Transcription
واما بالنسبة لحديثنا فانه متعلق بحمل الصبيان في الصلاة ان يحمل الصبي او الصبية في الصلاة ذهب طائفة من العلماء الى العمل بظاهر هذا الحديث الشريف وانه يجوز للمصلي رجلا كان او امرأة - 00:00:00ضَ
ان يأخذ الصبي او يأخذ الصبي ويحمله في الصلاة ثم هذا الحمل يأتي على صور الصورة الاولى ان يحمله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سيجعله على عاتقيه. العاتق من مفصل الكتف الى عظام الترقوة - 00:00:23ضَ
عند الرقبة فهذا عاتق العاتق الايمن وهذا العاتق الايسر. فيجعل الصبي على عاتقيه فهذه صورة حمله عليه الصلاة والسلام لامامة بنت ابي العاص وهو الذي ترجم له الامام البخاري بقوله على عنقه في الصلاة - 00:00:45ضَ
باب اذا حمل الجارية الصغيرة على عنقه في الصلاة وهو في الحقيقة يحمله على عاتقه مكتيفا للعنق ويكون الصبي برجليه قد اكتنف العنق وهكذا الصبية الصورة الثانية ان يحمله بين يديه - 00:01:06ضَ
بان يجعله على صدره ويضع يديه عليه حاملا اياه الصورة الثالثة ان يجعله معلقا كان يجعله على ظهره كما يفعله بعض الامهات في وضع الصبي على الظهر مستقرا بحمالة ونحوها - 00:01:26ضَ
الصورة الرابعة ان تكون العكس. فبدل ان تكون حمالة الصبي على ظهره تكون على صدر المرأة وهي اضيق لانها تمنع من السجود وتحول بينها وبين السجود لكن الذي يذكرونه في الحمل بعلاقة ونحوها انما هو فيما اذا كان وراء الظهر - 00:01:44ضَ
فاما بالنسبة للصورة التي حمل عليه الصلاة والسلام فيها امامة على عاتقيه فانه يظعها او يظع الصبي او الصبية اذا اراد الركوع فكان عليه الصلاة والسلام اذا ركع وظع الصبي وضع امامة على الارض - 00:02:08ضَ
لانه لا يمكنه ان يركع وهي على عاتقيه فاما ان تنكفئ او يحصل الظرر على الرقبة بضغط الصبي عليها. فحينئذ يضطر الى انزالها ثم يرفع ثم بعد ذلك يسجد فاذا قام الى الثانية او الثالثة او الرابعة حملها - 00:02:29ضَ
فهذه الصورة الحركة فيها قليلة واما بالنسبة للصورة الثانية وهي الحمل بين اليدين اي بين يديه اليمين والشمال فان الحركة فيها كثيرة ولذلك شدد بعض العلماء في الحمل على الصورة الثانية - 00:02:51ضَ
لانه يحتاج فيها الى حركة اكثر من الصورة الاولى ما دام عنده الصورة الاولى فعنده ممدوحة تشددوا في الصورة الثانية اكثر من الصورة الاولى واما الصورة الثالثة وهي ان يكون الصبي مستقرا على الظهر فانه قد لا يتحرك فيها اصلا - 00:03:10ضَ
لان الحركة تكون فيها خفيفة جدا خفيفة جدا والولد مستقر على الظهر هذا بالنسبة للحمل اثناء الصلاة واختلف العلماء رحمهم الله في حديثنا وقال بظاهره طائفة من اهل العلم منهم الامام احمد - 00:03:30ضَ
رحمه الله وطائفة من ائمة الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع على تفصيل في مذاهبهم انه يجوز حمل الانسان للطفل الصغير والطفلة وخاصة اذا وجدت الحاجة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحمل من دون حاجة فانه عند وجود الحاجة اكل - 00:03:49ضَ
لانه بامكانه ان يترك امامة عند امها في البيت لكنه حملها عليه الصلاة والسلام فدل على ان الامر على السعة قال بعض العلماء وهو القول الثاني ان هذا الحديث منسوخ - 00:04:16ضَ
وقالوا ان الناسخ له حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان في الصلاة لشغلا وقالوا ان هذا الحديث يدل على انه ينبغي للمصلي ان يسكن في صلاته والا يفعل اي فعل خلاف افعال الصلاة التي ورد بها الشرع - 00:04:32ضَ
وهذا القول مردود لان حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بين ان ذلك وقع حينما رجع من هجرته من الحبشة وزينب رضي الله عنها وارضاها قدمت الى المدينة بعد قدوم عبد الله ابن مسعود من الحبشة - 00:04:55ضَ
والمتقدم ولا ينسخ المتأخر وانما ينسخ المتأخر المتقدم فلو قلنا ان حديثنا مخصصا ان حديثنا مخصص لحديث عبد الله بن مسعود لكان ذلك اصح واوجه. وعليه فان هذه السنة قوية - 00:05:13ضَ
ولذلك سئل الامام احمد رحمه الله ايحمل الرجل ولده في الصلاة؟ قال نعم. واستدل بحديث ابي امامة امامة بنت ابي العاص رضي الله عن عن ابيها وامها وهذا الحديث اخذ العلماء رحمهم الله من انه لا فرق بين الفريضة والنافلة - 00:05:30ضَ
لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حملها في الفريظة فمن باب اولى جواز ذلك في النافلة لان النصوص دلت على ان النافلة اخف من الفريظة وعليه فانه يجوز حمل المرأة لصغيرها وحمل الرجل للولد الصغير في الصلاة سواء كانت فريضة - 00:05:55ضَ
او كانت نافلة - 00:06:19ضَ