من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

293/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله تعالى في كتاب الجهاد يا عم معاذ رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خنجر - 00:00:00ضَ

اخذنا فيها غنما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة جعل بقيتها في المغنم رواه ابو داوود ورجاله لا بأس بهم هذا الحديث موضوعه ما جاء في قصة الغنم - 00:00:25ضَ

اذا احتاجها المجاهدون اذا جاء في قسمة الغنم اذا احتاج المجاهدون السلام عليه من وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث ذكر الحافظ رواه ابو داوود في كتاب الجهاد من طريق يحيى ابن حمزة - 00:00:53ضَ

حدثنا ابو عبد العزيز شيخ من اهل الاردن عن عبادة ابن نثي عن عبد الرحمن ابن غنم قال رابطنا مدينة ان اثنين ابن السم فيها غنما وبقرا وقسم فينا طائفة منها - 00:01:29ضَ

وجاءنا بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بقية الحديث وهذا الحديث رجاله لا بأس بهم قال الحافظ - 00:02:09ضَ

وابو عبد العزيز الاردني ماذا قال عنه ابن معين لا اعرفه وقال ابو حاتم ما بحديثه بأس قال ابن القطان كل رجاله ثم نقل ابن القطان ابي حاتم ونقل ابن عبد الهادي - 00:02:40ضَ

المحرر ابن القطان واقره نقل كلام ابن القطان واقره الوجه الثاني الحديث دليل على ان للامام ان يحكم بين المجاهدين من الغنم من الانعام ما يحتاجون ايام الحرب ويترك الباقي - 00:03:12ضَ

غنيمة بين المجاهدين شأن بقية الغنائم والحديث على هذا المعنى اعني ان هذه الغنم المجاهدين لانهم احتاجوا اليها هذا يوافق ما تقدم من مذهب الجمهور القائلين بجواز اخذ الغانمين قلنا ما يحتاجونه - 00:03:50ضَ

من طعام ومعقول معتاد ومعقول معتاد سواء فكان حيوانا وهذا التفسير اعلم ان هذه الغنم التي قسمت انما قسمت لان المجرمين يحتاج اليها هذا المعنى هو الذي فهمه الخطابي من معنى هذا الحديث - 00:04:35ضَ

وتبعه عليه الشوكاني يقول الخطابي المعالم الاصل ان الغنيمة مخموسة ثم ثم الباقي بعد ذلك مختوم. يعني هذا الاصل الا ان الضرورة لما دعت الى ازاحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم - 00:05:11ضَ

صار قدر ذلك صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على ذلك مردود الى المغنم هذا كلام الخطابي وتبعه على هذا المعنى كما قلت - 00:05:39ضَ

بينما مشى بعض الشراء المغرب مغربي البدر التمام ومن بعده السبل الى ان هذه الغنم كانت من باب التمثيل. كانت من باب التمثيل. يعني ان الامام يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:02ضَ

مثل بعض الغانمين او نفل الغانمين جزءا من هذه الغنم وترك الباقي غنيمة يخرج منها الخمور ثم تقسم الاربعة الباقية بين الغاليين مرة اخرى مرة اخرى وعلى هذا فما في هذا الحديث اما ان يقال انه ليس بتمثيل - 00:06:28ضَ

واننا مرجعه الى الى الحاجة واما ان يقال انه تمثيل وبينهما فرق كما تلاحظون لان نحن قلنا انه تمثيل فهذا مرجعه الى اجتهاد الامام وان قلنا انه للحاجة ان الجيش كانوا بحاجة الى طعام لا يكون في هذه الحال من قبيل التمثيل - 00:06:57ضَ

الحديث الثاني وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احدث الرسل رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان - 00:07:26ضَ

هذا الحديث موضوعه الامر العهد والنهي عن حبس الرسل السفراء هذا موضوع الحديث السلام عليه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه ابو داوود الجهاد رواه النسائي في السنة الكبرى رواه احمد - 00:07:48ضَ

ابن حبان كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاسد عن الحسن ابن علي ابن ابي رافع ان ابا رافع قال بعثتني قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:32ضَ

سفيرا نعم حال الكفر حال كفره فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم القي في قلبي الاسلام القي في قلبي الاسلام فقلت يا رسول الله اني والله لا ارجع اليهم ابدا - 00:09:03ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احدث البرد ولكن ارجع فان كان في نفسك الذي في نفسك الان فارجع قال فذهبت ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:31ضَ

فاسلمت قال بكير واخبرني ان نافع كان قبطيا هذا الحديث صحيح رجاله رجال الشيخين الا الحسن ابن علي بهذي رافع لكنه ثقة كما ذكر الحافظ الوجه الثاني في الفاظه قوله - 00:09:55ضَ

يا اخيث للعهد لا اوقظ العهد ولا افسده يقول العرب يخيس او يقوس يعني واو او ياء اذا غدر فنقض العهد واصله من قولهم الشيء في الوعاء اذا فسد الشيء في الوعاء - 00:10:37ضَ

اذا وهذا المعنى عند الناس يطلقون على الشيء المتغير بانه خائف وقوله ولا احبس الرسل هكذا في البنوك نعم هذه اللحظة ليست موجودة في المصادر المبتورة وانما الموجود كلمة البرغ - 00:11:18ضَ

ولا احدث البرم والبرد وقيل بضمة فالسكون ان يقال البرد ويقال البرد جمع بريد والبريد هو الرسول البريد هو الرسول الوجه الثالث الحديث دليل على وجوب حفظ العهد والوفاء ولو لشخص كافر - 00:11:54ضَ

بالعهود عام مع المؤمنين ومع الكفار وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الرابع في الحديث دليل على انه لا يجوز الرسل السفراء او تعويقهم بل يجب تأمينهم حتى يرجعوا الى ديارهم - 00:12:33ضَ

والى من ارسلهم سالمين لان في حبسهم تعطيلا في مهمتهم وقطعا للاتصالات التي تقتضيها اثارة هذه الرسل والوجه الاخير في الحديث دليل على سمو تعاليم الاسلام وشمولها بكل ما يحتاجه الناس - 00:13:07ضَ

من ذلكم ما يتعلق بحفظ العهود واحترام الرسل السفراء وتأمينهم حتى يرجعوا الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها - 00:13:41ضَ

فيها فهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فان خبثها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم هذا الحديث موضوعه حكم الارض المفتوحة حكم الارض المفتوحة قولي سيرة كل موضوع الحديث - 00:14:09ضَ

ما يخمس من الغنيمة والكلام عليه من وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد اذا بحكم الفين من طريق عبد الرزاق اخبرنا معمر همام ابن منبه قال - 00:14:47ضَ

هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث اذا هي عدة احاديث سيقت باسناد واحد - 00:15:14ضَ

الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على ان ما يحصل للمسلمين من اموال اموال الكفار بدون قتال فانه يكون شيئا مصرفه مصرف واما ما يحصل بالقتال فانه يكون غنيمة لله ورسوله - 00:15:43ضَ

وبقيتها للغانمين هكذا بداية من القاضي عياض في شرعه على صحيح مسلم ثم من جاء بعده هكذا فسروا الحديث قالوا ان المراد لقوله صلى الله عليه وسلم ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها - 00:16:16ضَ

قالوا ان هذا دليل على ان هذه القرية محتاجة الى قتال كما حصل للمسلمين من غنيمة يكون فيئا وايما قرية عفت الله ورسوله قالوا المراد في هذا القرية التي فتحت انواع - 00:16:47ضَ

فتحت لقتال لقوله عصت الله ورسوله فان هذه فان المال المغلوب منها لا يكون شيئا لانه قال فان خمسها لله ورسوله ثم هي لك ما هي لكم ولا يخرج الخمس - 00:17:09ضَ

والباقي للغانمين الا منين؟ من الغريبة فدل على ان القرية الثانية من القرية الثانية غير القرية الاولى ولو كان حكمهما واحدا ما فصل هذا التفصيل لانه قال في القرية الاولى فسهمكم فيها - 00:17:31ضَ

يعني كأنه قال كل ما تحتاجونه نعم من هذه الاموال التي اخذتموها. ولم يذكر التخميس ولا البقية للغانمين. اما القرية الثانية فانه اولا وصفها بالمعصية ثم وقف الغنيمة بانها مخنوقة. فدل على اختلاف - 00:17:55ضَ

القريتين ثم قال باب الجزية والهدنة الجزية من كثر مشتقة من الجزائر والمجازاة لانها جزاء تأمين الكفار وعصمتي واموالهم اوجز تمكينهم من سكنى دار الاسلام اذا سميت الجزية هذا الاسم - 00:18:21ضَ

لانها ومجازاة ولها مقابل اما المراد بها سلاح الفقهاء ما هي ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم او احكامهم دار الاسلام والاصل في مشروعية الجزية الكتاب السنة والاجماع - 00:19:18ضَ

والمعنى والمعقول اما الكتاب وقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 00:19:53ضَ

ومعنى صاغرون اي ذليلون عند اعطائها اما السنة احاديث الباب ومنها يعني من غير حديث الباب روى المغيرة روى المغيرة ابن ثعبة رضي الله عنه انه قال لجندي يوم نهون - 00:20:23ضَ

امرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزية رواه البخاري اما الادمان فقد اجمع المسلمون على جواز اخذ الجزية الجملة واما المعقول - 00:20:55ضَ

ما هو ان الذمي يتمتع بحماية الدولة من اي عدوان خارجي او داخلي ويعفى من الخدمة العسكرية فلا بد من ان يدفع مقابل تلك الحماية ومقابل في دار الاسلام بحقن دمه - 00:21:26ضَ

الجزية لها مقابل وقد شرعت الجزية في السنة الثامنة من الهجرة وقيل السنة التاسعة هذه الجزية واما الهدنة فهي بضم الهاء الدال مشتقة من اذنت الصبية اذا سكنته والمراد بالهدنة - 00:22:01ضَ

الاتفاق على وقت القتال بين المتحاربين مدة معلومة بعوض او غيره قالت الحرب وهذا التأريخ يدل على ثلاثة امور الامر الاول ان الهدية ان الهدنة لابد ان تكون مدتها معلومة - 00:22:45ضَ

لا يجوز الهدنة الهدنة بدون تحديد المدة بان لا يفضي الى ترك القتال والامر الثاني ان الهدنة قد تكون بغنى وقد تكون بدون عذر بمعنى انه لو اقتضى الامر ان يدفع عوض - 00:23:18ضَ

والامر الثالث ان الهدنة لا تكون الا في حالة استمرار الحرب اما اذا انقضت الحرب اذا فائدة قيام الحرب لاجل توقيف الحرب مدة معلومة والاصل فيها الكتاب السنة الاجماع ان الكتاب فقول الله تعالى - 00:23:42ضَ

هذه الاية في الهدى لان السنة في حديث الباب التي ستأتي ان شاء الله وقد اجمع المسلمون على جوازها في جملة شروط وضوابط يذكرها الفقهاء والقياد يقتضيها لانه قد يكون بالمسلمين ضعف - 00:24:19ضَ

يحتاجون الى عقد الهدنة حتى يقووا على القتال ثم بعد هذا الهدنة الحديث الاول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية للمجوسي هجر - 00:24:48ضَ

رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع هذا الحديث موضوعه ما جاء في اخذ الجزية من المجنون في اخذ الجزية من المجوس اولا تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجزية - 00:25:18ضَ

والموادعة من طريق السفيان سمعت عن قال كنت جالسا مع جابر بن عبدالله وعمرو بن اوس حدثهما سنة سبعين حج مصعب بن الزبير باهل البصرة عند درج زمزم عند درج زمزم الظرف يتعلق بقوله حدثهما - 00:25:52ضَ

عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجد ابن معاوية فاتانا كتاب عمر ابن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المدن كانوا يقتبيحون نكاح اخواتهم ومحارمهم ولم يكن عمر - 00:26:37ضَ

اخذ الجزية من المجنوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوسي هجر وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ كما ذكر الحافظ عن جعفر - 00:27:12ضَ

ابني محمد ابن علي عن ابيه جعفر يروي عن ابيه محمد ابن علي ان عمر ابن الخطاب ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اقنع بهم فقال عبدالرحمن بن عوف اشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم - 00:27:38ضَ

سنة اهل الكتاب بهم سنة اهل الكتاب ولعل الحافظ اشار الى هذا الحديث لانه حديث عبد الرحمن ابن عوف اللي في البخاري فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ منهم الجزية - 00:28:12ضَ

وهذا وهذا او ثم يعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم بهم سنة اهل الكتاب ان هذا من العام الذي يراد به الخاص يعني لا يسن بهم سنة اهل الكتاب في كل شيء. وانما يسن بهم سنة اهل الكتاب في الجزية. في الجزية - 00:28:33ضَ

لان اهل الكتاب اخذ الجزية منهم هذا ثابت في القرآن. يقول هذا ثابت في القرآن كما مر ويكون قوله بهم سنة اهل الكتاب يعني خذوا منهم لكن هذا الحديث كما حكم عليه حافظ هنا - 00:29:05ضَ

الا فرجاله ثقات لكنه منقطع وقد نص الحافظ على ان رجاله وانه منقطع لكن هنا اكتفى بالانقطاع وقد حكم عليه بالانقطاع قبل الحافظ ابن عبد البر يقول ابن عبد البر - 00:29:30ضَ

هذا حديث منقطع لان محمد ابن علي لم يلق عمرا ولا عبد الرحمن ابن عوف ثم قال لكن معناه متصل لكن معناه متصل من وجوه حسان وقال ابن عبد الهادي - 00:29:59ضَ

مثل ما قال ابن عبد البر ان هذا حديث منقطع لان محمد ابن علي لم يلقى عمر ولا عبدالرحمن ابن عوف الوجه الثاني الفاظه قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:30ضَ

اخذ الجزية من مجوسي حجر يجوز واحدهم مجوسي وهذا الجمع الجموع التي يفرق بينها وبين مفردها بالياء يقال مدوس ومجوسي ويعود ويهودي وروم وروم المجوس نسبة الى المجوسية والمجوس قوم - 00:30:56ضَ

يعبدون النور والنار كما يعبدون الشمس والقمر هم يزعمون ان للكون الهين وان النور خالق الخير والظل ولعلي في هذا انبه الى ما نبه عليه العلماء من ان بعض الناس في التحية - 00:31:39ضَ

صباح النور وقد اخطى العلماء على انه لا ينبغي ان يقال صباح النور لان هذا يتمشى مع مذهب المدنوس بل بعضهم وهذا ذكر او ذكر ابو زيد رحمه الله في كتاب معجم المناهي اللفظية - 00:32:20ضَ

نقله ايضا عن ابن حجر هيثمي بل حتى كلمة صباح الخير لا تقال وانما يقال قبحك الله بالخير لكن على اي حال الاولى اعظم التي هي صباح النور. ومن التحايا الشائعة في المجتمع - 00:32:52ضَ

عند الموظفين والمدرسين انهم على شاكلتهم فينبغي ان يتنبه لهذا اذا قيل صباح النور فهذا يخشى ولا يمكن يعرف مذهب او معتقد المزود لكن الاحتراز في الالفاظ اللي فيها مدخل فيما يتعلق بامور العقيدة هذا متألم هذا متألم - 00:33:18ضَ

المجوس كان مقرهم بلاد فارس وقد قضى الاسلام الحمد لله على هذه النحلة الفاسدة قضاء ظاهرة بعد فتح بلاد ثالث لكن بقيت لها اثار في بعض الطوائف الشيعة البهائية النصيرية - 00:33:51ضَ

القدرية وغير هؤلاء ومن معتقداتهم صبحهم الله ما قلنا قبل قليل انهم يستبيحون نكاح اخواتهم نكاح اخواتهم وسائري محارمهم وهجر اسم ارض البحرين ومنها بلاد الاحساء كانت هذه كلها يطلق عليها - 00:34:30ضَ

في الزمن القديم الوجه الثالث الحديث دليل علامة نوعية الجزية وهذا الحديث دليل لمن قال ان الجزية تؤخذ من المجنون كما تؤخذ من اليهود كما تؤخذ من اليهود والنصارى ومما يقوي هذا الحديث - 00:35:10ضَ

حديث عمرو ابن عوف الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة الجراح الى البحرين يأتي بجزيتها. يأتي في جزيتها وكانت انذاك وكان اهلها انذاك يعني غالب اهلها انذاك - 00:35:42ضَ

من المجنون وهذا الحديث رواه البخاري ولعلكم ما نسيتم ان الكلام على الجزية تقدم في اول الجهاد في اي موضع الخلاف هناك وقال العلماء على الزمن مر علينا تحت المسألة وخلاف - 00:36:10ضَ

في حديث بريدة رضي الله عنه يتقدم في اوائل الجهاد نعذروكم سبب طول الاخير في وعن عاصم ابن عمر وعن عثمان ابن ابي سليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:43ضَ

بعث خالد ابن الوليد الى اكيدري ذو متى فاخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه ابو داوود هذا الحديث موضوعه ما جاء في اخذ الجزية من العرب ما جاء في اخذ الجزية - 00:37:13ضَ

من العرب اي كما ان الجزية تؤخذ من العجم يوخذ ايضا من العرب والسلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي عندنا راويان اول هو ابو عمرو او ابو عمر - 00:37:41ضَ

عاصم ابن عمر ابني سادة ابن النعمان الاوسي الانصاري روى عن ابيه عن جابر بن عبدالله وروى عنه ابنه الفضل ابن الاسد محمد ابن اسحاق وغيرهم وهو ثقة كثير الحديث - 00:38:06ضَ

امره عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ان يجلس في مسجد يحدث الناس المغازي ومناقب الصحابة رضي الله عنه ماذا تسعة عشرة على احد الاقوال وقد وهن المغربي واحد الجذر - 00:38:49ضَ

التمام في هذا حيث ظن ان اعطنا ابن عمر هذا هو عاصم ابن عمر ابن الخطاب يترجم له وتبعه على هذا الوهم في سبل السلام وتبعهما من الغالب من يحثي - 00:39:31ضَ

ويعلق على السبل وهو ليس بعاصم ابن عمر ابن الخطاب وانما هو عاصم ابن عمر ذو القتادة ومما يدل على هذا ان في تحفة الاشراف له في سياق الاسناد على انه عاصم ابن عمر - 00:40:04ضَ

ذو القتادة وزيادة على هذا ابن كثير لما ساق هذا الحديث في البداية والنهاية صرح بانه عمر ابن عاصم ابن اما الرجل الثاني فهو قاضي مكة عثمان ابن ابي سليمان - 00:40:33ضَ

ابن جبير ابن مطعم ابن نوفل روى عنه نافع ابن جبير وابن عمه سعيد ابن محمد ابن جبير واخرون روى عنه وقلنا عنه نعم لا هؤلاء شيوخ روى عن نافع بن جبير - 00:41:03ضَ

نافع بن الزبير وعمه وابن عمه سعيد ابن محمد ابن جبير وروى عنه اسماعيل ابن امية وابن دريد وابن اسحاق وغيرهم قد وفقه احمد وابن معين وابو حاتم وابن سعد واخرون - 00:41:35ضَ

وعلق له البخاري انه مسلم اما تخريجه فهذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الخرائط في باب اخذ الجزية من طريق محمد ابن وفاق عن عاقل ابن عمر عن عنس - 00:42:06ضَ

ابني ما عليك وعن يعني ما رواه محمد ابن اسحاق نعم عن عثمان ابن ابي سليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد وذكر بقية الحديث هذا الحديث كما تلاحظون - 00:42:35ضَ

ومدارهما على محمد ابن اسحاق انه رواه عن شيخيه ابن عمر وعثمان ابن ابي سليمان الا ان عاصما اسند الحديث ووصله عن انس ابن مالك ان عثمان فقد ارسله الحديث رواه ابو داوود - 00:43:06ضَ

متصلا بذكر انس وروى مرسلا من طريق عاصم عن عثمان وساقه الحافظ في البلوغ على هذا الوقت ساقه الحافظ للبلوغ على هذا الوقت ومحمد ابن اسحاق وقد عنعنه ومع هذا - 00:43:39ضَ

فان الالباني في صحيح سنن ابي داوود حسن هذا الحديث السنة ولا وزن لتحسينه الا ان كان لزانا اه نظر الى تقديم ابن اسحاق كما جاء في السيرة عن ابن هشام - 00:44:13ضَ

وكما جاء ايضا في السنن الكبرى للبيهقي اخذنا هذا بما في السنن الكبرى البيهقي وين قلنا ان هذا التحديث ان جاء متأخرا فانه لا يستقيم القول بتحكيم الحديث هذا الحافظ هنا - 00:44:44ضَ

سكت عنه الثالث في الفاظه قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى كان هذا الباب ايام غزوة تبوك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في اربع مئة - 00:45:16ضَ

وعشرين ثالثا وقد جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد ابن الوليد انكم تجدونه يعني يكيدر يقيد البقر كان مولعا بالصيد والمراد بالبقر يعني البقرة الوحش يقول الرواية - 00:45:45ضَ

لدينا مكيدر مع امرأته على سطح البيت في ليلة مقمرة اذا بالبقر احك بقرونها باب الدار فقالت زوجته هل رأيت منظرا مثل هذا ما رأيت قالت ومن لها؟ قل احد - 00:46:15ضَ

فنزل ومعه اخوه فلما خرجوا وصاروا يفسدون يفسدون هذه البقر جاء خالد بن الوليد واثروا وكيدر وقتلوا اخاه واخذوا كيدر الى المدينة وكان على رأسه تاج مرفع بالذهب جعل المسلمون يلمسونه - 00:46:44ضَ

يعجبون منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ازيد سعد في الجنة خير من هذا او افضل من هذا او كما ورد هذه هي القصة التي تتناقلها كتب السيرة - 00:47:27ضَ

في اثر عبد الملك قوله الى اكيدر بضم الهمزة واكيدر ابن عبد الملك الكندي الملك دومة الجندل في الجاهلية كان شجاعا مولعا مولعا باختناق الوحش وكان نصرانيا قال الخطابي هو رجل من العرب - 00:47:43ضَ

ورجل من العرب يقال هو من واختلف في اسلامه فقيل انه اسلم واهدى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في الصحيحين وقيل انه وهذا هو الذي عليه الاكثرون يقول ابن الاثير - 00:48:27ضَ

الغابة اما ثرية خالد السرية هذا امر ثابت وانما اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحه ولم يسلم وهذا لا اختلاف بين اهل السير فيه ومن قال انه اسلم - 00:49:07ضَ

فقد اخطأ قطعا ظاهرا فقد اخطأ قطعا وعلى هذا فلا ترون على انه لم يسلم. وانما صالحه النبي صلى الله عليه وسلم على دافع الجزية وقوله دوما بضم الدال لا تفتح احيانا - 00:49:34ضَ

تكون الواو هي دومة الجندل الجندل المدينة كبيرة عامرة وكانت لغة الجندل هي عاصمة مقاطعة الجوف ثم نقلت العاصمة فيما بعد الى مدينة سكاكا التي تقع جنوب شرق دومة الجندل - 00:50:02ضَ

وتبعد عنها حوالي اربعين وقد وقع في بعض وفي بعض نسخ الشرح البستان عليها العالم اللي حقق وقع فيها دومة الجلدل كلمة الجندل هذه لا اصل لها لان ليست موجودة في سنن ابي داوود اصلا - 00:50:35ضَ

ولا توجد في النسخ المعتمدة من نسخ البنوك وقد تكون كلمة الجندل قلم من بعض وقولك اخذوه فاخذ فاتوه به وقوله فحقن دما اي لم يفتكه بل اعطاه عهدا يقول المصباح المنير - 00:51:09ضَ

اقمت دمه خلافة كأنك جمعته في صاحبه ان الدم اذا سفك نعم تفرغ فاذا لم يفتك لانه اذا لم يفتكه جمع الدم وابقاه في مكانه فلم يقتل ولهذا يأتي التعذيب بلفظة حقل الدم. او حقن دمه - 00:51:49ضَ

الوجه الاخير استدل بهذا الحديث من قال ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار لا فرق بين العرب والعجم وانت تعلم ان الاستدلال بهذا الحديث لا يتم ان الاستدلال بهذا الحديث على ان الجزية تؤخذ من العرب - 00:52:24ضَ

لا يتم الا على القول بان مكيدر كندة يقول الحافظ في التلقيط ان اكيدر كان هنديا ففيه دليل على ان الجزية لا تختص بالعجم من اهل الكتاب ويقول ابن القيم - 00:52:51ضَ

الميعاد الجزء الثالث صفحة مية وسبعة وخمسين يقول لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم من اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب واخذها من مجوس هجر وكانوا - 00:53:19ضَ

الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:53:45ضَ