التعليق على السنن الكبرى للنسائي (كتاب صلاة العيدين)

3- التعليق على كتاب صلاة العيدين من السنن الكبرى للنسائي

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم واليه نلجأ نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

اما بعد فقال الامام ابو عبدالرحمن النسائي احمد بن شعيب قال في كتابه السنن الكبرى قال باب الصلاة بعد العيدين قال اخبرنا عبدالله بن سعيد ابو سعيد الاشد وهو ثقة مشهود. قال حدثنا ابن ادريس - 00:00:28ضَ

وهو عبد الله ابن ادريس الاودي وهو ايضا ثقة مشهور قال اخبرنا شعبة هو ابن الحجاج الامام قال عن عدي وهو ابن ثابت الانصاري ثقة مشهود قال عن سعيد بن جبير الاسد الوالبي مولاهم وهو امام - 00:00:59ضَ

قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها وهذا حديث صحيح وفيه السنة في ذلك - 00:01:24ضَ

وجاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي خرجه ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام عندما رجع الى بيته صلى ركعتين ولكن هذا الحديث في اسناده عبد الله بن محمد بن عقيل - 00:01:54ضَ

وفيه ضعف وهذا الحديث اصح منه لكن لو ان الانسان عندما رجع صلى بنية الضحى او النافلة او قضاء يعني لرواتب قد فاتته فكل هذا مشروع لكن المقصود ليس هناك صلاة خاصة بعد العيدين ولا قبلها. اذا جئت الى المصلى فصلي ركعتين قبل ان تجد - 00:02:11ضَ

ليش قال باب ذبح الامام في المصلى يوم العيد وعدد ما يذبح هذا في عيد الاضحى وتعلمون ان عيد الاضحى انما سمي بذلك لما يضحى به من بهيمة الانعام وهذه سنة من سنن ابراهيم الخليل عليه السلام. وقد قال الله عز وجل ثم اوحينا اليك ان اتبع - 00:02:42ضَ

ابراهيم نعم فالله عز وجل فدى اسماعيل بكبش عظيم. فاصبحت هذه سنة وزهب بعض اهل العلم الى وجوب الاضحية والارجح هو انها ليست بواجبة لعدم الامر بذلك ولانه قد نقل اتفاق الصحابة او عدم الخلاف بين الصحابة على عدم وجوب الاضحية - 00:03:13ضَ

وان ابا بكر وعمر لم يكونا يضحيان نعم ولكنها سنة مؤكدة نعم وعدد ما يذبح طبعا ذبح عليه الصلاة والسلام او كان يذبح كبشين في آآ عيد الاضحى. نعم وذبح في عندما حج حجة الوداع مئة من البدن - 00:03:44ضَ

ثلاثة وستين نحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم والباقي اكمل اكمله علي رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا نعم في المصلى قال بعض اهل العلم يعني بقرب المصلى ليس في داخل المصلى قال لان - 00:04:17ضَ

المصلى مكان للصلاة وهذا دم مسفوح هذا يؤدي الى تلويث المسجد فقال قم بالمصلى وظاهر الحديث انه في المصلى وقد يكون هذا فيما بعد يدفن ويعني هم ما راح يصلون مرة ثانية الا - 00:04:40ضَ

الا بعد مدة ويكون خلاص قدم. ذهبت به الريح والتراب وما شابه ذلك قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان قال عن ايوب وهو ابن ابي تميمة قال عن - 00:05:00ضَ

محمد ابن سيوينة الانصاري قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى وانكفى الى كبشين املحين فذبحهما. ان كفى ما لا الى هذين الكبشين - 00:05:17ضَ

فذبحهما قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المسري وهو فقيه قال عن شعيب وهو ابن الليث قال عن الليث هو ابن سعد قال عن كثير ابن فوقد النافع مولى ابن عمر ابن عبد الله اي ابن عمر واخبره - 00:05:37ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح اي او ينحر بالمصلى. وهذا ايضا اسناد وقد زوجه اصحابي. والاول في الصحيحين قال باب اجتماع العيدين وشهودهما نعم يعني اجتماع - 00:05:55ضَ

العيد عيد فطر او عيد اضحى مع ماذا؟ مع الجمعة. يوافق يوم الجمعة يوم عيد. نعم او يوافق الجمعة يوافق العيد يوم جمعة. نعم فيكون هناك عيدان عيد اكبر وهو الاضحى او الفطر وعيد اصغر وهو الجمعة عيد الاسبوع - 00:06:20ضَ

فما هي السنة في ذلك؟ الان نأتي الى بيان السنة ولعل ابن جديد ينتبه قال اخبرنا محمد بن قدامة قال عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي قال عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر قال - 00:06:46ضَ

قلت عن ابيه قال نعم اي ابراهيم ابن المنتشر قال عن حبيب بن سالم مولى النعمان قال عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهو الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم رب - 00:07:05ضَ

ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ فاذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما وهذا ايضا حديث جيد الاسناد قال باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد يرخص لمن صلى العيد ان - 00:07:27ضَ

يدع الجمعة ولكن يصلي بدلها ماذا؟ ظهرا يصلي بدلها ظهرا قال اخبرنا عمرو بن علي وهو ابو حفص الفلاس قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي العنبري قال حدثنا اسرائيل بن يونس - 00:07:54ضَ

قال عن عثمان ابن المغيرة قال عن اياس بن ابي رملة وهو صالح ليس بالمشهور قال سمعت معاوية نعم سأل زيد ابن ارقم رضي الله عنه اشهدت مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال - 00:08:13ضَ

نعم صلى العيد من اول النهار ثم رخص في الجمعة نعم وهذا الاسناد لا بأس به وقد قواه علي بن المديني فنقل ابن حجر في التلخيص قال ان ابن المدينة صححه - 00:08:37ضَ

وان ابن خزيمة فقال ان صح القدر فاني لا اعرف اياس بن ابي رملة بعدالة ولا جرح وايضا ابن المنذر جهل اياسا وايضا ابن القطان الفاسي نعم وابن حزم ضعف كل الاحاديث - 00:08:58ضَ

التي جاءت في هذا المبدأ وان اذهب الى ما ذهب عليه ابن المديني الى ما ذهب اليه علي ابن المديني وهو اعلم منهم عن ابن يرحمك الله علي ابن المدينة هو اعلم منهم في الحديث - 00:09:22ضَ

فاذا اجتمعا وقد ثبت هذا سوف يأتي قال اخبرنا محمد بن بشار المهم حديث زيد ابن القم اسناده لا بأس به وعلي ابن المدين صححه قال اخبرنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر وهو صدوق قال حدثني وهب بن كيسان - 00:09:37ضَ

وهو ثقة قال اجتمع عيدان على عهده ابن الزبير فاخر الخروج حتى تعال النهار ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين قال ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال اصاب السنة - 00:09:58ضَ

قال اصاب السنة وهذا اسناد صحيح. نعم واما تعليل ابن عبد البر له بالاضطراب فهذا ليس بصحيح نعم فاذا اذا اجتمع عيدان يرخص الانسان في ترك الجمعة وان حضرها فهو الاولى - 00:10:22ضَ

قال باب الضرب بالدف يوم العيد وهذا يرخص للنساء نعم ويرخص ايضا للصغار يضربون نعم لان هزا اليوم يوم فرح وسرور. فجاءت الرخصة في ذلك. نعم قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد وهو الثقفي قال حدثنا محمد بن جعفر - 00:10:47ضَ

وهو المعروف ببندر كذا قال اما عمر هو ابو راشد قال عن الزهري محمد ابن شهاب قال عن عروة ابن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها - 00:11:16ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاويتان تضربان بدفين. فانتحرهما ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فان لكل قوم عيدا نعم نعم وهذا صحيح وهو ثابت في الصحيح - 00:11:34ضَ

نعم وقد اخرجه البخاري ومسلم من اوجه اخرى عن الزهري قال الضرب بالدف ايام منى. وايام منى يعني ايام التشويق قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عمار قال حدثنا المعافى وهو ابن عمران الموصلي - 00:11:55ضَ

قال عن الاوزاعي عبدالرحمن قال عن الزهري ابن شهاب قال عن عروة ابن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر دخل ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها - 00:12:15ضَ

وعندها جاويتان وعندها جاريتان في ايام منى تغنيان تضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجل بثوبه فانتع رأسا انتحرهما ابو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه. فقال دعهما - 00:12:28ضَ

يا ابا بكر فانها ايام عيد وهذا يفيد انه لا بأس بسماع الرجال للضرب نعم اي نعم والتقدم من الصغار يرخص لهم الغنى المعروف تحسين الصوت بايام بعث هو جا النص على هذا يغنيان بايام بعث ايام يعني الفخر وما يتعلق بالحب - 00:12:53ضَ

هو انما جاء الترخيص بالدف والالات الموسيقية جاء التحويل جاء تحويم ذلك فيبقى الامر على التحريم الا ما رخص فيه. رخص بالدف للنساء وللصغار خاصة وكما قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله لم يحفظ عن احد من الصحابة انه كان يضرب بالدف - 00:13:28ضَ

نعم وانما النساء نعم والصغار هو المرخص لهم. نعم في المناسبات وفي سنن ابي داوود في حديث ابن بريدة انها جارية النذرة اذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ان تضرب على رأسه بالدفء - 00:13:50ضَ

فقال نذرت؟ قالت نعم. قال اوفي بنذرك او كما قال عليه الصلاة والسلام فضربت بالدف. على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرخص للرجال بسماع ذلك بسماع الضرب. واما كونهم يفعلون فهذا كما قال الامام ابو العباس - 00:14:09ضَ

انه لم ينقل عن احد منهم فعلى ذلك نعم وكما تقدم الالات الموسيقية كلها محرمة وبالحديث الذي خرجه البخاري ان لا يستحلن اقوام من امتي الحبيبة والحرا والخمر والمعازف والاستحلال يكون لشيء ماذا؟ شيء محول - 00:14:34ضَ

يستحلون يعني يحلونه وهو محوا فاذا هذا محرم الالات محرمة فلا يؤخذ في شيء الا ما جاء به النص. النص جاء بالدفء نعم يعني حتى الطبل لم يأتي به النص انما جاء بالدف الطبل من جهتين الدف من جهة واحدة جاء بالدف فقط يقتصر على - 00:14:58ضَ

هذا جمعا بين النصوص نعم بسم الله واما اذا كان الكلام يؤدي الى الفتنة فهذا حتى للنساء ما يرخص لهن. نعم هذا حتى للنساء لا يرخص لهن. نعم والحديث نعم صحيح - 00:15:23ضَ

قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وهو الحنظل قال اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن قال عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها ايام منى اي ايام التشويق - 00:15:57ضَ

وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى تضربان بدفين جاريتان كل واحدة معها دفء مسجل على وجهه الثوب لا يأمرهن ولا ينهاهن فنحرهن ابا ابو بكر فنهرهن ابو بكر رضي الله عنه - 00:16:18ضَ

ولماذا نهرهن؟ لانه متقرر عند ان هذا الشيء مو حوا فبين له عليه الصلاة والسلام ان هذا رخصة في هذا اليوم انها يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابا بكر - 00:16:48ضَ

فانها ايام عيد قال باب اللعب في المسجد بين يدي الامام ايام العيد. وهذا ايضا مما يرخص فيه في ايام العيد. قال انا محمد ابن ادم قال عن عبده وهو ابن سليمان قال عن هشام هو ابن عروة قال عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها - 00:17:05ضَ

قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد فدعاني وكنت اطلع اليهم من فوق عاتقه فما زلت انظر اليهم حتى كنت انا التي انصرفت نعم وهذا صحيح في الصحيحين - 00:17:30ضَ

قال اخبرنا اسحاق بن موسى ابو موسى الانصاري الخطبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهبي بارك الله فيك قال عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي قال عن ابي هريرة - 00:17:51ضَ

رضي الله عنه قال دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فانما يعني هم بنو ارفدة نعم ويعني الحبشة ينسبون الى هذا - 00:18:21ضَ

النسب الى هذا النسب. نعم ويقال انه جدهم الاكبر نعم وهذا يفيد ان اللعب لا بأس به وكانوا يلعبون بالحراب والدرقة كانوا يلعبون بالحراب والدرقة وهذا موجود الى الان عند اهل الشام. هذا موجود الى الان عند اهل الشام يلعبون - 00:18:45ضَ

بمثل زلك في ايام العيد نعم قال نظر النساء الى اللعب قال اخبرنا علي ابن خشرم الكوفي قال اخبرنا عيسى هو ابن يونس قال عن الاوزاعي قال عن الزهري قال عن عروة عن عائشة - 00:19:10ضَ

رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد حتى اكون انا اسأم يعني تمل من النظر فاقدوا قدر الجارية الحديثة السن الحويصة على اللهو. نعم - 00:19:30ضَ

فعائشة كانت تنظر فهذا لا بأس بذلك قال باب الرخصة في الاستماع الى الغناء وضرب الدفء يوم العيد قال اخبرنا احمد بن حفصة بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم وهو ابن طهمان عن مالك بن انس قال - 00:19:52ضَ

الزهري قال عن عروة انه حدثه ان عائشة حدثته ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم متسد ثوبه. فكشف عن وجهه - 00:20:18ضَ

فقال دعهما يا ابا بكر انها ايام عيد وهي ايام منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة نعم قال باب حث الامام على الصدقة في الخطبة قال اخبرنا عمرو بن علي والحديث اللي تقدم كله في الصحيحين من طرق - 00:20:43ضَ

قال اخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال حدثني داوود ابن قيس هو البصري نعرف ولا حدثني عياض قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - 00:21:06ضَ

قال كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة صلي ركعتين ركعتي العيد ثم يأمر بالصدقة فيكون اكثر من يتصدق النساء. فان كانت له حاجة او اراد ان يبعث بعثا - 00:21:27ضَ

تكلم والا رجع وقد خرجه الشيخان قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا يزيد هو ابن هارون وعلي بن حجر السعدي قال اخطأنا حميد الطويل عن الحسن البصري ان ابن عباس خطب بالبصرة - 00:21:50ضَ

والحسن لم يسمع من ابن عباس ولد النسائي قال فيما نقله المجدي قال الحسن لم يسمع من ابن عباس وقال علي بن المديني حديث بصري اسنادهم مرسل الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط - 00:22:08ضَ

نعم ان ابن عباس خطب بالبصرة فقال ادوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض. قال منها هنا من اهل المدينة قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير - 00:22:29ضَ

كبير والحب والعبد والذكر والانثى. نصف ساعة او صاع من تمر او شعير نعم وطبعا الصواب صعب صائم من طعام سواء كان تمرا او شعيرا او بوا هذا هو الصواب - 00:22:53ضَ

قال باب تعليم الامام برعيته في خطبته كيف ينسكون قال اخبرنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو الاحوس كيف موسى الموسى المنقطع قال حدثنا ابو الاحوس هو سلام بن سليم قال عن منصور هو ابن المعتمر قال عن الشعبي عامر قال عن البراء بن عازب قال - 00:23:13ضَ

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحو بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب السنة النسك هنا المراد بها الذبيحة ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم - 00:23:38ضَ

فقال ابو بردة بالنجار قال البراء يا رسول الله والله لقد نسك قبل نعم فقال والله لقد نسكت قبل ان نخرج الى الصلاة عرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني - 00:24:05ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي اعناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزى عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك نعم - 00:24:25ضَ

وهذا الحديث حديث صحيح ولن تجزى عن احد بعدك هذا خاص بابي بردة او لود او لا تجزى عن احد بعدك حالة ليس مثل حالتك واما ان كانت حالته مثل حالتك فهي ماذا تجزئ. نعم. وهذا والله اعلم ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية - 00:24:43ضَ

هو ما يعلم ابو بردة بن ديار نعم شكرا هو لا يعلم عن الحكم هنا بل اذا تعجب نعم والله نعم يعني ما ذهب اليه الامام ابن تيمية قول قول. اذا حصل حال مدى الحال ابي بهده نعم - 00:25:09ضَ

قال التكبير في الفطر قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو البصري. قال حدثنا المعتمر وهو البصري قال حدثنا عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الطائفي. قال حدثنا عمرو بن - 00:25:32ضَ

وهيبقى حدثني ابي ان عمرو بن العاص حدث رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر طبعا في الاولى وخمسا في الاخرة نعم وهذا طبعا لا بأس به - 00:25:50ضَ

وقد صححه البخاري فيما حكاه الترمذي عنه في العلل فصلاة العيد مخصوصة بزيادة في التكبير فيكبر في الركعة الاولى سبعا مع الاحرام وفي الركعة الثانية خمسا نعم وجاء عن الصحابة التكبير اربع وثلاث - 00:26:09ضَ

تكبير في الركعة الاولى يكون اربع وفي الثانية ثلاث. وهذه الصفة تختلف يكون التكبير في الركعة الاولى في اخر القراءة عندما ينتهي من القراءة يكبر اربعا ثم يقوم الى الثانية فيكبر ثلاثا ثم يقرأ - 00:26:32ضَ

هذا جاء عن الصحابة هذا جاء عن الصحابة عن ابن مسعود وغيره. رضي الله عنه حذيفة نعم وثابت هو والمشهور سبعا وخمسا. وهذا جاء في الحديث المنقوع وهو لا بأس باسناده - 00:26:51ضَ

مع تكبيرة القيام قال كتاب الاستسقاء نعم ولعل نقف عند هنا لان هذا بداية كتاب نعدله الى الدوسة القادم بمشيئة الله نعم هي سنة ان نسي التكبير هي سنة تكبير سنة ما ليس هناك سجود للسهو. هي سنة. ان نسي التكبير ليس عليه سجود للسهو. وزيادة تكبيرات سنة. نعم - 00:27:12ضَ

- 00:27:47ضَ