توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

3 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا ربنا لا تمر قلوبنا بعد ان بيتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخ وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال - 00:00:26ضَ

رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة - 00:01:18ضَ

كما هو معلوم هذه مقصودة من اول ساكن يغتسل ثم يغتسل فيه وفي يومين دولاب ورويت ابي داوود من الجنابة قال لا يغتسل بالسكون كلها شيء بصراحة يا شيخ قال الشارح مفرودات الحديث لا يغتسل لا ناهيا يلزم بها الفعل ويطلق - 00:01:38ضَ

بها ترك الفعل ويغتسل ملزوم بالسكون الدائم لا ماشي يدوم من باب نصر دوما ودام الماء في المكان استقر. فالدايم ساكن الراكد ثم يغتسل فيه ثم بالاستبعاد اي بعيد من العاقل ان يفعل هذا. يغتسل يجوز فيه ثلاثة اوجه - 00:02:16ضَ

والنصب على اظمار ثم هو يغتسل الوجه الاول للجزم لان لا ناهية ثم قال لا يبولن الثاني احدكم يغتسل ولا لا يبل؟ لا يبل لا يبل اصلا قال لادخال النون التوكيد - 00:02:41ضَ

هذا يقال الجسم معطوف عليها والنصب ثم يغتسل ثم ان يغتسل على تقليل ثم هو يغتسل فيه يعني يعني مع ذلك هي التي قال عنها قبل قليل ثم ايش؟ الاستبعاد ثم ايش اول شيء؟ قال ثم للاستبعاد اي بعيد من العاقل ان يفعل هذا - 00:03:25ضَ

هذا الاستبعاد على على تقدير انه ثم الاستبعاد اما اذا كنا على كأنه قد لا يبولن ولا يغتزلن وكأنه على الوجوه الثلاثة يقال كيف تبول فيه وتغتسل فيه الله اعلم انها - 00:03:57ضَ

ان الاولى المجزوم اصله لا يبول احدكم اي ولا يغتسل لكن الوجه اللي ذكره الشيخ له لكنه بما انه مرفوض او قد تكون على الابتدال كانت على الابتداء تصبح مثل ما قال الاستفادة - 00:04:35ضَ

لا ناهية الذي لا يجري الذي لا يجري تفسير للدائم. والمراد المستقر في مكانه كالغدران في البرية والفعل مبني على الفتح. قال اي في الماء الدائم الذي لا يجري العين وتفرد البخاري بلفظه بلفظ فيه وغيره منهم. ها؟ في هنا اصلا موجودة في الوقت - 00:05:07ضَ

طبعا صححها ابنه على نسخته نسخة الشيخ التي كان يعدل فيها ليقولن لا ناهية والفعل مبني على الفتح باتصال بنون التركيز الثقيلة في محل جزم. والبول عرفه الاطباء بانه سائل تفصله الكليتان عن الدم لتخريجه لتخريجه لتخرجه من الجسم. ويحوي على ما يزيد - 00:05:42ضَ

حاجة الجسم من الماء والاملاح. ويمر من الكليتين في الحالبين الى المثانة. ها؟ ضم الكاف كليتين من الكليتين في الحالمين الى المثانة. حيث حيث يتجمع الى ان يخرج من الجسم عن طريق مجرى البول. في - 00:06:19ضَ

التبول ووظيفة اخراج البول اساسية للحياة. طرق بضمتين اي اصابتهم جنابة الجنابة من اجل الذكر والانثى. والمفرد والتثنية والجمع. والجنابة من نزل مليوه او حسن منه صفة من نزل مني - 00:06:39ضَ

صيغة من نزل مني او حصل منه جماع حتى يتطهر ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة بخلاف الماء الجاري فانه غير داخل في النهي - 00:07:09ضَ

ثم يغتسل فيه هذا جاء في رواية مسلم منهم فاما منهم فتريد النهي عن ان يتناول منه في الاناء ويغتسل خارجه واما فيه فتفيد النهي عن الانغماس قد تكون قد لم تكن مأخوذة مما يؤخذ من الحديث. ما يؤخذ من الحديث - 00:07:27ضَ

في ايه اولا النائب عن الاقتصاد في الماء الدائم من الجنابة بخلاف الماء الجاري فانه غير داخل في غير داخل غير داخل في النهي. ثانيا ينقل النجاسة يبقى الماء على طهارة طهارة - 00:08:11ضَ

والدائم لانه يبقى تكثر فيه النجاسات حتى يفسد ثانيا ان الله يقتضي التحريم فيرحم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم ثالثا النهي عن البول في الماء الدائم. ثم الاغتسال فيه من الجنابة - 00:08:48ضَ

اغتسال فيه من الجنابة هذا رقم من الجنابة الكراهة في هو الذي ينجس الاغتسال من الجنابة ولا ينجس الا اذا كان على بدنه نجاسة النهي اه اه ثالثا النوع البولي في المال الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة. وقال - 00:09:14ضَ

يحتمل ان النهي عن كل يحتمل ان النهي عن كل من البول على حساب. الزيادة الطبعة الثانية يعني مثلا مبالغ في طرح يحتمل ان النهي عن كل من البول والاغتسال. ويدل عليه روايته - 00:10:09ضَ

لا يغرن احدكم في الماء الدائم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. كما جاء في مسلم لا يغتسل احدكم في الماء قال يحتمل ان النهي عن كل من البول والاغتسال - 00:10:49ضَ

ويدل عليه رواية ابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ولا يغتسل فيه من الجنابة كما جاء في مسلم لا يختلس احدكم في الماء الدائم وهو جلد. يعني معناه انه ليس المراد ليس المراد الجمع - 00:11:09ضَ

يكون النهي عن عن المجموع وعن الجنب. عن افراد وعن الجمع. اجمع بين وكذلك يفرد فلو بال فقط ثم انهي لو اغتسل فقط ثم ننهي لان منهم من من العلماء من قال - 00:11:29ضَ

وهذا لا يصح الصواب النبي صلى الله عليه وسلم اراد النهي عن السنة اما انه حديث واحد روي بهذه الوجوه واما انه مرة نهى آآ قال لا يغتسل ومرة قال ولا يغتسل اضاف اليه فيكون المنحة الجميلة يعني الشيخ - 00:11:49ضَ

صارت صورة مستقلة. قال لا يغتسل فيه من الجنابة تصير ايه او ثم يغتسل فيه هي التي صورة واحدة الجزء هي الوحيدة اللي تجاه صور مستقلة ولا يكتسب فيه من الانقلاب حتى لا نافية - 00:12:18ضَ

رافعة صد نافية ولا يكتسب فيه صرنا نافية الذي متضمنة للنهي الرفع يعني لكن في زواية ابي داوود قال ولا يغتسل رواية اخرى ولا يغتسل فيه من الجنان من الفوائد - 00:12:50ضَ

لانه لم يتعقبها لو تعقبها كان كذلك وخاصة النقل عراقي شرح التقليم العراقي. شرحه الف تقريب الاساليب لابنه ابي زرعة ليحفظه ثم لما مات يتمه ولم يتمه متفرقا. فتم ابنه ابو زرعة - 00:13:45ضَ

رحمه الله اتم شرح امين وطبع في طرح التسريب هو يعني يعتبر الشيخ زين الدين العراقي ولابنه ولي الدين من احسن رابعا النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي - 00:14:25ضَ

ولم يكن يعني قليل او كثير لانه قال لا يقولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه جعل ثم يغتسل فيه انها تحريم نهي مع انهم سؤال هل قوله ثم يغتسل فيه - 00:14:57ضَ

لا يكونن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنان لكن هل هذا اذا كان بينا فيه او نهي لتطهير الماء. وعدم تقديره وجعل رجع الكلام الى ان اذا كان فيه اجتمع فيه الغسل الاغتسال البول والاغتسال - 00:15:42ضَ

قرأت هذه الفائدة النهي النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء جعله اذا كان بيديه لا يغتسل. او هذه فائدة من فوائد الحديث. كما انني ذكرها العراقي قبل بطرح التدريب النهي عن فعل الشيعي طيب بعدين - 00:16:23ضَ

ظاهر الحديث انه لا فرق بين الماء القليل والكثير. في ليلة الماء الدائم اطلق. والاصل انه للكثير فساد الوزراء هو استاذ المال بتقديره على المنتفعين به. وسيأتي ان شاء الله تعالى الخلاف في الماء المستعمل. الاستعمال في الطهارة هي السلوك والطهورية او لا - 00:16:53ضَ

هل الفساد ماذا فعل النهي متوجه للفعل لا يغتسل لا يقولن لم يوجه الى يعني للماء حتى نقول ان الماء ها يعني فيها نظر فسد الاغتسال نفسه ما هو النهي؟ اي موجه على الفعل - 00:17:20ضَ

لكن الماء يقطع مسألة هذا الكلام هذا الكلام بالنسبة الا اذا خالطته النجاسة غيرت طعمه سابعا النهي عن البول والاغتسال في الماء الراكد ليس اليس على اطلاقه اتفاقا فان الماء - 00:18:10ضَ

المستبحر الكثير. احسن الله اليك. فان الماء مستبحر الكثير لا يتناوله الناس باتفاقا فهو مخصص بالاجماع بركة كبيرة جدا او غدير كبير او البعض بعض الاودية مثل ما رأيتم اذا سكن - 00:18:48ضَ

هذا يقول ان النحل لا يقتضي ليس على اطلاقا ليس على اخلاقه لأنه لو هذا الماء الكثير كل ما جاء شخص بالني انه سيؤذي الناس بذلك او مع كثرة هذا نفسه - 00:19:16ضَ

الا اذا كان شيئا كثرة لا يمكن ان نغطيها الناس حكاية الاجماع على ان هذا قال في سبل السلام الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية ان المنهي علم في الحديث انما هو عن الجمع بين البول والاغتسال - 00:20:00ضَ

لان ثم لا تفيد ما تفيده الواو العاطفة في انها للجمع. وانما وانما اختصت ثم بترتيب لان عبارة اذا هو ركز على عبارة لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به - 00:20:29ضَ

هذه تقتضي ايش هذه الصيغة تقتضي الجمع. يعني لا تجمع بينهما. لكن حديث رواية ابي داوود لا يقولون اهل ولا يغتسل فيه او ولا يغتسل فيه نقول انها واضحة على التفريق - 00:20:47ضَ

قال ابن دقيق العيد قال ابن دقيق للعيد يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث. ويؤخذ النهي النهي عن الافراد من حديث اخر لان في رواية لان قال الجمع في قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم ليغتسل فيه. هذه نهى عن الجمع - 00:21:12ضَ

نقول ويؤخذ النهي عن المراد من حديث اخر يقول يؤخذ من حديث اخر يقصد ايش؟ رواية ابي داوود التي معها البخاري بحرف الواو. نعم لكن الروايات الواردة في الباب يستفاد منها ما يأتي. رواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه. والتناول منه - 00:21:44ضَ

ولمسلم منه تفيد النهي عن التناول منه لانه قد رواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال ثم يغتسل فيه دي وايد فابي داوود تفيد النهي عن كل منهما الم انفراد. لانه قال ولا يغتسل. هذا الكلام نعم. فحصل من جميع الروايات - 00:22:15ضَ

ان الكل ممنوع ذلك ان البول والاغتسال في الماء الراكد يسبب تقديره وتوثيقه على الناس ولو لم يصل الى تنجيسه عن اتقوا الله في طريق الناس او في ظلهم يلحق بذلك تحريم التغوط والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجري - 00:22:44ضَ

تحريم اذية الناس والحاق الضرر بهم باي عمل من الاعمال التي لم يؤذن لم يؤذن فيها ولم تترجح مصلحته اختلف العلماء هل النهي للتحريم او للكراهة؟ فذهب المالكية الى انه مكروه بناء - 00:23:09ضَ

منهم على ان الماء باق على طهوريته الحنابلة الظاهرية الى انه للتحريم وذهب بعض العلماء الى فيه تفصيل المالكية الى انه مكروه منهم على ان الماء باق على الطهورية ما لم يغيروا - 00:23:29ضَ

وهو مذهب كذلك مذهب الحنابلة بالاغتسال عندهم للكراهة في الاغتسال انه لا ينجز واما البول عندهم على التهريب هذا النهي الذي نقول اما للذين وظاهر النهي وذهب بعض العلماء الى انهم حرموا في القريب مكروه في الكثير. وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير - 00:23:55ضَ

لم يكن ولو لم يكن لالة تنجيزه وانما من اجل تقديره وترسيخه على الناس اما في البول واضح البول واضح اذا كان كثيرا او قليلا. واما الاغتسال الظاهر والله اعلم ان الكثير يكره الكراهة - 00:24:54ضَ

ان ما يجمع النفس لكن يبقى اذية الناس والتقدير عليهم. ليست القضية مجرد التنجيس. لا ينبغي الانتباه لهذا انه النهي هنا لمسألة اذى الناس والتقدير ومسألة تنجيس المال تنبيه يخص من ذلك المياه المستبشرة باتفاق العلماء كما تقدم - 00:25:17ضَ

صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. درجة الحديث الحديث صحيح - 00:25:52ضَ

خلاصته ادعى البيهقي انه في معنى مرسل ودعى ابن حزب ان داوود الذي رواه عن حمير ابن عبد الرحمن الحميري ضعيف وقال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات ولا فيما لعله على حجة قوية - 00:26:09ضَ

ودعوا البيهقي انه في معهد المرسل مردودة لان امام الصحابي لا يضر ودعوة ابن حزم ان داود ان داود راويه عن حميد ابن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الاودي وهو ضعيف مردوده فانه عبد الله - 00:26:31ضَ

وقد صرح باسم ابيه او ابو داوود وغيره وصرح الحادث في بلوغ المرام بان اسناده صحيح وقال ابن عبد الهادي في المحرر صححه الحميدي وقال البيهقي ثقات التلميذ ابن حزم صاحب الجمع بين الصحيحين - 00:26:46ضَ

مفردات الحديث نهى النهي قوم يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلام طلب الكف على وجه الاستعلام بصيغة مخصوصة من الفعل الموبايل المقرون بلا الناهية الله اكبر لا تفعل لكن هذه صيغة المرأة الانثى من بني ادم بعد البلوغ - 00:27:10ضَ

اي بالمال الذي فضل وبقي بعد اغتسال الرجال رجل الغلام اذا احتمل وليس المستعمر رجل غلام اذا احتلم وشب سمي رجلا وجمع رجال وجمع جمع رجالات اخذ الماء بجميع اليدين. ما يؤخذ من الحديث - 00:27:37ضَ

للرجل ان يغتسل بفضل طهور المرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حتى نفهم لان هنا اراد الطهور يعني الباقي المال عصر الماء الباقي. اما الى كل طهور المرأة طهور الرجل بالظن - 00:28:13ضَ

الرجل ان يغتسل بفضل طهور المرأة. نهي المرأة ان تغتسل بفضل طهور الرجل. ثالثا المشروع هو ان يغتسل ويغترف وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا. وفي رواية هشام ابن - 00:28:49ضَ

عن مالك قال فيها من اناء واحد رواه ابن ماجة رواه ابو داوود من وجه اخر. كل من فيما مضى في سنن ابي داوود انه مراد ليس اختلاط الرجال والنساء بالمجتمع بهذه الطريقة وانما المراد ان الرجل مع محارمه - 00:29:12ضَ

يتوضأون جميعا باناء واحد هو وزوجته ابو بابا اختي بغير يعني توصل الى كشف محرم اراد به الرد على الذي قال اه انه اذا خلت المرأة بالماء فلا يغتسل واذا خلى الرجل من الماء فلا تغتسل او تتوضأ به المرأة. كما هو مذهب ابن سرجس - 00:29:32ضَ

رضي الله عنه فكان ينبه على هذا الشيء. نعم هذا الاطلاق مقيد بانه ليس المراد به الرجال الاجانب من النساء. وانما المراد وانما المراد الزوجات او من يحل له ان يرى منها - 00:30:07ضَ

مواضع الوضوء هذا نقطة مستقلة اذا هي تابعة للذي قبلها حديث ابن عمر الشيخ يفسر حديث ابن عمر الكلام الذي قلناه. اذا ما تحتاج الى تلقين لانها تابعة لما قبله - 00:30:25ضَ

الخلاف والاشياء في الحديث اللي بعده لان نتمم له ان ظاهر الحديث النهي عن آآ استعمال فضل طهور المرأة للرجل وانه محرم. وانه لا يصح. ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة - 00:30:44ضَ

واما لا حرج خامسة ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الرسل وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحا الذي جاء صريحا - 00:31:14ضَ

بما رواه الحكم ابن عمرو الغفاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل ظهر المرأة رواه واصحاب السنن المشهور عيد الحنابلة انه انه الا بحق الرجل - 00:31:48ضَ

او لا يرفع حدث رجل. خلت به امرأة طهور لا يرفع حدثا رجل ولا خمس ويرفع حدث انثى ها قال خلت به امرأة عن طهارة كاملة او في طهارة كاملة - 00:32:05ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم واصحاب السنن اغتسل بعض صلى الله عليه وسلم في جثنة فجاء ليغتسل منها فقالت اني كنت جنوبا فقال ان الماء لا يجلب صححه الترمذي وابن خزيمة - 00:32:40ضَ

درجة الحديث حديث صحيح. وما رواه مسلم قد اعين بتردد وقع في رواية عمرو بن دينار. ولكنه جاء في البخاري ومسلم محفوظا ان النبي صلى الله عليه وسلم والميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد - 00:33:04ضَ

وهذا اللفظ وان لم يعرف رواية مسلم فان الذي يعارضه ما جاء في رواية السنن وهي صحيحة قال ابن عبد الهادي في المحرم هنا كان يغتسل بفضل الميمونة. رواية البخاري كانا يغتسلان من اناء واحد - 00:33:21ضَ

ظاهره الاشتراك في ان واحد لكن هذا الظاهر في الصلاة والرواية الاخرى انه يغتسل بالفطر بالباقي مجملة وان كان فيها بعض الظهور على الاشتراك. لكن الواحد رواية مسلم فسرت يجمع بينهما تعارض مدى امكانية التفسير - 00:33:38ضَ

ويؤيد الرواية السابقة انه اه اخذ رواية ثانية اغتسل بعض ازواجا من السنة في جهنم فجاءني اغتسل منها. نعم قال ابن عبد الهادي في المحرر صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم الذهبي وقال ابن حجر في التلخيص قد لعله قوم بسمات ابن حرب - 00:34:09ضَ

لانه كان يقبل التلقين. لكن رواه عنه شعبة شعبة لا لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم. مفردات الحديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة هي هي ميمونة بنت الحارث الهادية رضي الله عنها كما اخرجه الدار - 00:34:33ضَ

ام الفضل لبابة بنت الحارث التي هي ام ابن عباس وخالد خالد بن الوليد ايضا ام خالد بن الوليد هلالية. نعم. جتنا كانت في بادية بني هلال. كانوا ثم ان هذا هؤلاء لما تزوجها النبي وسلم وكذا صاروا - 00:34:53ضَ

كذلك ام الفضل ام خالد وام خالته الرابعة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت اليهم ومعها اسوار يقطن وضباب تقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم الضب على المعروف القصة. فقالت امرأة اخبروا الرسول وسلم - 00:35:23ضَ

ما يأكل فقالوا يا رسول فرفع يده فقال خالد اهو حرمه يا رسول الله؟ قال لا ولكني اه اجد نفسي نعم بفتح الجيم وسكون الفاء هيبقى القصات الكبيرة جمعها جفان والقصعة اناء كبير يوضع فيه الطعام ويتخذ - 00:35:53ضَ

من الخشب جنب بضمتين وهو من اصابته الجنابة يطلق على الذكر والانثى والمفرد والمفرد سمي جنبا لانه امر ان يسلم موضع الصلاة ما لم يتطهر. او لان ماءه جانب كان احسن الله اليك ولان ما - 00:36:28ضَ

مجانبة وباعد محله واستقره. لما اهم مع الجنابة الذي في ظهره يخرج من بين ولما جانب وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل. ليغتسل اللام بالتعليم. لا مع ان يغتسل ها لام للتعليم لامكين. والفعل منصوب بان مظمر بعده. بان مضمرة بعدها. ما قبلها يكون مقصودا - 00:36:48ضَ

بعدها ما بعدها في حصول ما بعدها. لا يجوز من من الحديث ماشي بسم الله الثلاثي لا يجلد لا يجوز ايه طيب لا يجلب من جنبة ان بكسر عين الفعل او ظمها - 00:37:22ضَ

من مضارعه وجنوب يكرم هذا اذا جاءته من الثلاثي. اه اذا جاءته من الثلاثي ويصح ان يكون رباعيا من اجنبا يجلب وهو اصابة والمعنى ان الماء لا تصيبه جنابة الرواية على - 00:38:17ضَ

يؤخذ من هذا يؤخذ من الحديث اولا امتثال الرجل بفضل طهور المرأة ولو كانت المرأة جنوبا وبالعكس يجوز للمرأة ان تغتسل بفضل طهور الرجل من باب اولى قال ابن عبد الملك - 00:39:09ضَ

في الماء والطهارة. لان الله قد خلقه طهورا. فهو كذلك حتى يجمع المسلمون انه نجس. والمؤمن لا نجاسة فيه النجاسة اعراض داخلة. والمرأة في ذلك كالرجل اذا سلم مما يعرض من النجاسات - 00:39:29ضَ

الثانية ان اغتسال الجنب او الوضوء المتوضئ من الاناء لا يؤثر في طهور في طهورية الماء. فيبقى على طهوريته ثالثا حكى الوزير والنووي لا يستطيع القولية اول دور متواضع من الهلال - 00:39:48ضَ

نعم ثالثا حكى الوزير النووي حكم الوزير والنووي وغيرهما الاجماع على جواز وضوء الرجل بفضل ظهور المرأة وان خلت به الا في احدى ويأتينا نحمد وهي رواية مشهورة عند اصحابنا فانهم يرون ان المرأة اذا خلت بالماء القليل لطهارة كاملة على الحدث فانه لا يطهر - 00:40:08ضَ

ويرفع حدث قال عنه والرواية الاخرى قال عنها ابن الانصاف وعن الامام احمد يرفع حدث الرجل في اصح الوجهين اختارها ابن عقيل وابن الخطاب قال في الشرح الكبير هو اقيس وهو مذهب الائمة الثلاثة - 00:40:37ضَ

اما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:41:09ضَ