التعليق على كتاب الأطعمة من منار السبيل
(٣) التعليق على كتاب الأطعمة من منار السبيل - المجلس الثالث - فضيلة الشيخ د. محمد هشام الطاهري
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو الباب من ابوابه كتاب الاطعمة. وان اه اسعفنا الوقت ننتهي منه وهو باب الذكاء - 00:00:09
وكذلك بعده كتاب الصيد والذبايح. ثم نقف على كتاب الايمان ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:30
اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة هي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. فلا يباح الا بها لانه تعالى حرم ميته - 00:00:54
وما لم يذكى فهو ميتة. ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش الا في الماء بدونها. في حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوع ان احلنا احل لنا ميتتان ودمام تأمل الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه والدار قطني. قول - 00:01:11
الزكاة بالذال اخت الدال الزكاة مصدر من ذكى يذكي ومعنى ذكى او الذكاة يعني الذبح او نحر الحيوان المقدور عليه والذبح حقيقته ما انهر الدم بقطع الوجهين والبلعوم هذا يسمى ذبحا - 00:01:36
والنحر طعن الحيوان في نحره وهو مجمع الرقبة مع القفص الصدري برمح او سيف او سكين او خنجر وسحب اه مطعون الى احد الجهتين فينهر الدم ويخرج اذا الذكاة بالذال اخت الدال. المعجبة - 00:02:09
اما الزكاة بالزاي اخت الراء فهي النماء التي هي ركن من اركان الاسلام اما الذكاة فذبح والاصل ان اي حيوان بري لا يجوز ذبح لا يجوز اكله الا بعد ذبحه - 00:02:43
لا يباح اي حيوان بري الا بذبح وما لم يذكى فهو ميتة الا ثلاثة اشياء فهي لا تحتاج الى ذبح الاول ما ابيحت ميتته. كالجراد والسمك فهذا لا يحتاج الى ذبح - 00:03:06
مجرد ما ان تمسك الجراد يموت او وهو حي يجوز اكله كذلك السمك يجوز انك تأكله ولو لم يخرج الروح منه. وذلك وظعه في النار او غير ذلك والنوع الثاني مما لا يحتاج الى زكاة - 00:03:33
ما لا يعيش الا في الماء كالحوت مثلا والعنبر والقرش ونحو ذلك من الاسماك والشيء الثالث الذي لا يحتاج الى زكاة هو كل صيد صاده الانسان سواء كان البندقي او بالرمح او بالسهم فمات فصيده ذبحه. وكذا - 00:03:57
اطلق كلبه المعلق فامسك الفريسة فخنقها حتى ماتت ثم لم يأكل منها وقد سمى على الكلب فان هذه لا تسمى من الصيد ولا يحتاج الى ذكاة. كذلك كالصقر او البازي او الفهد اذا مسك كما سيأتي في كتاب الصيد والذبائح. وهذه - 00:04:34
الشرعية شروطها اربعة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وشروطها اربعة احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة. فلا يباح ما ذكاه مجنون او طفل لم يميز لانهما لا قصد لهما ولان الذكاة امر يعتبر له يعتبر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل - 00:05:04
الشرط الاول كون الفاعل عاقلا مميزا. فخرج المجنون. المجنون لو ذبح لا صح واكله لماذا؟ لانه لا يتصور منه التسمية. هذا هو التعليل الصحيح. ولابد ان يكون مميزا ولو لم يكن - 00:05:34
بالغا فلو كان صبيا غير مميز فانه لا يتصور منه التسمية ولا يتصور منه الذبح الشرعي وقوله قاصدا للزكاة يعني لابد من نية الذكاة. فلو انه ذبح لا يريد الذكاة وانما يريد اللعب بها. فهذه لا تسمى ذبيحة. وهي ميتة. نعم. احسن الله - 00:05:54
قال رحمه الله تعالى فيحل ذبح الانثى والقن والجنب. في حديث كعب ابن مالك انه كانت له غنم ترعى بسلع فبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل - 00:06:24
حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل اليه. فامر من يسأله وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل اليه فامر باكلها. رواه احمد والبخاري ففيه اباحة ذبيحة المرأة والامة والحائض والجنب لانه عليه السلام لم يستفصل عنها وفيه ايضا اباحة الذبح - 00:06:44
بالحجر ومخيف عليه الموت وحل ما احلي ما يذبحه غير مالكه بغير اذنه وغير ذلك. وقال ابن منذر اجمعوا على اباحة ذبيحة المرأة والصبي. والكتاب لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري - 00:07:04
قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم ومعناه عن ابن عن ابن مسعود رواه سعيد. يحل ذبح الانثى باتفاق العلماء هناك قول شاذ بالمنع والقن هو العبد لو ذبحت صح الذبح. الجنب لو ذبح غير المتوضي لو - 00:07:24
وذبح فذبيحته صحيحة. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال هذه الجارية هل هي بالغة او غير بالغة؟ هل هي حرة او امة؟ هل هي ذات حيظ او ذات طهر؟ فان - 00:07:44
عدم الاستفصال مع مقتضى الحال ينزل منزلة العموم في المقال فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله يحل ذبح الانثى والقن والجنب ولو كانت المرأة ذات حيظ ولو كانت امة وهكذا لو ذبح الانسان بغير اذن مالكه فان ذبيحته ذبيحة - 00:08:04
وعليه غرمه. وهكذا لو ذبح بغير السكين من المسننات. فان هذا صحيح فلو ذبح بمسنن من الحجر حاد او حاد من شاب او بحاد من اه الالمنيوم كل ذلك صحيح. انما كما - 00:08:34
وسيأتي لا يجوز الذبح بالظفر لا يجوز الذبح بالظفر والعظم. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وذبيحة الكتاب كذبيحة المسلم لان الاصل في اهل الكتاب انهم يسمون لكن لو ان الكتاب لم يسمي وانت - 00:09:04
انه لا يسمي فلا تأكل كما لو علمت ان المسلم لم يسمي لا تأكل. ولو ان الكتاب خنق ولم يذبح ليس لك ان تأكل كما لا تأكل من مخنوق المسلم. ويخطئ بعض الناس يظن انه طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ان اي طعام - 00:09:24
طعام اهل الكتاب حلال لنا. هذا كلام باطل. اجل لو قربوا لك الخنزير تاكل لانه طعامهم؟ لا. اذا ما المقصود وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. يعني بالطعام هنا ذبايحهم. التي ذبحوها وذكروا اسم الله عليها - 00:09:44
نعم. قال رحمه الله تعالى ان المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. بمفهوم لمفهوم قوله وطعام والذين اوتوا الكتاب حل لكم وانما اخذت الجزية من المجوس لان لهم شبهة كتاب. اذا ذبيحة المرتد - 00:10:04
لا تكون صحيحة. وكذلك ذبيحة المجوس والوسن والضرس هم الذين يعبدون الحاكم بامر الله وهم موجودون في جبال لبنان وفي بعض فلسطين وفي الشام. والنصيري هم الذين اتباعوا النصيريين العلويين يسمون انفسهم هؤلاء ايضا لا تحل ذبايحهم لان اهل - 00:10:24
الاسلام حكموا بردتهم وما حكم اهل الاسلام بردتهم فلا تحل ذبائحهم. وهكذا لو ان اعلن البراءة من دينه فقال انا لا ديني مثلا فحينئذ لا تحل ذبيحته. نعم. اسأل الله ان قال رحمه الله تعالى الثاني الالة. فيحل الذبح بكل - 00:10:54
من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. نص عليه لما تقدم عن الرافع بن خديج مرفوعا ما انهر فكل ليس السن والظفر متفق عليه وعنه لا يذكى بالعظم وبه قال النخعي لقوله اما السن فعظم. الشرط - 00:11:21
تاني ان يكون الذبح بالالة. لا يكون الذبح بالسن الذي هو سن الانسان يأخذ بسنه ويقطع رقبة العصفور مثلا او رقبة او يقطع الوجين من الدجاجة او من الحمام. فيحل الذبح بكل محدد - 00:11:41
من حجر المقصود بالمحدد الذي له طرف مسنن. او قصب او خشب وعظ من غير السن والظفر. والمقصود بالسن هنا سن الادمي. المقصود بالسن هنا سن الادمي والمقصود بالظفر اي ظفر سواء كان ظفر ادمي او ظلف بهيمته. وهكذا لو ذبح بالعاج. فان - 00:12:01
ذبحه لا يكون صحيح. المذهب عند الحنابلة انه لا يصح الذبح بالسن والظفر. وهذا قول الجمهور وفي رواية عن الامام احمد ان مطلق العظم لا يذكى به. وهو الصواب. ليش - 00:12:31
لان العظم طعام بهائم او طعام اخواننا من الجن من المسلمين فلا يجوز ان نتلف عليهم طعامهم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الثالث قطع الحلقوم اي مجرى النفس والمريء مجرى الطعام - 00:12:51
والشراب ويكفي قطع البعض منهما فلا تشتاط ابانتهما لانه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه نادى ان النحر في في اللبة او الحلق لمن قدر. اخرجه سعيد ورواه الدار قطني مرفوعا بنحوه. وعن - 00:13:11
ويشترط ثري الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة شيطان وهي التي تذبح في قطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت. رواه ابو داوود. فذكر الشيخ تقي الدين - 00:13:31
وجها يكفي قطع ثلاثة من الاربعة. وقال انه الاقوى. وسئل عمن قطع الحلقوم والودجين. لكن فوق فقال هذا فيه نزاع والصحيح انها تحل انتهى. وحكاه في الاقناع عن الشيخ تقي الدين اي سواء فوق الغلصمة او تحت - 00:13:51
وجزم به في شرح المنتهى. قوله آآ الشرط الثالث هو لابد من قطع الحلقوم اما هذا فباتفاق العلماء. الحلقوم هو جري النفس. اللي نسميه القصبة الهوائية. لا بد من قطعه. ويكفي في - 00:14:11
قطعه قطع بعضه ولا يشترط الابانة اي القطع الكامل. وهكذا المريء وهو مجرى الطعام والشراب. ويكفي كذلك في المريء ان يكون القطع لبعضه. ولذلك نص قال ويكفي قطع البعض منهما. فلا - 00:14:31
ابانتهما يعني فصلهما. وقوله هنا ان النحر في اللبة. اللب هو مجمع الرقبة مع عظمة الصدر هذه هي اللبة. لا يذبح من اعلى من عند الحنك وانما يذبح من اسفل. من عند - 00:14:51
ملتقى النحر مع الصدر قال او الحلق لمن قدر. يعني سواء هذا او هذا. لكن المعروف ان الذبح يكون عند النحر. وهذا قول الجماهير العلماء. وفي رواية عن الامام احمد انه يشترى فرى الودجين. والمقصود بالفرا شق شق الوجه - 00:15:11
والوجان عرقان محيطان بالحلقوم. لما انت تعمل هكذا هذا هذا الوجه. هذا وجه الانسان وهذا هنا وجه اخر وبينهما الحلقوم ووراء الحلقوم المريء. اذا عندك القصبة الهوائية وعند ايضا المريء في هذا المكان والوجع. فعن الامام احمد المذهب عند الحنابلة ان قطع الحلقوم - 00:15:34
والمريء كاف ولو لم يقطع اه الوجه واه اه اا يعني هل يمكن ان الانسان يقطع الحلقوم والمريء بدون ان يمس الوجين ممكن اذا كان نحو ممكن اذا كان نحو. اما اذا كان ذبحا فلا يمكن. لان الوجان انما وظع لحماية الحلق - 00:16:04
والمريء في الاصل. وفي رواية عن الامام احمد انه لابد من قطع الاربعة. الحلقوم مريء والوجه لا بد من قطع الحلقوم والمريء والوجهين. وطبعا قوله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج الى تشق. ثم - 00:16:34
اترك حتى تموت. هذا الحديث ضعيف وعلى كل حال فالعمل عليه عند المسلم. انهم يذبحون يقطعون الودجين والحلق والمجد وهذا احسن في تطييب اللحم وفي خروج الروح بسرعة حتى لا يتعذب الحيوان. وذكر الشيخ تقي الدين آآ ابن تيمية رحمه الله - 00:17:04
وجها ثالثا في المزهب في المذهب انه يكفي ثلاثة من الاربعة. فلو قطع الوجين مع الحلقوم كفى. لو اقطع الوجهين مع المريء كفى لو قطع احد الوجين مع الحلقوم والمريء كافى. وهذا رواية اخرى. ثم قال انه - 00:17:30
والاقوى وقوله لكن فوق الجوزة يكون هذا القطع فوق الجوزة والجوز المقصود به تكون مثل عظمة ناتئة في وسط الحلقوم. تكون تسمى الجوزة وقوله هنا ان عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزاء يعني من جهة الحنك فقال هذا فيه نزاع والصحيح ان - 00:17:50
اتحد الصواب ان الذبيحة تحل سواء كان فوق الجوزة او تحتها في يعني اذا كان عند اللبة فهذا بلا خلاف. واذا كان تحت الحنك فهذا فيه خلاف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلو قطع رأسه حلا. سواء من جهة وجهه وقفاه. لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور - 00:18:20
بالسيف تلك ذكاء وافتى باكلها عمران ابن حصين ولا مخالف لهما بالنسبة لو ان الانسان قطع رأسه الذبيحة. يعني امر السكين من اللبة فقطع والحلقوم والمريء وابان الرأس فهذا الذبيحة صحيحة. لكن يكره عند بعض العلماء - 00:18:50
لان هذا يسري الموت بسرعة فلا يخرج الدم الفاسد من البدن ولو ان الانسان هاج عليه البقر او هاج عليه الجمل فقطعه بالسيف من اعلى ما هو من جهة الحلقوم. حتى ابان الرقبة فخرج الدم فهذه ذبيحة صحيحة. بشرط وجود - 00:19:18
تسمية نعم قال رحمه الله تعالى ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من من خنقة من من خنقة ومريضة واكيلة سبع فما صيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه - 00:19:44
في قوله تعالى الا ما ذكيتم مع ان ما تقدم ذكره اسباب للموت وللحديث كعب بن مالك المتقدم فقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوظع قصبها بالارض فدركها فذبحها بحجر قال قال يلقي ما اصاب الارض منها ويأكل سائرها - 00:20:05
قال احمد اذا ما صعدت بذنبها بذنبها. احسنت. اذا ما صعدت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فارجو ذكره بالشرح ومع قطع حلقومه او ابينت او ابينت حشوته. نعم. او او ابينت حشوته او قطعت امعاؤه ونحوها مما لا تبقى - 00:20:25
معه حياء فوجود حياء فوجود حياته كعدمها. قال بالشرح والاول اصح لعموم الاية ولانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر ان عاد فاتم الذكاة على الفور كما - 00:20:46
لو لم يرفعها وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر متوحش فذكاته فذكاته بجرحه في اي محل كان رواه عن علي وابن سعود وابن عمر وابن عباس رضي الله او عائشة رضي الله عنهم لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند - 00:21:06
وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم بهائم اوابت كأوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا في لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا - 00:21:26
متفق عليه. وفي حديث ابي العشراء عن ابيه مرفوعا لو طعنت في لو لو طعنته في فخذها لو طعنت في فخذها لاجزأك. رواه الخمسة قال المجد وهذا فيما لم يقدر عليه. هذا بالنسبة - 00:21:46
اصابه سبب الموت. وادركته فذبحته قبل ان يموت فهذه ذبيحة صحيحة. مثلا وجدت ان الصبيان وضعوا حبلا في عنق الشاة وهي ترافس تموت. ففتحت الحبل ثم وجدتها تحرك يدها او رجلها وعينها فذبحتها فهذا ذبح صحيح. وهكذا لو كانت مريضة فادركتها فذبحته - 00:22:04
وهكذا لو وجدت كلا سبع يعني جاء الذيب او الظبع واكل رجلها وهي تصارع الموت فانت ذبحتها فتبعد مكان آآ الذي اكله السبع والباقي حلال عليك وكذلك لو ان الانسان انقذ شيئا من شبكته - 00:22:34
انقذ شيئا من شبكة ثم ادرك ذبحها او فخ او انقذه من مهلكة وجده في وحله فاخرج الغزالة من الوحل ثم نحرها هذا جائز وعلامة الحياة عند وجود سبب الموت ان تحرك الدابة يدها او رجلها او طرف عينها - 00:23:00
وما قطع حلقوم او ابينت حشوته مما لا تبقى معه حياة فوجود حياته كعدمه مسألة اخرى لو جاء النمر مثلا او الاسد ومسك الشات منه او البقرة من لبتها ثم انت جيت - 00:23:25
هوشت على السبع فترك المأكولة وهربت. فجئت واذا بك تجد ان مقطوع والمرئ مقطوع فحينئذ اي شيء تنحر قد سبقت اليها فوجود الحياة فيها لا يجعلها حلا لك. هذا معنى هذا الكلام. يقول لكن لو قطع الذابح الحلق - 00:23:47
قم ثم رفع يده قبل المريء لم يضر هذه صورة اخرى ان الذابح مسك يده وقطع الحلقوم ثم رأى ان السكينة لا تقطع. فرفع يده واتى بسكينة اخرى مباشرة بدون فاصل طويل فاكمل الذبح فهذا ذبح صحيح ولله الحمد - 00:24:13
طيب قد يقول قائل ما عجزنا عن ذبحه او نحره ماذا نفعل فيه لو ان بعيرا ندة او بقرة هربت ماذا نفعل او حمارا وحشيا اراد ان يهرب يقول وما عجز عن ذبحك واقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان - 00:24:37
لو كانت البقرة ساقطة في البئر ورأسها في الاسفل وجسمها في الاعلى. فادرك صاحبها ان البقرة ستموت فضربها بالبندقية لتسكن ثم ينزل ويربط الحبل عليها ويرفعها او رماها بسهم فماتت ثم رفعها بالحبل فهذه مأكولة صحيحة. وهكذا لو ان البعير ند - 00:25:03
ولحقها ما استطاع ان يمسكها الا بان يضربها بسهم او رمح او بندق فسقط فلما وصل وجدها ميتة هذا حلال لانه يعامل معاملة الصيد. القاعدة المضطردة عندنا ان ما ند من البهائم تعامل - 00:25:32
ما المعاملة الصيف وما لم يمكن ذبحه يجوز ان يعامل معاملة الصيد. هذا معنى كلامه. نعم. الشرط الرابع الله تعالى الرابع قول الشطر الرابع قول بسم الله بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح - 00:25:53
لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاية. وتجزئ بغير العربية ولو احسنها لان المقصود ذكر الله تعالى ويسن التكبير مع التسمية بما ثبت انه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح قال بسم الله والله بسم الله والله اكبر وكان - 00:26:13
عمر يقوله قال في الشرح ولا خلاف ان التسمية تجزئ وتسقط التسمية سهوا روي عن عن ابن عباس رضي الله عنهما لا جهلا مع الراشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد. اخرجه سعيد. والحديث عفي لامتي لعن - 00:26:33
خطأ النسيان والايات المحمولة عني جمعا بين الاخبار. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الممتحن الذبيحة روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم عليه ذلك لانه شرك. نعم الشرط الرابع قول بسم الله - 00:26:53
التسمية شرط في صحة الذبيحة لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. لو قال سبحان الله ما تجزئ لو قال الله اكبر بدون البسملة ما لا بد من التسمية. لان الله نص فقال ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه - 00:27:13
والتسمية المقصود بها بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم هذاك بسملة فلو بسملة فلو تسم اه سمى بغير العربية صحة صحة الذبيحة ويسن مع التسمية التكبير. فيقول بسم الله الله اكبر او بسم الله والله اكبر - 00:27:33
طيب هذه واظحة ان نسيت التسمية فان الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فالجواب ان من نسي تسمية سهوا فانه داخل في عموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا - 00:27:57
واما الاية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه المقصود بها اما ما اهل لغير الله واما المتروك التسمية عمدا المتروك للتسمية عمدا ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. قال بسم الله وباسم علي. بسم الله وباسم البدوي - 00:28:16
بسم الله وللامير. بسم الله وللملك. هذه الذبيحة لا تحل نعم قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة الجنين وما يكره عند الذكاة وما يسن وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه اذا خرج ميتا او متحركا كحرك كحركة مذبوح. روي عن علي وابن عمر لحديث جابر - 00:28:43
رضي الله عنهم مرفوعا زكاة الجنين زكاة امه. رواه ابو داوود باسناد جيد. ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم احب واستحب احمد ذبحه يخرج الدم الذي في جوفه. وذكر ذلك عن ابن عمر - 00:29:06
فقال بن منذر كان الناس على اباحته لا لا نعلم احدا خالف ما قالوا الى ان جاء الى جاء النعمان فقال لا يحل لان زكاة نفس لا تكون زكاة زكاة لنفسين انتهى - 00:29:23
قوله فصل في زكاة الجنين وما يكره ويسن عند الذكاة الجنين هو الحمل الذي يكون في بطن الشاة او في بطن البقرة او في بطن الناقة فلو ان الانسان اضطر الى ذبح شاة حامل او بقرة حامل او ناقة حامل - 00:29:39
لمرض او خنق او غير ذلك فبمجرد ما ان يذبح الام ذبح الام يعتبر ذبحا للجن فانشق البطن ووجد الجنين حيا فهو بالخيار اما ان يتركه ليعيش او يذبحه فان لم يتركه يعيش ولم يذبحه مات فعند الجمهور ان انها آآ مذكاة تابعة - 00:30:04
لامها وقال النعمان وهو الامام ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي لا يحل لماذا لا يحل؟ لعلنا نقول ان الحديث لم يرى صحة الحديث ذكاة الجنين ذكاة امه لم يرى صحة هذا الحديث - 00:30:37
ومعلوم ان هذا الحديث صحيح. عند جماهير العلماء ومن يقول ان الحديث لا يصح فقياس ابي حنيفة صواب. ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبحه - 00:30:58
نعم سبحانه وتعالى وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا لم يبح لم يبح لم يبح الا بذبحه نص عليه لانه مستقل بحياته يشبه ما ولدته قبل ذبحها. نعم هذه السورة اه تتصور فيما اذا كان الحمل في الاشهر الاخيرة - 00:31:21
ذبح وشق البطن فخرج الجنين يتمشى خرج الجنين يحاول القيام. فلم يذبحوا لاحظوا لم يذبحوا نقول هذه لا تحل الا بذبحي. لان الحياة فيها مستقرة. لا تصارع الموت. بخلاف الذي - 00:31:43
شق بطن الحامل فوجد الجنين يصارع. فهذاك هو بالخيار ان شاء ذبحه والافضل وان شاء تركه تبعا لامه نعم قال رحمه الله تعالى ويكره الذبح بالة كاملة لانه تعذيب للحيوان لقوله صلى الله عليه وسلم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة - 00:32:08
ولحدة احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه احمد والنسائي وابن ماجه. نعم من مكروهات الذبح ان تذبح بالة بالة غير حادة. فهذا مكروه. نعم قال رحمه الله تعالى وسلت الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه. في حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:29
الخزاعي على جبل اورق الجبل الاورق يصيح به في فجاج منى بكلمات منها لا لا تعجلوا انفس ان لا تعجل انفسا تزهق وايام وايام منى ايام اكل وشرب ووعاء. رواه الدار قطني. فقال عمر لا تعدل انفس حتى تزهق - 00:32:56
لا يحرم لحصوله بعد الذبح. وقال البخاري قال ابن عمر وابن وابن وابن عباس رضي الله عنهم اذا قطع الرأس فلا بأس به. بالنسبة سلخ الحيوان قبل خروج روحه فهذا مكروه. ينبغي للذابح ان يصبر حتى يخرج الروح رحمة بالحياة - 00:33:18
وهكذا كسر عنقه قبل خروج نفسه ايضا مكروه لكن لو كسر العنق والنفس فيه فهو فعل المكروه والحيوان لا بأس بأكله. نعم. اصلا وتعالى وسنة توجيهه للقبلة لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب ذلك لانها اولى الجهاد بالاستقبال - 00:33:38
على جنبه الايسر والرفق به والاسراع في الذبح لما تقدم وما ذبح وما ذبح بالنسبة لتوجيه الذبيحة الى القبلة انما يكون على جنبه الايسر. وجنبه الايمن يكون الى جهة الاعلى. ويكون جهة عنقه الى جهة قبلة ان تيسر - 00:34:03
وكذلك الاسراع في الذبح هذا من السنن. وكذلك من السنن ايضا ربط قدميه. حتى لا يقوم فيهرب فيتعذب. ومن السنن ايضا وضع وظع الركبة على صفاح عنقها وامرار اليد على رأسها مع البسملة. نعم - 00:34:23
قال رحمه الله تعالى وما وما ذبح فغرق او تردى من علو من علو صح او تردى من علو او وطي عليه او وطأ عليه شيء يقتله مثل مثله لم يحل نص عليه واختاره الخلقي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي - 00:34:49
ابن حاتم فان وقعت في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. متفق عليه ولان ذلك يعين على الزهوق. فيحصل بالسبب مبيح ومحرم فغلب التحريم. فقال الاكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحلم. هاي صورة هذه المسألة ان انسان قام يذبح - 00:35:09
بقرة لهم وهو يذبحها قامت وهربت. بعدما قطع الحلقوم والمريء ولانها لا تكون في صورة متصورة الاوضاع فالقت بنفسها في حفرة فاندق عنقها فماتت الان ما ندري كان سبب الموت لاندقاق عنقها او سبب موت الذبح. المذهب - 00:35:30
انما ذبح ثم غرق او او ذبح ثم تردى من علو او ذبح ثم وطي عليه شيء يقتله لم يحل لم يحل وهذا له وجه لماذا لم يحل؟ لان سبب الموت وان كان قطعك يؤدي الى الموت لكن سبب الموت هو - 00:35:58
السقوط من علو او الخنق او الغرق وفي رواية عن الامام احمد وهو قول الجمهور ان انها تحل وهذا هو الاقرب. طيب نقف على ان شاء الله ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:36:20
وان شاء الله اذا كنا احيان نكمل بعد رمضان كتاب الصيد والذبايح من منارج السبيل في شرح الدليل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك تفضل يا ابو احمد - 00:36:41
نعم لا لا الصيد دبحه لا يرث لأ ما دام ميت ايش تذبح؟ اي شيء صدته فوجدته ميتا فهو حلال ما يطلع الدم اذا مات ما يطلع الدم يا ابو احمد - 00:36:55
ما يطلع اذا مات خلاص تتجمد في العروق هم اه جميل يجوز ما دام ذبحها يجوز نعم نعم ما في بأس ما في بأس لأ يعني يصعقوها اولا ثم يذبحوها ثانية - 00:37:36
نعم ان كان الصعق بشيء يغمي عليها لا يقتلها اذا الذبح صحيح لكنه يكره لان الصعقة قبل الذبح ذبح تعذيب للحيوان مو صحيح احنا احنا نحس احنا نشوف ان هي ما تحس - 00:39:08
لكن هي تحس الباطن ايا كان حتى لو كان بالرأس الان الاطبا اكتشفوا الاطبا الان اكتشفوا ان المغمى عليه المغمى عليه نحن نعذبه هو في الظاهر لا يحس لكن في عقله الباطن يحس - 00:39:35
نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا - 00:39:57
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو الباب من ابوابه كتاب الاطعمة. وان اه اسعفنا الوقت ننتهي منه وهو باب الذكاء - 00:00:09
وكذلك بعده كتاب الصيد والذبايح. ثم نقف على كتاب الايمان ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:30
اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة هي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. فلا يباح الا بها لانه تعالى حرم ميته - 00:00:54
وما لم يذكى فهو ميتة. ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش الا في الماء بدونها. في حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوع ان احلنا احل لنا ميتتان ودمام تأمل الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه والدار قطني. قول - 00:01:11
الزكاة بالذال اخت الدال الزكاة مصدر من ذكى يذكي ومعنى ذكى او الذكاة يعني الذبح او نحر الحيوان المقدور عليه والذبح حقيقته ما انهر الدم بقطع الوجهين والبلعوم هذا يسمى ذبحا - 00:01:36
والنحر طعن الحيوان في نحره وهو مجمع الرقبة مع القفص الصدري برمح او سيف او سكين او خنجر وسحب اه مطعون الى احد الجهتين فينهر الدم ويخرج اذا الذكاة بالذال اخت الدال. المعجبة - 00:02:09
اما الزكاة بالزاي اخت الراء فهي النماء التي هي ركن من اركان الاسلام اما الذكاة فذبح والاصل ان اي حيوان بري لا يجوز ذبح لا يجوز اكله الا بعد ذبحه - 00:02:43
لا يباح اي حيوان بري الا بذبح وما لم يذكى فهو ميتة الا ثلاثة اشياء فهي لا تحتاج الى ذبح الاول ما ابيحت ميتته. كالجراد والسمك فهذا لا يحتاج الى ذبح - 00:03:06
مجرد ما ان تمسك الجراد يموت او وهو حي يجوز اكله كذلك السمك يجوز انك تأكله ولو لم يخرج الروح منه. وذلك وظعه في النار او غير ذلك والنوع الثاني مما لا يحتاج الى زكاة - 00:03:33
ما لا يعيش الا في الماء كالحوت مثلا والعنبر والقرش ونحو ذلك من الاسماك والشيء الثالث الذي لا يحتاج الى زكاة هو كل صيد صاده الانسان سواء كان البندقي او بالرمح او بالسهم فمات فصيده ذبحه. وكذا - 00:03:57
اطلق كلبه المعلق فامسك الفريسة فخنقها حتى ماتت ثم لم يأكل منها وقد سمى على الكلب فان هذه لا تسمى من الصيد ولا يحتاج الى ذكاة. كذلك كالصقر او البازي او الفهد اذا مسك كما سيأتي في كتاب الصيد والذبائح. وهذه - 00:04:34
الشرعية شروطها اربعة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وشروطها اربعة احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة. فلا يباح ما ذكاه مجنون او طفل لم يميز لانهما لا قصد لهما ولان الذكاة امر يعتبر له يعتبر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل - 00:05:04
الشرط الاول كون الفاعل عاقلا مميزا. فخرج المجنون. المجنون لو ذبح لا صح واكله لماذا؟ لانه لا يتصور منه التسمية. هذا هو التعليل الصحيح. ولابد ان يكون مميزا ولو لم يكن - 00:05:34
بالغا فلو كان صبيا غير مميز فانه لا يتصور منه التسمية ولا يتصور منه الذبح الشرعي وقوله قاصدا للزكاة يعني لابد من نية الذكاة. فلو انه ذبح لا يريد الذكاة وانما يريد اللعب بها. فهذه لا تسمى ذبيحة. وهي ميتة. نعم. احسن الله - 00:05:54
قال رحمه الله تعالى فيحل ذبح الانثى والقن والجنب. في حديث كعب ابن مالك انه كانت له غنم ترعى بسلع فبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل - 00:06:24
حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل اليه. فامر من يسأله وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل اليه فامر باكلها. رواه احمد والبخاري ففيه اباحة ذبيحة المرأة والامة والحائض والجنب لانه عليه السلام لم يستفصل عنها وفيه ايضا اباحة الذبح - 00:06:44
بالحجر ومخيف عليه الموت وحل ما احلي ما يذبحه غير مالكه بغير اذنه وغير ذلك. وقال ابن منذر اجمعوا على اباحة ذبيحة المرأة والصبي. والكتاب لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري - 00:07:04
قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم ومعناه عن ابن عن ابن مسعود رواه سعيد. يحل ذبح الانثى باتفاق العلماء هناك قول شاذ بالمنع والقن هو العبد لو ذبحت صح الذبح. الجنب لو ذبح غير المتوضي لو - 00:07:24
وذبح فذبيحته صحيحة. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال هذه الجارية هل هي بالغة او غير بالغة؟ هل هي حرة او امة؟ هل هي ذات حيظ او ذات طهر؟ فان - 00:07:44
عدم الاستفصال مع مقتضى الحال ينزل منزلة العموم في المقال فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله يحل ذبح الانثى والقن والجنب ولو كانت المرأة ذات حيظ ولو كانت امة وهكذا لو ذبح الانسان بغير اذن مالكه فان ذبيحته ذبيحة - 00:08:04
وعليه غرمه. وهكذا لو ذبح بغير السكين من المسننات. فان هذا صحيح فلو ذبح بمسنن من الحجر حاد او حاد من شاب او بحاد من اه الالمنيوم كل ذلك صحيح. انما كما - 00:08:34
وسيأتي لا يجوز الذبح بالظفر لا يجوز الذبح بالظفر والعظم. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وذبيحة الكتاب كذبيحة المسلم لان الاصل في اهل الكتاب انهم يسمون لكن لو ان الكتاب لم يسمي وانت - 00:09:04
انه لا يسمي فلا تأكل كما لو علمت ان المسلم لم يسمي لا تأكل. ولو ان الكتاب خنق ولم يذبح ليس لك ان تأكل كما لا تأكل من مخنوق المسلم. ويخطئ بعض الناس يظن انه طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ان اي طعام - 00:09:24
طعام اهل الكتاب حلال لنا. هذا كلام باطل. اجل لو قربوا لك الخنزير تاكل لانه طعامهم؟ لا. اذا ما المقصود وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. يعني بالطعام هنا ذبايحهم. التي ذبحوها وذكروا اسم الله عليها - 00:09:44
نعم. قال رحمه الله تعالى ان المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. بمفهوم لمفهوم قوله وطعام والذين اوتوا الكتاب حل لكم وانما اخذت الجزية من المجوس لان لهم شبهة كتاب. اذا ذبيحة المرتد - 00:10:04
لا تكون صحيحة. وكذلك ذبيحة المجوس والوسن والضرس هم الذين يعبدون الحاكم بامر الله وهم موجودون في جبال لبنان وفي بعض فلسطين وفي الشام. والنصيري هم الذين اتباعوا النصيريين العلويين يسمون انفسهم هؤلاء ايضا لا تحل ذبايحهم لان اهل - 00:10:24
الاسلام حكموا بردتهم وما حكم اهل الاسلام بردتهم فلا تحل ذبائحهم. وهكذا لو ان اعلن البراءة من دينه فقال انا لا ديني مثلا فحينئذ لا تحل ذبيحته. نعم. اسأل الله ان قال رحمه الله تعالى الثاني الالة. فيحل الذبح بكل - 00:10:54
من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. نص عليه لما تقدم عن الرافع بن خديج مرفوعا ما انهر فكل ليس السن والظفر متفق عليه وعنه لا يذكى بالعظم وبه قال النخعي لقوله اما السن فعظم. الشرط - 00:11:21
تاني ان يكون الذبح بالالة. لا يكون الذبح بالسن الذي هو سن الانسان يأخذ بسنه ويقطع رقبة العصفور مثلا او رقبة او يقطع الوجين من الدجاجة او من الحمام. فيحل الذبح بكل محدد - 00:11:41
من حجر المقصود بالمحدد الذي له طرف مسنن. او قصب او خشب وعظ من غير السن والظفر. والمقصود بالسن هنا سن الادمي. المقصود بالسن هنا سن الادمي والمقصود بالظفر اي ظفر سواء كان ظفر ادمي او ظلف بهيمته. وهكذا لو ذبح بالعاج. فان - 00:12:01
ذبحه لا يكون صحيح. المذهب عند الحنابلة انه لا يصح الذبح بالسن والظفر. وهذا قول الجمهور وفي رواية عن الامام احمد ان مطلق العظم لا يذكى به. وهو الصواب. ليش - 00:12:31
لان العظم طعام بهائم او طعام اخواننا من الجن من المسلمين فلا يجوز ان نتلف عليهم طعامهم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الثالث قطع الحلقوم اي مجرى النفس والمريء مجرى الطعام - 00:12:51
والشراب ويكفي قطع البعض منهما فلا تشتاط ابانتهما لانه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه نادى ان النحر في في اللبة او الحلق لمن قدر. اخرجه سعيد ورواه الدار قطني مرفوعا بنحوه. وعن - 00:13:11
ويشترط ثري الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة شيطان وهي التي تذبح في قطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت. رواه ابو داوود. فذكر الشيخ تقي الدين - 00:13:31
وجها يكفي قطع ثلاثة من الاربعة. وقال انه الاقوى. وسئل عمن قطع الحلقوم والودجين. لكن فوق فقال هذا فيه نزاع والصحيح انها تحل انتهى. وحكاه في الاقناع عن الشيخ تقي الدين اي سواء فوق الغلصمة او تحت - 00:13:51
وجزم به في شرح المنتهى. قوله آآ الشرط الثالث هو لابد من قطع الحلقوم اما هذا فباتفاق العلماء. الحلقوم هو جري النفس. اللي نسميه القصبة الهوائية. لا بد من قطعه. ويكفي في - 00:14:11
قطعه قطع بعضه ولا يشترط الابانة اي القطع الكامل. وهكذا المريء وهو مجرى الطعام والشراب. ويكفي كذلك في المريء ان يكون القطع لبعضه. ولذلك نص قال ويكفي قطع البعض منهما. فلا - 00:14:31
ابانتهما يعني فصلهما. وقوله هنا ان النحر في اللبة. اللب هو مجمع الرقبة مع عظمة الصدر هذه هي اللبة. لا يذبح من اعلى من عند الحنك وانما يذبح من اسفل. من عند - 00:14:51
ملتقى النحر مع الصدر قال او الحلق لمن قدر. يعني سواء هذا او هذا. لكن المعروف ان الذبح يكون عند النحر. وهذا قول الجماهير العلماء. وفي رواية عن الامام احمد انه يشترى فرى الودجين. والمقصود بالفرا شق شق الوجه - 00:15:11
والوجان عرقان محيطان بالحلقوم. لما انت تعمل هكذا هذا هذا الوجه. هذا وجه الانسان وهذا هنا وجه اخر وبينهما الحلقوم ووراء الحلقوم المريء. اذا عندك القصبة الهوائية وعند ايضا المريء في هذا المكان والوجع. فعن الامام احمد المذهب عند الحنابلة ان قطع الحلقوم - 00:15:34
والمريء كاف ولو لم يقطع اه الوجه واه اه اا يعني هل يمكن ان الانسان يقطع الحلقوم والمريء بدون ان يمس الوجين ممكن اذا كان نحو ممكن اذا كان نحو. اما اذا كان ذبحا فلا يمكن. لان الوجان انما وظع لحماية الحلق - 00:16:04
والمريء في الاصل. وفي رواية عن الامام احمد انه لابد من قطع الاربعة. الحلقوم مريء والوجه لا بد من قطع الحلقوم والمريء والوجهين. وطبعا قوله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج الى تشق. ثم - 00:16:34
اترك حتى تموت. هذا الحديث ضعيف وعلى كل حال فالعمل عليه عند المسلم. انهم يذبحون يقطعون الودجين والحلق والمجد وهذا احسن في تطييب اللحم وفي خروج الروح بسرعة حتى لا يتعذب الحيوان. وذكر الشيخ تقي الدين آآ ابن تيمية رحمه الله - 00:17:04
وجها ثالثا في المزهب في المذهب انه يكفي ثلاثة من الاربعة. فلو قطع الوجين مع الحلقوم كفى. لو اقطع الوجهين مع المريء كفى لو قطع احد الوجين مع الحلقوم والمريء كافى. وهذا رواية اخرى. ثم قال انه - 00:17:30
والاقوى وقوله لكن فوق الجوزة يكون هذا القطع فوق الجوزة والجوز المقصود به تكون مثل عظمة ناتئة في وسط الحلقوم. تكون تسمى الجوزة وقوله هنا ان عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزاء يعني من جهة الحنك فقال هذا فيه نزاع والصحيح ان - 00:17:50
اتحد الصواب ان الذبيحة تحل سواء كان فوق الجوزة او تحتها في يعني اذا كان عند اللبة فهذا بلا خلاف. واذا كان تحت الحنك فهذا فيه خلاف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلو قطع رأسه حلا. سواء من جهة وجهه وقفاه. لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور - 00:18:20
بالسيف تلك ذكاء وافتى باكلها عمران ابن حصين ولا مخالف لهما بالنسبة لو ان الانسان قطع رأسه الذبيحة. يعني امر السكين من اللبة فقطع والحلقوم والمريء وابان الرأس فهذا الذبيحة صحيحة. لكن يكره عند بعض العلماء - 00:18:50
لان هذا يسري الموت بسرعة فلا يخرج الدم الفاسد من البدن ولو ان الانسان هاج عليه البقر او هاج عليه الجمل فقطعه بالسيف من اعلى ما هو من جهة الحلقوم. حتى ابان الرقبة فخرج الدم فهذه ذبيحة صحيحة. بشرط وجود - 00:19:18
تسمية نعم قال رحمه الله تعالى ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من من خنقة من من خنقة ومريضة واكيلة سبع فما صيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه - 00:19:44
في قوله تعالى الا ما ذكيتم مع ان ما تقدم ذكره اسباب للموت وللحديث كعب بن مالك المتقدم فقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوظع قصبها بالارض فدركها فذبحها بحجر قال قال يلقي ما اصاب الارض منها ويأكل سائرها - 00:20:05
قال احمد اذا ما صعدت بذنبها بذنبها. احسنت. اذا ما صعدت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فارجو ذكره بالشرح ومع قطع حلقومه او ابينت او ابينت حشوته. نعم. او او ابينت حشوته او قطعت امعاؤه ونحوها مما لا تبقى - 00:20:25
معه حياء فوجود حياء فوجود حياته كعدمها. قال بالشرح والاول اصح لعموم الاية ولانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر ان عاد فاتم الذكاة على الفور كما - 00:20:46
لو لم يرفعها وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر متوحش فذكاته فذكاته بجرحه في اي محل كان رواه عن علي وابن سعود وابن عمر وابن عباس رضي الله او عائشة رضي الله عنهم لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند - 00:21:06
وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم بهائم اوابت كأوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا في لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا - 00:21:26
متفق عليه. وفي حديث ابي العشراء عن ابيه مرفوعا لو طعنت في لو لو طعنته في فخذها لو طعنت في فخذها لاجزأك. رواه الخمسة قال المجد وهذا فيما لم يقدر عليه. هذا بالنسبة - 00:21:46
اصابه سبب الموت. وادركته فذبحته قبل ان يموت فهذه ذبيحة صحيحة. مثلا وجدت ان الصبيان وضعوا حبلا في عنق الشاة وهي ترافس تموت. ففتحت الحبل ثم وجدتها تحرك يدها او رجلها وعينها فذبحتها فهذا ذبح صحيح. وهكذا لو كانت مريضة فادركتها فذبحته - 00:22:04
وهكذا لو وجدت كلا سبع يعني جاء الذيب او الظبع واكل رجلها وهي تصارع الموت فانت ذبحتها فتبعد مكان آآ الذي اكله السبع والباقي حلال عليك وكذلك لو ان الانسان انقذ شيئا من شبكته - 00:22:34
انقذ شيئا من شبكة ثم ادرك ذبحها او فخ او انقذه من مهلكة وجده في وحله فاخرج الغزالة من الوحل ثم نحرها هذا جائز وعلامة الحياة عند وجود سبب الموت ان تحرك الدابة يدها او رجلها او طرف عينها - 00:23:00
وما قطع حلقوم او ابينت حشوته مما لا تبقى معه حياة فوجود حياته كعدمه مسألة اخرى لو جاء النمر مثلا او الاسد ومسك الشات منه او البقرة من لبتها ثم انت جيت - 00:23:25
هوشت على السبع فترك المأكولة وهربت. فجئت واذا بك تجد ان مقطوع والمرئ مقطوع فحينئذ اي شيء تنحر قد سبقت اليها فوجود الحياة فيها لا يجعلها حلا لك. هذا معنى هذا الكلام. يقول لكن لو قطع الذابح الحلق - 00:23:47
قم ثم رفع يده قبل المريء لم يضر هذه صورة اخرى ان الذابح مسك يده وقطع الحلقوم ثم رأى ان السكينة لا تقطع. فرفع يده واتى بسكينة اخرى مباشرة بدون فاصل طويل فاكمل الذبح فهذا ذبح صحيح ولله الحمد - 00:24:13
طيب قد يقول قائل ما عجزنا عن ذبحه او نحره ماذا نفعل فيه لو ان بعيرا ندة او بقرة هربت ماذا نفعل او حمارا وحشيا اراد ان يهرب يقول وما عجز عن ذبحك واقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان - 00:24:37
لو كانت البقرة ساقطة في البئر ورأسها في الاسفل وجسمها في الاعلى. فادرك صاحبها ان البقرة ستموت فضربها بالبندقية لتسكن ثم ينزل ويربط الحبل عليها ويرفعها او رماها بسهم فماتت ثم رفعها بالحبل فهذه مأكولة صحيحة. وهكذا لو ان البعير ند - 00:25:03
ولحقها ما استطاع ان يمسكها الا بان يضربها بسهم او رمح او بندق فسقط فلما وصل وجدها ميتة هذا حلال لانه يعامل معاملة الصيد. القاعدة المضطردة عندنا ان ما ند من البهائم تعامل - 00:25:32
ما المعاملة الصيف وما لم يمكن ذبحه يجوز ان يعامل معاملة الصيد. هذا معنى كلامه. نعم. الشرط الرابع الله تعالى الرابع قول الشطر الرابع قول بسم الله بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح - 00:25:53
لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاية. وتجزئ بغير العربية ولو احسنها لان المقصود ذكر الله تعالى ويسن التكبير مع التسمية بما ثبت انه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح قال بسم الله والله بسم الله والله اكبر وكان - 00:26:13
عمر يقوله قال في الشرح ولا خلاف ان التسمية تجزئ وتسقط التسمية سهوا روي عن عن ابن عباس رضي الله عنهما لا جهلا مع الراشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد. اخرجه سعيد. والحديث عفي لامتي لعن - 00:26:33
خطأ النسيان والايات المحمولة عني جمعا بين الاخبار. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الممتحن الذبيحة روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم عليه ذلك لانه شرك. نعم الشرط الرابع قول بسم الله - 00:26:53
التسمية شرط في صحة الذبيحة لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. لو قال سبحان الله ما تجزئ لو قال الله اكبر بدون البسملة ما لا بد من التسمية. لان الله نص فقال ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه - 00:27:13
والتسمية المقصود بها بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم هذاك بسملة فلو بسملة فلو تسم اه سمى بغير العربية صحة صحة الذبيحة ويسن مع التسمية التكبير. فيقول بسم الله الله اكبر او بسم الله والله اكبر - 00:27:33
طيب هذه واظحة ان نسيت التسمية فان الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فالجواب ان من نسي تسمية سهوا فانه داخل في عموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا - 00:27:57
واما الاية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه المقصود بها اما ما اهل لغير الله واما المتروك التسمية عمدا المتروك للتسمية عمدا ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. قال بسم الله وباسم علي. بسم الله وباسم البدوي - 00:28:16
بسم الله وللامير. بسم الله وللملك. هذه الذبيحة لا تحل نعم قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة الجنين وما يكره عند الذكاة وما يسن وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه اذا خرج ميتا او متحركا كحرك كحركة مذبوح. روي عن علي وابن عمر لحديث جابر - 00:28:43
رضي الله عنهم مرفوعا زكاة الجنين زكاة امه. رواه ابو داوود باسناد جيد. ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم احب واستحب احمد ذبحه يخرج الدم الذي في جوفه. وذكر ذلك عن ابن عمر - 00:29:06
فقال بن منذر كان الناس على اباحته لا لا نعلم احدا خالف ما قالوا الى ان جاء الى جاء النعمان فقال لا يحل لان زكاة نفس لا تكون زكاة زكاة لنفسين انتهى - 00:29:23
قوله فصل في زكاة الجنين وما يكره ويسن عند الذكاة الجنين هو الحمل الذي يكون في بطن الشاة او في بطن البقرة او في بطن الناقة فلو ان الانسان اضطر الى ذبح شاة حامل او بقرة حامل او ناقة حامل - 00:29:39
لمرض او خنق او غير ذلك فبمجرد ما ان يذبح الام ذبح الام يعتبر ذبحا للجن فانشق البطن ووجد الجنين حيا فهو بالخيار اما ان يتركه ليعيش او يذبحه فان لم يتركه يعيش ولم يذبحه مات فعند الجمهور ان انها آآ مذكاة تابعة - 00:30:04
لامها وقال النعمان وهو الامام ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي لا يحل لماذا لا يحل؟ لعلنا نقول ان الحديث لم يرى صحة الحديث ذكاة الجنين ذكاة امه لم يرى صحة هذا الحديث - 00:30:37
ومعلوم ان هذا الحديث صحيح. عند جماهير العلماء ومن يقول ان الحديث لا يصح فقياس ابي حنيفة صواب. ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبحه - 00:30:58
نعم سبحانه وتعالى وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا لم يبح لم يبح لم يبح الا بذبحه نص عليه لانه مستقل بحياته يشبه ما ولدته قبل ذبحها. نعم هذه السورة اه تتصور فيما اذا كان الحمل في الاشهر الاخيرة - 00:31:21
ذبح وشق البطن فخرج الجنين يتمشى خرج الجنين يحاول القيام. فلم يذبحوا لاحظوا لم يذبحوا نقول هذه لا تحل الا بذبحي. لان الحياة فيها مستقرة. لا تصارع الموت. بخلاف الذي - 00:31:43
شق بطن الحامل فوجد الجنين يصارع. فهذاك هو بالخيار ان شاء ذبحه والافضل وان شاء تركه تبعا لامه نعم قال رحمه الله تعالى ويكره الذبح بالة كاملة لانه تعذيب للحيوان لقوله صلى الله عليه وسلم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة - 00:32:08
ولحدة احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه احمد والنسائي وابن ماجه. نعم من مكروهات الذبح ان تذبح بالة بالة غير حادة. فهذا مكروه. نعم قال رحمه الله تعالى وسلت الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه. في حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:29
الخزاعي على جبل اورق الجبل الاورق يصيح به في فجاج منى بكلمات منها لا لا تعجلوا انفس ان لا تعجل انفسا تزهق وايام وايام منى ايام اكل وشرب ووعاء. رواه الدار قطني. فقال عمر لا تعدل انفس حتى تزهق - 00:32:56
لا يحرم لحصوله بعد الذبح. وقال البخاري قال ابن عمر وابن وابن وابن عباس رضي الله عنهم اذا قطع الرأس فلا بأس به. بالنسبة سلخ الحيوان قبل خروج روحه فهذا مكروه. ينبغي للذابح ان يصبر حتى يخرج الروح رحمة بالحياة - 00:33:18
وهكذا كسر عنقه قبل خروج نفسه ايضا مكروه لكن لو كسر العنق والنفس فيه فهو فعل المكروه والحيوان لا بأس بأكله. نعم. اصلا وتعالى وسنة توجيهه للقبلة لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب ذلك لانها اولى الجهاد بالاستقبال - 00:33:38
على جنبه الايسر والرفق به والاسراع في الذبح لما تقدم وما ذبح وما ذبح بالنسبة لتوجيه الذبيحة الى القبلة انما يكون على جنبه الايسر. وجنبه الايمن يكون الى جهة الاعلى. ويكون جهة عنقه الى جهة قبلة ان تيسر - 00:34:03
وكذلك الاسراع في الذبح هذا من السنن. وكذلك من السنن ايضا ربط قدميه. حتى لا يقوم فيهرب فيتعذب. ومن السنن ايضا وضع وظع الركبة على صفاح عنقها وامرار اليد على رأسها مع البسملة. نعم - 00:34:23
قال رحمه الله تعالى وما وما ذبح فغرق او تردى من علو من علو صح او تردى من علو او وطي عليه او وطأ عليه شيء يقتله مثل مثله لم يحل نص عليه واختاره الخلقي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي - 00:34:49
ابن حاتم فان وقعت في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. متفق عليه ولان ذلك يعين على الزهوق. فيحصل بالسبب مبيح ومحرم فغلب التحريم. فقال الاكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحلم. هاي صورة هذه المسألة ان انسان قام يذبح - 00:35:09
بقرة لهم وهو يذبحها قامت وهربت. بعدما قطع الحلقوم والمريء ولانها لا تكون في صورة متصورة الاوضاع فالقت بنفسها في حفرة فاندق عنقها فماتت الان ما ندري كان سبب الموت لاندقاق عنقها او سبب موت الذبح. المذهب - 00:35:30
انما ذبح ثم غرق او او ذبح ثم تردى من علو او ذبح ثم وطي عليه شيء يقتله لم يحل لم يحل وهذا له وجه لماذا لم يحل؟ لان سبب الموت وان كان قطعك يؤدي الى الموت لكن سبب الموت هو - 00:35:58
السقوط من علو او الخنق او الغرق وفي رواية عن الامام احمد وهو قول الجمهور ان انها تحل وهذا هو الاقرب. طيب نقف على ان شاء الله ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:36:20
وان شاء الله اذا كنا احيان نكمل بعد رمضان كتاب الصيد والذبايح من منارج السبيل في شرح الدليل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك تفضل يا ابو احمد - 00:36:41
نعم لا لا الصيد دبحه لا يرث لأ ما دام ميت ايش تذبح؟ اي شيء صدته فوجدته ميتا فهو حلال ما يطلع الدم اذا مات ما يطلع الدم يا ابو احمد - 00:36:55
ما يطلع اذا مات خلاص تتجمد في العروق هم اه جميل يجوز ما دام ذبحها يجوز نعم نعم ما في بأس ما في بأس لأ يعني يصعقوها اولا ثم يذبحوها ثانية - 00:37:36
نعم ان كان الصعق بشيء يغمي عليها لا يقتلها اذا الذبح صحيح لكنه يكره لان الصعقة قبل الذبح ذبح تعذيب للحيوان مو صحيح احنا احنا نحس احنا نشوف ان هي ما تحس - 00:39:08
لكن هي تحس الباطن ايا كان حتى لو كان بالرأس الان الاطبا اكتشفوا الاطبا الان اكتشفوا ان المغمى عليه المغمى عليه نحن نعذبه هو في الظاهر لا يحس لكن في عقله الباطن يحس - 00:39:35
نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا - 00:39:57
التعليق على كتاب الأطعمة من منار السبيل
(٣) التعليق على كتاب الأطعمة من منار السبيل - المجلس الثالث - فضيلة الشيخ د. محمد هشام الطاهري