النظم المعسول

(3) النظم المعسول - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما الحكم الوضعي في هذه المسائل اكل الميتة في المضطر احسنت. رخصة الحيض لوجوب الصيام - 00:00:01ضَ

احسنت. الطهارة لصحة الصلاة الاسكار لتحريم الخمر احسنت الغروب بوجوب صلاة المغرب احسنت. من شهد صلاتنا هذه يعني من مزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ونهارا فقد تم حجه - 00:00:23ضَ

وقضاة فتاة ما الحكم وضعي للحج هنا الصحة احسنت بارك الله فيكم اسمع الابيات نعم بارك الله فيك احسنتم بارك الله فيكم هذا الربع الثاني من باحثي اصول الفقه. وثانيا ادلة منها اختلف فيه وبعض بالانفاق يتصف الادلة قسمان - 00:00:55ضَ

اسم متفق على حجيته وقسم من مختلف في حجيته المتفق عليه هو الذي بينه في قوله وهي الكتاب والسنة الاجماع قياسها. اي قياس قياس الكتاب والسنة والاجماع لو قست على حكم ثبت بقول صحابي - 00:02:44ضَ

لن يكون قياسا متفقا عليه لان قول الصحابي مختلف في في حجيته في غيرها نزاع. في غير هذه الاربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس نزاع وذكر خمسة من الادلة التي فيها نزاع. فقال شرع مضى هذا شرع من قبلنا - 00:03:03ضَ

ما قاله الاصحاب قول الصحابي مصالح المصالح المرسلة ما استحسن الاستحسان استصحاب هذا الاستصحاب يعني سيذكرها بهذا الترتيب يفصلها بهذا الترتيب اما الكتاب فتواتر الساد. بدأ بالدين الاول وهو القرآن - 00:03:24ضَ

اما الكتاب فتواتر الساد يتواتر الساد به فهو حجة قاطعة قراءة الاحاديث ليست تعتمد المذهب عند المالكية ان انه لا تثبت الاحكام في قراءة الاحاد مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام متتابعات - 00:03:47ضَ

المالكية لم يقولوا بوجوب التتابع في صيام كثرة اليمين ومن قال بان قراءة الاحادي حجة كالحنابلة يوجب التتابع في صيام الثلاثة ثم التقى يدي الثانية فقال ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه احاد - 00:04:10ضَ

هذا تقسيم الحديث باعتبار السند منه ذو تواتر ومنه احد المتواتر ما رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه واسندوه الى امر محسوس والمتواتر يفيد العلم - 00:04:36ضَ

فهو حجة هذا لوضوحه لذلك فصل في حكم الاحاد وذكر ان من الاحادي ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ولم يفصل في المتواتر قالوا منه احاد احاد ما لم يتواتر فحكم الاخر - 00:04:59ضَ

هو الاحد قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد حكم احد انه يقبل المسند منه والمرسل اذا ورد بنقل عدل ضابط العدالة هي استقامة هي استقامة الدين والمروءة - 00:05:18ضَ

قال في كفة الحكام والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان المسلم المكلف سالم من اسباب الفسق وخوارج المروءة حال الاداء - 00:05:41ضَ

اذا ورد اذا ورد بنقد عدل ضابط معنى الضبط ان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصان ولا يضر الخطأ اليسير لما تحمله اذا الاحاد هو الذي لم يتواتر اذا ورد بنقد عدل ضابط فهو حجة - 00:06:08ضَ

والدليل على حجية الاحاد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما وجود الدلات من الاية احسنت احسنت بارك الله فيك مفهومه انه اذا كان اذا لم يكن فاسقا بان كان عدلا - 00:06:38ضَ

انه يلزم العالم به حال من غير ثبته من غير تثبت ولا تبين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد الى النواحي لتبليغ الاحكام. كما بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن - 00:07:05ضَ

ثم اجماع الصحابة على حجية خبر واحد في وقائع لا تنحصر كرجوع اهل قباء الى خبر واحد لما اخبرهم بتحويل القبلة الى الكعبة هذا من اقواها واصفحها وزيد ابن ثابت - 00:07:17ضَ

رجع الى رواية امرأة من الانصار ان الحائض تنفر بلا وداع عثمان رضي الله عنه عمل بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله وعمر رضي الله عنه - 00:07:38ضَ

عمل بخبر حمد بن حمد بن حمد بن مالك بن النابغة في دية الجنين وانها غرة عبد او وليدة وعمل ايضا بقول عمر ابن عمر رضي الله عنه بقول عبدالرحمن بن عوف - 00:07:58ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ورجع ابو بكر الصديق رضي الله عنه لقول المغيرة شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما في ميراث الجدة لما اخبراه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها سدس - 00:08:15ضَ

في وقاية كثيرة لا تنحصر والمرسل المقصود به كل ما لم يتصل المرسل حجة عند مالك وكذلك عند ابي حنيفة واحمد العراقي واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا. ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الاسناد - 00:08:34ضَ

الموصل عند الاصوليين ما لم يتصل واكثر والاكثر عند المحدثين اطلاقه على مرفوع التابعين سواه رد ما سوى الحديث الذي رواه العبد الضابط مردود هذا تقسيم هذا تقسيم في الحديث باعتبار السند - 00:09:05ضَ

ثم انتقل الى تقسيم الحديث باعتبار المتن قال وما روي من سنة المختار صلى الله عليه وسلم قول وفعل سنة الاقرار قول وفعل وتقرير وفعله ان كان العبادة تكلم عن الفعل لكن لم يتكلم عن القول - 00:09:28ضَ

لماذا سؤال انه قال قول وفعل وسنة الاقرار ولم يفسر في القول انتقل مباشرة الى الفعل وفصل في احكام الفعل اين ذات القول نعم طيب في احكام كثيرة تتعلق بالقول - 00:09:51ضَ

هل هو آآ يعني اذا كان امرا نعم سيأتي والمبحث الثالث كله في دناة الالفاظ ترك دائرة القول لانها ستأتي في المرحلة الثالث ولا فرق في ذات الفاظ بين دائرة القرآن والسنة - 00:10:25ضَ

المبحث الثالث كله في دافع وفعله ان كان العبادة الواجب هذا النبي عليه اكثر المالكية ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت عبادة فهو واجب الا ان يدب دليل على - 00:10:46ضَ

عدم الوجوب والقول الاخر عند المالكية انه يندب الا ان يدل دليل على الوجوب. لكن اثر المالكية على ما ذكره الناظم مثلا القيام في خطبة الجمعة من قال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عبادة للوجوب - 00:11:04ضَ

برضو مذهبه ان يقال ان القيامة فيها في خطبة الجمعة واجب ومن قال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي للعبادة تبدو مذهبه من يقول ان القيامة ليس بواجب - 00:11:23ضَ

الا ان يستدل بدليل غير مجرد الفعل في مذهب الامام مالك والاكثرون على الوجوب وجهز ماي العادة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة يستدل به على الاباحة - 00:11:43ضَ

ما على الاستحباب من باب اولى مثاله لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. هذا يدل على الاباحة الا اذا اختص به. اذا اختص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل - 00:12:01ضَ

دل على اختصاص هنا كما سيأتي لا يشاركه فيه غيره مثل الزيادة على اربع نسوة في النكاح مثل النكاح بلا مهر امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين - 00:12:18ضَ

لو كان من فعله لمجمل بيان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ببيان مجمل فعله بيانا لمجمل مثلا اقيموا الصلاة هذه الاية تدل على وجوب الصلاة الا انها مجملة في عدد الركعات. بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات بفعله - 00:12:42ضَ

ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات؟ واجب مساحة صلى الله عليه وسلم رأسه كله بيانا لمجمل واجب. وهو امسح برؤوسكم اذا يجب مسح الرأس كله - 00:13:06ضَ

وصل صلى الله عليه وسلم المرفق مع اليد بيان لمجمل وايديكم الى المرافق. اذا وهذا واجب اذا يجب غسل المرفق مع اليد قال فالحكم في المختص غير مشكلي ما حكمه باسمه؟ اسمه مختص. اذا - 00:13:24ضَ

لا يؤخذ منه حكم في حقنا. لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه غيره ولا يحكم بالخصوصية الا بدليل. الاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:13:42ضَ

فمن ادعى خصوصية هو المطالب بالدليل واذا اختلفت مان هل هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او يشاركه فيه غيره القول قول من نعم احسنت يقول احسن احسنت بارك الله فيك. قول قول من يقول انه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:57ضَ

حتى يقيم مدعي التخصيص دليلا على قوله والحكم في البيان حكم مجمل كما سبق اقراره دل على الجواز في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:23ضَ

الاقرار الحكم الذي يؤخذ منه هو الجواز الجبلي بلا احتراز لا تحترز في قولك ان الجبل ان الجبل ان الجبلية يؤخذ منه الجواز انه قد حكى الاجماع عليه القيام والقعود والنوم والاكل والشرب - 00:14:41ضَ

هذه كلها افعال جبل نية ثم قال والنسخ للقرآن بالقرآن النسخ هو رفع هو رفع حكم شرعي خطاب شرعي متراخ عنه وهو انواع للقرآن بالقرآن منه نسخ للقرآن بالقرآن كايتين مصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين - 00:15:03ضَ

ثم قال تعالى الان خفف الله عنكم وعلموا ان فيكم ضعفا وان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. المنسوخ وجوه مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار ناسخ صلاة المسلم الواحد لاثنين من الكفار - 00:15:36ضَ

ومنه ايضا نسخ السنة بالسنة نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها المنسوخ نعم اين هو اين دليله نعم نهيتكم يدل على ان النهي ثابت بالسنة اذا نقف هنا ان شاء الله بارك الله فيكم - 00:15:53ضَ

الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:26ضَ