من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
295/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحائط رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما اخرجه البخاري هذا الحديث من قتل معاهدة من قتل الكلام اللي - 00:00:24ضَ
ثلاثة اوجه اولها في تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب من قتل معاهدا بغير جرم من طريق عبد الواحد حدثنا الحسن بن عمر - 00:01:01ضَ
حدثنا مجاهد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الوجه الثاني في الفاظه قوله معاهدا يقال معاهدا بكسر الهاء يقال معاهدا بالفتح ان كان بالكسر فهو اسم فاعل - 00:01:31ضَ
وان كان بالفتح وهو اسم مفعول فهو اقرب المعاهد اما ذمة اعطي عقدا مستمرا للبقاء في دار الاسلام بشرط الجزية والتزام احكام الاسلام او مستعمل وهو من اعطي عاقا او عهدا - 00:02:01ضَ
مؤقتا لانه جاء لغرض اما لسماع كلام الله او لتجارة سفارة او غير هذا الاول معاهد وهذا معاهد لكن الاول معاهد اعطي عقدا مستمرا ولا يعطى الذمي العهد المستمر الا بشرط ان يبذل الجزية. ليلتزم باحكام - 00:02:39ضَ
الاسلام اما من اعطي عقدا مؤقتا بغرض شرعي فهذا لا يلزم بدفع الجزية انما عقد مؤقت لمدة معينة اذا انتهت مهمته يخرج من بلاد المسلمين ويطلق المعاهد اطلاقا ثالثا وهو - 00:03:10ضَ
من ابرم ما عدا عقد هدنة هدنة الكلام اللي تقدم الدرس الماضي وهو عقد الهدنة يتفق المسلمون مع المشركين على عقد الهدنة مدة معينة وكل فرد من هؤلاء المشركين يطلق عليه انه معاهد - 00:03:41ضَ
ما دام ان مدة الهدنة باقية قد مر علينا الكلام في هذه المسألة يقول الحافظ ابن حجر صحيفة الباري والمراد به يعني المعاهد من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية - 00:04:09ضَ
او هدنة من سلطان او امان من مسلم وقوله لم يرى او لم يرح رائحة الجنة هذه اللحظة يجوز في غطها يرح من لا يرى طيب النسبة اللي معي مكتوب يرح - 00:04:34ضَ
الوجه الاول ما في نسختم والراء يرح هذا الوجه اختيار ابي عبيد ابن الجوزي كوبري التين يا جماعة الوجه الثاني وكسر الراء يرح والوجه الثالث يرح اذن يرى يعني مع فتح الراء مع فتح الياء ها عندنا وجه ثاني - 00:05:18ضَ
الراعي معها يرى او كسر الراء. ثاني لغتان الثالثة وهي التي رجحها ابو عبيد ومن معه يرح التي رجح ابو عبيد يرى ها؟ طيب اللغة الثالثة الضم ضم لا وستر - 00:06:13ضَ
وان ريحها لا يوجد ليوجد لا يوجد ليست عند البخاري في كتاب الجزية والموادعة وان لها يعني في باب الديار وان ريحها توجد البخاري والحافظ يعني جمع بين البابين اخذ - 00:06:39ضَ
غالب الحديث من باب واللفظ واللفظة هذه اتى بها من الباب الاخر وقوله من مسيرة من مسيرة اربعين عاما يعني ان ريح الجنة وطيبها ونسيمها يوجد من هذه المسافة الوجه الثالث والاخير - 00:07:15ضَ
في حديث جليل على اسمي من قتل معاهدا بغير حق وان قتل المعاهد من كبائر الذنوب في ثبوت الوعيد وهذا يدل على وجوب قيادة دماء اهل الذمة ومعاهدين ان المعاهد له حق الامن - 00:07:44ضَ
على على نفسه كما له حق المال على ماله وعرضه اذا كان هذا الوعيد في قتل المعاهد فكيف يكون الامر في قتل المسلم؟ اذ يكون الامر في قتل المسلم وتقييد قتله بغير حق - 00:08:15ضَ
هذا غير غير موجود في لفظ الحديث ومع هذا البخاري في تبويده الباب اسم من قتل معاهدا بغير جرم وكأن البخاري اخذ هذا القلب من عموم ادلة الشرع من جهة - 00:08:39ضَ
ومن جهة اخرى انه جاء في بعض الروايات خارج الصحيح بغير حق بغير حق تعلمون من تراجم البخاري انه احيانا يقيد الترجمة بلفظ ليس موجودا في الحديث الذي رواه وانما مأخود من روايات اخرى توجد خارج الصحيح - 00:08:59ضَ
قد مر بنا هذا وتقدم لنا هناك بباب الجنايات اختصاص ممن قتل معاهدة ثم قال باب السبق والرمي السابق تسكين الباء مصدر سبق اي تقدم والسابق بلوغ الغاية قبل غيره - 00:09:26ضَ
هذا معنى السبق بلوغ الغاية قبل غيره والمراد بالغاية كما النقطة التي يتسابق اليها الفارسان اما السبب بالفتح فهو العوظ وجعل الذي يعطى للسابق وهو ما يسمى الجائزة والمسابقة جائزة - 00:10:06ضَ
بالسنة والمعنى يدل عليها حديث الباب التي ذكر الحافظ واما الاجماع فقد قال الموفق ابن قدامة اجمع المسلمون على جواز المسابقة في الله اجمع المسلمون على جواز المسابقة الجملة ومن جهة المعنى - 00:10:47ضَ
فان المسابقة ليست من العبث ولا من اللهو بل هي من الرياضة التي تؤدي الى مقاتل عظيمة لان المسابقة تدرب على المسابقة يحتاج اليها عند الحاجة اليها عند الحاجة اما الرمي - 00:11:22ضَ
فهو مصدر رميت الشيخ ورميت اذا قذفته ويقال رمى بالسيل القاه رميت بالسيف ما معنى يعني امنيت بالشيء اما رميت بالسيقظة مثل الاول او رميت بشيء والرمي يأتي في الاعيان - 00:11:52ضَ
الرمي بالسهم الرمي بالحجر وهو المراد بهذا ويأتي في المعاني ويراد به السب القذف وهذا تقدم الحدود. الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالقيل - 00:12:30ضَ
التي قد اغمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تدمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري - 00:13:01ضَ
قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن الثنية الى مسجد بني زريق هذا الحديث موضوعه مشروعية سباق الخيل وتنويع المسافة بحسب قوتها المسافة بحسب قوتها - 00:13:31ضَ
وضعفها السلام عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه واولها في كتاب الصلاة هل يقال مسجد بني فلان يقال مسجد بني فلان اخرجه مسلم - 00:14:09ضَ
كلاهما من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري في جهاد عن عبيد الله النافع به وزاد قال سفيان بين الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة - 00:14:44ضَ
وبين ثنية الى مسجد بني زريق ولعل الحافظ اورد هذه الزيادة لانها بينت المسافات التي لم تبين في الرواية الاولى يعني في رواية اولى لا ندري ما هي المكافأة من الحافية الى ثنية الوداع - 00:15:19ضَ
ولا بثنية الوداع الى مسجد بني زريق ما ندري كم المسافة لكن في هذه الرواية الثانية المسافة اما الرجل الثاني في شرح الفاظه قوله الخيل التي قد اظهرت المضمار ضد التصميم - 00:15:42ضَ
معنى الاغمار ان تعلق الخيل حتى تثمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى يعني لا افتتحنا فاذا جثة عرقها حتى نحيا وقوي يفعل الجريمة هذا معنى الاغمار - 00:16:12ضَ
في اول الامر قويا يعتنى بها ثم يخفف عنها يقتصر على نعم ما يقودها ثم توضع ويوضع عليها الاغطية الادلة فاذا تسببت عرق خف لحمها وصار التقوى على هذه هي القيم - 00:17:07ضَ
اما الخيل غير المضمرة فهي ضدها. فهي ضدها التي لا يعمل بها هذا العمل وقوله ولهذا لو تلاحظ في الحديث المضمرة مسافتها اطول الخيل غير المضمرة كثافتها اقل وقول من الحفياء - 00:17:46ضَ
مع المد موضع خارج المدينة وراء احد من جهة الشمال قوله وكان امدها الهمزة هو غايتها ونهايتها التي اليك وقوله ثنية الوداع الطريق في الجبل ثنية الوداع من جهة الشام - 00:18:17ضَ
يطلق عليها ثنية الوداع ثنية من جهة مكة يطلق عليها ثنية الوداع وسميت الوداع لان المسافرين يودعون من قبل اهل المدينة عند هاتين الثنيتين عند هاتين الثنيتين الظاهر ان المراد بهذا الحديث - 00:19:15ضَ
السرية التي على طريق الشام لانها هي التي تناسب لان الثنية اللي على طريق مكة ستكون بعيدة المسافة بعيدة في المسافة وايضا ذكروا ان هذه الثنية التي على طريق كان قربها مسجد - 00:19:48ضَ
سابقا يطلق عليه مسجد السبق لعل هذا الاطلاق من كون هذه الصينية هي الغاية السباق اما النوع الثاني فهو الى مسجد بني زريق الى مسجد بني بريق قال ومن الثنية الى مسجد بني جريق - 00:20:19ضَ
مين بنو زريق هؤلاء بطن من الانصار من الخزرج من الانصار وهذا المسجد يقع قرب مسجد الغمامة مسجد الغمامة معروف الان قائل يقع في الجنوب الغربي من المسجد النبوي اذا خرجت من الجنوب الغربي من المسجد النبوي واتجهت هذا الاتجاه يكون مسجد الغمامة امامك - 00:20:55ضَ
ذكروا ان مسجد بني زريق يا رب هذا فاذا كانت الثنية هي التي نعم على طريق اسلام هكذا ان تكون المسافة الى المسجد النيل تقدم انه قال وثمانية واربعون مترا - 00:21:34ضَ
الف وثمان مئة ثمانية واربعون اذا ضربت الف وثمان مئة ثمان واربعين تقوم مسافة السباق اذا قلنا ان خمسة اميال تزيد على كيلو تسعة كيلو ومئتين واربعين الوجه الثالث الحديث دليل - 00:22:04ضَ
على مشروعية سباق الخيل تخصيصها لانها كانت فيها التي يقاتل عليها في الزمن القديم الوجه الثاني الخيل المتقدمة بل قالوا ان هذا مستحب القيل المعدة للغزو وليس هذا من تعذيبها - 00:22:35ضَ
بل من تدريبها واعدادها في حاجتها للكر والفر الوجه الخامس الاعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة وضع علامات للانطلاق وللغاية لان الغرض من السباق معرفة الاسبق ولا يتم هذا الا بغاية - 00:23:12ضَ
يتسابقون اليها اليها في الحديث دليل على مشروعية تنويع مسافة السباق الى مسافات طويلة مسافات قصيرة على حسب درجات السابع في الحديث دليل على جواز تسمية المسجد باسم شخص القبيلة - 00:23:54ضَ
قال الحافظ والجمهور وعلى الجواز والمخالف وابراهيم النخعي مع انه روى ابن ابي كيبة ان ابراهيم النخعي لا يرى بأس من يقال مصلى بني فلان ان كان ما نقله الحافظ - 00:24:36ضَ
ثالثا ابراهيم النخعي يفرق المسجد وبين المصلى واضافة المسجد الى الشخص لا يراد بها تموت ان المساجد بيوت الله وانما يراد بها التمييز ولا زال الناس قديما وحديثا المساجد الى اشخاص معينين - 00:25:05ضَ
فاما ان ينسب المسجد الى بانيه واما ان ينسب المسجد الى امامه واما ان ينسب المسجد الى المؤذن هذا اقل كثيرا ما تنسب المساجد الى الباني الى الامام ولو تأملت في المساجد مثلا في بريدة لوجدت ان كل مسجد - 00:25:42ضَ
له باسم البالي باسم المؤذن او الامام قد كتب بعض الباحثين المعاصرين كتابا جميلا على المساجد في بريدة اللي بنيت قديما في بريدة تكلم على من بناها وعلى ائمتها وعلى مؤذنيها - 00:26:11ضَ
اللي يعرف المساج القديمة ويعرف مواضعها يستعيد ذكريات جميلة عن هذه المساجد. هم اللي توهم طالعين ما يعرفون المساجد هذي لكن في هذا الزمان صار في نوع توسع مسار يوضع عند ابواب - 00:26:40ضَ
تحمل واقف المسجد وهذا لم يكن معروفا من قبل ينبغي مثل هذا لان شهرة الشخص ستكون ادلى بكثير من هذه اللوحة التي توضع على المسجد الحديث الثاني وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:00ضَ
صدق بين الخيل وفضل القرح في الغاية رواه احمد وابو داوود وصححه ابن خزان هذا الحديث موضوعه مشروعية تنويع المسافة بحسب قوة الخير وجلادتها بقوة الخيل وجلاستها الاول بحسب قوتها وضعفها - 00:27:30ضَ
الاول مختصر عن طريق الاظمار لكن هذا من طبيعة القيل ان هذه قوية وهذه ضعيفة السلام عليهم الوجوه اولها في تخريج هذا الحديث رواه احمد ابو داوود الجهاد كلهم من طريق عقبة بن خالد - 00:28:15ضَ
عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق وذكر الحديث وهذا صحيح لكن ذكرت دار قطني في العلل - 00:28:41ضَ
ان عقبة بن خالد جاء في الحديث لفظا لم يأت به غيره وهو قوله وفظل القرحة للغاية وعقبة هذا قال عنه الحافظ في التقريب صدوق صاحب حديث صدوق اما الفاظه - 00:29:09ضَ
وقوله سبق تشديد الباء اي التزم السبب وهو ما يعطى من الجوائز وذكر العلماء ان لفظ صدق من الفاظ الاقداد فيقال سبق اعطت سبق وصدق اخذ السبب من المخلوق وقد سبق - 00:29:44ضَ
من المسبوق ولعل السبب هو ان السبق يقتضي اخذا واعطاء واعطاء الاطلاق وقوله وفضل في الغاية يعني جعل مسافة سباقها ابعد والقرح جمع من جموع التكفير على وزن فعل ومفرده قارح - 00:30:25ضَ
والقارح من الخيل ما دخل في السنة الخامسة دخل السنة الخامسة ان ما فضله في الغاية لانه يكون اقوى واجلد من غيره الوجه الثالث في حديث دليل على مشروعية سباق الخيل - 00:31:09ضَ
وتنويع مسافات سباق بحسب درجة الخيل في قوتها الرابع الحديث دليل على مشروعية اعطاء الجوائز في سباق الخيل لقوله الحديث الثالث وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:40ضَ
لا سبق الا في خف او نقلل او حافر رواه احمد والثلاثة ابن حبان هذا الحديث موضوعه ما تجوز المسابقة عليه بعوض لا تجوز المسابقة عليه اولا تخريجه هذا الحديث - 00:32:17ضَ
رواه احمد ابو داوود الترمذي وهؤلاء هم الثلاثة يعني ابا داوود الترمذي والنسائي كلهم من طريق ابن ابي ذئب عن ابن ابي نافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:53ضَ
وذكر الحديث قال الترمذي هذا الحديث هذا حديث اثري وقال ابن قطان اسناده عندي صحيح كلهم ساقه ابن الخطاب وساقه دقيق العيد وكان قد في المقدمة ان لا يرد الا ما كان صحيحا - 00:33:30ضَ
ولهذا جزل الحافظ بالتلقيط بان ابن القطان دقيق العيد قد صححه الحديث له طرق وقد اعلت دار قطن في العلل بعض هذه الطرق بالوقت اما الفاظه وقوله لا سبق تعني فتح السين - 00:34:08ضَ
وهو العوظ اللهم اجعل من الجوائز في السابق وقد نص على الفتح جماعة من اهل اللغة لكن نقل الحافظ بن حجر التلقيص عن ابن دريب انه جوز الوجهين يعني هم يقولون - 00:34:40ضَ
ان السبق العوض والسابق نعم المسابقة لكن على ما نقله الحافظ في التلخيص ان ابن دريد يرى ان السبق والسبق كلاهما يطلق على اله من يطلق على لكن المشهور عند العلماء - 00:35:20ضَ
هو التفريط اين هما لا سبق يصير المعنى في الحديث لا اخذ عظة الا في هذه الثلاثة يا اخ عوض الا في هذه الثلاثة ومعنى هذا انه حصل سباق في غير هذه الثلاثة - 00:35:44ضَ
فان السباق يجوز لكن لا يجوز اثناء ذلك هذا معنى وقوله الا في خف هذا كناية عن الابل لانها هي ذات الحكم وقوله او نقص هي حقيقة السهل هذا او حافر - 00:36:07ضَ
هذا كناية عن الخيل لانها هي ذات الحافر والبغل والحمار وان كان له حافر لكنه غير مراد هنا اذ لم يعهد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زمان الصحابة على البغال ولا على الحمير - 00:36:41ضَ
الوجه الثالث الحديث دليل على جواز السباق على جوائز للمتسابقين اتفاق على الجوائز مقصور على السباق بالابل والرمي السهام اتفاق بالخيل وجه الحفر ان هذه الثلاثة هي التي يحتاج اليها - 00:37:07ضَ
الجهاد يعتمد عليها وانما جعل لها من اجل ان ينسق الناس المسابقة عليها ان الخيل والابن نحتاج الى اعداد تحتاج الى تربية واما الرمي لان من يريد ان يتعود على الرمي - 00:37:54ضَ
لابد له من الوسيلة ويا المادة التي يرمى بها نعم المادة اللي هي الرصاص مثلا الذي يرمى به وهذا يحتاج الى بذل اذا بذل المال واعد الخيل وتعب في اعدادها - 00:38:26ضَ
علم ان المسابقة عليها يكون من ورائها العذاب يكون من ورائها اذا جعل العوظ من باب عليها والعناية وعلى هذا يكون اخذ المال واحد من هذه الثلاثة يستثنى من انواع المسابقات - 00:38:49ضَ
التي لا يؤخذ عليها وقد اجمع العلماء على جواز المسابقة في هذه الثلاثة بعوض او بغير عذر يعني هذه الاشياء الثلاثة لا خلاف في المسابقة بها او عليها سواء من كان هناك عضب - 00:39:16ضَ
او ومستند الاجماع على الجواز بعوض هو هذا الحديث مستند الاجماع اما اخذ العوض المسابقة على غير هذه الثلاثة الحمير ونحوها فيها قولان لاهل العلم القول الاول المنع وان العوظ خاص - 00:39:45ضَ
الثلاثة لا يتعداها الى غيرها وهذا قول المالكية الحنابلة وقول للشافعية وهو مذهب ابن حزم قول ابن حزم وكثير من السلف والخلف لان غير الثلاثة ما يساويها فيما تضمنته من الخروفية - 00:40:28ضَ
ولانها هي التي عهدت المسابقة عليها بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع انها كانت موجودة في زمانهم - 00:41:08ضَ
لانها كانت موجودة في زمانهم قالوا ايضا ولان هذه الحيوانات لا يفهم لها في الغنيمة انما التي يسهم لها في الغنيمة الخيل القول الثاني الجواز الجواز السباق للعوض في كل ذات حافر - 00:41:28ضَ
والحمير وما اشبهها وهذا مذهب الحنفية الشافعية شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم لكن بين هؤلاء خلاف فيما يلحق بالموقوف عليه وما لا يلحق ما يلحق يعني متفق على ما يلحق - 00:41:59ضَ
واننا هؤلاء اخذوا بعموم اللفظ والموافقة في الالة قالوا ما كان موافقا لها في المعنى وفي العلة وهو التدرب والتمرن يجوز حدود المسابقة فهؤلاء نظروا الى لفظ الحديث ولفظوا ونظروا الى المعنى المقصود من جهة اخرى - 00:42:29ضَ
ما الذي يظهر والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحديث من الابل والقيل لان الحديث جاء بصيغة وهذا اسلوب من اساليب ثمان غير الثلاثة البغال والحمير لا يشبهها لا صورة - 00:43:07ضَ
ولا معنى ولا يحسن مقصودا ان من سابق على خير ليس كمن سابق على بغل او حمار هنا في المعنى ولا تحصلوا ايش مقصودة هذي لكن لابد ان لا ان نلاحظ - 00:43:48ضَ
عليه الحديث هي الة الحرب في ذلكم الزمن عليه الحديث والة الحرب في ذلكم الزمن يدخل في معناه الات الحرب الحديثة بوجود المعنى المراد بل ان الات الحرب الحديثة انت واعظم اثرا - 00:44:14ضَ
من الخيل والابل قبل الاخير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان فلا بأس وان امن قمار رواه احمد وابو داوود - 00:44:39ضَ
واسناده ضعيف هذا الحديث موضوع ما جاء محلل السباق ما جاء في اشتراط محلل السباق هذا الحديث رواه احمد ابو داوود ابن ماجه من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري - 00:45:09ضَ
عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وهذا كما قال الحافظ سند ضعيف لان سفيان يقول النسائي في السنن الكبرى هذا حديث هذا الاسناد الاول مئتين واربعة - 00:45:45ضَ
يقول عن سفيان ليس بالقول الزهري ليس بالقوي الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وقال الحافظ في التقريب ثقة في غير الزهري باتفاقهم هذا الحديث لعله ابو حاتم العلل - 00:46:20ضَ
وذكر عنا هذا ان هذا الحديث خطأ لا يشبه سفيان ابن حسين بشيء لا يشبه ان يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحسن احواله ان يكون ابن المصيد - 00:46:52ضَ
من قوله وقد رواه يحيى ابن سعيد وقول ابي حاتم انه رواه يحيى بن سعيد عن سعيد هذا رواه مالك الموقع بهذا الاسنان عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب - 00:47:15ضَ
انه قال ليس برهان الخيل بعد ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل اذا دخل فيها محلل فان سبق اخذ السبق لم يسبق وان سبق ليس عليه شيء او لم يكن عليه - 00:47:40ضَ
المقصود ان هذا الحديث موقوف انا سعيد من قوله وقد اطال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية الكلام على تضعيف هذا الحديث ان هذا الحديث يستدل به من يشترطون المحلل - 00:48:09ضَ
اما الفاظه وقول من ادخل فرسا بين فراتين يعني اجرى في السباق بين فركين يعني جاء الى شخصين معهما خرسان للاتفاق فادخل معهما فرثا ثالثا هذا معنى اللفظة قوله وهو لا يأمن - 00:48:38ضَ
ان يسبق نبني المجهول او نقول مبني لما لم يسمى والمعنى انه لا يأمن ان يتخلف فرسه ولا يأمن ان يسبق فرسه يعني ليس على ثقة من ان فرسه نعم - 00:49:05ضَ
هذا معنى وهو لا يأمن لم يسبق يعني غير متيقن ان فرسه سيهدق بل انه قد يسبق وقد يسبق يقول في الحديث يعني اذا كان في فرسه على هذا الاعتقاد - 00:49:34ضَ
فلا بأس من هذا السباق من هذا السباق. لكي يأتي وجهه وان امن يعني وان امن ان يسبق بمعنى وثق من ان فرسه يقول سابقا لغيره فان هذا القمار الاصل - 00:50:03ضَ
بمعنى الخطر يطلق على المقابلة اما الاصطلاح العلماء منها كل لاعب الا مال يأخذه الغالب من المغلوب من المعلوم او هو الذي لا يخلو يقول الداخل فيه ان احد او غارما ان اعطى - 00:50:41ضَ
ان احد او غارما ان اعطى هذا معنى القمار الوجه الثالث يستدل الفقهاء في هذا الحديث على اشتراط تحلل اذا وهو صاحب الفرس الذي لم يدفع شيئا تصير المسألة ان يتسابق شخصان - 00:51:29ضَ
ويدفعان ويأتي شخص ثالث ويدخل معهما سباق وهو لا يدفع شيئا صاحب الفرس الثالث هذا له ثلاث صور اما ان يكون فرسه مكافئا لهما واما ان يكون فرسه واما ان يكون فرسه - 00:52:10ضَ
فان كان فرسه مكافئا لهما فانه يمكن ان يسبق ويمكن ان يسبق والذين يشترطون وجود المحلل يقول لابد ان يكون المحلل مكافئا لفركيهما لاجل ان تخرج المسألة من سورة القمار - 00:52:46ضَ
اما اذا كان فرسه اضعف ان فرسه سيغلب فانه لم يصنع شيئا لا زالت صورة القمار قالوا هكذا اذا كان فرسه اقوى فانه ايضا سيغلب قطعا يغلب قطعا ستكون الصور ثلاثا. الجائز منها - 00:53:22ضَ
ان يكون فرسه مكافئا لفرتيهما لاجل انه اذا اذا دابا اخذ سبقيهما لان الجائزة ذي موظوعة لمن سبق لمن سبق وصار هو السابق فخرجت المسألة الان صورة القمار هذي وجهة نظر - 00:53:50ضَ
من يقولون بافتراق وجود المحلل اما اذا كان اذا لم يوجد محلل فان كل واحد منهما يعني من دفع العوظ اما ان يكون غارما او غانما اذا سبق زيد الغانم مطلقا يكون عمر - 00:54:19ضَ
الغارم اذا سبق امر وكذلك لكن اذا جاء طرف ثالث واخذ العوظ خرج او صورة القمار لان كل واحد منهم الان صار هذا والقول صراط المحلل انما هو اذا بذل الجعل من المتسابقين - 00:54:43ضَ
اما لو بذل الجعل من طرف ثالث مثلا لسنا بحاجة الى محمد نعم انما الجمهور وهذا مذهب الجمهور اعني اشتراط المحلل هو فيما اذا كان العوظ من المتسابقين اخراج سورة العاقد - 00:55:15ضَ
ومن قالك القمار لانه صار بينهما من يأخذ ولا يعطي هذا من يعقد ولا القول الثاني شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم انه يجوز بذل الجعل من كلا المتسابقين ولا يحتاج الى محلل - 00:55:36ضَ
ولا يحتاج وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية على انهما ان اخرج العوض وكان معهما اخر محللا تكافئهما كان ذلك جائزا قالوا تقدير ابن تيمية بجواز يدل على انه لا يرى وجوه المحلل - 00:56:13ضَ
لابن القيم لابن تيمية ابن القيم لانه ما يشترط وجود محلل ثلاثة امور الاول يقول اهل الحديث الواردة في المحلل فهما يعني فان هذا لم يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:43ضَ
الامر الثاني قالوا لو كان المحلل شرطا لكان التصريح به الحديث المتقدم قبل هذا اولى من التصريح بمحال السباق وهي الخيل والابل والنقل اي اهم نعم انه ينط على اشتراط محلل - 00:57:12ضَ
او تذكر محال السباق لا شك ان الاشتراط النص على اشتراط المحلل هذا اهم كونوا ذكر محال السباق اللي يلخص الى اخره ولا ذكر اشتراط المحلل قال هذا دليل على انه لا يشفى - 00:57:40ضَ
الامر الثالث قالوا ان ادخال المحلل هذا حينه انه انجاز اخذ العوظ بلا محلل ولا حاجة الى المحل وان كان اخذ العوظ لكونه قمار ادخال المحلل من اجل استحلال هذا الحرام - 00:57:59ضَ
والحيل ممنوعة وعلى هذا القول اخراج الجعل من الطرفين هذا زعل من الطرفين ثمار في العقل عمر في الاصل لكنه في هذه المسألة ليست محرمة بل هو مستثنى لان فيه - 00:58:36ضَ
مصلحة على القتال وهذه مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل من الميسر التي من الميتة الحديث الاخير وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر - 00:59:05ضَ
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة في الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم - 00:59:42ضَ
هذا الحديث وضوءه ما جاء في فضل الرمي والحث عليه ما جاء في فضل الرمي والحث اول حفل هذا الحديث رواه مسلم في كتاب العمارة باب فضل الرمي والحث عليه من طريق ابن وهب - 01:00:00ضَ
اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابي علي امامة ابن سفي انه سمع عقبة ابن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقوله تعالى - 01:00:34ضَ
اعدوا لهم هذا امر من الاعداد والاعداد تهيئة السيد للمستقبل تهيئة الشيء في المستقبل والمعنى هيئوا للكفار ما استطعتم قوة المراد بالقوة ما تقوىون عليه مما به قمع الكفار وقتالهم - 01:01:00ضَ
القوة تشمل القوة المعنوية والمادية القوة المعنوية الراي التنظيم القوة المادية المعدات القادسة الحامل المعدات القادمة والحاملة وقوله صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي انا استفتاح وقد افقدت هذه الجملة - 01:01:40ضَ
في ثلاث لو واحد منهم ها لا بأس يعني السكران لا نريد لا نريد كل جملة على حدة يا علي ان التكرار هذا ينطبق على الجميع لكن نريد الا ان القوة الرمي. هذه الجملة فيها ثلاث مؤكدات - 01:02:31ضَ
ان ها الاستثناء اي استثناء لا استاز علاء هي اداة توكيد يعني البراغيون يعدون الى من ادوات التوكيد اذا الجملة فيها ثلاث مؤكدات المؤكد الاول الا والثاني ان والثالث اسمية الجملة - 01:02:53ضَ
يعدون الجملة الاسمية من المؤكدات لان الجملة الاسمية تقتضي الثبوت والدوام الجملة الفعلية تقتضي تجدد والحدود فاذا اردنا الحديث عموما نقول في مؤكد رابع وهو التكرار طيب الا ان القوة - 01:03:21ضَ
الرمي المراد بالرمي كل ما يرمى به العدو من سهم القذيفة منجنيق او بندقية او طائرة او غير هذا الرمي لفظ الان في الرمي في زماننا هذا يقف في مقدمة وسائل - 01:03:43ضَ
القتال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي لان الرمي اهم مظاهر القوة قد اتضح هذا اقتراح بينا في زماننا هذا رمي الان بالقنابل وبالقذائف يفعل ما لا يفعله الزاحف على الارض - 01:04:14ضَ
الثالث الحديث دليل على وجوب تعداد القوة لقمع الكفار وقتالهم قدر المستطاع ووجوب ما يحكم فيه هذا الاعداد من بذل مال دراسة تنظيم لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 01:04:47ضَ
والوجه الرابع الحديث دليل على فضل تعلم الرمي المناضلة وان الرمي وابرز ما يعد الجهاد الاعداء وقد ورد التثبيت العظيم لنسيان الرمي بعد علمه فعن عقبة بن عامر الحديث رضي الله عنه - 01:05:21ضَ
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرمية ثم تركه او قد افى رواه مسلم صحيحة وبهذا نكون ان شاء الله في الاسبوع القادم سنبدأ في كتاب الاطعمة - 01:05:56ضَ
الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 01:06:23ضَ