من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
292/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
السلام عليها وجوه اولها في ترجمة الراوي الراوي هنا الذي لم يسبق له ترجمة هو ام هانئ رضي الله عنها هي ام هانئ بنت ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاكم - 00:00:00ضَ
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخت الشقيقة لعلي رضي الله عنه اسمها بنت ابي طالب على الاشهر وكانت هبيرة ابن عمر المخزومي ولدت له امرا وهنيئا ويوسف جعبة - 00:00:37ضَ
وقد اسلمت ام هاني ولما بلغ زوجها اسلامها الى مزرعة بقي هناك وقال شعرا يعتذر فيه عن فراره كما قال شعرا يخاطب يخاطب به زوجته مات وغير هذا الامر على شركه - 00:01:21ضَ
ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرت اليه الثامن وقالت اني اكره يا رسول الله يؤذوك ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه اما الثاني في تخريج هذه الاحاديث - 00:02:03ضَ
اما حديث ابي عبيدة وقد رواه طريق حجاج عن الوليد ابي ما لك عن عبد الرحمن ابن سلمة رواه احمد لذكر الحافظ من طريق حجاج عن الوليد عن القاسم عن ابي امامة - 00:02:47ضَ
قال اجار رجل من المسلمين رجل وعلى الجيش ابو عبيدة ابن الجراح وقال خالد ابن الوليد عمرو بن العاص لا تجيروه وقال ابو عبيدة يجيره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:03:31ضَ
يجير على المسلمين احدهم هذا السياق لاحمد ابن ابي شيبة يجير على المسلمين بعضهم يكون لفظ البلوغ ابن ابي شيبة وهذا الحديث ولده ضعيف لان مداره الحجاج وهو مدلس وقد عنعنه - 00:04:00ضَ
لكن يشهد له الاحاديث التي بعدها الحديث الثاني حديث عمرو هذا كما قال الحافظ ابو داوود في مسنده واحمد طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من اهل مصر - 00:04:42ضَ
عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين ادناهم وهذا سند ضعيف ايضا لان الرجل المصري لم يسمى وبه اعله الهيثم في مجمع الزوائد - 00:05:23ضَ
الحديث الثالث حديث علي هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الفرائض رواه مسلم طريق الاعمش إبراهيم التيمي قال خطبنا علي ابن ابي طالب وساق الحديث بطوله حديث طويل وفيه هذه الجملة المذكورة - 00:05:51ضَ
المسلمين واحدة. يسعى بها ادناهم الحديث الرابع رواية لماذا اذا ابي داود واحمد وهي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:29ضَ
تتكافئ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم ويجير عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم هذا السياق لابي داوود لفظ ابن ماجة ويجير على المسلمين ادناهم ويرد على المسلمين اقصاهم وهذا سند الختم لما عرف من مهويات - 00:06:59ضَ
ابن شعيب اما الحديث الخامس هو حديث امي هانئ اخرجه البخاري في كتاب الجزية والمواجهة ذهب وجوارهن مسلم طريقها بالنظر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة مولى امي هذه - 00:07:41ضَ
ان ابا مرة مولى ام هانئ ابنة ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ ابنة ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذكرت الحديث - 00:08:14ضَ
الى ان قالت ذكر في الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى الى ان قالت فقلت يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان - 00:08:35ضَ
ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من هجرتي يا ام هانئ هذه الاحاديث الخمسة كل عاق يدور حول موضوع الامان لعل الحافظ اوردها لامرين الامر الاول - 00:08:55ضَ
ان بعضها يشد بعضا الضعف الذي في بعض اسانيدها يجبره البعض الاخر والامر الثاني ان هذه الالفاظ اختلفت انفار ان هذه الاحاديث اختلفت الغامها في بعضها على المسلمين بعضهم وفي بعضها ادناهم - 00:09:26ضَ
في بعضها اخطاهم فلما اشتدت على هذه الالفاظ وهذه الالفاظ لها فوائد كما سيتبين وقل لعل الحافظ جمع بينها بهذا وما قبل اما الوجه الثالث في الفاظها قوله يدير مضارع - 00:09:52ضَ
الرباعي والمراد بالاجارة هنا اعطاء الامان اعطاء اعطاء الامان والقول على المسلمين على المسلمين انا هنا للوجوب والمعنى ان الامان ينفذ عن المسلمين ولابد ان يلتزموا بمقتضى يراعونه ولا ينقضونه - 00:10:21ضَ
تجير على المسلمين وقوله ادناهم الادنى تلكم يفكر بالكيف المراد به الاقل لو اجار رجل لو هجر مسلم واحد كافرا مضى اماله ومضى جواره الادنى يطلق على الفم فيكون المراد به العدد - 00:11:02ضَ
ويطلق على الكيف ايراد ذي الادنى الاقل منزلة مثل المرأة والعبد الرقيق وغيرهم هذا معنى على المسلمين ادناهم اي اقلهم عددا وهو الواحد واظعفهم منزلة العبد والمرأة والاجير ونحوهم وقوله ذمة المسلمين واحدة - 00:11:38ضَ
الذمة هي العهد والامان ذمة المسلمين واحدة يعني عهد المسلمين واحد وامان المسلمين واحد جوار المسلمين واحد اذا حصل الجوار من واحد قضى على الجميع اذا حصلت الذمة من واحد نفذت على الجميع - 00:12:17ضَ
واذا حصل العهد من واحد انطبق على الجميع هذا معنى ذمة المسلمين واحدة. يعني عهدهم وامالهم وجوارهم كل واحد يجري عليه اذا صدر من شخص واحد وقوله يسعى بها ادناهم - 00:12:46ضَ
ان يتولاها ادناهم عددا هذا معنى يسعى بها ادناهم مراد السعي هنا التولي اذا تولى الامان شخص واحد ينطبق على الجميع. واذا قام بالامان شخص واحد انطبق على الجميع ذمة المسلمين واحدة - 00:13:11ضَ
يسعى بها ادناهم قالوا وسمي العهد مما لانه يذم متعاطيها على اضاعتها اذا ضاعها او لم يأبه لها فانه يذب. هذا وجه تسمية العهد والامانة والجوار ذمة وقوله ويجير عليهم - 00:13:38ضَ
اخطاهم هذا لفظ والمراد بالاقصى هنا الا بعد الا بعد دارا فاذا الامان من شخص مثلا بين المسلمين وبين الكفار ترى الامان ولو كان هذا السخط افيا ولو كان بعيدا - 00:14:09ضَ
اذا فسر من ابعد دارا يكون هذا اللفظ قد اتى بمعنى جديد اما اذا فسرنا الاخطاء من المعاني يكون هذا من باب التأكيد والتأسيس مقدم على التأثير وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:47ضَ
قد اجرنا من اجرتي هذا خطاب بام هانئ رضي الله عنها لما اخبرته انها اجارت رجلا اراد علي رضي الله عنه اخوها ان يقتل هذا الرجل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان جوارها ثابت وجوارها - 00:15:15ضَ
واجارتها لهذا الرجل انها ثابتة وليس لاحد ان ينقضها الوجه الرابع في هذه الاحاديث دليل على صحة الامان الكافر اذا صدر من اي اذا صدر من اي مسلم كان سواء اتانا - 00:15:39ضَ
رجلا كم امرأة حرا عبدا لقوله ادناهم فانه يؤخذ منه صحة امان وبالاولى استفادوا منه صحة امان للدلالة الاولى الحديث كلها تدور على هذا المعنى اقصاهم استفادوا من هذا ان الشريف من باب هؤلاء - 00:16:11ضَ
يدري امانه فاذا قال المسلم لكافر او امنتك او انت في جواري او انت امن جرى عليه الامان من عموم المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يترتب على هذا - 00:16:52ضَ
ثبوت حكم الامان فيحرم اكل هذا الكافر ويحرم التعرض له ويحرم التعرض من ماله محترم الناس يعني محترم الدم ومحترم المال هذه فائدة الامان القول بالامان او بان الامان جميع المسلمين الذكر والانثى - 00:17:24ضَ
الحر والعبد هذا مذهب الجمهور من اهل العلم وخالف ابو حنيفة في امان العبد وقال لا يصح امان العبد الا ان يكون مأذونا له في القتال من قبل فان لم يكن - 00:18:03ضَ
مأذونا له في القتال فلا قيمة لامانه وهذا قول وليس عليه دليل وانما له تعليل وهو ربط الامان بالقتال واما الحديث الذي معنا وهو يقول ذمة المسلمين واحدة ولا ريب ان العبد - 00:18:33ضَ
داخل في عموم لفظ المسلمين. كما نص على هذا علماء الاصول. لان العبد يدخل في لفظ المسلمين خالف في امان المرأة بعض المالكية اثنان على عبد الملك خالف في امان المرأة - 00:19:00ضَ
وقالوا ليس للمرأة امان الا ان يجيزه الايمان ليس للمرأة امان الا ان يجيزه الامام. اذا اجازه الامام ووافق عليه نعم والا فلا يقولون ان امان المرأة موقوف على اجازة الامام له - 00:19:39ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ على انه اجازة وليس تنفيذا على انه اجازة وليس تنفيذا تنفيذا كأنه قال قد اجزنا تجارتك ووافقناك عليها - 00:20:09ضَ
هذه وجهة نظرهم والصواب قول الجمهور وهو ان امان المرأة معتبر وليس هناك دليل على رفضه الامام وقد ابن عبد البر ومن قبله وصف هذا القول لبعض المالكية بانه قول شاذ - 00:20:35ضَ
لانه قول وقال عبد البر اني لا اعلم احدا من الائمة قال به قبلهما قال به قبلهما وقوله صلى الله عليه وسلم لام هانئ هذا امضاء لما وقع منها وانه صح - 00:21:16ضَ
امانها لان النبي صلى الله عليه وسلم سماع زوارا حقيقة قد اجرنا من اجرتي ووصف فعلها نعم وصف فعلها بانه جوار حقيقة فهذا يدل على انه تمثيل وليس اجازة قالوا اضف الى هذا - 00:21:44ضَ
ان المرأة المسلمين على الراجح من القولين عند علماء الاصول علماء الاصول اختلفوا في دخول المرأة في جمع المذكر الثامن من المسلمين هل تدخل او لا تدخل صحيح دخولها ومما يدل على دخولها - 00:22:23ضَ
قول الله تعالى واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين الخاطئين جمع مذكر سالم نعم ومنه ايضا قول الله تعالى يا اخي سورة التحريم تصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين - 00:22:48ضَ
فهذا يؤيد دخول المرأة في لفظ المسلمين ذمة المسلمين واحدة وبهذا يصح المرأة الوجه الاخير هذا الامان في الحديث هو احد انواع الامانة الثلاثة عند العلماء لان الامان عند العلماء - 00:23:17ضَ
ثلاثة انواع الاول ان يحسن الامان من شخص واحد اذا كان الامان لشخص واحد اشترط ان يكون متعلقا بشخص واحد ايضا او بعدد قليل او اهل حصن مثلا خمسة عشر او نحو هذا العدد - 00:23:46ضَ
هذا امام الصف الواحد النوع الثاني امان الامير الامير الذي يكون على ثغر من الصفوف لا يصح امانه بمن هم بازائه يعني مقابلين له اذا كان الامير من قبل الامام الاعظم - 00:24:16ضَ
الامير امن من هم مقابلين له؟ ومن هم مقابلون له ومنهم بازائه ومنهم بحذائه امانه لهم امام الامير اوسع من امام الشخص النوع الثالث امان الامام الاعوض يصح الامان من الامام الاعظم لجميع المشركين - 00:24:40ضَ
جميع المسرفين سيكون اوسع مما قبله وانما صح امان لجميع المشركين لان الامام الاعظم له الولاية على جميع المسلمين وصح ان يكون تأمينه عاما كعمومي الى يده والامان له فروع كثيرة - 00:25:16ضَ
محلها كتب الفقه الحديث السادس قبل الاخير في درس الليلة وعن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب - 00:25:47ضَ
حتى لا ادع الا مسلما. رواه مسلم هذا الحديث موضوعه ما جاء اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب الكلام علي من وجوه اولها في تخريجه. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد - 00:26:10ضَ
اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب طريق عبد الرزاق اخبرني ابن جريج اخبرني من طريق عبد الرزاق اخبرنا ابن زريم اخبرني الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول اخبرني - 00:26:40ضَ
عمر ابن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث يقول هذا الحديث من رواية الصحابي عن صحابي مثله لان جابرا يرويه عن عمر ابن الخطاب - 00:27:13ضَ
رضي الله عنه رواه الامام احمد في المسند في هذا الاسناد ولكن في اوله زيادة وهي لئن عشت لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما الوجه الثاني - 00:27:34ضَ
في شرحها الفاظه هذه الجملة مؤكدة مؤكدات واقعة في جواب القسم المقدر اللام المؤكدة فنون التوكيد والتأكيد عند الملاغيين لا اكون الا لشيء مهم هنا اكدت هذه الجملة لاهمية هذا الامر - 00:28:03ضَ
لا سيما مع رواية احمد مع رواية احمد لو ان عشتوا عشتوا الصنعاني رحمه الله اتفاق الرواية عند احمد لئن عشت الى قابل عن كلمة قابل ما هي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:42ضَ
في كلام عمر الحديث روي موقوفا على عمر انه قال لئن عشت الى قابل لكن اللفظ المرفوع ما في كلمة الى قابل. انما لان عشت المقصود بهذا ان الحديث في عدة مؤكدات - 00:29:05ضَ
ثم ايضا القول في اخر الحديث حتى لا ادع الا مسلما هذا ايضا في معنى التأكيد لان هذه جملة خرجت مخرج نعم الحصى انتهاء طريق من طرق الحصر الذي هو النفي - 00:29:26ضَ
وقد جاء الامر اخراج اليهود والنصارى الصحيحين في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوفى عند موته بثلاث اخرجوا المحيطين من جزيرة العرب اخرجوا المشركين من جزيرة العرب - 00:29:42ضَ
يقول المسألة اجتمع فيها الخبر اجتمع فيها ايش الامر جمع فيها الخبر جمع فيها الامر وقوله جزيرة اليهود والنصارى قدم التعريف بهم المساجد من كتاب الصلاة وقوله جزيرة العرب جزيرة العرب - 00:30:14ضَ
العلماء متقدمون لانها تحد غربا في البحر في البحر الاحمر حدها من الشرق في خليج البصرة الذي تم الخليج العربي حذروها من الجنوب في بحر العرب العرب احتمال في مشارف - 00:30:51ضَ
بلاد الشام العراق وبعضهم يقول ساحل البحر الاحمر الشمالي الشرقي وما يسامسه من بلاد الشام العراق قالوا والحد هنا غير داخل في المحدود بمعنى ان بلاد الشام غير داخلة في جزيرة - 00:31:32ضَ
العرب هذه جزيرة العرب عند المتقدمين الوجه الثالث الحديث دليل على انه لا يجوز ان يمكن احد من الكفار اليهود النصارى او المشركين من دخول جزيرة العرب الاستيطان بها يجب - 00:32:06ضَ
اخراجهم هذه الارض المباركة من كل دين يخالف دين الاسلام اكدت في الصحيحين حديث عائشة الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد - 00:32:50ضَ
لا يبقين دينان في ارض العرب ليبقين في ارض العرب وذلكم لان جزيرة العرب هي الدار الاسلام الاولى منها انواره انتشرت اثارك الجزيرة العرب هي اصل ديار الاسلام واهلها المسلمين - 00:33:27ضَ
فهي اذا شعر مباركة لا يناسبها الخبيث فلذا امر اخراج نجت من هذه الجزيرة لانها دارهم طيبة لا يقطنها الا طيب وقد رتب الفقهاء على هذا العصر العظيم اعني وجوب - 00:34:08ضَ
اخراجهم من هذه الجزيرة على هذا احكاما شرعية اذكر منها ما يلي منع اي كافر التملك في جزيرة العرب لانه اذا حرمت الاقامة يحرم الاستيطان المؤدية اليها ولا ريب ان التملك - 00:34:47ضَ
الارض العقار هذا وسيلا للشيطان ثانيا انه ليس الكافر المرور في هذه الجزيرة الرقابة فيها الا لبضع ليال مصلحة تجارة بضاعته السفارة مهمته او غير هذا ثالثا تحريم اقامة الكنائس - 00:35:25ضَ
وغيرها من معابد الكفار وجوب ما احدث منها لان الكنيسة معبد كفري فيه شعائر الكفر رابعا لا يجوز الكافر في هذه الجزيرة اذا مات فيها وجد نقله عنها فان قيث - 00:36:12ضَ
من نقله يوجد ظرورة تقتضي انه يدفن دفن في ثلاث من الارض دون ان يتخذ لهم مقبرة يدفنون فيها وبهذا يتبين ما وقع فيه من المسلمين سواء المؤسسات الذين يستخدمون - 00:36:55ضَ
مليت على دين الاسلام العمالة او خدم بل ويسفرونهم معهم في البيوت يؤكلونهم يشاربونهم غير مبالي اذا ثبت في النصوص الشرعية من انه لا يجتمع في جزيرة العرب الحديث الاخير - 00:37:33ضَ
وعنه قال كانت اموال بني النظير مما اثار الله على رسوله مما لم يوقف عليه المسلمون بخيل ولا رجال فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على اهله نفقة سنة - 00:38:03ضَ
وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه هذا الحديث موضوعه الحق على اعداد الاف الجهاد الحث على اعداد الاف الجهاد هذا مناسبة الحديث لجهاد هذا الحديث - 00:38:26ضَ
رواه البخاري في مواضع من كتابه في مواضع من كتابه واولها في كتاب الجهاد رواه مسلم الجهاد ايضا من طريق سفيان عن عمرو الزهري عن ما لك بن اوس الحدثان عن عمر - 00:39:00ضَ
رضي الله عنه قال كانت مؤلفا النظير وذكر الحديث الثاني في شرحنا الفاظه كانت اموال بني النظير تقدم الثناء عليهم في اوائل الجهاد نعم عند حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النظير - 00:39:32ضَ
قبيلة من قبائل اليهود وكانوا يحزنون في البويرة مسجد قباء وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولكن يهود من نقض العهود ونبض المواثيق العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:59ضَ
وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان كان من امرهم ما ذكر الله تعالى في القرآن في قوله سبحانه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم - 00:40:30ضَ
في اول الحشر وقد اجمع المفسرون على ان مراد الكتاب في هذه الاية انهم بنو النظير والذي اخرج الذين كفروا من اهل من ديارهم لاول الحشر قالوا والمراد باول الحفر - 00:40:46ضَ
اخراجهم من المدينة اخراجهم من المدينة واول الحشر قالوا فيه حشر اخر او اخر وهو اخراج عمر رضي الله عنه لهم من خيبر اول الحشر من المدينة واخر الحشر عمر - 00:41:06ضَ
رضي الله عنه لهم من على الخلاف في تفسير الاية فهو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحجر ما ظمنهم ان يخرجوا قوة ومنعه قد اسسوا بيوتا مزارع نخيل ما ظننتهم ان يخرجوا - 00:41:28ضَ
وظنوا انهم مانعة حصونهم من الله من حيث لم يحتسبوا جاءهم الامر جاءكم العقوبة نعم من حيث لا يتصورون من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار - 00:41:55ضَ
فخرجوا وليس لهم الا ما حملته الابل فتركوا سلاح وتركوا الارض وتركوا النخيل فكانت ارض بني النظير مثل ما ذكر في هذا الحديث مما افاء الله على رسوله وقوله مما افاء الله على رسوله - 00:42:21ضَ
هذا خبر كان يعني كانت اموالهم مما افاء الله على رسوله ومعنى اي اعطى والفي اصطلح الفقهاء ما حصل بدون قتال اقل بدون قتال لان الاموال بل النظير ما حصلت بقتال - 00:42:50ضَ
نعم ما حصلت بقتال كما ذكر الله تعالى في القرآن وكما في الحديث الذي معنا انه لم يوجد المسلمون عليه بخير ولا نساء وانما كانت نتيجة القى الله تعالى في قلوبهم من الرعب - 00:43:20ضَ
ولهذا قال في الحديث لم يوقف عليه المسلمون بخير ولا ركاب ومعنى لن ينجح يعني لن يسرع واصل الايجاب الاسراع والاعماد من اوجف الفرس اذا اسرع يعدو لم يوجد عليه المسلمون بخيل - 00:43:38ضَ
الخيل معروفة اما الركاب للابل الركاب اسم للابل الركاب ليس له واحد من الافراح وانما له واحد من معناه وهو راحلة الحاصل من هذا ان اموال بني النظير حصلت بدون قتال - 00:44:15ضَ
نعم اسرع المسلمون اليها لا بخير ولا باثم هذا معنى الحديث هذا ايجاد الخيل والرثاب عند البلاغيين عن ماذا وهي القتال يعني كأنه قال اموال بني النظير لم يحصل عليها قتال - 00:44:50ضَ
عن القتال بقوله لم يوجف عليها المسلمون بخير ولا فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كانت شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ولم تقسم على - 00:45:21ضَ
الصحابة رضي الله عنهم لانها لم تكن غنيمة والذي يختم انما هو الغنائم. الغنائم ما اطاع الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا رجال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء - 00:45:50ضَ
وقوله بضم الكاف اطلق ينطبق او ينصرف الى الخير واما قوله والسلاح السلاح اسم شامل لالات الحرب من السيوف الدروع وغيرها وقول عدة في سبيل الله بضم العين تشديد الدال - 00:46:14ضَ
والمعنى يعده النبي صلى الله عليه وسلم عدة في سبيل الله. فيجهزه عدة في سبيل الله الحديث دليل على ان اموال بني النظير كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة - 00:46:48ضَ
لانها من الذي يصرف في مصالح المسلمين وليس مصرفها الغنيمة بعد اخذ الخمور لانها لم تحصل بقتال انها لم تحصل بقتال هذا الفرق بين وبين الغنيمة اذا الفرق بينهما نعم - 00:47:10ضَ
وجهين الوجه الاول ان ما حصل بدون قتال والغنيمة ما حصل بقتال الامر الثاني الفرق الثاني وطبعا مرتب على الاول لكن اذا تبخرت ان الكيل يصرف في المصالح العامة من موارد بيت المال مصالح المسلمين - 00:47:41ضَ
واما الغنيمة نعم فليست من مصالح بيت المال لا تترك لبيت المال غنيما. الغنيمة يؤخذ منها خمس ومن سماهم الله تعالى في القرآن والاربعة الباقيات تصرف على الغانمين مثل ما تقدم - 00:48:11ضَ
للراجل فهمان تام للفارسي ثلاثة الوجه الرابع في الحديث دليل على اعداد القتال ووسائله وان هذا من اهم المهمات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من اموال بني النظير - 00:48:29ضَ
الا ما يكفي اهله سنة والباقي ما يصرف في مساكن انما يكون في اعداد العدة في سبيل الله هذا دليل على ان تعداد الاف الحرب الجهاد انه مقدم على غيره. الوجه الاخير - 00:49:06ضَ
الحديث دليل على انه يجوز للانسان من يدخر لاهله وان هذا لا ينافي التوكل قال الله تعالى قيل كيف الجمع هذا وبين حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:31ضَ
لا يدخر شيئا لغد فيدخر شيئا رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ورواه ابن حبان صحح الالباني هذا الحديث على شرط مسلم اما الترمذي فقد حكم عليه الغرابة ما الجمع بينهما - 00:50:10ضَ
بينهما من وجهين الوجه الاول ان المراد بحديث الباب انه كان يدخر لاهله وحديث انس المراد به انه لا يدخر لنفسه الجواب الثاني ذكر ابن كثير وهو ان المراد بحديث انس - 00:50:45ضَ
ادخار ما يسرع اليه الفساد محمول على ادخار الاشكال التي يسرع اليها الفساد ان الشيء الذي يسمع اليه الفساد لا يدخره النبي صلى الله عليه وسلم الى غد خشية ان - 00:51:13ضَ
تطرق اليه الفساد الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:51:32ضَ