بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين - 00:00:00ضَ

نتكلم في هذا اللقاء ان شاء الله تعالى حول تقسيم الواجب ومر معنا تعريف الايجاب في الدرس الماضي. وقلنا الايجاب هو خطاب الشارع المقتضي طلب فعل اقتضاء جازما خطاب الشارع المقتضي طلب فعل اقتضاء جازما - 00:00:26ضَ

وعندنا ايجاب وهو خطاب الشارع فقوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة هذا ايجاب واثر هذا الايجاب الوجوب اثر هذا الخطاب هو الوجوب واما فعل المكلف الذي هو الصلاح فهذا يقال له واجب - 00:00:53ضَ

فعندنا ايجاب وعندنا وجوب وعندنا واجب وعلى كل حال هذا تفريق دقيق لا ينبغي لي من كان في بداية اصول الفقه ان يقف عنده كثيرا الواجب ينقسم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم بعدة اعتبارات - 00:01:17ضَ

الاعتبار الاول ينقسم الواجب باعتبار الفعل المأمور به الى قسمين الى واجب معين وواجب مخير فالواجب المعين هو ما يجب على المكلف ان يفعله دون قيال من الشرع بينه وبين بدله - 00:01:41ضَ

ما يجب على المكلف ان يفعله دون خيار من الشرع ان يأتي به او ان يأتي ببدله وذلك كالصلوات الخمس فيجب على المكلف ان يأتي بها وليس له ان يختار فعلا اخر يقوم مقامها. هذا يسمى واجبا معينا - 00:02:05ضَ

واما الواجب المخير فهو ما اوجبه الشارع على المكلف ان يأتي به او ان يأتي ببدل له وذلك كخصال كفارة كفارة اليمين اذا حنف الانسان في يمين قد حلفه من قبل - 00:02:26ضَ

فانه بارك الله فيكم عليه كفارة اليمين كما مر معنا وهي عتق رقبة او اطعام عشر مساكين او كسوة عشرة مساكين فالواجب عليه واحد من هذه الامور الثلاثة نعم لو فعلها الثلاثة فانها فانه يثاب عليها. لكن الواجب واحد يختاره المكلف - 00:02:48ضَ

هذا يسمى واجبا مخيرا ويمكن ان نمثل له ايضا بما كان في بداية الامر قبل النسخ انه يجب على المكلف اما ان يصوم رمضان واما ان يطعم ثم نسق هذا بارك الله فيكم فوجب الصيام ونسخ الاطعام - 00:03:16ضَ

اذا هذا التقسيم الاول الواجب باعتبار الفعل المأمور به هل هو فعل معين او هو فعل مخير وينقسم الواجب بارك الله فيكم باعتبار الوقت الى قسمين الى واجب مطلق وواجب مؤقت - 00:03:36ضَ

فالواجب المطلق هو الذي ليس له وقت محدد من قبل الشارع بل وقته العمر. يمكن في اي وقت من العمر ان يقع وذلك كالحج فالحج واجب مطلق وقته العمر ومن ذلك ايضا - 00:03:56ضَ

الصلوات التي فاتت بعذر فان قضاءها فان قضاءها ليس على الفور بل وقته العمر هذا اذا فاتت الصلوات بعذر. اما اذا فاتت بغير عذر فانه يجب قضاؤها فورا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الواجب اما ان يكون مطلقا اي ان وقته العمر واما ان يكون - 00:04:18ضَ

مؤقتا وهذا المؤقت ينقسم الى قسمين اما ان يكون مضيقا واما ان يكون موسعا فالواجب المضيق هو الذي وقته يتسع له فقط وقت فعله يتسع له فقط لا يتسع لغيره من جنسه - 00:04:46ضَ

وذلك كصوم رمضان فان رمضان لا يتسع الا لصوم شهر رمضان. فلا يتسع لصيام اخر فلا يتسع لصوم نذر او لصوم كفارة هذا واجب هذا واجب مضيق واما الواجب الموسع فهو الذي وقته يتسع لاكثر من فعله. اي يمكن ان يفعل غيره من نفس الجنس - 00:05:09ضَ

وذلك فوقت صلاة الظهر فوقت صلاة الظهر يتسع لان تصلي الظهر ولان تصلي صلاة اخرى هذا الواجب الموسع ينقسم الواجب بارك الله فيكم باعتبار ثالث وهو اعتبار من كلف به الى قسمين الى واجب عيني - 00:05:35ضَ

وواجب كفائي فالواجب العيني هو ما اوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مكلف بعينه فنظروا الشارع الحكيم الى المكلف فلا بد على كل مكلف ان يقوم به بعينه ولا يجزئ ان يقوم بعض المكلفين فيسقط - 00:05:57ضَ

الواجب عن الاخرين بل لا بد ان يقوم به كل واحد بعينه وذلك بارك الله فيكم فوجوب الصلوات الخمس وكوجوب صوم رمضان هذه واجبات عينية واما الواجب الكفائي فهو ما لو قام به البعض سقط الحرج والاثم عن الباقين - 00:06:21ضَ

فنظروا الشارع ليس الى الفاعل وانما الى الفعل فما دام ان الفعل قد حصل فان الاثم والحرج يسقط عن الباقين ومن ذلك صلاة الجماعة فان المعتمد في مذهب الشافعية ان صلاة الجماعة فرض كفاية - 00:06:44ضَ

ومنها الجهاد الذي هو جهاد الطلب فهو فرض كفاية. ومنها ما يتعلق بالميت من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفنه. فان هذه الامور الاربعة مفروضات على الكفاية وقد اختلف الاصوليون رحمهم الله تعالى - 00:07:04ضَ

في ايهما الافضل؟ هل هو فرض الكفاية؟ او فرض العين واكثر الاصوليين قالوا ان فرض العين هو الافضل. فرض العين افضل من فرض الكفاية واشار الى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع فقال فرض الكفاية مهم يقصد - 00:07:29ضَ

ونظر عن فاعل يجرد وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين اي ان هؤلاء الائمة الثلاثة زعموا ان فرض الكفاية افضل من فرض العين لكن الجماهير على خلاف قولهم فقالوا ان فرض العين افضل من فرض - 00:07:52ضَ

وفرض الكفاية اذا شرع فيه الانسان اذا شرع فيه المكلف هل هل يصبح متعينا؟ لابد عليه اتمامه او انه لا يتغير حكمه بالشروع فيه المعتمد كما قرر ذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى في شرحه على لب الاصول ان فرض الكفاية - 00:08:14ضَ

لا يتعين لا يتعين بالشروع فيه. خلافا لما في الاصل وهو جمع الجوامع نتاج الدين السبكي فقال الشيخ الاسلام زكريا رحمه الله ان فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه. هذا هو الاصل الا في مسائل استثنيت - 00:08:41ضَ

منها الحج والعمرة فاذا شرع فيهما وجب عليه اتمامهما لقوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله ومن ذلك صلاة الجنازة فاذا شرع فيها وجب عليه اتمامها. لان الخروج منها فيها هتك لحرمة الميت - 00:08:59ضَ

ومنها الجهاد فاذا شرع في الجهاد فانه يجب عليه اتمامه لان انسحابه فيه كسر لقلوب المجاهدين وهذا التقسيم بارك الله فيكم هو للواجب. ينقسم الواجب الى واجب عيني وواجب كفائي - 00:09:20ضَ

كذلك المستحب السنة تنقسم الى سنة عين والى سنة كفاية فالسنن اه الاعيان هذه كثيرة منها يعني سنن الوضوء كالمضمضة والاستنشاق التثليث في الوضوء كذلك الاتيان بالبسملة اول الوضوء القيام بالدعاء اخر الوضوء مسك جميع الرأس وسنن الصلاة سنن الصيام كالتسحر كالتعجيل بالافطار عند - 00:09:38ضَ

قل الغروب هذه سنن اعيان هذه سنن واعيان وهنالك سنن على الكفاية وهي اقل من سنن الاعيان. منها الاذان سنة كفاية. الاقامة سنة كفاية. التسمية على الطعام. سنة كفاية الاضحية من اهل بيت متعددين سنة كفاية. ابتداء السلام سنة كفاية. تشميت العاطس سنة كفاية - 00:10:09ضَ

هذه سنن كفاية نظمها بعضهم فقال اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسم الله هذه اربع اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا. اي الافعال المندوبة للميت تكون مندوبة عن الكفاية - 00:10:35ضَ

وللاكل بسملة واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة والاقامة فاعقلا. هذه سبع سنن هذه سبع سنن على الكفاية هذا ما يتعلق بانقسام الواجب باعتبار المكلف به الى واجب عيني وواجب كفائي - 00:10:56ضَ

وينقسم الواجب باعتبار الصيغة الى قسمين. الى واجب اصالة وواجب استلزاما. واجب اصالة اي ان النص جاء بوجوبه كقوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة. كقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا - 00:11:17ضَ

فواجب هذا واجب اصالة. اي ان الشارع نص عليه واما الواجب استلزاما فهو الذي لا يتم الواجب الا به فانه يكون واجبا لاستلزام الاتيان بالواجب له وذلك ان الامر بالصلاة - 00:11:38ضَ

يتوقف على الطهارة فالطهارة واجبة لان الواجب الاصلي وهو الصلاة لا يتم الا بها والطهارة تتوقف على الماء فتحصيل الماء واجب والماء يحصل مثلا بالشراء. فالشراء واجب. والشراء مثلا يكون في الدكان. فالذهاب الى الدكان اذا كان تعين - 00:11:58ضَ

طريقا للشراء واجب وهكذا. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كما قال لك العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات والامر بالفعل المهم المنحتم. امر به وبالذي به يتم. كالامر - 00:12:23ضَ

بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرج نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:12:42ضَ