سؤال وجواب من شرح كتاب تجريد التوحيد ( 521 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[294 -521] امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن أصرف شيئاً من الزكاة لابنتي التي تسكن بعيداً عني؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز ان اصرف شيئا من الزكاة الى ابنتي التي تسكن بعيدا عني وهي بحاجة للمال اصرف الزكاة لابنتها. نعم لا ما تجوز زكاة الوالد لا تجوز لولده ولا العكس. لا تجوز زكاة احد عمودي النسب للاخر - 00:00:00ضَ

لانه اذا احتاج الاخر و عند عند الفرع او الاصل مال يجب عليه ان ينفق عليه ولا يعطيه الزكاة ينفق عليه من ماله لا يعطيه الزكاة تكون وقاية لماله نعم - 00:00:25ضَ