Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. لقد حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في باب الاضاحي عن - 00:00:00ضَ
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه احمد وابن ماجة صححه الحاكم لكن رجح الائمة غيره وقفة عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ
فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:40ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد ساعة اي قدرة واستطاعة على الاضحية ولم يضحي اي مع سعته واستطاعته. فلا يقربن مصلانا - 00:00:56ضَ
وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولا تحريم الا بسبب ترك واجب او فعل محرم وهذا الحديث استدل به من يرى وجوب الاضحية وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد - 00:01:16ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن جمهور العلماء على ان الاضحية سنة مؤكدة. يكره للقادر تركها واجابوا عن هذا الحديث بامرين اولا ان الحديث موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه فهو من كلام ابي هريرة وليس - 00:01:36ضَ
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بان ابا هريرة رضي الله عنه قال ذلك حينما كان واليا وثانيا انه لا يلزم من حرمانه من قربان المصلى او المسجد ان تكون الاضحية واجبة - 00:01:58ضَ
لان حرمانه قد يكون بسبب تركه لهذه الشعيرة التي هي متأكدة ولا يلزم من ذلك الوجوب اما الحديث الثاني حديث جند بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى يعني صلاة الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:17ضَ
فلما قضى صلاته نظر الى غنم قد ذبحت. يعني انها ذبحت قبل الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. اي اي ليذبح قائلا بسم الله - 00:02:37ضَ
هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا ان الاضحية لها وقت محدد وذلك بعد صلاة العيد. وظاهر الحديث انه يجوز الذبح ولو قبل الخطبة. فما دام ان الصلاة قد انقضت فانه يجوز الذبح ولو لم يفرغ الامام من الخطبة. ولكن الافضل ان لا يذبح الا بعد - 00:02:57ضَ
فراغ الامام من الخطبة ومنها ايضا ان من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الاضحية. ويلزمه ان يذبح بدلها اذا كان قد عينها وتعيين الاضحية يكون بواحد من امرين. الامر الاول ان يقول هذه اضحية. فتتعين. والامر - 00:03:26ضَ
ذبحها بنية الاضحية. واذا تعينت الاضحية تعلق بها احكام منها اولا انه لا يجوز نقل الملك فيها بهبة او بيع او غير ذلك الا ان يبدلها بخير منها فلا يجوز مثلا ان يهبها ولا يجوز ان يبيعها الا اذا باعها واراد ان يشتري خيرا منها - 00:03:53ضَ
ومن الاحكام المتعلقة بالتعيين انه لا يجوز التصرف فيها بركوب او حرث او حلب ينقص لبنها عن ولدها المتعين معها ومن الاحكام المتعلقة بالتعيين ان الاضحية اذا تعينت وتلفت فان كان تلفها بغير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه فيذبحها وتكون مجزئة. الا - 00:04:22ضَ
ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كما لو نذر وقال لله علي نذر ان اضحي هذه السنة. ثم ترى اضحية وتلفت هذه الاضحية او تعيبت فانه يلزمه ان يبدلها بمثلها او بخير منها - 00:04:52ضَ
واما اذا كان تلفها بتعد منه او تفريط فانه يلزمه البدن ومن فوائد هذا الحديث ايضا مشروعية صلاة العيد ومشروعية الخطبة لها. ومنها ايضا مشروعية عند الذبح لقوله عليه الصلاة والسلام فليذبح على اسم الله. والتسمية تقدم انها شرط لحل - 00:05:12ضَ
حيوان مذكى وكذلك ايضا شرط لحين الحيوان المصيد. فالحيوان ايا كان سواء اراد الانسان ان يذكيه ام اراد ان اذا لا بد فيه من التسمية لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال عز وجل - 00:05:39ضَ
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. وقال اذا ارسلت المعلم وذكرت اسم الله عليه. وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله علي. فكل هذه الادلة تدل - 00:06:01ضَ
على ان التسمية شرط لحل الحيوان المذكى او لحل الحيوان المصيد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:06:21ضَ