شرح زاد المستقنع

3 - شرح زاد المستقنع : كتاب الطهارة - باب الآنية || ماهر ياسين الفحل

ماهر الفحل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو يوم السبت الثاني والعشرين من شعبان لعام مئتين وثلاثين واربع مئة والف - 00:00:03ضَ

وهو الدرس الثالث من دروس الفقه وقد وصلنا الى كتاب الانية فنقول بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الان يعني قالوا ما يدخل منه الى الشيء فهذا حينما يسمى الباب كالباب الحقيقي الذي يوضع فتحة في - 00:00:23ضَ

كيف يدخل منه الى شيء ما. والكتب حينما تذكر تقسم الى كتب وابواب وفصول فالكتاب كما تقدم من الكتيبة والتجمع وهو جملة ابواب تدخل في جنس واحد مثل استاذ الطهارة وندخل فيه ابواب عديدة اللي هي التيمم والوضوء والسنجاء احكام الحيض ثم الابواب ثم الفصول - 00:00:53ضَ

والباب هو نوع من انواع الجنس يتكلم عن الحبوب يتكلم عن انواع الحبوب عن الشعير وعن الحنطة وعن الذرة وهكذا وعندنا الفصل وهو مسائل تتميز عن غيرها. الفصل هو المسائل التي تتميز عن غيرها. فترتيب الكتب هكذا الكتاب ثم الباب ثم الفصل - 00:01:23ضَ

وقال هنا الان اللي هي يعني جمعنا وهو الوعاء. والسبب وفي ذكر الكتاب الان هنا طبعا الان يوضع هنا وبعضهم يضعه في كتاب الاطعمة باعتبار ان الاطعمة توضع في اواني - 00:01:43ضَ

والشيء يعني اذا كان الشيء مناسب يذكر في المناسبة الاولى ثم ينبه بالمناسبة الثانية انه قد تقدم اما اذا فاته بالمناسبة فلا يكفي ان نذكره في المناسبة الثانية. فانت حينما تؤلف بحثا او تكتب كتابا ويمر عليك علم من الاعلام لا بد - 00:02:03ضَ

في اول مرة يذكر وهكذا. والسبب في ذكر الانية بان الماء جوهر السيال لا يمكن حفظه لا يمكن حفظه الا بنا فهذا هو السبب في ذكر كتاب الانية. في باب الانية في كتاب الطهارة - 00:02:23ضَ

نعم والاصل في الاني الحل يعني الاصل في الانية والاصل في الاواني الحل والجواز لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وهذه قاعدة على ان الاصل في الاشياء الحلم استثناء العبادات - 00:02:43ضَ

الاصل في العبادات المنع لان العبادة طريق موصل الى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لاحد ان يدخر طريقا للعبادة الا اذا اذن الله بتلك العبادة. قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز - 00:03:03ضَ

ان يسلك طريقا في العبادة الا اذا اذن الله بهذا الطريق وانه عبادة. هذا نعم. ايه هو الاصل في الاشياء في اشياء الاباحة واما العبايات فالاصل في العبادات منع حتى يرد في الشرعي اقرارها وذكرها كما قال ربنا ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها - 00:03:23ضَ

فالانسان لا يتعبد الله الا بما اذن الله به وبما امر الله به فقال هنا مبتدأ قال كل اناء طاهر طبعا هذا فيه الخشب والجلود والصفرين وغيرها مما يستخدمه الناس في القديم والحديث من الاواني. ولو كان ثمينا حتى لو كان هذا المعدن ثمنا - 00:03:53ضَ

كجوهر وزمرد وماس او نحو ذلك. وكل اناء طاهر وهنا حينما قال كل اناء طاهر يعني حذر من الاناء النجس وان جاء انت قد يكون لديك اناء ليس يحق لك ان تستعمله في بعض الاحيان. يعني لو فرضنا كان اليك زنجيل متنجس هل يحق - 00:04:13ضَ

ولكن ان تستعمل هذا الزنبيل بنقل التراب مثلا؟ الجواب انه يجلس. لكن لما قال طه يعني يقصد ان يستخدم هذا الاناء الطاهر في طهارة في تطهير فهنا لابد من طهارة وقال كل اناء ظاهر ولو كان ثمين ثمينا - 00:04:33ضَ

ستأتينا بعض الاواني محرمة هل لانها ثمينة؟ الجواب لا. وهنا حتى يستخرج من هذا الاواني الثمينة يجوز استعمالها ثم قال يباح اتخاذه واستعماره. احنا عندنا اتخاذ وعندنا استعمال في غير الطهارة عندنا استعمال في الطهارة - 00:04:53ضَ

ثلاثة اشياء قال لي واحد اتخاذه اي بلا كراهة طبعا باستثناء جلدي الادمي لان الجندي الادمي محترم حتى جلد الكافر لا يجد الانسان يعني يستخدمها في ظهارة في تطهير او نحن فيه. باستثناء جدي الادمي - 00:05:13ضَ

وايضا عظم الادم فيحرمه وقد صح عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت بكسره حيا لواح اتخاذه واستعمار اي بلا شراهة طبعا باستثناء جلدي ادمي وعظمه في حرم. فقال هنا يباح اتخاذه واستعماله. فهذه الاواني هو اتخاذها - 00:05:33ضَ

ما لها اذا كانت طاهرة من غير كراهة ولو كانت ثمينة اخذا بالاصل. الاية التاسعة والعشرين من سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل - 00:05:53ضَ

شيء علم وجه الدلالة ولابد لطالب العلم ان يعود نفسه على كيفية استدلاله. هو ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا على سبيل المنة والله سبحانه لا يبلغ على الناس بشيء غير الله فهو انما يمن بشيء مباح. قال الا - 00:06:13ضَ

طبعا الاستثناء من صيغ العموم لما قال الاواني الطاهرة مباحة باستثناء اغنية الذهب والفضة معناها انه وهناك قاعدة الاستثناء معيار العمومي قاعدة من قواعد الفقه تقولها الاستثناء معيار العنف الذهب والفضة معناه اي انية من ماسك او تمرد او جوهر او غيرها جائزة. الا ان يتذهب لان هذه ورد النص - 00:06:33ضَ

فيها طبعا الحافظ ابن حجر في كتاب الانية ذكر في هذه الاحاديث. ذكر اولا حديث حذيفة في اليمان لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاتها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. القول فانها لهم في الدنيا ليس معناها انها - 00:07:03ضَ

تجوز للكفار ولا تجوز للمسلمين لكن هذا اخبار عن واقع وهو انهم يستعملونه وساق حديث ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. طبعا هذا مبني على الاختصار - 00:07:23ضَ

يقول الحافظ هذا مختصر نافع حررته ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابغا الحكم واحد ذاك الحديث يدل على تحريم استعمال او ان الذهب والفضة وهذا يدل على التحريم لكنه حينما ساق حديثهم - 00:07:43ضَ

انما يجرجر في بطنه نار جهنم. فيه زيادة على ما سبق وهو التشديد في الحكم. فيستفاد ان استعمال الاواني الذهب كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ساق عقب هذا ثلاثة احاديث تدل على طهارة الجلد - 00:08:03ضَ

اذا ذكر بهذا طهارة جزء من حديث ابن عباس اذا بلغ الاهانة قبل الطهر ثم سأل قال وعندي اربعة تصحيح مسجد طفل قال وعند اربعة ايهما ايهاب دبغ يعني اشارة حتى يشمل ايهاب مدبوغ كل لحم غير مأكول لحم ايوه حتى يشمل - 00:08:23ضَ

يعني جلد الحية وما اشبه ذلك. ثم ساق بعده حديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميتة هي ضرورة ساقها ثلاثة احاديث لان هذه القضية مما حصل فيها ثلاث على سبعة اقوال فيما يتعلق بالفساق فيها ثلاثة احاديث عن ثلاث - 00:08:43ضَ

من الصحابة ثم ساق حديث ميمونة لو اخذتم مهابها مر الرسول صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ذهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والغرز. ساق هذا الحديث ثم بعد هذا الشيء - 00:09:03ضَ

ايضا حديث ابي ثعلب الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل بانيتهم؟ فقال لا تأكل فيها الا لا تجد غيرك افصلوها وانزلوا فيها الى مكان الى هذا الامر ثم ساق حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأ من مزالد امرأة - 00:09:23ضَ

بص طبعا لما يؤتى بضربتين وتوضع الى الغربتين صبيحة فهذه تسمى مزادا فتكون مزادة حتى توضع على حتى تسع ثم ساق حديث انس ان اخذها النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة - 00:09:43ضَ

هكذا طبعا هذا الحديث نعم الشراح ذكروا انه لو ذكرهم عقب الحديث في ام سلمة لكان اولى هذا الحديث الذي تدل على استخدام الاواني اللي هنا ذكر تحريم استعمال انية الذهب - 00:10:03ضَ

فهنا قال الا انية ذهب وفضة او او باحدهما يعني تستخدمهما مرة واحدة او تستخدم احلام فهذا لا يجوز. وهنا حينما جاء الحديث قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. طبعا هذا بيان - 00:10:23ضَ

بعضهم قال يعني بسبب الصرف والخيلاء بعضهم قال لكثر قلوب الفقراء تعيلات كلها تعليلات علينة ان الانسان مهما بلغ له من المباح فلا يبلغ ان يستخدم هذه الاشياء فيما يتعلق بالطهارة - 00:10:43ضَ

يعني مهما بلغ من النعيم لا يبلغ هذا النعيم في الدنيا انما هذا في الاخرة. فهنا هو مطبطبا بهما طبعا الضبة شريط يجمع بين طرفي المنكسر. يعني لو فرضنا ان هذا اناء وانكسر انشق هذا الاناء. فحينما ينشق يؤتون بشريط - 00:11:03ضَ

او يأتون بسلك او بسلسلة توضع على هذا الشيء ثم تحمى بالنار حتى يتحول الى قطعة واحدة هذه هي الضبة نعم؟ التعريف شريط الظبة شريط يجمع بين طرفي المنكسر فهذا ينكسر الحديد يصير منه شق وشق توضع له هذا الشريط سلسلة او السلك يعني - 00:11:23ضَ

رأينا شاهدنا بعض بعض المصالحين الاجهزة يأتي بالسلم يوصل بين قضيتين اي هو نايم قد يكون من خشب ثم يوصل بهذا الشيء يشد بهذا نعم الرب هنا يوضع بهذا الامر. طبعا هذا المظبب لا - 00:11:53ضَ

لو فرضت نحن لدينا اناء غير منكسر. طبعا اذا انكسر الاناء وصارت لدينا حاجة. هنا يجوز ان تكون ضبة وان يسيرة وان تكون لحاجة وان تكون من فضة اربع اشياء يجوز فيها. يعني انت تنضب شي يسير وان تكون يسير - 00:12:23ضَ

هو ان تكون من فضة وان تكون لحاجة. اما لغير حاجة فلا يجوز. لغير حاجة. يأتي الانسان يجعل فضة هنا. او يجعل هنا او يلصق هذا بالفضة من هنا وهنا في الاناء فهذا لا يجوز بغير حاجة لا يجوز. ما الدليل على هذا الشيء؟ القاعدة يقول كل شيء حرمه الشارع - 00:12:43ضَ

فقليله وكثيره حرام. كل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام. هذا من اين اخذ اخذ من قوله صلى الله عليه وسلم نعم تقريبا باب القياس اخذا حديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه بمعنى اجتنبوا كثيرا وقليلة. نعم. والامر الثاني المحرم ما السبب - 00:13:03ضَ

فان كان خالصا فمفسدته خالصة. وان لم يكن خالصا ففيه بقدر ما سبق. فالمحرم كله مفسدة قليلة هذان الدليلان هما دلالة على تحريم الضم باء وان كانت يسيرة لغير الحاجة. واظهر شيء ما انهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني شف قال ما امرتكم به فاتوا منهم؟ فاستغاثوا لا - 00:13:33ضَ

منهي عنا تنتهي عنه كثيرة وغيره. السلام يذهب الى صاحب محل وظع عبور ووظع عليها صورة امرأة او صدر امرأة او ساق امرأة هذا الفل حرام هذه صورة كانت كاملة او غير كاملة لا يجوز اخذا - 00:14:03ضَ

وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يأتي يقول نحن لا نستطيع هذا كله من كذب التجار ومن ضعف دينه. لان التجار لو لم يسيروا هالبضاعة لما وضعها اصحاب المعاصي صاحب المعمل هو يرسل الى التجارة يقول ماذا تريدون ان نضع؟ ماذا ترون؟ هكذا - 00:14:23ضَ

فهنا هذا المظبب ايظا محرم. طبعا هناك الفقهاء في كتب الفقه يظعون حديثا ينقلونهم من جدار سند دار قطنة من في انية الذهب والفضة او في شيء فيه منهما. هذا الحديث ذكره الدار القطني في كتاب السنن - 00:14:43ضَ

وكتاب السنن هو مختص بالاحاديث الضعيفة. احفظ هذا الشيء. سنن دار القطني ليس كتابا كبقية السنن المكررة الكتاب الحقيقي السنن المعللة عليكم السلام فهذا الكتاب خاص بالاحاديث المعلولة خاص بالاحاديث - 00:15:03ضَ

غير الصحيحة اليس خاص بالاحاديث الصحيحة. وهو ساق هذا الحديث. استفادتوها ان كتاب السنن دار قطنة ليس كتابا الاحاديث الصحيحة وليس مرجعا للفقيه انه مرجع للاحاديث المنكرة يقول ابن عبد الهادي يقول هذا لسان مجمع المنكرات فبعضهم قال مجمع العشرات - 00:15:23ضَ

وهو مختص بالاحاديث المعلى يأتي بها الفعيلة. هذا المؤلف حينما يأتي احيانا بحديث يقول حسن وهو يريد انه معلول هذا مصطلح خاص بالدار القطني احنا نقول اسناده حسن يعني ظاهر استاذي حسن لكن الحديث المعلول - 00:15:43ضَ

وهذا ايضا مصطلح خاص له في هذا الكتاب. فقط هذا الامام الدار رحمة الله عليه. توقف في هذا الكتاب نعم ابن الخطاب اما اقوال اهل العلم فقال عن حديث لا يصح قاله ابن القطان وقال النووي في الخلاصة طبعا - 00:16:03ضَ

ابن القطاع ابو الحسن ابن القطان المتوفى عن ثمان وعشرين وست مئة له كتاب نفس بيان الوهم والاهم. والنووي له خلاصة الخلاصة في احاديث الاحكام ايضا قال عن الحديث الضعيف وقال شيخ الاسلام ابن تيمية اسناده ضعيف اما الذهبي في الميزان في ترجمة يحيى ابن - 00:16:23ضَ

قال حديث منكر والحافظ ابن حجر في الفتح عقب يعني عند شرح حي الخمسة الاف ست مئة وثمانين قال هذا حديث فالحديث لا والتحريم ليس اهلا بالحديث. هاي مشكلة يقع فيها الطلبة. حينما يذهب الى مسألة اقرأ الحديث - 00:16:43ضَ

صاحب الفقه ثم يتبين لهذا الطالب ان الحديث ضعيف يأتي فيفتي بخلاف هذا الامر. يأتي يفتي بكلامي هذا الامر وانا في صباح اليوم ظربت مثال بان الانسان لابد ان يقرأ كتب المذاهب لان هذه المذاهب هي - 00:17:03ضَ

العلماء لسنوات لقرون عديدة جدا. لا بد من قراءة كتب الولاية ولابد من قراءة كتب الخلاف ولابد النظرة التي فيها الاجتهاد. ومن درس منكم المواريث يعلم ان الجد مع الاخوة الاخوة يبدأون بالجد - 00:17:23ضَ

عند بعضهم لان الجد ينزل ينزل منزلته مو صحيح؟ والاخوة يحجبون بمن بالامن فبعضهم قال بان الاب ايضا الجد يبكي من اخوه. والصواب ان الجد لا يحجب الاخوة لان الاخوة اقرب الى الميت من البنت. شف سيد - 00:17:43ضَ

ثابت من افرض الناس بالموارد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابغضت. زيد ابن ثابت يقول ما زلت ناقص شهور ابن الخطاب حتى عدلته. شنو معنى عدلته يا شيخ احمد؟ تقريبا حتى اعاتبه نعم - 00:18:03ضَ

يقول قلت له لو ان جذعا خرج منه غصن هذا الجذع خرج منه غصن وهذا الغصن خرج منه غصنان صغيران ايهما اقرب يعني ايهما اقرب؟ الغصن هذا الغصن وهكذا فانت ايظا لا بد ان القظاء تنظر الى اقوال - 00:18:23ضَ

وتنظر الى ادلتهم وتبحث عن دليل لا تقل فقط دليلهم كذا فقد يوجد عندهم دليل فاذا ناخذ بهذا بهذا الحديث راح يتصور لنا ان القضية المبنية فقط على هذا الحديث مبنية على دليلين اخرين. الدليل الاول هو - 00:18:43ضَ

مفسدة سواء كانت لجميع المحرم او لجزء من المحرمات. ثم قال هنا واستعمالها اي في اكل وشرب وغيرهما قد يستخدم الانسان قلم من ذهب او قلم من فضة او مكحلة او ما اشبه ذلك او مبخرة فهذا كله لا يجوز - 00:19:03ضَ

ولو على حتى على الانثى باعتبار ان الانثى اجيز لها ان تلبس الذهب باعتبار انه يقصد بحقها الزنا حتى على الانثى لا يجوز. ما الدليل على هذا؟ لعموم الاخبار وعدم المخصص. وانت حينما تقرأ الفقه او الحديث لابد ان تقرأ هذه - 00:19:23ضَ

العلوم من غير ان تكون على معزل من الكتب الاخرى. في عموم الاخبار وعدم المخصص لا يجوز ما يصير لا مقلي ولا الممول ولا غيره ولا المطعم لا المقلي ولا المموه ولا المطعم - 00:19:43ضَ

المحبس نعم ولا تتمه وتخضع له بعض المسابح يسر مطعنة بالفضة فانا افتي بتحريمها لان هذا من باب الاستعمال. كان يحيى ناصر الفهد رحمة الله عليه يحيى يوسف حسن مطعم الفطرة فكان في هذا العمل - 00:20:13ضَ

فهنا قال فهنا ما الدليل لعموم الاخبار وعدم المخصص؟ فانت لابد ان تطبق الفقه والاصول على ما بالنسبة لصناعة الاسنان يعني بعض الناس يقصد بهذه الزينة ويجوز ان لم يوجد غيرها بس ما دام الى ان يوجد استيراد فهو من افضل الاشياء لا نجد استيراد امريكا - 00:20:43ضَ

وتصح الطهارة منها. يعني لو فرضنا ان الانسان لديه اناء ذهبوا الى من فضة وتطهر هل تصح ام لا تصح؟ تصح هو استعمال العمل حرام العمل الحرام لكن الطهارة صحيحة لان النهي ليس عن ليس عن التظاهر نعم جائز مع الاثم مو جائز مع الاثم الطهارة - 00:21:13ضَ

كيف لكن العمل حرام؟ نعم كالصلاة وما اشبه ذلك وعند الحنابل حتى مال الحرم وتصح الطهارة من الان الى المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها ومنها واليها. يلا يا شيخ احمد اشرح لنا بها وفيها - 00:21:43ضَ

حتى يعني بها ان يجعلها الة يصب بها فانت عندك هذا من فضة وفيها كبيرة جدا تجلس فيها وانت تغتسل وفيها واليها يعني الماية اللي ينزل اليها فالمال اللي ينزل من الوضوء ينزل اليها ومنها ان يختلف منها عند الاناء من فضة - 00:22:03ضَ

منها وهذي حينما دفنت من اجل معرفة معاني حروف الجر نعم مو مباحثة فيهم هذي محرمة كلها محرمة لكن لو فرضنا الانسان توضأ وصلى هل صلاته صحيحة نعم صلاة صحيح ووضوء صحيح هل ان عمله جائز؟ عمله محرم. ماشي اخويا؟ العمل محرم. لكن - 00:22:33ضَ

ان الطهارة صحيحة. نعم. الا غضبة يسيرة. شف باستثناء الضبة اليسيرة من فضة لحاجب اروع ان تكون ظربة ان تكون يسيرة ان تكون بالفظة ان تكون لحاجة. وهذا من اي شيء اخذناه من حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر - 00:23:03ضَ

كان الشعب اي الشر سلسلة من الفضة وايضا اروى سلسلة من فضة يروى بفتح السين وبكسر السين. قال مباشرتها لغير حاجة. طبعا هذا الكلام غير صحيح. يعني عندنا هذا الغداء انكسر من هنا وسلسلناه من الفضة. قال - 00:23:23ضَ

مباشرة ما يصير ان تشرب من مكان ضبط نحن نقول بان الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي لا يثبت الا بدليله. وتكره مباشرتها يتضب لغير حاجة. هذا رأيه خالفه غيره فقالوا بعدم الكراهة لانه ما دام انه اصبح مباح فيكون باشرها او لم يباشرها. ثم قال وتباح انية الكفار طبعا هذا - 00:23:43ضَ

بشرط ان لا تعلم نجاستها. ولو لم تحل ذبائحهم يعني سواء الكافر الاصلي او الكافر المرتد او الكافر من اهل الكتاب جميعهم هؤلاء تباح انيتهم اي ما لم تعلن نجاستها. ولو لم تحل ذبائحهم اي كلمة يجوز صار لا او الوثنيين والدحريين - 00:24:13ضَ

لا تحلون ذبايحهم لا انيتهم جائزة. وثيابهم ان جهل حاله ايضا حتى الثياب الانسان ان يستعملها. ولا يظهر ثم اتى بقضية اخرى وهي قضية دماغ وايضا باعتبار ان الجنود تستعمل كاواني للماء. شنو - 00:24:33ضَ

معلوم المسلمين ما يصير. نعم. سيدي. ايه ايه هي العبارة بها حتى الشيخ ابن عثيمين لكنه ثم قال ولا يظهر جلد ميتة بدباغة طبعا صحت لديها سبعة عشر حديثا تدل على - 00:25:03ضَ

ايما وهذا اي ما هناك سواء كان مأكول لهم او غير مأكول لها. عليكم السلام. فالاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان دماغ الميتة تظفر بالدماغ لان جلود الميتة تظفر بالدباغ لكن مذهب المشهور في عند الحنابلة - 00:25:43ضَ

ان جلود الميتة لا تدخل بالدماغ واستدل بحديث عبدالله ابن قال اتاني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب. وهذا الحديث حديث معلول ولا - 00:26:13ضَ

ولا يقاوم الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اولا خالف سبعة عشر حديثا. شأن الحديث فيه ثلاث الاولى انه عبد الله بن عثيم يعني ليس بصحابي فالحديث هذا مرسل ثانيا اضطرب في - 00:26:33ضَ

عن اشياخ مرة يروح عن عبدالرحمن ابن حتى عبدالرحمن ايضا تابع وليس بصحابي. وحتى ولو صح الحديث لا يتنافى مع الاحاديث الصحيحة لانه قال لا بإيهاب ولا عصب فالإيهاب والجلد قبل الدمغ. اما بعد التبغ فلا يسمى اثاما. نعم - 00:26:53ضَ

نعم يعني ما ذهب اليه الحنابلة من الاستدلال بهذا الحديث استدلال ليس في محلهم. والراجح ما ذهب اليه ظهور ان جنود الميتة تطهر بالدماغ. والدبغ هو تنظيف الاذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف الى الماء - 00:27:13ضَ

وهذا يعني قد يكون بالملح والماء وقد يكون بقشور الرمان او المواد الكيماوية الان الموجودة والاحاديث وارد في هذا الاصل في قضية الاقتصاد والحفاظ على المال الذي سماه الله قيام حينما قال ولا كنتم السفهاء اموالكم التي جاء - 00:27:33ضَ

الله لكم قيامة. فقال ولا يطهر جلد ميتة بدفار ويباح استعماله بعد الدبغ. في يابس يعني الحنابلة يعدونه نجسا ولا يجدون استعمار الا فيما يتعلق باليابسات. فقط ولا يجوز استعماله في المائعات كوضع الماء فيه او الشراب وما لكن - 00:27:53ضَ

صحيح من اقوال اهل العلم ان جلد الميتة يطهر بالدماغ. اثنعش سبعة اقوال ومنهم من خصص مأكول اللحم فقط نعم. ثم قال من حيوان ظاهر في الحياة. من حيوان طاهر في الحياة. طبعا هذه هي - 00:28:23ضَ

اربعة انواع كل حيوان مأكول يشمل الغنم والبقر ايضا داخل النظر احلال اه كل حيوان من الهر فاقل لحديث اه انها ليست بنجس انما هي عليكم الطبقات واضافوا اليه ايضا كل شيء ليس له نفس سائلة واستدل بحديث فليغمسه وايضا قال رابعا الادمي - 00:28:43ضَ

لورود النص ان المؤمن لا ينجز لكن جلد الميت جلد الادمي ممنوع استعماله لان الله سبحانه وتعالى قال الضبع بالنسبة للضباط حلال والضبع حصل فيه خلاف. الظرب الظمع يجوز اكله لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضبع الضبع صيد قال الضبع صيد - 00:29:13ضَ

فذهب الامام الشافعي ووافقه علي من فقهاء الاحلة الضباب وذهب ابو حنيفة الى حرمتهم. نعم شايفين والامر الى الصفحة عن الشارع فما لنا الا التسليم. ثم قالوا ولبنها لان اللبن ما - 00:29:43ضَ

لو فرضنا لدينا ميتة فاتينا الى ظرعها واستخرجنا منها لبنا فهذا نجس لماذا؟ لانه ما اعلاقة نجسا وهو اللحم وكل اجزائها نجسة كل اجزاء الميتة نجسة اخذا في العموم قل لا اجد فيما اوحي الي محررا على طاعم يطعمه - 00:30:13ضَ

الا يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس اي نجس. ثم قال غير شعر ونحوه. طبعا الشعر والقرن والسن واضاف شيخ الاسلام لها العظم العظم قالوا بانها لا تحل العظم حصل في ثلاث والشعر - 00:30:33ضَ

ايضا ليس من الجزء يشترط ماذا؟ يشترط ان يقطع قطعا وان لا يجزأ جزء. ثم قال وما اوين من حي فهو كميتته ما اظيل من حي فهو كميتته اي طهارة ونجاسة فاذا كان - 00:30:53ضَ

طاهرا مثل السمك. السمك طاهر حيا او ميتا. فاذا هوينا من السمك وهي حي قطعة فهاي تعتبر ظاهرة. اما اذا ابينا من الحي. غزال ثم ضربتها وقطع منها شيء. ثم ذهبت وزكيتها - 00:31:13ضَ

ما وضع من البهيمة وهي حقيقة فهو قال وما اوينا من حي فهو فميتته. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى واله وصحبه وسلم. تم الدرس كاملا بفضل الله تعالى - 00:31:33ضَ

- 00:32:03ضَ