Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال شيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
كتاب الصلاة في باب الامامة قال رحمه الله ولا امامة من به حدث مستمر. وفاقا وفيه بمثله وجهان ولا على الاصح خلافا للشافعي امامة عاجز عن ركن او شرط والامامة اخرس بناطق - 00:00:18ضَ
قال رحمه الله ولا امامة اخرس بناط اخرس بناطق نفاقا ولا بمثله نص عليه وفاقا لمالك في رواية خلافا للاحكام السلطانية والكافي لانه لم يأتي بالاصل والبدل والامي يأتي بالبدل وهو الذكر - 00:00:35ضَ
ولا امامة منبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ولا امامة اخرس بناطق اي لا تصح امامة الاخرس بالناطق لانه انقص منه وسبق لنا القاعدة قاعدة المذهب ان الامام لا يكون انقص من المأموم. فيما يتعلق بشروط الصلاة - 00:00:53ضَ
او اركانها او واجباتها فاذا كان الامام عاجزا عن شرط او ركن او واجب لا يكون اماما للقادر عليه ومعلوم ان الاخرس ناقص لانه يخل بركن من اركان الصلاة وهو - 00:01:14ضَ
ماذا النطق وقراءة الفاتحة فلا تصح امامته الا حتى بمثله يقول ولا بمثله نص عليه وفاقا لمالك في رواية خلافا للاحكام السلطانية والكافي قالوا لانه اه قالوا فتصح امامته بمثلها - 00:01:34ضَ
لكن المذهب وهو ما مشى عليه المؤلف قال لانه لم يأتي بالاصل والبدل الام الامي الذي لا يحسن الفاتحة اذا عجز عن الاصل رجع الى البدل وهو الذكر ولهذا سبق لنا ان مراتب قراءة الفاتحة كم - 00:01:52ضَ
ست او تمام بعد نزود لأ ست المرتبة الاولى ان يقرأ الفاتحة فهمتم فان عجز عنها وقدر على ان يقرأ او حفظ ايات منها فانه يكرر هذه الايات بعدد اياتها - 00:02:13ضَ
فان عجز وكان عنده شيء من القرآن ان يحفظ اية من القرآن كررها بعدد ايات الفاتحة وكلماتها فان عجز اتى بالذكر الذي بحديث ابن ابي اوفى سبحان الله والحمد لله - 00:02:37ضَ
ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله هذي كم مرتبة فان عجز ذكر الله عز وجل باي ذكر من تسبيح او تكبير او تحميد او تهليل. حتى لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر يكررها بقدر الفاتحة - 00:02:56ضَ
سبحان من يسبح الله بحمده فان عجز عن ذلك وقف بقدر الفاتحة فهمتم اذا عجز لا يستطيع ان يذكر ان يأتي باي ذكر فانه يقف بقدر الفاتحة ولا يسقط عنه القيام لان القيام ركن مقصود بذاته - 00:03:16ضَ
وصارت المراتب كم خلافا لمن قال اربع امامة شيخ احسن الله اليك ما يقرأ بقلبه الاخرس ما يقرأ بالفاتحة في قلبه؟ اي بس كيف يقرأ كيف يجهر بالتكبير والرفع يعني الاحرص انما يصح ان يأتم يعني لو قلنا - 00:03:38ضَ
من بجانبه هو لو مات القارب ما يعتبر انه قرأ القرآن في نفسه ما ينطق اصلا قراءة القلب غير معتبرة. هم ما يقوله انسان بقلبه لا يعتبر. ولذلك الجنب مع انه ممنوع من القرآن يجوز ان يمر القرآن على قلبه - 00:04:04ضَ
وما في القلب لا حكم له. ولذلك لو طلق زوجته بقلبه زوجتي طالق مالي وقف. لا يعتبر ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت انفسها ما لم تعمل او تتكلم - 00:04:26ضَ
ولا بمثلها المذهب ولا بمثلها القول الثاني انها تصح امامته بمثله لانه مساو له وهذا الذي مشى عليه الموفق في الكافي. نعم لا بس بس هذا عدم وجود الماء وجود المانع فيه يسري الى غيره - 00:04:40ضَ
لان لان الامام يتحمل عن المأموم ماذا الواجبات ومثل هذا ليس لا يستطيع الاتيان بالواجب فكيف يتحمل عنك هو بنفسه لا يستطيع ان يأتي بالواجب لا يتحملان ولهذا قلنا لكم قاعدة المذهب - 00:05:12ضَ
ان الامام لا يكون انقص من المأموم شروط الصلاة ولا في اركانها ولا واجباتها فلا تصح لا لابد ان يكون اكمل من الايمان اكمل من مأموم نعم لا واجبات الصلاة لا واجبات الصلاة يعني لو ترك المأموم تسبيح ركوع سجود التشهد الاول - 00:05:29ضَ
يتحمل الفاتحة يتحملها احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا امامة من به حدث مستمر وفاقا. وفيه بمثله وجهان ولا على الاصح خلافا للشافعي امامة عاجز عن ركن او شرط او شرط - 00:05:57ضَ
طيب ولا امامة من به حدث مستمر من به حدث دائم سلس بول سلس ريح اه استحاضة بالنسبة للمرأة لكن لا تتصور في الامامة بالنسبة للذكر ان يكون به حدث دائم كمن به سلس بول او سلس ريح - 00:06:16ضَ
ونحو ذلك هذا لا تصح امامته يقل آآ نعم وفيه بمثله وجهان والمذهب صحته فلا تصح امامته الا بمثله. لماذا لما تقدم من ان الامام لا يكون انقص من المأموم - 00:06:36ضَ
فاذا ام من به حدث مستمر فربما خرج منه شيء اثناء الصلاة وحينئذ تكون طهارته ماذا؟ ها منتقضة. تكون طهارة منتقضة فيكون محدثا وفيه بمثله وجهان المذهب انه يصح ان امامته صحيحة بمثلها - 00:06:53ضَ
والصحيح في هذه المسألة ان امامة من به حدث دائم ان امامته صحيحة بمثله وبغير مثله بمثله وبغير مثله لان من لان من به حدث دائم على القول الراجح حكمه - 00:07:20ضَ
حكم الطاهرين بمعنى ان وضوءه لا ينتقض ان وضوءه لا ينتقض هيدا تطهر وتحفظ وخرج منه شيء بعد ذلك فان ذلك لا يضره وسبق بحث بحث هذه المسألة وقلنا ان جمهور العلماء - 00:07:36ضَ
على ان من كان حدثه دائما يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة شوف لي وقت لا يصح ان يتوضأ قبل الوقت فمثلا اذا دخل وقت لو توضأ للعصر قبل الوقت لم يصح - 00:07:59ضَ
فيتوضأ لوقت كل صلاة واستدلوا بما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان حدثه دائما - 00:08:14ضَ
لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة متى توضأ لصلاة فانه على طهارته ما لم يخرج منه شيء غير ما اتصف به من الحدث ما لم يخرج منه شيء غير ما اتصف به من حدث. اي ما لم ينتقض وضوءه بناقض غير الذي هو مغتصب به - 00:08:36ضَ
فمثلا من به سلس بول يقول خروج البول لا ينقض وضوءه. لكن لو خرجت منه ريح او اكل لحم ابل انتقض وضوءه وهذا القول كما تقدم هو مذهب الامام مالك رحمه الله - 00:08:59ضَ
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجابوا عن حديث عائشة بان هذه اللفظة وتوضئي لوقت كل وتوضئي لكل صلاة انها شاذة ولا تصح وقد اشار الامام مسلم رحمه الله في صحيحه الى ذلك - 00:09:14ضَ
فانه لما ذكر الحديث قال رحمه الله وفي حديث حماد حرف تركناه ويقصد بهذا الحرف ماذا هذه اللفظة وتوضئي لكل صلاة وقد ضعفها ايضا جمع من المحدثين منهم منهم النسائي - 00:09:38ضَ
والحافظ بن حجر وابن رجب وغيرهم وهذا القول هو الراجح ان من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة ومن جهة النظر انه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا - 00:10:00ضَ
لانه ربما يتحفظ ويريد ان يتوضأ ثم يخرج منه شيء وهو وهو يتوضأ والمشقة تجلب التيسير. نعم وفيه بمثله وجهان ولا على الاصح خلاف للشافعي نعم تابع لما بعده ما الذي بعدها - 00:10:18ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا على الاصح خلافا للشافعي امامة عاجز عن ركن او شرط او شرط واختار شيخنا الصحة قاله في امام عليه نجاسة يعجز عنها ولا خلاف ان المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله - 00:11:01ضَ
وامامة متيمم. طيب يقول رحمه الله ولا على الاصح امامة عاجز عن ركن او شرط. هذا اشارة لما تقدم من القاعدة ان الامام لا يكون انقص من من المأموم في شرط او ركن - 00:11:23ضَ
الا واختار شيخنا الصحة قاله في امام عليه نجاسة يعجز عنها اذا اذا كان الامام عاجزا اذا كان الامام عاجزا الركن لا يستطيع مثلا الركوع او لا يستطيع السجود يقوم لكن لا يستطيع ان يسجد - 00:11:38ضَ
فلا يكون اماما للقادر عليهما لانه لا يكون الامام انقص من المأموم والقول الثاني وهو الذي اختاره الشيخ اسامة رحمه الله ان ذلك يصح ومع ذلك يعني مع ان القول بالصحة هو الراجح من حيث - 00:11:58ضَ
الدليل ومن حيث النظر الا انه لا ينبغي لمن كان عاجزا عن ركن من اركان الصلاة ان يتقدم ويؤم الناس فهمتم يتقدم ويصلي على كرسي ويومي بالركوع والسجود ومن خلفه يسجدون - 00:12:18ضَ
لماذا؟ نقول خروجا من الخلاف لان اكثر العلماء يرون ان امامة هذا الامام اقول يعرض صلاة صلاته وصلاة من اتم به للفساد وعدم الصحة ولكن اذا قلنا صحة امامة العاجز عن الركوع والسجود - 00:12:37ضَ
بمعنى انه يؤمن بالركوع والسجود. فهل المأمومون يومئون بالركوع والسجود او يسجدون حقيقة الجواب انهم يسجدون حقيقة فهمتم اذا كان الامام عاجزا عن الركوع والسجود بمعنى انه يقوم ثم اذا جاء الركوع والثلوج جلس - 00:13:04ضَ
فالمأموم الذي يصلي خلفه حينئذ هل يركع ويسجد حقيقة او يومئ بالركوع والسجود تبعا لامامه؟ نقول الواجب ان يركع حقيقة لانه لا دليل على على سقوط ماذا؟ على سقوط الركوع والسجود - 00:13:26ضَ
دل الدليل على سقوط القيام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اما الركوع والسجود فلا يسقطان لان الاصل وجوب الاتيان بهما قال ولا خلاف ان المصلي خلف المضطجع لا يضطجع. وتصح بمثله - 00:13:44ضَ
يعني لو صلى انسان خلف شخص مضطجع اماما لا يضطجع قادر على القيام نعم في مراعاة المصلحة. لان بعض الناس قد يكون في نفسه شيء وقد ينفر عن الصلاة في هذا المسجد - 00:14:08ضَ
لان المذاهب الاربعة المذهب الأربعة ما تصح الصلاة فكيف اقول فكيف يعني اقول نجرؤ على امر على خلاف المذاهب الاربعة وليس هذه ليست هذه ضرورة. يعني قد يكون قول المذاهب - 00:14:29ضَ
اربعة لا نأخذ به لدعاء الضرورة يعني مثلا في طواف المرأة الحائض اذا تلجمت وتحفظت تطوف للظرورة وهذا ايضا اه طواف الحائض لا الضرر فيها لا يصل الى غيرها هنا قاعدة وهي في حالات السعة - 00:14:44ضَ
في حالة سعة ينبغي له ان يسلك طريق الاحتياط. وبراءة الذمة لانك الان لو صليت خلف هذا الامام العاجز عن شرط او ركن لقال لك ثمانون بالمئة بل تسعون بالمئة من علماء الامة الاسلامية الصلاة - 00:15:05ضَ
ما تصح فكيف تعرض نفسك للبطلان الصلاة حتى على القول يعني هناك فرق يجب ان نعلم هناك فرق بين المسألة العلمية والفتوى العلم شيء والفتوى شيء اخر فليس كل ما نقوله ونقرره مثلا في هذا المجلس يفتى به الناس - 00:15:24ضَ
فهناك فهناك شيء شيء علمي وهناك شيء فتوى وقد يعني اه الانسان يرجح قولا ويقول بقول ولكنه لا لا لا يفتي به ولذلك كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كان كان يرى ان طلاق الثلاث انطلاق الثلاث واحدة ومع ذلك - 00:15:50ضَ
ما كان يفتي به وارجح كلام الشيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله وقل ومن قرأ كلام الشيخ وجد انه هو الصواب. ولكننا لا نفتي به لا نفتي به يعني حكمة يراها او مصلحة يراها - 00:16:12ضَ
ها حتى لو كان ما دام يوجد من يقرأ يصلي بهم الفتي يراعى فيها يراعى فيها مصلحة سياسة الناس ومصلحة الناس. هناك ما يسمى او ما يطلق عليه العلماء السياسة الشرعية - 00:16:27ضَ
السياسة الشرعية. فالناس احيانا لو تفتح لهم باب وجاهزين والمين على طول وليس معنى ذلك انك تضيق على عباد الله الشيء الذي يحتاج الناس اليه. اذا كان الناس يحتاجون الى شيء. وليس هناك دليل واضح على المنع - 00:16:49ضَ
لا يجوز ايضا ان تمنعهم لكن اذا لم يكن هناك ضرورة للشيء او خيف ان انك لو فتحت الباب لتتايع الناس هذا سياسة ولهذا عمر رضي الله عنه الطلاق في عهد عمر رضي الله عنه كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:09ضَ
وابي بكر وفي والسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فلما كان في عهد عمر بعد سنتين كثر الطلاق في الناس وتساهلوا فيه فقال رضي الله عنه ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه اناة - 00:17:28ضَ
فارى لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم هذي من باب السياسة الشرعية الشرع حكمة وطالب العلم ايضا ينبغي ان يكون عنده حكمة لا يشدد مع حاجة الناس ولا ايضا يتساهل ويفتح الباب مع خشية ان ينساق الناس وان - 00:17:46ضَ
يتساهل اي نعم في اشياء يفتى بحسب يعني ان بعظ الناس ايظا لو افتيت فتوى فتوى عامة ربما يفهمها على غير وجهها. ففي بعظ الاشياء وايظا من قواعد في الفتوى انه يفرق بينما وقع وما لم يقع - 00:18:10ضَ
الشيء الذي وقع يفتى به يعني لو جاء انسان مثلا اما اناسا وهو عاجز عنهم ركن ركوع وسجود نقول صلاتك صحيحة لكن قال اذا ساصلي به نقول لا لا تصلي بهم - 00:18:31ضَ
فهناك فرق بينما وقع وما لم يقع. الذي وقع وحصل وتورط الانسان فيه يبحث له عن مخرج واما ما لم يقع يسلك سبيل الاحتياط براءة الذمة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:18:44ضَ
ولا خلاف ان المصلي خلف المضطجع لا يضطجع. وتصح بمثله وامامة متيمم بمضطجع رحمه الله قد تحدث قد تحدث مثل هذي مثلا في اه المستشفيات في غرفة مثلا في المستشفى وكلاهما مضطجع ويريدون ان يصلوا جماعة - 00:19:05ضَ
تصح في هذه الحالة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وامامة متيمم بمتوظيء وفاقا ولا تكره خلافا لمالك. نعم. وتصح بمثله وامامة متيمم بمتوضأ اي وتصح امامة متيمم توضأ - 00:19:28ضَ
وهذا على القول الصحة على القول بان التيمم مبيح لا رافع. فاذا قلنا انه رافع من باب من باب اولى ولا تكره خلافا لمالك وانما كرهوها قالوا لانها طهارة ناقصة - 00:19:49ضَ
ووجه النقصان عندهم ان التيمم مبيح مبيح للصلاة وليس رافعا مبيح وليس رافعا للحدث ولكن سبق لنا ان التيمم يقوم مقام طهارة الماء في كل شيء. لقول النبي لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماءا - 00:20:09ضَ
تيمموا والبدل له حكم المبدل منه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته نعم - 00:20:29ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تكرهوا خلافا لمالك. لان عمرو بن العاص هذا تعليل لعدم الكراهة او دليل لعدم الكراهة لما قال تصح امامة متيمم بمتوظأ ذكر دليل حديث عمرو بن العاص نعم - 00:20:49ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله لان عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة باردة. وصلى باصحابه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:07ضَ
رواه احمد وابو داوود وغيرهما. طيب وقوله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا حاجة له حتى لو لم يعلم لان القاعدة ان كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة - 00:21:21ضَ
كل ما فعل في عهده فهو حجة فان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به فهو حجة باقراره وان لم يعلم به فهو حجة باقرار الله تعالى له - 00:21:37ضَ
بان الله تعالى لا يمكن ان يقر في شرعه امرا باطلا ولذلك فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى - 00:21:52ضَ
اذن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجاج علم به ام لم يعلم به فان علم به فهو حجة بماذا؟ باقراره وان لم يعلم به فهو حجة باقرار باقرار الله - 00:22:08ضَ
وبهذا ايضا نستدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل كما في قصة معاذ انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء - 00:22:28ضَ
بعض العلماء قال لعل معاذا يصلي نافلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجع بقومه ويصلي فريضة واجبنا عن هذا بان هذا بعيد وان الاصل ان ما يقع اولا هو الفرض - 00:22:44ضَ
وانه يبعد ان يجعل صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع انها افضل ان يجعلها نافلة ويجعل فريضة بعض العلماء قال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك - 00:22:56ضَ
معاذ يصلي معه ثم يصلي بقومه لعل الرسول لم يعلم فنقول حتى ولو لم يعلم فان الله يعلم وهو سبحانه وتعالى لا يقر امرا باطلا. نعم نعم الوحي كيف ما يعلم الغيب - 00:23:08ضَ
هي هنا وصلى باصحابه وعلم النبي علم هنا يحتمل ان احدا اخبره هنا وعلم العلم هنا ليس وحيا. العلم هنا باخبار لكن علمه عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي يقع في عهده قد يكون باخبار من الصحابة وقد يكون بوحي من الله - 00:23:33ضَ
قال رحمه الله رواه احمد وابو داوود وغيرهما من رواية عبدالرحمن بن جبير عن عمرو ولم يسمع منه بلا خلاف رواه عبدالرحمن ايضا عن ابي قيس العمر وفيه انه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة وليس فيه التيمم واعلق - 00:24:00ضَ
غير واحد الاول بالثاني ويتوجه احتمال وهو متوجه على اصلنا. لان التيمم طهارة ضرورية ولهذا يقيد بالوقت ولا تصح امامة امي. اي كانه يميل رحمه الله الى انه امامة متيمم بالمتوضأ - 00:24:22ضَ
انها مكروهة لان التيمم طهارة ضرورية ولهذا يقيد بالوقت فالامام الان صار انقص من من المأموم لكنها تصح يعني لم لم يقل انها لا تصح. نعم عندنا ضرورية مهارة ضرورية - 00:24:42ضَ
يعود على الطهارة يجوز ظرورة وظرورية كلها احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تصح امامة امي وفاقا نسبة الى الام وقيل امة العرب وهو من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم. طيب ولا تصح امام - 00:25:08ضَ
الام امامة امي وفاقا نسبة الى الام والام هي الاصل لان الاصل في الانسان انه لا يقرأ ولا يكتب الام هنا المرجع والاصل قال الله عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم ها لا تعلمون شيئا - 00:25:36ضَ
وقيل يعني نسبة الام الى امة العرب لان امة العرب الغالب عليها الامية انهم لا يقرأون ولا يكتبون هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته فهمتم؟ قال وهو من طيب من من الامي - 00:25:56ضَ
الامي في اللغة قلنا الامي لها معنيان معنى في اللغة ومعنى في الشرع الامي لغة هو من لا يقرأ ولا يكتب من لا يقرأ ولا يكتب هذا امي واما عند الفقهاء - 00:26:19ضَ
فهو من من لا يحسن الفاتحة او او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى هذا هو الامي كما ذكر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهو من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم او يحيل المعنى بلحنه - 00:26:35ضَ
وعنه لا تصح فبمثله في الاصح خلافا لمالك في رواية وفي اعادة من علم بعد سلامه او شك فيه واسر في صلاة واسر في صلاة جهر وجهان وان بطلت صلاة قارئ خلف امي ففي امام وجهان. وان اقتدى قارئ وامي بامي فان فان بطل فرض القارئ - 00:26:55ضَ
فهل يبقى نفلا فتصح صلاتهم؟ ام لا يبقى فتبطل؟ ام الا الامام فيه اوجه وجوز الشيخ اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا وفتح همزة اهدنا محيل في الاصح كظم تاء كظم تاء انعمت وكسبك اذا امي هو الذي لا يحسن - 00:27:19ضَ
او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لان اللحن نوعان نحن يحيل المعنى ونحن لا يحيل المعنى. فمثلا لو قال الرحمن الرحيم لا يحيل المعنى لكن لو قال اهدنا يحيل المعنى لان اهلنا اعطنا هدية - 00:27:41ضَ
واهدنا من الهداية. كذلك ايضا ظم انعمت. صراط الذين انعمت عليهم من المتكلم او القارئ كسر كاف اياك. اياك نعبد ايضا هذا يحيل المعنى ها لا هذي ما فيها شي الظالين - 00:28:02ضَ
يعني بالظاء او الظاد لا بأس ما تحيل احسن الله اليك قال رحمه الله وتصح امامة امام الحي وهو امام مسجد الراتب العاجز عن القيام خلافا لمالك في رواية لمرض يرجى زواله خلاف - 00:28:25ضَ
مالك في رواية ويصلون جلوسا. طيب. هذه المسألة هذه المسألة التي استثناها الفقهاء رحمهم الله من امامة العاجز تقدم ان العاجز عن ركن او شرط لا تصح امامته واضح؟ يعني الامام لا يكون انقص - 00:28:43ضَ
من المأموم استثنوا مسألة قالوا الا امام الحي المرجو زوال علته اشترطوا رحمهم الله شرطين اولا ان يكون امام الحي يعني راتبا والثاني ان تكون علته مما يرجى زوالها فالاول امام الحي احترازا من الامام العارض - 00:29:01ضَ
فلو ان جماعة دخلوا المسجد وفيهم عاجز عن الركوع والسجود فلا يصح ان يكون اماما وثانيا ايضا المرجو زوال علته اما من لا ترجى زوال العلة حتى لو كان امام الحي او المام الراتب - 00:29:23ضَ
فلا تصح. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال في الخلاف هذا استحسان. والقياس لا تصح. وفي الايضاح رواية قط يا من طيب والقياس لا تصح يعني طرد اللي اي شي - 00:29:39ضَ
فردا للقاعدة عندهم قاعدة ان الامام لا ان الامام لا يكون انقص من المأموم لا في اقوال الصلاة ولا في افعالها ولا اركانها ولا شروطها طرد القاعدة انها لا تصح - 00:29:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الايضاح رواية قياما واختاره في النصيحة والتحقيق وفاقا وعنف وعنه تصح مع غير امام الحي وان لم يرجى زواله وفاقا وفي الايضاح والمنتخب ان لم يرجى صحة مع امام الحي قياما. فعلى المذهب في الاولى ان صلوا قياما صحت على الاصح. وقيل الجاهل - 00:30:12ضَ
وجوب الجلوس. وان ابتدأ قائما ثم اعتل فجلس اتموا قياما ولم يجز الجلوس. نص عليه وذكر الحلواني لو لم يكن امام الحي وان ارتج على المصلي وهذه مسألة اعني اذا صلى آآ امام الحي جالسا - 00:30:39ضَ
هذي مسألة فيها تفصيل وهو المذهب وهو اصح الاقوال انه يفرق بين بينما اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم اعتل حصلت له الا وبينما اذا ابتدأ الصلاة قاعدا فاذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا - 00:30:59ضَ
وجب على المأمومين الجلوس ولو كانوا قادرين على القيام في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا واما اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة - 00:31:22ضَ
فجلس فان المأمومين يتمون صلاتهم قياما يتمون صلاتهم قياما والدليل على ذلك اولا الدليل على انه اذا ابتدأ الصلاة قاعدا صلوا قعودا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سقط من فرسه عليه الصلاة والسلام - 00:31:40ضَ
وصلى باصحابه جالسا وارادوا القيام امرهم ان اشار اليهم ان يجلسوا وصلوا جلوسا واما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فدليل ذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:01ضَ
في اخر حياته اناب ابا بكر عنه يصلي بالمسلمين بدأ فصلى ابو بكر رضي الله عنه ذات يوم فلما احس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بخفة ونشاط خرج - 00:32:20ضَ
عليه الصلاة والسلام على اصحابه يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الارض عليه الصلاة والسلام فلما رآه ابو بكر تأخر اراد ان يتأخر فاشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام ان يمكث مكانك - 00:32:35ضَ
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار ابي بكر جلس عند يسار ابي بكر وانتقل ابو بكر من كونه اماما الى كونه مأموما والرسول هو الامام. فكان جالسا. الصحابة رضي الله عنهم استمروا على صلاتهم - 00:32:52ضَ
قياما لماذا؟ لان ابا بكر الامام ابتدأ بهم الصلاة الامام الامام الاول الامام الثاني نائب عن الاول فدل هذا على ان الامام اذا ابتدأ الصلاة قائما وجب على المأموم ان يصلي قائما نعم - 00:33:14ضَ
وهذا وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين الادلة المذهب يتحمل هذا المذهب هذا موب على القول الراجح انهم يرونه كفركم بحق الامام هي ركن فاذا قرأها الامام سقطت عن المأموم هي ركن في الامام والمنفرد - 00:33:31ضَ
الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد. اما في حق المأموم فليست ركنا لقول النبي عليه يعني يستدلون بمن كان له امام فقراء الامام له رحمهم الله يرون ان المأموم لا يقرأ حتى في السرية - 00:34:04ضَ
حتى في السرية لا يقع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر الحلواني ولو لم يكن امام الحي وان ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن الاتمام فهو كالعاجز عن القيام في اثناء الصلاة - 00:34:23ضَ
يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها. ذكره في الفصول ويؤخذ منه ولو كان اماما وسبق في اخر النية يستخلف طيب يقول وان ارتج على المصلي في الفاتحة وهذا قد يحصل لحديث عهد باسلام لان الفاتحة يعني من النادر ان يغلط الانسان فيها او ينسى او ينسى منها شيئا ولكن - 00:34:42ضَ
لو فرض انه طج عليه في الفاتحة لما وصل اهدنا الصراط المستقيم لم يعرف التي بعدها وارتج عليه يقول فهو كالعاجز عن القيام في الصلاة. يأتي بما قدر عليه من عليه ولا يعيدها - 00:35:06ضَ
فاذا لم يستطع نقول كرر هذا الجزء الذي قدرت عليه الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ثم لم يعرف ما بعدها يقول كرر اعد كرر هذه حتى تكون بقدر - 00:35:21ضَ
الفاتحة اه ولا يعيدها. ذكره في الفصول ويؤخذ منه ولو كان اماما وسبق في اخر النية يستخلف يعني لو قدر ان الامام عليه المشروع للمأموم ان يفتح عليه لكن لو قدر ان المأموم - 00:35:37ضَ
لم يفتح عليه وعجز عن الفاتحة فحينئذ يستخلف لانه عجز عن الاتيان في ركن من اركان الصلاة قال ويؤخذ منه. نعم هذا حتى في حتى في غير حتى في غير الامام - 00:35:57ضَ
لو ان ان شخصا مثلا هذه تحدث كثيرا لو حديث عهد باسلام مثلا يلقن الفاتحة او مريظ احيانا تحظر رجل كبير السن ما يحسن الفاتحة يعني ينسى يسرح لا يجوز ان يلقن. يقول اقرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله. الرحمن الرحيم - 00:36:22ضَ
مالك يوم الدين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك لهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن صلى من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته - 00:36:42ضَ
قد يعني يحتاج اليها في اه يعني بالنسبة لكبار السن كبير السن احيانا يقرأ الفاتحة ثم يسج ما يذهب عقله فيحتاج من من يلقنه من يلقنه او يصلي معه ويلقن ايضا - 00:37:00ضَ
في صلاة الظهر يصلي معه ويجهر الحمد لله رب العالمين حتى يقول الحمد لله الرحمن الرحيم يقول الاذى الكبير الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم يقول الله اكبر سبحان ربي العظيم - 00:37:21ضَ
يجهر بيجهر لا بأس الجهر فيما يسر به فيما يشرع الاصرار به للمصلحة لا بأس يعرف يعني ما ضاع عقله تعرف هذا ولده فلان وذا فلان بس احيانا اذا دخل في الصلاة يسرح - 00:37:35ضَ
اما الذي ما يميز يعني ما يعرف اولاد يعني ما يعرف فلان او فلان هذا ما تصح طيب هنا مسألة مهمة ايها الاخوة وهي اه الان اذا كان الانسان على سريره في المستشفى - 00:37:58ضَ
من المعلوم ان السرير لا يمكن توجيهه يعني هو لا يستطيع القيام من السرير والسرير الى غير القبلة. الى القبلة خلفه والمريض هكذا يعني امام في الجهة المقابلة للقبلة واراد ابنه ان يصلي به - 00:38:13ضَ
قريبا الان سيستقبل القبلة والمريض ها؟ سيستقبل القبلة فهل فهل يصح ان يكون اماما به في هذه الحال الجواب نعم الجواب نعم لان كل واحد منهم يعتقد صحة صلاة الاخر - 00:38:34ضَ
بخلاف ما اذا اختلف في اتجاه القبلة لو ان شخصين ان شخصين اجتهدا في القبلة احدهما قال القبلة هنا والاخر قال القبلة هنا لا لا يصح ان يخون احدهما اماما بالاخر - 00:38:53ضَ
السبب لان كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر بطلان صوت الاخر. لكن الامام هنا الذي يصلي بابيه مثلا وهو على السرير يعتقد صحة صلاته. لان هذه هو استطاعته وقدرته - 00:39:09ضَ
ومن المعلوم ان المأموم واضح ان واضح صحة صلاة الامام لانه متوجه الى القبلة والتنافر هنا يعني التنافر لا يضر ان ان يكون الامام الى جهة والمأموم الى جهة ولذلك صحح الفقهاء رحمهم الله صحة الصلاة في الكعبة مع اختلاف الجهتين - 00:39:24ضَ
لو صلى امام ومأموم الكعبة احدهما استقبل جهة والاخر استقبل جهة يقول تصح لان الكل الى الى قبلة هذه مسألة مهمة جدا يعني قد يحتاج اليها الانسان الذي يكون في المستشفى - 00:39:45ضَ
السرير مجرد انه على كفرات يوجه الى القبلة لا يكون مربوط باجهزة وايضا غالبا السرة التي تكون في المستشفيات ثابتة مرتبطة باجهزة كهربائية ومرتبطة مغذيات واشياء يصعب توجيهها. في هذه الحال نقول الحمد لله يصلي - 00:40:04ضَ
وابنه يصلي به الى القبلة وهو وهو الى قبلته فاينما تولوا فثم وجه الله لماذا لم تقولوا بصحة صلاة المختلفين المختلفين في القبلة في الاجتهاد في القبلة يقول فرق بينهما ان كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر - 00:40:28ضَ
انا متأكد ان القبلة هنا وانت متأكد ان القبلة هنا ما يمكن يكون اقول ان تكون قبلتان قبلة واحدة ولهذا مرت بنا وان اختلف اثنان في جهة القبلة لم يتبع احدهما - 00:40:52ضَ
الاخر. وذكرنا ان الاختلاف اختلاف في جهة واختلاف ان يختلفا جهة او ان يختلفا في جهة الاختلاف في الجهة لا يضر الاختلاف جهة هو الذي يضر والفرق بينهما الاختلاف في الجهة - 00:41:17ضَ
اتفق على ان القبلة في هذا الوجه في هذا الاتجاه لكن احدهما يقول من هنا واحد يخرج من هنا فما بين المشرق والمغرب قبلة يعني مثلا احدهم يقول قبلة لا يمين قليلا ولكن يقول يسار قليلا لكنه لم يخرجا - 00:41:36ضَ
عن جهة المشرق والمغرب فما بين المشرق والمغرب قبلة. اما الاختلاف جهة فاحدهما يقول القبلة هنا والاخر يقول القبلة هنا. او شمال واذا يقول شرق او غرب نعم اذا كان وجد سبب يبيح - 00:41:52ضَ
الظهر انا شفت الظهر ما في ما في مطر حقيقة. صلاة الظهر يعني قبل الظهر مطر لكن قبل الاذان توقف والمذهب ايضا عندنا ما يجوزون الجمع بين الظهرين ولذلك يعني كان شيخنا رحمه الله مع انه يرى - 00:42:17ضَ
الجمع للمطر للظهرين لكن ما فعله قد حصل في هذا المسجد حصل مرة يعني عامة الف واربع مئة اظن تسعة تقريبا. حصل مطر شديد الظهر والعصر فخرج الشيخ قلت له لماذا ما ما جمعت يا شيخ مع انك ترى الجمع؟ قال قال لي بهذه العبارة انت تعرف كلام الاصحاب في هذا - 00:42:38ضَ
انهم مشددون في هذا المسألة ولا ودنا يعني نشد يعني ذيك الايام مخالفة المذهب ايضا فيها شيء. نعم - 00:43:04ضَ