سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2971 -3022] إذا تخاصم الزوجان في أثاث البيت وكان لأحدهما بينة فهل تؤخذ ببينته؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تخاصم الزوجان في اثاث البيت وكان لاحدهما بينة فهل تؤخذ ببينته؟ ام يقال اذا اقام احدهما البينة على ما ادعاه انه لا يحكم بها. انما - 00:00:00ضَ
يقال يؤخذ يفصل بينما هو للنساء كل المرأة وما هو للرجال يكون للرجل هذا فيما اذا لم يكن هناك بينة. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:19ضَ