بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

3- شرح بلوغ المرام ( باب النفقات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 4 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

في باب النفقات قال رحمه الله عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. رواه النسائي وصححه - 00:00:19ضَ

نحب ان والدار قطني وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم - 00:00:42ضَ

والحكيم المعاوي القشيري عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اذا اكتسيت الحديث تقدم في عشرة النساء - 00:00:58ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال - 00:01:14ضَ

قدمنا المدينة قوله المدينة الهنا لعهدي الذهني وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي علم بالغلبة واذا قيل المدينة انصرف الذهن اليها تغليبا كما قال ابن مالك رحمه الله وقد يصير علما بالغلبة مضاف او مصحوب او مصحوب كالعقبة - 00:01:29ضَ

قال فاذا رسول الله فاذا اذا هنا فجائية ومن خصائصها انها تختص بالجملة الاسمية وثانيا انها لا تحتاج الى جواب وثالثا لا تقع في الابتداء ومعناها الحال او الاستقبال كما قال عز وجل فاذا هي حية تسعى. التقدير فالحال انها حية تسعى - 00:02:02ضَ

وقال تعالى اذا لهم مكر في اياتنا قال قائم على المنبر المنبر من النبر وهو المكان المرتفع يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا يد المعطي العليا اي حسا ومعنى فهي عليا حسا وعليا معنى - 00:02:36ضَ

اما العلو الحسي فان المعطي يده عالية على يد الاخر عند القبض اذا اراد ان يعطي فالمعطي تكون يده فوق يد من الاخذ واما معنى فهي عالية في فضلها وشرفها واحسانها - 00:03:05ضَ

اذا يد المعطي العليا حسا ومعنى. اما حسا فظاهر بان يد المعطي عالية عند الاعطاء على يد الاخذ عند القبض واما معنى فهي عالية بشرفها وفضلها واحسانها ثم قال وابدأ بمن تعول - 00:03:30ضَ

اي ابدأ في اعطاء اي ابدأ في الاعطاء. والانفاق والصدقة بمن تعول من العيلة وهي الفاقة والحاجة ومنهم قول الله عز وجل وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله - 00:03:52ضَ

ولهذا يقال عاله يعني عاله اي كفاه معاشه ومؤنته ومعنا قوله ابدأ بمن تعول اي اذا اعطيت ابدأ بمن تعول اي تنفق من النفس واهل البيت ومن تلزمك مؤنته ثم قال - 00:04:14ضَ

امك واباك. امك واداة منصوب بفعل محذوف مقدر والتقدير اعطي امك واباك وقول امك واباك قدم الام لامرين الامر الاول ان الام احق بالبر من الاب وثانيا انها احوج غالبا من الاب - 00:04:34ضَ

ثم قال واختك واختك واخاك قدم الاخت ايضا لانها احوج من الاخ غالبا قال ثم ادناك ادناك ادناك ادنى من الدنو وهو القرب ومنه قول الله عز وجل ثم دنى فتدلى - 00:05:06ضَ

ومعنا ادناك ادناك اي اعطي اقاربك الاقرب فالاقرب وهذا التكرار وهو قول ثم ادناك ادناك ولم يقل ثم ادناك فقط هذا التكرار له فائدتان الفائدة الاولى التوكيد والفائدة الثانية بيان التدرج - 00:05:30ضَ

في حقوق الاقارب وانه يقدم الاقرب فالاقرب فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا مشروعية مشروعية القيام في الخطبة مشروعية القيام في الخطبة والقيام بالخطبة له فوائد منها اولا اتباع السنة - 00:05:52ضَ

وثانيا اظهار القوة والنشاط وثالثا انه ابلغ الحماس والالقاء من من كونه يخطب وهو جالس ورابعا اسماع الحاضرين وابلاغهم وخامسا انه ابلغ التأثير وشدة الانتباه مما لو خطب جالسا وسادسا لاجل ان يرى الحاضرين ويرونه - 00:06:24ضَ

فيرشدهم الى ما قد يحصل من خطأ ومن فوائده ايضا مشروعية الخطبة على مشروعية الخطبة على المنبر في قوله على المنبر ومنها حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ الاحكام الشرعية وبيانها - 00:07:04ضَ

وانه عليه الصلاة والسلام ينتهز الفرص والمناسبات لتبليغ شريعة الله امتثالا لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومنها ايضا الترغيب في البذل والانفاق في قوله - 00:07:30ضَ

يد المعطي العليا ويستفاد من انه ينبغي للانسان ان تكون يده عليا بحيث يكون منفقا بادلا محسنا على قدر حاله واستطاعته فاتقوا الله ما استطعتم ومنها ايضا وجوب النفقة على الاقارب - 00:07:54ضَ

وان القريب تجب نفقته وقد سبق لنا ان نفقة الاقارب يجب بشروط اربعة المنفق وفقر المنفق عليه. وان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. بفرض او تعصيب او رحم على القول الراجح - 00:08:22ضَ

والرابع اتفاق الدين الا في عمودي النسب ومنها ايضا ان الام مقدمة على الاب في النفقة لانها احق منه بالبر والاحسان ولانها احوج غالبا ومنها ايضا ان الاخت مقدمة على الاخ في النفقة - 00:08:46ضَ

فاذا تعارض الانفاق على الاخت او الاخ قدمت الاخت لانها هي الاحوج غالبا ويتفرع على هاتين الفائدتين فائدة اخرى وهي انه اذا تزاحمت المصالح والحقوق فانه يبدأ بالاهم والمصالح اذا تزاحمت - 00:09:11ضَ

فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يمكن فعلها جميعا ان يمكن ان يفعل هذه المصالح جميعا فيفعلها جميعا والحال الثانية ان تتعارض بحيث لا يمكن الا ان يفعل احدهما - 00:09:40ضَ

فحينئذ يقدم الاعلى مثال الحالة مثال الحالة الاولى لو اجتمع عنده بر الوالدين وقيام الليل عمل وامكن ان يفعل هذه الثلاثة فانه يفعل ايش هذه المصالح لكن لو تعارظ تعارظت بحيث انه دار الامر بين ان يبر والدي او ان يفعل او ان يطلب العلم - 00:10:02ضَ

ونقول يقدم البر ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا - 00:10:35ضَ

ما يطيق. رواه مسلم قوله للمملوك المملوك هو الرقيق ذكرا كان ام انثى طعامه وكسوته. ويدخل في الطعام الشراب لان الشراب داخل في الطعام لانه يطعم ولهذا قال الله عز وجل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني - 00:10:51ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم انها مباركة انها طعام طعم قال ولا يكلف من العمل الا ما الا ما يطيق التكليف بمعنى الالزام اي لا يلزم من العمل الا ما اطاقه - 00:11:20ضَ

وقدر عليه هذا الحديث مستفاد منه فوائد منها اولا ثبوت ملكية الانسان للانسان وسبب الملكية اي ملكية الانسان للانسان سببها الكفر سبب الملكية والرق هو الكفر ومن فوائده وجوب نفقة الرقيق على سيده ومالكه - 00:11:40ضَ

ومنها تحريم تكليف العبد بما لا يطيق في قوله ولا يكلف وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ومنها ايضا عناية الشرع للرقيق وانه يجب ان يعامل معاملة حسنة ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:12:13ضَ

وعن حكيم بن معاوية عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت وهذا الحديث قد تقدم - 00:12:43ضَ

في عشرة النساء وتمامه ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهك. ولا تهجر الا في البيت. او ولا تهجر الا في قوله ما حق زوج احدنا؟ ما حق الحق هو الشيء الثابت - 00:13:00ضَ

المطلوب على وجه التوكيد فهو يشمل الواجب وجوبا عينيا وكفائيا والمستحب اذا الحق هو الشيء الثابت المطلوب سواء كان مطلوبا طلبا جازما ام غير جازم وقول ما حق ما هنا - 00:13:20ضَ

استفهامية مبتدأ وخبرها اذا هنا ما استفهامية وهذا احد معاني ما وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا ان ما لها عشرة معاني. النماء ايش لها جمعت في قول الناظم محامل ما عشر اذا رمت عدها - 00:13:46ضَ

ها يا محمد محاملنا عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري ها اعيد مرة ثانية محاملنا عشر اذا رمت عدها - 00:14:19ضَ

فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجبي نكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري وقوله زوج اي زوجة احدنا انتم عندكم زوجة نعم اه قوله زوجة اي زوج - 00:14:46ضَ

والاكثر حذف التاء فيقال زوج وهو الذي جاء في القرآن وفي اكثر الاحاديث قال الله عز وجل ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة واما في باب الفرائض خاصة فيؤتى بالتاء - 00:15:11ضَ

فيقال زوج وزوجة الكهالك عن زوج هلك هالك عن زوجة الفرق بينهما عند قسم الميراث فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعمها اذا اكلت اي لا تأكل وتدعها جائعة وظاهر وظاهر الحديث انه يطعمها مما يطعم - 00:15:32ضَ

سواء كان جيدا ام دونه لان المعتبر كما تقدم حال الزوج المعتبر في النفقة حال الزوج قال وتكسوها اذا اكتسيت فلا تكسو نفسك واتبع الزوجة وظاهره ايضا انه يكسوها بما يكسو نفسه - 00:15:58ضَ

سواء كانت الكسوة رفيعة ام دون ذلك وتتمته ولا تضرب الوجه وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه لاسباب اولا ان ضرب الوجه اعظم اهانة واذلالا من ضرب غيره - 00:16:22ضَ

وثانيا ان الوجه هو مجمع المحاسن والحواس وربما اضر الظرب في بعض الحواس سيفقد سمعه او شمه او بصره او نحو ذلك والثالث السبب الثالث ان الوجه لطيف يتأثر بالظرب اكثر من غيره - 00:16:45ضَ

ويظهر فيه الاثر اكثر من غيره فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وقول ولا تقبح التقبيح السب والشتم اي لا تصف الزوجة بالقبح. سواء كان ذلك بالقول - 00:17:14ضَ

بان يقول لها قبحك الله او بوصفها بالقبح ان يصفها بالقبح في خلقها او في خلقتها الخلق كأن يقول لها انت حمقاء او مجنونة او ناقصة عقل ونحو ذلك والخلقة التقبيح في الخلقة ان يصفها بعيب في خلقتها - 00:17:36ضَ

كوجهها او يديها او رجليها او نحو ذلك ثم قال ولا تهجر لا تهجر لا هنا ناهية وتهجر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والهجر هو الاعراض والترك يستثنى من ذلك قال الا في البيت - 00:18:05ضَ

اي ان الزوج اذا اراد ان يهجر زوجته فانه يهجرها في البيت ولا يهجرها خارج البيت بحيث يتركها وحدها بما في ذلك من الوحشة والمفسدة وقوله ولا تهجر الا في ولا تهجر الا في البيت - 00:18:28ضَ

الهجر نوعان النوع الاول حجر في القول اي في الكلام بان لا يكلمها فهذا مقيد بثلاثة ايام فما دون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق - 00:18:51ضَ

والثاني هجر بالفعل وذلك بان يهجرها في المضجع فلا يضاجعها ولا ينام معها. قال الله عز وجل واهجروهن في المضاجع وهذا لا حد له ويستفاد من هذا الحديث من فوائد منها وجوب انفاق الزوج على زوجته - 00:19:14ضَ

ومنها ايضا ان النفقة تكون بالمعروف كما يأتي ان شاء الله تعالى في الحديث بعده ومنها ايضا ان المعتبر في النفقة حال الزوج بقول تطعمها مما قطعا ومنها ايضا النهي عن ضرب الوجه - 00:19:40ضَ

ومفهومه جواز ظرب غير الوجه بشرط الا يكون ضربا مبرحا ومنها ايضا النهي عن تقبيح الزوجة سواء كان ذلك تقبيحا حسيا ام معنويا ومنها ايضا النهي عن هجرها خارج البيت - 00:20:05ضَ

لقوله ولا تهجر الا في البيت ومنها ايضا جواز هجر الزوجة في البيت سواء كان هجرا قوليا ام فعليا كما تقدم ويستفاد منه ايضا انه ينبغي للزوج البشاشة لزوجته وان يؤنسها بالكلام وان يدخل السرور عليها - 00:20:31ضَ

لانه ادوم العشرة والله اعلم - 00:21:00ضَ