Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوكالة - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع او شفيع قوم جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم نصيبي لكم - 00:00:20ضَ
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة ان مروان ابن الحكم واليسرى من مخرم اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هواز المسلمين - 00:00:35ضَ
فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه واختار احدى الطائفتين اما السبي واما المال وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضعة بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف - 00:00:49ضَ
فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فاننا اختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد - 00:01:11ضَ
قد جاءونا تائبين واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حظه ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من من اول ماء من اول ما يفيء من اول ما يفيء الله علينا - 00:01:27ضَ
فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا الينا عرفاؤكم امركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انهم - 00:01:49ضَ
تطيبوا واذنوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب اذا هذا شيئا بوكيل او شفيع قوم جاز. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:09ضَ
حين سألوه المغانم فقال نصيبي لكم وقصة وهد وفد هوازم مشهورة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وانتصر عليهم. وكانت هوازن قد جاءوا للحرب. لحرب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:31ضَ
ومعهم اموالهم واولادهم ونسائهم. وانما احضروا نساءهم بان قائدهم قال لهم ايتوا بنسائكم واولادكم فاجعلوهم امامكم حتى تقاتلوا من اجل انفسكم ومن اجلهم. فجاءوا بهم قاتلوا قتالا شديدا وفي اول الامر كانت لهم الغلبة والكرة ثم بعد ذلك هزمهم الله عز وجل وانتصر عليهم - 00:02:51ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم ورغموا اموالهم ونساءهم وذراريهم. ثم ذكر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين ما جاء وفد هوازن مسلمين يعني جاءوا مندوبين عن قومهم الموكلة عن قومهم شفعاء وذكر عددهم في - 00:03:21ضَ
رواية انهم تسعة من اشرافهم. فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم. فقال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه. فاختاروا احدى الضعيفتين اما السبي واما المال. يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم بين - 00:03:41ضَ
والابناء او الاموات. ثم قالوا فقد كنت استعيت بهم اين نعم. اه نعم اما السبي واما المال وقد كنت استأنيت بهم. نعم لقد كنت استأنيت بهم. اي انتظرتكم. وقد كان رسول الله - 00:04:01ضَ
صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حتى حين قفل من الطائف بضعة البضع ما بين الثلاثة الى التسعة يعني انا انتظر فترة طويلة فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الضعيفتين - 00:04:21ضَ
قالوا فانا نختار سبينا. يعني لما تبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام لن يعطيهم الامرين. اما الاموال واما السبي ولا فائدة بذلك اختاروا الاهل والزوجات والاولاد والامهات. لان لا ريب انها اغلى من - 00:04:41ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين فاثنى على الله بما هو اهله. هذا فيه دليل على مشروعية الخطبة عند الامور الهامة. وان المشروع في الخطب البداءة بحمد الله والثناء عليه. ثم قال اما بعد وهذه ايضا - 00:05:01ضَ
استحبها بعض العلماء ان يؤتى ان يؤتى بها في بداية الخطب. ولكن ما الحكمة منها؟ قيل انها فصل الخطاب. وقيل انها كلمة يؤتى بها للانفطار من اسلوب الى اسلوب اخر - 00:05:21ضَ
الانتقال من اسلوب الى اسلوب اخر. وهذا فيه نظر ووجه النظر ان الخطيب والمتكلم والمحاضر ينتقل من اسلوب الى اسلوب اخر. ومع ذلك لا يأتي بقوله اما بعد. ولهذا كان - 00:05:41ضَ
اقرب والله اعلم انها كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع. والمقصود قال فان اخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين. تائبين من الشرك مسلمين. واني قد رأيت ان ارد عليهم يهم يعني ما يخصه من السبي فوهب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ما يخصه وهذا موضع الشاهد باب اذا وهب - 00:06:01ضَ
لا شيء لوكيل او شفيع قوم جاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب ما يخصه. يعني وهب هؤلاء الوكلاء ما يخص فهو دليل على صحة الهبة للوكيل والشفيع. ثم قال فمن احب منكم - 00:06:31ضَ
ان يطيب بذلك فليفعل. لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يردوا اليهم سبيلهم بين لهم ان الذي يرد السبي عن طيب نفس منه ليس له عوض. ولهذا قال ومن احب ان يكون منكم على حظه حتى - 00:06:51ضَ
حتى نعطيه اياه من اول ما يفيض الله علينا فليفعل. يعني من لم تقف تطب نفسه المؤلهبة رجل فليرد السبي الذي بيده وسنعطيه عوضا ومقابلا من الغنيمة القابلة او القادمة - 00:07:11ضَ
فهمتم؟ طيب فاستأذنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم لما قسم النبي صلى الله عليه سلم عليهم الغنائم والسبي ملكوا ملكا تاما. لانه قاتل وجاهدوا وصبروا. فغنيمة الجيش تكون لهم - 00:07:31ضَ
فمن طابت نفسه ان يبذل عن طيب نفس فله ذلك والا فانه يعوض عنه يعني يبذله الان ويعوض عنه في اه غنيمة قادمة. فقال الناس قد طبنا ذلك اه طيبنا مكنا قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حال الصحابة بادروا بامتثال امر النبي صلى الله - 00:07:51ضَ
صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يكن على يقين من ان جميعهم قد وهب من طيب نفس قال انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا الينا عرفاء - 00:08:21ضَ
يرفع الينا عرفاؤكم امركم فرجع الناس. والعرفاء جمع عريف وهو الذي يقوم على الطائفة من الناس. وقوله وحتى يرفعوا الينا عرفاؤكم امركم. الاصل كلاما يقال حتى يرفع خرفاؤكم امركم وهذا فيه جمع بين الضمير المضمر فيه يرفع والظاهر في قوله ورفاؤكم. وهذه لغة قليلة - 00:08:41ضَ
تسمى عند علماء النعو عند علماء النحو لغة اكلون البراغيث. ومنها قول الله عز وجل واسر النجوى الذين ظلموا. فقوله اسروا عائد على الناس المذكورين. والذين ظلموا بدل من ومنه ايضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال فكلمهم عرفاؤهم - 00:09:11ضَ
ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انهم قد طيبوا واذنوا. والشاهد من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام وهب هؤلاء القوم حصته فيكون فيه دليل على ما ترجم له باب اذا وهب شيئا لوكيل - 00:09:41ضَ
او شفيع قوم جاز نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا وكل رجل رجلا ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي. فاعطى على ما يتعارفه الناس قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج. نعم باب اذا وكل رجلا ان يعطي شيئا ولم يبين له كم يعطي. فاعطى على ما - 00:10:01ضَ
الناس يعني ما حكم هذه السورة؟ كما لو قال وكلتك ان تعطي فلانا شيئا من المال او مالا كم يعطه؟ هنالك يقول اعطى على ما يتعارضه الناس يعني اعطى بما جرى به العرف. لان القاعدة الشرعية ان كل ما لم - 00:10:25ضَ
محدد شرعا يرجع فيه الى الى العرف. نعم احسن الله اليك. قال دليل على ان مثل هذا جائز ولا يقال انه انها جهالة. لان هذه هبة وتبرع محض وليست عقد معاوضة - 00:10:45ضَ
ويغتفر في في التبرعات ما لا يغتفر في المعوظات فهمتم؟ ينتظر في التبرج ما لا يغتفر في المعارضات. لانها ان حصلت فهي مغنم وليس فيها مغنم. فمثلا لو قلت لك وهبتك ما في - 00:11:00ضَ
يجوز؟ الجبس. ان كان فيه ريال فانت غالي. وان كان فيه منى فانت غانم. وان لم يكن فيه شيء فانت سائل. بخلاف ما اذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي. هذه معاوضة لا يجوز لان - 00:11:20ضَ
قد يكون في جيبي مئة ريال قد يكون في جيبي ريال قد يكون الف ريال فعقول المعوظات لا بد من ايش؟ بيانها بخلاف عقودهما لان ان حصلت فهي مغنم وان لم تحصل فهي سلامة وليس فيها مغرم نعم - 00:11:40ضَ
اجي ما في مغنم سلامة ما في غرامة اصلا لا بس بين لون الاول خيارهم اما هذا او هذا احسن الله اليك قال رحمه الله المطلق يقيد بهذا. يقول لكم ما اخذتم يعني مما عين قال اما ما قال لهم اما المال واما - 00:12:02ضَ
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم - 00:12:38ضَ
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل كفال انما هو في اخر القوم فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر ابن عبد الله قال مالك؟ قلت اني على جمل ثفال. قال ما معك قضيب؟ قلت نعم. قال - 00:12:56ضَ
فاعطيته فضربه فزجره. فكان من ذلك المكان من اول القوم. قال قال بعنيه. فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بل بعنيه قد اخذته باربعة دنانير ولك ظهره الى المدينة. فلما فلما دنونا من المدينة اخذت ارتحل قال اين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد - 00:13:16ضَ
قد خلا منها قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت ان ابي توفي وترك بنات فاردت ان انكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقظه وزده - 00:13:36ضَ
فاعطاه اربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جابر ابن عبد الله طيب ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل - 00:13:51ضَ
على جمل فيفان يعني بطيء السيل. وفي رواية على جمل قد اعيا يعني انه تعب اه انما هو في اخر القوم يعني هذا الجمل لما كان متعبا ومريضا كان يسير في اخراي في القوم - 00:14:11ضَ
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لان من عادته عليه الصلاة والسلام انه يكون في اخريات القوم ليتفقد اصحابه. فقال من هذا فقلت جابر ابن عبد الله قال ما لك؟ يعني ما لك تتأخر؟ قال اني على جمل يعني الذي اعين قال - 00:14:31ضَ
هناك قضيب والقضيب هو العود او نحوه. قال نعم. قال اعطني. فاعطيته فظربه فزجره فكان من ذلك المكان من اول القوم اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام. انه لما ضربه ودعا له صار - 00:14:51ضَ
الاول القوم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعزني فقلت بل هو لك يا رسول الله. الرسول طلب منه البيع وهو اراد الهبة. قال بل بعنيه. فقد اخذته باربعة دنانير - 00:15:11ضَ
ولك ظهره الى المدينة. وشاهد الفوائد فلما دنونا من المدينة اخذت ارتحل قال اين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت ان ابي الى اخره - 00:15:31ضَ
في هذا الحديث دليل على فوائد منها اولا جواز بيع امام او السلطان وشرائه. اذا لم يكن ثمة فالنبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام مسلم اراد ان يشتري جمل جابر وقد باع - 00:15:51ضَ
واشترى عليه الصلاة والسلام. لكن قال العلماء ان الامام والقاضي اذا كان يخشى المحاباة يخشى معاباة الناس. يعني اذا دخل السوق واراد ان يشتري شيئا بمئة يبيعونه بكم؟ بخمسين. بل ربما بعضهم يهب ويقول لن اخذ دراهم - 00:16:11ضَ
اذا خشي ذلك قالوا يوكل يبيع ويشتري بوكيل لا يعرف بوكيل لا يعرف لماذا لا يعرف قالوا اذا عرف ها سيحال فاذا جاء الوكيل فهو يعلم انه للامام او للقاضي قال خذ هذا وسلم لي على الامام - 00:16:31ضَ
فيحصل المحاباة. وفي ايضا دليل على جواز بيع الدابة واشتراط نفعها لان جابر رضي الله عنه باع الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره الى المدينة يعني ان يركبه الى المدينة - 00:16:51ضَ
فاذا باع شيئا واشترط منفعته فلا بأس. ولكن لا بد ان تكون المنفعة المستغناة معلومة من حيث العين ومن حيث الصلة. مثال ذلك لو قلت لك بعتك بيتي بشرط ان اسكنه شهرا - 00:17:11ضَ
او بعت فسيارتي بشرط ان استعملها اسبوعا او نحو ذلك. فهذا جائز. لكن لو قال بعتك سيارتي الى ان بشرط ان استعملها الى ان اجد سيارة. او الى ان اشتري سيارة. يقول هذا - 00:17:31ضَ
لا يجوز لانه مجهول. وقد يتوانى في شراء السيارة. لكن اذا جعل له غاية غاية معلومة فلا حرج. كما لو قال بعتك سيارتي بشرط ان استعملها. استعملها حتى اجد سيارة خلال شهر - 00:17:51ضَ
هنا اقصى المدة ها معلوم. اما الاطلاق فلا. لانه مدة مجهولة. وفي ايضا دليل على ها؟ من المشتري ومن البائع نعم وفيه ايضا دليل على جواز المماكسة وهي التي يسميها الناس المكاسرة. لقوله قد اخذته باربعة دنانير. وفيه ايضا - 00:18:11ضَ
دليل على اه جواز الجمع بين البيع والشرط لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى البعير واشترط ظهره الى المدينة. جابر ففيه جمع بين بيعه وشرط. واما الحديث نهى عن بيع وشرط فالمراد الشر الذي تكون فيه المخالفة للشرع وفي ايضا دليل على - 00:18:41ضَ
مشروعية زواج البكر وانه افضل من الثيب الا اذا وجدت مصلحة تقتضي ان يقدم الطيب عليها كما في حديث جابر رضي الله عنه. فانه فانه قدم مصلحة اخوته على مصلحة نفسه. لانه حين قال له الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم ان ابي قد ترك اخوات - 00:19:11ضَ
فكرهت ان آتي بشابة مثلهم مثلهن. مثلهن وانما اردت لانها تقول قد عرضت التربية وهي ايضا دليل على مشروعية التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. لان جابر رضي الله عنه لما - 00:19:41ضَ
ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة صار يصطحبها معه دائما يتبرك بها. لانها مست جسده وهذا يعني التبرؤ في الاثار الحسية خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. اما غيره فلا يتبرك به - 00:20:01ضَ
ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولان التبرك باثار غيره عليه الصلاة والسلام السلام قد يكون وسيلة وذريعة الى الشرك. نعم. طيب هذه القصة استدل بها البخاري رحمه الله على - 00:20:21ضَ
انه اذا وكل رجل رجلا ان يعطي شيئا ولم يبين له كم يعطيه؟ انه يعطيه ما يتعارف الناس عليه. وان ذلك جاء لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا ان يقضي دينه. ويزيد. فقال يا بلال اقضه - 00:20:41ضَ
ولم يبين له الزيادة. لم يبين له الزيادة. اقضه معلوم. لكن وزده لم يبين له الزيادة. فمن كان من بلال رضي الله عنه الا ان فشى على العرف فاعطاه ما يتعارف الناس عليه بزيادة اعطاه اربعة دنانير - 00:21:01ضَ
زاده قيراطان احسن الله اليك قال رحمه الله باب وكالة المرأة الامام في النكاح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن حازم عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:21ضَ
فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن طيب هذا حريق الباب وكانت المرأة الامام في النكاح. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي - 00:21:40ضَ
صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها الي وقال اني قد وهبت نفسي فصعد فيها النظر وصوبها. فلما صعد فيها النظر وصوبه جلس يتأمل وانتظر قام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها - 00:22:00ضَ
فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المهر وقال ليس عندي شيء ثم في اخر الامر قد زوجتك بما معك من القرآن. فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز نكاح الهبة - 00:22:20ضَ
لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. جواز نكاح الهبة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. اما غيره والدليل على ان ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي - 00:22:40ضَ
اتيت اجورهم وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ايش؟ خالصة لك - 00:23:00ضَ
من دون المؤمنين. واما اه غيره فلا. فاذا قال قائل ارأيت لو ان شخصا تزوج امرأة من وليها ولم يذكر مهرا. قال زوجتك ابنتي. او زوجتك موليتي. الا هذا من باب نكاح الهبة نقول لا ليس من باب نكاح الهبة ولكنه من باب النكاح الذي يسكب - 00:23:20ضَ
فيه عن المهر واذا سكت عن المهر يرجع الى ما المثل. وذلك ان المهر بالنسبة للنكاح له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يعين ان يعين المهر وان يفرظ. فلها ما فرض لها - 00:23:50ضَ
فلو قال زوجتك موليتي على الف او بالف فلها ما فرضت. والحال الثانية ان يشترط نفيه بان قال زوجتك بنتي او بشرط الا مهر بيننا. بشرط ان لا مهر بيننا. هذه - 00:24:10ضَ
الاسطورة اختلف العلماء فيها. فالمشهور من مذهب الامام احمد ان النكاح صحيح والشرط فاسد. الشرط فاسد والنكاح صحيح. والقول الثاني ان النكاح لا يصح. وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال - 00:24:30ضَ
الله عز وجل اشترط في النكاح ان يبتغي الانسان بماله. واحل لكم ما وراء ذلكم ايش؟ ان تبتغوا باموالكم ولان هذا نكاح هبة ونكاح الهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يصح النكاح اذا شرط - 00:24:50ضَ
وفيه نفي البحر. والحال الثالثة ان يسكت عنه. بان بان يقول زوجتك او بنتي ويسكت. فلها مهر المثل. لها مهر المثل مما يليق بحالها ومقامها والمهر يختلف باختلاف المرأة حسبا ونسبا وتعليما وعمرا الى اخر ذلك. طيب اذا هذا الحديث فيه دليل على - 00:25:10ضَ
جوازي نكاح الهبة. وفيه ايضا دليل على مشروعية الولي في النكاح. لان هذه لان الرسول صلى الله زوج هذه المرأة. وهل المرأة ليس لها ولي الحديث انه ليس لها ولي. ويتفرق - 00:25:40ضَ
على هذه الفائدة فائدة اخرى. وهي ان الامام او السلطان او القاضي ولي من لا ولي لها. ولي من لا ولي لها الا نعم ولي من لا ولي لها. ولهذا جاء في حديث عند الامام احمد وغيره السلطان - 00:26:00ضَ
ولي من لا ولي له. وفيه ايضا دليل على انه لابد في النكاح من الولي ووجه ذلك انه لو كان النكاح يجوز بلا ولي لكان هذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل - 00:26:20ضَ
وتزوجها ولكنه هو الذي زوجها فقد زوجتكها فيما معك من القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقال ايما امرأة نكحت من غير ولي فنجاحها باطل باطل. وقال لا تزوج المرأة المرأة - 00:26:40ضَ
ولا تزوج المرأة نفسها. وفي ايضا دليل على جواز جعل الصداق منفعة. جواز الصداق منفعة. ويدل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل في صاحبي على لما لما زوجه قال على ان تأجرني ايش؟ ثمانية حجج. ففي - 00:27:00ضَ
في دليل على جواز جعل المهر منفعة والضابط فيما يكون مهرا ان كل ما صح اجرة او ثمن مبيع صح مهرا وان قل. كل ما صح ان يخرج كل ما صح بيع - 00:27:30ضَ
كلنا صح جاز بيعه بان يكون ثمنا او اجرة فانه يكون صداقا. وفيه ايضا دليل على جواز جعل القرآن مهرا بقوله بما معك من القرآن زوجتك بما معك من القرآن فزوجك. طيب وقول زوجتك بما معك من القرآن - 00:27:50ضَ
وفي رواية تحفظ انه قال تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. فزوجه على ان يعلمها. فاذا قال قائل التعليم قد يكون مجهولا. يعني هذه الممتعة قد تكون مجهولة. لان هذه المرأة ربما تكون ذكية - 00:28:20ضَ
فتتألم في مدة يسيرة. وربما تكون دون ذلك او سريعة النسيان وعدم الضبط قد يحتاج الى مبدع طويلة. فيقال هذا مما نتسامح فيه. مما يتسامح فيه. لان المهر ليس لان المهر او لان عقد النكاح ليس كالبير تماما في انه لا يغتفر فيه الجهالة. فتغتفر فيه - 00:28:40ضَ
الجهالة. لان المهر وان كان مقصودا لكنه ليس هو المقصود الاعظم. وفي هذا الحديث ايضا ها؟ اذا خشيت اعلمك لمدة شهر او نعمل طيب وفي هذا الحديث ايضا اللحظة وفي هذا الحديث ايضا دليل على اه جواز عقد النكاح - 00:29:10ضَ
ملف زوجتك. ها؟ بقوله قد زوجتها. زوجناكها بما معك من القرآن. ولكن هل يشترط هل يشترط النكاح لفظ معين او لا؟ المذهب انه لابد ان ان يكون العقد يعني اللفظ بلفظ انكاح او التزويج. زوجتك انكحتت. زوجتك انكحت - 00:29:40ضَ
والقول الثاني انه لا يشترط. ولو قال ملكتك. لو قال جوزتك. جوزتك فانه يصح لان العقود او بان الفاظ العقود ليست مما يتعبد لله عز وجل بها فتصح بكل فيما دل عليها - 00:30:10ضَ
والله اعلم. نعم يمكن يمكن اوكلت بذلك صح؟ اما ان المرأة لا تكون مغنية هذا الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة يجوز ان يوكل الزوج لهم يجوز ان - 00:30:34ضَ
بتولي طرف العقد. يعني الولي يقول وكلتك ان تعقد النكاح لابنتي. فيقول زوجت نفسي من فلانة اول ولي يقول مثلا الولي الزوج الولي وكلتك ان تعقد النكاح عليه. فيقول وقت زوجت - 00:31:14ضَ
من فلان ويقول قبلت هذا ما يسمى عند العلماء بتولي طرفين العقد. نعم ها خشوا فيه. الوكالة لو وكلت لا بأس لا اصيل من لا يملك الشيء لا يملك لان المذهب انه لا يصح لانه من من لا يملك الشيء لا يصح ان يوكل - 00:31:34ضَ
لكن بعض العلماء يرى انه يجوز ان توكل اذا وكلت ليست اصيلة نعم نعم؟ كيف؟ المساجد في الدول اه يزوجها اعلى سلطة دينية اعلى سلطة دينية في بلدها رئيس المركز الاسلامي نعم - 00:32:04ضَ
المنفعة ايش؟ الاولى وليها النهاردة كانت المنبعة ليست المرأة لكن في في في قصة اصحاب مدين المنفعة لان لان هذا الرجل موسى عليه الصلاة والسلام سيعمل بدلا من يعني المرأة يعني مثلا لو قال شخص لاخر عنده باذنته تعمل في البستان - 00:32:44ضَ
لقد زوجتك على ان تعمل في البستان بدلا من ابنتي. الان المنفعة عادت الى من؟ عادة البنت - 00:33:24ضَ