الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

297هل يجوز التصدق بمبلغ ويكون نصفه بنية والتص الآخر بنية أخرى؟الشيخ عبدالله الغديان

عبدالله الغديان

هل يجوز لي ان اتصدق بالف ريال واقول خمس مئة ريال لوجه الله وخمس مئة ريال على روح زوجي المتوفى الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:00:00ضَ

والصدقة من العبادات المالية وبناء على ذلك فاذا نوت بعض المبلغ لنفسها مثلا ووالديها ونوت ايضا نصف المبلغ لزوجها الامر على حسب نيتها لكن مما ينبغي التنبه له هو تحري - 00:00:14ضَ

ما يتصدق به من جهتي كونه مالا حلالا لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وكذلك يكون الشيء الذي يتصدق به محبوبا عنده لا مكروها عنده لان بعض الناس قد يكره الشيء مثل الطعام - 00:00:41ضَ

رديئا جدا ما يتصدق بالشيء الطيب يتصدق بالشيء الرديء. فهذا لا يعني لا ينبغي للانسان ان تصدق به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه - 00:01:05ضَ

لان بعض الناس يكون عنده طعاما فاسد مثلا وبعد ذلك يتصدق به. فاذا كان ذلك كذلك فلا يجوز له ذلك وبالله التوفيق - 00:01:25ضَ