Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب دعوى الوصي للميت - 00:00:00ضَ
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن في ابن امة زمعة. فقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر - 00:00:14ضَ
ابن امتي زمعة فاقبضه فانه ابني. وقال عبد بن زمعة اخي وابن امة ابي ولد على فراش ابي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد يا عبد ابن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة - 00:00:34ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب دعوى الوصي للميت يعني ان يكون الوصي وكيل عن الميت في الدعوة - 00:00:56ضَ
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة اختصما في غلام وكل منهما ادلى بحجة وقال السعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة - 00:01:14ضَ
ابن ابي العاص عهد الي انه ابنه وقال انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراشي ابي من والدته - 00:01:32ضَ
لما اجليا حجتيهما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الغلام فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. واحتجبي منه يا سوداء - 00:01:49ضَ
فلم يرى سودة قط هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله باب دعوى نعم باب دعوة الوصي للميت وهنا في قوله اختصم الى الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة - 00:02:11ضَ
والذي اختصم عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص وقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي من اخوه عتبة عتبة عتبة ابن ابي العاص وعتبة قد عده بعضهم من الصحابة - 00:02:30ضَ
عده بعضهم من الصحابة ولكن لم يثبت شيء لذلك لم يثبت انه صحابي بل بل لم يثبت ما يدل على اسلامه بل هناك ما يدل بل ما صرح به بكفره. ولهذا اخطأ من اورده - 00:02:51ضَ
في جملة الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكر ابن اسحاق ان عتبة ابن ابي العاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ولهذا قال حسان ابن ثابت - 00:03:15ضَ
رضي الله عنه قال اذا الله جاز معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق فاخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت احدى الصواعق فهمتم؟ يقول اذا اذا الله جازى معشرا بفعالهم - 00:03:33ضَ
ونصرهم الرحمن رب المشارق فاخزاك ربي يا عتيب. التصوير هنا للتحقيق يا عتيبة بن مالك ولقاك قبل الموت. احدى الصواعق ثم قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وتتمة ولي العاهل الحجر واحتجبي منه يا سوداء - 00:03:59ضَ
فدل هذا الحديث على ما ترجم اليه المؤلف رحمه الله. اولا جواز الوصية على الاولاد جواز الوصية على الاولاد بقول اوصاني اخي والوصية تشمل امرين التبرع بالمال والعهد في شيء اي التصرف - 00:04:23ضَ
ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله على الوصية بانها التبرع بالمال بعد الموت او الاذن في التصرف وهنا اذن في التصرف ومنها ايضا جواز التوكيل في استلحاق النسب في قوله اوصاني اخي - 00:04:49ضَ
فاقر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على دعواه وهذا مما تدخله الوكالة يعني استلحاق النسب مما تدخله الوكالة لان الوكالة اما ان تكون في حقوق الله او في حقوق العباد - 00:05:12ضَ
التوكيل في حقوق الله عز وجل من حيث الجواز ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية المحضة الزكاة والصدقة والكفارة ونحو ذلك فيجوز الانسان ان يوكل في الزكاة - 00:05:36ضَ
في احصائها وفي توزيعها في احصائها وفي تفرقتها فيقول مثلا وكلتك ان تحصي مالي وكم تكون زكاتك ويجوز ان يقول وكلتك في الاحصاء وفي التفرقة وكذلك الكفارات. قال وكلتك ان تكفر عني كفارة يمين - 00:06:06ضَ
او ان تفدي عني فدية في الحج وفي العمرة القسم الثاني ما لا يصح التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف فلا يصح مثلا يقول وكلتك ان تتوضأ عني - 00:06:32ضَ
انت ستذهب تتوضأ الجو بارد. نعم. وكلتك ان تتوضأ عني صح يا محمد ها نعم يصح؟ طيب ما يصح. طيب وكلتك ان تصلي عني الفجر لا يصح لان هذي عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة - 00:06:59ضَ
كذلك ايضا الصيام الصيام لا يصح التوكيل فيه وانما جاء بعد الموت من مات وعليه صيام صام عنه وليه فيستثنى من ذلك ما كان بعد الموت القسم الثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز - 00:07:20ضَ
وهو الحج والعمرة فاذا كان الانسان عاجزا فانه يوكل ولهذا في حديث ابن عباس ان المرأة قالت ان فريضة الله تعالى على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه - 00:07:41ضَ
قال نعم اما حقوق العباد الحقوق التي تكون بين العباد التوكيل بينها فالتوكيل فيها ينقسم الى قسمين القسم الاول ما طلب فعله وايجاده من الانسان نفسه فهذا لا يصح التوكيل فيه - 00:08:05ضَ
فلا يصح مثلا ان يقول وكلتك ان تحلف عني لان اليمين مطلوبة من الشخص نفسه وكلتك ان اه تظاهر عني زوجتي هذا لا يجوز لانه منكر من القول وزورا وكلتك في القسامة في الحلف - 00:08:30ضَ
او كذلك الشهادة وكلتك ان تشهد عني عند القاضي فلا يصح واما ما ما لا وهو القسم الثاني ما لا تشترط مباشرته من الانسان نفسه فيجوز. فما طلب في فعله وايجاده من الانسان - 00:08:52ضَ
لا يصح التوكيل فيه وما لا فلا فمثلا يصح التوكيل في النكاح وكلتك ان تقبل نكاح وكلتك ان تطلق زوجتي تدخله الوكالة. وكلتك ان آآ تفعل كذا وكذا ان تبيع ان تشتري. كل هذا مما تدخله - 00:09:13ضَ
الوكالة طيب ومنها ايضا ان الانسان اذا مات وترك حقوقا مالية ام غيرها فان فان وارثه يقوم مقامه في المطالبة ولو لم يوكله بها لانها تنتقل من جملة الحقوق ومنها ايضا انه لا عبرة - 00:09:34ضَ
انه لا عبرة بالشبه مع وجود الفراش فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى شبها بينا بعتبة ومع ذلك قال هو لك يا عبد بن زمعة ومنها ان الولد - 00:10:01ضَ
يحكم به للفراش لان النسب يحتاط في اثباته وهذا امر مجمع عليه ان النسب يثبت بالفراش ومنها ايضا استنبط بعضهم ان الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها الزوج - 00:10:17ضَ
فبمجرد العقد تكون فراشا وكل ما اتت به من ولد ينسب اليه قالوا لي قالوا لان عقد الزوجية يبيح ماذا؟ الفراش ولكن هذا القول ضعيف لان العقد العقد بمجرده لا تأثير له في اثبات النسب - 00:10:44ضَ
والا لجاز الحاق نسب الولد لمن لم يبلغ التاسع من عمره والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ان الزوجة لا تكونوا فراشا الا بالعقد مع امكان الوضع ان الزوجة تقوم فراشا بالعقد مع ان كان الوطء - 00:11:09ضَ
واما الامة فلا تكونوا فراشا الا بالوطء وانما فرقوا بين الامة والزوجة قالوا ان الزوجة الزوجة تراد للوطء جعل العقد عليها كالوطء بخلاف الامة فان الامة تراد للعتق والخدمة وغير ذلك - 00:11:33ضَ
وهذا مذهب الجمهور والقول الثالث ان الزوجة لا تكون فراشا الا بالعقد والدخول المتحقق اما باقرار الزوج انه دخل بها او بالبينة الدالة على ذلك اما مع عدم الدخول فانها لا تكون فراشا - 00:11:59ضَ
قالوا لان المرأة لا تكون فراشا الا بحقيقة الوطء ولا يمكن ان يفترشها. الا اذا امكن او تحققن من اجتماعهما وهذا القول هو الراجح هذا قول رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:12:20ضَ
طيب ومنها ايضا ان الزنا والعياذ بالله لا يثبت به النسب لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الشبه بكونه نتج عن ايش ومنها ايضا ان حكم الفراش مقدم على الشبه كما كما سبق - 00:12:42ضَ
ويستفاد منه ان سكوت الخصم عن معارضة حجة خصمه اقرار بها كما فعل سعد رضي الله عنه فان سكوته دليل على رضاه واقراره ومنها ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللاهل الحجر - 00:13:06ضَ
ان الزاني اذا استلحق الولد ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحقه ان الزاني اذا استلحق الولد ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحقه بقول الولد للفراش فان فحوى هذا الخطاب يدل على ان الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:13:29ضَ
اذا كان هناك منازعة الولد الفراش وللعهد الحجر فالعاهر له الحجر اذا كان هناك من ينازعه وهو صاحب الفراش اما مع عدم المنازعة فان الولد يكون لمن ادعى هذا هذا الزاني الذي ادعاه - 00:13:57ضَ
قالوا لانه ولده لانه ولد له قدرا فيلحقه شرعا والشارع يتشوف للحوق في لحوق النسب لانه لو لم يلحق او يستلحق لضاع نسبه وعلى هذا فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد لفراش وللعهد الحجر اذا كان هناك - 00:14:18ضَ
اذا كان هناك منازع فلو تنازع الزاني يعني رجل والعياذ بالله زنا بامرأة ثم فولدت ولدا ثم جاء زوجها يقول هذا ولدي الولد للفراش وقال الزانية هذا ولدي انظر فيه الشبه مني - 00:14:43ضَ
فانه ايش؟ لمن يكون. يكون لصاحب للفراش. اما اذا لم يكن كذلك فانه يلحق طيب ومنها ايضا مراعاة الاحتياط عند الشك والاشتباه بقوله واحتجبي منه يا سوداء فاذا قال قائل لماذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم سودة بالاحتجاب؟ لماذا قال واحتجبي منه يا سوداء - 00:15:00ضَ
وقال بعض العلماء هذا من باب اعمال الدليلين ووجه ذلك ان هذه القضية تنازعها امران الشبه الزاني والفراش فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش وان هذا الغلام ولد زمعة - 00:15:32ضَ
واخو سودة وعمل بمقتضى الشبه وانه اجنبي عنها فامرها بالاحتجاب لا اعمل الدليلين ولكن القول الثاني ان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط انه من باب الاحتياط - 00:15:56ضَ
وليس من باب اعمال الدليلين لان اعمالهما في هذه المسألة متناقض ولا يمكن الجمع بين المتناقضين وجه ذلك انه اذا ثبت انه اخ لها تثبت جميع احكام النسب اذا ثبت انه اخ لها ثبتت جميع احكام النسب - 00:16:17ضَ
واذا انتفى كونه اخا لها انتفت جميع احكام النسب ولا يمكن ان نجمع بين النفي وبين الاثبات. نعم وللعاهر الحجر؟ لا لا مي باني انا بس انا عندي زيادة ها عندي. نعم - 00:16:40ضَ
قال باب التوثق ممن تخشى معرته وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد - 00:17:03ضَ
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن اثال سيد اهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما عندك يا - 00:17:30ضَ
قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال اطلقوا ثمامة طيب يقول باب التوثق ممن تخشى معرته وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض وعكرمة رحمه الله مولى لابن عباس رضي الله عنهما - 00:17:46ضَ
وكان ابن عباس يربطه وهو صغير لاجل ان يتعلم القرآن والسنن والفرائض فنفعه هذا الحبس هذا التقييد وكان خيرا له ومناسبة الترجمة مناسبة الترجمة للباب انه اذا كان تقييد الانسان وتوثيقه - 00:18:08ضَ
لاجل منفعته وتعليمه اذا كان جائزا التقييد والتوثيق ممن يخشى شره من باب اولى. من باب اولى ولهذا ذكر حديث ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد - 00:18:32ضَ
وهذا الحديث حديث ثمامة بن اثال وهو سيد اهل اليمامة في نجد وكان قد خرج معتمرا لقيه خير النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوه اخذوا ثمامة وهو من سادات بني حنيفة وربطوه في سارية من سواري المسجد - 00:18:50ضَ
ثلاثة ايام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اليه فيقول ما عندك يا ثمامة ولهذا قال فربطه بسارية من ساور المسجد فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فكان - 00:19:15ضَ
عندي خير وفي رواية مطولة انه قال ان تقتل تقتل ذا دم يعني اذا دم عظيم له مكانة في قومه فهو سيد قومه وان تنعم تنعم على شاكر يعني يقدر المعروف - 00:19:35ضَ
وان كنت تريد المال فسل ما بدلك انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لما اه ربط الصحابة رضي الله عنهم او او امر به ان يربط في سالت المسجد اتاه - 00:19:55ضَ
فقال له في اليوم الاول ما عندك يا ثمامة ماذا كان جوابه؟ اجاب بثلاث كلمات قال ان تقتل تقتل ذا دم يعني الى دم عظيم. وبعضهم يقول تقتل دما يعني مستحق - 00:20:11ضَ
وان تنعم تنعم على شاكر. يعني لن ينسى لك هذا المعروف وان كنت تريد المال فسل ما شئت فذكر ثلاثة في اليوم الثاني اتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:25ضَ
فقال ما عندك يا ثمامة اسقط الاولى ان تقتل تقتل ذا ذنب لماذا رأى ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يقتله في المرة الاولى انه لا نية له في قتله. فقال ان تنعم - 00:20:39ضَ
تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل ما شئت ثم الثالثة اليوم الثالث رد عليه توسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير فقال اطرقوا ثمامة وكان قد بقي ثلاثة ايام وهو ينظر الى صلاة المسلمين - 00:20:55ضَ
فقذف الله عز وجل الايمان في قلبه فذهب الى نخل قريب من المسجد فاغتسل وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله - 00:21:15ضَ
واسلم ثم قال رضي الله عنه قولته المشهورة والله يا رسول الله ما كان من وجه ابغض الي من وجهك واصبح اليوم وجهك احب الوجوه الي بسبب الايمان قلب الله عز وجل ما في قلبه من البغظ الى المحبة - 00:21:30ضَ
وما كان من بلد ابغض الي من بلدك. فاصبحت بلدك خير البلاد اليك وما كان من قوم هم ابغض الي من قومك فاصبح قومك احب الاقوام الي ثم ذهب رضي الله عنه واعتمر - 00:21:53ضَ
فلما علمت قريش بانه اسلم قالوا له صبأت يا ثمامة يعني ملت يعني الحق الذي يرونه انه حق وهو الشرك يعني خرجت عن دينك وقال لهم رضي الله عنه ما صبأت - 00:22:16ضَ
ما صبأت ولكني اسلمت لله رب العالمين ثم قال وكان آآ قريش كانت تأتيهم الحنطة والبر من اليمامة فقال والله لا يأتيكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:33ضَ
الشاهد هنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قيدت امامة وربطه في المسجد استدل به المؤلف على انه يتوثق ويربط من يخشى منه او يخشى شره وفساده باب الربط والحبس في الحرم - 00:22:57ضَ
واشترى نافع بن عبدالحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن امية على ان عمر ان رضي فالبيع بيعه وان لم يرضى عمر فلصفوان اربعمائة دينار. طيب يقول باب الربط والحبس في - 00:23:18ضَ
يعني حرم مكة واراد البخاري رحمه الله بيان انه يجوز الربط والحبس في الحرم وان كان الحرم له حرمته لا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه وغير ذلك - 00:23:33ضَ
الا ان العاصي اذا انتهك حرمة الحرم فانه يربط ويحبس فهمتم قال الله عز وجل في الحرم ومن دخله كان امنا. ليس معنى هذا ان من دخله كان امنا انه يفعل ما شاء - 00:23:51ضَ
فهناك فرق بين من انتهك حرمة الحرم وبين من فعل خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم. قال واشترى نافع ابن الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن امية على ان - 00:24:09ضَ
عمر رضي الله عنه على ان رضي على من صفوان ابن امية على انه ان عمر رضي فالبيع بيعه. وان لم يرضى عمر فلصفوان اربعمائة وهذا ايضا استدل به من قال ان رباع مكة او ان دور مكة تملك فتباع وتؤجر. وهذا القول هو الراجح - 00:24:25ضَ
والذي عليه العمل من ازمنة نعم وسجن الزبير بنك ولا وسجن يعني ابن الزبير الذي سجن ولا هو الذي يعني سجن سجن اشخاصا مثلا ولا ايه سجن ايه ايه يعني هو فعله اللي يحتج به كونه سجن ليس حجة قد يكون ظلم نعم - 00:24:51ضَ
قال وسجد ابن الزبير بمكة رضي الله عنه آآ رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال انه قال - 00:25:18ضَ
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن اثال. فربطوه سارية من سواري المسجد قال باب وهذا الربط لذمامة كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في حرم المدينة - 00:25:33ضَ
والحكم في الحرمين واحد اذا كان وان كان الحرم المكي اعظم حرمة لكن الحكم واحد. فاذا كان الحرم لا ينفر صيده ولا يقتل خلاه ولا تلتقط قطته الا ان من انتهك حرمته - 00:25:52ضَ
فانه يعاقب يعاقب ولهذا تقطع يد السارق ويرجم او يجلد الزاني وشارب الخمر لانهم انتهكوا حرمة الحرم - 00:26:09ضَ