شرح الدرر البهية للشوكاني ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )

3- شرح الدرر البهية للشوكاني || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح #الشوكاني #دروس

خالد المشيقح

وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد انتهى بنا المجلس السابق في احكام الاذان توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ويشرع لكل سامع للاذان ان يتابع المؤذن - 00:00:02ضَ

نعم ايضا قول المؤلف رحمه الله تعالى يشرع يحتمل الوجوب كما يقول الحنفية ويحتمل الاستحباب كما جمهور العلماء واجابة المؤذن عند جمهور العلماء مستحبة ويدل لذلك حديث ابي سعيد المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن - 00:02:47ضَ

فقولوا كما يقول المؤذن هذا امر والصارف عن الامر من الوجوب والاستحباب ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا الله اكبر قاع الفطرة وقال اشهد ان لا اله الا الله. قال خرج من النار - 00:03:18ضَ

ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله يشرع لكل سامع للمؤذن حتى ولو سمع مؤذنا ثانيا او ثالثا لو سمع هذا المؤذن وتابعه ثم سمع غيره فانه يستحب له ان يتابعه. لان هذا ذكر - 00:03:54ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن تقدم من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ويشرع اذا سمع المؤذن ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. نعم - 00:04:21ضَ

يشرع اذا سمع المؤذن بعد الشهادتين ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا كما في حديث في مسلم كذلك ايضا في نهاية الاذان يشرع بعد اجابة المؤذن ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:40ضَ

ان يأتي بالذكر الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة قائمة محمد الفضيلة والوسيلة يبعث الله مقام محمود الذي وعدته في حديث حديث مسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:05:04ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة - 00:05:28ضَ

فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد وارجو ان اكون انا انا او انا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة وفي حديث عمر في مسلم - 00:05:50ضَ

ان ان المؤذن يقال مثل ما يقول الا في يقول لا حول ولا قوة الا بالله قال ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة والاقامة اقامتان اقامة بلال احدى عشرة جملة - 00:06:12ضَ

عبد الله بن زيد واقامة ابي محذورة عشرة جملة قامت ابي محذورة كاذان بلال واذان بلال كما تقدم خمس عشرة جملة مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فتكون اقامة ابي محذورة سبع عشرة جملة - 00:06:34ضَ

اقامة بناء احدى عشرة واقامة ابي محذور سبعة عشرة قال رحمه الله الباب الثالث باب شروط الصلاة ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة شروط جمع شرط شرط في اللغة - 00:06:58ضَ

الزام شيء والتزامه واما في الاصطلاح وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شروط الصلاة الشروط التي تتوقف الصحة الصلاة عليها وهل يجب على المصلي تطهير ثوبه - 00:07:25ضَ

نعم تطهير ثوبه كما في حديث حديث اسمى الله تعالى عنها المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحده - 00:07:49ضَ

ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي قال وبدنه تطهير ثوبي هذا يستدل له بالسائر ادلة الاستنجاء والاستجمار تدل لهذا قال ومكانه من النجاسة كما في حديث ابي هريرة وانس في الصحيحين - 00:08:08ضَ

في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد بدأ النبي بذنب من ماء فصبه عليه قال وسري عورته ستر العورة ويدل له قول الله عز وجل يا بني ادم - 00:08:31ضَ

قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشه يستر عوراتكم وريشة المراد بذلك يعني اللباس ستر العورة والريش بالتجمل والزيادة والزينة قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند مسجد - 00:08:48ضَ

فسر ذلك بستر العورة والتنمر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن داوود لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار نعم. مم فيجب ستر العورة قال وستر عورته. طيب ما بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالعورة - 00:09:12ضَ

خلاصة العورة حسب ما دل له الدليل ان العورة تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول عورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة فهذه كلها عورة الا الوجه مذهب الامام احمد والكفين والقدمين كما هو مذهب - 00:09:45ضَ

الوجه والقدمين كما هو مذهب الامام ابي حنيفة ويدل لذلك حيث اسمى احدانا يصيب ثوبها دم الحيض. فرخصنا من سنة متصل فيه بعد ان تطهره ثياب نساء الصحابة مثل ثيابنا هذي - 00:10:13ضَ

الكفان باديان والرأس بادي القدمان باديان. لكن الرأس وش قال انه مسلى لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. فنقول الانثى البالغة استتر الا ما يتعلق الرأس الا ما يتعلق بالوجه - 00:10:34ضَ

والقدمين القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة الذكر من السرة الى الركبة كما في حديث عبد الله بن عمر في السنن باسناد حسن فان ما بين سرته الى ركبته من العورة - 00:10:55ضَ

ما بين سرته الى ركبته من عورة ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الستر الفقيدين في الصلاة واجب والبخاري ذا ذكر معلقا بصيغة تمرير قال ويروى عن ابن عباس - 00:11:15ضَ

وجرهد ومحمد ابن جحش الفخذ عورة علي غطي فخذك فان الفقد عورة طيب القسم الثالث عورة متوسطة وهي عورة الانثى التي لم تبلغ عشر سنوات لا تنتهي عشرة. عورة الانثى التي لا تبلغ. هذه كلها عورة الا الوجه الكفين القدمين الرأس - 00:11:32ضَ

الراس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة الحائط يعني بالغ. يفهم منه ان غير البالغ لا بأس ان تكشف رأسها قال قال ولا يشتمل الصم ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب - 00:12:00ضَ

حريري قال لا يشتمل الصماء ويدل له حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن اشتمال الصماء وما هي ما هي لبسة الصماء - 00:12:22ضَ

قال قال بعض العلماء لبسة الصماء هو ان يتجلل الثوب حيث لا يكون له منافذ الصخرة الصمة لها منافذ تجلل بالثوب بحيث لا يكون له منافذ الرأي الثاني في تفسير الصمة - 00:12:44ضَ

هو ان يتخذ ثوبا واحدا ازارا ثم يرتدي به يعني يلبس ثوب واحد ازاره ازار هو الذي يستر النصف الاسفل من البدن ثم يأخذ طرفه يطبع به يجعله على عاتقه. اذا فعل ذلك - 00:13:05ضَ

يكون ماذا قد انكشف شيء من عورته ياخذ يلبس ثوب يكثر به النصف الاسد من البدن ثم يأخذ طرف الثوب هذا ويطبع به على عاتقه فهذا اه مما يؤدي الى كشف العورة - 00:13:28ضَ

قال ولا يستل نعم حديث ابي هريرة في سنن ابي داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل الصلاة وما هو السدل في الصلاة السدل في الصلاة هو - 00:13:56ضَ

ان يرخي طرفي الثوب لا يرد احدهما على عاتقه النصف البدن ثم يأتي بالثوب ويرخيه لطرفيه ولا يرد طرفه على عاتقه هذا السدل فسر السدل ايضا بالاسبال قال ولا يسبل - 00:14:13ضَ

ان كان فخرا وخيلاء وكبرا وهو من كبائر الذنوب وان لم يكن كذلك فهو محرم ويدل لذلك حيث ابي هريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل - 00:14:40ضَ

من الازاء ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار ما اسفل الكعبين من الايجار بالنار. قال ولا يكفت نعم حيث ابن عباس وسلم قال ولا كفوا شعرا ولا ثوبا في الصحيحين - 00:15:01ضَ

لا اكف شعرا ولا ثوبا هذا مكروه والسدل ايضا مكروه لا اكف شعرا ولا ثوبا. كيف ذلك يعني اذا اراد انه يسجد يكف الثوب او يرفع الثوب يرفع او يجمعه يجعله بين فخذيه - 00:15:25ضَ

لا اكف شعبك ولا الفه يعني يجذبه لفه يطويه يطويه لان هذا مخالف لاي شيء لاتخاذ الزينة الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكف شعرا ولا ثوبا يعني لماذا - 00:15:48ضَ

الحكمة من النهي السجود هي الهيئة التي يظهر منها شدة التعبد لله عز وجل حيث ان الانسان يعفر وجهه بالارض هي الهيئة التي هي ابلغ الهيئات ابلغ الهيئات في التعبد لله عز وجل - 00:16:15ضَ

واذا كان كذلك فينبغي للانسان انه يبالغ في التعبد يشتد خويا دا وجهه ثيابه وشعره هذا كل ذلك سجد هذا كله هذا كله كان ابلغ في التعبد لله سبحانه نعم - 00:16:40ضَ

قال قال رحمه الله ولا يصلي في ثوب حرير حديث عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة - 00:17:02ضَ

في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على على ذكور امتي واحل لاناثهم حرم لباس الذهب لباس الحرير والذهب على ذكور امتي - 00:17:21ضَ

لاناثهم اخرجه الترمذي وصححه الترمذي وغيرهم قال رحمه الله تعالى ولا ثوب شهرة نعم ثوب شهرة حديث ابن عمر من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة من لبس ثوب شهرة - 00:17:41ضَ

البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة وما هو ثوب الشهرة؟ نعم الحديث في سنن ابي داوود ابن ماجة ثوب الشهرة هو الثوب الذي يشتهر عند الناس تجد ان الناس يشتهر عندهم - 00:18:12ضَ

حيث تلتفت ابصارهم اليه لا يكون لا يكون كغيره لا يتفطن الناس له وانما يتفطنون له وتلتفت ابصارهم اليه هذا هو ثوب ثوب الشعراء وقد وقد يكون ثوب شهرة لجنسه ونوعه - 00:18:33ضَ

او هيئته او لصناعته المهم انه قد يكون اشتهاره من قبل انه من جنس او نوع ينفرد عن غيره لهيئته او لصناعته ونحو ذلك قال ومغصوب نعم المقصود ايضا محرم لبسه - 00:19:02ضَ

قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. في حديث ابي بكرة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذه الاشياء يعني لو لبسها نعم لو لبس هذه الاشياء ها - 00:19:37ضَ

صلاته جائزة مالتهم صح ما في تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وعندنا قاعدة يعني قاعدة اصولية مهمة متى يقتضي النهي الفساد يقتضي ان نهي الفساد العبادات اذا عاد الى ذات المنهي عنه - 00:19:56ضَ

او الى شرطه المختص به عاد الى ذات المنهية او الاشارة اليه المختص به اما اذا عاد الى امر الخارج او عاد الى الشرق غير المختص فلا يقضي الفساد مثلا - 00:20:21ضَ

يلبس ثوب متنجس هذا الصلاة فاسدة لماذا؟ لان النهي عن عن لبس الثوب المتنجس خاص بالصلاة. خارج الصلاة البس ثوب متنجس ما في مشكلة. لكن داخل الصلاة ممنوع من ذلك - 00:20:40ضَ

لكن في لبس الثوب المغصوب والحرير ها في الصلاة خارج الصلاة الفساد يعود النهي الى الشرط لكن ليس على وجه يختص الذي يختص ها مثل الثوب المتنجس لكن المسروق المغصوب الحرير الذهب - 00:20:57ضَ

هذا ما يختص ممنوع انت منه في الصلاة تقارض الصلاة. الفساد لكن الذي يقتضي الفساد هو ها اذا كان يتعلق بالشرط على وجه يختص. او يعود النهي ذات المنهي عنه. اما اذا عاد الى امر خارج - 00:21:22ضَ

او الى الشرط على وجه الله يختص يقول بانه لفظ العسل قال رحمه الله تعالى وعليه استقبال الكعبة كان مشاهدا لها او في حكم المشاهد نعم استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة - 00:21:37ضَ

الله سبحانه وتعالى قال تولي وجهك شطر المسجد الحرم حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر وقال لك المؤلف ان كان مشاهدا لها او في حكم المشاهد - 00:21:57ضَ

وغير وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري الان بعد التحري فالمستقبل لا يخلو من امرين ها المصلي من امرين الأمر الأول ان يكون داخل المسجد الحرام ها اذا كان داخل المسجد الحرام. فيجب عليه ان يستقبل عين الكعبة. يعني ما يستقبل الجهة. اذا كان هذه الكعبة تستقبل عين الكعبة - 00:22:20ضَ

ما تستقبل الجهة هذا ما عليه العلماء لان الله سبحانه وتعالى نعم اه او انه لما خرج من الكعبة قال هذه القبلة القسم الثاني ان يكون خارج المسجد الحرام فهذا يستقبل ماذا؟ المسجد. الجهاد. ما بين المشرق والمغرب جهة - 00:22:52ضَ

اذا كانت هذه هنا الكعبة كل هذا ما بين هاتين الجهتين كله موضع الاستقبال. ولهذا العلماء يقولون لا يظر التيامن اليسير ولا التياسر اليسر ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب - 00:23:15ضَ

قبلة نعم اخرجه الترمذي وابن ماجة وايضا الحديث فيه مقال لكنه ثابت عن الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة - 00:23:38ضَ

نعم لان قبلة المدينة الى جهة الجنوب احسنت قال قال وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. نعم بعد التحري نعم قال المؤلف رحمه الله بعد التحري نعم المقصود بالتحري هنا - 00:23:52ضَ

يعني المصلي لا يخلو من حالتين المصلي لا يخلو من حالته الحالة الاولى ان يكون في الحظ داخل المدن والحالة الثانية ان يكون خارج فان كان داخل المدن فانه يسجد على القبلة - 00:24:29ضَ

المحاريب والسؤال وهل له ان يجتهد وش معنى الاجتهاد القبلة وهذه القبلة لا المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة الافقية والارضية ويعرف كيف يستدل بها يعني يعرف ادلة القبلة القطب - 00:24:53ضَ

منازل الشمس والقمر ونعرف كيف يستدل بهذه الاشياء؟ او مجرد انه يتحري هكذا الحذر هل هو موضع للاجتهاد؟ او نقول بان الحظر ليس موضع الاجتهاد لان بامكانه ان يتيقن كان ينظر في المحاريب ويسأل - 00:25:18ضَ

هذا موضع خلاف واللي يظهر والله اعلم انه اذا كان من اهل الجهاد يعرف الادلة وكيف الاستدلال بها الحذر موضع من مواضع الاجتهاد لا بأس هذا اذا كان داخل الحظر فهو يستدل - 00:25:38ضَ

السؤال يستدل بالمحاريب ايضا يستدل بالاستدلال المعرفة الى القبلة بادلتها الان توجد الالات الان موجودة الالات القسم الثاني ان يكون خارج البلد يعني ما عنده حد يسأل عنده محاريب فهذا اذا كان من اهل اجتهد - 00:25:53ضَ

يعني يعرف الادلة وكيف الاستدلال بها؟ نقول اجتهد طيب اذا كان ليس من اهل الاستدلال ولا يعرف الادلة فهذا ان كانت المساجد او من يمكن ان يدله على القبلة؟ ان كان قريبا منه عرفا فانه يقصده - 00:26:23ضَ

ان كان بعيدا عرفا فانه يتحرى ينظر ما ما يغلب على ظنه انه هو القبلة اصلي الي طيب نقف ولا نواصل واصل ناخذ الاول الباب هذا ولا نقف ها يكفي - 00:26:46ضَ

طيب ناخذ هالباب طيب خلاص طيب جمعا بين القولين ناخذه الباب هذا سيبقانا رحمه الله باب كيفية الصلاة يعني الهيئة التي تكون عليها الصلاة وكيفية الصلاة كيفيات العبادات كيفيات توقيفية - 00:27:19ضَ

ينبغي للمسلم انه يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء في حديث عثمان من توضأ نحو وضوئي هذا في الصلاة حيث مالك ابن حويرث صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:27:45ضَ

في الحج قال خذوا عني مناسككم الكيفية ماذا توقيفية قال لا تكون شرعية الا بالنية حيث عمر تقدم قال واركانها كلها مفترضة الا قعود التشهد يعني اركان الصلاة يقول لك المؤلف كلها فرض - 00:27:59ضَ

نعم الا قعود التشهد ما هي اركان الصلاة اركانها القيام الركوع الرفع من الركوع نعم تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة احسنت الاعضاء السبعة الاعتدال عن اه التشهد الاخير جلسته الطمأنينة التسليم - 00:28:26ضَ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الحنابلة والشافعي يرون انه واجب المالكي يرون انها سنة هذه الاركان وادلتها والترتيب احسنت وادلتها نعم ادلتها ظاهرة وقال لك المؤلف الا قعود التشهد الاوسط - 00:28:58ضَ

التشهد الاول يرى المؤلف رحمه الله انه ليس ركنة نعم وانما هو واجب على الصحيح كما هو مذهب الامام احمد ويدل لذلك حديث عبد الله بن بحينة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:19ضَ

قام عنه وجبره بسجود السهو الركن ما يسقط بالسهو النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو فهذا يدل على انه ماذا؟ ها انه ليس واجبا يدل على انه ليس ركنا. نعم وانما هو - 00:29:37ضَ

واجب من الواجبات قال المؤلف رحمه الله والاستراحة ولا يجب من اذكارها الا التكبير الاستراحة هذه جلسة الاستراحة يقول لك المؤلف رحمه الله جلسة الاستراحة هذه ليست ركنا لكن هل هي سنة وليست سنة - 00:30:00ضَ

هذا موضع خلاف موضع الشافعي يرى انها سنة جمهور العلماء انها ليست سنة جمهور عم يستلوا بان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلازم مثل عائشة مثل ابن عمر مثل - 00:30:27ضَ

ابن مسعود مثل ابن عباس الى اخره ما ذكر يسأل السراح بل ثبت عن بعضهم تركت جلسة القيام على صدور القدمين يقوم الى صدور قدميه على صدور قدميه ما ذكروا جلسة الاستراحة - 00:30:56ضَ

يقومون الى الركعة الثانية والرابعة على صدور اقدام يعني لان جلست الاستراحة بعد ما تنتهي من الركعة الاولى مجلس جلسة خفيفة ثم تقوم للثانية بعد ما تنتهي من الثالثة تجلس جلسة خفيفة ثم تقوم الى الرابعة - 00:31:14ضَ

هذه الجلسة جلسة الاستراحة ما جاءت الا في اي شيء في حديث من مالك ابن حويري فقط وجاءت في حديث ابي حميد لكن لا يثبت هذا يعني جلسة الاستراحة في حيث ابي حميد - 00:31:36ضَ

ضعيفة واشار الى هذا الامام احمد رحمه الله الامام احمد ايش قال؟ قال حديث مالك ليس له ثان خلاص حديث واحد نعم حديث واحد حديث مالك ليس له ثان يعني ما جاءت شاشة الاستراحة الا في حديث من - 00:31:55ضَ

مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه ومالك بن حويرس ما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة في اخر حياته في اخر حياته لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم - 00:32:18ضَ

ولهذا ابن قدامة وشيخه ابو يعلى يقولون تفعل عند الحاجة اذا كان الشخص محتاجا اليها اما بكبر او مرض او ثقل ونحو ذلك يفعلها اما اذا لم يكن كذلك فانه لا يعلم شيء - 00:32:33ضَ

قال رحمه الله ولا يجب من اذكارها الا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشاحن الاخير والتسليم وما عدا ذلك فالسنن وهي الرفع من المواضع الاربعة والضم يقول لك لا يجب من اذكارها الا التكبير - 00:32:53ضَ

التكبير يرى انه واجب ويدل لذلك انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل امام ليؤتم به الى ان قال فاذا كبر فكبروا هذا امر تكبيرات الانتقال يرى المؤلف انها ماذا؟ واجبة وهذا مذهب احمد خلف للجمهور - 00:33:19ضَ

لكنه تسبيحة الركوع تسبيحة السجود ها رب اغفر لي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما يرى انه واجب الخامسة لكن مذهب الامام احمد ان هذه الاشياء واجبة وهذا هو الظاهر - 00:33:42ضَ

هذا الظاهر ويدل للوجوب قول الله عز وجل سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة بالتسبيح مما يدل على وجوبه فيها وايضا حديث عقبة - 00:34:02ضَ

وان كان فيه ضعف لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي وسلم اجعلوها نعم لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم - 00:34:21ضَ

لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجود نعم وايضا حديث معاوية بن حكم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن - 00:34:37ضَ

يظهر يظهر والله وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا هذا امر الذي يظهر انه ما ذهب اليه الامام احمد من وجوب هذه الواجبات - 00:35:01ضَ

قال والفاتحة في كل ركعة ولو كان حديث مع عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الصحيحين حيث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج - 00:35:18ضَ

والخداد فشر فسر الشيء الفاسد وفسر بشيء ناقص قال الا ولو كان مؤتما هذا مذهب الشافعي يعني حتى ولو كان مأموما يجب عليه انه يقرأ الفاتحة والرأي الثاني مالك واحمد انه ما يجب ان يقرأ حتى في الصلاة حتى في الصلاة السرية ما يجب عليك تقرأ - 00:35:38ضَ

ما لك واحمد ما يجب تقرأ الفاتحة الصلاة السرية والجهرية في الفرض وفي النافلة والرأي الثالث التفصيل الركعات التي يجهر فيها الامام ها لا يلزم صح والركعات التي لا يجهر فيها الامام يلزم. صح - 00:36:07ضَ

وهذا القول يظهر والله اعلم انه اقرب الاقوال هذا اقرب الاقوال التفصيل في هذه المسألة وتحمل الادلة الدالة على الوجوب على الركعات التي يسر بها الامام الادلة الدالة على عدم الوجوب الركعات التي يسير - 00:36:31ضَ

التي يجهر فيها الايمان يعني هذه المسألة مسألة كبيرة وافردت من مؤلفات مستقلة البخاري له كتاب اسمه يجوز القراءة خلف الامام. البيهقي له جزء القراءة خلف الامام البنوري من علماء الحنفي ايضا له مثل ذلك - 00:36:56ضَ

يعني الاحاديث الواردة كله مجاب عليها الا حديث واحد عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر وتثقلت عليه القراءة وقال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قالوا نعم - 00:37:19ضَ

يا رسول الله قال اما اني اقول ما لي انازع القرآن. لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث ماذا؟ صريح قال لا تفعلوا الا بام القرآن - 00:37:41ضَ

فانه لا صلاة لمن صريح في اي شيء في اي صلاة في الجهرية فاذا كان في الجهرية سرير باب اولى منتهين من السرية لكن هذا مما يؤيد مذهب الشافعي والشافعي هم اشد الناس في القراءة - 00:37:58ضَ

واخف الناس في القراءة هم حنفية الشافعية الشافعية يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل صلاة لكل مصلي امام مأموم منفرد اسطرت فريضة نافلة سرية جهرية يجب ركعة هم اشد الناس - 00:38:19ضَ

لكن يعني هذا الحديث احسن الاجوبة عنه جواب شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث لا يصح مرفوعا وان ما الذي حصل له ذلك؟ هو عبادة هو موقوف على عبادة رضي الله تعالى عنه - 00:38:41ضَ

سيبقى والله اعلم ان التبصير انه اقرب والله اعلم قال قال رحمه الله نعم والتشهد الاخير والتسليم يعني الشيخ رحمه الله يقول لك بان التشهد اخير لا يجب من اذكارك الا التكبير والفاتحة في كل ركعة - 00:38:58ضَ

ولو كان مؤتما والتشهد الاخير يعني يرى ان التشهد خير واجب والتشهد الاخير ركن كما تقدم لنا ركن ويدل لذلك حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعدتم فقولوا التحيات لله. هذا امر - 00:39:26ضَ

التحية لله والصلوات والطيبات هذا امر في الصحيحين قال عمر لا صلاة الا بتشهد وايضا قال ابن عمر لا صلاة الا بتشهد في الدار القطني كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. هذا هذا صريح في الفرض لكن فيه ضعف. كنا نقول - 00:39:49ضَ

قبل ان يفرض علينا التشهد قال والتسليم نعم التسليم يقول لك المؤلف واجب من الاذكار الواجبة وهو كن ويدل لذلك حديث جابر النساء مراكز صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي احدكم - 00:40:19ضَ

ان يقول من على يمينه وشماله ودون ذلك لا تحصل به الكفاية انما يكفي احدكم من ان يقول عن يمينه وشماله دون ذلك تحصل به الكبائر وايضا النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك - 00:40:38ضَ

وظاهر كلام المؤلف نعم التسليم انه يشمل التسليمتين وهذا مذهب احمد الشافعي يقول التسليمة الاولى ركن والثانية ها مستحبة مستحبة ابن عبد البر ابن عبدالبر رحمه الله ذكر ان الاحاديث - 00:40:53ضَ

الواردة في تسليمة واحدة في الفرض كلها معلولة سيبقى مذهب من احمد يبقى مذهب احمد والصواب نعم انه الصواب يعني ورد الاكتفاء بتسليمة واحدة في النفل اما في الفرض النبي سلم حافظ على التسليمتين في الحضر في السفر الى ان مات - 00:41:23ضَ

وكما تقدم لنا ذكرنا حديث جابر بن تمر انما يكفي احدكم من ان يقول عن يمينه وشماله. السلام عليكم والسلام عليكم قال وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع من المواضع الاربعة - 00:41:56ضَ

ها ما هي يعني رفع الايدي في اربعة مواضع تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع الرفع هذي المواظع الثلاثة في الصحيحين القيام من التشهد الاول ها في حيث ابن عمر في البخاري - 00:42:15ضَ

وكلام المؤلف انه ما يشرع الرفع عند السجود وعند الرف من السجود وهذا صحيح واشار الى ذلك ابن عمر ابن عمر قال وكان لا يفعل ذلك في السجود وذهب بعض السلف الى انه يشرع - 00:42:36ضَ

انك ترفع عند عند السجود عند السجود البخاري له اسمها جزء في رفع اليدين في الصلاة. اشار الى ان ما عدا هذه المواضع الاربعة انه ضعيف نعم انه ضعيف وعلى هذا يقتصر على هذه المواضع الاربع - 00:42:56ضَ

قال رحمه الله والظم شيخ رحمه الله تعالى الضم يعني يقول نعم وهي الرفع من المواضع الاربعة المقصود بذلك وضع الايدي وضع اليمنى على اليسرى الصلاة الوضع هذا ورد له صفتان - 00:43:21ضَ

صفة الصفة الاولى ان يضع اليمنى على اليسرى كما في حديث سهل كان الناس يؤمرون في البخاري. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. مقصود الذراع - 00:44:16ضَ

ان يضع على اوائل الذراع هذا اللي يظهر عن علي ايضا رضي الله تعالى عنه والصفة الثانية القبض كما في حيث وائل بن حجر يقبض من عند الرزق يقبض بيده اليمنى - 00:44:33ضَ

اليد اليسرى من عند الرزق. هاتان صفتان وسنة انه يفعل هذا تارة وهذا تارة ان يفعل كل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والظم - 00:44:53ضَ

والتوجه بعد التكبيرة نعم التوجه بعد التكبيرة مقصود الاستفتاح واضيق الناس في ذلك الامام مالك الامام مالك في الفرض لا يرى الاستفتاح لا يرى الاستعاذة لا يرى البسملة هذه الاشياء - 00:45:12ضَ

الاستفتاح ثابت في الصحيحين وغيرهما الاحاديث فيه كثيرة للاستفتاح كثيرة الامام احمد يختار استفتاح ابي سعيد وابو حنيفة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الشافعي يختار استفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا. وما انا من المشركين الى خيره - 00:45:37ضَ

المهمة الاستفتاح ورد له صيغ ينبغي لطالب العلم ان يحفظها ابي هريرة ابي سعيد ابن عباس عائشة علي الى اخره ينبغي لطالب العلم انه يحفظ جملة من هذا الاستفتاح ينوعها في صلاته - 00:46:07ضَ

قال والتعوذ نعم عند جمهور اهل العلم والظاهر يرون وجوب التعور الامام مالك يكره التعوظ في الفار يقول يكره في الفرض ويباح في النافلة والتعود هل هو للصلاة او القراءة؟ التعود للقراءة - 00:46:25ضَ

ورد في وعلى هذا يكون له ثلاث صفات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اتان الصفتان في القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصفة الثالثة - 00:46:46ضَ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزة ونفث ونفث. هذي جاءت في حديث ابي سعيد وثابتة عن ابن مسعود نعم ثابتة عن ابن مسعود باسناد صحيح - 00:47:03ضَ

وتكون السياق قال والتأمين يعني قول امين ومعناها اللهم استجب ودليل ذلك ما في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا - 00:47:17ضَ

فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تنتهي خلاص نقف على التأمين طولنا عليكم ان شاء الله نواصل غدا باذن الله عز وجل سبحانك اللهم استغفرك - 00:47:39ضَ

ها؟ ايه الهدايا وش نسوي له؟ اول شي ثلاث اسئلة طيب بالنسبة لثلاث اسئلة اه الطالبات نعم السؤال الاول السؤال الاول ما هو الدليل على ان اكل لحم الابل ناقط - 00:48:03ضَ

ما هو الدليل على ان لحم الابل او اكل لحم الابل ينقض والسؤال الثاني الماء طاهر مطهر الا في حالتين ما هما هاتان الحالتان طاهر مطهر الا في حالتي ما هو مهارتان - 00:48:33ضَ

السؤال الثالث ما هي المواضع التي ترفع فيها الايدي في الصلاة طيب بالنسبة السؤال الاول الاول - 00:48:54ضَ