شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للسعدي

(٣) شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للسعدي

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن القواعد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما مثاله؟ قالوا يا شيخ ستر العورة في الصلاة. فاذا كان لا شراء - 00:00:00ضَ

لهذا الثوب يكون واجب مع الاخ مع انه بالاصل هو مباح احسنت احسنت بارك الله طيب اللفظ الدال على حكم اذا كان لا يحتمل الا معنى واحدا فماذا يسمى سمي بالنصر. احسنت. واذا كان يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر. فالراجح - 00:00:20ضَ

الظاهر ويقابله المؤول المؤول اذا كان يحتمل معنيين فاكثر على السواء من غير ترجيح. ماذا يقال له؟ هذا المجمل. هذا المجمل احسنتم بارك الله فيكم. طيب تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله - 00:00:50ضَ

الله تعالى وتارة تؤخذ من المطلوب. وهو ما دل على الحكم في محل نطق وتارة تعقد من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساويا للمنطوق او - 00:01:30ضَ

او بمفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه بكون المنطوق وصف بكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم. احسنتم بارك الله فيكم. هذا مبحث اخر من - 00:01:50ضَ

بحث اصول الفقه وهو المنطوق والمفهوم. وهو من المباحث المهمة لانه ما من دليل من كتاب او سنة يستدل به على حكم الا وهو استدلال بمنطوق اللفظ او بمفهومه. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق - 00:02:10ضَ

والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. والمفهوم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة والفرق بينهما انه في مفهوم الموافقة المسكوت عنه به في الحكم. وفي مفهوم المخالفة المسكوت عنه مخالف لمنطق - 00:02:30ضَ

به في الحكم قبل ان نقرأ كلام المصنف حتى يتبين لنا الفرق بينهما مثلا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. منطوقه جواز الاكل. والشرب الى طلوع الفجر - 00:03:00ضَ

مفهومه عدم الجواز بعد طلوع الفجر. الذي دل عليه اللفظ في محل نطق هو جواز الاكل والشرب الى طلوع الفجر والذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق هو عدم جواز الاكل والشرب بعد طلوع الفجر. هذي - 00:03:20ضَ

مفهوم هل هو مفهوم مخالفة؟ او مفهوم الموافقة؟ مخالفة. مخالفة احسنت. لماذا اه الاختلاف في الحكم. احسنت. احسنت. المسكوت عنه هنا مخالف للمنطوق به في الحكم. طيب قوله تعالى قل لهما اف. مفهومه تحريم الضرب. منطوقه تحريم قول اف - 00:03:40ضَ

وفوه تحريم الضرب. ما نوع المفهوم هنا؟ قال موافقة نعم موافقة. لماذا مفهوم الموافقة؟ لان اولى من لماذا مفهوم الموافقة؟ لاتفاقهما في احسنت احسنت لانها مسكوتة موافق للمنطوق به في الحكم. قال رحمه الله تعالى وتارة - 00:04:10ضَ

تؤخذ من المنطوق. بعد ان ذكر ان الاحكام الشرعية تؤخذ من نص الكتاب والسنة. تؤخذ من ظاهرهما. قال وتارة تؤخذ من وهو ما دل على الحكم في محل النطق. وتارة تؤخذ من مفهوم. وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ان كان - 00:04:50ضَ

مساويا للمنطوق او اولى به. او اولى منه. اذا مفهوم الموافقة نوعان. مفهوم موافقة مساو موافقة اولوي. اية فاتق لهما اف. مفهوم الموافقة فيها اولوي. لان الضرب اولى بالتحريم من قول اف ومثال مساوي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في - 00:05:10ضَ

بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوقها تحريم اكل اموال اليتامى. ومفهومها تحريم احراقها واغراقها وهو مساو لان الجميع اتلاف. لان اكرم اليتيم اتلاف وكذلك احراق عليه وكذلك اغراق ماله هذا كله اتلاف. فهذا مفهوم موافقة مساو للمنطوق به في الحكم - 00:05:40ضَ

قال او بمفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه. لكون منطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوقت تخلف الحكم. ذكر نوعين من انواع مفهوم المخالفة. ذكر مفهوم الصفة ومفهوم الشرط - 00:06:10ضَ

مثال مفهوم الصفة ان تقول اكرم الطلاب المجتهدين. مفهومه ان غير المجتهدين من الطلاب اذا سمع امورا باكرامهم. ومثال مفهوم الشرط ان تقول مثلا اكرم زيدا ان كان مجتهدا. مفهومه انه ان لم يكن مجتهدا فلست امورا باكرامه - 00:06:30ضَ

ومثاله في النصوص ومن لم يستطع منكم طول ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات هنا وصف من فتياتكم المؤمنات. مفهومه ان تغير المؤمنات لا يجوز نكاحهن. ومن لم يستطع منكم طولا لم يكن قادرا على نكاح الحرة. ان ينكح - 00:06:50ضَ

محصنات المؤمنات فاما ملكت ايمانكم من فتياتكم اي امائكم المؤمنات. اذا لم يكن قادرا على نكاح الحرة وخشي لعانك فان ويجوز له ان ينكح الامة بشرط ان تكون مؤمنة. مفهوم قوله مفهوم الصفة في قوله من فتياتكم والمؤمنات ان غير - 00:07:20ضَ

لا يجوز نكاحهن. هذا مفهوم الصفات. ومثال مفهوم الشرط قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن مفهوم الاية انهن ان لم يكن اولات حمل فلا تجب النفقة - 00:07:40ضَ

عليهن. والاية في المطلقة البائن. الاية في المطلقة البائن. هذا معنى قوله اذا تخلف ذلك او او الشرط تخلف الحكم. نعم ثم قال رحمه الله والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة اذا - 00:08:00ضَ

طبقنا اللفظ على جميع المعنى. ودلالة التضمن اذا استدللنا باللفظ على على بعض معناه. ودلالة ودلالة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك. ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به. نعم احسنتم. الدلالة فهم امر من امر. فهم - 00:08:30ضَ

مؤمر هذا المدلول من امر. هذا الدال. كأن تفهم الحيوان المفترس من لفظ الاسد. الاسد دال الحيوان مفترس. والحيوان المفترس مدلول عليه. ذكر ان الدلالة اي اللفظية ثلاثة اقسام مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة - 00:09:00ضَ

هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. هذا معنى قوله اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. دلال المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. كدلالة الانسان على الحيوان الناطق. الناطق اي المفكر - 00:09:30ضَ

ودلالات التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له. كدالة الانسان على الحيوان فقط طبعا الناطق فقط ودلالة التزام دلالة اللفظ عن الخارج اللازم كدلالة الانسان على قابل العلم. مثلا ذات الصلاة على الاقوال - 00:09:50ضَ

والافعال المعلومة هذه ذات مطابقة. ودات الصلاة على السجود فقط او الركوع فقط هذه ماذا تسمى؟ تظمن احسنت. وداة الصلاة على الطهارة ماذا تسمى التزام. التزام احسنت. اذا طبقنا هذا مثلا على اسمائه الحسنى. ذات اسم الله العليم. على الذات والصفة. هذه ذات المطابق - 00:10:20ضَ

داتو داتو على ذاتي فقط او الصفة فقط هذه داءة التضمن. ذات بسم الله العليم على الحياة. هذه ذات التزام لانه لا يكون عالما الا حي. فهذه ذات التزام وهذا المبحث يذكر في الكلام على المنطوق. فالمنطوق قسمان. منطوق صريح - 00:10:50ضَ

وهو دائرة المطابقة والتضمن. ومنطوق غير صريح وهو ذات التزام. فالمنطوق الصريح ما وضع له اللفظ دلة بالمطابقة او التظمن. والمنطوق غير الصريح ما لم يوضع له اللفظ بل يلزم مما وضع له - 00:11:20ضَ

فيدل عليه بالتزام. والمنطوق غير الصريح عند الاصوليين ثلاثة اشياء. دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الايماء والتنبيه دلالة الاقتضاء والمقصود بداية الاقتضاء الاضراب الضروري الذي يتوقف عليه صدق الكلام او صحته. مثلا في - 00:11:40ضَ

قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هل من كان مريضا في رمضان فصام هل عليه عدة من ايام اخر؟ لا ليس عليه عدة من ايام - 00:12:10ضَ

اذا التقدير هنا فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر هذا التقدير فافطر فعدة من ايام اخرى مثلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. اي فحلق رأسه ففدية - 00:12:30ضَ

مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى احدى صلاتي العشي ركعتين فقال له ذو اليدين انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر. قال بلغ النسيت. لم انسى ولم تقصر اي في ظني. فالتقدير هنا تقدير ضروري - 00:12:50ضَ

لصدق الكلام. هذا يسمى بدلالة الاقتضاء. هذا النوع الاول. النوع الثاني دلالة الاشارة. وهي هي دلالة الكلام على معنى لم يساق الكلام من اجله. مثلا قوله تعالى احيل لكم ليلة صيام الرفث الى نسائكم. هذه الاية تدل على صحة صوم - 00:13:10ضَ

من اصبح جنوبا. يعني لم يغتسل قبل طلوع الفجر. لماذا؟ لان اباحة الجماع في الجزء الاخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال يلزم منه ان يصبح جنبا. طيب هذا المعنى لم تسق الاية من اجله - 00:13:40ضَ

فتكون دلالتها عليه بالاشارة. احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم. المقصود جواز ذات في الليل. لكنه دل بالالتزام على جواز اصباحه جنبا ان يصبح وهو جنب. وهذه الدلالة تسمى ذات الاشارة. تسمى ذات الاشارة. مثلا ايضا قوله تعالى وحمله في صالوت - 00:14:00ضَ

شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين الايتان تدلان على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. هل هذا هو المقصود منهما بالاصالة؟ الجواب لا فهذه دائرة الاشارة. وفصاله في عامين يعني في اربعة وعشرين شهرا. قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. اطرح من الثلاثين - 00:14:30ضَ

اربعة وعشرين هذه ستة فالستة هي اقل مدة الحمل. فذات الاشارة هي ذات الكلام على معنى في ساق الكلام من اجله. النوع الثالث دلالة الايماء والتنبيه. وهي اقتراب الحكم بوصف على وجه لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا - 00:15:00ضَ

بعيدا عن الفصاحة. هذي الايماء والتنبيه ان يقترن الحكم بوصف بحيث لو لم تكن لو لم يكمي الوصف علة للحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب - 00:15:30ضَ

ما علة القطع؟ والسارق والسارقة هذا وصف فاقطعوا هذا حكم اقتران الوصف بالحكم واقتران الوصف بالحكم مؤذن بعلية الوصف. والسارق سرقة فاقطعوا الحكم القطع. والوصف السرقة الوصف هو العلة. لا يرث القاتل. الحكم عدم الارث. الوصف - 00:15:50ضَ

القتل. اذا الوصف هو العلة. القتل هو علة عدم. ان الابرار في نعيم. الابرار هذا وصف. في نعيم هذا حكم لماذا الابرار في نعيم؟ لبرهم. الوصف هو العلة. وان الفجار لفي جحيم. في جحيم هذا حكم. الفجار وصف. لماذا هم - 00:16:20ضَ

في جحيم لفجورهم الوصف والعلة. هذا معنى ذات الايمان والتنبيه. ان يقترن الحكم بالوصف بحيث لو لم يكن الوصف علة الحكم لك الكلام معيبة اذا هذه الثلاثة دائرة الاقتضاء ودائرة الاشارة ودلالة الايماء والتنبيه كلها من المنطوق - 00:16:40ضَ

غير الصريح نعم ثم قال رحمه الله نعم فقال رحمه الله اصلك الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب. الا اذا الاستحباب او الاباحة. والاصل في النواهي انها للتحريم. الا اذا دل الدليل على الكراهة. احسنتم بارك الله فيكم. نعم - 00:17:00ضَ

احسنتم. الامر والنهي من اهم مباحث اصول الفقه. لان مدار التكليف الاوامر والنواهي فمعرفة مسائلهما من المهمات. وقد ذكر المؤلف مسألة مهمة من مسائل الامر والنهي وهي ان الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب. وان الاصل في النواهي - 00:17:30ضَ

ان هاي التحريم وقد عقد هذا المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في اصول الفقه وقواعده في قوله والاصل ان الامر والنهي حتم. انا اذا الندب او الكره علم. والاصل ان الامر والنهي حكم فالامر بالوجوب - 00:18:00ضَ

والنهي والتحريم. انا اذا انا اذا الندب اي في الامر او اذكره اي في النهي. علم ويدل لكون الاصل في الاوامر ان هذه الوجوب قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة - 00:18:20ضَ

ساقنا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. نفى الخيارة عن المكلف عند سماع بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الامر للوجوب لان الوجوب هو الذي لا خيارة فيه. المستحب وانت مخير فيه - 00:18:40ضَ

فهذا يدل على انه الرجوع ثم قال بعد ذلك ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سمى المخالف الاندفاع عاصيا. سمى المخالف عاصيا وتوعده وكذلك ايضا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. توعد - 00:19:00ضَ

مخالفين لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة او العذاب او العذاب الاليم. ولا يتوعد بذلك الا على في واجب. اذا هذا يدل على ان الامر بالوجوب. مثلا صلي قائما هذا امر فيؤخذ منه وجوب القيام في الصلاة - 00:19:20ضَ

وليضربن بخمورهن على جيوبهن هذا امر. فيؤخذ منه وجوب الحجاب. قال رحمه الله تعالى انا ان اذا دل الدليل على استحباب او الاباحة. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم او - 00:19:40ضَ

يا اهل القرآن هذا امر لكنه للاستحباب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ضياء بن ثعلبة فقال عن الصلوات الخمس هل هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع اذا الوتر ليس بواجب والصالح - 00:20:00ضَ

ولهذا الامر يعني الوجوب هو ذاك الحديث. قال او الاباحة. مثلا قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا الامر هنا فاصطادوا للاباحة. لماذا؟ لانه وقع بعد حظر فاذا زال الحظر رجع الى ما كان عليه اولا والاصل ان الصيد مباح - 00:20:20ضَ

فاذا زاء الحظر رجع الى الاباحة. ثم قال رحمه الله والاصل في النواهي انها للتحريم. الا اذا دل دليله على الكراهة. يدل لكون الاصل في النواهي انها التحريم قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا - 00:20:50ضَ

الامر بانتهاء عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي وجوب الانتهاء. لانه سبق ان الامرين بوجوب. ومن اللازم ذلك الفعل. مثلا لا تأكلوا الربا. هذا يدل على تحريم اكل الربا. ولا تقربوا الزنا هذا نهي فيؤخذ منه حرمة - 00:21:10ضَ

ان يقرب احد الزنا. قال رحمه الله الا اذا دل الدليل على الكراهة. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قال الجمهور هذا عن الكراهة. هذا نهي. لكنه عن الكراهة. لحديث انما هو بضعة منك. فصرفوا النهي بالدليل - 00:21:30ضَ

تحريمي الى الكراهة. ثم قال نعم الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز. اذ قلنا به الا اذا تعذرت حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي - 00:22:00ضَ

وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في رجع فيه الى عادة الناس وارضهم. وقد يصرف الشارع بابداع هذه الامور الى العرف. كالامر - 00:22:30ضَ

بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقير في كل تصرفاته الفقية بارك الله فيكم. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له - 00:22:50ضَ

توني علاقة لو قلت مثلا رأيت اسدا الاسد موضوع للحيوان المفترس فهذا حقيقة لانك استعملت اللفظ في موضعنا ولو قلت مثلا رأيت اسدا يحمل سيفا او رأيت اسدا يرمي او رأيت اسدا يخطب - 00:23:10ضَ

فهنا ان استعملت الاسد في غير ما وضع له. استعملته في الرجل الشجاع لعلاقة بينهما هي الجراءة. كذلك لو كنت مثلا رأيت بحرا للماء المعروف هذه حقيقة. لانك استعملت البحر فيما وضع له. لكن لو انك قلت رأيت بحرا - 00:23:30ضَ

يعطي الفقراء فهذا مجاز. لانك استعملت البحر في غير موضع له. استعملته في الرجل الكريم. قال والاصل في الكلام الحقيقي كما سبق ان الاصل في الاوامر الوجوب وان الاصل في النواهي التحريم فكذلك الاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به - 00:23:50ضَ

الا اذا تعذرت الحقيقة مثلا قولك رأيت اسدا الاسد يطلق على الحيوان المفترس هذا اطلاق حقيقي. ويطلق على الرجل الشجاع هذا اطلاق مجازي الاصل ان تحمله على على الحيوان المفترس. قال فلا يعدل به - 00:24:10ضَ

الى المجاز الا اذا تعذرت الحقيقة. هنا الحقيقة غير متعذرة تحمل لفظ الاسد على الحيوان المفترس. فاذا تعذرت الحقيقة اذا قلت مثلا رأيت اسدا يخطب الجمعة الاسد لا يخطب الجمعة الذي هو الحياء المفترس لا يخطب الجمعة. هناك اداب في الحقيقة فتحمله على المجاز - 00:24:30ضَ

ثم قال والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. كالاسماء الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج اطلاق هذه على المعاني الشرعية المعروفة في الشرع هذه حقائق آآ شرعية. والحقيقة العرفية اللفظ المستعمل في - 00:24:50ضَ

ما وضع له في العرف. وهي نوعان. عامة وهي التي لم يتعين واضعها الدابة على ذوات الاربع. الناس جميعا يتكلمون بها. وخاصة وهي التي تعين انا واضعها كاصطلاحات اهل العلوم. كالفاعل عند اهل النحو والمرسل عند اهل الحديث. والمجمل - 00:25:20ضَ

مثلا عند اهل الاصول هذه حقيقة عرفية. لفظ استعمل فيما وضع له في العرف. والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. كالصيام لمطلق الامساك. امساك عن الطعام او عن الكلام - 00:25:50ضَ

وعن غير ذلك والاسد للحيوان المفترس. هذه حقيقة لغوية. ثم بين فائدة معرفة اقسام الحقيقة. فقال قال فما حكم به الشارع وحده؟ يعني ما بين الشرع معناه وجب الرجوع فيه - 00:26:10ضَ

هي المعنى الشرعي دون اللغوي. فاذا وجدت الامر بالوضوء في الكتاب او السنة فانه يحمل على المعنى الشرعي لا على مطلق النظافة. واذا وجدت الامر بالصلاة فاحمله على الصلاة المعروفة في الشرع. لا على مطلق الدعاء - 00:26:30ضَ

وما حكم به الشرع لكنه ما حده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة. مثلا امر باعفاء اللحية. ولم يحدها في الشرع. في في معنى اللحية هي اللغة. وما لم يحده الشارع لم يحده في الشرع ولا في اللغة فانه يرجع في - 00:26:50ضَ

الى العرف وهذه قاعدة الاسماء المطلقة في الشريعة. اي لم يرد فيها حد في الشرع ولا في اللغة. انه يرجع فيها الى العرف. من ذلك صلة الارحام ما تعارف الناس انه صلة فهو الصلة المأمور بها. بر الوالدين اكرام الضيف اكرام الجار - 00:27:20ضَ

هذا كله يرجع فيه العرف. الحرز في السرقة. لا قطع في السرقة الا اذا اخذ المال من حرز. ما الحرز الحرز يرجع فيه الى العرف. ما العادة وحفظ المال فيه. يرجع فيه الى العرف والعادة. فلو وضع الذهب والفضة مثلا في المكان الذي يحفظ فيه عادة - 00:27:40ضَ

ازاعة بالذهب او للفضة وجاء سارق وسرقه ترتب عليه الحكم حد السرقة. لكن لو لم يضعه في المكان الذي يحفظ فيه عادة فلا قطع. وهذه قاعدة نافعة. وقد عقد هذا المعنى الشيخ ابن عثيمين في منظومته في اصول - 00:28:00ضَ

الفقه وقواعده فقال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. ثم قال رحمه الله وقد يصرح الشارع بارجاع هذه - 00:28:20ضَ

مودي العرف وامر بالعرف وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف رد الشارع هذه الامور هي العرف بقية مسألة مهمة وهي انه قد يفهم من كلام الشيخ ان الحقيقة النووية مقدمة على الحقيقة العرفية. وليس كذلك بين مقدم الحقيقة الشرعية فالعرفية - 00:28:40ضَ

فاللغوية. فاللفظ يحمل على معناه الشرعي. مثلا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ لا تحمل الصلاة على الدعاء. ولا تحمل الوضوء على النظافة. لان الشريعة ما جاءت لبيان اللغويات - 00:29:10ضَ

جاءت لبنان الشرعيات فان لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على معناه العرفي من حلف ان لا يركب دابة. فانه لا يحنث بركوب سيارة مثلا. السيارة على الارض فهي في اللغة دابة. لكنه يقدم المعنى العرفي المعنى اللغوي. فلا يحنث بركوب - 00:29:30ضَ

سيارة ثم اذا لم يوجد معنى شرعي ولا عرفي حمل على المعنى اللغوي وهذا مذهب جمهور خلافا لابي حنيفة الذي قدم اللغوي على العرفي قال في المراقي واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق - 00:30:00ضَ

وفيي فاللغوي على الجني. واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجديد قال فاحفظ هذه الاصول التي التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية نعم. اصل ونصوص الكتاب - 00:30:20ضَ

والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة. وذلك اكثر النصوص. ومنها يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد. بحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما - 00:30:50ضَ

وحيث ظلم تعارضهما احسنتم بارك الله فيكم تكلم الشيخ هنا عن اربعة اه من دوات الالفاظ وهي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه. وبدأ بالعام والخاص وهو الذي سمعناه الان. قال رحمه الله فصل ونصوص الكتاب والسنة. منها عام وهو اللفظ الشام لاجناس او انواع - 00:31:10ضَ

افراد كثيرة وذلك اكثر النصوص يعرفه الاصوليون يعرفون العامة بانه اللفظ المستغرب بما يصلح له دفعة بلا حصر. اللفظ المستغرق. فهو من عوارض الالفاظ. الالفاظ هي التي توصف بالعموم بما يصلح له دفعة اي في وقت واحد. تدخل جميع الافراد في وقت واحد. يعني اذا قلت مثلا اكرم الطلاب - 00:31:40ضَ

طلابه كلهم دفعة وخلق الانسان ضعيفا خلق كل انسان ضعيفا. وهذا احتراز من عموم مطلق مثلا فتحليل الرقبة هذا يصدق على كل رقبة. اذا ما الفرق بين العامي والمطلق؟ الفرق - 00:32:10ضَ

في قولهم دفعة في العام تدخل الافراد كلها دفعة واحدة اكل الطلاب يدخل الطلاب كلهم دفعة واحدة. لكن في المطلق هو عام عموما بدنيا لا شموليا. فتحليل الرقبة يدخل اه يصدق على كل رقيق. لكنهم لا يدخلون دفعة واحدة - 00:32:30ضَ

ايه ده! هذا اللفظ بدلي بدلي لا شمولي. اذا قلت اطعم مسكينا فانه يصدق بكل مسكين. لكن هذا اليس امرا باطعام جميع المساكين؟ بل هو امر باطعام مسكين واحد. بهذا يتضح الفرق بين العامي والمطلق. العام - 00:32:50ضَ

عمومه شمولي. والمطلق عمومه بدني. لو قلت اكرم الطلاب هذا يعم جميع الطلاب على سبيل الشمول لكن لو قلت اكرم طالبا فهذا نعم شائع في جميع الافراد يدخل في قولك طالب يدخل زيد - 00:33:10ضَ

ابو بكر وعمرو لكنه لا يتناول الا فردا واحدا. فاذا اكرمت زيدا مثلا حصل الانتداب. في اكرم الطلاب. اذا اكرمت واحدا منهم لم يحصل الانتال. لكن في المطلق اذا قلت اكرم طالبا اذا اكرمت واحدا من الطلاب حصل - 00:33:30ضَ

الامتثال ولم يلزمك اكرام غيره. قالوا هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر بلا حصر هذا يخرج العدد عشرة ومئة هي مستغرقة احادها لكن مع حصر والعام يستغرق افراده - 00:33:50ضَ

بلا حصر قال ومنها خاص لكن هنا آآ دخل وقت آآ الدرس الاخر بعد الدرس ان شاء الله نرجع الى درسنا بعد اقل من نصف ساعة ان شاء الله بارك الله فيك - 00:34:10ضَ

جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك - 00:34:30ضَ