التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ١٤٤٣ هـ
(٣) التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - المجلس الثالث
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا زلنا في كتاب السياسة الشرعية عند قول المصنف ابن عباس شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:00:05
رحمه الله فصل القسم الثاني من الامانات يعني مقصود كما سبق انها اهم ما تقوم عليه السياسة الشرعية القوة والامانة القوة في سياسة الناس والامانة في اداء الحقوق. فنبدأ في المسألة الثانية - 00:00:20
وهي الامانات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال رحمه الله تعالى القوة في في الولايات تجمع قوة - 00:00:40
المرء في نفسه وقوته على غيره تقرا من مكان ثاني فعلا انا وصلنا عند قوله فصل فصل القسم الثاني من الامانات هذا المصنع قوته في ولاية قوة في ايش؟ في الولايات - 00:01:03
القوة في الولايات شلون يعني اللي عندك غير اللي عندي متأكد لا انه صنع القسم الثاني من الامانات عندي صفحة اربعين مدري عدد نسختك مع الامانة والخوف الناس قليل لا هذي خلصنا منها. اه - 00:01:25
هذه خلصنا منها اربعة وستين صح اربعة اوكي؟ القسم الثاني ما نمت؟ اربعة وستين شفت شلون اي نعم بعدها لا لا تخاف انا مظبط الامر تمام. يلا قال رحمه الله تعالى اي صفحة عشان اربعة وستين. ايه اربعين درجة. ونسختي اربعين. نعم - 00:01:54
قال رحمه الله تعالى القسم الثاني من الامانات الاموال كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون. فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته فليتق الله ربه ويدخل في هذا القسم اعيان والديون الخاصة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب - 00:02:17
وما المولى وما للمولى المولى. وما للمولى من اليتيم واهل الوقف ونحو ذلك وكذلك وفاء الديون من اثمان المبيعات وبذل القروض وصدقات النساء واجور المنافع ونحو ذلك والمقصود ان القسم الثاني من اقسام ما تقوم عليه السياسة الشرعية - 00:02:38
مما لا بد منه في القوة القوة في اداء الامانات وهذه الامانات سواء كانت متعلقة بالاعيان في ايصالها او في الاموال بالديون الخاصة والعامة ورد الودائع ومال الشريك او بالقيام بالاعمال - 00:03:02
سواء كان موكلا او مضاربا او متوليا مال يتيم او قائما على وقف او موظفا في وظيفة ونحو ذلك فالواجب عليه ان يؤدي هذه الامانة لتصح السياسة الشرعية وبذلك تصح يصح دنيا الناس نعم - 00:03:25
قال رحمه الله تعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على قناتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الى قوله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم وعهدهم راعون. وقوله تعالى - 00:03:52
اي انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما اي لا تخاصم عنه يعني يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين الناس - 00:04:12
بما اراك الله بما اعلمك الله بما اراك الله بما اعلمك الله وانه يجب عليه ان يعمل بالنص ولا يجوز ان يهمل النص لقياس او مصلحة ونحو ذلك وهذا هو الواجب على من تولى الولايات - 00:04:27
عليه ان يعمل بالنصوص الشرعية ولا يجوز ان يتركها لتأويل او قياس نعم قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه اهل السنن - 00:04:48
وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي - 00:05:05
الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك فيه دلالة عظيمة على قاعدة من قواعد الشريعة وهي ان الانسان لا يتخلى عن اخلاقه لاجل السوء خلق خصمه وانه يجب ان يكون على خلق حسن - 00:05:25
فان قال قائل فان الله قال جزاء سيئة سيئة مثله هذا يكون في القصاص وليس في ترك الاخلاق لا يجوز للانسان يكذب لان خصمه كذب لا يجوز للانسان ان يغش لان خصمه غش - 00:05:46
لا يجوز للانسان ان يغتاب لان خصمه قد اغتاب هذه امور محرمة وانما جاز القصاص هذا معنى جزاء سيئة سيئة مثلها يعني القصاص ما هو ترك الاخلاق الحميدة لاجل فجور الخصم - 00:06:03
في الخصومة. نعم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عز وجل عز وجل عنه. ومن اخذها يريد اتلافها تلفه الله عز وجل. رواه البخاري وهذه النية لابد ان - 00:06:23
كون موجودة بمن يأخذ اموال الناس وكالة او مضاربة او موليا عليها متوليا عليها او دينا ايا كان نوع الاخذ فعليه بالعزيمة الصادقة في اداء هذه الامانات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 00:06:42
واذا كان الله تعالى قد اوجب اداء الامانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب اداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم كذلك اداء العارية وقد خطب النبي وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع فقال في خطبته العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي - 00:07:05
والزعيم غارم. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذه المسألة وهي ان الله جل وعلا اذا كان قد اوجب اداء الامانات فمن باب اولى وجوب اداء الحقوق - 00:07:27
فان كان الرجل غاصبا فعليه ان يرد الغصب من كان سارقا فعليه فيلزم برد المسروق وان كان خاينا فيلزم برد ما خان فيه من كان ظالما فيلزم برد المظالم وكذلك يجب عليه - 00:07:45
ان يؤدي الحقوق التي تكون بين الخلائق من العارية من العارية ونحوها العارية الصواب فيها بتخفيف الراء والياء العارية وليس العارية العارية الياء مشددة مو مشددة الصواب انها غير مشددة - 00:08:06
هذا خطأ مشهور عند الناس انهم يجعلونها مشددة لان اصلها من العري آآ عرتك الشيء اعريك عريا يعني عطيتها هو مخفف الياء العارية وآآ العارية على وزن الفائقة على وزن الفائقة وليس - 00:08:28
على وزن الشاقة او او الشاققة كما يظنه البعض العارية العارية مؤداة يعني يجب ان تؤدى والمنحة مردودة اي كما اعطيتها والدين مقضي يجب ان يقضيه العبد والزعيم غارم معنى الزعيم - 00:08:54
يعني الظامن فليضمن الناس في حقوق معنوية او مادية او مالية فانه يغرم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية. فعلى كل واحد منهما ان يؤدي الى الاخر ما يجب اداؤه - 00:09:18
ليه فعلى ذي السلطان ونوابه ونوابه في العطاء ان يؤتوا كل ذي حق حقه وعلى وعلى جباة الاموال كاهل كاهل الديوان ان يؤدوا الى ذي السلطان ما يجب ايتاؤه اليه - 00:09:40
وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم من الحقوق. يعني مسألة اداء الامانات واجبة على الطرفين على السلطان ان يوصل الحقوق الى الناس وعلى الرعي ان يوصلوا الحقوق الى السلطة مثلا الذين يعملون في الجمارك - 00:09:55
يأخذون جمرك مثلا او الذين يعملون في المرور ياخذون غرامات على المخالفين للنظام فعليهم ان اذا حصلوا هذه الاموال يؤدوها الى بيت مال المسلمين والى الدولة كما ان على سلطان - 00:10:15
ان يؤدي الامانة في قسم اموال ما يسمى اليوم رواتب الناس وهي كانت تسمى قديما بالعطيات وآآ او اجور العمال واليوم تسمى الرواتب للموظفين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وليس للرعية ان يطلب من ولاة الاموال ما لا يستحقونه فيكونون فيكون - 00:10:31
كونوا احسن فيكونوا فيكونون من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات ان اعطوا منها رضوا ولم منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون - 00:10:59
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ليس للرعية ان يطالبوا آآ ولاة الاموال ما لا يستحقونه - 00:11:19
بل لا ينبغي ان تتعلق نفوسهم بما لا يستحقونه انما الذي يستحقه من بيت مال المسلمين يستحق الخمس من الخمس هو الفقير والمسكين والعامل سواء كان على الصدقة او للدولة يستحق الراتب - 00:11:39
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل اما الاغنياء فلا يستحقون شيئا من هذه الاموال لان الله قد اغناهم فليس لهم ان تتعلق نفوسهم بما في بيت مال المسلمين - 00:11:59
من الاموال التي جبيت من الصدقات ونحوها نعم قال رحمه الله تعالى ولا لهم ان يمنعوا السلطان ما يجب دفعه اليه من الحقوق وان كان ظالما كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لما لما - 00:12:17
جور الولاة فقال الدوليهم ادوا اليهم الذي لهم فان الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:33
قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر فتكثر فقالوا فما تأمرنا فقال فقال فوا ببيعه ببيعة الاول بيعة الاول فالاول - 00:12:46
نعم ببيعة الاول فالاول ثم عندك بابان شلون؟ كم باء عندك ببيعته باء يعني اثنين؟ ايه لا الصواب هو بيعة الاول فالاول يحصل لي قال واعترفوا بيعة الاول فالاول ثم اعطوهم حقهم فان الله سائل عما استرعاهم. هم - 00:13:07
وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال ادوا اليهم حقهم واسألوا الله حقكم. هذه المسألة عظيمة وهي من المسائل التي خالف فيها الخوارج واهل السنة - 00:13:30
سنة فزعموا ان السلطان اذا لم يعدل في الاموال فانه يجب الخروج عليه وعدله واقامته والزامه بالحقوق اما اهل السنة والجماعة فقالوا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:50
اذ امروا اذ امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بالصبر على جور الرعاة بل ان هذه القضية هي القضية السابقة التي ذكرتها قبل وهي ان الانسان المخصص وهي ان - 00:14:10
خصمك اذا تولى عن خلقه فلا تتردى الى خلقه اذا اصبح الحاكم ظالما فلا تكن ظالما اذا اصبح الحاكم خائنا فلا تكن خائنة اذا اصبح الحاكم فاسقا فلا تصيرن فاسقة - 00:14:28
فهو يحاسبه الله جل وعلا وانت يحاسبك الله فتؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك والله عز وجل لن يضيع حقك يوم القيامة وان لم يعطكها في الدنيا وان الانسان المصاب بالظلم - 00:14:47
فانه له عند الله عز وجل مراتب ومحاسن لا سيما اذا صبر على هذا الظوء على هذا الظلم. فكيف لو كان هذا الظلم من ولي الامر فصبره على ذلك فيه اجر اعظم - 00:15:06
ولهذا تواترت الاحاديث في وجوب اداء حقوق ولاة الامر. وان لم يؤدوا الحق وذلك كما ذكرت لان المسلم لا يتخلى عن صفته الحميدة لكون الخصم اصبح سيء الخلق والوجه الثاني - 00:15:24
وهذا مهم ان الاسلام انزل الحاكم منزلة الاب العام على الرعية فكما لا يجوز للانسان ان يظلم اباه الذي اه هو سبب ولادته ولو كان ظالما فكذلك لا يجوز لاحاد الرعية ان يظلم لكون الحاكم ظالما. نعم - 00:15:45
نعم يدخل في عموم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم حتى لو كان حاكم ويدخل في حديث يعني ادوا الذي اليهم الذي لهم هذا منطوق فان الله سائلهم عما استرعاهم - 00:16:19
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وليس لولاة وليس لولاة الاموال ان يقسموها بحاسب اهوائهم كما يقسم المالك ملكه انما هم امناء ونواب ووكلاء وليسوا ملاكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا - 00:16:35
انما انا قاسم اضع حيث امرت رواه البخاري عن ابي هريرة بنحوه فهذا رسول رب العالمين قد اخبره انه ليس المنع والعطاء بارادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي يبيح له التصرف في ماله. وكما تفعل الملوك الذين يعطون من احبوا - 00:16:55
ويمنعون من احبوا وانما هو عبد الله ويمنعون من ابغضوا. في الثانية ما يصير شلون يحبه ويمنعه ها انت فاهم قصدي؟ ايه يعني هذا خطأ مطبعي قطعا وكما تفعل لا ما عندي بس واظح يعني الخطأ واظح - 00:17:16
وكما تفعل الملوك الذين يعطون من احبوا ويمنعون من ابغضوا واضح نعم هذا موجود في كيف يمنع من احب واعطاه ويعطي من احب ويمنع من يبغض مجموع الفتاوى وانا متأكد يعني - 00:17:35
وان كنت انا قاريه قديم لكن واضح من السياق احسنت شيخ مفرح نعم طبعا ما في شك تقسيم الاموال في الدولة الاسلامية مرتبة على امرين. الامر الاول من يعمل للدولة فله راتب. ومن لا يعمل للدولة فينظر الى كونه من الاصناف الثمانية فيعطى - 00:17:54
والا فليستغني قال سبحانه وتعالى وكما تفعل مم الملوك الذين يعطون من يعطون من احبوا هم. ويمنعون من ابغضوا وانما هو عبد الله يقسم المال بامره فيضعه حيث امره الله سبحانه وهكذا. يعني حفظي زين - 00:18:25
بمجموع الفتاوى وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من احبوا من احبوا ويمنعون من ابغضوا. نعم وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا امير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله سبحانه وتعالى - 00:18:47
فقال له عمر اتدري ما ما مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه الى واحد منهم ينفقه عليهم. فهل يحل فهل يحل لذلك الرجل ترى عنهم من اموالهم - 00:19:08
وحمل مرة الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من من الخمس فقال ان قوما ادوا الامانة في هذا ان قوما ادوا الامانة في هذا لامناء. فقالوا له بعض الحاضرين انك اديت الامانة الامانة الى الله عز وجل. فادوا اليك الامانة - 00:19:24
ولو ركعت لرتعوا. الله اكبر يعني الواجب على ولاة الامر سواء كان اميرا او وزيرا او وكيلا او مديرا ان يجعل عطاياه كمن يكون وكيلا في مال الغير فهو وكيل - 00:19:43
يجب عليه ان يعطي بحسب ما امر الله عز وجل به ورسوله وما ليس فيه لله عز وجل امر فانه يمنع يعمل باللوايح المعمول بها في الدولة ولا يجوز ان يعطي ويمنع بناء على الحب والبغض - 00:20:03
نعم قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يعرف ان ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب اليه ذلك المتاع وهكذا قال عمر ابن عبد العزيز فان فان نفق فان فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والامانة جلب اليه ذلك - 00:20:24
كن نفقا فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب اليه ذلك. والذي علا ولي الامر ان يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا بلغه ان بعض نوابه ظلم يقول اللهم اني لم امرهم ان يظلموا - 00:20:44
خلقك ولا يترك حقك. يعني كما يقال في المثل كما تكون يولى عليكم وايضا كما يكون الولاة يكون احاد ها نوابهم كما تكون الولاة يكون احاد نواب. طبعا هذا في الغالب - 00:21:04
وليس بجميع الاحوال فنحن نعلم انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن اللتبية وقال هذا لكم وهذا اهدي الي وهو عامل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان في عهد - 00:21:25
ابي بكر حصل بعض الاخطاء من بعض الولاة لا تحسب على ابي بكر وهكذا في عهد عمر وهكذا في عهد علي رضي الله عنهم لكن الامر كما قيل كما تكونوا - 00:21:43
يولى عليكم حتى في نعم صحيح لا ليس لاحد ان يأخذ من نماء مال البيت المال ولا من الصدقات ابدا كل ذلك تبع لاصله كل ذلك تبع لاصله. نعم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:21:57
الاموال السلطانية التي اصلها في الكتاب والسنة ثلاثة ثلاثة اصناف. الغنيمة والصدقة والفي. يعني اموال السلطانية ما نسميه نحن اليوم بدخل الدولة دخل الدولة في الشريعة تكون من ثلاثة ابواب - 00:22:30
الغنائم والصدقات والفيل نعم قال رحمه الله تعالى فاما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال التي انزلت في غزوة بدر - 00:22:49
وسماها انفالا لانها زيادة في اموال المسلمين. فقال يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول الى ان قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل - 00:23:06
الاية وقال في اثنائها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجوع - 00:23:22
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من من امتي ادركته الصلاة فليصلي. او حلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. احلت - 00:23:40
بضم الهمز وهمزة المتكلم من المضارع وللبناء على ما لم يسمى فاعله ولم تحل ايضا بضم التاء على ما لم يسمى فاعله نعم. اما حل يحل فبالبناية للمعلوم مم او حلت للغنائم واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قط - 00:23:59
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ولا يعبد الله وحده لا شريك له وجوع رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد في - 00:24:25
للمسند عن ابن عمر واستشهد به البخاري نعم. الواجب في المغرب تخميسه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى. وقسمة الباقي بين بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغني - 00:24:44
لمن شهد الوقعة آآ كون الواجب في الغنيمة التخميس الخمس الاول لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن الخمس الاول يقسم خمسة اقسام طيب واربعة اخماس الباقية تعطى للمجاهدين في سبيل الله عز وجل - 00:24:58
معنى هذا في عرفنا اليوم ان اموال المحصلة للدولة يجب ان تكون كذلك قم تخمس خمسة اقسام الخمس الاول لله وللرسول ولذي القربى الى اخره طيب اربعة اخماس الباقية تكون للعمال والموظفين في الدولة - 00:25:19
تكون للعمال والموظفين بالدولة نعم شريعة واضحة ما فيها غبش ولا فيها اي لبس يعني الدولة مثلا اذا كان عندها ذهب حصلت كنز من الذهب ماذا تفعل على نفس الخمس في الفي لانها في اموال بدون قتال جاءت تخمس خمسة اقسام - 00:25:41
عند جمع من اهل العلم عند بعض اهل العلم ان الاموال كلها للدولة تتصرف آآ الولاة في هذه الاموال بما فيه صلاح العباد والبلاد نعم حديث وسيأتي ان شاء الله ذكر الفعل - 00:26:05
حديث ولم تحل ليش؟ في الصحيحين يا شيخ لا لا انا اتكلم عن الاشكالية عن ظبط الكلمة اذا قلت احلت اين فاعله لم تسمه واضح؟ الغنايم بدأ نايب فاعل. ولم تحل لاحد قبله - 00:26:22
طيب من لم تحل ماذا لم تحل لاحد قبلي. اذا قلت لم تحل معناها لم تحل. للبناء للفاعل بنص الحديث في في الصحيحين لم تحل لاحد قبلي. لم تحله اذا قلت لم تحله يعني الغنائم ما في اشكال - 00:26:42
يعني بتقدير ان الغنايم فاعل ما في بأس لكن بالتاء فتح التاء اما اذا ظميت التاء فلم تحل واضح؟ يعني هو ضبط الكلمة في فرق بين البناء للمعلوم والبناء لما لم يسمى فاعل - 00:27:02
فانت تقول احل الله المغانم ويحل الله المغالي. يحل بكسر الايحاء وفتح وضم التاء يوحي طيب اذا لم تسمي فاعلة فانت تقول احل كذا ولم يحل كذا. نعم. احسنت. واضح؟ واضح. نعم - 00:27:21
ومن قال رحمه الله تعالى وهم الذين شهدوا شهدوا شهدوها للقتال قاتلوا او لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل فلا يحابى احد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:45
وخلفاؤه وخلفاؤه يقسمونها يعني تقسم الاربعة الاخماس الباقية المقاتلين في سبيل الله ولا ينظر الى كونه قائدا فيزيد مثلا او لكونه ضعيفا فينقص. لا كلهم سواسية اللهم الا ما جاء من التفريق بين الركبان الرجالة نعم - 00:28:01
قال رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري ان سعد بن ابي قاسم رأى له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم فساوى بين الضعيف والقوي؟ نعم - 00:28:24
قال رحمه الله تعالى وفي مسند الامام احمد عن سعد ابن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم فيكون سهمه وسهم غيره سواء قال ثكلتك امك ابن ام سعد هل وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ يعني هو يستشكل هذا الرجل قوي لو - 00:28:41
حكيمة يقاتل عن عشرة شلون يعطى المغنم كما يقاتل الرجل الضعيف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني امية وبني العباس - 00:29:01
لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لكن يجوز الامام ان ينفل من ظهر الروم معروفون والترك كذلك معروفون اما المقصود بالبربر يعني اهل الحبشة ومن نحى نحوهم طيب لماذا لم يذكر الفرس؟ لان الفرس قد دخلوا في الاسلام - 00:29:16
لم يمضي عهد الخلفاء الراشدين الا وقد دخلوا في الاسلام نعم. احسن الله اليكم قال سبحانه وتعالى لكن يجوز للامام ان ينفل من ظهر منه زيادة زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش او رجل صعد الى حصن ففتحه - 00:29:37
او حمل على مقدم مقدم العدو فقتله فهزم العدو. ونحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا ينفلون بذلك معناه الزيادة على سهم في الربع فلولي الامر ان يعطي من له شكيمة - 00:29:56
نفلا منين يعطيه النفل؟ مو من الاربعة اخماس الذي الواجب قسمه بين المحاربين لا ينفله نفلا من خمس الله ورسوله خمس الاول نعم قال رحمه الله تعالى وكان ينفل السرية في البداءة الربع بعد الخمس - 00:30:14
في الرجعة الثلث بعد الخمس. نعم وهذا النفل قد قال بعض العلماء انه يكون من الخمس. وقال بعضهم انه يكون من الخمس الخمس. نعم. بالا يفضل بعض الغانمين على اعظم والصحيح ان يجوز من اربعة الاخماس وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوا في النفس - 00:30:35
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفة واحمد وغيرهم. اذا المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان النفل يكون من الخمس الذي هو لله ولرسوله - 00:30:58
القول الثاني انه يكون من خمس الخمس الخمس الخمس الاول يقسم قلنا خمسة اخماس فيكون فيما يتعلق بحق الله عز وجل او حق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى خمس الخمس - 00:31:15
والقول الثالث والذي اختاره الشيخ انها تكون قبل قسمة اربعة الاخماس الباقية على المقاتلين يفضل بعضهم لشكيمة او قوة لكن هذا يخالف منصوص السابق ولذلك قال الشافعي ومالك ورواية عن الامام احمد - 00:31:35
انه ليس للحاكم ان ينفل من اربعة اخماس المجاهدين وانما ينفل من خمس الله ورسوله نعم قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فقد قيل له ان ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط - 00:31:57
وينفل الزيادة على ذلك بشرط مثل ان يقول من دلني على قلعة فله كذا ومن جاء برأس فله كذا ونحو ذلك فقيل لا ينفل زيادة على الثلث فلا ينفله الثلث الا بالشرط وهذان قولان لاحمد وغيره. هذا قول متفرع على القول الاول. اذا قيل - 00:32:17
ان الحاكم له ان ينفل له ان ينفل من الاربعة الاخماس التي هي للمجاهدين فالى كم يجوز له ان ينفل الى النصف ولا الثلث ولا الربع فاختار شيخ الاسلام انه ينفل - 00:32:39
الى الثلث ولا يزيد ينفذ الى الثلث ولا يزيد ولا نخلو الا بالشرط الا بشرط. نعم على كل حال هذه جعالة والجعالة الصحيح ان بابها ليس باب التنفيه نعم طيب قال رحمه الله تعالى وكذلك على القول الصحيح يجوز الامام ان يقول من اخذ شيئا - 00:33:02
فهو له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة بدر اذا رأى المصلحة راجحة على المفسدة واذا كان الامام يجمع غنيمة ويقسمها لم يجز لاحد ان يغل منها شيئا. ومن يغلل يأتي بما ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فان فان الغلول - 00:33:24
خيانة ولا تجوز النهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فان ترك الامام الجمع والقسمة واذن في الاخذ اذنا جاء واذن في الاخذ اذنا جائزا فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه. وكل ما دل على وكل ما دل على الاذن فهو اذن. نعم. واما - 00:33:44
اذا لم يأذن او اذن اذا غير جائز جاز الانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه او لم يأذن واضح - 00:34:07
طيب او اذنا غير جائز كيف يكون الاذن غير الجائز كما لو قال الحاكم مثلا آآ اذهبوا وخذوا من المعاهدين ولم ينبذ اليهم العهد هذا اذن غير جائز وايضا من صور هذه المسألة - 00:34:22
لو قال من اخذ شيئا فانها له ولا يدخل في التخميس البتة فهذا ايضا فيه نظر لان الخمس لا بد ان يؤدى لله وللرسول. نعم قال رحمه الله تعالى وان حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه او اباح للامام ان يفعل فيها ما شاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين - 00:34:46
ودين الله ورسوله ودين الله ودين الله ورسوله وسط والعدل في القسمة ان يقسم للراجل طبعا هذه المسألة تسمى مسألة عدم انتظام قسمة الغنائم وعدم انتظام بيت مال المسلمين اذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظما - 00:35:12
بالقسم في قسم الغنايم لم يكن الوالي منتظما في قسم الغنائم فبعض الفقهاء حرم على المسلمين جمع الغنائم من باب ترك الشبهات لانه متصور فيه حق الفقراء والمساكين ووالى اخره - 00:35:32
وبعض الفقهاء قال ما دام انه لا يقسم فله ان يعطي باي طريقة ويرى فيها المصلحة فتقابل القولان عدم الاخذ مطلقا والاخذ مطلق شيخ يقول ودين الله وسط يعني الوسط ما هو ان الاخذ يتحرى - 00:35:52
فينظر الى ما اخذ من حيث غالب الظن هل يكون ما اخذه قد ترك شيئا يدل على انه اخذ آآ ترك شيئا من الخمس فحينئذ لا بأس به اما اذا لم يكن ترك شيء من الخمس ففيه شيء - 00:36:16
والامر الثاني ان ينظر هل هذا الاخذ مباح شرعا او لا نعم قال رحمه الله تعالى والعدل في القسمة ان يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة اسهم تهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر - 00:36:34
ومن هذا قول الجمهور اكتب ان هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وذلك لما جاء في الصحيحين بقسم الغنايم من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ها - 00:36:56
و غزوة خايبة اللي فيها المغانم وغزوة حنين فيها المغانم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والاول اصح. من الفقهاء المكني به هو الامام ابو حنيفة - 00:37:16
وهو المذهب عند الحنفية انهم يقولون للفارس سهمان وليس ثلاثة فجعلوا الرجل سهما كغيره ولفرسه سهما كالرجل واضح؟ ولكن الراجح هو قول الجمهور لماذا لان الراكب على فرس لا يقاتل - 00:37:39
كالراكب كغير الراكب وايضا الفرس في نفسه فيه هيبة فلا يكون كالراجل ولهذا حتى اليوم ولاة الامور بالبلاد الاسلامية لا يساوون في رواتب الجنود بين المشاة وبين الطيارين مستحيل ليش؟ لان هؤلاء - 00:38:05
قطرهم اشد وعملهم ونكايتهم في العدو اعظم نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من يقول لفارس الزهمان والاول وصحوا وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة لان الفرس يحتاج يحتاج - 00:38:35
مؤونة مأمونة نفسه وسائسه ومنفعة الناس به انفع واكثر من منفعة رجلين منهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا منهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الجمهور الذين قالوا للفارس ثلاثة - 00:38:51
سهم له وسهمان لفرسه فيما اذا كان الفرس عربيا طيب اذا كان الفرس هجينا او غير عربي فاختلفوا فيما بينهم ان يعامل الفرس غير العربي ويقاس بالعربي او لا وذلك من وجهين لماذا وقع الخلاف - 00:39:11
تقول من وجهي الوجه الاول ان الفرس العربي سرعته اعظم من الفرس غير العربي والصورة الثانية ان الفرس العربي فيه من الاقدام والاقبال بالحروب ما ليس لغير الفرس العربي. نعم - 00:39:36
قال رحمه الله تعالى والفرس الهجين الذي تكون امه نبطية ويسمى في هذا الزمان اتت التتري احسن جايبينه التتري سواء كان حصنا او حجرا ويسمى سواء كان حصانا ها او حجرا - 00:40:02
لأ شلون حجة يعني والفرس الهجين الذي تكون امه نبطية ويسمى في هذا الزمان التتري سواء كان حصانا او او او حجرا يعني بمعنى غير هجين نعم. او غير غير مقدور على الركوب عليه. نعم. سواء كان سواء كان حصانا او حجرا - 00:40:24
ويسمى الرمكة او خصيا ويسمى الاكتيش ايش الكديش ايضا كلمة اعجمية نعم لما نكتيش اول رمكة وملح كلها اسامي تركية والرمك والكديش اسامي تركيا. نعم طبعا في عهد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:40:57
كان الحكم الغالب من الولاة كان الحكام الغالب فيهم كانوا من التتار كانوا من الترك سواء في مصر او في الشام او في بلاد رومية او في بلاد خراسان نعم - 00:41:27
ام الترك انفسهم اليوم يقولون لسنا من نسل التتار وفي خلاف في كتب التاريخ هل الترك هم بقايا التتار او انهم قبيلة اخرى الذي يظهر انهم قبيلة اخرى غير التتار لان الترك موجودين - 00:41:47
قبل مجيء التتار الى بلاد المسلمين اما التتار وهم المغول فهؤلاء جاءوا من بلاد الصين الى اليوم تسمى بالتركستان الشرقية. نعم قال رحمه الله تعالى وكان السلف يعدون يعدون القتال للحصان لشدته ولقوته وحدته والاغارة - 00:42:09
الحجر لانه ليس لها صهيل ينذر ينذر لانها ليس لها صهيون ينذر العدو فيتحرزون. وللسير الخصي لانه اصبر على السير. هم واذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من من عقار او منقول وعرفه صاحبه قبل القسمة فانه يرد اليه باجماع المسلمين - 00:42:32
وتفاريع وتفاريع الغنائم واحكامها فيه اثار واقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك ليس هذا موضعها انما الغرض ذكر الجمل الجامعة. ومن الجمل الجامعة في هذا الباب ان ما تنازع فيه الفقهاء - 00:42:55
فليولي الامر ان يختار اصلح القولين للعباد والبلاد هذا من الجمل الجامعة في هذا الباب تلف فيه الفقهاء بكيفية قسم الاموال فللحاكم ان يقسمها بما يرى فيه المصلحة العباد والبلاد - 00:43:16
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل واما الصدقات فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سالوا من الصدقة فقال ان الله سبحانه وتعالى لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره - 00:43:35
ولكن جزأها ثماني تجزأ. فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك الفقراء والمساكين يجمعهم يجمعهما معنى الحاجة الى الكفاية. فلا تحل فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب والعاملون عليها هم الذين يجيبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. والعامل على الصدقة اذا كان له راتب - 00:43:54
فليس له ان يأخذ شيء من بيت مال المسلمين اما اذا لم يكن له راتب وقال له الحاكم تجلب الزكاة واعطيك من بيت من الزكاة فهذه عمالة جائزة اما ينصب الانسان نفسه هذه مسألة مهمة - 00:44:19
ينصب الانسان نفسه لجمع الزكوات ثم يأخذ منها بدعوى انه عمل فهذا كذب وباطل. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والعام والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم ان شاء الله تعالى في مال الفيء. وفي الرقاب يدخل فيه اعانة المكاتبين وافتداء الاسرى - 00:44:39
عتق وعتق الرقاب هذا اقوى الاقوال فيها والغارمون هم الذين المقصود بعتق الرقاب حتى لا يلتبس الامر علينا هو عتق العبيد اما ما يسميه الناس اليوم عتق رقبة فلان لانه قتل عمد - 00:45:03
واولياء المقتول لا يرظون الا بمبالغ طائلة اكثر من الدية مما يسمونه حكومة او يسمونه فدية فهذا لا يدخل في عتق الرقاب ولهذا لا لا يجوز اعطاء الزكوات في هذا الباب انتبهوا - 00:45:21
لا يجوز وان كان قد افتى به بعض مشايخنا ان الصحيح انه لا يجوز ان يعطى الزكاة للقاتل حتى يفتدي لان الفقهاء نصوا ان القاتل عمدا وخطأ فيكون على من - 00:45:40
خطأ على عقلته. العمد عليه في ماله. نعم قال رحمه الله تعالى والغارمون هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء لدينهم ولو كان كثيرا الا يكونوا غريمون الا يكونوا غرموه - 00:45:57
في معصية الله سبحانه وتعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. الغرماء او الغارمون هم الذين عليهم ديون لانهم لا يستطيعون ان يجدوا ما يطعمون به الا الدين او غرموا لاجل مصلحة المسلمين - 00:46:16
او غرموا لاجل مصلحة المسلمين والاصلاح بينهم بين غريمة لتجارة او لامر زائد في المعاش كمن يغرم لبناء بيت من ادوار ثلاث هو بحاجة الى دور واحد ترفها فهذا لا يعطى - 00:46:34
نعم قال رحمه الله تعالى وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله عز وجل ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة واجرة. والحج - 00:46:55
من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن السبيل هو الذي الحج من سبيل الله عز وجل هذا عند الحنابلة وهذا من مفردات مذهبهم ان الحاج اذا لم يملك مالا ليحج - 00:47:10
يجوز ان يطلب من بيت مال المسلمين مالا ليحج من خمس في سبيل الله هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ها ما في تعارض هو يقول هو مو مستطيع بس له الحق ان يطالب من خمس في سبيل الله - 00:47:26
الجمهور؟ قالوا لا في سبيل لا يعني الجهاد فقط القتال والدفاع نعصى الله قال رحمه الله تعالى وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد الى بلد ابن السبيل المسافر اللي يجتاز من بلد الى بلد - 00:47:50
وقد فقد ماله ولو كان عنده مال في بلده فيعطى حتى يبلغ الى بلده نعم طبعا في الاية انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الاربع لابد ان يملكوا المال - 00:48:05
لازم تعطيهم المال ما يجوز تتصرف في المال يعني اذا كان زكاتك ذهب تعطيهم ذهب زكاتك فضة تعطيهم فضة زكاتك آآ بهايم انعام تعطيهم بهايم انعام ما يجوز تتصرف فيها - 00:48:25
ما يصير تاخذ فلوس زكاة تشتري لهم ثلاجة لان اللام للتمليك اما وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ما في لام التمليك فيه حرف الجر فيه معناه يجوز ان - 00:48:39
لا تعطيه لمن عليه الدين مباشرة تروح تسد دينه واضح؟ ما يشترط التمليك هذه مسألة نبهنا عليها شيخنا ابو زكريا رحمه الله الرستمي في وقد ذكره في تفسيره. نعم ها - 00:48:57
فصل جديد طيب نقف على هذا ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:49:17
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا زلنا في كتاب السياسة الشرعية عند قول المصنف ابن عباس شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:00:05
رحمه الله فصل القسم الثاني من الامانات يعني مقصود كما سبق انها اهم ما تقوم عليه السياسة الشرعية القوة والامانة القوة في سياسة الناس والامانة في اداء الحقوق. فنبدأ في المسألة الثانية - 00:00:20
وهي الامانات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال رحمه الله تعالى القوة في في الولايات تجمع قوة - 00:00:40
المرء في نفسه وقوته على غيره تقرا من مكان ثاني فعلا انا وصلنا عند قوله فصل فصل القسم الثاني من الامانات هذا المصنع قوته في ولاية قوة في ايش؟ في الولايات - 00:01:03
القوة في الولايات شلون يعني اللي عندك غير اللي عندي متأكد لا انه صنع القسم الثاني من الامانات عندي صفحة اربعين مدري عدد نسختك مع الامانة والخوف الناس قليل لا هذي خلصنا منها. اه - 00:01:25
هذه خلصنا منها اربعة وستين صح اربعة اوكي؟ القسم الثاني ما نمت؟ اربعة وستين شفت شلون اي نعم بعدها لا لا تخاف انا مظبط الامر تمام. يلا قال رحمه الله تعالى اي صفحة عشان اربعة وستين. ايه اربعين درجة. ونسختي اربعين. نعم - 00:01:54
قال رحمه الله تعالى القسم الثاني من الامانات الاموال كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون. فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته فليتق الله ربه ويدخل في هذا القسم اعيان والديون الخاصة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب - 00:02:17
وما المولى وما للمولى المولى. وما للمولى من اليتيم واهل الوقف ونحو ذلك وكذلك وفاء الديون من اثمان المبيعات وبذل القروض وصدقات النساء واجور المنافع ونحو ذلك والمقصود ان القسم الثاني من اقسام ما تقوم عليه السياسة الشرعية - 00:02:38
مما لا بد منه في القوة القوة في اداء الامانات وهذه الامانات سواء كانت متعلقة بالاعيان في ايصالها او في الاموال بالديون الخاصة والعامة ورد الودائع ومال الشريك او بالقيام بالاعمال - 00:03:02
سواء كان موكلا او مضاربا او متوليا مال يتيم او قائما على وقف او موظفا في وظيفة ونحو ذلك فالواجب عليه ان يؤدي هذه الامانة لتصح السياسة الشرعية وبذلك تصح يصح دنيا الناس نعم - 00:03:25
قال رحمه الله تعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على قناتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الى قوله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم وعهدهم راعون. وقوله تعالى - 00:03:52
اي انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما اي لا تخاصم عنه يعني يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين الناس - 00:04:12
بما اراك الله بما اعلمك الله بما اراك الله بما اعلمك الله وانه يجب عليه ان يعمل بالنص ولا يجوز ان يهمل النص لقياس او مصلحة ونحو ذلك وهذا هو الواجب على من تولى الولايات - 00:04:27
عليه ان يعمل بالنصوص الشرعية ولا يجوز ان يتركها لتأويل او قياس نعم قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه اهل السنن - 00:04:48
وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي - 00:05:05
الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك فيه دلالة عظيمة على قاعدة من قواعد الشريعة وهي ان الانسان لا يتخلى عن اخلاقه لاجل السوء خلق خصمه وانه يجب ان يكون على خلق حسن - 00:05:25
فان قال قائل فان الله قال جزاء سيئة سيئة مثله هذا يكون في القصاص وليس في ترك الاخلاق لا يجوز للانسان يكذب لان خصمه كذب لا يجوز للانسان ان يغش لان خصمه غش - 00:05:46
لا يجوز للانسان ان يغتاب لان خصمه قد اغتاب هذه امور محرمة وانما جاز القصاص هذا معنى جزاء سيئة سيئة مثلها يعني القصاص ما هو ترك الاخلاق الحميدة لاجل فجور الخصم - 00:06:03
في الخصومة. نعم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عز وجل عز وجل عنه. ومن اخذها يريد اتلافها تلفه الله عز وجل. رواه البخاري وهذه النية لابد ان - 00:06:23
كون موجودة بمن يأخذ اموال الناس وكالة او مضاربة او موليا عليها متوليا عليها او دينا ايا كان نوع الاخذ فعليه بالعزيمة الصادقة في اداء هذه الامانات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 00:06:42
واذا كان الله تعالى قد اوجب اداء الامانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب اداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم كذلك اداء العارية وقد خطب النبي وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع فقال في خطبته العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي - 00:07:05
والزعيم غارم. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذه المسألة وهي ان الله جل وعلا اذا كان قد اوجب اداء الامانات فمن باب اولى وجوب اداء الحقوق - 00:07:27
فان كان الرجل غاصبا فعليه ان يرد الغصب من كان سارقا فعليه فيلزم برد المسروق وان كان خاينا فيلزم برد ما خان فيه من كان ظالما فيلزم برد المظالم وكذلك يجب عليه - 00:07:45
ان يؤدي الحقوق التي تكون بين الخلائق من العارية من العارية ونحوها العارية الصواب فيها بتخفيف الراء والياء العارية وليس العارية العارية الياء مشددة مو مشددة الصواب انها غير مشددة - 00:08:06
هذا خطأ مشهور عند الناس انهم يجعلونها مشددة لان اصلها من العري آآ عرتك الشيء اعريك عريا يعني عطيتها هو مخفف الياء العارية وآآ العارية على وزن الفائقة على وزن الفائقة وليس - 00:08:28
على وزن الشاقة او او الشاققة كما يظنه البعض العارية العارية مؤداة يعني يجب ان تؤدى والمنحة مردودة اي كما اعطيتها والدين مقضي يجب ان يقضيه العبد والزعيم غارم معنى الزعيم - 00:08:54
يعني الظامن فليضمن الناس في حقوق معنوية او مادية او مالية فانه يغرم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية. فعلى كل واحد منهما ان يؤدي الى الاخر ما يجب اداؤه - 00:09:18
ليه فعلى ذي السلطان ونوابه ونوابه في العطاء ان يؤتوا كل ذي حق حقه وعلى وعلى جباة الاموال كاهل كاهل الديوان ان يؤدوا الى ذي السلطان ما يجب ايتاؤه اليه - 00:09:40
وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم من الحقوق. يعني مسألة اداء الامانات واجبة على الطرفين على السلطان ان يوصل الحقوق الى الناس وعلى الرعي ان يوصلوا الحقوق الى السلطة مثلا الذين يعملون في الجمارك - 00:09:55
يأخذون جمرك مثلا او الذين يعملون في المرور ياخذون غرامات على المخالفين للنظام فعليهم ان اذا حصلوا هذه الاموال يؤدوها الى بيت مال المسلمين والى الدولة كما ان على سلطان - 00:10:15
ان يؤدي الامانة في قسم اموال ما يسمى اليوم رواتب الناس وهي كانت تسمى قديما بالعطيات وآآ او اجور العمال واليوم تسمى الرواتب للموظفين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وليس للرعية ان يطلب من ولاة الاموال ما لا يستحقونه فيكونون فيكون - 00:10:31
كونوا احسن فيكونوا فيكونون من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات ان اعطوا منها رضوا ولم منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون - 00:10:59
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ليس للرعية ان يطالبوا آآ ولاة الاموال ما لا يستحقونه - 00:11:19
بل لا ينبغي ان تتعلق نفوسهم بما لا يستحقونه انما الذي يستحقه من بيت مال المسلمين يستحق الخمس من الخمس هو الفقير والمسكين والعامل سواء كان على الصدقة او للدولة يستحق الراتب - 00:11:39
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل اما الاغنياء فلا يستحقون شيئا من هذه الاموال لان الله قد اغناهم فليس لهم ان تتعلق نفوسهم بما في بيت مال المسلمين - 00:11:59
من الاموال التي جبيت من الصدقات ونحوها نعم قال رحمه الله تعالى ولا لهم ان يمنعوا السلطان ما يجب دفعه اليه من الحقوق وان كان ظالما كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لما لما - 00:12:17
جور الولاة فقال الدوليهم ادوا اليهم الذي لهم فان الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:33
قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر فتكثر فقالوا فما تأمرنا فقال فقال فوا ببيعه ببيعة الاول بيعة الاول فالاول - 00:12:46
نعم ببيعة الاول فالاول ثم عندك بابان شلون؟ كم باء عندك ببيعته باء يعني اثنين؟ ايه لا الصواب هو بيعة الاول فالاول يحصل لي قال واعترفوا بيعة الاول فالاول ثم اعطوهم حقهم فان الله سائل عما استرعاهم. هم - 00:13:07
وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال ادوا اليهم حقهم واسألوا الله حقكم. هذه المسألة عظيمة وهي من المسائل التي خالف فيها الخوارج واهل السنة - 00:13:30
سنة فزعموا ان السلطان اذا لم يعدل في الاموال فانه يجب الخروج عليه وعدله واقامته والزامه بالحقوق اما اهل السنة والجماعة فقالوا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:50
اذ امروا اذ امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بالصبر على جور الرعاة بل ان هذه القضية هي القضية السابقة التي ذكرتها قبل وهي ان الانسان المخصص وهي ان - 00:14:10
خصمك اذا تولى عن خلقه فلا تتردى الى خلقه اذا اصبح الحاكم ظالما فلا تكن ظالما اذا اصبح الحاكم خائنا فلا تكن خائنة اذا اصبح الحاكم فاسقا فلا تصيرن فاسقة - 00:14:28
فهو يحاسبه الله جل وعلا وانت يحاسبك الله فتؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك والله عز وجل لن يضيع حقك يوم القيامة وان لم يعطكها في الدنيا وان الانسان المصاب بالظلم - 00:14:47
فانه له عند الله عز وجل مراتب ومحاسن لا سيما اذا صبر على هذا الظوء على هذا الظلم. فكيف لو كان هذا الظلم من ولي الامر فصبره على ذلك فيه اجر اعظم - 00:15:06
ولهذا تواترت الاحاديث في وجوب اداء حقوق ولاة الامر. وان لم يؤدوا الحق وذلك كما ذكرت لان المسلم لا يتخلى عن صفته الحميدة لكون الخصم اصبح سيء الخلق والوجه الثاني - 00:15:24
وهذا مهم ان الاسلام انزل الحاكم منزلة الاب العام على الرعية فكما لا يجوز للانسان ان يظلم اباه الذي اه هو سبب ولادته ولو كان ظالما فكذلك لا يجوز لاحاد الرعية ان يظلم لكون الحاكم ظالما. نعم - 00:15:45
نعم يدخل في عموم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم حتى لو كان حاكم ويدخل في حديث يعني ادوا الذي اليهم الذي لهم هذا منطوق فان الله سائلهم عما استرعاهم - 00:16:19
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وليس لولاة وليس لولاة الاموال ان يقسموها بحاسب اهوائهم كما يقسم المالك ملكه انما هم امناء ونواب ووكلاء وليسوا ملاكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا - 00:16:35
انما انا قاسم اضع حيث امرت رواه البخاري عن ابي هريرة بنحوه فهذا رسول رب العالمين قد اخبره انه ليس المنع والعطاء بارادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي يبيح له التصرف في ماله. وكما تفعل الملوك الذين يعطون من احبوا - 00:16:55
ويمنعون من احبوا وانما هو عبد الله ويمنعون من ابغضوا. في الثانية ما يصير شلون يحبه ويمنعه ها انت فاهم قصدي؟ ايه يعني هذا خطأ مطبعي قطعا وكما تفعل لا ما عندي بس واظح يعني الخطأ واظح - 00:17:16
وكما تفعل الملوك الذين يعطون من احبوا ويمنعون من ابغضوا واضح نعم هذا موجود في كيف يمنع من احب واعطاه ويعطي من احب ويمنع من يبغض مجموع الفتاوى وانا متأكد يعني - 00:17:35
وان كنت انا قاريه قديم لكن واضح من السياق احسنت شيخ مفرح نعم طبعا ما في شك تقسيم الاموال في الدولة الاسلامية مرتبة على امرين. الامر الاول من يعمل للدولة فله راتب. ومن لا يعمل للدولة فينظر الى كونه من الاصناف الثمانية فيعطى - 00:17:54
والا فليستغني قال سبحانه وتعالى وكما تفعل مم الملوك الذين يعطون من يعطون من احبوا هم. ويمنعون من ابغضوا وانما هو عبد الله يقسم المال بامره فيضعه حيث امره الله سبحانه وهكذا. يعني حفظي زين - 00:18:25
بمجموع الفتاوى وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من احبوا من احبوا ويمنعون من ابغضوا. نعم وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا امير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله سبحانه وتعالى - 00:18:47
فقال له عمر اتدري ما ما مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه الى واحد منهم ينفقه عليهم. فهل يحل فهل يحل لذلك الرجل ترى عنهم من اموالهم - 00:19:08
وحمل مرة الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من من الخمس فقال ان قوما ادوا الامانة في هذا ان قوما ادوا الامانة في هذا لامناء. فقالوا له بعض الحاضرين انك اديت الامانة الامانة الى الله عز وجل. فادوا اليك الامانة - 00:19:24
ولو ركعت لرتعوا. الله اكبر يعني الواجب على ولاة الامر سواء كان اميرا او وزيرا او وكيلا او مديرا ان يجعل عطاياه كمن يكون وكيلا في مال الغير فهو وكيل - 00:19:43
يجب عليه ان يعطي بحسب ما امر الله عز وجل به ورسوله وما ليس فيه لله عز وجل امر فانه يمنع يعمل باللوايح المعمول بها في الدولة ولا يجوز ان يعطي ويمنع بناء على الحب والبغض - 00:20:03
نعم قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يعرف ان ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب اليه ذلك المتاع وهكذا قال عمر ابن عبد العزيز فان فان نفق فان فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والامانة جلب اليه ذلك - 00:20:24
كن نفقا فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب اليه ذلك. والذي علا ولي الامر ان يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا بلغه ان بعض نوابه ظلم يقول اللهم اني لم امرهم ان يظلموا - 00:20:44
خلقك ولا يترك حقك. يعني كما يقال في المثل كما تكون يولى عليكم وايضا كما يكون الولاة يكون احاد ها نوابهم كما تكون الولاة يكون احاد نواب. طبعا هذا في الغالب - 00:21:04
وليس بجميع الاحوال فنحن نعلم انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن اللتبية وقال هذا لكم وهذا اهدي الي وهو عامل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان في عهد - 00:21:25
ابي بكر حصل بعض الاخطاء من بعض الولاة لا تحسب على ابي بكر وهكذا في عهد عمر وهكذا في عهد علي رضي الله عنهم لكن الامر كما قيل كما تكونوا - 00:21:43
يولى عليكم حتى في نعم صحيح لا ليس لاحد ان يأخذ من نماء مال البيت المال ولا من الصدقات ابدا كل ذلك تبع لاصله كل ذلك تبع لاصله. نعم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:21:57
الاموال السلطانية التي اصلها في الكتاب والسنة ثلاثة ثلاثة اصناف. الغنيمة والصدقة والفي. يعني اموال السلطانية ما نسميه نحن اليوم بدخل الدولة دخل الدولة في الشريعة تكون من ثلاثة ابواب - 00:22:30
الغنائم والصدقات والفيل نعم قال رحمه الله تعالى فاما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال التي انزلت في غزوة بدر - 00:22:49
وسماها انفالا لانها زيادة في اموال المسلمين. فقال يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول الى ان قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل - 00:23:06
الاية وقال في اثنائها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجوع - 00:23:22
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من من امتي ادركته الصلاة فليصلي. او حلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. احلت - 00:23:40
بضم الهمز وهمزة المتكلم من المضارع وللبناء على ما لم يسمى فاعله ولم تحل ايضا بضم التاء على ما لم يسمى فاعله نعم. اما حل يحل فبالبناية للمعلوم مم او حلت للغنائم واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قط - 00:23:59
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ولا يعبد الله وحده لا شريك له وجوع رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد في - 00:24:25
للمسند عن ابن عمر واستشهد به البخاري نعم. الواجب في المغرب تخميسه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى. وقسمة الباقي بين بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغني - 00:24:44
لمن شهد الوقعة آآ كون الواجب في الغنيمة التخميس الخمس الاول لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن الخمس الاول يقسم خمسة اقسام طيب واربعة اخماس الباقية تعطى للمجاهدين في سبيل الله عز وجل - 00:24:58
معنى هذا في عرفنا اليوم ان اموال المحصلة للدولة يجب ان تكون كذلك قم تخمس خمسة اقسام الخمس الاول لله وللرسول ولذي القربى الى اخره طيب اربعة اخماس الباقية تكون للعمال والموظفين في الدولة - 00:25:19
تكون للعمال والموظفين بالدولة نعم شريعة واضحة ما فيها غبش ولا فيها اي لبس يعني الدولة مثلا اذا كان عندها ذهب حصلت كنز من الذهب ماذا تفعل على نفس الخمس في الفي لانها في اموال بدون قتال جاءت تخمس خمسة اقسام - 00:25:41
عند جمع من اهل العلم عند بعض اهل العلم ان الاموال كلها للدولة تتصرف آآ الولاة في هذه الاموال بما فيه صلاح العباد والبلاد نعم حديث وسيأتي ان شاء الله ذكر الفعل - 00:26:05
حديث ولم تحل ليش؟ في الصحيحين يا شيخ لا لا انا اتكلم عن الاشكالية عن ظبط الكلمة اذا قلت احلت اين فاعله لم تسمه واضح؟ الغنايم بدأ نايب فاعل. ولم تحل لاحد قبله - 00:26:22
طيب من لم تحل ماذا لم تحل لاحد قبلي. اذا قلت لم تحل معناها لم تحل. للبناء للفاعل بنص الحديث في في الصحيحين لم تحل لاحد قبلي. لم تحله اذا قلت لم تحله يعني الغنائم ما في اشكال - 00:26:42
يعني بتقدير ان الغنايم فاعل ما في بأس لكن بالتاء فتح التاء اما اذا ظميت التاء فلم تحل واضح؟ يعني هو ضبط الكلمة في فرق بين البناء للمعلوم والبناء لما لم يسمى فاعل - 00:27:02
فانت تقول احل الله المغانم ويحل الله المغالي. يحل بكسر الايحاء وفتح وضم التاء يوحي طيب اذا لم تسمي فاعلة فانت تقول احل كذا ولم يحل كذا. نعم. احسنت. واضح؟ واضح. نعم - 00:27:21
ومن قال رحمه الله تعالى وهم الذين شهدوا شهدوا شهدوها للقتال قاتلوا او لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل فلا يحابى احد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:45
وخلفاؤه وخلفاؤه يقسمونها يعني تقسم الاربعة الاخماس الباقية المقاتلين في سبيل الله ولا ينظر الى كونه قائدا فيزيد مثلا او لكونه ضعيفا فينقص. لا كلهم سواسية اللهم الا ما جاء من التفريق بين الركبان الرجالة نعم - 00:28:01
قال رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري ان سعد بن ابي قاسم رأى له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم فساوى بين الضعيف والقوي؟ نعم - 00:28:24
قال رحمه الله تعالى وفي مسند الامام احمد عن سعد ابن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم فيكون سهمه وسهم غيره سواء قال ثكلتك امك ابن ام سعد هل وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ يعني هو يستشكل هذا الرجل قوي لو - 00:28:41
حكيمة يقاتل عن عشرة شلون يعطى المغنم كما يقاتل الرجل الضعيف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني امية وبني العباس - 00:29:01
لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لكن يجوز الامام ان ينفل من ظهر الروم معروفون والترك كذلك معروفون اما المقصود بالبربر يعني اهل الحبشة ومن نحى نحوهم طيب لماذا لم يذكر الفرس؟ لان الفرس قد دخلوا في الاسلام - 00:29:16
لم يمضي عهد الخلفاء الراشدين الا وقد دخلوا في الاسلام نعم. احسن الله اليكم قال سبحانه وتعالى لكن يجوز للامام ان ينفل من ظهر منه زيادة زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش او رجل صعد الى حصن ففتحه - 00:29:37
او حمل على مقدم مقدم العدو فقتله فهزم العدو. ونحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا ينفلون بذلك معناه الزيادة على سهم في الربع فلولي الامر ان يعطي من له شكيمة - 00:29:56
نفلا منين يعطيه النفل؟ مو من الاربعة اخماس الذي الواجب قسمه بين المحاربين لا ينفله نفلا من خمس الله ورسوله خمس الاول نعم قال رحمه الله تعالى وكان ينفل السرية في البداءة الربع بعد الخمس - 00:30:14
في الرجعة الثلث بعد الخمس. نعم وهذا النفل قد قال بعض العلماء انه يكون من الخمس. وقال بعضهم انه يكون من الخمس الخمس. نعم. بالا يفضل بعض الغانمين على اعظم والصحيح ان يجوز من اربعة الاخماس وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوا في النفس - 00:30:35
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفة واحمد وغيرهم. اذا المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان النفل يكون من الخمس الذي هو لله ولرسوله - 00:30:58
القول الثاني انه يكون من خمس الخمس الخمس الخمس الاول يقسم قلنا خمسة اخماس فيكون فيما يتعلق بحق الله عز وجل او حق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى خمس الخمس - 00:31:15
والقول الثالث والذي اختاره الشيخ انها تكون قبل قسمة اربعة الاخماس الباقية على المقاتلين يفضل بعضهم لشكيمة او قوة لكن هذا يخالف منصوص السابق ولذلك قال الشافعي ومالك ورواية عن الامام احمد - 00:31:35
انه ليس للحاكم ان ينفل من اربعة اخماس المجاهدين وانما ينفل من خمس الله ورسوله نعم قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فقد قيل له ان ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط - 00:31:57
وينفل الزيادة على ذلك بشرط مثل ان يقول من دلني على قلعة فله كذا ومن جاء برأس فله كذا ونحو ذلك فقيل لا ينفل زيادة على الثلث فلا ينفله الثلث الا بالشرط وهذان قولان لاحمد وغيره. هذا قول متفرع على القول الاول. اذا قيل - 00:32:17
ان الحاكم له ان ينفل له ان ينفل من الاربعة الاخماس التي هي للمجاهدين فالى كم يجوز له ان ينفل الى النصف ولا الثلث ولا الربع فاختار شيخ الاسلام انه ينفل - 00:32:39
الى الثلث ولا يزيد ينفذ الى الثلث ولا يزيد ولا نخلو الا بالشرط الا بشرط. نعم على كل حال هذه جعالة والجعالة الصحيح ان بابها ليس باب التنفيه نعم طيب قال رحمه الله تعالى وكذلك على القول الصحيح يجوز الامام ان يقول من اخذ شيئا - 00:33:02
فهو له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة بدر اذا رأى المصلحة راجحة على المفسدة واذا كان الامام يجمع غنيمة ويقسمها لم يجز لاحد ان يغل منها شيئا. ومن يغلل يأتي بما ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فان فان الغلول - 00:33:24
خيانة ولا تجوز النهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فان ترك الامام الجمع والقسمة واذن في الاخذ اذنا جاء واذن في الاخذ اذنا جائزا فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه. وكل ما دل على وكل ما دل على الاذن فهو اذن. نعم. واما - 00:33:44
اذا لم يأذن او اذن اذا غير جائز جاز الانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه او لم يأذن واضح - 00:34:07
طيب او اذنا غير جائز كيف يكون الاذن غير الجائز كما لو قال الحاكم مثلا آآ اذهبوا وخذوا من المعاهدين ولم ينبذ اليهم العهد هذا اذن غير جائز وايضا من صور هذه المسألة - 00:34:22
لو قال من اخذ شيئا فانها له ولا يدخل في التخميس البتة فهذا ايضا فيه نظر لان الخمس لا بد ان يؤدى لله وللرسول. نعم قال رحمه الله تعالى وان حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه او اباح للامام ان يفعل فيها ما شاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين - 00:34:46
ودين الله ورسوله ودين الله ودين الله ورسوله وسط والعدل في القسمة ان يقسم للراجل طبعا هذه المسألة تسمى مسألة عدم انتظام قسمة الغنائم وعدم انتظام بيت مال المسلمين اذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظما - 00:35:12
بالقسم في قسم الغنايم لم يكن الوالي منتظما في قسم الغنائم فبعض الفقهاء حرم على المسلمين جمع الغنائم من باب ترك الشبهات لانه متصور فيه حق الفقراء والمساكين ووالى اخره - 00:35:32
وبعض الفقهاء قال ما دام انه لا يقسم فله ان يعطي باي طريقة ويرى فيها المصلحة فتقابل القولان عدم الاخذ مطلقا والاخذ مطلق شيخ يقول ودين الله وسط يعني الوسط ما هو ان الاخذ يتحرى - 00:35:52
فينظر الى ما اخذ من حيث غالب الظن هل يكون ما اخذه قد ترك شيئا يدل على انه اخذ آآ ترك شيئا من الخمس فحينئذ لا بأس به اما اذا لم يكن ترك شيء من الخمس ففيه شيء - 00:36:16
والامر الثاني ان ينظر هل هذا الاخذ مباح شرعا او لا نعم قال رحمه الله تعالى والعدل في القسمة ان يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة اسهم تهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر - 00:36:34
ومن هذا قول الجمهور اكتب ان هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وذلك لما جاء في الصحيحين بقسم الغنايم من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ها - 00:36:56
و غزوة خايبة اللي فيها المغانم وغزوة حنين فيها المغانم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والاول اصح. من الفقهاء المكني به هو الامام ابو حنيفة - 00:37:16
وهو المذهب عند الحنفية انهم يقولون للفارس سهمان وليس ثلاثة فجعلوا الرجل سهما كغيره ولفرسه سهما كالرجل واضح؟ ولكن الراجح هو قول الجمهور لماذا لان الراكب على فرس لا يقاتل - 00:37:39
كالراكب كغير الراكب وايضا الفرس في نفسه فيه هيبة فلا يكون كالراجل ولهذا حتى اليوم ولاة الامور بالبلاد الاسلامية لا يساوون في رواتب الجنود بين المشاة وبين الطيارين مستحيل ليش؟ لان هؤلاء - 00:38:05
قطرهم اشد وعملهم ونكايتهم في العدو اعظم نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من يقول لفارس الزهمان والاول وصحوا وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة لان الفرس يحتاج يحتاج - 00:38:35
مؤونة مأمونة نفسه وسائسه ومنفعة الناس به انفع واكثر من منفعة رجلين منهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا منهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الجمهور الذين قالوا للفارس ثلاثة - 00:38:51
سهم له وسهمان لفرسه فيما اذا كان الفرس عربيا طيب اذا كان الفرس هجينا او غير عربي فاختلفوا فيما بينهم ان يعامل الفرس غير العربي ويقاس بالعربي او لا وذلك من وجهين لماذا وقع الخلاف - 00:39:11
تقول من وجهي الوجه الاول ان الفرس العربي سرعته اعظم من الفرس غير العربي والصورة الثانية ان الفرس العربي فيه من الاقدام والاقبال بالحروب ما ليس لغير الفرس العربي. نعم - 00:39:36
قال رحمه الله تعالى والفرس الهجين الذي تكون امه نبطية ويسمى في هذا الزمان اتت التتري احسن جايبينه التتري سواء كان حصنا او حجرا ويسمى سواء كان حصانا ها او حجرا - 00:40:02
لأ شلون حجة يعني والفرس الهجين الذي تكون امه نبطية ويسمى في هذا الزمان التتري سواء كان حصانا او او او حجرا يعني بمعنى غير هجين نعم. او غير غير مقدور على الركوب عليه. نعم. سواء كان سواء كان حصانا او حجرا - 00:40:24
ويسمى الرمكة او خصيا ويسمى الاكتيش ايش الكديش ايضا كلمة اعجمية نعم لما نكتيش اول رمكة وملح كلها اسامي تركية والرمك والكديش اسامي تركيا. نعم طبعا في عهد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:40:57
كان الحكم الغالب من الولاة كان الحكام الغالب فيهم كانوا من التتار كانوا من الترك سواء في مصر او في الشام او في بلاد رومية او في بلاد خراسان نعم - 00:41:27
ام الترك انفسهم اليوم يقولون لسنا من نسل التتار وفي خلاف في كتب التاريخ هل الترك هم بقايا التتار او انهم قبيلة اخرى الذي يظهر انهم قبيلة اخرى غير التتار لان الترك موجودين - 00:41:47
قبل مجيء التتار الى بلاد المسلمين اما التتار وهم المغول فهؤلاء جاءوا من بلاد الصين الى اليوم تسمى بالتركستان الشرقية. نعم قال رحمه الله تعالى وكان السلف يعدون يعدون القتال للحصان لشدته ولقوته وحدته والاغارة - 00:42:09
الحجر لانه ليس لها صهيل ينذر ينذر لانها ليس لها صهيون ينذر العدو فيتحرزون. وللسير الخصي لانه اصبر على السير. هم واذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من من عقار او منقول وعرفه صاحبه قبل القسمة فانه يرد اليه باجماع المسلمين - 00:42:32
وتفاريع وتفاريع الغنائم واحكامها فيه اثار واقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك ليس هذا موضعها انما الغرض ذكر الجمل الجامعة. ومن الجمل الجامعة في هذا الباب ان ما تنازع فيه الفقهاء - 00:42:55
فليولي الامر ان يختار اصلح القولين للعباد والبلاد هذا من الجمل الجامعة في هذا الباب تلف فيه الفقهاء بكيفية قسم الاموال فللحاكم ان يقسمها بما يرى فيه المصلحة العباد والبلاد - 00:43:16
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل واما الصدقات فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سالوا من الصدقة فقال ان الله سبحانه وتعالى لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره - 00:43:35
ولكن جزأها ثماني تجزأ. فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك الفقراء والمساكين يجمعهم يجمعهما معنى الحاجة الى الكفاية. فلا تحل فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب والعاملون عليها هم الذين يجيبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. والعامل على الصدقة اذا كان له راتب - 00:43:54
فليس له ان يأخذ شيء من بيت مال المسلمين اما اذا لم يكن له راتب وقال له الحاكم تجلب الزكاة واعطيك من بيت من الزكاة فهذه عمالة جائزة اما ينصب الانسان نفسه هذه مسألة مهمة - 00:44:19
ينصب الانسان نفسه لجمع الزكوات ثم يأخذ منها بدعوى انه عمل فهذا كذب وباطل. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والعام والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم ان شاء الله تعالى في مال الفيء. وفي الرقاب يدخل فيه اعانة المكاتبين وافتداء الاسرى - 00:44:39
عتق وعتق الرقاب هذا اقوى الاقوال فيها والغارمون هم الذين المقصود بعتق الرقاب حتى لا يلتبس الامر علينا هو عتق العبيد اما ما يسميه الناس اليوم عتق رقبة فلان لانه قتل عمد - 00:45:03
واولياء المقتول لا يرظون الا بمبالغ طائلة اكثر من الدية مما يسمونه حكومة او يسمونه فدية فهذا لا يدخل في عتق الرقاب ولهذا لا لا يجوز اعطاء الزكوات في هذا الباب انتبهوا - 00:45:21
لا يجوز وان كان قد افتى به بعض مشايخنا ان الصحيح انه لا يجوز ان يعطى الزكاة للقاتل حتى يفتدي لان الفقهاء نصوا ان القاتل عمدا وخطأ فيكون على من - 00:45:40
خطأ على عقلته. العمد عليه في ماله. نعم قال رحمه الله تعالى والغارمون هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء لدينهم ولو كان كثيرا الا يكونوا غريمون الا يكونوا غرموه - 00:45:57
في معصية الله سبحانه وتعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. الغرماء او الغارمون هم الذين عليهم ديون لانهم لا يستطيعون ان يجدوا ما يطعمون به الا الدين او غرموا لاجل مصلحة المسلمين - 00:46:16
او غرموا لاجل مصلحة المسلمين والاصلاح بينهم بين غريمة لتجارة او لامر زائد في المعاش كمن يغرم لبناء بيت من ادوار ثلاث هو بحاجة الى دور واحد ترفها فهذا لا يعطى - 00:46:34
نعم قال رحمه الله تعالى وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله عز وجل ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة واجرة. والحج - 00:46:55
من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن السبيل هو الذي الحج من سبيل الله عز وجل هذا عند الحنابلة وهذا من مفردات مذهبهم ان الحاج اذا لم يملك مالا ليحج - 00:47:10
يجوز ان يطلب من بيت مال المسلمين مالا ليحج من خمس في سبيل الله هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ها ما في تعارض هو يقول هو مو مستطيع بس له الحق ان يطالب من خمس في سبيل الله - 00:47:26
الجمهور؟ قالوا لا في سبيل لا يعني الجهاد فقط القتال والدفاع نعصى الله قال رحمه الله تعالى وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد الى بلد ابن السبيل المسافر اللي يجتاز من بلد الى بلد - 00:47:50
وقد فقد ماله ولو كان عنده مال في بلده فيعطى حتى يبلغ الى بلده نعم طبعا في الاية انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الاربع لابد ان يملكوا المال - 00:48:05
لازم تعطيهم المال ما يجوز تتصرف في المال يعني اذا كان زكاتك ذهب تعطيهم ذهب زكاتك فضة تعطيهم فضة زكاتك آآ بهايم انعام تعطيهم بهايم انعام ما يجوز تتصرف فيها - 00:48:25
ما يصير تاخذ فلوس زكاة تشتري لهم ثلاجة لان اللام للتمليك اما وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ما في لام التمليك فيه حرف الجر فيه معناه يجوز ان - 00:48:39
لا تعطيه لمن عليه الدين مباشرة تروح تسد دينه واضح؟ ما يشترط التمليك هذه مسألة نبهنا عليها شيخنا ابو زكريا رحمه الله الرستمي في وقد ذكره في تفسيره. نعم ها - 00:48:57
فصل جديد طيب نقف على هذا ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:49:17
التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ١٤٤٣ هـ
(٣) التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - المجلس الثالث