما تبقى يأخذون من اربعة الاقمار مرتين المرة الاولى الربع والمرة الثانية مساواة بقية الجيش هذا المراد بالبذائع اما المراد بالرجعة فمعناها ان الجيش اذا رجع - 00:31:56ضَ

يعني قتل ارسل اثرية نرجع مرة اخرى الى العدو نرجع مرة اخرى الى العدو ستغنم فلهم الثلث قال العلماء التفريق لانه بالاول اعطوا الربع والثاني الثلث ايها الاختر الثلث قال العلماء وجه التفريط - 00:32:35ضَ

انهم في الاول لما بدأوا كان الجيش ردءا لهم ما بعد رجع الجيش للوطن. الجيش وراهم الان الخوف والخطر في حقهم اقل لكن لما كان الجيش قاتلا ولكن القائد ارسل سرية تغير على العدو - 00:33:11ضَ

اذا يصدق على السرية اما ايش على السرية انها رجعت الان الجيش قد قتل الخطر في حق الثرية في هذه الحال تناسب ان يعطوا الثلث هذا هو التفسير الثاني للحديث - 00:33:39ضَ

يا اخوان التفسير الثاني انه ليس المراد بالحديث الجيش عموما ولا لا؟ وانما المراد في الحديث السرية وهو ان الجيش اول ما يبدأ بالغزو ويتجه الى ارض العدو يرسل ثرية - 00:34:05ضَ

الوعد الثرية مكانا ما اذا يصدق على السرية انه بدأت فاذا رجع الجيش الى الوطن يرسل سرية مرة اخرى ترجع للعدو مرة اخرى يصدق على ان الثري هذه ايش؟ ان رجعت - 00:34:23ضَ

يقول المراد بالبدء والمراد بالرجعة نعم ما يتعلق بايه؟ بالثرية هذا التفسير الثاني هذا التفسير ذكره ابو عبيد في الموالي واقتصر عليه وايده ولم يذكر التفسير الثاني اصلا وهذا التفسير ايضا هو رأي الخطابي - 00:34:43ضَ

انه بعد ان تفسير ابن المنذر بين معنى الحديث قال الصنعاني وما قاله الخطابي هو الاقرب ما قاله الخطابي هو الاقرن اختار هذا التفسير عبد العزيز ابن باز فانه اقتصر عليه في شرح الحديث ولم يذكر المعنى الاول - 00:35:16ضَ

من يذكر المعنى الاول الوجه الرابع الحديث دليل على جواز التمثيل وقد ذكرنا ان التمثيل يكون بعد اخراج الخمر وهذا التمثيل في الحديث الذي معنا هو تمثيل على الوجه الذي - 00:35:50ضَ

الوجه الخامس استدل بهذا الحديث من قال ان التمثيل لا يزيد على قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم الربع ولفن الثلث ولم يرد انه زاد على الثلث هذا موضوع الحديث اللي قلنا قبل قليل - 00:36:23ضَ

يدل على ان اعلى مقدار للتنفيل هو الثلث لان تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى الثلث. ان يتجاوز هذا وهذا القول هو قول الجمهور من اهل العلم القول الثاني - 00:36:49ضَ

الامام الشافعي انه لا حد للتمثيل وانما مرجعه الى اجتهاد الامام ورأيه المصلحة واختار هذا القول نعاني ومن بعده الشوكاني يقول السمعاني ان حديث الباب هذا لا دليل فيه على انه لا ينفل اكثر من الثلث - 00:37:13ضَ

يعني يقصد ان هذي واقعة عين فليس في الحديث ما ينفي الزيادة على الثلث ومما يؤيد قول الشافعي قول الله تعالى يسألونك عن الانفال اولي الانفال لله والرسول فوض امر الانفال - 00:37:52ضَ

الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في موضوع التفويض الرسول صلى الله عليه وسلم ان مقدار التنزيل مرجعه اليه مرجعه اليه الحديث الرابع وعن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:38:15ضَ

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض من يبعث من الثرايا لانفسهم خاصة سواقتني عامة الجيش متفق هذا الحديث موضوعه تخطيط بعض السرايا بالتنفيذ دون بعض هذا الحديث - 00:38:41ضَ

رواه البخاري في كتاب فرض الخمس ومسلم من طريق الليث عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الحديث فيه زيادة عند مسلم - 00:39:10ضَ

انفرد بها عن البخاري وهي قوله والخمس واجب في ذلك كله واجب في ذلك كله اما الوجه الثاني فان الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفذ - 00:39:42ضَ

كل من يبعثه من الثرايا وانما كان يخص بعضا دون بعض تبع للمصلحة التي يراها الامام فاذا نفلهم اعطاهم زيادة على ما يشاركون به بقية الجيش ومن يشاركون به بقية - 00:40:09ضَ

الجيش كما تقدم الوجه الثالث في قوله والخمس واجب في ذلك كله هذا دليل على انه يجب تخميس المثل ومعنى تخميس النفل ان المثل لا يخرج او لا يعطى لمن يستحق الا بعد اخراج الخمور - 00:40:36ضَ

انه يكون بعد من الاربعة الباقية اللي هي اربعة فخمات الغنيمة الحديث الخامس السادس قال كنا نصيب في مغازينا الاكل والعنب سنأكله ولا نرفعه رواه البخاري ولابي داوود فلم يؤخذ منهم منهم الخمس - 00:41:04ضَ

وصححه ابن حدان وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال عقبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف اخذه ابو داوود وصححه ابو داود والحاكم - 00:41:34ضَ

هذان الحديث ان حكم الاكل مما يصيبه المجاهدون حكم الاكل مما يصيبه المجاهدون اولا تخريج الحديثين اما حديث ابن عمر وقد رواه البخاري في كتاب فرض الخمس من طريق حماد - 00:41:59ضَ

ابن زايد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما واما رواية ابي داوود اللي ذكر الحافظ طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اما جيشا غنموا في جماهير رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:28ضَ

وعفلا فلم يؤخذ منه من خمر ولم يؤخذ منهم القمر وهذا سند صحيح في سند ابن حبان محمد ابن المتوكل ابن عبد الرحمن الهاشمي تكلموا فيه لكنه قد توبع لماذا ذكر الحافظ - 00:43:00ضَ

رواية ابن حبان لانها افادت فائدة نعم وهي ان ما يأكله الغانمون لا يخمس عليهم ولا يحسب عليهم ولا ينظر اليه هذا معنى قوله فلم يؤخذ منه الخمر هذي فائدة - 00:43:36ضَ

الرواية يعني ان ما يؤكل لا يحب من انصبة المجاهدين ولا يجري عليه الخمور اما حديث ابن ابي هوفى فقد رواه ابو داوود والحاكم من طريق ابي اسحاق محمد ابن ابي المجالس - 00:44:03ضَ

عن عبد الله ابن ابن ابي اوفى رضي الله عنه وهذا الحديث ايه ياد هو صحيح ايضا الوجه الثاني في شرح الالفاظ في مغازينا هذا الجامع ايش مفرده ها مفرده مغزاة - 00:44:37ضَ

الجمع والمفرد بفتح الميم او مغزاة تفتح تجمع على مغازي والغزوة والمغداد هي المرة الواحدة من الغزو للمرة الواحدة من الغافلين قوله ولا ايش نصيب في مغازينا العسل والعنب. فنأكله ولا نرفعه - 00:45:09ضَ

اختلف في تفسير ولا نرفعه على قولين اما ان المراد لا نرفعه اي لا نحمله على سبيل الادخار او ان المراد لا لا نرفعه الى امير الجيش ونأخذ رأيه فيه - 00:45:55ضَ

بل نأكل دون ان نأخذ رأيه الوجه الثالث الحديث دليل على جواز الاكل من الفواكه والطعام الذي يصيبه المجاهدون في ارض الحرب وان هذا لا حرج فيه ولا يحتاج الى اذن الامام او القائد - 00:46:18ضَ

وهذا امر مجمع عليه الا من سد. امر مجمع عليه الا من كان لان المجاهد بحاجة الى الطعام الذي يقيم ويغذي بدن الحاجة داعية اليه وفي المنع منه مضرة وقد لا يتمكن المجاهدون - 00:46:55ضَ

من حمل الطعام الى ارض الغزو لا سيما مع طول المسافة بعد الزمن بالمناسبة ففي الحاجة داعية الى هذا انما الحرج الذي هو الاخذ من الغنيمة والانفراد بها عن بقية - 00:47:32ضَ

الغانمين هذا هو المحذوف اما ما يشارك المجاهد فيه غيره نعم من الطعام والفواكه فهذا يأكل هذا يأكل وهذا يأكل فهذا كله لا خرج فيه الاخير الرويفي الرويفي ابن ثابت رضي الله عنه - 00:48:04ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى اذا اعزفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيد المسلمين - 00:48:35ضَ

حتى اذا اخلقه رده فيه اخذه ابو داوود ورجاله لا بأس بهم هذا الحديث الاخير الليلة موضوعه جواز ركوب دابة من المغنم ولبس الثوب منه جواز وقوف الدابة من المغنم - 00:48:57ضَ

ولبس الثوب هذا الحديث تخريجه رواه ابو داوود الجهاد واحمد من طريق محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن حبيب عن ابي مرزوق مولى وتجيب ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه - 00:49:30ضَ

مرفوعة هذا الحديث سنده حسن حسنه الحافظ فيه محمد ميثاق روى بالعنعنة كما سمعتم لكنه صرح بالتحديث في رواية عند احمد احمد رواه في موضعين اما ابو مرزوق هذا مختلف في اسمه - 00:50:19ضَ

فقيل حبيب ابن الشهيد وهذا جزم به الحافظ في التقرير وقيل ربيعة وقيل هما اثنان ابن الشهيد ربيعة بن سليم شخص فان كان هو ربيع ابن سليم فقد وثقه ابن حبان - 00:51:00ضَ

وقال الحافظ التقريب مقبول وان كان اثنين وقد تابع احدهما الاخر احدهما لانه في الاسناد الذي معنا ابو مرزوق وعند الترمذي ساقه من طريق يحيى بن ايوب الربيعة بن سليم - 00:51:44ضَ

ابن عبيد الله عن رويفا يكون الذي في اسناد الترمذي متابعا الذي معنا هذا اذا قلنا انهما اثنان في شرق الفاظ الحديث المسلمين المراد هنا الغنيمة المشتركة بدلالة السياق وقوله اعزفها - 00:52:19ضَ

طيرها هزيلة قال اهل اللغة الفرس عادي يا فندم من باب تعبة قهوة اعجب اذا ضعف وقوله ولا يلبس ثوبا حتى اذا اخلقه نبدأ اخلاقه يعني ابلاه واتلفه يقول اهل اللغة - 00:53:00ضَ

خلق الثوب الضم خلق اذا بليت فهو قال اقول فتحتين واخلق الثوب بالالف لغة واخنق الثوب الالف لغة نعم اذا يقال الثوب واخلق الثوب وهما بمعنى واحد الوجه الثالث والاخير - 00:53:41ضَ

الحديث دليل على انه لا يجوز لاحد من المجاهدين ان يلبس ثوبا من الثياب المغنومة حتى اذا ابلاه او يركب دابة من الدواب المغلومة حتى اذا اهزلها ردها لما في ذلك - 00:54:23ضَ

من الاضرار الغانمين والانفراد عنهم اما لو ركب دابة من غير اعجاز اولى لبس ثوبا من غير اتلاف فهذا يجوز ان يركب دابة خيانة ثم يردها او يركب دابة تبعده عن ارض - 00:54:53ضَ

العدو عن ارض العدو ثم يردها او يلبس ثوبا مؤقتا يستر عورته او يستبدأ ثم يرد فلا حرج في ذلك كله يقول الحافظ ابن حجر اتفقوا على جوازي بدوابهم ولدت ثيابهم - 00:55:31ضَ

واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحظر كلام الحافظ مقيد في الحديث الذي معنا لان الحافظ ذكر الحديث بالفتح انا قلت لكم قبل قليل ان الحافظ حسن الحديث في فقه الباري - 00:56:05ضَ

والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:56:29ضَ