من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
297/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الاطعمة عن انس في قصة الارنب فذبحها فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله. متفق عليه هذا الحديث السباحة اكل الارنب - 00:00:00ضَ
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الهبة ثم في كتاب الصيد رواه مسلم ايضا من طريق هشام ابن زيد ابن مالك رضي عنه على مررنا استنتجنا ارنبا بمر الظهران وسعه عليه - 00:00:33ضَ
سعيتها حتى ادركتها اتيت بها ابا طلحة فذبحها فبعث لوريثها وفخذيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت بها فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله هذا - 00:01:13ضَ
لفظ مسلم اما الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله وعن انس في قصة الارنب هذا اساءة منها ان الحافظ ما ساق الحديث بالافضل او بتمامه وانما فاق منه القدر المقصود - 00:01:43ضَ
وقوله قصة الارنب الارنب معروف ما هو بري ومنه ما هو داجن كثير الثوالب الجري يداه اقصروا من رجليه يطلق نفذ الارنب على الذكر والانثى ويطلق على الانثى على وزن عمر - 00:02:07ضَ
ثلاثة احرف كلها معجمة الخزز على وزن عمر يطلق على الذكر وعلى الانثى لكم عكرم الارنب مشترك بينهما لكن يطلق على الذكر لفظ القزز فاذا اطلق عليه لفظ الخزز اطلق على الانثى لفظه - 00:02:50ضَ
ذكر الجاحظ انه لا يقال ارنب للانثى ان صح كلام الجائظ سمعنا غابة ان لفظ ارنب لا يقال الا للذكر فيقال الا للذكر وقوله فذبحها الظمير يعود على ابي طلحة - 00:03:27ضَ
والد زوج ام سليم والدة انس رضي الله عنه وقد تقدم ذكره في كتاب الطهارة ابو طلحة رضي الله عنه وقوله فبعث بورثها الورق الواو وكسر الراء يقال ويجوز الواو - 00:04:06ضَ
وتكون الراء فيقال ورك والورك هو ما فوق الفخذ وقد جاء في الصحيحين بوارثها اليها الوجه الثالث الحديث دليل على ازاحة اكل الارنب انها من الطيبات وهو قول العلماء كافة - 00:04:44ضَ
انما جاء في فراغتها عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما من الصحابة وعن اثرنا من التابعين وعن ابن ابي ليلى من الفقهاء هؤلاء كرهوها وقد نقل - 00:05:25ضَ
ابن هبيرة ابن هبيرة في الافصاح اتفاق الائمة على اباحتها وقال واتفقوا على ان الارنب مباح اكله ودليل كراهتها ما رواه محمد ابن خالد قال سمعت ابي خالد بن الحويلد - 00:05:55ضَ
قال سمعت ابي خالد بن الحويرث ان عبد الله ابن عمر كان بالصفاح كان في الصفاح قال محمد مكان بمكة اخوان رجلا جاء بارنب فقال يا عبد الله ابن عمر - 00:06:24ضَ
ما تقول قال قد جيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن قتلها ولم ينهى عن اكلها. ولم يأكلها ولم ينهى عن اكلها - 00:06:53ضَ
وزعم انها تحيض وزعم انها هذا الحديث رواه ابو داوود وسنده ضعيف خالد سئل عنه يحيى بن معين وقال لا اعرفه وقال ابن عدي في كتابه الكامل في ترجمة خالد بن حويرث - 00:07:14ضَ
قال وخالد هذا كما قال ابن معين لا يعرف وانا لا اعيقه قال ابن عدي واذا كان مثل يحيى لا يعرفه لا يكون له شهرة او يعرف ثم لو ثبت هذا الحديث - 00:07:49ضَ
فانه لا يدل على تحريم الارنب بل هو سبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الظبط انه لم يكن بارض بارض قومي فاجدني اعافر المقصود ان هذا الحديث ضعيف - 00:08:16ضَ
ولو ثبت فلا يقوى على معارضة الحديث الصحيح في حلها الوجه الرابع الحديث دليل على جواز اهداء الشيء اليسير الى الكبير القدر اذا علم من حاله الرضا وهذا تقدمت الاشارة اليه من باب الهبة - 00:08:33ضَ
وقلنا ان هذا درس تربوي ينبغي ان يفقهه الناس الانسان اذا اراد ان يهدي فانه لا يستقل الهدية والوجه الاخير في الحديث دليل على استحباب قبول الهدية ولو كانت كثيرة - 00:09:03ضَ
تقدم ايضا الكلام على هذا الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد رواه احمد - 00:09:26ضَ
ابو داوود صححه ابن حبان هذا الحديث موضوعه ما نهي عن قتله ونهي عن قتله هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد داوود كتاب الادب باب اكل الذر باب او باب في قتل الذر - 00:09:55ضَ
وابن ماجة وابن حبان كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهم وقال وذكر الحديث هذا الحديث دقيقة نعيد في - 00:10:38ضَ
الامام اخرجه ابو داوود عن رجال الصحيح هذا هو ابو داوود الرجال الصحيح الحديث له شواهد منها حديث عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي قال سمعت ابي - 00:11:11ضَ
يذكر عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عن قتل الخمسة عن النملة والنحلة والهدهد رواه البيهقي قال البيهقي بعد ايراده تفرد به عبد المهيمن - 00:11:49ضَ
ابن عباس وهو ضعيف وحديث ابن عباس الله عنهما الذي معنا اقوى ما ورد في هذا الباب. اقوى ما ورد في هذا الباب والحديث له شواهد اخرى كلها ضعيفة اما الوجه الثاني - 00:12:17ضَ
ففي شرحها الفاظه قوله النملة مفردة مفردة النمل او مفرد النمل والجمع لان النذل يجمع على رمال والنملة قالوا سميت نملة لكثرة حركتها وقلة قوائمها والنملة حشرة الجسم وتتخذ مساكنها - 00:12:44ضَ
تحت الارض وهو عظيم الحيل في طلب الرزق من حيلته او طبعه انه يحتكر في زمن الصيف في زمن الشتاء ويقولون الله اعلم انه يكسر الحبة يلا يا فندم الا كزبرة - 00:13:29ضَ
اربع اللي يبدو انه اذا صارت كسرتين انها تنفذ وعلى اي حال له في الاحتكار اخبار عجيبة جدا اذكرها من يؤلف الحيوان مثل زميلي بالنسبة الى دمير هذا من فقهاء الشافعية - 00:14:07ضَ
له كتاب حياة الحيوان الكبرى كتاب جيد في موضوع الحيوان لكن في خرافات بل فيه ما يشبه الشعوذة والطلاسم لكنه فيما يتعلق باخبار الحيوان الشرعية جيد لان الدليل من فقهاء الشافعية - 00:14:37ضَ
اللي بيستفيد انه على حذر والنحلة هي واحدة النحل قالوا ثم قال الدجاج انها سميت نحلة لان الله تعالى نحر الناس اكلها والنحلة هي العطية النحل يختلف اختلاف النحل باختلاف المرعى - 00:15:06ضَ
وقد يختلف طعمه اختلاف واخباره عجيبة ايضا اما الهدهد فهو بضم الهائين اسكان الدال خطوط الوان كثيرة دقيق المنقار انه قلزعة على رأسه وهو ممكن الريح طبعا لانه يا ابني بالزبل يبني اسحوطه المكان الذي يبيظ به يبنيه في الزبل - 00:15:39ضَ
اما الطرد اكبر من العقوق ضخم الرأس والمنقار له برك عظيم قالوا في وقته انه شرب النصرة نداءه من اللحن قالوا من عجيب امره انه يفطر لكل طرف بما يناسب صوته - 00:16:26ضَ
من اجل ان يقترب منه اذا اقترب منه انقض عليه الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم النملة ان احنا والهدهد والطرد لانه لو حل اكلها لما نهي عن قتلها انه لو حل اكلها - 00:17:04ضَ
كما نهي عن قصدها وهذه قاعدة من قواعد العلماء في كتاب الاطعمة ان كل حيوان النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه يحرم عقله. انه يحرم قال الخطابي المعالم - 00:17:42ضَ
وكل منهي عن قتله من الحيوان فاننا هو لاحد امرين الا لحرمته في نفسه الادمي واما لتحريم لحمه والهدهد وكذا قاعدة اخرى كل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله - 00:18:07ضَ
فانه يحرم اكله الحية والغراب وغيرها لانه اذا اذن في قتله بغير زكاة شرعية دل على تحريم اكله عند اذن في قتله بغير الزكاة الشرعية دل على تحريم قتله اذ لو كان - 00:18:42ضَ
الانتفاع باكله جائزة لما اذن باتلافه لما اذن باتلافه ولان الامر لقتلها اسقاط لحرمتها. الامر بقتلها اسقاط لحرمتها ومنع من اقتناعها اذ لو جاز اكلها لجاز هاتان اذا قاعدتان كل حيوان - 00:19:17ضَ
منهي عن قتله يحرم عقله وكل حيوان امر بقتله يحرم اكله. اللي امر بقتله بغيري زكاة شرعية هذا من جهة ومن جهة اخرى الامر بقتله معناه عدم الاذن في اقتناعه - 00:19:51ضَ
وعدم الاذن في اقتناعه يدل على الوجه الاخير ما نهي عن قتله الحيوان الحشرات اذا لم يكن منه اذى فان كان منه اذى او اعتداء حل قتله النمل مثلا اذا اذى - 00:20:15ضَ
يجوز قتله بما يهلكه ويبيده الا بالنار فانه لا يجوز قد استدل الفقهاء على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواتق الحل والحرم وعلة قتل الخمس اتفاق هذا الفكر - 00:20:52ضَ
والعدوان فيلحق بها بها وان لم يكن من طبيعته لكن انفصل منه الاذى والعدوان قل قتله التدل ايضا ما ورد في الصحيحين النبي من الانبياء الذي قرية النمل وقيل له فهلا نملة واحدة. يعني التي لدغته وقرصته - 00:21:26ضَ
قال القاضي عياض شرح مسلم بهذا الحديث هذا الحديث فيه دليل على جواز قتل النمل وكل مؤذن وكل مؤذن الثالث عن ابن ابي عمار قال قلت لجابر قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:01ضَ
قال نعم رواه احمد والاربعة وصححه البخاري وابن كذام هذا الحديث موضوعه اباحة اكل الضبع اباحة او بمعنى اعم حكم اكل الضبغة السلام عليكم وجوه الاول في ترجمة الراوي ابو عبد الرحمن - 00:22:35ضَ
ابن عبدالله ابن ابي عمار القرشي المكي روى عن ابي هريرة ابن عمر ابن الزبير وغيرهم روى عنه عبد الله ابن عبيد ابن عمير وغيرهم قال ابن سعد ابو جرعة - 00:23:11ضَ
النسائي قطعة قال ابو حاتم صالح الحديث وذكره ابن روى له الجماعة الا البخاري وكان يلقب للقذف الفتح لكثرة عبادته ولهذا وقد لخص الحافظ حاله في التقرير ثقة عابدة اما الوجه الثاني - 00:23:52ضَ
تخريجة هذا الحديث رواه احمد ابو داوود الاطعمة في اكل الضبع الترمذي النسائي وابن ماجة قال ايش رواه احمد والاربعة في بعض وفق البلوغ رواه الخمسة رواه رواه ايضا كلهم من طريق عبد الله ابن عبيد ابن عمير - 00:24:33ضَ
عن عبد الرحمن بن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه وذكر الحديث هذا الحبيب صحيح قال الترمذي بعد ايراده هذا حديث صحيح وقال في العلل الكبير سألت محمدا - 00:25:16ضَ
البخاري من هذا الحديث وقاله حديث صحيح وهذا قرأ قول قصد الحافظ قولي هنا وصححه البخاري يعني فيما نقله عنه الترمذي ونقل الحافظ في التلقيص ايضا عن ابن خزيمة والبيهقي - 00:25:48ضَ
يقول الحديث صححه البخاري والترمذي وابن حبان ابن خزيمة البيهقي اما الوجه الثالث في شرح الفاظه قوله قلت لجابر الضبع قيد هي هذا على حد همزة الاستفهام التقدير الضبع صيد هي - 00:26:19ضَ
الدليل على هذا الجواب لانه قال نعم دل على ان هذا خرج مخرج السؤال الضبع او تكونها يقال الضبع ويقال الظبع في التسكين قالوا اسم الانثى ولا يقال ضبؤا والذكر - 00:26:54ضَ
يقال له ظبعان والزم وباعين في الحال والتراحيم وقد ذكر الجوهري وتبعه صاحب القاموس انه يقال للانثى ودعاءنا مؤنث لكن رد عليه ابن بري وقال ان هذا لا يعرف يعني لا يعرف ان الانثى - 00:27:45ضَ
يقال لها ودعاءنا اما ضباع فهو جمع للذكر والانثى اذا رأينا ذكورا واناثا يتخلقون نعم غذاء مثل سبع الظبع يعني معروف من كلام العلماء ابو شاف دايم هو حيوان كبير الرأس - 00:28:28ضَ
قوي الفكين الضبع توقف بالعرج الذكرى الاسعار الحيوان الجاحظ وغيره يصفونها بالارجح وليست بعرجا ولكن بسبب لدونة يعني الليونة في مفاصلها وزيادة رطوبة في جانبها الايمن على جانبها الايسر فاذا نكث - 00:29:08ضَ
كأنها ارجاء كأنها ارجاء اللي ما يعرفها الله يقرأ عنها يظن انها ها برجلها وما هي بارجاء ولكن هذه قالوا والظوء نوعان نوع يأكل الزرع والنبات يغلب وجوده في الجبال - 00:29:46ضَ
والنوع الثاني يعيش على اللحوم واهل البادية يعرفون ويميزون النوعين بمجرد رؤيتهما بمجرد رؤيتهما لان مظهرهما مختلف واذا كان الامر كذلك الظاهر والله اعلم ان الوارد في الاحاديث هو النوع الاول - 00:30:20ضَ
الذي يعيش الجبال الذي يقتات النباتات هكذا ذكر الوجه الثالث والرابع الحديث دليل على اذائتي لحم الضبع وهذا قول الشافعي احمد بهذا الحديث في معناه والقول الثاني تحريم عقله هو مذهب - 00:30:50ضَ
ابي حنيفة وجماعة من اهل العلم استدلوا في الاحاديث المتقدمة لنا الليلة الماضية عن اكل كل ذي ناب من السباع قالوا والظبع لهنات فهي اذا داخلة تحت عموم احاديث قالوا واما حديث الباب - 00:31:34ضَ
الذي معنا وهو حديث جابر فهو حديث غير مشهور فيكون العمل بالمشهور او لا يكون العمل بالمشهور والراجح والله اعلم هو القول الاول بقوة دليله في حلها يقول في كتاب الام - 00:32:18ضَ
الجزء الثالث فقد ستمية واربعة واربعين يقول لحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا ثم ذكر الحديث وقال وفي هذا الحديث دليل على ان الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم - 00:32:53ضَ
عن اكله ما كان يحل اكله من الصيد وانهم انما يقتلون الصيد ليأكلوا لا عبثا بقتله يرى الشافعي ما دام انه فمعنى هذا انها حلال لان المحرم نهي عن ماذا - 00:33:21ضَ
نهي عنه فاذا الذي يؤكل ما نهي عن الصيد الذي لا يؤكل المحرم وغير المحرم لا يصيد الا ما يأخذ اما يطيب ما لا يأكل هذا يعتبر من باب ابن حجر - 00:33:44ضَ
وقد ورد في حل الضبع احاديث لا بأس بها حديث لا بأس بها اما قول اصحاب القول الثاني ان هداكنا في عموم النهي عن اكلي ما له ناب وهذا اجيب عنه - 00:34:03ضَ
الجواب يعني الجواب الاول سلمنا ان الضبع لكن لا تعارض بين حديث النهي عن اكل هناك من اختباء وبين حديث بعد لان الاول حديث عام وهذا حديث خاص والقاص مقدم - 00:34:31ضَ
انا الان هذا على التسليم بانها كبرت الجواب الثاني جواب بالمنع لا نسلم امها كفر ومن ثم فلا تدخل في عموم النهي الضبع وان كانت ذات ناد لكنها لا تعدو - 00:35:07ضَ
بها والمعتبر من محرم من السباع كما مر في الدرس الماضي وما اجتمع فيه وفان الاول ان يكون له ناب والثاني ان يعدو بنادم لكن لو كان له ناب ولا يعدو بلاده او لا يخرج - 00:35:38ضَ
لها ناس ولكنها لا تعدو بنا بها وقد قرر هذا المعنى ابن القيم تم تقرير وقال الدميري حياة الحيوان يقول الضبع لا يقتدي بالعدو وقد يعيش بغير انيابه قد يعيش بغير انيابه - 00:36:04ضَ
اما قولهم ان حديث الباب انه غير مشهور فهذا فيه نظر كيف لا يكون مشهورا قد صححه من كبار الائمة البخاري الترمذي ابن خزيمة وايضا ابن حبان والبيهقي وكفى بهذا التصحيح - 00:36:37ضَ
شهرة الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنه انه سئل عن القنفذ وقال لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة الاية وقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول - 00:37:05ضَ
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال خبيثة من الخبائث رواه احمد وابو داوود واسناده ضعيف. هذا الحديث موضوعه حكم اكل القنفذ هذا الحديث رواه احمد ابو داوود الاطعمة - 00:37:30ضَ
في اكل حشرات الارض من طريق عيسى ابني نويلة النون عيسى ابني نميلة عن ابيه قال كنت عند كنت عند ابن عمر فسئل عن اكل القنفذ وذكر الحديث وتمامه فقال ابن عمر - 00:38:01ضَ
ان كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري نعلم ندري هذا الحديث كما ذكر الحافظ حديث ضعيف اما المجهولان لهما عيسى وابوك - 00:38:38ضَ
واما المبهم وهو الشيخ الذي روى عن ابي هريرة رضي الله عنه فانه لم يسمى قال البيهقي من هذا الحديث هذا حديث لم يروى الا بهذا الاحلال وهو اسناد الغسل الثاني في الفاظه - 00:39:12ضَ
قوله هو بضم القاف تكون النوم مغطى بالاشواك يا وجه خطر الاسواق وبهذا يقي نفسه من اي عارض يعرض له قال العلماء ان الفداء فانها تأخذه في اسواقه وترفعه الى اعلى - 00:39:46ضَ
اذا رفعته الى اعلى رمت به على الارض اذا رمت به على الارض وسقط تنفتح انفتح لها فانقظت عليه القنصل يذكر العلماء تعلموا بها وفي المقابل يقولون ان القنصل يتغذى بالنجاة - 00:40:31ضَ
والزرع وهو كالارنب يقتات الحشائش الذروع وهو لا يظهر لهذا ترزق وذم قوم جرير الا بالليل والناس اليوم ما يطلعون الا بالليل النهار الخميس والجمعة نايمين لكن يلا الخميس ليلة الجمعة - 00:41:11ضَ
يطلعون بالليل انا اعتذر بانه مثل القنافذ ما تطلع الا في الليل الهداج اللي يمشي على وينه يخاف لانه يريد الفساد والدعارة منافذ هداجون حول بيوتهم اذا كان اياهم عطية - 00:41:48ضَ
عن العطية والد جرير هو اللي معودهم على هذا ها المفروض ان القنفذ لا يخرج الا في الليل وقوله فقال خبيثة من الخبائث ها هذه نسختها ما ما لقيت بكلمة خبثي ولا - 00:42:18ضَ
كلمة خبثة من القبائل انتم ايش عندكم على اي حال ورد في المصادر الحديثية ورق خبيثة وورد خبيث خبيثة لفظ البنوغ اللي عندنا خبيثة ابي داوود وبعض الفاظ احمد احمد اخرج الحديث في اخر موضع - 00:42:50ضَ
في بعضها الفاظ يا احمد خبيثة وفي بعض الفاظ المسند ايهما افضل ابن منظور العرب كانه يرى ان كلمة انف اذنه مذكر انه لما تكلم على القنفذ قال والانثى حنفداه - 00:43:30ضَ
والانثى يمكن ان يكون كلام منظور خبيث من الخبائث لان السؤال عن القنفذ عن القنفذ القنفذ الوجه الثالث والاخير استدل في هذا الحديث من قام بتحريم القنصل انه خبيث من الخبائث - 00:43:56ضَ
وهذا قول احمد وابي حنيفة والقول الثاني ان القنفذ حلال وهذا قول الشافعية والمالكية في الحديث ايضا هذا القول الاول التجلب المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على حد ولا الحديث ضعيف - 00:44:29ضَ
المرفوع وهو قوله خفيفة من الخبائث ابا هريرة الروعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك هذا القول الثاني يستدلون بكلام ابن عمر لما سئل عن القنفذ الاية الكريمة قل لا اجد فيما اوتي بني محرما على طعام يطعمه - 00:45:04ضَ
ومعنى هذا ان ابن عمر يرى ان القنبل حلال لانه ليس مما رقت عليه الاية ليس من ما نصت عليه الاية يستدلون بهذا ويستدلون ايضا بتعليل يقولون لان القنفذ مستطاف - 00:45:26ضَ
ولا يتقوى بنادم حل اكله الارنب ما الذي يظهر الله اعلم حديث الباب ليس فيه حجة لا لاصحاب القول الاول ولا لاصحاب القول الثاني ان كان القنفذ الاعشاب حكاية القول بحله واضح - 00:45:50ضَ
كن من الطيبات اما اذا كان يأكل الافاعي عليها القول بتحريفه عبد العزيز بن باز رحمه الله رجح القول بالحلم قال انني سألت اهل الخبرة فاخبرونا ان القنصل يقتات الحشائش - 00:46:21ضَ
فعلى هذا حنان على اي حال هو حلال يقول لا اكرهه الظاهر ان يرعى شكله وصورته نعم لا اظن انه يأكله لكن ان كان يأكل الاعشاب والحشايش يكره يكرهه ان ان يأكله - 00:46:48ضَ
الحديث الاخير الليلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والزانها اخرجه الاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي ها؟ الحديث ناخذه خلاص ما يجينا مرة ثانية - 00:47:18ضَ
ها؟ على بركة الله هذا الحديث موضوعه تحريم الزلالة والبانها هذا الحديث رواه ابو داوود الاطعمة باب النهي عن اكل الزلالة البانيا ابن ماجة كلهم من طريق محمد ابن اسحاق - 00:48:01ضَ
عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها انما سقت لكم الحديث لان الذي في الغلو - 00:48:38ضَ
نهى رسول الله عن الجلالة انما لفظ الحديث عن اكل الجلالة قال الترمذي سياق الحديث حديث حسن غريب هذا الحديث رجال فقار ان وهو مدلس وقد انعم هذا امر الامر الثاني - 00:49:01ضَ
انه قد خولف في اسناده ان الترمذي لما اخرجه سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مبتلى صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا المرسل - 00:49:40ضَ
رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة مصنفيهما ولعل تحسين هذا الحديث من اجل طرقه شواهده ان الحديث وعدة شواهد منها ما رواه ما رواه ابو داوود البيهقي في طريق عمرو - 00:50:08ضَ
ابن ابي قيس عن ايوب النافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الابل ان يركب عليها او يشرب من البانها وهذا سند حسن روى ابو داوود - 00:50:43ضَ
الكبرى واحمد من طريق هشام قال حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الشاة الجلالة قال ابن عبد الهادي في التلقيح - 00:51:08ضَ
اسناده صحيح روى ابن ابي شيبة جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزلالة ان يؤكل او يشرب لبنها قال الحافظ ان يؤكل لحمها او ان يشرب لبنها. قال الحافظ - 00:51:29ضَ
سنده حسن ولعل هذه الاحاديث يشد بعضها بعضا بتقوى على اثبات عفوا الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله عن الجلالة وتشديد اللام من صيغ المبالغة هي التي تأكل الجنة والجنة - 00:51:56ضَ
كما يقول في القانون مثلثة الجيم يقال الجلة والجلة والجلة واطول الجلة هي البعر والمراد هنا العذرة وهي النجاسة يكون معنا الجلالة التي تأكل الجلالة قد تكون بعيرا وقد تكون بقرة وقد تكون شاة وقد تكون دجاجة - 00:52:35ضَ
وغير هذا قد ذهب ابن حزم ان الجلالة خاصة بذوات الاربع المعروف عند العلماء ومعروف عند الناس ان الدجاجة قد تكون جلالة ان الدجاجة قد تكون الوجه الثالث الحديث دليل - 00:53:13ضَ
على تحريم اكل الجلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعن ذلكم في عدة احاديث والنهي عند الاطلاق يحمل على التحريم وقال صلى الله عليه وسلم وما نهيت عنه - 00:53:41ضَ
اجتنبوا وهذا قول فريق من الشافعية رواية عن الامام احمد ذكر المرداوي انها هي المذهب وجزم دقيقة للعيد في شرحه على العمدة في هذا القول وقد نسبه للفقهاء هذا لهم تأليل - 00:54:03ضَ
يقولون لان النجاسة قد اثرت في لحم الحيوان بدليل ظهور نسمها في لحمه وعرقه في لحمه وعرفه ولهذا جاء في بعض الروايات النهي حتى عن ركوبها حتى عن ركوبها عدم - 00:54:37ضَ
مبالغة عجيبة في هذا الموضع يقول في المحلى ومن وقف بعرفة على دابة جلالة لم يصح حجه من وقف بعرفة على دابة جلالة لم يصحها مجرد العرق فقط القول الثاني - 00:55:04ضَ
انه يكره اكل نحمد جلالة وهذا قول ابي حنيفة والمالكية وقول لاصحاب الشافعي صححه النووي المنهاج وهو رواية عن الامام احمد قالوا لان النهي لا يرجع الى ذاتها دابة مباحة - 00:55:30ضَ
الابل والبقر النهي لا يرجع الى ذاتها حتى نقول بالتحريم وانما هو يرجع الى امر عارض وهو تغير اللحن وتغير اللحم لا يوجب التحريم كما لو نتن اللحم المذكى وتروح - 00:56:07ضَ
فانه يكره ولا يحرم على القول الصحيح من مسألة والذي يظهر والله اعلم هو القول الاول وهو تحريم الجلالة لدلالة الحديث معناه ثم طبع السليم من الطعام الذي تشم فيه رائحة النسل - 00:56:36ضَ
يؤيد قوة القول اما تعليم هذا القول الثاني نقول لهم ايه ان النهي لا يعود الى ذاتها انما الى امر نقول هذا تعريف في مقابلة نص المقابلة ايضا قولهم ان النهج - 00:57:17ضَ
لا يرجع الى ذاتها يقول بل يرجع الى ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذات الجلالة النهي ليس منقضا على امر خارج وانما هو ظلم على ذات المنهية عنه - 00:57:47ضَ
انذاك المنهي عنه الوجه الرابع العلماء المقدار الذي اذا اكلته الدابة صارت جلالة على قولين القول الاول ان يكون اكثر اكلها النجاسة ان كان اقل من ذلك فلا تأثير له - 00:58:07ضَ
لانه اذا غلب على اكلها النجاسة تغير لحمها ولا بالها القول الثاني انه لا عبرة بالكثرة ولا ذنبا له وانما العبرة بالرائحة والمثل ولو لم يفتر اكلها النجاسة قالوا فاذا وجد في عرقها - 00:58:39ضَ
او لحمها رائحة والا القول الاول ارجح الجلالة انه صيغة مبالغة تفيد الاكثرية الوجه الاخير الصحيح المدة التي تحدث فيها الجلالة حتى يحل اكلها انها لا تتقدر بزمن معين اذا حبست مدة - 00:59:11ضَ
واطعمت الطعام الطيب قل اكلها زمان المعنى لكن ما المدة التي يحدث فيها تمتحن ورد في احاديث ضعيفة انها تحدث اربعين يوما ورد عن بعض السلف كما ورد عبد الله ابن عمر - 01:00:03ضَ
بسند صحيح رواه ابن ابي شيبة انه كان يحبس الدجاجة ثلاثة ايام الذي يظهر في هذه المسألة انه ليس هناك مدة معينة في امرين الأمر الأول انه لم يثبت تحديد - 01:00:40ضَ
والامر الثاني ان الحيوانات وعلى هذا نقول متى غلب على الظن النجاسة الا اكلها تحدث بقدر المدة التي يطيب لحمها ويزول اثر النجاسة يبدو فيه وجه اخير نسينا الفيديو الاخير وهو ان الحديث دليل على تحريم لبن الجلالة - 01:01:01ضَ
لانه اذا تغير اللحم من اللبن اكل من تغير اللحم وقد ثبت النهي عن تغير فقد ثبت النهي عن اكل اللحم اللبن الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:01:45ضَ