من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
298/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
Transcription
وطعنها في اسفل العنق عند الصدر وهي الوحدة التي تكون في اسفل رقبة البعير من جهة الصدر لان هذا للذابح واسرع وقد جاء في رواية عند البخاري ذبحنا البخاري روى الحديث - 00:00:00ضَ
ورواه بلفظ ذبحنا اما مسلم فليس عنده الا لفظة نحرنا والذبح هو زكاة البقر والغنم ومعنى الذبح امرار السكين. امرار السكين لقطع الحلقوم والودي زين هذا الاختلاف احنا ومن هشام - 00:00:38ضَ
عروة وقد اختلف العلماء هل هي قصة واحدة قضية واحدة او قضيتان من اهل العلم من قال انهما قضيتان مرة نحروا الفرس ومرة اخرى ذبحوا وهذا رأي النووي في شرحه على مسلم - 00:01:14ضَ
وتبعه الشوكاني ومنهم من يرى ان قصة واحدة لو ان القضية واحدة وان التعبير بلفظ نحرنا وذبحنا باعتبار سوى اللفظين عند الراوي المعنى اورد الحافظ ذي الحافي النووي انهما قصتان - 00:01:43ضَ
وتعقبه اما قولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ مسلم وعند البخاري زيادة ونحن في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة - 00:02:18ضَ
فائدة قولها ونحن في المدينة الرد على من قال لحم الخيل كانت وانه بعد فرض الجهاد في الخير ومعلوم ان الجهاد ما فرض الا بعد الهجرة جهاد ما فرض الا - 00:02:47ضَ
بعد الهجرة الجهاد فرض بعد الهجرة وقضية ذبح الفرس هذه بعد الهجرة فهذا يدل على بعض قول من قال ان هذا تقدم لنا في درس مضى من قال ان الخيل حرمت او الذين يقولون ان الخيل حرمت - 00:03:17ضَ
يستدلون على هذا في خشية قلة الظهر لانه يجاهد عليها وعلى اي حال قولها ونحن بالمدينة يرد على من قال ان الخيل كانت مباحة قبل فرض الجهاد ولما فرض الجهاد - 00:03:38ضَ
الخيل خشية قلة وقولها فرسا الفرس كما تقدم واحد الخيل لانه سبق ان قلنا لا مفرد له من لفظة لكن له مفرد من معناها اذا قيل ما مفرد خيل؟ يقال مفرده فرس - 00:04:00ضَ
والجمع وهل في هذه اللحظة مؤلف او لا من اهل العلم من يقول ان المؤنث او ان الانثى فرسة بالهاء وهذا الجوهري ذكر الصحاح الجوهري هذا رأي انه لا يقال للانثى - 00:04:29ضَ
وانما فرس للذكر والانثى انتبهوا ها والجوهري يرى انه يقال ترك للذكر والانثى ولا يقال للمؤنث او للانثى وقال اخرون انه يقال للانثى فرسه وللذكر والفرس مشتق من الافتراء لانها - 00:05:13ضَ
الارض او كأنها تفترس الارض بسرعة وعدوها الوجه الثالث الحديث من ادلة القائلين بجواز اكل لحم الخيل كما تقدم وجه الاستدلال ان الخيل قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:54ضَ
الظاهر انه صلى الله عليه وسلم علم ذلك اقرهم عليه قد جاء في رواية دار قطني فاكلناه نحن واهل بيته نحن واهل بيته وقد عزا المجد ابن تيمية هذه الجملة - 00:06:26ضَ
اكلناه ونحن نحن واهل بيته الى الامام احمد المتبادل ان المراد المسند وقد رجعت الى المسند مواضع التي جاء فيها حديث وليس فيها هذه اللحظة ايه الاخبار انه نحن واهل بيته - 00:07:01ضَ
الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلف كلامه فقط لكنه التلخيص الى الامام احمد جاء الى الامام ولعلكم تبحثون على هذه اللفظة موجودة في المسند مع ان هذه لو لم تثبت - 00:07:28ضَ
الاستدلال قائل من جهة انه لا يظن في ال ابي بكر ان يقدموا على فعل شيء الا وعندهم علم من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة قربهم من واختلاطهم - 00:08:06ضَ
صلى الله عليه وسلم تعالوا ابي بكر لن يقدموا على ذبح الفرس الا وعندهم علم من النبي صلى الله عليه وسلم لان الفرس حلال هذا لو لم تثبت لفظك نحن واهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:31ضَ
ونحن قد ذكرنا لكم في مناسبات مرت كما ذكرت ابن رجب شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة ان الحديث اذا كان في الصحيحين نعم ولا سيما ان البخاري رواه من اكثر من طريق - 00:08:55ضَ
الحديث له اكثر من طريق يعني كما ذكر الدار قطني في العلل ولكن اذا كان الحديث في الصحيحين جاء فيه لفظ ليست الصحيحين يعني اعرض عنه صاحبها الصحيح وقد يكون هذا اللفظ او هذه الزيادة معلولة - 00:09:14ضَ
على اي حال هذه اللفظة ثبتت او لم تثبت الاستدلال قائم طريق ان الفرس اكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وال ابي بكر لم يقدموا على ذبح الفرس واكله الا وعندهم علم بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:35ضَ
الوجه الرابع لا خلاف بين العلم نوعان نحر نحر الابل وذبح للبقر والغنم وتقدم تعريفهما لكن اختلفوا فيما لو ذبح ما ينهار او نحر ما يذبح لو جاء انسان الى - 00:09:57ضَ
الى بعير ما نفعه ذبحه يعني امر السكين جمرارا نعم على موضع الذبح جاء الى بقرة نحرها النحر هو الطعن عودة الى شاب نحرها فهل يحل او لا يحل هذه المسألة فيها قولان لاهل العلم - 00:10:31ضَ
القول الاول للجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو جواز التذكية ما يذبح او ذبح لا ينفع الذبيحة تعليلهم يقولون وجود الاوداج الذي به ينهار الدم وهذا هو المطلوب في التلبية - 00:11:01ضَ
مطلوب في التزكية انه سيأتي ما انهر الدم وذكر اسم وذكر اسم الله عليه فكل المطلوب من التزكية انهار الدم اذا حصل انهار الدم بذبح او نحر هذا وهذه وجهة نظر - 00:11:42ضَ
وهل في حديث الباب دليل حافظ ابن حجر بعض السراح ولا سماه انه استدل في هذا الحديث على الجواز نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر قال الحافظ انه لا يتم الاستدلال - 00:12:08ضَ
الا لو ان القضية وقعت مرتين لو ان القضية وقعت مرتين مرة ذبحوا الفرس ومرة نحروا الفرس دل على الزواج اما وان الظاهر ان قصة واحدة الاستدلال لا يتم القول الثاني - 00:12:33ضَ
وهو للمالكية اما هذي اما التزكية بهذه الصفة لا وان الذابح لو نحر ما يذبح ذبح ما ينحر ما حلت تبكي يا شيخ الا في حالتين عندهم اما حالة الجهل - 00:12:55ضَ
ان يكون الذابح او حالة الضرورة الضرورة تكون الضرورة مثلا في ابل ما يستطيع النوم فذبحها ذبحة بسبب على رأيه امتحن وما عدا هذا لا يحل تعليلهم يقولون لان المذكي او الذابح خالف الصفة المسموعة - 00:13:17ضَ
الصفة المشروع اخي في التزكية وهي ان الابل تنحر وما عداها يذبح الله اعلم هو القول الاول لما تقدم من ان هذه الصفة يحصل بها المقصود وهو انهار الدم واما - 00:13:50ضَ
الصفة الاخرى وهي نحر ما يمحض وذبح ما يذبح فغاية ما تدل عليه هذه الصفة هي الاستحباب ما تدل عليه هذه الصفة هي الاستحباب. اما كونها تدل على ان ما خالفها يحرم - 00:14:19ضَ
وانه لا يحل فهذا ليس بواضح الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا الحديث موضوعك - 00:14:36ضَ
اذا نحن الضب اباحة لحم الضب السلام عليه من الجوع اولها في تخريجها. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاعتصام الاحكام التي تعرف بالدلائل باب الاحكام التي تعرف بالدلائل رواه مسلم - 00:15:00ضَ
الصيد والذبايح كلاهما من طريق ابي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس سمعت ابن عباس يقول اهدت خالتي ام حفيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:33ضَ
واغضبا فاكل من السمن والعقد وترك الضب تقذرا واكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:54ضَ
هذا لفظ مسلم وبهذا يتبين ان الحاضر رحمه الله اختصر الحديث القدر المطلوب وهو ان الضب اكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم اما شرح الفاظه قوله هو اسم للذكر - 00:16:21ضَ
والانثى الانثى ضبة الجمع وبالدم واظب اللي مرضى الحديث قبل قليل مثل كف حيوان الزواحف قريب من الزواحف الجسم له فيه عقد كثيرة العرب تقول اعقد لكثرة عقده في الظب - 00:16:52ضَ
اوصافا كثيرة الله اعلم بها من هذه الاوقات اثنان قطعة واحدة قطعة واحدة ولهذا قالوا لا يسقط لهم شيء وانا رأيت هذا ان الضب فعلا يعني اسنانه كلها قطعة واحدة. ليست - 00:17:55ضَ
يعني مفرقة وقالوا ان الضب انه لا يشرب الماء وانما يستفيد من الهوى ومن النسيم يترتب على هذا قالوا انه لا يبول كل اربعين يوم نقطة كل اربعين يوم نقطة - 00:18:23ضَ
يقولون معروف بالضلال ضد الهداية والنسيان سرعان ما يضيع جحره ولهذا لا يحفر جحره الا عند اكمة او عند فقرة لاجل ان يهتدي اليه ولهذا قالوا من امثال العرب العرب ظربوا امثالا كثيرة في الظبط - 00:18:55ضَ
قالوا اضل من ظن لانه عن جحره وذكروا ان بينه وبين العقرب مودة يؤويها في جحره ليس لمصلحتها هي ولكن لمصلحته هو لاجل اذا ادخل شخص يده يتحرك به ذكروا - 00:19:21ضَ
ان الذكر له ذكران والانثى لها خرجان الذكر له ذكران والانثى لها فرجان وذكروا ان الضب لا يخرج من جحره في فصل الشتاء لا يخرج في فصل الشتاء من امثال العرب - 00:19:55ضَ
يقول الاعق منبر بالعقوق لانه يأكل حصوله تحس الولد الضب يقولون ان الانثى انها تضع ثمانين بيضة تبدلها في التراب اذا مر عليها اربعون يوما ظهرت منها الفصول فيأكلها الذكر الا من هرب - 00:20:25ضَ
ونجى بنفسه ولهذا تقول العرب فلان اعق الى اخر ما ذكروا وقوله على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم المائدة اين هي الطعام ثم مائدة وقيل المائدة هي الخوان - 00:20:52ضَ
الخوان بكسر القاء مع التخفيف مثل السترة عثمان لكن ذكر الفارسي ان الخيوان ما يسمى مائدة الا اذا كان عليه طعام لو في سفرة ما معنى شيء ما تسمى مائدة - 00:21:25ضَ
وصار المائدة لها اطلاقان اما ان تطلق على الطعام نفسه نعم واما ان تطلق على القوام اذا اذا كان عليه طعم الوجه الثالث الحديث دليل على ازاحة لحم الضب وهو قول - 00:21:50ضَ
الشافعية الحنابلة وجه الاستدلال ان الضب وكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اكل على مائدته كيف وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد على اكله - 00:22:20ضَ
عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجدني اعاقه قال خالد قد فررت فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم وهذه قوية يدل على الاباحة وكونه صلى الله عليه وسلم بركة - 00:22:49ضَ
قدم له الثمن وانعقد اكل السمن والاقط وترك الضب لا يدل على تحريمه وانما تركها النبي صلى الله عليه وسلم تقذرا بمعنى ان نفسه تعاطف الطعام لا يدل هذا على القذف في الطعام - 00:23:16ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه لم يكن بارض قومي يعني لم يكن في ارض قوم وهم قريش يعني مكة وليس معنى هذا كما ظن بعض العلماء ان الحجاز ان الحجاز كله ما فيه - 00:23:43ضَ
لكنه لا يوجد في مكة ان الضب لا يوجد في الاماكن جبلية اه لم يقم بارض قومي يعني لم يكن بئر قريش وهي مكة القول الثاني تحريم لحم الضب والذين قالوا بالتحريم - 00:24:01ضَ
الحنفية بناء على ما وص عليه كاسانه في بدائع الصنايا النكتان لما ساق ادلة النهي يزم بالتحريف بينما صاحب الهداية الحنفية ذكر الكراهة والذي يظهر والله اعلم مثل ما قال الحافظ ابن حجر - 00:24:31ضَ
ان اكثرهم قال بالكراهة وجنح بعضهم الى التحريم جنح بعضهم الى التحريم بينما تحاول في شرح المعاني انه ساق لما ساق الادلة على اباحة لحم الضب الحنفي ولما ساق الادلة الدالة على اباحة - 00:25:11ضَ
لحم الضب طالما نطلب فثبت لتصحيح هذه الاثار انه لا بأس بأكل الضب لا بأس باكل الضوء وهو القول عندنا وهو القول يقول الاقوال في مذهب الحنفية ثلاثة القول بالتحريم على ما نقله صاحب البداية - 00:25:43ضَ
القول بالكراهة على ما نقله صاحب الهداية والقول للاباحة على ما نقله صاحب المعاني اللي هو الطحاوي وان كان قد يكون في نوع الثقة في من يقول بالكراهة والاباحة الجواز - 00:26:11ضَ
لكن ظاهر كلام الطحاوي عندما قال انه لا بأس بأكل الضب كلمة لا بأس يدل على انه ما فيه كراهة قال النووي اجمع المسلمون على ان الضب حلال ليس بمكروه - 00:26:36ضَ
الا ما حكي عن اصحاب ابي حنيفة من كراهته والا ما حكاه القاضي عياض عن قوم انه قال انهم قالوا هو حرام وما اظنه يكح عن احد وما اظنه يصح عن احد - 00:26:57ضَ
وان صح عن احد فمحجوج واجماع من قبله لكن الحافظ في الفتح لما نقل كلام النووي وقال ان ابن المنذر نقل عن علي رضي الله عنه النهي عن لحم الضب - 00:27:17ضَ
وانا رجعت الى الاسراف المنذر وفعلا نقطع ابن المنذر ان علي رضي الله عنه يقول بالنهي اللحم نقله ايضا عن علي الخطابي في معالم قال الحافظ اذا ورد هذا عن علي كيف - 00:27:46ضَ
يستقيم نقل الاجماع ان الخلاف من اصل الصحابة كيف يقول النووي النووي ان المخالف محجوج باجماع من قبله من قبله وعلى هذا الاجماع الذي نقله النووي ليس واضح كما ان الترمذي - 00:28:12ضَ
نقل الكراهة عن بعض اهل العلم الكراهة عن بعض اهل العلم القائلون بالنهي عن اكل لحم الضب استدلوا بدليلين وتأمين اما التعليم مثل ما ذكر قالوا ان الضب من الحشرات - 00:28:43ضَ
وهو من الارض وان الضب من الخبائث والله تعالى قد حرم علينا القبائل اما الدليل ان الدليل الاول هذه عبد الرحمن ابن شبل ان النبي صلى الله عليه وسلم انها - 00:29:14ضَ
عن الضب او عن اكل نحن الضب رواه ابو داوود البيهقي وغيرهما وهذا الحديث البيهقي معلما ذلك او ذلكم لانه تفرد به اسماعيل ابن عياش قال وهو ليس بحجة الخطابي - 00:29:40ضَ
المعالم ان اسناده ليس بذلك ابن حزم قال فيه ضعفاء ومذهونون بينما حثنه حافظ ابن حجر في الفتح مدافع هذا الحديث وقال انما قاله انما قاله انما قاله هؤلاء لانه ان كانت علة الحديث - 00:30:19ضَ
اسماعيل ابن عياش المعروف ان اسماعيل ابن عياش معلول روايته معلولة اذا كانت عن غير الشامليين اما اذا كانت روايته عن الشاميين فقد وثقه العلماء الحافظ في الفاتح قال هذا الحديث رواته شاميون ثقال - 00:30:56ضَ
قواته شاميون ان كان اعلان الحديث من جهة اسماعيل ابن عياش فهذه العلة غير غير واردة الحديث الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بظب - 00:31:18ضَ
فابى ان يأكل منه وقال لا ادري لعله من القرون التي مسخت رواه مسلم ورواه احمد من حديث عبد الرحمن ابن حسنة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 00:31:44ضَ
نزلنا ارضا كثيرة الضباب قال فاخذنا منها وذبحنا قال فبين فبين القدور تغلي فبين القدور تغلي بها اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امة من بني اسرائيل فقدت - 00:32:14ضَ
واني اخاف ان تكون هي فاكفئوها فاكفئناها رواه احمد واسناده صحيح هذا ما استدل القائلون بالنهي عن اكل لحم الضب ترجيح القول الاول هو الراجح وهو ان لحم الضب حنان - 00:32:44ضَ
لان الاحاديث الدالة على حله صحيحة وصريحة صحيحة وصريحة واذا لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال لان الاصل في الاطعمة اما ادلة القائلين النهي الجواب عنها ما يلي - 00:33:17ضَ
اما قولهم انه من حشرات الارض وهوام الارض نعم فهذا لا يضر هذا الحديث ثبتت بإباحته لا يلتفت الى هذه العلة اما قولهم ان من الخبائث هذا عجيب فان المعروفا للضب ليس من الخبائث - 00:33:51ضَ
لان المعروف ان الضب يقتات الاحشاء الحشائش وليس من الخبائث اذا من الطيبات اما الحديث عبد الرحمن شبل فهذا اجابوا عنه بجوابين الجواب الاول ان العلماء تكلموا في اسناده الجواب الثاني - 00:34:21ضَ
على فرض من الكلام غير وارد وان الحديث صحيح فانه لا بد ان يجمع بينه وبين الاحاديث الدالة على الاباحة لان الاحاديث الدالة على الاباحة اصح واقوى حديث الدالة على الاباحة في الصحيحين - 00:34:59ضَ
وردت من اكثر من طريق واكثر من لفظ اما هذا الحديث فهو في السنن ومن العلماء من قدح فيها اذا لا بد من الجمع بينه وبين الاحاديث الدالة على الاباحة - 00:35:25ضَ
والجمع من وجهين اما ان يكون حديث النهي محمولا على الكراهة ان يكون حديث النهي محمولا الكراهة واما ان يكون النهي محمولا او يكون النهي مرادا به من يتقدرك ويعاقب - 00:35:48ضَ
لان الانسان اذا تقذر الشيء معافى فلا ينبغي له ان يأكله لانه لا يستقيم ولا وقد يؤثر من الغرض البين تلزيم على بعض الناس طعام لا يريدك يعشقون الضباب اذا كان الانسان يعافه - 00:36:19ضَ
فلا ينبغي ان يلزم عليه هذا هو المنهج الصحي نعم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم اذا عافت نفسه الطعام لم يأكله - 00:37:03ضَ
ولم يحملها اياه على كرة ولم يحملها اياه على كره وهذا اصل عظيم في حفظ الصحة فمتى اكل الانسان ما تعافه نفسه ولا يشتهيه كان تضرره به اكثر من انتفاعه - 00:37:26ضَ
هذا تضرره به من انتفاعه وهذا المعنى الثاني اعني ان الاحاديث على من يتقذر هذا رأي الطبري جاء في كتابه تهذيب الاثار ان الطبري امل الاحاديث اللي فيها النهي على انها في حق - 00:37:49ضَ
من يتقدره وقد ورد في صحيح مسلم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا فانه حلال ولكنه ليس من طعام قوم فهل مثل هذه الاحاديث الطريحة - 00:38:18ضَ
نقف في مقابلة احاديث النهي نعم وهل تغلب حديث النهي على احاديث الاباحة اذا لابد من الجمع كما قلت لكم هو واحد من امرين اما ان تحمل حديث النهي على - 00:38:40ضَ
او تحمل حديث النهي نعم في حق من يتقذره ويعافوه هذا الذي يظهر الله اعلم. اما حديث عبد الرحمن بن حسنة ابي جابر الدال على ان الضب انه من جملة - 00:39:01ضَ
ان الممسوخ يحرم اكله فهذا يجاب عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم بانه من الممسوخ وانما خشي انما وهذا والله اعلم قبل ان يعلمه الله تعالى ان - 00:39:27ضَ
لا يمكن ما يكون له نفل الضباب لا زالت تتناسل فلو ان الضباب كانت مما نعم من قطعك وانقرضت يبدو والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة - 00:39:58ضَ
اني اخشى ان يكون هذا مما نسخ قبل ان يعلمه الله تعالى ان الممسوخ لا وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:22ضَ
ذكرت عنده القردة والخنازير مما مسخ يعني قيل له انها مما مسك فقال ان الله لم يجعل نفلا ولا عقبا ان الله لم يجعل يمثل نفلا ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك - 00:40:42ضَ
يعني قبل ما بني اسرائيل كانت القردة والخنازير موجودة. فدل على انها ليست مما مسخ. لان الممسوخ لا يكون له نسل وتكون النتيجة ان الضباب ليست مما مسخ لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:41:05ضَ
الصحابة اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخشى وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل ان يعلمه الله تعالى ان المنسوق لا يمكن وعلى هذا - 00:41:28ضَ
تحمل حديث النهي في مثل حديث عبد الرحمن بن حسن او جابر على اول الحال واعني باول الحال تجويد ان تكون الضباب مما مسخ ان تكون الضباب مما نسخ. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكفاء - 00:41:45ضَ
القدور ثم توقف الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأمر به ولم ينهى عنه. يعني ورد حديث في حديث ابن عباس انه لم يأمر به ولم ينهى عنه قال لا انهى عنه - 00:42:11ضَ
ولا احرمه ولا احله اما الاذن ما هو محمول على والمراد بثاني الان اعلام الله تعالى له ان الممسوخ لا يمكن كلام الله تعالى له ان المنسوخ لا ينزل ثم بعد هذا صار النبي صلى الله عليه وسلم يتقذر - 00:42:28ضَ
الظب فلا يأكله ولا واقر اكله على مائدته فدل على الاباحة واستقر الامر على هذا حديث النهي مثل حديث عبد الرحمن ابن حسنة حديث جابر محمولة على اول الحال وحديث الابن - 00:42:56ضَ
محمود على سامي الحال واقصد باول الحال عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بان المنسوخ لا يمكن. فظن انها منه فنهى عنها وثانيا الان اعلام الله تعالى له ان المنسوخ لا ينسى - 00:43:20ضَ
استقر الامر على ان الضباب ليست مما مسخ فيكون قد اذن باكلها لكن استقر الامر على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقذرها ويعافها وما دام انها اوكلت على مائدته - 00:43:39ضَ
واقر خالد ابن الوليد على اكلها دل هذا على الاباحة وبهذا الكلام نعم يجمع بين الادلة كلها. بين الادلة في كلها الحديث الاخير وعن عبد الرحمن ابن عثمان وعن عبد الرحمن ابن عثمان القرشي رضي الله عنه - 00:43:56ضَ
ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع دعي يجعلها في دواء كيف بتكون عندكم عن الضفدع يجعلها في دواء يرون يعني ان الاسطح والكسر في الظفدع ان الدال المكسورة - 00:44:27ضَ
ويرون يعني ان الفتح يجعلها في دواء تنهى عن قتلها اخرجه احمد وصححه الحاكم هذا الحديث موضوع النهي عن قتل او الضفدع السلام عليه من ثلاثة اوجه اولها في تخريجه. هذا الحديث - 00:45:03ضَ
رواه احمد وابو داوود النسائي كان الاول انه الحافظ يذكر ابا داوود والنسائي ولا يقتصر على احمد الحاكم الحديث رواه ابو داود وعلى طريقتي في تقديم ما قدمه الحافظ رواه احمد - 00:45:33ضَ
والحاكم وابو داوود والنسائي كلهم من طريق ابن ذئب عن سعيد بن خالد عن عبد الرحمن ابن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء - 00:45:56ضَ
فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. هذا لفظ ابي داود هذا الحديث صحيح ثقات الا سعيد بن خالد وهو القارظي وقد اختلف فيه وقد ذكر ابن ذكره ابن ابي حاتم - 00:46:17ضَ
ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا اما الدارقطني وكما في سؤالات البرقاني الدارقطني دار قطني مدني يحتج به مدني يحتج به وذكره ابن حبان ونقل عن المسائل انه قال ضعيف - 00:46:44ضَ
لكن تعقب هذا ابن حجر وقال ان النسائي قناة الجرف والتعديل انه ثقة فينظر اين قال انه ضعيف تشكك الثبوت نعم التضعيف ويقول ان المنقول عن النسائي انه ثقة قال مغلقان - 00:47:23ضَ
مصنفات النسائي الم يجد فيها انه ضعيف فلم يجد فيها انه الحافظ للتقريب لخص حاله وقال الصدوق وقال البيهقي ان هذا الحديث اقوى ما ورد في النهي عن قتل ان هذا الحديث اقوى ما ورد - 00:48:00ضَ
عن قتل الضفة الوجه الثاني في شرحها الفاظه رقم واحد قوله عن الضفدع وبكثر البعض والسكون وقلت لكم قبل قليل انه ورد الفتح واحد الضفادع والانثى حيوان برمائي يعني يعيش في البر ويعيش في الماء - 00:48:36ضَ
وانواعه كثيرة يوجد المياه القاتمة الضعيفة الجريمة ينشأ عقب الامطار الغزيرة اجتمعت تراكمت ظهرت فيها العقوبات تنشأ فيها الضفادع قالوا الضفدع من الحيوانات التي لا عظام لها التي لا عظام لها - 00:49:26ضَ
يعني على كلام انه كله لحم منها ومنها ما لا يعلم بشدة السمع اما الغزو الاخير الحديث دليل على تحريم اكل الضفدع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها - 00:50:09ضَ
ولعلكم تذكرون القاعدة المتقدمة نعم ان ما نهي عنه ما نهي عن قتله من الحيوان ما نهي عن قتله من من الحيوان حرم اكله وقد روى البيهقي بسنده عن ابن عمر - 00:50:38ضَ
رضي الله عنهما انه قال لا تقتل الضفادع فان نقيقها تسبيح ان نقيقها تسبيح قال البيهقي هذا موقوف اسناده صحيح وبهذا نكون انهينا كتاب الاطعمة غدا ان شاء الله سنبدأ - 00:51:02ضَ
في كتاب الصيد والذبائح الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى - 00:51:31ضَ