الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الامام مسلم - 00:00:01
تحت كتاب اللباس والزينة باب النهي عن لبس قباء الديباج عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قضاء من ديباج اهدي له - 00:00:20
ثم اوشك النزع النزعة فارسل به الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني فما لي؟ فقال اني لم - 00:00:37
لتلبسه انما اعطيتكه تبيعه تبيعه فباعه بالفي درهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم - 00:01:02
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد - 00:01:25
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لبس قباء الديباج القبائل نوع من اللباس يلبس فوق القميص ويكون مفتوحا من الامان وهو اشبه ما يكون في اللباس الحالي الذي يقال له البشت او يقال له المشلح - 00:01:47
يوضع فوق يلبس فوق القميص والترجمة في النهي عن لبس قباء الديباج يعني القبائل الذي هو النوع هذا من اللباس المصنوع من الديباج والديباج من الحرير نوع نفيس من الحرير - 00:02:21
قال عن جابر رضي الله عنه لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج اهدي له ثم اوشك ان ينزعه يعني نزعه نزعا سريعا لم يبقيه عليه مدة وانما مجرد ان لبسه اسرع في - 00:02:49
نزعه صلوات الله وسلامه عليه وارسل به الى عمر ابن الخطاب فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله يعني اسرعت في اه نزعك له ما بقي عليك مدة طويلة - 00:03:14
قال نهاني عنه جبريل عليه السلام. نهاني عنه جبريل عليه السلام وهذا يفيد ان السنة النبوية وحي السنة النبوية وحي من الله سبحانه وتعالى مثل في قضية الدين قال سرني به جبريل - 00:03:35
انفا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني احزنه ذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه - 00:03:55
وانه اعطاه عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم اعطكه لتلبسه انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم له كان ذلك قبل التحريم يعني كان اول الامر لم يأتي تحريم لبس - 00:04:19
الحرير ثم جاء التحريم وكان اخر كان التحريم واخر الامرين اولا كان الحرير لم ينهى عنه ثم جاء النهي عنه وتحريمه على ذكور الامة وانه حلال لاناثها نعم قال رحمه الله باب الرخصة في لباس الحرير للعلة - 00:04:51
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما او وجع كان بهما. وفي رواية انهم شكوا - 00:05:20
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل قال باب الرخصة في لباس الحرير للعلة يعني اذا كان الانسان عنده شكاية من وجع او حكة او نحو ذلك فانه يرخص له في في حدود - 00:05:40
هذه الحاجة او الضرورة للبس القميص والرخصة تكون في المنهي عنه الممنوع قال عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام كلاهما من المبشرين - 00:05:57
من العشرة المبشرين بالجنة القمص الحرير في السفر قال من حكة كانت بهما او وجع كان بهما قال وفي رواية شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فالترخيص للسبب - 00:06:18
الترخيص لسبب اه وهو ان ان معهم اه شكاية من حكة او وجع فرخص لهم عليه الصلاة والسلام والترخيص هنا ترخيص للظرورة والضرورة تبيح المحظورة وتقدر ايضا بقدرها ترخص لهما النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبس قمص الحرير - 00:06:42
في رواية قال من حكة وفي رواية قال من القمل تكا والقمل الرواية الاولى نسب اه نسب نسبت الرخصة الى السبب وهي الحكة والرواية الثانية نسب نسبت الرخصة الى سبب السبب - 00:07:11
وهو القمل لان القمل اه لان الحكة لها سبب وهو القمل فالرواية الاولى نسب نسبت الرخصة الى السبب والرواية الثانية نسبت الى سبب السبب نعم قال رحمه الله باب الرخصة في لينة الثوب من الديباج - 00:07:44
عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وكان خال ولد عطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الارجوان وصوم رجب كله - 00:08:09
فقال لي عبد الله اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد واما ما ذكرت من العلم في الثوب فاني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير - 00:08:33
ومن لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه. واما ميسرة الارجوان فهذه ميسرة عبد الله فاذا هي ارجوان فرجعت الى اسماء فاخبرتها. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:50
فاخرجت الي جبة طيالسة كسروانية لها لابنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها - 00:09:08
قال باب الرخصة في لبنة الثوب من ديباج بلبنة الثوب من الديباج كأنه مكتوب عنده كلينة باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج واللبنة هي الرقعة التي تكون في مدخل الرأس من من الثوب - 00:09:34
وآآ توضع هذه اللبنة يعني القطعة اليسيرة من القماش في هذا الموضع حتى ما يؤذي الصوف موضع الرقبة فيكون ارفق باللابس واخف عليه مر معنا بما تقدم ان ان ان النبي - 00:10:00
عليه الصلاة والسلام اه رخص في موضع الاصبع او الاصبعين او الثلاثة موضع الاصبع او الاصبعين او آآ الثلاثة فقال نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. فهذه الرخصة في هذا القدر اليسير - 00:10:29
لانه قد يحتاج اليها الثياب التي هي مثل الصوف خشنة اه بعض الاماكن من الجسم تكون متعبة لها وخاصة موضع الرقبة. موضع الرقبة يكون متعب الصوف له فيظعون له من الداخل اه ديباج - 00:10:54
يكون ارفق اريح لللابس فهذا هو المعني في هذه الترجمة باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج لبنة في الثوب يعني قطعة يسيرة من الديباج تجعل في هذا الموضع في مدخل - 00:11:10
آآ مدخل الرأس والديباج حرير وهو محرم لكن رخص بالقدر اليسير رخص في القدر اليسير منه اورد عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وكان خال - 00:11:35
ولا بعطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اه رضي الله عنهم اه فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الارجوان وصوم رجب كله - 00:12:01
رجب كله اه هذه ثلاث اه ثلاث مسائل بلغها رضي الله عنها ان ابن عمر يقول فيها يعني قولا ترى انه مخالف مخالف للسنة المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:12:26
ومن جميل صنيعها انها ارسلت اليه من يستثبت من هذه الامور ويتأكد ارسلت اليه مولاها اه يستثبت وتتأكد من هذه الامور. وهذه الطريقة اه حقيقة نافعة جدا لان كثير من الامور التي تنقل عن بعضها - 00:12:51
اهل العلم او عن بعض طلاب العلم لا تكون صحيحة وما افة الاخبار الا رواتها كثير من الاخبار تنقل ولا تكون صحيحا يقال ان العالم الفلاني او الشيخ الفلاني او طالب العلم الفلاني يقول بكذا وكذا ثم لو سئل تبين انه لا يقول بذلك - 00:13:14
وهذا الان ابن عمر ثلاث مسائل انها نسبت اليه وبلغ بلغ اسماء ان ابن عمر يقول بها ان ابن عمر يقول بها وبالتحقق تبين ان ان ان ثنتين من هذه المسائل لا يقول بها ليست قولا له - 00:13:35
ان من نسبت اليه هكذا فمن قديم وينسب اه اه اهل العلم وطلاب العلم اشياء لم يقولوه لم يقولوا اما ان يكون الناقل سيء القصد او يكون الناقل سيء الفهم - 00:13:57
فينقل شيئا لم يقله العالم وينسبه اليه ثم ينتشر في الناس انه آآ يقول كذا والان انتشار المعلومة في عن طريق وسائل الاتصال هذه ينتشر احيانا يعني انتشاره واسع جدا اقول ينسب لعالم ولا يكون قولا للعالم لم يقل - 00:14:16
والعجيب ان احيانا العالم ينفي ذلك القول فيبقى المنتشر ماذا القول منسوب اليه ونفيه لا ينتشر نفيه لما نسب اليه لا ينتشر وانما ينتشر القول المنسوب اليه فهذه الطريقة من اسماء رضي الله عنها طريقة عظيمة جدا يعني لما بلغها ارسلت لابن عمر - 00:14:38
ارسلت تستثبت تتأكد من هذه المسائل الثلاث العلم في الثوب المقصود بالعلم في الثوب يعني الثوب المعلم الذي جعل في حاشيته شيء من الحرير جعل في حاشيته شيء من الحرير - 00:15:05
وهذا جائزه حرام نعم جائز هذا يعني الشيء اليسير هذا مرخص فيه. فبلغها انه ينهى عن ذلك بلغها انه ينهى عن ذلك وعندها الحجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر لا شيء فيه. فارادت ان تتأكد هل هو فعلا ينهى عن ذلك او لا - 00:15:25
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ميثرة الارجوان الارجوان هو اللون الاحمر يعني الاحمر شديد الحمرة الاحمر الخالص شديد الحمرة يقال له ارجوان والميثرة هي آآ ما يتخذ كالسرج يوضع على الرحل - 00:15:46
يلينه للراكب يركب عليه قوله ميثرة الارجوان اراد المياثر الحمر اراد المياثر الحمر اي انه ينهى عن استعمال المياثر الحمر هذه الثانية الثالثة انه ينهى عن صوم رجب كله ينهى عن صوم رجب كله - 00:16:14
فهذه ثلاث مسائل وآآ فذهب عبد الله الى ابن عمر وذكر له هذه المسائل الثلاث فاجاب ابن عمر بما يلي قالوا عبدالله بن عمر اما ما ذكرت من رجب ان انهى عن صيام رجب - 00:16:43
فكيف بمن يصوم الابد يعني هذا غير صحيح ما قلت ذلك لم اقل ذلك لم لم انهى عن صيام عن صيام رجب قال اما صيام رجب فكيف بمن يصوم الابد يعني هذا غير صحيح - 00:17:05
لان ابن عمر اه رضي الله عنه كان يصوم الدهر ما يترك الا ما ينهى عنه من الصيام فاذا كان بهذه الصفة كيف ينهى عن صيام شهر واحد وهو يصوم الابد يعني يصوم الدهر - 00:17:25
هذا يعني ما يمكن فاجاب بتكذيب هذه النسبة اليه بواقعه العملي بواقعه العملي رضي الله عنه انه ماذا يصوم الدهر يصوم الابد. كيف من يصوم الدهر يمنع شهر يمنع من صيام شهر فالحاصل ان هذا غير صحيح يعني يقول هذه النسبة - 00:17:42
اه ان انه ينهى عن صوم رجب كله ان هذا غير اه غير صحيح وهذه واحدة الثاني اما ما ذكرت من العلم في الثوب ما ذكرت من العلم في الثوب - 00:18:06
اه هذي اثبتها انه ينهى عن ذلك قال اما ما ذكرت العلم من الثوب فاني سمعت عمر ابن الخطاب رظي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان - 00:18:25
كما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه ما بلغه ماذا ما بلغه الرخصة في اليسير منه وسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير - 00:18:39
فخشي ان يكون العلم يعني الشيء اليسير داخل في في المنع وما بلغه الرخصة ما بلغه الرخصة فيكون هذا فهم اه فهمه من آآ عموم النهي ان يلبس الحرير لكن السنة كما تقدم - 00:18:56
ثبتت ثبت فيها الرخصة في اليسير منه وسيأتي في الحديث نفسه الجبة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبسها وفيها لبنة ديباج فيها شيء من الحرير فهذه المسألة اثبت اثبت قوله بها وانه يقول ذلك احتياطا - 00:19:17
وما بلغه ما بلغه رضي الله عنه الرخصة. لو بلغ الرخصة لاخذ بها المسألة الثالثة ميثرة الارجوان ميثرة الارجوان قال واما ميثرة الارجوان فهذه ميثرة عبد الله فاذا هي ارجوان - 00:19:47
قال كيف يعني انا انهى عنها؟ انظر هذه هذه الان ميثرة لي انا خاصة بي وهي ارجو ان فكيف انهى وانا عندي استعمله انا استعمله هذا هو عندي آآ استعمله انا - 00:20:11
فكيف انهى الناس عنه فاذا هي ثلاث مسائل اخذت عليه نعم ثلاث مسائل اخذت عليه اثنتين اه منهما اه نسبتهما اليه ماذا غير صحيحة نسبتهما اليه غير صحيحة وواحدة اه كان يفهم - 00:20:27
من عموم قوله انما يلبس الحريم من لا خلاق له ان هذا يتناول اليسير منه حتى وفي الغالب انه لم يبلغه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من رخصة في ذلك - 00:20:50
قال فرجعت الى اسماء فخبرتها قبل ان ندخل في آآ في اسماء لما رجع اليها هذا نستفيد منه انظر يعني ثمرة تحقق اسماء الان لما ارسلت مولاها الى عبد الله ورجع - 00:21:07
تبين ان مسألتي واضح انها نسبت اليه آآ نسبة غير صحيحة الان ينسب لي ثلاث مسائل تبين ان ثنتين منها غير صحيحة وهذه حقيقة ينبه طالب العلم الا يستعجل في قبول - 00:21:26
الاخبار وخاصة الشيء الذي تقف النفس منه ويتوقف فيه ويستعجب لا لا لا يثبته قولا العالم مجرد السمع ولا يشارك في نسبة هذا القول الى العالم ان فلان حتى لا يصح ان ان يقول سمعت ان فلان يقول او او او قيل ان فلان - 00:21:45
بئس مطية الرجل زهبوا واما ان يترك القول اصلا لا يلتفت اليه ولا ينقله او او يتثبت مثل ما صنعت اسماء وهذا الصنيع الصحيح اللائق في مثل هذا المقام قال فرجعت الى اسماء فخبرتها - 00:22:09
فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت الي جبة بيانسة كسروانية طيالسة نوع من ثياب العجم مزركش وكسروانية نسبة الى كسرى الى كسرى - 00:22:31
اي من صنعهم اه جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالدباج فارجعيها جانبيها الان لماذا يضعون في آآ الديباج في في الرقبة وفي في الاطراف لان هذه مواضع تلامس الجسم - 00:22:58
و يتأذى بها الجسم من الصوف والثياب الخشنة فتوضع حتى يكون الطف وارفق فمثل هذا مرخص فيه العالم في الثوب هذا مرخص فيه الشيء اليسير هذا مرخص فيه لا حرج في ذلك - 00:23:30
فاخرجت آآ هذه الجبة وفيها في آآ في الرقبة شيء من الديباج وفرجيها ايضا في في مكفوفين بالديباج وقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها اختها عائشة حتى قبضت عائشة فلما قبضت قبضتها يعني صارت عندي هذي هذا - 00:23:48
حاصل القول ان ان ثلاث مسائل نسبت الى ابن عمر رضي الله عنهما اثنتان منهما النسبة غير صحيحة والمسألة الثالثة يعني كان ابن عمر يفهم فهما آآ من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير من لا خلاق له - 00:24:13
ان هذا يتناول القليل والكثير لكن جاءت السنة بان اليسير معفو عنه اليسير معفوا عنه ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومثل ما تقدم يعني والده عمر خطب فيه خطبة بالجابية - 00:24:32
قال نهى نبينا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربع او ثلاث او اربع قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها - 00:24:54
استشفاء بها وهذا الصنيع هو من الخصائص هذا الصينية من من خصائص آآ اه التي تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا من يقول تحت هذا الحديث من يقول تحت هذا الحديث او في شرح هذا الحديث ان الحديث فيه دليل - 00:25:12
على جواز التبرك باثار الصالحين هذا غير صحيح لان الصحابة رضي الله عنهم وهم السباقون الى كل فضيلة وخير ما نقل ان انهم كانوا مثلا يا يستعملون اثار ابي بكر - 00:25:35
وهذه اسماء بنت اه ما كانوا يستعملون اثار ابو بكر واثار عمر واثار علي واثار واثار عثمان واثار علي وغيرهم من خيار الصحابة ما نقل ان ان انه كانوا يستعملون اثارهم يتبرك بها وانما هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:56
لا لا يجعل لغيره لا يجعل لغيره وانما هو امر خاص بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب قطع ثوب الحرير خمرا للنساء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان اكيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير - 00:26:15
فاعطاه عليا رضي الله عنه فقال شققه خمرا بين الفواطم قال باب في آآ قطع ثوب الحرير خمرا للنساء. وهذا مر معنا في الباب الاول في حديث ابن عمر في آآ - 00:26:42
الحلل السير التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر والى علي والى عمر والى اسامة واعطى عليا وقال شققها خمرا بين نسائك وهنا اورد حديث علي رضي الله عنه ان اكيدر الدومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير - 00:27:04
فاعطاه عليا رضي الله عنه فقال شققه قمرا بين الفواطم شققه خمرا بين الفواطن هنا قول شققوا حمرا بين الفواطم مفسرة لقوله في الحديث الاول حديث ابن عمر شققها خمرا بين - 00:27:28
نسائك في ذاك الوقت ما عنده الا زوجة واحدة فاطمة تمراده بالنساء الفواطم الفواطم زوجته فاطمة بنت النبي رضي الله عنها صلاة الله والسلام على نبينا والثانية امه فاطمة بنت اسد - 00:27:51
فاطمة بنت اسد الثالثة فاطمة بنت حمزة بنت عمه والرابعة فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة زوجة اخيه عقيل فاجتمع في قرابته نساء كل واحد منهن اسمها فاطمة كل واحدة منهن اسمها فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:14
شققوا خمرا بين الفواطم الفواطم جمع فاطمة جمع فاطمة نعم قال رحمه الله وهذا يفيد ان لبس النساء للحرير لا حرج فيه وان النهي انما هو لذكور الامة دون اناثها - 00:28:38
قال رحمه الله باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع - 00:28:56
قال باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب القص هذا نوع من الثياب مصنوع من الحرير مصنوع من الحرير نوع من الحرير فهو منهي عنه لكونه من الحرير والحرير محرم - 00:29:16
والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر نوع من النبات اصفر اللون اه يصبغ به ويغير اه لون اه الثياب وهو من زينة النساء وطيب النساء ونهى اه وعن التختم بالذهب تختم بالذهب حرام على ذكور الامة حل اناثها - 00:29:36
اورد حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع فهذه اربعة نواهي اجتمعت في هذا الحديث - 00:30:04
اه ثلاثة كلها تتعلق باللباس والزينة وهي لبس القص ولبس المعصفر يعني الثوب المصبوغ بالعصفر وعن التختم بالذهب يعني لبس الخاتم من الذهب وهذه كلها آآ جاء النهي عنها وعن قراءة القرآن في الركوع - 00:30:22
وعن قراءة القرآن في الركوع هذا جاء ايضا النهي عنه وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء قمن ان يستجاب لكم. فموضع القراءة حال القيام - 00:30:51
والانخفاض ركوعا وسجودا هذا لا يقرأ فيه القرآن جاء النهي عن ذلك نعم رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين - 00:31:10
فقال لي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها قلت اغسلها قال لا بل احرقها قال عن عبد الله ابن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين - 00:31:30
معصفرين مع الصفرين مر معنا في حديث علي النهي عن لبس المعصفر اللبس المعصفر والمعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر اه الثوب الذي صبغ بالعصفر والعصفر هو نبات آآ اصفر - 00:31:49
يصبغ به استعملني الصبغة اه لصبغ الثياب ونحو ذلك اه جاء النهي عن ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول اه ابن عمر آآ ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين - 00:32:09
معصفرين ثوبين معصرين اي ان انهما صبغا بالعصفر فقال لي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فلا تلبسها تستفاد من هذا الحديث ان ما كان من خصائص الكفار في في لباسهم - 00:32:29
فانهم منهي عنه منهي عنه من باب النهي عن التشبه تشبه بالكفار. نعم قال رحمه الله باب في النهي عن التزعفر عن انس رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:49
ان يتزعفر الرجل هذا مثل ما مثل ما قبله ما يتعلق بالمعصفر التزعفر اه هو ان يصبغ الثوب بالزعفران ان يصبغ الثوب بالزعفران وهو ايضا نبت اه معروف اذا صبرت به الثياب - 00:33:11
صار لونها اه اصفر ويميل الى الحمرة شيئا شيئا ما اه فايظا نهي عن اه عن ذلك. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل اي ان هذا خاص بالنساء ومن زينة - 00:33:34
النساء ولا يجوز للرجل ان يتزعفر يعني ان يلبس ثيابا او ان يصبغ ثيابه اه الزعفران ان النبات المعروف الكلام في المزعفر او الذي صبغ الزعفر كالكلام في العصفر كلها جاء - 00:33:55
النهي عنه ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكيلنا الى انفسنا طرفة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات - 00:34:21
والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:34:43
استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:35:02
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الامام مسلم - 00:00:01
تحت كتاب اللباس والزينة باب النهي عن لبس قباء الديباج عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قضاء من ديباج اهدي له - 00:00:20
ثم اوشك النزع النزعة فارسل به الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني فما لي؟ فقال اني لم - 00:00:37
لتلبسه انما اعطيتكه تبيعه تبيعه فباعه بالفي درهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم - 00:01:02
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد - 00:01:25
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لبس قباء الديباج القبائل نوع من اللباس يلبس فوق القميص ويكون مفتوحا من الامان وهو اشبه ما يكون في اللباس الحالي الذي يقال له البشت او يقال له المشلح - 00:01:47
يوضع فوق يلبس فوق القميص والترجمة في النهي عن لبس قباء الديباج يعني القبائل الذي هو النوع هذا من اللباس المصنوع من الديباج والديباج من الحرير نوع نفيس من الحرير - 00:02:21
قال عن جابر رضي الله عنه لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج اهدي له ثم اوشك ان ينزعه يعني نزعه نزعا سريعا لم يبقيه عليه مدة وانما مجرد ان لبسه اسرع في - 00:02:49
نزعه صلوات الله وسلامه عليه وارسل به الى عمر ابن الخطاب فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله يعني اسرعت في اه نزعك له ما بقي عليك مدة طويلة - 00:03:14
قال نهاني عنه جبريل عليه السلام. نهاني عنه جبريل عليه السلام وهذا يفيد ان السنة النبوية وحي السنة النبوية وحي من الله سبحانه وتعالى مثل في قضية الدين قال سرني به جبريل - 00:03:35
انفا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني احزنه ذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه - 00:03:55
وانه اعطاه عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم اعطكه لتلبسه انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم له كان ذلك قبل التحريم يعني كان اول الامر لم يأتي تحريم لبس - 00:04:19
الحرير ثم جاء التحريم وكان اخر كان التحريم واخر الامرين اولا كان الحرير لم ينهى عنه ثم جاء النهي عنه وتحريمه على ذكور الامة وانه حلال لاناثها نعم قال رحمه الله باب الرخصة في لباس الحرير للعلة - 00:04:51
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما او وجع كان بهما. وفي رواية انهم شكوا - 00:05:20
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل قال باب الرخصة في لباس الحرير للعلة يعني اذا كان الانسان عنده شكاية من وجع او حكة او نحو ذلك فانه يرخص له في في حدود - 00:05:40
هذه الحاجة او الضرورة للبس القميص والرخصة تكون في المنهي عنه الممنوع قال عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام كلاهما من المبشرين - 00:05:57
من العشرة المبشرين بالجنة القمص الحرير في السفر قال من حكة كانت بهما او وجع كان بهما قال وفي رواية شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فالترخيص للسبب - 00:06:18
الترخيص لسبب اه وهو ان ان معهم اه شكاية من حكة او وجع فرخص لهم عليه الصلاة والسلام والترخيص هنا ترخيص للظرورة والضرورة تبيح المحظورة وتقدر ايضا بقدرها ترخص لهما النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبس قمص الحرير - 00:06:42
في رواية قال من حكة وفي رواية قال من القمل تكا والقمل الرواية الاولى نسب اه نسب نسبت الرخصة الى السبب وهي الحكة والرواية الثانية نسب نسبت الرخصة الى سبب السبب - 00:07:11
وهو القمل لان القمل اه لان الحكة لها سبب وهو القمل فالرواية الاولى نسب نسبت الرخصة الى السبب والرواية الثانية نسبت الى سبب السبب نعم قال رحمه الله باب الرخصة في لينة الثوب من الديباج - 00:07:44
عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وكان خال ولد عطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الارجوان وصوم رجب كله - 00:08:09
فقال لي عبد الله اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد واما ما ذكرت من العلم في الثوب فاني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير - 00:08:33
ومن لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه. واما ميسرة الارجوان فهذه ميسرة عبد الله فاذا هي ارجوان فرجعت الى اسماء فاخبرتها. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:50
فاخرجت الي جبة طيالسة كسروانية لها لابنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها - 00:09:08
قال باب الرخصة في لبنة الثوب من ديباج بلبنة الثوب من الديباج كأنه مكتوب عنده كلينة باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج واللبنة هي الرقعة التي تكون في مدخل الرأس من من الثوب - 00:09:34
وآآ توضع هذه اللبنة يعني القطعة اليسيرة من القماش في هذا الموضع حتى ما يؤذي الصوف موضع الرقبة فيكون ارفق باللابس واخف عليه مر معنا بما تقدم ان ان ان النبي - 00:10:00
عليه الصلاة والسلام اه رخص في موضع الاصبع او الاصبعين او الثلاثة موضع الاصبع او الاصبعين او آآ الثلاثة فقال نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. فهذه الرخصة في هذا القدر اليسير - 00:10:29
لانه قد يحتاج اليها الثياب التي هي مثل الصوف خشنة اه بعض الاماكن من الجسم تكون متعبة لها وخاصة موضع الرقبة. موضع الرقبة يكون متعب الصوف له فيظعون له من الداخل اه ديباج - 00:10:54
يكون ارفق اريح لللابس فهذا هو المعني في هذه الترجمة باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج لبنة في الثوب يعني قطعة يسيرة من الديباج تجعل في هذا الموضع في مدخل - 00:11:10
آآ مدخل الرأس والديباج حرير وهو محرم لكن رخص بالقدر اليسير رخص في القدر اليسير منه اورد عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وكان خال - 00:11:35
ولا بعطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اه رضي الله عنهم اه فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الارجوان وصوم رجب كله - 00:12:01
رجب كله اه هذه ثلاث اه ثلاث مسائل بلغها رضي الله عنها ان ابن عمر يقول فيها يعني قولا ترى انه مخالف مخالف للسنة المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:12:26
ومن جميل صنيعها انها ارسلت اليه من يستثبت من هذه الامور ويتأكد ارسلت اليه مولاها اه يستثبت وتتأكد من هذه الامور. وهذه الطريقة اه حقيقة نافعة جدا لان كثير من الامور التي تنقل عن بعضها - 00:12:51
اهل العلم او عن بعض طلاب العلم لا تكون صحيحة وما افة الاخبار الا رواتها كثير من الاخبار تنقل ولا تكون صحيحا يقال ان العالم الفلاني او الشيخ الفلاني او طالب العلم الفلاني يقول بكذا وكذا ثم لو سئل تبين انه لا يقول بذلك - 00:13:14
وهذا الان ابن عمر ثلاث مسائل انها نسبت اليه وبلغ بلغ اسماء ان ابن عمر يقول بها ان ابن عمر يقول بها وبالتحقق تبين ان ان ان ثنتين من هذه المسائل لا يقول بها ليست قولا له - 00:13:35
ان من نسبت اليه هكذا فمن قديم وينسب اه اه اهل العلم وطلاب العلم اشياء لم يقولوه لم يقولوا اما ان يكون الناقل سيء القصد او يكون الناقل سيء الفهم - 00:13:57
فينقل شيئا لم يقله العالم وينسبه اليه ثم ينتشر في الناس انه آآ يقول كذا والان انتشار المعلومة في عن طريق وسائل الاتصال هذه ينتشر احيانا يعني انتشاره واسع جدا اقول ينسب لعالم ولا يكون قولا للعالم لم يقل - 00:14:16
والعجيب ان احيانا العالم ينفي ذلك القول فيبقى المنتشر ماذا القول منسوب اليه ونفيه لا ينتشر نفيه لما نسب اليه لا ينتشر وانما ينتشر القول المنسوب اليه فهذه الطريقة من اسماء رضي الله عنها طريقة عظيمة جدا يعني لما بلغها ارسلت لابن عمر - 00:14:38
ارسلت تستثبت تتأكد من هذه المسائل الثلاث العلم في الثوب المقصود بالعلم في الثوب يعني الثوب المعلم الذي جعل في حاشيته شيء من الحرير جعل في حاشيته شيء من الحرير - 00:15:05
وهذا جائزه حرام نعم جائز هذا يعني الشيء اليسير هذا مرخص فيه. فبلغها انه ينهى عن ذلك بلغها انه ينهى عن ذلك وعندها الحجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر لا شيء فيه. فارادت ان تتأكد هل هو فعلا ينهى عن ذلك او لا - 00:15:25
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ميثرة الارجوان الارجوان هو اللون الاحمر يعني الاحمر شديد الحمرة الاحمر الخالص شديد الحمرة يقال له ارجوان والميثرة هي آآ ما يتخذ كالسرج يوضع على الرحل - 00:15:46
يلينه للراكب يركب عليه قوله ميثرة الارجوان اراد المياثر الحمر اراد المياثر الحمر اي انه ينهى عن استعمال المياثر الحمر هذه الثانية الثالثة انه ينهى عن صوم رجب كله ينهى عن صوم رجب كله - 00:16:14
فهذه ثلاث مسائل وآآ فذهب عبد الله الى ابن عمر وذكر له هذه المسائل الثلاث فاجاب ابن عمر بما يلي قالوا عبدالله بن عمر اما ما ذكرت من رجب ان انهى عن صيام رجب - 00:16:43
فكيف بمن يصوم الابد يعني هذا غير صحيح ما قلت ذلك لم اقل ذلك لم لم انهى عن صيام عن صيام رجب قال اما صيام رجب فكيف بمن يصوم الابد يعني هذا غير صحيح - 00:17:05
لان ابن عمر اه رضي الله عنه كان يصوم الدهر ما يترك الا ما ينهى عنه من الصيام فاذا كان بهذه الصفة كيف ينهى عن صيام شهر واحد وهو يصوم الابد يعني يصوم الدهر - 00:17:25
هذا يعني ما يمكن فاجاب بتكذيب هذه النسبة اليه بواقعه العملي بواقعه العملي رضي الله عنه انه ماذا يصوم الدهر يصوم الابد. كيف من يصوم الدهر يمنع شهر يمنع من صيام شهر فالحاصل ان هذا غير صحيح يعني يقول هذه النسبة - 00:17:42
اه ان انه ينهى عن صوم رجب كله ان هذا غير اه غير صحيح وهذه واحدة الثاني اما ما ذكرت من العلم في الثوب ما ذكرت من العلم في الثوب - 00:18:06
اه هذي اثبتها انه ينهى عن ذلك قال اما ما ذكرت العلم من الثوب فاني سمعت عمر ابن الخطاب رظي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان - 00:18:25
كما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه ما بلغه ماذا ما بلغه الرخصة في اليسير منه وسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير - 00:18:39
فخشي ان يكون العلم يعني الشيء اليسير داخل في في المنع وما بلغه الرخصة ما بلغه الرخصة فيكون هذا فهم اه فهمه من آآ عموم النهي ان يلبس الحرير لكن السنة كما تقدم - 00:18:56
ثبتت ثبت فيها الرخصة في اليسير منه وسيأتي في الحديث نفسه الجبة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبسها وفيها لبنة ديباج فيها شيء من الحرير فهذه المسألة اثبت اثبت قوله بها وانه يقول ذلك احتياطا - 00:19:17
وما بلغه ما بلغه رضي الله عنه الرخصة. لو بلغ الرخصة لاخذ بها المسألة الثالثة ميثرة الارجوان ميثرة الارجوان قال واما ميثرة الارجوان فهذه ميثرة عبد الله فاذا هي ارجوان - 00:19:47
قال كيف يعني انا انهى عنها؟ انظر هذه هذه الان ميثرة لي انا خاصة بي وهي ارجو ان فكيف انهى وانا عندي استعمله انا استعمله هذا هو عندي آآ استعمله انا - 00:20:11
فكيف انهى الناس عنه فاذا هي ثلاث مسائل اخذت عليه نعم ثلاث مسائل اخذت عليه اثنتين اه منهما اه نسبتهما اليه ماذا غير صحيحة نسبتهما اليه غير صحيحة وواحدة اه كان يفهم - 00:20:27
من عموم قوله انما يلبس الحريم من لا خلاق له ان هذا يتناول اليسير منه حتى وفي الغالب انه لم يبلغه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من رخصة في ذلك - 00:20:50
قال فرجعت الى اسماء فخبرتها قبل ان ندخل في آآ في اسماء لما رجع اليها هذا نستفيد منه انظر يعني ثمرة تحقق اسماء الان لما ارسلت مولاها الى عبد الله ورجع - 00:21:07
تبين ان مسألتي واضح انها نسبت اليه آآ نسبة غير صحيحة الان ينسب لي ثلاث مسائل تبين ان ثنتين منها غير صحيحة وهذه حقيقة ينبه طالب العلم الا يستعجل في قبول - 00:21:26
الاخبار وخاصة الشيء الذي تقف النفس منه ويتوقف فيه ويستعجب لا لا لا يثبته قولا العالم مجرد السمع ولا يشارك في نسبة هذا القول الى العالم ان فلان حتى لا يصح ان ان يقول سمعت ان فلان يقول او او او قيل ان فلان - 00:21:45
بئس مطية الرجل زهبوا واما ان يترك القول اصلا لا يلتفت اليه ولا ينقله او او يتثبت مثل ما صنعت اسماء وهذا الصنيع الصحيح اللائق في مثل هذا المقام قال فرجعت الى اسماء فخبرتها - 00:22:09
فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت الي جبة بيانسة كسروانية طيالسة نوع من ثياب العجم مزركش وكسروانية نسبة الى كسرى الى كسرى - 00:22:31
اي من صنعهم اه جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالدباج فارجعيها جانبيها الان لماذا يضعون في آآ الديباج في في الرقبة وفي في الاطراف لان هذه مواضع تلامس الجسم - 00:22:58
و يتأذى بها الجسم من الصوف والثياب الخشنة فتوضع حتى يكون الطف وارفق فمثل هذا مرخص فيه العالم في الثوب هذا مرخص فيه الشيء اليسير هذا مرخص فيه لا حرج في ذلك - 00:23:30
فاخرجت آآ هذه الجبة وفيها في آآ في الرقبة شيء من الديباج وفرجيها ايضا في في مكفوفين بالديباج وقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها اختها عائشة حتى قبضت عائشة فلما قبضت قبضتها يعني صارت عندي هذي هذا - 00:23:48
حاصل القول ان ان ثلاث مسائل نسبت الى ابن عمر رضي الله عنهما اثنتان منهما النسبة غير صحيحة والمسألة الثالثة يعني كان ابن عمر يفهم فهما آآ من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير من لا خلاق له - 00:24:13
ان هذا يتناول القليل والكثير لكن جاءت السنة بان اليسير معفو عنه اليسير معفوا عنه ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومثل ما تقدم يعني والده عمر خطب فيه خطبة بالجابية - 00:24:32
قال نهى نبينا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربع او ثلاث او اربع قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها - 00:24:54
استشفاء بها وهذا الصنيع هو من الخصائص هذا الصينية من من خصائص آآ اه التي تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا من يقول تحت هذا الحديث من يقول تحت هذا الحديث او في شرح هذا الحديث ان الحديث فيه دليل - 00:25:12
على جواز التبرك باثار الصالحين هذا غير صحيح لان الصحابة رضي الله عنهم وهم السباقون الى كل فضيلة وخير ما نقل ان انهم كانوا مثلا يا يستعملون اثار ابي بكر - 00:25:35
وهذه اسماء بنت اه ما كانوا يستعملون اثار ابو بكر واثار عمر واثار علي واثار واثار عثمان واثار علي وغيرهم من خيار الصحابة ما نقل ان ان انه كانوا يستعملون اثارهم يتبرك بها وانما هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:56
لا لا يجعل لغيره لا يجعل لغيره وانما هو امر خاص بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب قطع ثوب الحرير خمرا للنساء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان اكيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير - 00:26:15
فاعطاه عليا رضي الله عنه فقال شققه خمرا بين الفواطم قال باب في آآ قطع ثوب الحرير خمرا للنساء. وهذا مر معنا في الباب الاول في حديث ابن عمر في آآ - 00:26:42
الحلل السير التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر والى علي والى عمر والى اسامة واعطى عليا وقال شققها خمرا بين نسائك وهنا اورد حديث علي رضي الله عنه ان اكيدر الدومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير - 00:27:04
فاعطاه عليا رضي الله عنه فقال شققه قمرا بين الفواطم شققه خمرا بين الفواطن هنا قول شققوا حمرا بين الفواطم مفسرة لقوله في الحديث الاول حديث ابن عمر شققها خمرا بين - 00:27:28
نسائك في ذاك الوقت ما عنده الا زوجة واحدة فاطمة تمراده بالنساء الفواطم الفواطم زوجته فاطمة بنت النبي رضي الله عنها صلاة الله والسلام على نبينا والثانية امه فاطمة بنت اسد - 00:27:51
فاطمة بنت اسد الثالثة فاطمة بنت حمزة بنت عمه والرابعة فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة زوجة اخيه عقيل فاجتمع في قرابته نساء كل واحد منهن اسمها فاطمة كل واحدة منهن اسمها فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:14
شققوا خمرا بين الفواطم الفواطم جمع فاطمة جمع فاطمة نعم قال رحمه الله وهذا يفيد ان لبس النساء للحرير لا حرج فيه وان النهي انما هو لذكور الامة دون اناثها - 00:28:38
قال رحمه الله باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع - 00:28:56
قال باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب القص هذا نوع من الثياب مصنوع من الحرير مصنوع من الحرير نوع من الحرير فهو منهي عنه لكونه من الحرير والحرير محرم - 00:29:16
والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر نوع من النبات اصفر اللون اه يصبغ به ويغير اه لون اه الثياب وهو من زينة النساء وطيب النساء ونهى اه وعن التختم بالذهب تختم بالذهب حرام على ذكور الامة حل اناثها - 00:29:36
اورد حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع فهذه اربعة نواهي اجتمعت في هذا الحديث - 00:30:04
اه ثلاثة كلها تتعلق باللباس والزينة وهي لبس القص ولبس المعصفر يعني الثوب المصبوغ بالعصفر وعن التختم بالذهب يعني لبس الخاتم من الذهب وهذه كلها آآ جاء النهي عنها وعن قراءة القرآن في الركوع - 00:30:22
وعن قراءة القرآن في الركوع هذا جاء ايضا النهي عنه وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء قمن ان يستجاب لكم. فموضع القراءة حال القيام - 00:30:51
والانخفاض ركوعا وسجودا هذا لا يقرأ فيه القرآن جاء النهي عن ذلك نعم رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين - 00:31:10
فقال لي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها قلت اغسلها قال لا بل احرقها قال عن عبد الله ابن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين - 00:31:30
معصفرين مع الصفرين مر معنا في حديث علي النهي عن لبس المعصفر اللبس المعصفر والمعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر اه الثوب الذي صبغ بالعصفر والعصفر هو نبات آآ اصفر - 00:31:49
يصبغ به استعملني الصبغة اه لصبغ الثياب ونحو ذلك اه جاء النهي عن ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول اه ابن عمر آآ ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين - 00:32:09
معصفرين ثوبين معصرين اي ان انهما صبغا بالعصفر فقال لي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فلا تلبسها تستفاد من هذا الحديث ان ما كان من خصائص الكفار في في لباسهم - 00:32:29
فانهم منهي عنه منهي عنه من باب النهي عن التشبه تشبه بالكفار. نعم قال رحمه الله باب في النهي عن التزعفر عن انس رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:49
ان يتزعفر الرجل هذا مثل ما مثل ما قبله ما يتعلق بالمعصفر التزعفر اه هو ان يصبغ الثوب بالزعفران ان يصبغ الثوب بالزعفران وهو ايضا نبت اه معروف اذا صبرت به الثياب - 00:33:11
صار لونها اه اصفر ويميل الى الحمرة شيئا شيئا ما اه فايظا نهي عن اه عن ذلك. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل اي ان هذا خاص بالنساء ومن زينة - 00:33:34
النساء ولا يجوز للرجل ان يتزعفر يعني ان يلبس ثيابا او ان يصبغ ثيابه اه الزعفران ان النبات المعروف الكلام في المزعفر او الذي صبغ الزعفر كالكلام في العصفر كلها جاء - 00:33:55
النهي عنه ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكيلنا الى انفسنا طرفة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات - 00:34:21
والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:34:43
استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:35:02