تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول

٣. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. نعم قوله ومن توابعهما اي ومن توابع السبب والعلة. الشرط والمانع قوله الشرط الشرط في اللغة العلامة - 00:00:00ضَ

لان على لانه علامة على المشهور. ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها علاماتها والمفرد شرط او شرط ولا اثر لاختلاف الحركات مع اتفاق المادة. كما قال التوفي رحمه الله وعند الوصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاتهم - 00:00:29ضَ

وقولنا ما يلزم من عدمه العدم احتراف من المانع بانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. كالدين يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه ويجوز عدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء دينهم - 00:00:55ضَ

وقولنا ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم اعتراف من السبب لانه يلزم من وجوده الوجود لذاته. ومن المانع لانه يلزم من وجوده وقولنا لذلك احتراما من مقارنة الشرق وجوب السبب فيلزم الوجوب اي قيام المانع فيلزم العلم او - 00:01:11ضَ

قيام المانع فيلزم العدم لكن لا لذاته. بل لامر خارج وهو مقارنة السبب او قيام المانع. ضحيت ابو زيد الكلمة لذاتي هذه مهمة في التعريف قائدي مهم في التعريف لان كثيرا من الاسريين لا يذكرون ازا هذا القيد لذاته - 00:01:31ضَ

انت فهمت وطائرات شرق للصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لذات الطهارة. بل لسبب كزوال الشمس صلاة الظهر مثلا فتجد الصلاة لهذا السبب لا لداء الشرط. ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة لاجل الطهارة. بل لمانع - 00:01:49ضَ

كان يكون الوقت نهى نهيا والنفل مطلقا قوله وهو ما يتعلق على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجم او عمل عمل علة. يشير بذلك الى ان الشرط اسم ما يكون شرطا للحكم كالاحصان وهو الوطء في نكاح صحيح. شرط للرجب لان وجوب الرجم متوقف عليه. فالرجم - 00:02:13ضَ

شرعي شرطه الاحصان. فان هدم بدل الى الجلد ومثله الحول شرط في وجوب الزكاة. والقدرة على التسليم شرطا بصحة البيان ما يكون شوقا للعلة او السبب. فالزنا علة وسبب لوجود الحد وهو الرجل. وشرط لهذه العلة وهي الزنا - 00:02:44ضَ

الاحصان ومثله القتل قلة وسبب لوجوب القصاص وشوقه العمد العدوان. اذا شرط قال الشرط قسمان ما يكون الحكم الاحصان والاحصان شرط للحكم والحكم. قال الحصان هو الوضع في نكاح صحيح. شرط للرجل الحكم انه ماذا؟ هو وجوب الرجل. الحكم هنا هو وجوب - 00:03:08ضَ

نعم لان وجوب الرجل متوقف عليه. هي ترجع الى ماذا؟ على احصاء. على احصاء. فالرجم حكم شرعي. الرجم واجب. حكم شرعي شرطه ماذا؟ الاحصائي. فان عدم هذا الشرط الذي هو الاحصان عدل الى الجنة - 00:03:29ضَ

مسال اخر الحول شرط في وجوب الزكاة. وجوب الزكاة ده حكم. الوجوب حكم. والحول هذا شرط في وجوب الزكاة. مثال ثالث القدرة على التسليم شرطا في صحة البيع. اللي هو - 00:03:47ضَ

طيرا في الهواء. البيع يكون باطلا. لان هذا غير مقدور على تسليمه. نعم. النوع الثاني ما يكون شرطا للعلة او السبب. فالزنا وسبب لوجوب الحج هو الرجل وشرط هذه العلة هو الزنا وهي الزنا الاحصان - 00:03:58ضَ

الحصان الآن ماذا شرط لاي شيء ها؟ شرط للعلة التي هي الزنا يعني لكي يجرم لكي يرسم لابد ان يكون الذي زنا محصان. متزوجا زواجا زواجا صحيحا ومثله القتل علة وسبب لوجوب القصاص وشرطه شرط هذه العلة - 00:04:18ضَ

ماذا؟ في القتل العمد العدواني لو كان القتل خطأ او قتلا غير عدوان قتلا بحق لا يكون هذا آآ ولا ولا يوجب القصاص. نعم قوله كان فارق العلة اي ان الفرق بين الشرق والعلة ان العلة ان كانت واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم - 00:04:36ضَ

فاذا وجد الاسكار وجد التحريم واما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم. فتوجد الطهارة ولا يلزم وجود الصلاة كما تقدم لقد تكون متوضئا في غير كآن مثلا. الان ليس وقت صلاة واجبة. نعم؟ قد تكون متوضأ ويلتزم عليك الصلاة. نعم - 00:04:58ضَ

الان سيتكلم عن انواع الشرط قوله وهو عقليا كالحياة للعلم ولغوي اي ان الشرك ثلاثة انواع عقلي وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه. عفوا شو هو؟ وهو عقليته بالعلم واللغة قبل هو اساس - 00:05:18ضَ

ويقول الشرط ثلاثة الوان العقلي قال حياتي في العلم والفهم في يعني لو قلت ان شخصا عنده علم فلابد ان يكون ماذا هذا شرط عقلي. هذا شرط عقلي لكنه كان لوازم صح؟ نعم - 00:05:40ضَ

والفهم والفهم في التكليف فان العقل يحكم بان العلم لا يوجد بدون حياء. ولا التغليف بدون فهم شرعي وهو المراد هنا وتقدم تعريفه كالطهارة للصلاة مثلا فان الشارع هو الذي حكم بان الصلاة لا تصح الا بالطهارة - 00:06:03ضَ

وتتوقف صحة الصلاة على وجود الطهارة شرعا. وكذلك الحول في الزكاة والاحصان في الرجم وغيره وغيرها. مما دل عليه لغوي شرط لغوي وهو المقترن باداة شرط وهو تعليق شيء بشيء بين الشرقية او باحدى اخواتها نحو - 00:06:26ضَ

ان زرتني اكرمتك. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. كده شرط لغوي وهذا يذكر في اصول الفقه من المخصصات للعموم. يعني يذكروا في المخصصات المتصلة - 00:06:49ضَ

الشق والصفة المخصصات المتصلة يأتي هذا في باب التخصيص؟ نعم وبعض الاصوليين يعتبر شهودا لغوية من قبيل الازمان لا من قبيل الشهود. لانه يتحقق فيها تعريف السبب حيث يلزم ومن عدمها العدم - 00:07:05ضَ

ماذا قول قوي اللي هو الرجل قال لمراته ان خرجت من البيت فانت طالق من ناحية اللغة لكن من ناحية الوصول؟ سبب. سبب. لان سبب الطلاق يلزم منزول الطلاق من وجود الخروج ووجود الطلاق. ويلزم من عدم الخروج عن الطلاق - 00:07:27ضَ

ابن القيم ذهب الى الامام وغيره قوله والمانع عكسه هذا النوع الثاني من توابع السفر والعلة وهو المانع وهو لغة الحائل بين الشيئين. واصطلاحا ما يلزم من العدم ولا يلزم من عدمه وجوده - 00:07:47ضَ

ولا عدم اللبن. ولا عدم لذاته. فهل هذا يلزم من وجوده عدم الصلاة ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة كما لا يلزم من عدمه عدمها؟ فقد الصلاة لوقت نهي مثلا. واضحون - 00:08:05ضَ

عندما يقول ما يلزم من وجوده اي عدم ماذا؟ عدم الحكم. عدم الحكم عموما يعني مصالحهم. عدم وجوب الحكم. عدم وجود الحكم. ولا يلزم العدم وجود للحكم ولا عدا لذاته نعم - 00:08:19ضَ

ولا يجب من عدمه. من عدم المانع. وجود للحكم. وجود للحكم ولا علم للحكم وقوله عكسه اي عكس الشرط لان الشرط ينتفي الحكم لانتفائه. حكم لانتفائه. والمانع ينتقل حكمه لوجوده - 00:08:37ضَ

قوله فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. اي ان المانع باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب نوعان. الاول مانع السبب من وجوده عدم تحقق السبب الدين في باب ما معنى ظهر منضبط - 00:08:57ضَ

مباني شرطان من شروط ماذا لأ من من شروط السبب او العلة السبب او العلة. العلة والسبب لابد ان يكون ماذا؟ وصفا ظاهرا منضبطا. ما معنى كلمة ظاهرة؟ ومعنى كلمة منضبطة؟ سئل ان تحدد وسعيت. يعني مثلا - 00:09:20ضَ

نقول مثلا ما الماء؟ العلة جواز القصر صفر السفر دخول السفر وصف ظاهر معنى ظاهر. ظاهر يعني لا يختلف لكل الناس ليس خفيا. لو قلنا مثلا ان العلة العلة في السفر هي المشقة - 00:09:41ضَ

لماذا لم تعلق الشريعة؟ القصر في السفر غير منضبط على المشقة. غير منضبط. لانه غير ظاهر وغير منضبط. المشقة هذه ليست ظاهرة لا تظهر وادم غير منضبط يختلف الناس فيها - 00:10:02ضَ

يلي بعض الناس لو سفروا سفرا طويلا وكانت قوية البنية. قد يقول يعني وجبة شق للاقصى. بعضهم لو صفها سفرا قصيرا او ذهب الى رمسيس يقول انا تركت لو علق الله الامر بالنشاط - 00:10:15ضَ

فمن حكمة الشريعة انها لا تعلق الاحكام بماذا بغير الاوصاف الظاهرة المنضبطة واذا كانت الحكمة غير الظاهرة وغير منضبطة علقت الشريعة الحكم على سبب يكون مظنة لوجود الحكمة ولذلك نقول العلة علاقة الشريعة الحكم على علة تكون ماظنة لوجود الحكمة. لذلك يقولون ماذا؟ العلة من يكمل؟ انا قلت هذا العلة. العلة ماذا - 00:10:25ضَ

ايه علاقة بين العلة والحكمة؟ العلة مظنة وجود الحكمة. ما معنى مظنة وجود الحكمة يعني يغلب على الظن ان الحكمة موجودة في ماذا؟ ويخفي ايضا في العلم. في العلة. يعني الان السفر - 00:10:55ضَ

علبة مظلة وجود الحكمة التي هي؟ المشقة في الغالب سافر فيه مشقة واضح حاجة؟ طيب قد يسافر بعض الناس ولا ولا تتحقق في ماذا الحكمة المظنة وتفوته الحكمة في حقهم. ولكن هذا نادر - 00:11:08ضَ

ونادر لا حكم له وايضا كما قال الشاطبي في الموافقات مصلحة الشريعة في ضبط الاحكام اعلى من مصلحتها في اضطرابها في جميع المكلفين. يعني فوات فوات فوات الحكمة في بعض المكلفين الذي يسافر وبنيته قوية مثلا. فاتت منه الحكمة الذي هو مشقة - 00:11:28ضَ

صحيح او الذي يفطر ويستطيع ان يزول في السفر. فاتح منه الحكمة والمشقة لوجه المشقة عليه في الصوم نعم ومع ذلك يجوز ان يفطر. لماذا؟ هذه عدم فوات الحكم في حقه فوات الحكمة الحكمة في حقه. هذه هذا امر لا - 00:11:50ضَ

الشريعة ولكن لك مصلحة اعلى. وهي مصلحة مدى انضباط الاحكام. فلمصلحة انضباط الاحكام قدمت الشريعة ادي المصلحة على مصلحة ماذا؟ فوات الحكمة في بعض المكلفين. فهمت هذا معرفة هذا الكلام؟ معرفة هذا الكلام انك عندما تناقش بعض العقلين عقلانيين في بعض المسائل - 00:12:05ضَ

مثل مسألة ماذا مسلا؟ سفر المرأة بدون محرم يقول لك العلة بهذه الطريقة. يقول العلة في زمن النبي لان سفر المرأة بدون محرم هي عدم امن الطريق والان الطريق امن فيزول سافر بدون محرم. فكيف تجيبه من حين الاصولية - 00:12:24ضَ

تمور الامور المقدمة باطلة اصلا المقدمة التي ذكرها باطلة. ماهر ما هي المقدمة التي ذكرها وامن امن امن طريق. قال العلة هي ان الطريق. لا العلة ليست ام للطريقين. نعم. العلة هي ماذا - 00:12:44ضَ

السفر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مصيرها ثلاثة ايام الا مع ذي محرم منه. وفي رواية مسيرة يوم وليلة فالحكم الذي هو تحريمه مبني على العلة وهي السفر. نقول الذي ذكرته انت ليس علة. الذي ذكرته انت وماذا؟ حكمة. حكمة من مظلمة وجود العدة هذه الصفوة مظلة - 00:13:00ضَ

الحكمة واعادة امن الطريق. والشريعة علقت الاحكام بالعلل لا بالحكم. فلو فاتت الحكمة لا يتخلف الحكم لو فاتت الحكمة التي ان عدم امن الطريق فاتت لان الطريق امن في الغالب. نقول الحكم ثابت لم لم يقت. لماذا؟ لان الحكم علق بماذا؟ العلة - 00:13:21ضَ

العلة وليس بالحكمة فهمت هذه المسألة؟ عندما تناقشنا نقول له النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بس ان ان تخرج من بيتها اذا لم تأمن الطريق - 00:13:40ضَ

ان تخرج من بيته اذا لم تأمن الطريق. لم يقل هذا. انما قال ان تسافر علق الحكم بماذا بالسفر ولزلك قد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم قد يشق على الانسان - 00:13:52ضَ

يخرج من بيتي الى الى الى مكان في داخل البلد ويشق عليه الطريق مشقة كبيرة بسبب الحر بسبب الزحام. ولا يجوز له ان هل يفطر افطر معنى الحكمة موجودة للمشقة - 00:14:08ضَ

لكن العدة لم توجد. فاذا الاحكام خلاصة الكلام. الاحكام تناط بالعلل لا بالحكم. طب الحكم العلة بالحكم. تارة تكون الحكمة هي العلة. اذا كانت الحكمة ماذا؟ ظاهرة منضبطة. مثل ماذا - 00:14:21ضَ

السكر فيلا لتحريم الخمر وحكمة ايضا حكمة القمر السوري بالعقل لانه منضبط واحيانا تكون العلة غير منظورة تكون الحكمة غير منضبطة فالشرع يعدل عن التعليم بالحكمة الى ماذا؟ الى علة. فيها مظلة وجود الحكمة - 00:14:39ضَ

مش باينة معنا ظاهر منضبط. اذا ما معنى منضبط؟ منضبط لا يختلف الناس فيه. الناس لا يختلفون في السفر. التي يختلفون في المشقة. لو علق الله الحكم مشقة اختلف الناس - 00:14:59ضَ

منضبط واضح هذا؟ لا في في الفطر في السفر في الفطر في رمضان كذلك من من العلل التي تجيد الفطر المرض لان المرض مظنة وجود المشقة ولو علق الامر بالمشقة ايضا لاختلف الناس فيها. لان المشقة ايضا يختلف الناس فيها. نعم. وهكذا. طيب - 00:15:11ضَ

الاول مانع السبب والوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب. كالدين في باب الزكاة. عند من يقول ومانع. الجمهور يقول انه مانع والشافعي يقول انه ليس مانع وهذا هو الصحيح. ليس من عدم حلم ونقاش لمسألة يعني - 00:15:31ضَ

انه مانع من وجوب الزكاة. لانه مانع من تحقق السبب. ما هو السبب؟ ملك النصاب. هو ملك النصاب. فالدين مانع من السبب عند من يقول بذلك يعني. لان ملك النصاب - 00:15:47ضَ

دليل الغنى حتى هذا حتى هذا مثال اخر لتطبيق القاعدة التي ذكرناها الان نقول ما ما علة وجوب الزكاة؟ او ما سبب وجوب الزكاة؟ سيأتي معنا في باب القياس وتكمل الفرق بين العلة والسبب. هناك خلاف بين الاصوليين على هذه المسألة - 00:15:59ضَ

هاي العليا هاي السبب ان بعضهم فر وبعضهم مات سلام عليكم نعم الان نقول يا مشايخ كنا نقول ماذا اه نقول الزكاة ما هو الفرق بين السبب والعدة؟ بعضهم فرق الذين فرقوا كيف يفرقون بين السب والعلة - 00:16:17ضَ

زهر يعني خفي السبب هو امر خفية. لا كلاهما ظاهر منضبط اليوم موضوع المنضبط العلة يقولون يعقل فيها المعنى السبب لا يعقل فيه المعنى. يقول مثلا غروب الشمس سبب بوجوب المغرب هل العقل يستطيع ان يعرف لماذا ربط الله غرب الشمس وغرب المغرب - 00:16:49ضَ

لكن هل يعقد فيها المعنى؟ الاسكار علة لتحريم الخمر. يعقل المعنى ان الاسكار يذهب العقل فيؤدى ذات حلم. طيب. الان الذي ذكر هنا وهو الان ما سبب ما سبب وجوب الزكاة؟ عنده هنا غنى. غنى لا لا ليست غنى - 00:17:13ضَ

من كل نصاب. ما حكمة وجوب الزكاة؟ الغنى. الغنى الملك والنصاب مظنة موجود هنا نفس الشيء. الشارع لم يعلق لم يعلق الحكم هو وجوب الزكاة بالغنى. العلاقة بالغنى اكثر الناس ان يخرجوا الزكاة. لست غنية. انا عندي عندي مليون جنيه لكن ساشتري بيت جديد ساشتري سيارة مرسيدس - 00:17:35ضَ

فالشرع جعل وجوب الزكاة لانها متعلقة بحق الغير وهذا تلاحظه في احكام الشريعة كلما كان الحكم متعلقا بحق العباد جاءت علته اكثر انضباطا ماذا اكثر انضباط. الزكاة متعلقة لان حق حقوق العباد مبنية على ماذا - 00:17:58ضَ

حقوق العباد على المشاة. حقوق الله مبنية على؟ المسامحة. المسامحة وحقوق الله مبنية على مسامحة كالصيام كالقصر في الصلاة كالفطر في السفر. عيون القبعين الظاهرة منضبطة كالمرض كالسفر. ولكن عندما تنظر الى - 00:18:25ضَ

علقت بعلل اكثر انضباطا. النصاب محدد بالضبط واضح عشرين دينار ومئتين درهم. خمسة بقدر محدد بحيس لا يستأنف الناس ابدا فيه حيث لا يختلف الناس ابدا فيه نعم؟ لماذا؟ لان هذا مطالب بحقوق العباد. حقوق البلد دي انا مشعة - 00:18:42ضَ

طيب اذا سببه او علته وجوب الزكاة هي ماذا هي ملك النصاب وملك النصاب مظنة لوجود الحكمة التي هي الغنى. لكن الله لو قال الله لنا كما ذكرت من كان غني فليخرج الزكاة الناس هذا غير منضبط - 00:19:06ضَ

يختلفون في الغنى فلذلك النصاب وايضا جعلت الشريعة شفطا للسبب من باب ماذا ايضا؟ من باب حفظ حق المزكي. يعني اللي حفظ حق الفقير لحفظ حق الفقير جعلت العلة منضبطة انضباطا محددا. صح؟ وهي ماذا ملك النصاب؟ ولحفظ حق الغني - 00:19:21ضَ

المزكي جعلت له شرطا للسبب. ما هو؟ الحولي. لانه ليس كل من ملك النصاب قد يكونوا غنيين في الحال ولكن ممكن بعد شهر سيحتاج هذا المال. يكون والده مريضا. لكن كون النصاب بقي عندك حولا كاملا لم ينقص - 00:19:48ضَ

من اول اشارة وجوب الزكاة الا ينقص النصف اثناء الحول. لو نقص يوما على الصحيح ومذهب الجمهور خلافا للاحناف. لو نقص يوما انقطع الحول. لابد ان تبدأ حول جديدا عندما يصل الى النصاب. واضح - 00:20:06ضَ

كون هذا المال بقي عندك حولا كاملا مع لديك انك لا تحتاج اليه وهذا يعني يرد به على الذين يقولون لا يجوز ان نقدر نصاب المال زكاة المال الان بنصاب ماذا - 00:20:20ضَ

نصاب معدة زكاة المال الان تقدر باي نصاب. زهب. هذا قول بعض اهل العدة. والمعاصرون اكثر المعاصرون يفتون بماذا؟ بانها تقدر بماذا؟ بالفضة لانها احب الفقير معنا الفرق بين نصاب الفضة ونصاب الفهد ماذا؟ كبيرة. كبير جدا نصاب الانصاب بالفضة الان في مصر عندنا تقريبا عشرة الاف جنيه. الاصابة دهب تقريبا سبعين الف - 00:20:36ضَ

مسلا فشخص يقول كيف ما كان عنده عشرة الاف يقول غني يخرج الزكاة. هو نظر فقط الى ماذا الى قدر النصاب لكن لم الى قدر النصاب لكن لم ينظر الى شرط النصاب هو ماذا؟ لا شرط النصاب هو الحول ما هو هذا المال العشر الاف لو - 00:20:59ضَ

سنة كاملة. اه. دون ان تنقص جنيها. معنى ذلك انك لا تحتاجه عند كمال اخر يعني يكفيك فهمت؟ لا مانع لا مانع من وجوب ان لا مانع ان نقدم زكاة المال بنصاب الفضة. المسألة فيها خلاف قوي خلاف معتبر - 00:21:16ضَ

طيب لنا الفاعل الفقير انه آآ لابد ان نتحول ايضا. اذا هنا يتكلم عن المانع يقول مانع السبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدم تحقق السبب. نعم كالدين في باب الزكاة. عند من يقول انه مانع من وجود الزكاة. لانه مانع من تحقق سببه - 00:21:32ضَ

وهو ملك النصاب وهو ملك النصاب. لان ملك النصاب دليل الغنى ملك النصاب دليل الغنى. مظنة الغنى وليس له دليل قطعي لا دليل ظني دليل ظني بل ان بعض اهل العلم - 00:21:52ضَ

قالوا هناك صورة وهذا قول عند الحنابلة اختار الشيخ ابن عثيمين. يمكن للرجل ان يكون مالكا لنصاب. وتجب عليه الزكاة ويستحق الزكاة من يزكي ازكي عليه. ممكن شخص عنده ولد كثيرون وعنده المصاب - 00:22:11ضَ

بقي طوال السنة. بقي طوال السنة مرة مرة الحول على النصاب في رمضان مثلا. فنقول له يجب ان تخرج الزكاة واخمد الزكاة من هذا النصاب وبقي عنده مال هذا مال الذي بقي عنده بعد شهر عند مولده سيدخلون مدارس ويحتاجون الى مصروفات للمدارس وهذا ما لا يكفي من الزكاة - 00:22:27ضَ

نعم فاذا هو ما كان نصاب الان نعم ولكن ده الحكمة الحكمة لن تتحقق فيه انا محتاج اني انساه زكي. فاذا قد توجد العلة وتتخلى في المظنة التي هي الحكمة. صح - 00:22:52ضَ

ما المانع هو النساء وهو في في اي وقت يحيي ابو الزكاة. هو النساب هو حد الزي غنى وفقر لا ما هو الان لماذا سيأخذ الزكاة ولم يأخذ الزكاة الان هو الان في رمضان - 00:23:09ضَ

وجبت عليه الزكاة لان النصاب عنده وحال عليه الحول. سيخرج الزكاة من هذا الماء. حسنا نعم. وبعد في شوال بعدها بشهر واحد ستأتي المدارس. وعند مصروفات المدارس وهذا من احتياجاته التي يستحق من اجلها الذكاء. وهذا المال الذي بقي عنده بعد اخراج الزكاة لن يكفي - 00:23:25ضَ

احتياجات المدارس من الزكاة في رمضان ايضا لو جاء شخص اخر يزكي في رمضان يغضب على ظنك ان هذا المال لن يكفيك. لان الفقير عند اكثر اهل العلم ياخذ كفايته لسنة - 00:23:42ضَ

وعند الشافعية خذ كفاياته على الدوام. فهمت الخلاف بين اهل العلم في ماذا يأخذ كم تعطي الفقير من الزكاة هل تعطي كفاية على الدوام حتى تكون غنيا؟ ام تعطيه كل سنة؟ جملة؟ يقول لتعطيه ما يكفيه لسنة. وهذا الرجل يغلب على ظني ان هذا المال لن يكفيه لسنة. لان عنده مصروفات اولاده فيجوز له ان - 00:23:53ضَ

من الزكاة. معناه زكى بالامس. زكى بالامس ويأخذ الى زكاة اليوم. هم. ازا نحن اخزنا هزه ملك النساب وما زلنا بالغنى اما من كان عليه دين الا يخرج من هذا جيد. لماذا الشافعية قالوا ان الدين لا يمنع من الزكاة - 00:24:11ضَ

الخلاف بين اهل العلم في ماذا؟ محل النزاع بين اهل العلم في الدين الذي يحل بعد وجوب الزكاة. لا خلاف لابد ان تفهم مع ان النزاع في كل مسائل الفقيه قبل ان تعرف الخلاف. لا خلاف بين اهل العلم - 00:24:28ضَ

ان الدايرة اذا حل قبل حوادث الحوض يخصم من الزكاة. يعني الان انا عندي عندي الزكاة في رمضان وفي شعبان علي دين اخرج الدين اولا في شعبان ولو ان النصاب قد قل اصبح المال اقل ان النصاب خلاص لا يجب عليها شيء. طب المال اكثر من النصاب اخرج عن البقي الذي اخرجته خلاص ليس عليه زكاة. فهمت؟ هذا لا خلاف بينهم فيه - 00:24:42ضَ

غايب اليوم في ماذا الديون المؤجلة بعد حوالين الحاوية لو انا علي زكاة في رمضان. وعلي بعد بعد رمضان بثلاثة اشهر في ذي الحجة مثلا او في محرم علي دين. هل اقسم هذا الدين الذي علي في محرم اقسمه من الزكاة الان - 00:25:04ضَ

ما الدليل على هذا اصلا الذي يقول بخصم الدين من الزكاة والذي يلزمه ماذا الدليل. ويسعدنا باي دليل الاثر العثماني. واسر العثمان محتمل. اثر عثمان انه قال في خلافته. ايها الناس هذا شهر زكاتكم - 00:25:21ضَ

فمن كان عليه دين فليؤده. قالوا عثمان ماذا؟ ماذا يقول؟ قال الدين يخصم من الزكاة انا محتمل محتمل ان عثمان يقول ماذا؟ من كان عليه دين قبل حوالين الحول فليؤده - 00:25:36ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام ارسل معاذا الى اليمن هذا دليل الشافعية وامره ان يأخذ الزكاة من الناس. قال فعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. ولم يذكر له - 00:25:50ضَ

الخصم الديني من الزكاة مع ان اكثر الناس يكون عليهم ديون هذا امر تعوم به البلوى. وتأخير البيان ان يعطي الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فهمت؟ فطالما ان الدين مؤجل بعد - 00:26:03ضَ

وقت الزكاة ليس عندنا دليل يقول على ماذا؟ يقول بخصم الدين بخصم الدين من الزكاة. هذا الرجل الذي عليه دين مؤجل نعم حقان الان والحق الذي تقدم هو حق ماذا؟ حق الزكاة - 00:26:15ضَ

وادينا مؤجلا ياتي وقته بعد. لم يأتي وقته بعد. ايضا خاصة في هذا الزمان. لا ينبغي الفتوى بمذهب الجمهور. وخصم الدين بالزكاة بمذهب الجمهور. خلافا للشافعية والرواية عن احمد لا ينبغي الفتوى بمذهب الجمهور. لماذا؟ لان كثيرا من الناس يتوسعون في الاستدانة - 00:26:31ضَ

في امور لا يحتاجونها يعني مثلا عند الجمهور على مذهب الجمهور خلاص انا انا عندي مليون جنيه طبعا بلغت النصاب. وسأفترض مثلا مليون اخر لاشتري بيتا هو اشتري سيارة غالية - 00:26:47ضَ

ثم اخصم هذه المليون من الزكاة فكاد ان يخرج الزكاة ابدا فهمت؟ فاذا الناس يتوسعون في الاستدانة فاذا توسعوا في الاستدانة وافتيناهم بين الدين يخصم من الزكاة لن يخرج احد من الزكاة او سيخرج على جزء قليل من ماله - 00:27:03ضَ

وسيخرج على جزء قليل من ماله. المهم يعني انه لا يوجد دليل صحيح. مرفوع ولا موقوف صريح ان الدين يخصم يخصم من الزكاة. ممن ذهب الى ترجيح هذا القول بان يدينا لا يخصم. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الممتع. ممكن تراجعون كلامه - 00:27:18ضَ

طيب هنا قال ماذا؟ قال الاول منع السبب كالدين مع ملك النصاب اي ان المانع باعتباره ما يمنعه من حكم الحكم او السبب النوعان الاول مانع السبب هو الوصف الظاهر المنضبط - 00:27:35ضَ

الذي يلزم الوجود يعلم تحقق السبب كالدين في باب الزكاة عند من يقول انه مانع من وجوب الزكاة. انه مانع من تحقق السبب ومن كل نصاب. لان ملك النصاب دليل الغنى - 00:27:45ضَ

دليل ظني. لقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم. وعن وجود الدين لا يتحقق منها. هذا عند من يقول بان الدين يقصى من الزكاة. لان ما الدين ليس مملوكا للمدين فلا زكاة - 00:27:55ضَ

لان التخليص ذمة مدين مما عليه من الدين اولى من مواساة الفقراء والمساكين بالزكاة. هذا كلام للجمهور. فكيف يجيب الشافعية؟ يقولون تقليص ذمة المتين مما عليه من اذا كان لدينا حلا - 00:28:09ضَ

قبل وجوب الزكاة. اما اذا كان الدين مؤجل مؤجل ولذلك مثلا يتكلمون في باب ماذا اعطيك مثال يتكامل في باب الحج لو ان رجلا عنده مالك يحج وعليه دين هل يجوز ان يحج قبل والدين مؤجل يعني؟ هل يجوز ان يحج قبل الدين؟ نعم يجوز. الصحيح انه يجوز - 00:28:22ضَ

ولا يجب عليه ان يستأذن صاحب الدين لان الدين ماذا؟ مؤجل. بعد سنة. هو يعلم من نفسه انه سكاتي اموال يسد بها هذا الدين فهمت؟ نعم لان حق الله الان هو وجوب الحج على الفور - 00:28:42ضَ

قدم لحق مدين نفس الشيء هنا حق الله واجب الزكاة لان الزكاة واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها الا لمصلحة او حاجة عند شيخ الاسلام. مقدم على حق المدينة طيب ما هي الحكم؟ هذا النوع الثاني من المنع اتكلم الاول عن اليمين المنع السبب كالدين مع النصاب. ازا قيل في هزه المسألة ولكن هو المسافر ده قايم يكون نفسه - 00:28:56ضَ

قريب لهلاك. وكيف يخرج عليه دم مؤدب ازا سافر يعني متى متى يجب عليه ان يستأذن؟ لا المصاف ليس العلماء يقسمون السفر الى نوعين. سفر وخوف وسفر غير مخوف تجد هذا التقسيم مثلا في باب العدة في كتاب النكاح. في ايه بقى - 00:29:16ضَ

في مرات المفقود امرأة المفقود قالوا امرأة المفقود لو سافر سفرا يغلب على على الظن في الامن اختلف وبعضهم قد تنطفي ستين سنة وبعضهم قال سبعين بعضهم قال ثمانين. لو - 00:29:36ضَ

سفرا خطيرا وخوفا كالجهاد اربع سنوات. وذا اني فتوى عمر. فهمت؟ فلولا مخاصمين بسفر. هنالك سفر كسفر للتجارة. سفر للحج. هذا سفر امن اما الصفا للجهاد نعم لابد ان يستأذن المدين - 00:29:51ضَ

حتى لو كان الدين مؤجلا. طيب ما هي الحكم طيب من الحب ومانع الحكم هذا النوع الثاني وهو مانع الحب والمراد به الوصل ظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. وهو معنى قول المسن في - 00:30:05ضَ

الوصل المناسب لنقيض الحكم فانه اذا لم يوجد الحكم بسبب المانع وجد نقيضه. وجد نقيضه. المعصية مانع من الاخذ برخص السفر فالسفر سبب وحكمه الترخص برخصة السفر. كالقصري مثلا والمعصية ترتب على وجودها عدم الترخص. هذا مانع طبعا المصنف عندما يمثل احيانا - 00:30:24ضَ

قد يمثل مسائل مختلف فيها ولا يعني بالتمثيله لا يعني تمثيله بالمختلف في انه يرجح. القول مثال فقط فيها خلاف يرون انه يجوز رخص السفر في سفر المعصية ومسألة معروفة. طيب قوله - 00:30:46ضَ

قوله والوصف هو المعصية المناسب لنقيض الحكم نقيضه عدم الترخص والمعصية تناسب ذلك وهذا على عهد القولين في مسألة ومنه ايضا اختلاف الدين في باب الاثم فانه مانع من الاثم وان تحققت اركان الانس وشرائطه ووجد سبب من اسبابه - 00:31:04ضَ

اذا الان اختلاف الدين منع لاي شيء؟ الانس. مانع للحكم الميراث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حتى هذه المسألة فيها خلاف. ابن تيمية خلف فيها الايام الاربعة. حتى هذه المسألة - 00:31:26ضَ

المسلم الكافر والعكس ولان اختلاف الدين ماذا؟ مانع من الارث وان تحققت اركان الارث وشرائطه واوجد سبب من اسبابه السبب موجود سبب الارث موجود القرابة الابوة البنو والاخوة الزوجية المصاغرة سبب الاسباب الزوجية. نعم. ومع ذلك وجد ماذا - 00:31:41ضَ

والمانع واختلاف الدين. نعم ومثال وايضا الحيض فهو مانع من الصلاة مع وجود السفر وهو الوقت هو شيخ الاسلام انه يجوز التلخص ماذا في سفر المعصية ما دليلهم تعرفون هذه المسألة اللي تكلمنا عنها في في قاطع الطريق - 00:32:02ضَ

الاعمال المدنية للجمهور على ان العصر يترخص اولا. الله لا دليل نقلي دليل من القرآن كمال اضطر هو غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الاية تتكلم عن ماذا؟ عن اكل الميتة لمن؟ كان مسافرا وخاف على نفسه الموت - 00:32:23ضَ

لا اثم عليه. بشرط ان يكون ماذا؟ غير بالغ. غير باغ ولا عادل. ما معنى باغي وعاهد عند مفسرين اختلفوا على قولين بداية على خلاف المفسرين اختلف الفقهاء نعم قال بعض المفسرين الباغي نافع لبغة يعني ماذا؟ جاوزان. ظلم. بغى ظلمه - 00:32:46ضَ

وعاد من الفعل اعتدى تعدى الحد ومعنى ذلك ان هذا الرجل كان مسافرا ليظلم غيره بالسرقة وبالقتل او يعتدي عليه لا يجوز له ان يترخص. فقاسوا على ذلك باقي الرخص - 00:33:06ضَ

التفسير الثاني هو الاصح ان بالغ من الفعل طغى بمعنى اراد بقى يلغي بمن اراد ايضا في اللغة وعاد يعني تجاوز الحد المسموح به. وهذا هو الاولى لان الاية ناسب ان تتكلم عن شروط الرخصة. لا تتكلم عن امر خارج عن الرخصة. شروط - 00:33:19ضَ

رخصة ان تكون غير مريد للميتة لا يقول اسم عليه لشخص قال يحب اكل الميتة في الصحراء وانتهى طعامه فوجد ميتا فقال الحمد لله وجدت ميتا ساكلا لا يحب نويته - 00:33:43ضَ

ولذلك يشترطون في المكرة ان يكون قلبه ماذا بالايمان مبغض للذي فعله. واما هذا فعل اكل المجد وهو سعيد يريدها وادم يعني يأكل على قدر الضرورة حتى لا يموت. هذا عادي متجاوز الحد. هذا الانسب في الاية ان يذكر الله عز وجل شروطا - 00:33:57ضَ

الرخصة لا ان يتكلم عن امر اخر ان هذا الرجل سارق او قطع الطريق او كذا فبناء على هذا الخلاف وقع الخلاف بين اهل العلم الاحناف وابن تيمية يقولون يأثم - 00:34:18ضَ

اذا كان في معصية ولكن الانسان يترخص لان الله علق السفر بماذا القصر وهذا الرجل سافر فله ان يحصل حتى لو كان مسافرا سفر معصية المناقشات في هذه المسألة الطويلة. يعني مثلا اعترض الاحناف على الجمهور باعتراضات. من انهم قالوا ارأيتم لو ان رجلا - 00:34:30ضَ

اراد ان يسافر ليحج وفي اثناء الطريق زنى يقصر ام لا يقصر عند الجمهور؟ يقصر يقصر لماذا يقصر يقول هذا عصا في سفره. الجمهور اضطروا ان يفرقوا التوفيق ليس عليه دليل. قالوا من عصى في سفره يترخص - 00:34:51ضَ

ان من عصى بي السفر لا يترخص. يعني معنى عصى بسفره لان البداية ما كان يقصد. هو ينوي ان يذهب الى الزنا ليس للحج لا لا يقصر هذا. اما من ذهب الى التجارة - 00:35:14ضَ

انا صفا المباح وذهب لي حج وزنا او نظرة للنساء. هذا عندما عظم في سبيل هذا التفريط طبعا يعني ما الدليل عليه اصلا ايضا ابن حازم يوافق الاحناف في هذه المسألة - 00:35:24ضَ

والزمهم بالزامه هو انه آآ ثبت عندنا في الشريعة مسائل اجمع عليها ويجوز فيها الترخص معنا المترخص عاصي ذكر له مثال افتكروا ابن حزم. قال ارأيتم لو ان رجلا كسر رجله يأثم من لا يأثم - 00:35:35ضَ

يصلي جالسا او قائما. جالسا. جالسا بالاجماع جالسا نقص. قال يلزمك ان ترموه الصلاة واقفة وقال لهم كذلك الذي اضطر لاكل الميتة في الصحراء وحرمتم عليه اكلها بسبب انه سافر في سفر معصية فانتم جعلتموه يأثم مرتين. مرة قال له سفر في معصية ومرة انه قتل نفسه - 00:35:54ضَ

في الحقيقة ضعيف. صح هي دي المسألة قوله ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرق وعدم المانع ان الشرك والمانع من جملة السبب لانه اذا اختل شرط او وجد مانع لم يوجد السبب فهما متلازمان - 00:36:16ضَ

قوله وليس بشيء اي هذا قيل لا ينذر. يعني ثم قيل هذا قول هما من جملة السبب. هما هما ماذا؟ هما ماذا؟ المانع المانع والشرط. الشرط اول مانع الشرط والمانع من جملة السبب يعني بعض اهله بعض المسلمين قالوا الشرط والمانع من السبب. لانه اذا اختل شرط او وجد مانع لم يؤجر - 00:36:39ضَ

فهو متلازمان يجوز التلازم اذا اختل شرط او وجد معنى قلنا مثلا ملك عند الجمهور يقولون ملك ملك يقول الدين مانع من وجوب الزكاة ووجوب الزكاة سببه ملك النصاب وجود المانع - 00:36:59ضَ

وفيه المانع ماذا الغى السبب؟ فهما متلازمان اذا وجدنا مانع يلغى السبب. واذا هو ده الشرط يوجد السبب. فهما متلازمان. ويجيب عن هذا يقول وليس بشيء يعني هذا القيل لا ينظر اليه. لماذا؟ قال لان الشرط والمانع هما من توابع السبب - 00:37:17ضَ

ليس هما من من اقسام السبب لا من جملة السبب. لان السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط او وجد المانع. هذا كلام مهم يعني يقول كان نصاب مع عدم الحول - 00:37:34ضَ

السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط. الحول هذا قلنا ماذا؟ شرط. شرط الان السبب موجود والشرط ليس موجود. او وجود الدين والدين مانع. صح؟ ولانه لا يجوز فعلا الواجب اذا انعقد سبب الوجوب. قبل وجود شرطه كافراج الزكاة قبل الحول. هذا مثال اخر قوي. يعني هو يقول العبادة التي لها سبب وجوب - 00:37:48ضَ

وشرط وجوبا للقاعدة كل عبادة لها سبب وجوب وليس كل العبادات لها سبب وجوب وشرط وجوب. هناك عبادات لها سبب وجوب فقط. هناك عبادات لها سبب وجوب وشرط وجوب. العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب سبب - 00:38:10ضَ

يجوز فعلها فعلها قبل شرط الوجوب. يعني يجوز فعلها بعد سبب الوجوب وقبل الشرط. شرط الوجوب. من يمثل؟ عندنا مثالين يجوز اخراج الزكاة قبل الحول انت ملكت النصاب الان. والحول لم يمر شر النجاح. شرط الوجوب الذي هو الحول لم لم يأتي. هل يجوز ان تخرج الزكاة؟ نعم يجوز. هل هذا واجب عليك ليس واجب - 00:38:24ضَ

ان تعجل زكاة سنتين كما فعل النبي والعباس عجل الزكاة والسنتين المثال الثاني ما هو العبادة قبل سبب قد بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب الكفارة قبل الحفظ في اليمين - 00:38:49ضَ

انت عندما حلفت قلت والله لاسافرن وانت عرفت انك لن تسافر ها قلت والله ها لا اكل طعاما وانت عرفت انك تريد ان تأكله يجوز ان تكفر قبل ان تأكل. الان انت كفرت قبل الحنف. هل التكفير قبل الحلف؟ واجب ليس واجب. لكن جائز - 00:39:05ضَ

لان سبب الوجوب قد ما عقد هو اليمين. فهمت؟ فاذا خلاصة الكلام ان ان الشرط والمانع ليس من توابع السبب طيب خلاص انتهينا الكلام عن الشرط والسبب والمانع. لابد ان تحفظوا التعريفات جيدا. الثاني - 00:39:25ضَ

الثاني الصحيح يرجع للمتن المتن في البداية خالص في الاحكام الوضعية ها ماذا قال في الاول؟ قال اول اول صفحة من الاحجام الوضعية العقلية والوضعية وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم - 00:39:43ضَ

ما يظهر طيب في الماء؟ نعم نعم هذا هو هذا هو الاول وذكر فيه ماذا؟ السبب والشرط والمانع طيب ثم بعد ذلك قال الثاني هو الصحيح فما يظهر به الحب جعل باقسامه ماذا؟ سبب شرط وبالة - 00:40:24ضَ

الثاني هو الصحيح اي الثاني من الاحكام الوضعية وهو الصحيح هو الثاني الصحيح اي الثاني من الاحكام الوضعية هو الصحيح قوله وهو لغة المستقيم المشهور في كتب اللغة ان الصحيح لغة - 00:40:52ضَ

من المرض قال الشاعر ولكن يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعمرها. البيت وليل اذ يقول رب ليل. يقول المرء من ظلماته سواء صحيح العيون. العور جمع عور الذي لا يرى الا بعين واحدة. يعني من شدة هو - 00:41:08ضَ

يريد ان يصف شدة ظلام الليل يقول هذا الليل ظلامه شديد يستوي فيه الاعمى والبصير. يستوي سواء يستوي فيه ماذا؟ الاعمى والبصير. فمحل شأن البيت صحيحات العيون ان الصحيح عكس الفاسد. سليم من المرض يعني - 00:41:31ضَ

قوله واصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء. هذا في اصطلاح الفقهاء وهو ان العبادة الصحيحة ما اجزأت وبرئت به المكلف وسقط عنه طلبه كان يأتي بالصلاة في وقتها تامة بشروطها واركانها وواجباتها مع انتفاء موانئها - 00:41:48ضَ

قوله عند المتكلمين ما وافق الامر اي ان الصحيح عند المتكلمين ما وافق الامر الشرعي في ظن في ظن المكلف لا في الواقع واذا صلى يظن انه طاهر صحت صلاته عند المتكلمين بان المعتبر في الموافقة للامر شرعا هو حصول الظن فقط - 00:42:11ضَ

لانه هو الذي في وسط المكلفين وفسدت عند الفقهاء لانها لم تقع كافية في سقوط قضائي مع اتفاق الجميع على انه اتى بما امر امر به وانه مثاب لقصده الطاعة. وانه لا يجب عليهم قضاء اذا لم يطلع على الحدث. ويجب اذا اطلع على الحدث فالخلاف لفظي - 00:42:30ضَ

اتفاقهم على وجوب اعادتها في من صلى ظنا انه متطهر فبان خلافه. ولكنهم يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل اعادتها فالمتكلمون يقولون صحيحا والفقهاء يقولون غير صحيحة بانه لا يزال مطالبا بفعلها. الخلاف بين الفقهاء المتكلمين خلاف - 00:42:53ضَ

يعني ليس حقيقة الفقهاء يقولون ماذا من هذه الصلاة. وانهج غير صحيح. المتكلمون يقولون؟ صحيح. صحيح. نعم لانك اليهما يوجب عليه القضاء. اذا علم بحلف نفسه قال المقر في الخرافي - 00:43:13ضَ

مالكي مصري مشهور بالنسبة للقرافة كان يسكن في القرافة قبور وفيه مالكي ومذهب الفقهاء. وهذا الفقهاء انسب من جهة اللغة فان انية الانية اذا كانت صحيحة من جميع الجهات الا من جهة واحدة فان العرب لا تسميها صحيحة وانما تسمي صحيحا ما لا كسر فيه - 00:43:33ضَ

البتة بطريق من الطرق. وهذه الصلاة هي مختلة على توطيد ولتقدير ذكري. على تقدير الذكر فهي كالانية المقصورة من وجه. لانها على تأطير الذكر يتبين فسادها ويجب قضاء يبقى هناك احتمال ان يذكر ان انا اتكلم عن اي شيء عن الصلاة التي صلاها صاحبها وقد نسي - 00:44:05ضَ

انه آآ محدث. قد يتذكر هذا بعد سنة ممكن. بعد سنة تذكر له في اليوم الفلاني صلى الله في هذه الحالة لابد ان يعيدها حتى لو بعد سنة. لان ذمته لم تبرأ. فاذا على تقدير الذكر على تقليل التذكر يعني هذه الصلاة فيها رقص بوجه من الوجوب. وما كان فيه نقص - 00:44:28ضَ

الواجب من الوجوه يسمى عند العربي صاحب الحلم. لا يسمى عند العربي صحيحتين وكلام الطرفين انسب اكثر مناسبة اكثر مناسبة اسم تفضيل من جهة اللغة الفقهاء الذين يقولون ان هذه الصلاة التي صلاها صاحبها وهو لا يدري وهو لا يدري انه محدث. انسب ان توصف بالبطلان. ما دام الصح يعني - 00:44:46ضَ

تقديم الذكر مختل اي ناقصة على احتمال الذكر لو تذكر لو تذكر ما هو مختلها باطلة ناقصة. نعم. على احتمال الذكر لو تذكر وان احنا احتمال موجودة؟ موجود. يعني انت رأيت رجل صلى بدون وضوء ولم تخبره - 00:45:15ضَ

وتركته. احيانا عمليات احتمالية ان يتذكر ان ليس هناك احتمال. احتمال. اذا كان هذا الاحتمال موجود. احتمال النقص موجودا يجعلنا لا نصف هذه الصلاة بالصحيحة انت عندما تشتري هاتف من الدكان ويقول ربما يكون فيه - 00:45:32ضَ

طيب انا الاحتمال يجعلك تقول ان هذا الهاتف ليس ليس صحيحا هكذا وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه اي ان الصحيح في العقود كالبيع والاجارة والنكاح ما افاد حكمه المقصود منه وهو الثمرة - 00:45:48ضَ

المقصودة من العقد. وذلك لان العقد لم يوضع الا لافادة الثمرة المقصودة. مثل البيع المقصود منه نقل الملكية منفعتي لاحد المتعاقدين واستحقاق الاجر للاخر. اذا ما هو تعريف الصحة في العبادات - 00:46:05ضَ

لابد لابد ان تحفظوا تعريفات كما ذكرت. صحيح. ما اجزى وسقط واسقط القضاء. او اجزأ كما اخذنا في الورقات لم اسقط القضاء بريئا بالذمة كلاهم واحد. نعم اما في العقود تقدمت عليه اثاره. نعم - 00:46:26ضَ

والنكاح مقصوده ملك والاستمتاع وكل عقد له ثمرة فان صح العقد ترتب الثمرة عليه والا فلا هو الفاسد لغة المحتل. اي ان الفاسد في اللغة عبارة عن تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتدال الطبيعي - 00:46:47ضَ

هذا هو الاقتلاء واصطلاحا ما ليس بصحيح اي ان الفاسد في الاصطلاح نقيض الصحيح. فمن قال الصحة ما اجزاه؟ قال الفاسد ما لم ويسقط القضاء. وعلى القول الثاني يكون الفاسد ما خالف الامر. واما في في العقود فالفاسد ما لا تترتب اثاره عليهم - 00:47:10ضَ

كبيت المجبوري او بيع ما لا يملك ولو قيل ان الصحيح ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا. كما عرف في الورقات. الشيخ عرف هذا في تعريف اللغات في الشرح - 00:47:31ضَ

والفاسد ما لم تترتب اثار فعله عليه عبادة كان ام عقلا. لكان اوضح ثم يفسر الصحيح من يفسر ثم الصحيح من العبادات بما اثبت القضاء ومن العقول ما ترتبت اثاؤه عليه. والفاسد بضد ذلك - 00:47:46ضَ

قوله ومثله الباطل اي ان الفاسد والباطل بمعنى واحد لانهما متوالفان فكل فاسد باطل وبالعكس وهما عبارتان عن معنى واحد في الشرق وهو ما يقابل الصحيح لوجود خلل في ركبه او شرطه عبادة كان ام عقدا. كما - 00:48:06ضَ

من صلى بغير طهارة او بغير قراءة المعدوم او الميتة او بيع المجنون ونحو ذلك الان عقد البيع التي تترتب على عقد البيع ان يملك المشتري السلعة وان ما الاثار التي تترتب على الارض اللي بيحل الاستمتاع وثبوت اللزم وملك المرأة للمهر بالدخول. طيب اذا كان عبادة من عبادة - 00:48:25ضَ

واسقاط المطالبة بالقضاء افعالنا معين اما ان تكون لنا بنات واما ان تكون عادات. عقود كانك احوال بيع ومثلت لك. اه. ابداك كانت صلاة اذا صلى بني ادم وسقط القضاء هذه الاثار التي تترتب على صحة العبادة - 00:48:57ضَ

وقوله وخص ابو حنيفة باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه. اي ان ابا حنيفة رحمه الله اصطلاح خاص في التفرقة بين الفاسد والباطل وذلك في ابواب المعاملات اما العبادات فهو موافق للجمهور. فالفاسد عنده ما كان مشروعا باصله ولكن جاء الخلل من احد اوصافهم. كان يبيع بثمن - 00:49:22ضَ

او شيء ربوي وشيئا ربويا كبيع صاع مر بصاع منه. فان بيع البر مشروع لاصله من حيث انه ولكنها غير مشروع بوصفه وهو الفضل لانه زيارة في غير المقابل. فلو حذفت الزيادة صح البيع - 00:49:52ضَ

والباطل يكون الخلل في اصل العقد كصدور البيع بالمجنون. او صبي لا يعقل. وكبيع الملاقيح وهو ما في بطون الامهات من الاجنة فالفاسد ما كان مشروعا باصله غير مشروعا بوصفه. والباطل ما لم يكن مشروعا باصله ولا بوصفه. لا الفرق عند من - 00:50:12ضَ

كله ما الفرق بين ابي حنيفة في هذا الكلام؟ خلاصة الكلام. انه يسيح اذا بعت شيء واذا نعم اذا كان ماذا اذا كان مشروعا باصله؟ نعم. كبائع الدينار بالدينارين. اصل بيع الدينار بالدينار مشروع. والوصف الزائد هو الممنوع - 00:50:32ضَ

اما مكان غير مشروع باصله يكون ماذا عنده؟ باق. انت الفرق مفصل القمح الفاسد هو ايضا ابو حنيفة ليس بصحيح الجمهور على خلافه يقولون الباطل قد يكون ممنوعا باصله او ممنوعا بوصفه - 00:50:54ضَ

فهمت؟ يعني مثال اعطيك مثال. عند ابي حنيفة اعطيك مثال في العبادات وذكر لنا مثال في العقود النابعة الدينار بدينارين. عنده هذا فاسد ليس باطل. يجوز ان ارد لك الدينار - 00:51:25ضَ

طبيعي الطعم البر بصعين من البر. ارد لك الصاع الزائد وخلاص يكون الباقي صحيح. اما عند الجمهور ماذا بد من فسخ البيع بس. هناخد الصاعين وانت تاخد الصاع. ثم ننجي بيعا - 00:51:38ضَ

التصحيح والبيع في هذه الصورة عند الجمهور لا يجوز مثال في العبادات عند ابي حنيفة الفاسد والباطل. يقولون مثلا صيام يوم العيد جائز ممنوع بوصفه. الاصلي في الصيام مشروع. ولكن هنا بوصف زائد هو ان يصوم في زمان معين - 00:51:48ضَ

فهمت؟ فصيامه صحيح مع الاثم ومعنا فاسد عنده. صحيح مع الاثم ليس باطلا ما عند جمهور طاف. ويدخل فيه الربا ليس كل انواع الربا نعم يدخل فيه ربا الفضل الفاظ لانهم يقولون ماذا؟ قالوا بالفضل لا اصلا - 00:52:07ضَ

الفضل في الشريعة محرم لغيره. اما ربا النسيئة زاته محرم لذاته. ها اما ربا النسيان اعطيك هل تأخذ منك بعد شهر الف ونصف هذا لمن يسير محرم باصله عند ابي حنيفة في كل ربا - 00:52:28ضَ

هو في ربا الفضل يكون صحيحا مع الاسم ايضا صحيح يا مع الاثم ولابد ان ترد الباقي لان هذا غصب خاص بما ليس بحقك ما عندك جمهور لا بد من فسخ البيان كما ذكرت - 00:52:48ضَ

يتردان البيع والباطل ما لم يكن مشروعا باصله ولا بوصفه. فالاول فاسد يترتب عليه بعض الاثار. فاذا باعه بثمن مجهول مثلا ثبت منه اذا قبضه المشتري. يعني البيع بثمن مجهول عند ابي حنيفة باطل ام فاسد - 00:52:59ضَ

فاسد خذ هذا الهاتف. ولا نتفق على الثمن البيع الفاسد يمكن تصحيحه ويمكن بعد ذلك ان نتفق على الثمن. اما عند الجمهور لا هذا باطل. لابد من من رد السلعة - 00:53:23ضَ

قال فالبيع بثمن مجهول مثلا يسبت الملك اذا قبضه المشتري. ليس للبائع ان يرجع في البيع واذا طرح الزيادة في البيئة الربوية صح البيع. ولم يحتج الى عقد جديد. طرحت زيادة الغى الزيادة كبيع الدينار بالدينارين او الصاع بالصاعين. واضح هذا؟ نعم - 00:53:36ضَ

اما الثاني ما هو الثاني عند ابي حنيفة؟ الباطل. الباطل. لا يترتب على اثره عليه اثره لبطلانه وكونه لبطلانه وكونه غير مشروع تمام وهو اصطلاح اي التفريق الحنفية بين الفاسد والباطل بالاعتبار المذكور مجرد اصطلاح له. ولكن هذا الاصطلاح ترتب عليه خلاف - 00:53:56ضَ

لا انا في معنوي خلافاتها خلافات معنوية. صح. عند الجمهور بيع الصعب الصاعي. لابد فيه من الفسخ ندبح التصحيح لان كليهما غير مراد للشارع يعني ماذا نفعل مثلا في حديث عائشة - 00:54:20ضَ

سعيد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ايام التشريق ان يصنف الا لمن لم يجد الهاتف. هذا نهي عن الصوم. فكيف تقول انسان صحيح الشريعة لا يمكن ان يكون صحيحا - 00:54:45ضَ

في العقود. وكذلك في العقود نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما آآ باع بيع امامه التمر صاعا بصاعيه صاع من نوع جيد بصاعين من نوع رديء قال عين الربا عين الربا. والربا من يلعن يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا - 00:54:57ضَ

وكيف يكون المنهي عنه جائزا؟ هذا مناقض لمقصود الشارع عليه مسائل فقهية وهو ارشد الرجل الى صورة تصحيح العقد قال له بيع التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم الجنيبة. لم يقل له الغ الصاع - 00:55:17ضَ

بيع هذا بالنقود الغي البيع هذا بالنقود ثم اشتر بالنقود التمر الجيد. نعم وقد ورد عند الجمهور مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل كما في الحج. ويرى كثيرون ان الخلاف لفظيا لما ذكر. وان النزاع - 00:55:38ضَ

انما هو في العبارة اخذنا في الورقات ان هناك مسألتان يفرق فيما بين الباطل والفاسد من الجمهور. ما هما؟ الحج والنكاح. حج النكاح حتى يذكر لهم المسألتين. حتى لا نهاية الكلام - 00:55:55ضَ

مختلفة عن ذلك الاصوليون وهذه مسألة ينبغي آآ بحثها في كل خلاف اصوله بعد كل خلاف اصولي الافضل ان تنظر هذا خلاف احيانا يختلفون هل واللفظ ام ما نوى بعضهم ذهب الى النوم ماذا؟ اللفظ. والصحيح انه معنوي. لماذا؟ لانه ترتب عليه خلاف ما زال كما ذكرت. هذا خلاف معنوي. عندما نقول مثلا من باع صاع بصاعي - 00:56:06ضَ

وكل هذا خلاف لفظي يعني لا يوجد فرق بين يكون بيعه باطل وبان معه اه عند الاحناف وعندنا النمو. لا الامر ليس كذلك. عندنا الاحناف يقولون يمكن التصحيح باسقاط الزيادة. عند الجمهور يقول لابد من فسخ البيان. فكيف يقال - 00:56:33ضَ

ممن يهتم بتحقيق اه وهذا كتاب لابد ان تشتروه سيفيدكم اه في تبسيط لاصول الفقه مع التوسع الجدة كتاب المهذب تعرفوا لو؟ المهذب المهذب للنمل تعرفونه مؤذن المهذب المهذب المهذب في اصول الفقه المقارن المهذب - 00:56:47ضَ

بوصول الفقه المقارن. الشيخ عبدالكريم النملة وفي خمس مجلدات هو توسع جدا في جمع اقوال الاصوليين المتفرقة. هو كتاب مبسط جدا يعني سهل المطولات. يعني مثلا كتب الاصول الطويلة صعبة. يعني - 00:57:09ضَ

شرح التحرير ككوكب المرير مثلا من كتب الحنابلة هو كتاب بعدين اكتب وعلى الكتب ان الحنابلة مثلا لكي تدخل كوكب منير تقرأ المهذب اولا. عبد الكريم النملة عبد الكريم النملة اصولي كل كتب في الوصول - 00:57:29ضَ

سني معروف عبد الكريم عبد الكريم النملة. النملة. مؤنث نملة. النملة الواحدة مفرد نمل سعودي ولو كتب كثيرة جدا في اوسعها المهذب او سعوها هي له شرح على روضة الناظر - 00:57:45ضَ

الروضة ثم المؤذن من ناحية التوسع. ها؟ موجود كتاب ممتاز جدا ماذا يفعل في هذا الكتاب بعد ان يفقد الخلاف؟ طبعا انت بكثير من الفروع الاصولية التي ليست موجودة في هذا الكتاب - 00:58:01ضَ

في الابواب التي ماضت معنا يا بابا الحكم التكليفي والحكم الوضعي ليلة المتصل لم يذكرها. يأتي بهذه المسائل ويفصل فيها الخلاف ويذكر الادلة كل فريق ويرجح رأيا بغض النظر ستوافقه او تخالفه - 00:58:21ضَ

للتوضيح. المهم في الكتاب ماذا بعد كل هذا؟ انه يذكر ماذا؟ نوع الخلاف حلوة لفظيا ومعنوي او معنوي. لان هناك مسائل كثيرة ستأتي سيأتي معنا بعضها اه اكثر الاصولين مثلا يقولون فيها خلاف لفظي كمسألة مثلا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ اكثرهم يقولون انه لفظ حتى المصنف نفسه قال هذا في الورقات لو تذكرون - 00:58:37ضَ

وقلنا ساعة ان خلاف في الحقيقة معنا وليس لفظي طيب المهم يعني اكمل هذا خلاف نفسي يختلف في نفس ولكن حكم واحد صحيح بالضبط النتيجة واحدة. خلاف في اللفظ فقط. اما خلاف معنوي كان حقيقي. يعني هم يختلفوا في الفاز وفيه حكم بالظبط - 00:58:59ضَ

كما مثلنا في في الورقات انما قلنا اذاعة خطاب الكفار من فروع الشريعة لا خلاف معنا وليس نبض. لانه لا يجوز ان تبيع الطعام لهم في نهار رمضان حقيقي لان هو اثر في الاحكام في الدنيا - 00:59:18ضَ

المجاوزة واصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي قوله واصطلاحنا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي وعلى هذا التعريف فالنفوذ يختص بالعقود - 00:59:30ضَ

يختص بالعبادة. طيب. فهمتم معنى نفوذ في اللغة التصرف الذي لا يخدم متعاطيه؟ ما هو متعاطيه فاعله؟ على رفع على الغائه قال لنا انت عقدت عقدة عقبت على امرأة لا ينفع من اراد ان تقول انت ناسي زوجتي. الا اذا طلقتها. خلاص هي ثبتت ثبت ثبت العقد - 00:59:50ضَ

واذا طلبتها وجب عليها نصف المهر. ان كنت قد سميت لها معنى. خلاص لا تزال ترفع هذا فهمت الذي لا يقدر بطاعته على الغائي على رفعه على ابطاله ده تلبية وتفرقنا. لا تستطيع ان ترجع في البيع - 01:00:16ضَ

وهذا مأخوذ من المعنى الاول وهل هذا التعريف النفوذ يختص بالعقود؟ والاجزاء يختص بماذا؟ بالعبادة لان العبادة مجزئة ايه؟ بلي عبادة ذمة وسقط بها الطلب وذلك مثل عقد البيع اذا وقع بشروده وانتفت موانعه ترتبت اثاره عليه من تملك العين والثمن. يتملك المشتري العين ويتملك البائع الثمن - 01:00:32ضَ

صحيح ويحتد به. فالاعتداد بالعقل هو المراد بوصفه بكونه نافذا. ومثله الايجارة والنكاح والعتق والطلاق فالبائع او المشتري لا يقدر على رفع التصوف. فلا يمنع من وقوع ولا قصور اثارهم - 01:00:58ضَ

فلا يمنع من فلا يمنع المتعاطي وهو المتعاقد من وقوعه وقوع العقد ولا حصول اثار العقد. يعني انت اول عندما تعقد عقد البيع وتتفرق وتقبل الثمن ليس لك ان ترد لان البيانات سوف ترفع - 01:01:18ضَ

ملكية المشتري للسلعة اللي تستطيع الصحيح اي ان النفوذ بمعنى الصحة. فهما مترادفان وعليه فيصح وصف العبادة بالنفوذ. والاول اصح اصولية يعني هم يدققون جدا في الاصطلاحات الاول اصح ان نجعل النفوذ - 01:01:42ضَ

للعقود والاجزاء للعبادات ولا يمنع من وقوعه ولا حصول اثاره لا يمنع من وقوعه من وقوعه من الذي يمنعه؟ المتعاطي. المتعاطي. البيعة والمشتري. المتعاقب المتعاقد من وقوعه هي ترجع الى ماذا؟ العقد. ولا حصول - 01:02:05ضَ

اثاره لا كما مثلت البيع مثلا او في اللقاح وهو ان الانسان يختص بالعبادة والنفوذ يختص بالعقود على قول الاكثرين واما وصف العبادة بالنفوذ فضعيف لان المعنى وصف العبادة بالنفوذ ضعيف لان المعنى لغوي هو نفوذ مجاوزة الشيء لا يساعد على ذلك على وصف الاصح ان توصف العبادة لماذا كما ذكر؟ لا بالاجزاء - 01:02:26ضَ

الصحة الصحة اثرها الاجزاء الصحة حكم الوضعية. اثرها ماذا؟ الاجزاء. نعم قوله والاداء شرع في بيان احوال الواجب المقيد بوقت كالصلاة فيوصف بالاداء. والقضاء والاعادة وهذا من لوائح خطاب الوضع. من - 01:03:05ضَ

ليس هو من خطاب الوضع انما من لواحق خطاب الوضع. يعني ما معنى من لواحقه؟ من توابعه. نعم لان الوقت سبب للاداء وخروجه سبب للقضايا. والسبب حكم وضعي اذا لماذا يدخلون الاداء؟ انا مهم ان تفهم. يعني مهم ان تفهم التقسيمات عند الاصوليين - 01:03:26ضَ

وفروع هذه التقسيمات لماذا قالوا هذا في احكامنا؟ لماذا قالوا اداء في الاحكام الوضعية اصلا قال لماذا هنا ها لان الوقت سبب للادب وخروج سبب للقضاء. والسبب حكم وضعي الامن ماذا جعلنا الاعداء والقضاء داخل المحكمة الوضعية؟ لان السبب حكم وضعي صح؟ نعم. السبب حكم وضعي - 01:03:57ضَ

وما سبب الاداء؟ دخول الوقت وما سبب القضاء خروج الوقت؟ لذلك الاداء والقضاء كانوا من توابع السبب. حتى تفهم ماذا تقول ماذا تدخل الاعداء والقضاء؟ كمساتي؟ لماذا ادخل العزيمة والرخصة - 01:04:25ضَ

في الاحكام الوضعية تقول لك كوزارتي طب ما هو تعريف الاداء؟ قال فعل الشيء في وقته اي ان الاداة فعل الشيء اولا في وقته المقدر له شرعا. والتقييد من قولنا اولا للتفريق بين الاداء - 01:04:38ضَ

سعادتي ومثاله ان يصلي المغرب التعريف الذي ذكره ادق في الشرح ممكن نتفق على التعريفات اللي تحفظ يعني الأداء فعل الشيء اولا في وقت مقدر له شرعا هذا هو التعريف الذي لابد ان تحفظه - 01:04:56ضَ

لما تلف الفلة دي في متن شمالك ناقص قال فعل شيء في وقته لا كلمة اولا لابد ان تزاد لماذا؟ نعرف انه لا يقصد يعني في اول وقت يا شيخ - 01:05:11ضَ

فعله شيء لا لا لا اقصد باول وانا اول يقصد باولنا اول الوقت. نعم. يقصد فعل اول مرة. نعم. لانه قد يفعلها ثانيا وتكون اعادة. الان اسمعني عندنا ثلاث مصطلحات - 01:05:28ضَ

اداء وقضاء اعادة الاعادة والاداء كلاهما في الوقت لكن الاداء اولا والاعادة ثانيا. فكلمة اولا حتى نخرج ماذا؟ الاعادة. فهمت؟ وكلمة في وقتي حتى نخرج من القضاء السعادة والقضاء والفضل؟ اه طبعا نعم. الاعادة في الوقت. اه القضاء بعد الوضوء. يعني انت الان صليت؟ وبعد ما صليت تذكرت ان صلاتك - 01:05:42ضَ

هذه استراحات استراحات طبعا المصطلح القضاء مصطلح القضاء وهذه الرسالة سنتكلم عنها بعد قليل مصطلح القضاء بمعنى انه فعل العبادة بعد الوقت. نعم هذا مصطلح اصولي فقهي لا يجوز ان نحاكم الفاظ الشارع عليه - 01:06:15ضَ

لنرى من القضاء جاء في الشريعة جاء في القرآن والسنة كما ساذكر هذا بعد قليل. لكن لم يأتي بهذا المعنى الحادث. انما اتى بمعنى ماذا ما معناه. فاذا قضيتم مناسككم. هذا امر. هل معنى قضيتم مناسككم؟ يعني فعلتموها بعد الوقت؟ لا في وقت. فما فما ادركتم - 01:06:35ضَ

وصلوا وما فاتكم فاقضوا. خلاص انت كلام عن المسألة. لن تأتي بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا سمعتم الاذان اذا سمعتم الاقامة نعم - 01:06:55ضَ

اذا اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون تجلون يعني. نعم. واتوها وانتم تمشون. فما ادراكم فصلوا وما فاتكم فاتموا رواية فقده وما وما فاتكم فيها؟ فقدوا. معنى فقدوا هنا؟ فاتموا. يعني اتموا يعني. اتموا. يعني اكملوا. القضاء في اللغة بمعنى الاتمام. وان مذهب الشافعية خلافا للدموع - 01:07:08ضَ

الجمهور اخطأوا فحملوا لفظ القضاء هنا على القضاء ماذا الاصولي فقالوا ما ادركه المأموم مع الامام هو هو ماذا اخر صلاتي وما فاته اول صلاته. فعليه ان يقضي الذي فاته - 01:07:31ضَ

النهاردة هذا خلاف لفظي معنوي معنوي خلاف لو انت دخلت مع الامام في الركعة الاخيرة من صلاة المغرب له اخير بالاول عند الجمهور هذه الركعة الاخيرة لك. فتصلي بعد ذلك ركعتين متصلتين - 01:07:54ضَ

النبي ركعة التي اطلقتها مع الامام هي الركعة الاخيرة فتصلي ركعتين متصلتين تجعل فيهما بالقرآن عند الشافعية ستصلي ركعة واحدة ثانية تظهر فيها بالقرآن ثم تتشهد ثم تصلي ركعة. فهمت؟ امتى وهناك سورة الخلافة؟ تغير صلاة المغرب - 01:08:09ضَ

في الصلاة. اذا ما ادراك ما الامام هو ماذا وهو اول صلتك ليس اخرها واول صلاتك عند الشافعية انما حامل الله المؤمن على ماذا؟ على المعنى اللغوي لان الشريعة تحمل على معناها لغوي وليس معناها الاصطلاح الحادث - 01:08:26ضَ

الخطأ محاكمة الفاظ الشارع الى معنى اصطلاح الحال. وهذا مر بنا مثال عليه قبل زلك في لماذا؟ في الاحكام التكليفية في المكروه الميكروب عندما قلنا ان المتأخرين اخطأوا على ائمتهم عندما حملوا المكروه على كراهة اصول ايه؟ هم مقدسون بكرة التحريمية يعني نفس الخطوة - 01:08:39ضَ

فهمت؟ فان الالفاظ الشارع اول صوت اهل العلم قبل الاصطلاح تحمل على الاصطلاح انما تحمل على المعنى اللغوي. المعهود عند العرب نعم اول واخر يعني الان هو سنة اخر واتأخر الاول لقوله تعالى يعني؟ اه هو قضاء ما هو النبي قال فما فاتحه فاقضوا. هم. فاقضوا - 01:09:01ضَ

القضاء هو ماذا؟ فعل العبادة بعد وقتها فانت تقضي ما فاتك الركعتين قليل. انت ادرت الاخيرة. ايوا. انا عند الجمهور خلافا للشافعية فتدرك مالا تقضي ماذا تقضي العلوة الثانية اما رواية القضاء تفسر برواية الاتمام حتى ان الحافظ في الفتح قال قاعدة مهمة في - 01:09:28ضَ

اذا كان الحديث مخرجه واحدا واختلفت الفاظه واجعل حمل بعضها على بعض لان هذا حديث رؤوي واحد. مخرج واحد يعني روي واحد ابو هريرة. حسنا لم يروي غيره. لم تتعدد الرواية. وقوله فقدوا واتموا هذا من تصرف - 01:09:48ضَ

الرواية من الرواية بالمعنى. فاذا كان الحديث مخرجه واحدا لا يصح ان نجعل الفاظه مختلفة بل لابد من حمل بعضها على بعض. فتحمل رواية القضاء على الاتمام لان رواية الاتمام اكثر عددا. هذه الاداة ترجيح اخر من الناحية الحديثية - 01:10:05ضَ

اما التصريح من الحياة الاصولية انه لا يصح حمله الفاظ الشارع على الاصطلاحات الحادثة يصحوا حملوا الفاظ الشارع على الاصطلاحات الاصولية او الفقهية الحديثة اخر سؤال هو ادرك في في مغرب اخر ركعة. مهم. هو سلم مع الامام وامام سلمة الان هو - 01:10:22ضَ

ازا بقول الشافع هو يأتي ساني ويجلس يأتي الثاني ويواجه فيه. نعم. لان الثانية هدية الثانية في المغرب والثانية في المغرب الجهرية. ثم تشهد ثم ويقوم ويأتي بركعة سرية. اهو. اما عند قول الجمهور. نعم. الثالثة هذه الثالثة هذه هي الثالثة السرية. بقي له ماذا؟ ركعتان جهريتان. سيصليهما - 01:10:45ضَ

متصلتين جهرا فهمت؟ واذا فعل غير ذلك صلاته باطلة. جميل. اذا فعل غير ذلك عند الجمهور صلاة باطلة. نعم ومثاله ان يصلي المغرب بعد غروب الشمس وغروب شفقه. والفجر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس - 01:11:05ضَ

وقولنا في وقته المقدر له احترازا مما ربط الامر بفعله عند وجود سببهم وتحية المسجد اذا دخل المسجد في اي وقت على بعدهم مذهب الشافعية انه يجوز فعل النوافل التي لا سبب في وقت الكراهة. نعم - 01:11:26ضَ

وسجود التلاوة اذا قرأ اية فيها سجدان وانكروا المنكر اذا ظهر. وانقاذ غريق اذا وجد. وكالجهاد اذا تحرك العدو او حصر البلد. فان هذا كله مأمور بهم ولا يوصف بالاداء في الاصطلاح لعدم تفضيل وقته. اه اذا الاداء يوصف به في اي شيء. نحن قبل ذلك عندما تكلمنا عن اقسام الواجب. قلنا الواجب ينقسم - 01:11:44ضَ

باعتبار اربعة اقسام منها ماذا؟ لا الذي يتعلق بهذا مقدر بغط وغير مقدر بغت مقدم وقت وغير مقدم بوط الاداء والاعادة والقضاء مصطلحات خاصة بالواجب المقدر بوقته اما الواجبات التي ذكرها كل هذه تحية المسجد وسجود التلاوة الى اخره والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند وجود سببه. كل هذه لا يصح وصاها بالاداء ولا بالقضاء. لانها غير مقدرة بوقتها - 01:12:10ضَ

انما معلقة بسبب غير مقدرة بواحد. فهمت؟ فهمت انا اذا في وقت مقدر له احترازا اي اخراجا مما ربط الامر بفعله عند وجود سببه الامثلة التي قرأناها. مفهوم هذا؟ نعم - 01:12:37ضَ

قال يوسف بالاداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته. وان كان قد يقال في فاعله انه امتثل ما امر الله به. كما ان هذا قيد يخرج فانه يفعل بعد الوقت. مرة اخرى. حفز التعريف ومعرفة شرح التعريف والاحترازات مهمة. يدل على فهمك للتعريف. في وقته مقدم لو اخرج شيئين - 01:12:56ضَ

اخرج الواجب غير المقدر بوقت واخرج القضاء. لان القضاء بعد الوقت فهمت؟ اما الاداء في وقت مقدر له. نعم لا لا انا ممكن اشرب ماء فقط ولا يشترط في قول فعل الواجب ادان ان يقع جميعه في الوقت بل يكفي ايقاء بعضه - 01:13:16ضَ

اذا ادرك ركعة من العصر مثلا قبل غروب الشمس صارت اداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 01:13:45ضَ

قوله ولاعادته فعله ثانيا لخلل او غيرهم اي فعل المأمور به في وقت المقدر له شرعا لخلل في الفعل الاول. كمن صلى بدون طهارة فانه يعيق او لغير خلل من صلى منفردا ثم جاء الجماعة فانه يصلي معهم لتحصيل فضيلة الجماعة - 01:14:02ضَ

او صلى في جماعة ثم دخل مسجدا اخر فانه يصلي معهم ايضا لما ثبت في السنة الاعادة الثانية ننتظر الامام بالنبي سم زهب الى قومه. معاذ ابن معاذ. ونحن قلنا هو سنة بالنبي سنة سم زهب الى قومه وسنة فرده - 01:14:25ضَ

لا الصحيح انه العكس نعم نعم. صلى الفرض ثم صلى ما يقام من السنة. ازا كان كما زكرت اليس انا مدرك او ولية الوقت؟ في او صلاتي اول وصلنا مع النبي فرضا. الصلاة الاولى كانت فرضا. الصلاة الاولى كانت فرضا. والثانية نفلة ما الاشكال - 01:14:53ضَ

ها من يقول بالعكس. اليس نعم هذا من يقول بالعكس يلزمه هذا الالزام. ولذلك كان هذا قول الحنابلة الذين يمنعون من امامة المتنفل المفترض كان قوله قولا ضعيفا. لانه يبعد جدا ان يترك معاد الافضل هو صلاة الفرض. في اول الوقت خلف النبي - 01:15:13ضَ

لا الحمد لله اسناني صحيت جزاك الله خير. لا تتعب نفسك يعني جزاك الله خير استريحي بسم الله قال والاعادة فعله ثانية لخلل او غيره. اي فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا - 01:15:32ضَ

لخلل في الفعل الاول كمن صلى بدون طهارة ثم تذكر طبعا صلى ناسيا يعني بنصالح بدون طيارة متعمدة بعض اهل العلم كفارة الاحلام عندهم تشدد في هذه المسائل. كما صلى بدون طهارة فانه يعيد - 01:16:08ضَ

او لغير خلل. كمن صلى منفردا. ثم جاء الجماعة فلن يصلي معهم لتحصيل فضيلة الجمع. هذه اعادة ايضا. اذا لا يشترط في الاعادة ان قال في الاعادة ماذا؟ فعله ثري لخلل او - 01:16:23ضَ

غير الخلل قد يعيد بدون خلل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في الصحيح انه صلى في الفجر في ذهنه فوجد الزبير معتزلين في جناب المسجد قال امام العقوبة الاقتصادية معنا الست والمسلمين قد صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليها معهم فانها لكم نافلة - 01:16:39ضَ

اعادة اعادة بدون مدى بدون خلف ادي اعادة بدون خلل. اوصلنا في جماعة ثم دخل مسجدا اخر فليصلي معهم ايضا مما ثبت في السنة الحديث الذي ذكرته. طب القضاء الاداء والاعادة. بقي الكلام على القضاء. قال القضاء - 01:16:58ضَ

والقضاء فعله بعد خروج وقته اي مطلقا لعذر كالحائض يفوتون الصوم في رمضان فتصوم بعده فيكون قضاء. او كما لو اخر صلاة عن وقتها عمدا حتى خرج وقتها ثم صلاها. ويسمي ذلك قضاء عن قوله بقضائها. ومن قال بعلم - 01:17:19ضَ

لا ابن تيمية ابن القيم خلافا للامام الاربعة وابن حزم كذلك يقولون ماذا؟ وادي مسألة مهمة تتعلق بسنة اصولية لم يذكرها في المتن. وهي مسألة مهمة جدا فيها خلاف قوي بين الاصوليين - 01:17:39ضَ

وهي مسألة ماذا لم يذكر؟ وايه مسألة مازا مسألة سبب الخلاف دائما الخلاف الفقهي يكون مبنيا على خلاف او حديثي لان معظم الاسباب التي ذكرها شيخ الاسلام وكلها في رفع المنام - 01:18:01ضَ

اما ترجع الى اسباب ماذا؟ حديثية وذو الاصولية هو انا الخلاف في هزه المسألة خلاف اصولي خلاف اصولي فهمت خلاف اصولي. ما هذه المسألة هل من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه القضاء شخص بلغ - 01:18:22ضَ

ولا يصلي ثم تاب عندما كان عنده اربعين سنة. الائمة الاربعة يجبون عليه ان يقضي كل هذه الصلوات منذ بلغ حتى بلغ اربعين سنة لماذا قالوا لان القضاء لان العبادة - 01:18:44ضَ

تثبت في الذمة ولا يحتاج خضعها الى امر جديد هادي مسائل تعرف مسألة ماذا؟ هل القضاء يحتاج الى امل جديد ام لا؟ قديم يعني هل القضاء يحتاج الى امل جديد ام لا؟ العجيب ان اكثر اصولهم يقولون ان القضاء ماذا؟ لا يحتاج الى امر جديد. عفوا عفوا يحتاج الى امر جديد - 01:18:59ضَ

امور اصولية. ولكن جمهور الفقهاء قالوا بعكس القاعدة لماذا؟ لان مدرسة المتكلمين لو انت رجعت الى الحاشية هو اشار الى هذا في الحاشية حتى تفهم هذه المسألة لانها مهمة. ارجع للحاشية ما قرأناها نحن. الحاشية - 01:19:23ضَ

دي صفحة دي صفحة ها هذي هي صفحة اه عندي صفحات مختلفة عنكم طبعتكم جديدة. اقرأها هكذا وجدتها كم صفحة عندك الآن؟ قال المرور اكثر اصيب من الشافعية المالكية والحنابلة واطلق عليهم ذلك اطلق على الذين الفوا في وصول الفقه بتركة المتكلمين. لذلك يا متكلمين يعني - 01:19:37ضَ

لدخول طائفة من المتكلمين فيه الاشاعرة. ولهذا ادخلوا في وصول الفقه مباحث كلامية لا طائل تحتها. معنى لا طائل تحتها ولذلك الشاطئ في موافقته كلمة مشهورة جدا. في اول الموافقات. يقول كل مسألة في اصول الفقه - 01:20:07ضَ

لا يترتب عليها حكم شرعي او ادب مرعي فهي ليست من اصول الفقه وهي عارية وان ادخلت فيه يعني هذا معنى كلامي يعني يقول كل ما سلم في اصول الفقه لا - 01:20:27ضَ

ادب او عمل كمسائل بحثين في اصل اللغات خلايا توقيفية ام ليست يطلون جدا في هذه المسألة مسائل كثيرة جدا في اصول الفقه الكتب المطولات ها آآ كشرح اللغة عن الشيرازي وكالكوكب المنير - 01:20:38ضَ

نعمل حساسية فايدة في يوم واحد صعبة ليس فيها فائدة اصلا طيب سم المتكلمين لانهم ادخلوا في اصول الفقه مسائل لا فائدة فيها. طيب مثل اصل اللغات وتكليف المعدوم. هل يمكن ان يكلف الله المعدوم؟ ما الفائدة من هذه المسألة؟ هل هناك من عندهم اصلا حتى يكلف؟ عصمة الانبياء - 01:20:57ضَ

هاد المسألة لا يتوافر عليها عمل بالنسبة لنا لاننا بيئة خلاص ان مات وانتهى الامر. ونحو ذلك. منهم الراسي والجويني والغزالي. كل هؤلاء له كتب مشهورة في اصول الفقه ها - 01:21:20ضَ

والارشاد والمصفى المستصفى اللي هو ازاي؟ وهم يقررون القواعد الاصولية على المبادئ المنطقية والاساليب العربية. من غير التفات الى موافقة فروع المذهب ومخالفتها اياه هذه العبارة هذه هذه الفقرة هي عبارة هنا ما العبارة هنا - 01:21:31ضَ

ما العبارة التي تهمنا؟ في مسألة نتكلم عنها قواعد الالتفات الى من غير التفات. الى موافقة فروع المذهب او مخالفتها. هذه العبارة مهمة لا تفهم هذا الاشكال. تجد ان جمهور الاصول يقولون قول - 01:21:53ضَ

ثم جمهور الفقهاء يخالفون هذا القول. يعني الشافعية يقولون بوجوب القضاء مع انهم بوجوب القضاء على العامد. مع انهم يقولون بماذا؟ بان القضاء يحتاج الى امر جديد. فهم لم يلتفتوا الى الى المدى. الى ان المذهب - 01:22:09ضَ

الفروع الفقهية قال فماذا؟ القاعدة الاصولية مع انه المفروض ان المثل يكون موافق لاصوله امتى انا؟ هذا معنى قولي من غير التفات الى موافقة فروع المذهب او مخالفتها اياه خلاص هذي العبارة تيجي علينا - 01:22:25ضَ

حتى تفهم هذا الاشكال. لكن تجدك احيانا في مسائل فقهية كثيرة قال بها الفقيه قال بها بعض الفقهاء مع ان اصول مذهبه تخالف هذا هذا التفريع. من ذلك هذه المسألة - 01:22:44ضَ

ان جمهور الاصولين يقولون ان القضاء يحتاج الى امر جديد ومن اقوى ادلة في هذا ان الشارع اذا حد العبادة بوقت طبعا احنا قلنا القضاء متعلق بالعبادات المقدرة بوقت ان الشارع اذا حد لعبادة الوقت - 01:22:57ضَ

فمعنى ذلك انه لا يجوز فعلها. قبل هذا الوقت او بعد هذا الوقت. ولذلك ابن حسن قاله في المحلى من قال انه يجوز للعامل انه يجب على العامد ان يقضي يلزمه ان يقول انه يجوز ان يتعمد الصلاة قبل دخول الوقت. وهذا لا قائل به - 01:23:16ضَ

لا فرق بين اول الوقت واخره كلاهما حدان للوقت. لو قلت بجواز الصلاة بعد الوقت يلزمك ان تقوم بجواز الصلاة قبل الوقت بدون عود الوارد في الشريعة. العود الوارد في الشريعة هو لله مونسي - 01:23:34ضَ

ولا يصح قياس العامد عليهما نعم لا سطح القياس العام من ادلة الجمهور الاربعة قياس العمد على النائب والناسي. والجانب عندهم ان النائم النائم والناسي معذوراني وجب علينا القضاء فمن باب اولى العابد ان يجب عليه القضاء. هذا قيس غير صحيح. لان العامد لم يجعل الاول له مخرجا بالقضاء. انما يقول ان العامل ليخرج - 01:23:47ضَ

هذا ليس من باب التخفيف عليه. انما نقول ليس لك ليس لك مخرج الا التوبة اما النائم والناس لما كانا معذورين جعلت الشريعة لهما مخرجا بالتوبة. وكان الوقت في حقهما هو وقت الاستيقاظ او التذكر - 01:24:10ضَ

دلوقتي في حق النائم الاستيقاظ وقت في حق الناس هي التذكر. اما العامل هذا آآ ليس عندنا دليل جديد يأمره بالقضاء لان القضاء يحتاج الى امر جديد بعلة يخرج وقته ويخرج وقت هذا وهذا صعب. اه العلة هي ان ان وجد وان القضاء تكليف. اه. والتكليف فيه مشقة. فالباب - 01:24:24ضَ

انت كل مشقة من باب اولى ان تكون المشقة على العالم. فنقول لا هذا تخفيف من جهتي انه برأت ذمة العابد برأت ذمة الناس والنائم للقضاء. القضاء مخرج لهما. من الاثم. اما العامل لا يبلغ من الاثم الا بالتوبة ولا يدري ان تقبل توبته ام لا - 01:24:47ضَ

نعم؟ طبعا القضاء احوط من الناحية الترجيحية مذهب ابن تيمية وابن حازم احوط لكن القضاء اصح ارجع ليس احوط لكن مدى مجموع احوط ولكن من نهاية الفتوى لو وجدت رجلا مثلا اسلم - 01:25:06ضَ

يعني بدأ يوصل لي يعني لا تارك للصلاة تماما. فلو قلت له عليك ان تقضي كل هذه السنوات الفائتة هذا يعني آآ قد يجعله لا يصلي اصلا نعم؟ فيه مشقة يعني - 01:25:23ضَ

في ما شاء الله طب ماذا يجب عليه الجمهور؟ قالوا يجبون علي ان يقضي على الفور قضاء لا يشغله عن معيشته. يعني طول ما هو عنده وقت المصلي يستطيع يصلي في اليوم خمس مرات العشاء يصلي - 01:25:39ضَ

في مشقة يعني يا ريت كل صلاة حتى يغلب على ظنه لو ترك مثلا عشرة الاف عشاء مثلا عليه ان يصلي عشرة الاف عشاء. بشرط الا يجعلها الطلب والعلم او باقي. ويقول يفعل يفعل يفعل ما على قدر استطاعته - 01:25:54ضَ

بقول لك ان هذا طبعا في تكليف ولا تأتي به الشريعة. هذا وايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. انما لا يوجب القضاء الا على النائم والنسي - 01:26:14ضَ

من نام عن الصلاة وناسها في وقت نبي كان من يرتد ثم يعود للاسلام. كان يقضون او شيء تاني مزايا اخرى مسألة قضاء المرتد وقع فيها خلاف بينهما الاربعة الفضاء المرتد لما فاته في اثناء ردته. وقع فيها خلافات بين الائمة الاربعة. فهمت؟ الصحيح انه لا يقضي. وهو قول الشافعية واللواء عن احمد - 01:26:28ضَ

اما مسألة قضاء الصلاة ان من تركها متعمدا. الائمة الاربعة اتفقوا على وجوب القضاة. فهمت اما اذا ارتد بامر اخر غير ترك الصلاة المتفق عليها. بعضهم اوجب القضاء وبعضهم لم يوجب القضاء. والصحيح عدم وجوب القضاء في كلا المسألتين - 01:26:49ضَ

طيب نرجع الى الكتاب قال قولهم والقضاء فعله بعد خروج وقتهم مطلقا يعود من كل حاجة يفوتها الصوم في رمضان فتصوم بعده فيكون قضاء. او لغير عذر كما لو اخر صلاة عن وقتها عمدا حتى - 01:27:06ضَ

ثم صلاها فيسمى ذلك قضاء على القول بقضائها قوله وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان هذا اشارة الى قول اخر في تعريف القضاء وهو انه ان كان فوات المأمور به لعذر - 01:27:32ضَ

ان لم يكن قضاء كصوم الحائض بل هو فرض مبتدأ. لان القضاء الحقيقي مبني على وجوب الاداء وهو وساقة مع وجود المال نعمل اتفاق قوله وليس بشيء اي هذا القول ضعيف. اي قول - 01:27:47ضَ

الصوم لا يسمى قضاء. ان صوم الحاج لا يسمى قضاء. لا يستحل لا يسمى قضاء والصواب انه قضاء وهو قول جمهور العلماء لوجوب نية القضاء عليها اجماعا. ولحديث عائشة كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصبر - 01:28:06ضَ

ولان ثبوت عبادتي في ذمة غير ممتنعة فكلاهما يقضى فالمعتبر في القضاء هو السبق والوجوب في الجملة. متى نقول ان هذا القضاء الوجوب حتى لو اجى مانع جنان الحائض الخلاف فيها ده خلاف فيها دي مسلا. هل نسمي صوم الحائط بعد رمضان - 01:28:27ضَ

الذين قالوا اداء قالوا لانها لم تكن لم يجز لها ان تصوم في رمضان. الوجود مانع والحيض. هم. الذين قالوا قضاء قالوا هو قضاء لان كان واجب عليها امر اخر. ما هو الواجب عليه؟ هو الامر الاخر - 01:28:54ضَ

نية القضاء يعني الان هي مجموعة من الصيام في رمضان. لكن هل يجوز لها ان تعزم على عدم القضاء؟ تأثم. اصبح هناك بديل اخر واجب اخر دلوقتي في اخر مكان الصوم في رمضان وهو ماذا - 01:29:13ضَ

والعزم على القضاء. فهمت؟ نعم لا سبب وجوب الاداء على ذلك الشخص نفسه في اسناء تقول هزا لابد ان تنوي انه فرض. فرض. يكفيها ان تنوي انه فرض فرض. يكفيها ان تنوي انه فرض رمضان ان دي فتاة - 01:29:28ضَ

حتى قلبتكم تعلم ان هذا القضاء يعني في ان تعلم ان تعلم ان هذا فرض رمضان الذي فات لا سبق وجوب الاداء على ذلك الشخص النفسي اقرأ كلام من اوله حتى يتضح لكم - 01:29:56ضَ

من اول قوله وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان. هذا اشارة الى قول اخر في تاريخ القضاء وهو انه ان كان فوات المأمور به لعذر لم يكن قضاء كصوم الحوض - 01:30:16ضَ

بل هو فرض مبتدأ. قلنا خلافنا لفظي. هم يقولون صام الحاج بعد رمضان هو فرض ماذا؟ مبتلى. لان القضاء الحقيقي مبني على وجوب الادب ووجوب الاداء في حق الحائض ساقط لوجود الحائض وهو ساقط مع وجود المانع بالاتفاق. حتى وانا مفهوم؟ نعم. طيب. وهذا القول ضعيف ليس بشيء - 01:30:31ضَ

الصواب انه قضاء ان صيام الحائض بعد رمضان قضاء. هو قول جمهور اهل العلم لماذا؟ لوجوب نية القضاء عليه اجماعا انه يجب عليه ان تنوي القضاء وهي في رمضان. ولحديث عائشة كنا امر بقضاء الصوم - 01:30:54ضَ

نعم ولن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع هذا دليل اخر. بعد ما ذكر الدليل النقلي حديث عائشة ذكر الدليل العقلي. وقياس القياس. ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع. يعني الان العبادة ثابتة في حق - 01:31:09ضَ

الحائض ولكن في ذمتها واضح كثبوت الدين في حق المدينة. قال كدين ادمي. الدين ثابت في ذمة المدين للدين. يقضى. فالمعتبر في القضاء هو سبق الوجوب الان الحائض التي كانت في رمضان هل سبق الوجوب عليه ام لم يسبق؟ سؤال سبق هو سبق الوجوب في الجملة على العموم على العموم سواء كان - 01:31:24ضَ

كمان اعمل لكم ده كمانع. لا يعتبر سبق وجوب الاداء على ذلك الشخص بعينه. نعم الحائض نحن نسلم ان الحائض لم يسبق عليها وجوب الاداء هذا يعتبر انما لا يعتبر ماذا؟ هو سب الوجوب في الجملة. ما معنى في الجملة على العموم؟ هذا الوجوب قد يكون وجوب اداء على المكلف بعينه. وقد يكون وجوب في الذمة - 01:31:47ضَ

اذا سبق الوجوب في الجملة في الجملة على العموم نوعان. وجوب اداء على المكلف بعينه اذا كانت غير حائط؟ او وجوب؟ في الذمة فهمت؟ اما خاص بتعريف القضاء في سب وجوب الاداء على المكلف بعينه هذا ليس عليه دليل. فهمت ماذا يريد ان يقصد؟ فهمت ماذا يقصد - 01:32:09ضَ

نعم. نعم طيب انتهينا انتهينا من الفاظ ماذا؟ الاداء والاعادة والقضاء. طيب القسم الثالث من اقسام الحكم الوضعي هو المنعقد هذا القسم الثالث من اقسام الحكم الواقعي وهو منظور فيه الى اعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه. وهذا يكثر له ينعقد عند الفقهاء - 01:32:30ضَ

ولا سيما في المعاملات والعقود كقولهم وينعقد البيع بايجاب وهو جعل الشيء واجبا اي واقعا وقبول وقبول بالفتح على الاشهر وقبول بالفتح على اشهر اين؟ الالتزام والرضا به. وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول وهكذا - 01:32:57ضَ

قوله هو اصله الاتفاق الالتفاف يقول ابن فارس العين والقاف والدال اصلا واحد يدل على شدة. وشدة والثوب واليه ترجع فروع المال كلها كلها وشدة وشدة وثوق. وثوق القوة. وثوقا وشدة وثوق وثوق مضاف الى شدة. وشدة - 01:33:19ضَ

لا هو جزء من من واثقة واصطداع اما ارتباط بين قولين مخصوصين. الى اخره اي ان المنعقد في الاصطلاح له معنيان الاول الارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول. فاذا قال بعت عليك الكتاب فهذا ايجاب. واذا قال اشتريت فهذا - 01:33:49ضَ

فينعقد البيع ويعصر الارتباط ومثل هذا لا يكون الا بين طرفين. طبعا لان الايجاب والقبول في البيع ده فيه صيغة الا عندك؟ شفعي. الشافعية قد يكون بالتعاطي بدون كلام الثاني النجوم كانعقاد كانعقاد الصلاة لتكبيرة الاحرام والصيام بالامساك مع النية والنذر والنذر ينعقد بالتلفظ - 01:34:16ضَ

فاذا قال ان شفى الله مريضي فلله علي صيام ثلاثة ايام ان عقد الناذرون قوله واصل النزول الثبوت واللازم ما يمتنع على احد متعاقدين فسخه بمفردهم. كالاجارة عقل لازم وليس لاحد - 01:34:50ضَ

بعد ان قضائي خيام المجلس او الشرق في صلب العقد او لعيب ونحوه. فمعنى هذا اللزوم يكون عقد لازم يعني لا يستطيع الفسخ احد الطرفين فسخه الا بموافقة الطرف الاخر - 01:35:08ضَ

العقود عندنا نوعين عقود لازمة وعقود جائزة. جائزة عكس لازمة. لازمة يعني ماذا؟ لا يجوز فسخها الا الطرفين الا باتفاق الطرفين كالبيع والاجارة ربنا تفرقنا انتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط قد يكون الخيار شرط في البيع مثلا اقول لك - 01:35:24ضَ

اعطني ثلاثة ايام استطيع ان ارجع لك فيها السلعة. لو انقضى خلال الشرط الثلاثة ايام خلاص لا يزال احدنا الفسخ الا برضا الاخر. وهناك عقود جائزة كعقد الشركة. عقود الشركة كلها نقول جاهزة يدوس فسخ العقد - 01:35:45ضَ

عرض العريق يجوز فسخه. بدون ابن الاخر. تمام؟ فاذا اللزوم يصل بين العقود ماذا؟ اذا ما الفرق بين الانعقاد واللزوم ليس كل منعقد لازم. لكن كل لازم منعقد. بينهم عموم وخصوص - 01:35:57ضَ

قد ينعقد العقد ولا يكون لازما يعني ان عقد الشركة انعقد وهو ليس لازم هو جائز. اما اللزوم لابد ان يكون قبله ماذا انعقاد فهمت الجائزة ايضا ينعقد. الجائزة ايضا ينعقد. يعني اللازم هذا لابد ان يكون قبله انعقاد. الانعقاد هذا يشمل اللزوم. يشمل - 01:36:13ضَ

العقد اللازم والعقد الجاي. الانعقاد انعقاد في اللزوم والجواز. واضح ولا؟ لكن كل لازم لابد ان يكون قبله ماذا؟ انعقاد. لكن ليس كل العقاب لابد ان يكون بعدها لزوم. العقاد كان - 01:36:40ضَ

قد يكون العقد لا ينعقد ولازم وقد يكون العقد كالمثال الذي مثل به الهبة يعني ارجع قليلا مثلا لا اين من قال آآ لا سيما في المعاملات والعقود. كقولهم فهو الكلام الثالث المنعقد - 01:36:54ضَ

وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول. وجدت هذا الثالث المنعقد هذا القسم الثالث من اقسام الحكم الوضعي المقال في اخر الفقرة اخر اخر جملة في الفقرة. وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول انعقاد الهبة بالايجاب والقبول. سؤال فقهي. انعقاد الهبة بالاجابة والقبول. هذا الانعقاد - 01:37:13ضَ

يترتب عليه لزوم ام لا يترتب للاجابة والقبول فقط. هل يترتب عليه يلزوم ولا يترتب؟ يترتب. بعد القبض. ليه يترتب عليه اللزوم الا بعد؟ القبض. خلافا للمالكية بعد القبض. فهمت؟ يعني انا لو قلت لك انا وانا وهبتك هذا الهاتف. وانت قلت لي قبلت. والهاتف ما زال معي. انعقدت الهبة. لكن من حقي - 01:37:38ضَ

لم يحدث لزوم. اذا الانعقاد لا يلزم منه اللزوم لا تلازم بين الانعقاد واللزوم. لكن اللزوم يلزم منه العلاقات لان اللزوم هذا ثمرة للانعقاد. طيب اكمل هذا قوله والجائز ما لا يمتنع ايه؟ ما لا يمتنع فسه. العقد لازم وعقد جائز. خد العقود عقد لازم وجاهز. نعم - 01:38:01ضَ

خلي كل واحد من المتعاقدين فسخه ولو لم يرضى الاخر فذلك كالوكالة فني عقد جائز لا لازم. لانها من جهة الموكل ومن جهة الوكيل بذل بذل نفع وكلاهما غير لازم. المؤكد اذن. والاذن ليس لازم - 01:38:26ضَ

والوكيل الذي وكلته نعم في بيع سيارتك مثلا هذا بذل نفع من حقه ان يفسخ الا اذا ترتب على احدهما ضرر في تفصيل عند اهل العلم. وكلاهما غير لازم. طيب مسألة اخرى؟ التوجيه يشترط اللفظ او الصيام؟ لا - 01:38:43ضَ

لو اشتغلت لفظي معين لو اشتغلت لفز معين ولابد من لفظ لكن لا يشترط لفظ معين اي لفظ يفهم منه التوكيل لو قال ابيع سيارتي او اذنت لك في بيع سيارتي او وكلتك في بيع سيارتي لا يشتغل بالتوكيل - 01:39:02ضَ

لابد من لان مجرد الدفع لا يفهم منه التوكيل. قد يدفعها ويقصد البيع. قد يدفعه ويقصد العارية الاعارة اقصد الوديعة لابد من لفظ يدل على التوكيل ولا يشترط لفظ معين - 01:39:17ضَ

من لفظ يدل على التوكيل العرفي والعقود مبناها على العرف قوله والحسن ما لفاعله ان يفعله والقميح ما ليس له. هذا فيه بيان صفة فعل المقلد الذي هو تعلقوا متعلق الحكم الشرعي فهو قسمان حسن وقبيح. فالحسن في عرف الشرع ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس لفاعله ان يفعله - 01:39:35ضَ

وكل ما امره به الشرع فهو حسن وكل ما نهى عنه فهو قبيح. سواء علينا حكمته ام لم نعلمها. هو الذي يترتب عليه المدح والذنب اه والثواب والعقاب. وقد يكون الحسن والقبح في طريق العقل او الفطرة ذاك لا يترتب عليه شيء من ذلك - 01:40:03ضَ

يأتي به الشرف. وانتم تعلمون المدام في التحسين والتقبيح العقليين. وهذه مسألة من مسائل الاصول التي ادخلها المتكلمون في اصول الفقه وليست فيها فائدة نعم الدخول فيها هناك كتب كلفت فيها اللي هو كتاب اسمه التحسين والتقبيح - 01:40:23ضَ

عندي رسالة علمية طيب الرابع العزيمة والرخصة هذا القسم الرابع للحكم الوضعي وهو باعتبار كونه على وفق الدليل كالعزيمة او على خلافه كرخصة. والرخصة والعزيمة من الاحكام وضعيتي لان العزيمة ترجع الى جعل الشارع الاحوال العادية للمكلفين سببا لبقايا الاحكام الاصلية واستمرارها في حقهم - 01:40:38ضَ

والرخصة ترجع الى جعل الاحوال الطارئة سببا للتخفيف هذا الكلام دايما هو يبين ماذا؟ وجه ادخال الفرع فيه الاحكام الوضعية. الان انتهينا من الكلام على ماذا؟ بنتكلم على الاداء والقضاء والاعادة والمنعقد - 01:41:04ضَ

اللازم والجائزة بقي الكلام على ماذا على العزيمة والرخصة؟ لماذا اخذنا العزيمة والرخصة في باب الاحكام الوضعية؟ هو بين لماذا سبب العزيمة حل عادي سبب لبقاء الحكومة. والرخصة سبب ها؟ لتخفيف. لتخفيف. نعم - 01:41:24ضَ

قوله واصل عزيمتي انقزت المؤكد اي ان اللغة يعني ان العزيمة في اللغة مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال عزم على شيء عزما وعزيمة اذا عقد ضميره على فعل - 01:41:45ضَ

وقضى عليه ومنه قوله تعالى عن ادم عليه السلام لما اقترف الخطيئة ولم نجد له عزما فصلا مؤكدا على المعصية. وسمي وسمي بعض الرسل اولي العزم في ما معنى العزم من هنا - 01:41:59ضَ

قصدا مؤكدا على المعصية بالتأكيد قصدهم في طلب الحق كله عزل الخمسة. اولي العزل. لتأكيد قصد في طلب الحق قوله والرخصة السهولة. اي ان الرخصة في اللغة السهولة جاء في المصباح المنير رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا - 01:42:20ضَ

وارخص رخاصا اذا يسره وسهله. ورخص السعر اذا تراجع وسبل الشراء. فالرخصة تعني اليسرى والسهولة لا نفهم من هزه مفهوم مخالفنا طيب مفهوم مخالفة من شروط العمل به الا يوجد دليل هناك شروط سبعة - 01:42:44ضَ

تأتي معنا في الكتاب في باب مفهوم المخالفة. احنا نأخذ مفاهيم ستأتي معنا في هذا الكتاب العمل بمن شهادة الشروط السبعة الا يدل النص على عدم اعتباره الا يدل النص على عدم ان النصوص تدل على عدم اعتباره لا يكلف الله نفسا - 01:43:11ضَ

التكليف في الشريعة الا منفيا الا في موضع الله فيك بيقول شيخ الاسلام عندما نقول ان هذا رخصة ليس معنى هذا ان العزيمة فيها مشقة. لا. لان عندنا النصوص تدل ان الشريعة ماذا؟ مبنية على التخفيف. ادلة متواترة في المعنى - 01:43:27ضَ

ما جعل لكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم. يريد الله ان يخفف عنكم. ادلة كثيرة جدا. فهمت؟ تخفيف التخفيف. ممكن نقول - 01:43:44ضَ

لما اقول هي التخفيف والاصل ما كان فيه مشقة. كان في قدرة المكلف اصل والعزيمة كانت في قدرة المكلف. نعم واصطلاحا العزيمة والحكم الثابت من غير المخالفة دليل شرعي اول حكم هذا الجنس يشمل الرخصة والعزيمة. وقولها الثابت اشارة الى ان العزيمة لابد لها من دليل. وهذا يتناول الواجب - 01:43:56ضَ

المندوب وتحريم الحرام وكراهية المطلوب. فالعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. ولهذا وقع الخلاف عند الحنابلة. هل من عزائم السجود او لا. مع ان سجدات القرآن كلها كلها ندب عندهم وعند الجمهور ما على الحنفية فانهم يقولون بالوجوب. ما انت بتجيبوا له ولا صح سجل التلاوة ليس واجبا - 01:44:24ضَ

قوله من غير مخالفة دليل شرعي هذا لماذا وقع خلاف بينهما انعدام السجود ام لا؟ لان ابن عباس قال هذا ليست من عذاب السجود نعم لها من السجود. سجدة الصاد ينزل فيها ولا دليل على ان معروفة في الفقه - 01:44:53ضَ

قال من غير مخالفة دين شرعي؟ نعم هذا يوجد الرخصة. نحن الان نعرف ماذا؟ نعرف العزيمة. لابد ان تحفظ التعريف. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. فقول للحكم هذا جنس يشمل الرخصة والعزيمة. الثابت اشارة الى ان العزيمة لابد لها من دليل. تمام - 01:45:08ضَ

من غير مخالفة شرعيين. ما كانت هذا القيد؟ قال ماذا يخرج الرخصة؟ من غير مخالفة للدين الشرعي يخرج الرخصة. لماذا على بالضبط. لان هاي الرخصة يعني حكم ثابت على خلاف الدليل كما ساء. فتحيم الميتة عند عدم المخمصة عزيمة - 01:45:27ضَ

انه حكم ثابت بدليل من غير مخالفة دليل شرعي. انا من مخلصة للمجاعة يعني محمصة المجاعة من مكة المحرمة في غير المجاعة. اما في المجاعة ماذا؟ مباحة. نعم والرخصة اباحة المعذور مع قيام سبب الحظر. هذا التعريف الاول للرخصة بالاصطلاح لكن لو قال اباحة المحظور شرعا مع قيام - 01:45:51ضَ

سبب الحظر لكان اولى لان شرط الاباحية ان يكون مستندها الشرح. فان كانت غير مستندة الى الشرع فهي معصية محضة لا اقصى الرخصة تعرفها استباحة المحظور اباحته مع قيام سبب - 01:46:16ضَ

الحظر يعني الان استباحة الميتم المضطر مع قيام سبب الحظر وهي كونها ميتة سبب حظي موجود. التعريف الاول من الرخصة في الاصطلاح. هذا هو التعريف الاول للرخصة في الاصطلاح. لكن لو قال السباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر لكان - 01:46:36ضَ

كلمة شرعا هذه مهمة. لماذا؟ لان شرط الاستباحة ان يكون الدليل هو الشرط. التعريف الذي يكره في المتن ليس فيه كلمة شرعا. نعم. بل قد يكون عقلية مثلا سباحة بالهوا لا لابد ان يكون السباحة بماذا؟ بالشرع. واضح هذا؟ فان كانت غير مستندة الى الشرع فهو هوى ومعصية لا رخصة - 01:46:55ضَ

مفهوم هذا؟ فاكل الميتة في المخمصة استباحة للميتة المحرمة شرعا. مع قيام السبب المحرم. وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم. وانما السباحة وانما السباحة لدليل شرعي راجع الى على هذا السبب - 01:47:15ضَ

وقوله تعالى فمن اضطر في محمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم. ما معنى متجاني في الاثم اي مائل للاثموريد هذه الاية تؤيد قول من قال ان معنى قوله تعالى غير باغ - 01:47:30ضَ

يعني غير مورين للاسم امتى؟ منتجين في الاثم يعني مريد للاثماء لله. الجنف هو الميت وكذلك الباغي الذي يريد يريد ان يميل للاثم. فهمت قوله وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي هذا التعريف الثاني لرخصته وقوله ما اي حكم ثبت على خلافه - 01:47:44ضَ

من هذا اشارة الى ان الرخصة لابد ان تكون ثابتة بدليل. فان لم تثبت بدليل لم يجز الاقدام عليها. بالا يلزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض وهذا لا يجوز - 01:48:12ضَ

وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا التعريف الثاني للرخصة وقوله ما الحكم؟ الحكم الذي ثبت على خلاف هذا اشارة الى ان الرخصة لابد ان تكون ثابتة بدليل. فان لم تكن بدليل لم يجز الاقدام عليها. صح؟ لان لا يلزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض. وهذا لا يجوز. ما هو - 01:48:28ضَ

الدليل السالم عن المهارة في مسألة الميتم ما هو الدليل الذي قد يكون سالما من المعارض؟ حرمت عليكم الميتة. صح لو لم يأتي لنا معارض هو قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد لوجب لنا ان نعمل بالدليل السالب للمعارض. معنى سالم من المعارض ليس هناك دليل اخر يعارضه - 01:48:59ضَ

لكننا وجدنا دليلا اخر يعارضه وقوله تعالى فمن التربة في مخمصة غير متجانف الاثم فان الله غفور رحيم الرخصة فيها عمل بماذا عمل بالدليل الذي له معارض. اما العمل بالدليل السالم من المعارض لا يجوز. ترك العمل ترك العمل بالدليل السالم للمعارض لا - 01:49:18ضَ

يجوز مفهوم هذا؟ لا تفهموا هذا يا نيال الله حرم علينا الزنا لا تقربوا الزنا. هل عندنا في الشريعة رخصة ممكن شخص يقال انا اخاف على نفسي المرض الشديد فسأزني - 01:49:39ضَ

نعم التخلص من المرض. هل نقول للزين خوف المرض يشد رخصة؟ لأ لانه ليس عندنا دليل يقول هذا عندنا دليل سالم للمعارض. هو حر لا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا. هذا دليل ماذا؟ سالم من المعارض - 01:49:59ضَ

واضح؟ فلو قمت بالرخصة بدون دليل ستؤدي الى ماذا؟ الى ترك الدليل السالم للمعارض وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. فهمت وقوله على خلاف دليل شرعي يخرج العزيمة لانها على وفق الدليل لا على خلافه مثل الصوم في الحضر - 01:50:15ضَ

اذا ما هو التعريف الثاني التعريف الثاني اجود وهو مشهور عند الاصوليين ها التعريف الثاني عزيمة للمسافرة دي. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. لمعارض راجح هذا فيه بيان سبب الرخصة. والمربي المعارض العذر الذي قام بالمكلف واختار التخفيف والتيسير - 01:50:35ضَ

على خلاف دليل شرعي يخرج العزيمة لانها على وفق الدليل لا على خلافه ها مثل صام في الحضر على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح في بيان الرخصة. في بيان سبب الرخصة. والمربي المعارض العذر الذي قام بالمكلف واقتلى التخفيف والتيسير كالسفر مثلا. واضح هذا؟ المرض - 01:50:57ضَ

والمربى العذر المشاقة الشاملة للضرورة والحاجة فيشمل احكام الاضطرار من اجل المائدة ونحوها. كما يشمل احكام السفر والمرض المرخص بها وامثالها من الاعذار كما يدخل فيه ما رخص فيه للحاجة كبعض انواع العقود. كعقد العارية كعقد بيع العراي مثلا - 01:51:17ضَ

وهي بيع الرطب على رؤوس النخل ها بخرصه تمرة. هذا بيع ربوي ولكن الشراء لخصت فيه للحاجة فاذا الرخص تكون في الحاجات والضرورات. وتعرفون الفرق بين الضر والحاجة. الضارة التي يترتب على فواتها - 01:51:43ضَ

مشقة شديدة او تلف العضو. تلف العضو او هولاك. تلف عضو او هلاك. عفوا تلف العضو او هلاك. اما الحاجة التي ترتفع على فوتها مشقة ها فاضي حاجة؟ اه الشريعة جاءت بالترخيص في البابين في باب الضرارات وباب الحاجيات. لان الحاجة - 01:52:01ضَ

العامة التي يحتاجها الناس جميعا تنزل عند الاصولين منزلة الضرورة. ما دي القاعدة اللي فيها تفصيل قد نتكلم عنه بعد ذلك. مسألة الحاجة العامة تنزل ما زالت الضرورة دي فيها ضابط يعني ضابط آآ ليست على اطلاقها كذا. وقوله نعم. راجح احتراما مما كان المعارض غير - 01:52:18ضَ

بل اما مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح او قاصر او قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر. وتبقى العزيمة بحالها. لابد ان يكون هذا المعارض ارجح من العزيمة. اقوى - 01:52:40ضَ

امن كان مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح اعطيك مثال قليلة لكن اعطيك مثال مثلا عندنا حديث الرضاعة من المجاعة الرضاعة مين المجاعة صح انما الرضاعة مكانة الحولي وانشر اللحم انبت اللحم وانشر العظام. واضح - 01:52:56ضَ

وحديس سيد المولى بحذيفة عند مسلم ايفون انه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسهلة امرأة لحذيفة ارضعيه اي ارضعيه سالما يحرم عليك. هذا الحديث في ارضاع الكبير. عندنا حديث مسلم يبيح الرضاع الكبير - 01:53:25ضَ

انا معارض النهاردة اي شيء للاحاديث التي تقول ان الرضاعة في السنتين فقط. هذا المعارض قد يكون مرجوح اضعف وقد يكون مساوي ولذلك ان اكثر اهل العلم وهذا مذهب اكثر الصحابة اكثر امهات المؤمنين. رأوا ان هذا المعرض ماذا موضوع - 01:53:43ضَ

فلم يعملوا بي لم يقلوا هذه الرخصة. واجعله رخصة خاصة لساني عائشة رضي الله عنها جعلت هذا المعارض ماذا؟ راجحا ورأت ان اي رباع للكبير يؤثر شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم جعلوه معارض مساوي - 01:54:04ضَ

ويجوز لمن كان في مثل حال سالم هل يرتطع ويكون الرضاع محرم؟ من هو مثل حال سالم؟ المتمني مثلا لو ان رجلا اسلم وقد تبنى طفلا وتربى في بيته مثلا ولم يعلم تحريم التبني - 01:54:22ضَ

وادي الطفل اذا تركه سيكون في الشارع. وآآ زوجة هذا الرجل الاجنبية عن هذا الطفل. لا ان ترضع هذا الطفل حتى لو كان كبيرا فهمت اولا شخصا ربى يتيما في بيته يكون تبناه يعني. رب يتيما في بيته - 01:54:37ضَ

والآن هذا اليتيم عندما يكبر سيكون اشكال يعني مرته اجنبية. ممكن امرأته ترضعه او اخت امرأتي حتى تكون امرأته خالته من الرضاعة. مثلا وهذا هو الصحيح لان الشريعة لا يعرف فيها - 01:54:53ضَ

جعلوا الحكم خاصا ببعض المكلفين. هذا لا نظير له في الشريعة الا بادلة قطعية. كحديس مسلم عن ابي بردة ابن نيار. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذبح جزعة - 01:55:10ضَ

شفع ولا تجزئ عن احد بعدك. اجاز له ان يذبح ماعز دون السن دون السن في الاضحية ستة اشهر والسن في الماعز سنة وقال له لا تجزئ عنك غيرك وضح بوضوح ان ده خاص به. لكن في قصة تانية لم يقل هذا. لم يقل لمرات ابي حذيفة لا يجوز لواحد غيرك. فهمت - 01:55:22ضَ

هذا مذهب اه اذا المعارض قد يختلف اهل العلم في هذا المعرض. بعضهم يراه راجحا كابن حزم. ابن حزم يرى ان الرضاعة وعائشة يلا النهاردة على الكاميو حر مطلقا. وعائشة من الصحابة. بعضهم يرى مرجوحة كالجمهور يوم الاربعة - 01:55:42ضَ

بعضهم يراه مساويا فيقيد مثل حالته التي وردت فيها الرخصة. لا يجعلها مطلقة يجعلها مقيدا بماذا؟ بمثل الحال الذي وردت فيه. فهمت اذا هنا قوله راجح. احتراز مما كان المعارض غير راجح - 01:55:57ضَ

مسألة الرضاعة الكبيرة هذه. بل اما مساو فيلزم الوقف. نتوقف حتى نرى. هل سنعمل بهذا مطلقا؟ ام سنعمل به لمن كان في مثل حال سالم لازم الوقف على حصول المرجح او قاصر هذا المولد قاصر يعني اضعف من الاصل لا نعمل به اصلا - 01:56:13ضَ

اما انه ضعيف السند او ان ان له خاص بصاحبه كحديس اذبح جدع ولا تجزي عن احد بعدك. هذا معارض قاصر انه خاص بمن؟ خاص بمن؟ آآ قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام خاص بابي ببردة. مفهوم هذا - 01:56:32ضَ

او قاصر على مساواة الدليل الشرعي. فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. تبقى العزيمة بحالها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا الا مسن. هذه هذه هي العزيمة. لا تتبعه الا مسنة - 01:56:50ضَ

والجدع من الماعز ليست مسنة لم تبلغ السن. فنعمل بالاصل ونترك المعارض لان هذا المعارض قاصر. ما معنى قاصر؟ قاصر يعني اما انه قاسم ضعيف من نهاية السنة او ضعف نهاية الدلالة. او انا خاص قاصر على من خوطب به. خاص بمن خوطب به - 01:57:00ضَ

كما يسمونها علة قاصرة لا تتعدى معلولة. لا تتعدى ما ورد فيها. لا يقاس عليها. فلا يقاس على ابي بردة. فهمت هذه المسألة طيب وتبقى العزيمة بحالها مثال اخر تحريم الحنيذ تحريم الحرير هذه عزيمة هذان حرام على ذكور ائمة حلال والاناثين الحلال والذهب - 01:57:20ضَ

اباحة الحرير والحديث في مسلم لعبدالرحمن بن عوف رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحريري لعبدالرحمن بن عوف وللزبير بن العوام لحكة كانت بهما هل نقول هذا المعارض اللي وردنا هذه الاقسام؟ راجح او مساوي او قاصر - 01:57:42ضَ

لماذا الرادق والمدى مساوي الاولى بيقول مساوي الاولى ان يقال مساوي. ومساوي لانه لو قلت راجح معنى لها معنى ان لك ستعمل به مطلقا الرخصة وين الرخصة؟ يعني هذا المعارض هذا المعارض لمن كان يصح ان تسميه راضي باعتباره باعتبار. هذا المعارض خاصة بمن كان في مثلي - 01:58:01ضَ

ليس لكل شخص بالاخص ما كان في مثلي حال عبدالرحمن ابن عوف وزبير ابن عوام لحكة كانت بهما. فهمت؟ المهم ان هذا المعارض يعمل به يعمل به. لا يتوقف فيه - 01:58:27ضَ

لا نتوقف فيه. نعمل به لمن كان في مثل حالهم طب فان ظهر في الطب ابو ظهر اخترع الناس انواع اخرى من الملابس. تلبس ولا ولا تؤدي الى الاذى بالحكة. وجب لبسها ولم يجلس لبس الحرير. لان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه - 01:58:39ضَ

الملابس التي في زمان الان موجودة لماذا انه يمكن ان يلبس ملابس اخرى مصنوعة من من من مادة لا تؤذيه المهم يعني. طب نرجع حتى ننتهي من ماذا قال كتائب المريض لمرضه - 01:58:57ضَ

به او سند ضعيف قد يكون سنده ضعيف وقد يكون خاص بمن خطب به؟ والى غير ذلك من الاسباب المريض لمرضه في بيان ان الرخص ثلاثة انواع. طيب هو لا قصر الرخص على ثلاثة انواع. في الحقيقة هي سبعة حتى نأخذها - 01:59:14ضَ

نحن نقف هنا سأذكر لكم الانواع في المرة القادمة. وذكر ثلاثة وبقي على الباب ولكن حتى اعطيكم الاربعة الباقية. في المرة القادمة ان شاء الله. طيب في مرة قادمة اذكر لكم - 01:59:37ضَ

باقي انواع الرخص السبعة حرم لذاته صحيح؟ لا محرم لغيره ام خمر لذاته؟ الخمر لذاته. المحرم لغيره يباح للحاجة والحكة حاجة ليست ضرورة. حرم لغيره لان المحرم لاصله وماله. التشبه بالنساء. لانه الزريعة هي التشبه بالنساء - 01:59:50ضَ

المهم هل ممكن ان نقول يعني لا لان عندنا الخمر محرم لذاته ليس لغيره. وعندنا نص ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انها داء وليست دواء كما في حديث زيد ابن جابر الجعفي. قال انها دواء وليست دواء - 02:00:19ضَ

فاذا كان الداء فلا يجوز التلاوة بها. صرفة الخمر الصرفة. اما الخمر المفروطة بغيرها وقد استهلكت فيجوز الدواب عند الضرورة اما الخمر الصنف لا يجوز له بها اتفاقا - 02:00:40ضَ