شرح الروض المربع (مستمر)

3- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د خالد المشيقح

خالد المشيقح

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد - 00:00:02ضَ

يقول الباغوتي رحمه الله تعالى باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل وهو رخصة وافضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر - 00:00:17ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:37ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المسح باللغة المرار والخفان تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل من جلد وقول المؤلف رحمه الله وغيرهما من الحوائل - 00:00:58ضَ

المسح على العمامة وخمار المرأة والجبيرة وغير ذلك مما يأتي بيانه ان شاء الله المؤلف رحمه الله هو افضل من غسل هذا المشهور من مذهب الامام احمد ان المسح افضل - 00:01:25ضَ

من غسل الرجلين وذلك ردا لاهل البدعة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الافضل هو حال قدمه فان كان لابسا الافضل ان يمسح وان كان خالعا الافضل بمعنى انه لا يقال - 00:01:47ضَ

البس لكي تمسح او اخلع لكي تقصد. وانما يراعي حال قدمه. هذا هو الافضل نعم يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر لمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:02:11ضَ

يجوز يوما وليلة. مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وقول المؤلف رحمه الله ومسافر لا يباح له القصر يدخل يدخل تحت هذا ثلاث سور السورة الاولى اذا كانت - 00:02:33ضَ

المسافة دون مسافة القصر سيأتينا ان شاء الله ان مسافة القصر المشهور من المذهب ثمانية واربعون ميلا فاذا سافر دون ثمانية واربعين ميلا فانه يمسح يوما وليلة والصورة الثانية اذا كان سفره محرما - 00:03:01ضَ

المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يترخص لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى الترخص حتى ولو كان السفر حتى ولو كان السفر محرما وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:03:27ضَ

لان الشارع علق حكم المسح بجنس السفر وليس بنوع الساق والصورة الثالثة اذا سافر واقام اكثر من مدة السفر يعني اكثر من المدة التي تبيح الترخص كما لو سافر الى مكة - 00:03:44ضَ

واراد ان يمكث فيها خمسة ايام الى اخره وهنا ليس له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها وانما يمسح يوما وليلة. لكن لو اراد ان يسافر اربعة ايام فهنا له ان يمسح - 00:04:10ضَ

ثلاثة ايام بلا يلياليها في حديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم ويخلع عند انقضاء المدة فان خاف او تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فان مسح وصلى اعاد. نعم ما عندي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:04:26ضَ

انه اذا حصل له ضرر فانه يمسح يعني عند شيخ الاسلام المدة مؤقتة يوم ليلة للمقيم وللمسافر ثلاث ايام بلياليها الا عند الضرورة اذا كان هناك ضرورة او كان هناك مصلحة - 00:04:50ضَ

كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وهنا لا تتحدد المدة فاذا خشي الضرر بالخلع فان المدة لا تتحدى المهم عند شيخ الاسلام المدة محددة الا اذا حصل ظرر او كان هناك مصلحة والمصلحة - 00:05:13ضَ

هي ما يتعلق مثل البريد المجهز في مصلحة المسلمين. هنا لا يتقيد بمدة وانما يمسح ولو زاد على ثلاثة ايام اذا كان في سفر ولياليها. نعم وابتدائي المدة من حدث بعد لبس - 00:05:38ضَ

على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. ويتيمم معها لمستور. المدة يقول لك المؤلف رحمه الله من اول حدث بعد لبس وهذا قول جمهور اهل العلم والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان ابتداء المدة من اول مسح بعد حدث - 00:06:00ضَ

وهذا هو الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة ظرفا للمسح ولا تكون المدة ظرفا للمسح الا اذا قلنا بانها تبدأ من اول مسح بعد حادث على طاهر العين فلا يمسح على ناجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:06:20ضَ

يعني مما يشترط ان يكون ما يمسح عليه طاهر العين وعلى هذا لا يصح ان يمسح على نجس العين كما لو مسح على جلد ميتة الجلدة الميتة لا يطرب الدب - 00:06:44ضَ

المشهور من المذهب كما تقدم فاذا دبغ جلد الميتة وصنع منه خفاف فان فانه نجس. العين لا يصح المسح عليه او مثلا مسح على جلد حمار لا يصح وقوله على طاهر العين يخرج ما اذا كان اذا كانت عينه طاهرة - 00:07:02ضَ

وتنجس كما لو لمس وهذا الجورب اصابه شيء من البول فانه يصح المسح عليه فاذا اراد ان يصلي طهر هذه النجاسة مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخص - 00:07:28ضَ

هو يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح المسح على طاهر العين على نجس العين ولو في ضرورة وانما يتيمم عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يمسح عليه عند الضرورة - 00:07:53ضَ

ما تقدم كما تقدم ان شيخ الاسلام يجوز المسح ساتر للمفروظ ولو بشده او شرجه كالزربول الذي اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون مباحا. وعلى هذا اذا كان غير مباح - 00:08:07ضَ

كمسروق او مغصوب لا يصح المسح عليه والرأي الثاني انه يصح المسح عليه كالوضوء بالماء المغصوب يصح بان النهي لا يتعلق او لا يعود النهي الى ذات العبادة او الى شرطها وانما يعود الى امر الى امر - 00:08:28ضَ

لا يتعلق لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها على وجه اختص وانما يعود الى الشرط على وجه الله يختص لا يصح المسحوق والمقصود الى اخره لكن يأثم ويرتفع حدثه - 00:08:46ضَ

نعم ساتر للمفروظ ولو بشده او شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض ولا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره او سعته او صفائه او خرق فيه وان صغر حتى موضع الخرز - 00:09:03ضَ

فان انضم ولم يبدوا منه شيء جاز المسح عليه. وهذا هو المذهب مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى عند ابي حنيفة اذا كان في خرق بقدر فاه الاصابع جاز المسح عليه - 00:09:22ضَ

عند المالك يقول اذا كانت الخروق بقدر الثلث اقل جاز المسح اكثر من ذلك لا يجوز شيخ الاسلام يقول بانه يجوز المسح عليه حتى ولو كان فيه خروق اقتبال فالضابط في ذلك - 00:09:39ضَ

حتى لو كان في خروق وشقوق فالضابط في هذا انه ما دام ان اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به فانه يصح المس عليه يثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه - 00:09:55ضَ

وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته. ولا يجوز المسح على ما يسقط. نعم ايضا هذا مذهب احمد ولابد الشافعي ايضا لابد ان يثبت بنفسه عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان هذا ليس شرطا - 00:10:13ضَ

ونفهم ان مقصد الشارع هو التيسير والتخفيف. يعني مقصد الشارع من شرعية الخفين هو التخفيف والتيسير. واذا كان كذلك فانه لا يشدد بمثل هذه من خف بيان لطاهر اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا - 00:10:32ضَ

قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجورب صفيق وهو ما يلبس على الرجل على هيئة الخف من غير الجلد - 00:10:56ضَ

لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي ونحوهما اي نحو الخف والجورب. وهذا هو الثابت عن الصحابة. يعني المسح على الجوارب هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:11:09ضَ

ابن مسعود وانس والبراء ابن عازب رضي الله تعالى عن الجميع. علي ابن ابي طالب ونحوهما اي نحو الخف والجورب كالجرموط ويسمى الموب وهو خف قصير. فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام رواه احمد وغيره - 00:11:25ضَ

ويصح المسح ايضا على امامة مباحة لرجل لا امرأة. لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح هذا اذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر - 00:11:45ضَ

او ذات دؤابة بضم المعجمة. وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى فلا يصح المسح على العمامة الصماء المسألة المسألة العمامة هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:12:03ضَ

واشترطوا ان ان تكون محنكة كما ذكر المؤلف او ذات ذؤابة. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يصح المسح على العمامة الصماء كما ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:12:21ضَ

لا يشترط تقدم الطهارة عند لبس العمامة. العمامة ليست كالخف فالعمامة تخالف الخف الفرق الاول انه يصح المسح على العمامة الصماء عند شيخ الاسلام خلافا للمذهب الفرق الثاني ان الخوف - 00:12:38ضَ

له تقدم الطهارة عن مذهب المذهب عند شيخ الاسلام لا يشترط تقدم الطهارة بينما ذهب اليه شيخ الاسلام والمشهور من المذهب على وجهين الوجه الاول كما تقدم احنا بنشترط هذا الشرط شيخ الاسلام لا يشترطه - 00:13:03ضَ

الوجه الثاني شيخ الاسلام لا يشترط تقدم الطهارة حتى ولو لبس العمامة على حدث صح المسح عليه ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس. فيعفى عنه لمشقة التحرز - 00:13:23ضَ

منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. نعم. هذا ايضا من الفروق بين العمامة والخف الخف كما تقدم لو كان هناك خرق ولو قدر مخرج الابرة لا يصح المسح عليه. لكن - 00:13:44ضَ

العمامة ما جرت العادة بكشفه من الرأس يصح هذا يصح المسح عليه وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة. بخلاف وقاية الرأس. نعم وان هذا من المفردات من مفردات المذهب - 00:14:04ضَ

خلافا لجمهور اهل العلم لا يصح المسح على قمر النساء لوروده عن ام سلمة باسناد صحيح وقياسا على العمامة وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر. لا في حدث اكبر. بل يغسل ما تحتها - 00:14:24ضَ

ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة. وهو موضع الجرح او الكسر. وما منه بحيث يحتاج اليه في شدها فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها. فان خشية تلفا او ضررا تيمم لزائد. نعم - 00:14:41ضَ

الجبيرة يصح المسح عليها كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن يشترط انت لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة حاجة هو موضع الكسر وما يحتاج اليه عند الشد - 00:15:02ضَ

فان تجاوزت يجب ان ينزعها فان خاف ضررا بالنزع قال لك المؤلف يتيمم الرأي الثاني لا حاجة للتيمم بل يمسح على جميع الجبيرة ودواء على البدن تضرر ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه - 00:15:19ضَ

ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها سائر جسده رواه ابو داوود والمسح عليها عزاء. هذا من الفروق بين المسح على الجبيرة - 00:15:41ضَ

ومسح الخف. قد ذكر صاحب الانصار ما يقرب من احد عشر فرقا بين مسح الجبيرة ومسح الخفين. من هذه الفروق ان الجبير يمسح يمسح عليها ولو كان في الحدث الاكبر - 00:16:00ضَ

بخلاف الخوف. ومن هذه الفروق ان المسحة الجبيرة عزيمة. واما المسح على الخفين فرخصة. ومن الفروق ان المسح على الخفين مؤقت واما المسألة الكبيرة فهو غير مؤقت ومن الفروق ايضا - 00:16:18ضَ

ان المسح على الجبيرة لا يشترط تقدم الطهارة على الصحيح بخلاف الخوف انه اشترط تقدم الطهارة على الصحيح الى حلها ان يمسحوا على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها. وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. لان مسحها للضرورة - 00:16:36ضَ

فيتقدر بقدرها اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة. بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح لو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع - 00:16:58ضَ

بيلمسها خفين تقدم كمال الطهارة بالماء قولهم بالماء يخرج ما اذا تطهر بالصعيد ثم لبس خفين فانه لا يمسح على الخفين اذا جاء الماء فلابد من تقدم الطهارة بالماء. اما لو تيمم - 00:17:18ضَ

ثم لبس خفيه ثم جاء الماء فانه لا يمسح وايضا لا بد من تقدم كمال الطهارة. وعلى هذا رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم فلبس الخف فانه لا يصح المسح لانه لبس - 00:17:42ضَ

الخف الايمن قبل كمال الطهارة فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى ولو مسح على حائل. يعني ما دام ان طهارة ما دام ان طهارته مائية حتى ولو مسح على حال. يعني توضأ - 00:18:04ضَ

ومسح على العمامة ثم بعد ذلك لبس خفيه. يصح ان يمسح على خفيه لان الطهارة مائية او مثلا تيمم لجرح توضأ في يده جرح وتوضأ الجرح هذا لا يستطيع ان يمسحه بالماء ولا يستطيع ايضا ان يغسله - 00:18:26ضَ

فانه يتيمم عنه توضأ وتيمم عن الجرح ولبس الخفين يمسح الخفين لان الطهارة هنا مائية حتى ولو مسح في هذه الطهارة المائية لكن لو كانت الطهارة ترابية بالصعيد فانه لا يمسح على كفيه - 00:18:46ضَ

ولا يمسح ايضا على العمامة ولا المرأة على الخمار ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته ومسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف وغيره لم يمسح ولو جبيرة - 00:19:04ضَ

فان خاف نزعها تيمم. نعم. لانه لبس قبل كمال الطهارة الجنب نوى رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف هنا ادخل الخفين او ادخل رجليه الخفين قبل كمال الطهارة فهذا لا يصح المسح عليهما كما تقرأ - 00:19:25ضَ

او مسح رأسه ثم لبس الامام هنا ايضا ما يمسح على العمامة لانه لبسها قبل كمال الطهارة او تيمم ولبس الخف كما تقدم من الطهارة لم يمسح ولو جبيرا لكن كما سلف ان - 00:19:50ضَ

المسألة الكبيرة اه عزيمة بخلاف المسح الخف فهو رخصة وايضا مسألة جبيرة ضرورة. وايضا لا يشترط تقدم الطهارة يقول لك المؤلم لو تيمم على التراب ثم لبس الجبيرة ما يمسح الجبير - 00:20:08ضَ

لابد من تقدم كمال الطهارة بالماء حتى في الجبيرة وهذا فيه نظر لانه اصلا الجبيرة الصحيح انه لا يشترط تقدم الطهارة. نعم ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة. لانها كاملة في حقه. فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة - 00:20:27ضَ

المتيمم يجد الماء. يعني شفاه الله عز وجل هذا رجل به سلس بول وتوضأ ملابس الخفين ثم بعد ان لبس خفيه شفاه الله ذهب عنه سلس البول او المرأة ذهب عنها دم الاستحاضة فيقول لك المؤلف ما يمسح على - 00:20:53ضَ

بل يجب عليه ان يخلع الكفار هذا فيه نظر الصواب في ذلك انه يمسح الخوفين لان لان طهارة من حدثه دائم هذه ترفع حدثه حدثه يرتفع ومن مسح في سفر يصح ان ان يجعله كالتيمم ان يجد الماء لان التيمم حتى المشهور بالمذهب كما سيأتينا مبيح لكن هنا هم يقولون - 00:21:14ضَ

مهارته رافعة الصحيح انه اذا اذا تطهر من به او من له حدث دائم ولبس خفيه فانه يمسح الخفين حتى ولو شفاه الله عز وجل من هذا السلس ومن هذه الاستحارة - 00:21:43ضَ

نعم. ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء. والا خلع او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحظ. نعم وعند ابي حنيفة يمسح مس مسافر. يعني هو ابتدأ - 00:22:02ضَ

المسح وهو مقيم ثم سافر عند ابي حنيفة يمسح مسافر وهو الصواب او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حظرا او سفرا؟ فمسح مقيم اي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لانه المتيقن - 00:22:19ضَ

وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا نعم. ولا يمسح قلنسة جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتبعه - 00:22:40ضَ

الصوفية الان ولا يمسحوا قلنسوا وهي شيء من البسة الرأس ويظهر والله اعلم انها تشبه القبع يعني تلبس ويكون لها ما يدار تحت الحنك فيقول لك المؤلف لا يمسح عليها - 00:22:57ضَ

ورد عن ابي موسى المسجد وهو ما ذهب اليه ابن حزم مختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المهم يظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء التي نزعها فيه مشقة يصح المزح فيه - 00:23:18ضَ

يصحى المسؤول عليه. لانه كما سلف ان ذكرنا ان مقصد الشارع من هذه الاحكام هو التيسير والتخفيف عن ولا يمسح لفافة وهي وهي الخرقة تشد على الرجل. تحتها نعل او لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. هذا - 00:23:35ضَ

الجمهور خلافا لشيخ الاسلام رحمه ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرض. لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المس - 00:23:55ضَ

شيخ الاسلام يمسح على ذلك لانه قد يكون مريض لا يمشي ويلبس لا يجد الا خفا واسعا يلبسه لكي يدفئ رجله عند شيخ الاسلام يرى انه يمسح عليه حتى ولو كان واسعا ولو مشى فيه سقط - 00:24:08ضَ

فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. لانه ساتر فاشبه المنفرد هكذا لو لبسه على لفافة وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا - 00:24:25ضَ

وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. يعني الخلاصة في هذا - 00:24:46ضَ

اذا لبس خفا على خف ومثل ذلك الان نلبس الجوارب ونلبس فوقها الخفاف ما يسمى بالكنادر فاذا لبس خفا على خف ان كان قبل الحدث فان الحكم لاي شيء الفوقاني - 00:25:00ضَ

قبل ان يحمد تطهر لابس الجوارب من الصوف ثم لبس الخف قبل ان يحدث يمسح الفوقاني وان كان بعد الحدث تطهر ثم احدث حمهود تطهر لبس الجوارب ثم احدث ثم لبس الخف - 00:25:20ضَ

فان الحكم وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزعه تحته نعم يقول لك لو نزع الفوقاني مثل ان لبس الجوارب - 00:25:42ضَ

ولبس فوقها الخفاء نزع الخف يجب انك تنزع الجوال لانه لانهم يعتبرون الفوقاني مع التحتاني كالظهار والبطانة فاذا نزع الظهار يجب ان ينزع البطانة والصحيح انه اذا اذا نزع الفوقاني - 00:26:04ضَ

ما يجب عليه انه يمزع يمسح اه اه ينزع التحتاني ولو لابس الفوقاني يصح ان يمسح عليه ولو ولو ولو لبسه على طهارة مسح يعني مثلا هنا هو الان توضأ - 00:26:28ضَ

لبس جواربها بعد ان لبس الجوارب احدث ثم توضأ ومسح على الجوارب. ثم لبس الخفاف. يصح انه يمسح الخفاف. يمسح يصح المسح على الخفاف ولو لبس الخفاف على طهارة مسح - 00:26:50ضَ

ويمسح وجوبا اكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموط والجورب وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقه. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى - 00:27:09ضَ

وهو يفرج اصابعه اذا مسح وكيف مسح اجزاءه ويكره غسله وتكرار مسحه؟ يعني يغسل الخف يكره يقول لك المعلم كذلك ايضا تكرار المسح بان المسح لان المس عبادة مخففة وهل يمسحهما دفعة واحدة؟ او يبدأ باليمين ثم الشمال - 00:27:31ضَ

هذا كله يحتمل. المهم ان الواجب هو مسح اعلى الخف في حديث علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي فكان اسفل خف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى - 00:27:52ضَ

اعلى نعم دون اسفله اي اسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم وهذا من الفروق بين مسح الخف - 00:28:08ضَ

مسألة جبيرة الخف يجب انه يمسح احلى الخوف. اما الجميرة فيجب ان يمسحها كلها اعلىها واسفلها وجوانيبها يجب ان يمسح جميع الجبن ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف - 00:28:26ضَ

او ظهر بعض رأس وفحش او زالت الجبيرة استأنف الطهارة فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ المؤلف رحمه الله استأنف الطهارة هذا المشهور من مذهب - 00:28:48ضَ

الامام احمد رحمه الله تعالى يعني اذا خلع خفيه هل تبطل طهارته؟ عندنا امران الامر الاول طفلان المسح. نقول لا يمسح هذا الامر الاول الامر الثاني بطلان الطهارة. هل تبطل الطهارة؟ المذهب - 00:29:07ضَ

ان الطهارة تمر وعند ابي حنيفة رحمه الله ان الطهارة لا تبطل وانما يغسل رجليه. كذلك ايضا عند ما لك الطهارة لا تبطل وانما يغسل رجليه لكن المالكي يقول لابد من موالاة. يعني مباشرة يغسل الجميع - 00:29:26ضَ

ما ذهب اليه ابن حزم وهو الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه ان طهارته لا تبطل لخلع الخف. متى خلع الخف؟ او ظهر بعض الخف الى اخره. نقول بان طهارته باقية لا تبطل - 00:29:45ضَ

فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. ولو كان يعني توضأ ولبس خفيه ثم خلعهما طهارة لا تزال باقية لان طهارته هنا طهارة مائية ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم - 00:30:05ضَ

او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في ولو في صلاة. المهم ان الطهارة المائية لا تزال باقية. لم يحدث توضأ ولبس جواربه ثم خلع الجوارب لا بأس يعني طهارته لا تزال باقية - 00:30:22ضَ

وله ايضا ان يلبس الجوارب مرة اخرى او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال او انقضت مدته بطلت الطعام - 00:30:38ضَ

كما تقدم نقول عندنا امران ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالمسح اذا تمت المدة لا ينسى. لكن هل تبطل الطهارة؟ المذهب انها تبطل وعند ابي الحزم رحمه الله انها لا تبطل وعند الامام ابي حنيفة انه يقصد اليه فقط - 00:30:54ضَ

اما ما لك اصلا ما يرى التوقيت الامام مالك رحمه الله يمسح يوم يومين ثلاث ايام ما يرى نعم بطلت الطهارة في الممسوح فبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ باب نواقض الوضوء - 00:31:15ضَ

اي مفسداته وهي ثمانية. احدها الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل اي مخرج بول او غائط ولو نادرا او طاهرا كولد. نادرا مثل الريح من القبل. هاي تكثر عند النسا - 00:31:35ضَ

ويقول لك المؤلف رحمه الله هذا ناقض الطهارة نعم او طاهرا كولد بلا دم او مقطرا في احليله او محتشا وابتلت دائم كالسلس والاستعاضة. لو قطر في احليله في شي من الدواء ثم خرج - 00:31:52ضَ

كذلك ايضا حشا شيئا في احليله ثم خرج ينقض الوضوء او حشا شيئا في دبره الى اخره اذا احتشى شيئا في دبره ثم خرج فانه ينقض لكن في الدبر لابد ان يكون مبتلا - 00:32:15ضَ

لا يشترط ان يكون مبتلا. في الذكر ان يكون مبتلا ولهذا قال او محتشا وابتل فاذا حشى شيئا في ذكره فان خرج مبتلا نقض الدبر احتشى شيئا فيه في دبره مثل التحاميل هذه اذا خرجت - 00:32:40ضَ

قالوا بانها تنقض مطلقا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة احسن المذاهب في هذا ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى مذهب الامام مالك رحمه الله انه لا ينقض الا الخارج المعتاد - 00:33:04ضَ

اما غير المعتاد او ما كان خروجه العلة فانه لا ينقض مثلا الحصى مالكي يقولون الحصى والشعر هذه لا تنقص مثل ايضا رطوبة فرج المرأة هذا لا ينقض. كذلك ايضا الريح من القبل هذا لا ينقض - 00:33:24ضَ

ايضا سلا سلبون سلس النجو سلس الريح. هذه كلها لا تنقص المشهور مذهب الامام مالك ان مثل هذه الاشياء لا تنقض حتى يأتي حدث طبيعي فنقول الذي ينقض هو الخارج المعتاد - 00:33:44ضَ

اما ما كان نادرا او ما كان لعلة فانه لا يموت والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل اذ ان كان بولا او غائطا قليلا كان او كثيرا او كان كثيرا نجسا غيرهما اي - 00:34:03ضَ

البولي والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه. الخارج من بقية البدن. يقول لك المؤلف بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول - 00:34:19ضَ

ان يكون بولا او بائظا وهذا يحصل في بعض الناس الذي يكون عنده بعض الأمراض لا يتمكن من اخراج الفضلات اخراجا طبيعيا. فيفتح له فتحة في جدار البطن فيخرج البول ويخرج الغائط الى اخره. فيقول لك المؤلف ما دام انه بول او غائط - 00:34:36ضَ

فان هناك طالب بن عقيل كان تحت المعدة فانه ينقض اذا كان آآ فوق المعدة فانه لا ينقص وان كان القسم الثاني ان كان الخارج غير بول وغير قائد مثل لو خرج دم او خرج قيء فالمؤلف رحمه الله يرى انه ناقض وهذا مذهب احمد - 00:34:59ضَ

عند مالك والشافعي انه لا ينقر وهو الصواب. مثل هذه الاشياء ما ورد انها ناقضة عدم النقد ورد عن جمع من الصحابة ابن عمر وعبدالله بن ابي اوفى وجابر رضي الله تعالى عنه - 00:35:26ضَ

واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد. كما قلنا اذا فتح في جدار البطن فتحة اخراج البول والغائط الى اخره. هذه الفتحة لا تأخذ احكام القبل والدبر - 00:35:43ضَ

بحيث ان مسها ينقض الوضوء القبول كما سيأتينا مسه ينقض الوضوء لكن هذه الفتحة مسها لا ينقض الوضوء كذلك ايضا اذا خرج خارج من القبل او الدبر يجزي فيه الاستجمار. لكن هذا قالوا بانه لا يجزي فيه الاستجمار. لابد فيه من الماء - 00:36:02ضَ

والثالث زوال العقل او تغطيته. قال ابو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء الحاقا بالغالب الا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب ومتكئ او مستند وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها - 00:36:25ضَ

ذكره في المبدع يا جماعة وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند. والكثير من قائم وقاعد. لحديث العين فمن نام فليتوضأ. رواه احمد وغيره وساء حلقة الدبر - 00:36:48ضَ

نعم عندنا زوال العقل وعندنا تغطية العقل فزوال العقل بالجنون هذا ناقة هذا القسم الاول القسم الثاني تغطية العقل بالسكر والاغماء. ايضا هذا ناقل القسم الثالث تغطية العقل بالنوم فهل النوم ناقض او ليس ناقضا؟ المشهور من المذهب ان النوم ناقب الا انهم يستثونون من ذلك. قال لك - 00:37:06ضَ

الا يسير نوم من قائد او قائم من قاعدة او قائم غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند المشهور من المذهب ان النوم ناقص الا اذا كان يسيرا من قاعة او قائم - 00:37:35ضَ

غير محتبئ لو كان محتبئا ينقض او متكئ ينقض او مستند ينقض قال الامام مالك رحمه الله ان كان النوم يسيرا ان كان كثيرا والرأي الاخير ان ان الامر ان المدار على الاحساس - 00:37:54ضَ

فاذا نام الشخص فقد احساسه يعني بالنوم غطي على عقله بالنوم. بحيث لو خرج منه شيء لا يشعر به. هذا ينتقض وضوءه اما لو كان احساسه لا يزال باقيا بحيث لو احدث - 00:38:14ضَ

بحيث لو احدث شعر بحدثه فنقول بانه لا ينتقض وضوءه بهذا النوم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع قطيط الى - 00:38:34ضَ

الخلاصة في ذلك اذا كان النوم يسيرا هذه المسألة هذا لا ينتقض لا ينتقض معها الوضوء. المسألة الثانية اذا كان الاحساس بحيث لو خرج منه شيء لاحس به فانه لا ينتقض وضوءه - 00:38:51ضَ

اما اذا كان لا يحس استغرق في نومه ولو خرج منه شيء لا يحس به لاستقراره في نومه فهذا عندنا مسألتان نستثنيهم المسألة الاولى النوم اليسير والمسألة الثانية انه لو كان - 00:39:11ضَ

يحس لو خرج به نقول بانه لا ينتقم رابع مس ذكر ادمي تعمده او لا. متصل ولو اشل او كلفة او من ميت لا الانثيين ولا بائن او محله نعم هذا عند جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة - 00:39:36ضَ

عند ابي حنيفة ان مس الذكر لا ينقضه واختيار ايضا ابن تيمية رحمه الله واكثر الصحابة على ان مس الذكر لا ينقص من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون لكن - 00:39:56ضَ

اكثر الاثار عن الصحابة ان مس الذكر لا ينقض والوارد عن علي ابن مسعود وكذلك ايضا حذيفة ابو هريرة وعمار عمار وعمران كل هؤلاء الصحابة انه ان مس الذكر لا ينقضه - 00:40:10ضَ

ورد النقد عن ابن عمر ابن عباس وكذلك ايضا سعد ابن ابي قوله او قلفة القل فهي الجلد التي تكون عند التي تكون على الحشب على رأس الذكر لو ان شخصا لم يختم القل فلا تزال باقية. فاذا مس هذه الكلفة ينتقض وضوء - 00:40:31ضَ

الانثيين يعني هي خصيتان او باء لو كان مقطوع الذكر نعم هذا لا ينقص مس القصيتين او محل الذكر اذا كان مقطوعا هذا لا او مثلا قطع يعني محله او قطع الذكر - 00:40:53ضَ

ومسه هذا لا ينتقض وضوءه بدنا نكون متصلا او مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد - 00:41:10ضَ

ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة. سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه. من رؤوس الاصابع الى الكوع شافع ونص على هذه المسألة لان الشافعي يقول لا ينقض الا المس بالبطن - 00:41:32ضَ

بطن الكف الخلاف المشهور من مذهب الامام احمد ينقض ببطن الكف وظهر الكف لعموم حديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. نعم - 00:41:54ضَ

هذي قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى ان الشعر والظفر في حكم المنفصل ليس في حكم المتصل ويرتبون على ذلك انه لو مس الذكر بظفره فانه لا ينتقض وضوءه - 00:42:14ضَ

كذلك ايضا لو مس شعر زوجته لشهوة كما سيأتينا لا ينتقض وضوءه. المهم مس الذكر هل ينقض او لا ينقض؟ كما ذكرنا الجمهور انه ينقض من مس ذكره فليتوضأ عند ابي حنيفة انه لا ينقض لحديث طلق ابن علي والصحابة كما سمعتم - 00:42:31ضَ

في هذه المسألة وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة او لا. اذ احدهما اصلي قطعه وينقض ايضا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنثى المشكل لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد لمسها لشهوة - 00:42:53ضَ

فان لم يمسه ولمس المرأة لشهوة على المذهب ينقض الوضوء كما سيأتي فان لم يمسه لشهوة او مس قبوله لم ينتقض. يعني اه اذا مس الذكر ذكر الانثى فقال لك المؤلف فان لم يمسه لشهوة لا ينتقم. لاحتمال انه انثى - 00:43:18ضَ

ومس الانثى انما ينقض اذا كان لشهوة او مس قبله نعم هذا الذكر لم يمس الذكر. لان الخنثى له ذكر وله قبل. له الة ذكر وله الة انثى وهو الان مسألة الانثى - 00:43:41ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انه لغير شهوة فانه لا ينتقض وضوءه لان مس المرأة انما ينقض اذا كان ان شاء الله او انثى قبله اي وينقض لمس انثى قبل الخنس المشكل لشهوة فيهما. اي في هذه والتي قبلها. لانه ان كان انثى فقد مس - 00:44:01ضَ

فقد مست فرجها. وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. فان كان المس لغيرها او مس الذكر لم ينقض وضوءها. يعني لغير الشهوة يعني مس القبل لغير الشهوة او مست ذكره - 00:44:25ضَ

بغير شهوة لم ينتقض والخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بزائد - 00:44:43ضَ

لزايد او اشل او تمسه بها اي ينقضوا مسها لرجل بشهوة كعكس كعكسه السابق. نعم يعني مس المرأة لشهوة هذا مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا مسها بشهوة ينتقض وضوءه - 00:45:05ضَ

واذا كان لغير شهوة فانه لا ينتقض وضوءه عند ابي حنيفة ان مس المرأة في شهوة او لغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء وينقض مس حلقة دبر لانه فرج سواء كان منه او من غيره. نعم. والصحيح في ذلك انه - 00:45:26ضَ

مس المرأة في شهوة او لغير شهوة هذا لا ينقض الوضوء. هذا هو الوارد عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فالمقصود بذلك - 00:45:47ضَ

الجماع لامس شعر وسن وظفر منه او منها ولا المس بها ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة مسح حلقة الدبر الصواب انه لا ينقض الوضوء ان المقصود بالفرج هنا القبل كما جاء في حديث بشرى الى - 00:46:02ضَ

كذلك ايضا مس يعني اذا قلنا بينا مس الذكر ينقض كذلك ايضا المس من غير الشخص فهذا لا ينقض الوضوء انما الوضوء اذا مس ذكره كما جاء في الحديث اما لو مس ذكر غيره الى اخره او قبله فهذا لا ينقض الوضوء - 00:46:22ضَ

ونلمس ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة ولا ينقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران - 00:46:45ضَ

غاسل الميت بالوضوء الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء. وهذا من مفردات المذهب وعند جمهور العلماء ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء واثر ابن عمر ضعيف واما اثر ابن عباس هو محمول على الاستحباب - 00:47:15ضَ

عم محمود عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية لم يأمر اللاتي غسلن ابنته الوضوء ولو كان واجبا لامرهن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس - 00:47:36ضَ

ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ان ميتكم ليس بنجس. بحسبكم ان تغسلوا ايديكم والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من يممه وهذا هو السادس. يعني الذي ينتقض وضوءه هو الذي يبادر - 00:47:51ضَ

اما المعاون فهذا لا ينتقض وضوءه والسابع اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل. فلا ينقض بقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء انانيا او مطبوخا قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد - 00:48:11ضَ

لجمهور العلماء ان اكل لحم الابل لا ينقض لكن مذهب الامام احمد انه ينقض كما قال الامام احمد في حديثان صحيحان جابر ابن سمرة في مسلم حيث البراء بن عازب في السنن - 00:48:36ضَ

نعم والثامن بقية الاجزاء ما تنقض مثل لحم الرأس القلب المصران الى اخره هذه يقولون بانها لا تنقض الرأي الثاني واختيار الشيخ السعدي وكذلك ايضا شيخنا ابن عثيمين ان بقية اجزاء الابل انها تنقظ - 00:48:51ضَ

لانه باستقراء باستقراء الحيوانات في الشريعة لا يوجد حيوان تتبعظ احكامه حلا وحرمة نقضا وعدم نقص. هذا ما وجد والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا كاسلام او انتقال مني ونحوهما اوجب وضوءا الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء - 00:49:16ضَ

ولا نقضى هذا فيه نظر صحيح انه ليس كل ما اوجب اوجب وضوءه مثلا الجماع يوجب الغسل لكن ما يوجب الوضوء كذلك ايضا خروج المني يوجب الغسل لكن ما يوجب - 00:49:43ضَ

ولا نقضى بغير ما مر كالقذف كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة واكل ما مست النار غير لحم الابل لا يسن الوضوء منهما. وعند شيخ الاسلام يسن الوضوء - 00:50:01ضَ

آآ مما مست النار كذلك ايضا من هذه الاشياء يسن ان يتوضأ منها وهو الوارد عن الصحابة ما مست النار ورد عن الصحابة الوضوء منها عائشة وزيد بن ثابت وانس وابو طلحة باسانيد صحيحة - 00:50:19ضَ

الذي يظهر والله اعلم انه يستحب الوضوء من هذه الاشياء ومن تيقن الطهارة وشك اي تردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث وشك في الطهارة انا على اليقين سواء كان في الصلاة او خارجها او خارجها - 00:50:41ضَ

تتساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه ان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمهما. فان كان قبلهما - 00:51:01ضَ

فهو الان يعني اذا قال انا الان احدثت وتوضأت هو الاصل انه اذا كان محدثا ثم شك في الطهارة الاصل انه محدث والعكس بالعكس لكن اذا قالنا انا الان احدثت - 00:51:21ضَ

وتوضأت لا ادري لا ادري ايهما السابق نقول ما هي حالك قبل الحدث وقبل الطهارة انت تقول الان في هذه الساعة الساعة الخامسة انا احدثت توضأت لكن لا ادري ايهما السابق - 00:51:44ضَ

نقول حالك قبل الحدث قبل الطهارة ما هي قال انا متوظأ انا متطهر نقول انت محدث قال انا محدث نقول انت متوظأ نعم توضأ احتياط نعم فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمهما. فان كان قبلهما متطهرا فهو الاخر - 00:52:04ضَ

انا محدث وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها. وشك في بقاء ضدها وهو الاصل. وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر واذا سمعت واذا سمع اثنان صوتا او شما ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم احدهما بصاحبه ولا - 00:52:31ضَ

تصاففه في الصلاة وحده وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما. نعم. يقول لك المؤلف واذا سمع اثنان صوتا وشم ريحا من احدهما لا بعينه لا وضوء عليهما لان الاصل بقاء الطهارة - 00:52:55ضَ

هذا كلام جميل لكن قال المؤلف ولا يأتم احدهما بصاحبه وهذا ما ذهب اليه المؤلف. الصحيح انه لا بأس ان يأتم بصاحبه لانه يعتقد صحة صلاته. فما دام انه يعتقد صحة صلاته - 00:53:11ضَ

يصح ان يأتم به وكذلك ان ان يصاففه في الصلاة يعني يعني اذا وقف خلف الصف يقف معه لا بأس يقول لك المؤلف لا يصاف لماذا؟ لانه اذا كان المحدث اصبح كانه منفردا الان - 00:53:28ضَ

لكن الصحيح انه يهتم به وايضا يصف معه خلف الصف ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل. هذا باتفاق الائمة والحواشي البياض يقول لك المؤلف يحرم - 00:53:45ضَ

وهذا هو الوارد عن الصحابة يا سعد وسلمان عمر رضي الله تعالى عن الجميع لا حمله بعلاقته او في كيسه بعض العلماء الذي يحرم هو مس مكتوب اما الحواشي فهذه لا يحرم مسها الذي يحرم هو مس المكتوب - 00:54:06ضَ

لكن الذي يظهر والله اعلم احوط ما ذهب اليه المؤلف لان هذه الحواشي في حريم للمكتوب وهي تابعة والتابع تابع لا حمله بعلاقته او في كيس او كم من غير مس ولا تصفحه بكمه او عود ولا صغير لوحا يعني هذا - 00:54:29ضَ

يعني خلافا للشافعي. الشافعي ما يرى انك تحمله حتى المصحف اذا كنت محدثا ما يرى انك تحمل لا في كيس ولا علاقة ونحو ذلك ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه. نعم الصغير عند الحنفية انه لا بأس ان يمس المصحف - 00:54:52ضَ

لا بأس اني ان يمس اللوح مشقة تكليفه بالطهارة التفسير هذا ينظر ان كان الاغلب هو القرآن ما يمس وان كان يعني ان كان الاغلب التفسير فانه لا بأس. تمسوا - 00:55:16ضَ

اما ان كان الاغلب هو القرآن فانك لا تمس. كما يوجد الان تجد المصحف كاملا والقرآن على الحواشي. نعم ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده لدار الحرب اذا خيفت - 00:55:36ضَ

وقوعه في ايديهم اما اذا لم وقوعه في ايديهم فلا بأس وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة ويحرم ايضا كتب قرآن بحيث يهان كتبه ببول حيوان وكره مد رجل اليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب او فضة - 00:55:57ضَ

وتحرم تحية شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني مد الرجل اليه هو استدبار تجعله خلف ظهري هذا كله تعظيم شعائر الله وتحرم تحلية كتب العلم ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا. حتى صلاة حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة الصلاة التي - 00:56:25ضَ

تحرم على المحدث هي كل صلاة لها تحليل وتحريم كل صلاة تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم هذه التي تحرم على المحرم. اما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذا الصواب انه ليس صلاة - 00:56:57ضَ

لهذا يصح من المحدث ولا يكفر من صلى محدثا اذا لم يقصد الاستهزاء ويحرم على المحدث ايضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الشافعي - 00:57:14ضَ

الاسلام رحمه الله ان الطهارة للطواف مستحبة ليست شرطا عند الحنفية انها واجبة تجبر بالدم باب الغسل بضم الغين الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء او الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من - 00:57:35ضَ

وغيره وموجبه ستة اشياء احدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا ان خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. فلو خرج الاول خروج المني. وهذا بالاجماع لذلك حديث ام سليم هل على المرأة من غسل يا رسول الله - 00:57:59ضَ

احتلمت قال نعم اذا رأت الماء خروج المني لا يخلو من حالتهم. الحالة الاولى ان يكون في حال يقظة فلا بد ان يكون بلذة الحالة الثانية ان يكون حال النوم فهذا موجب مطلقا - 00:58:23ضَ

يوجد الغسل الغسل مطلقا فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه اذا اخت الماء فاغتسل فان لم وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه احمد - 00:58:39ضَ

والفضح هو خروجه بالغلبة. قاله ابراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. قاله في الرعاية وان خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل - 00:59:00ضَ

وحكمه كالنجاسة المعتادة وان فاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق انه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وان لم يتحققه منيا فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة - 00:59:17ضَ

لم يجب غسل والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطات. يعني اذا استيقظ ووجد في ثيابه بللا فانه لا يخلو من ثلاث اقسام القسم الاول ان يتحقق انه مني لمعرفته فهذا يجب عليه الغسل - 00:59:37ضَ

الحالة الثانية ان يتحقق انه ليس منيا هذا لا يجب عليه الغسل لكن قال لك المؤلف ان سبق نومه تفكر في الجماع او مباشرة لاهله الى اخره يطهر يطهر ما اصابه - 01:00:00ضَ

لم يجب الغسل قال لك المؤلف لم يجب الغسل القسم الثاني اذا كان لا يتحقق انه مني فقال لك المؤلف ان سبق نومه مباشرة او حديث في الجماع او نحو ذلك الى قره لم يجب ان يغتسل - 01:00:23ضَ

وان لم يسبق نومه شيء من ذلك وجب عليه ان يغتسل نعم وجب علينا ويطهر ما اصابه احتياطا لانه قد يكون مذيا ويطهر ما اصابه احتياطا لانه قد يكون مديا - 01:00:55ضَ

والصحيح في ذلك صواب انه ان القسم الثاني اذا تحقق انه ليس منيا لا يجب عليه الغسل حتى سواء سبق نومه ما يتعلق بامور الجماع او لم يسبق نومه شيء من ذلك. المهم ما دام انه تحقق - 01:01:18ضَ

انه ليس منيا لا يجب عليه الرسل القسم الثالث اذا شك لا يدري هل هو مني او ليس مني هنا القسم الاول تحقق انه مني. القسم الثاني تحقق انه ليس منيا - 01:01:43ضَ

القسم الثالث شك فيه لا يدري هل هو مني او ليس من يا؟ الاصل عدم وجوب الغسل لكن اه يطهر ما اصابه ما اصابه احتياط وانتقل المني ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما - 01:01:56ضَ

ما يترتب على خروجه وهذا من مفردات المذهب الجمهور لا يجب الغسل بمجرد الانتقاد. لا يجب الا بخروجه فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعده لانه مني واحد فلا يوجب غسلين - 01:02:25ضَ

يعني انتقل احس بانتقاده ثم اغتسل لما انتهى من الغسل خرج الملك قال لك لا يجب عليه ان يعيد الغسل مرة اخرى وهذا هذا اذا لم يخرج بشهوة فان خرج بشهوة - 01:02:47ضَ

وهم يقولون يجب عليه ان يعيد الغسل مرة اخرى فاذا انتقل ثم خرج ان كان خروجه بشهوة يجب ان يغتسل مرة ثانية كان ان كان اغتسل وان لم يكن اغتسل اغتسل مرة واحدة - 01:03:03ضَ

والثاني تغييب حاشافة اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرج اصلي قبلا كان او دبرا وان لم يجد حرارة ان اولج الخنث المشكل حشفته في فرج اصلي ولم ينزل او اولج غير انثى ذكره في قبول الخنثى فلا غسل على واحد منهما - 01:03:19ضَ

الا ان ينزل ولا غش. ان فرج الخنثى ليس اصليا ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج ولا بايلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة او ميت ما يكون - 01:03:41ضَ

الختان الختان الا اذا اولج كل الحشبة هي رأس الذكر رأس الذكر نهاية الحشفة يكون قطع محل القطع فاذا اولج الحشفة يكون حصل مسوا محل ختان الرجل يمسي محل قتان المرأة - 01:03:59ضَ

يجب الغسل. اما لو انه اولج بعض الحشفة فهذا لا يجب الغسل ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون او صغير يجامع مثله. يعني اذا اولج في بهيمة هل يجب الغسل او لا يجب - 01:04:24ضَ

يجب وهو قول الجمهور. عند ابي حنيفة لا يجب او الصواب لان النص انما جاء بفرج ادم وكذا لو استدخل الذكر نائم او صغير ونحوه والثالث اسلام كافر اصليا كان او مرتدا ولو مميزا او لم يوجد في كفره ما يوجبه - 01:04:42ضَ

لان قيس بن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه احمد والترمذي وحسنه. ويظهر ان هذا اتفاق بين الائمة لان الحنابلة ينصون على ان اسلام الكافر موجب الغسل - 01:05:02ضَ

لو ذهبت الكتب الشافعية يقولون بان اسلام الكافر لا يوجب الغسل. لكنهم يقولون اذا حصل منه في كفره ما يوجب الغسل وجب عليه ان يغتسل وهكذا الحنفية ينصون وهكذا المالكي - 01:05:22ضَ

الذي يظهر والله اعلم انهم يتفقون على ان اسلام الكافر موجب لان الغالب ان الكافر لا يخلو حال كفره ان يحصل له شيء مما يوجب الغسل من خروج مني او جماع او نحو ذلك - 01:05:36ضَ

نعم ويستحب له القاء شعره. قال احمد ويغسل ثيابه الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتيه. قوله مقتول ظلما هذا من المفردات. هذا من مفردات المذهب المقتول ظلما على المذهب لا يغسل ولا يصلى عليه الى اخره - 01:05:52ضَ

عند الجمهور يغسل ويصلى عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على عمر غسلوا عمر عثمان وعلي نعم. يأتي هذا في احكام الجنائز والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني. فيجب بالخروج والانقطاع شرط - 01:06:15ضَ

لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر ومن لزمه الغسل الولادة العاري عن الدم هذه موجب على الوضوء. لا توجب الغسل نعم ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا - 01:06:35ضَ

وله قول ما وافق قرآنا القرآن هذا ورد عن عمر انه كره قراءة القرآن للجنوب هذا اخرجه البيهقي واسناده صحيح. وايضا حديث علي السنن له طرق يشد بعضها بعضا يقرؤنا ما لم يكن جنبا. وايضا ورد عن علي موقوفا عليه - 01:06:59ضَ

نعم وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. لكن الصحيح ان تحريك اللسان اللسان بالايات هذا لا يجوز - 01:07:22ضَ

وقراءة بعض اية ما لم تطب ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه يمكن من قراءته. نعم اسلامه - 01:07:42ضَ