كتاب الأذكار للنووي - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
3 - كتاب الأذكار للنووي - مقدمة المؤلف ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم في كتاب الاذكار - 00:00:00ضَ
في فصل حالات المجلس او جلوس الذاكرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين - 00:00:26ضَ
قال مصنف الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاذكار قال ينبغي ان يكون الذاكر على اكمل الصفات فان كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متخشعا متذللا بسكينة ووقار - 00:00:55ضَ
مطرقا رأسه ولو ذكر على غير هذه الاحوال جاز ولا كراهة في حقه لكن ان كان بغير عذر كان تاركا للافضل لان العذر قد يكون لا يجد فرصة ان يستقبل القبلة - 00:01:16ضَ
ان يكون يجلس فرصة ان يجلس اه هذه لان المطلوب منها الذكر ان تعذر الاكمل فلا حرج بما دونه والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب - 00:01:35ضَ
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يقول قال الجلال السيوطي في الاكليل فيه استحباب الذكر على كل حال كما قال مجاهد - 00:02:03ضَ
ان الاية قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وان كان هذا شامل ذكر الصلوات اعمل لذكر الصلوات لمن يستطيع القيام او القعود او على جنبه فمن باب اولى الذكر - 00:02:26ضَ
الذي ليس بصلاة وقال ابن مسعود هذا في الصلاة ان لم يستطع قائدا فعلى جنب اخرجه الطبراني وغيره انتهى من كلام السيوطي ماشي وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. رواه - 00:02:52ضَ
البخاري ومسلم وفي رواية ورأسه في حجري الحجر والحجر واحد وهو ما دون الابط الى الكشح هذا الكشح جانب سواء الايسر او الايمن من البطن مثل اول خصر يعني انها تقول يعني في حضنها - 00:03:25ضَ
اذا كان القرآن وهو اشرف الذكر يجوز قراءته على هذه الحال من باب اولى وجاء عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا قالت اني لاقرأ جزئي وانا مضطجعة على السرير. جزء ولا حزبي - 00:04:00ضَ
جزئين صواب انه مراد الحزب يقول الشارح هو بالمهملات المكسورة ازاي ثم الموحدة يعني الباب وهو شيء يفرضه الانسان على نفسه من الاوراد يأتي به كل يوم قرآنا كان او غيره - 00:04:28ضَ
مرادها هنا القرآن الحزب لما يحزبه من اه القرآن قال رحمه الله وينبغي ان يكون الموضع فصل ما عندك كلمة فصل الكلام اللي ممنوع. ايه. بصمة فصل في مواضع الذكر - 00:04:51ضَ
لا كلمتي مع الذكر هذي مضافة اصل فينبغي ان يكون الموضع الذي يذكر فيه الذي يذكر فيه خاليا نظيفا فانه اعظم في احترام الذكر والمذكور ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة - 00:05:17ضَ
وجاء عن الامام الجليل ابي ميسرة رضي الله عنه قال لا يذكر الله تعالى الا في مكان طيب وينبغي ايضا ان يكون فمه نظيفا. فان كان فيه تغير ازاله بالسواك - 00:05:39ضَ
فان كان فيه نجاسة ازالها بالغسل بالماء فلو ذكر ولم يغسلها قهوة مكروه ولا يحرم لو قرأ القرآن وفمه نجس كره وفي تحريمه وجهان لاصحابنا اصحهما لا يحرم التبيان وهل يحرم - 00:05:56ضَ
قال الروياني من اصحاب الشافعي عن والده يحتمل وجهين ذكر في المجموع مصنف المجموع قال احدهما يحرم كمس المصحف بيده النجسة والثاني لا يحرم كقراءة المحدث هذا والصحيح انه لا يحرم - 00:06:19ضَ
هنا يقول صحهما لا يحرم مثل ما قال في كتاب المجموع صحيح لا وهو مقتضى الكلام الجمهور واطلاقهم ان غير الجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة قال رحمه الله فصل - 00:06:46ضَ
اعلم ان الذكر محبوب في جميع الاحوال الا في احوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها هنا طرفا اشارة الى ما سواه مما سيأتي في ابوابه ان شاء الله تعالى فمن ذلك انه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة - 00:07:09ضَ
في حالة الجماع وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب الحالة الأولى حال قضاء الحاجة يكره الذكر لا هنا التحريم لكن في الشرح يقول صرح بمثله في المجموع وهو شامل للقراءة - 00:07:29ضَ
يعني الكراهة شاملة حتى لقراءة القرآن لكن قال ابن كج بحرمتها حال خروجه اختاره الاذرعي بل عبارة شرح المنهاج لابن حجر يعني الهيثمي توهموا اختيار تحريمها اختيار تحريمها في محل قضاء الحاجة - 00:08:01ضَ
وان لم يكن وقت خروجها وهو غير مراد والصحيح ما ذكره المصنف من كراهته حال خروجه لا حرمتها ومثل القراءة في الكراهة حال خروج الحدث سائر الكلام المباح فيما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي الرجل ان يضربان الغائط - 00:08:26ضَ
كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك في الامداد قال وفي المجموع المصنف هذا حديث حسن رواه احمد وابو داوود وغيرهما باسناد حسن رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث - 00:08:51ضَ
صحيح ومعنى يضربان الغائط يأتيانه قال اهل اللغة يقال ضربت الارض اذا اتيت الخلاء وضربت في الارض اذا سافرت والمقت البغض وقيل اشده وقيل يعيب فاعله فاعل ذلك وترتب الوقت على المجموع لا ينافي كراهة بعض الافراده - 00:09:16ضَ
يعني على مجموع الحديث وكشف العورة لا ينافي كراهة بعض افراده منفصل منفردا قال في المجموع اذ لا شك في كراهة ما كان بعض بعض ما كان بعض موجب المقت - 00:09:50ضَ
انتهى ثم ذكر الشارح يقول اما الكلام الواجب بانذار اعمى عن بئر خشي وقوعه فيها ونحوه الا يكره الثالثة يقول في حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب لان الله امر بالانصات - 00:10:08ضَ
والفسع الى ذكر الله وذروا البيع والنبي لما نهى عنه نهى عن مس الحصى قال من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا فلا جمعة له قد يتعلل بعض الناس بانه ليس لغوا بل هو ذكر - 00:10:35ضَ
نقول هذا الذكر مرت بالصمود عنه كحال الصلاة حال الصلاة هذا لمن يسمع الخطيب لمن لم يسمع الخطيب اما من لم يسمع الاولى له ان يذكر الله قال رحمه الله - 00:11:00ضَ
وفي القيام في الصلاة فليشتغلوا بالقراءة يكره في القيام في الصلاة يكره ايوه وفي حالة النعاس لهذا جاء هذا استجابة للاية ويقرأ يسأل لكن لو انت الان في الامام في السرية - 00:11:33ضَ
ويقرأ الامام وانت قرأت الفاتحة وفرغت منها هل تنشغل بالذكر اقرأ القرآن هذا موضعه القيام قراءة. الركوع تسبيح ومراده هنا مثل ما صرح القيام في الصلاة نعم حتى لو كان - 00:12:08ضَ
لا لا في سرية انا قلت لك الامام يقرأ في سرية واطال وانت فرغت من الفاتحة والسورة التي بعدها نشغل بالقراءة تقرأ لو تكرر الايات التي القيام محله قراءة اما الركوع والسجود في محل الاذكار - 00:12:36ضَ
ولا يكره في الطريق نعاس. لماذا لانه قد كما جاء في الحديث يسب يقول دعاء يعني يسب نفسه يدعو على نفسه ولا يكره في الطريق ولا في الحمام والله اعلم. الحمام محل الاستحمام - 00:12:56ضَ
المجرد عن الخلاء وهذا اما عدم الكراهة في الطريق فهم محل خلاف لكن الظاهر مثل ما ذكر المصنف مثل ما ذكر وصلنا واما في الحمام هي اشد خلافة قال في المجموع لا تكره قراءة القرآن في الحمام - 00:13:21ضَ
وبه قال يعني يحكي مذهب الحاشية نقله صاحب العدة والبيان وغيره من اصحابنا يعني الشافعي وبه قال محمد بن الحسن يعني الحنفي يرحمكم الله ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي - 00:13:52ضَ
قلت ونقله عن عنه او عن البغض شرح السنة عنه يعني قال وقال ابراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ونقله ابن المنذر عن مالك ايضا ثم ذكر عن ابي وائل شقيق ابن سلمة الصحابي التابعي الجليل وشعبة مكحول والحسن وقميص بن ذئب كراهته - 00:14:09ضَ
ان هؤلاء يرون الكراهة وحكاه اصحابنا عن ابي حنيفة ورويناه في مسند مسند الدارمي عن ابراهيم النخعي فيكون عنه خلاف قال دليلنا انه لم يرد الشرع بكراهته فلم يكره كسائر المواضع - 00:14:40ضَ
انتهى وفي التهذيب للمصنف اللي هي تدريب الاسماء واللغات. الحمام بالتشديد معروف المراد في عرفهم محل عفوا الاغتسال ليس فيه مرحاض مكان بول او غائط سمي الحمام لأنه محل الماء الحار حميم - 00:15:00ضَ
على كل ما ذكره من الكراهة عن ابي حنيفة والحسن ومكحول وشعبة ورواية عن النخعي هو مذهب الحنابلة ايضا قال رحمه الله فصل المراد من الذكر حضور القلب ينبغي ان يكون هو مقصود الذاكر - 00:15:30ضَ
يحرص على تحصينه نتدبر ما يذكر يتعقل معناه التدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة الاشتراكهما في المعنى المقصود ولهذا المعنى المقصود هو الاخبات لله ولهذا كان المذهب الصحيح المختار - 00:16:01ضَ
استحباب مد الذاكر قوله لا اله الا الله لما فيه من التدبر ولذلك جرى كثير من اهل العلم وغيرهم انه اذا ذكر لا اله الا الله يمد يقول لا اله الا الله - 00:16:26ضَ
توقظ القلب واقوال السلف وائمة الخلف في هذا مشهورة والله اعلم فصل ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت. وظيفة اي حزب معين لانها وظفت نعم في وقت من ليل او نهار او عقب صلاة او حالة من الاحوال. ففاته ان يتداركه - 00:16:41ضَ
ان يتداركها ويأتي بها اذا تمكن منها ولا يهملها فانه اذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت اذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. صحيح خلاص يصبح كل ما ترك - 00:17:18ضَ
قرآن اذا الزم نفسه القضاء فانه عند ذلك لا يدعها ولا يتساهل فيها اذا جاء وقتها لا يتساهل لانه يعلم انها ملزم بقضائه وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - 00:17:39ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل الحزب والورد - 00:17:59ضَ
والوظيفة هو ما يوظفها الانسان على نفسه من شيء محدد من القرآن او من غيره كأنما رأه من الليل يعني القضاء يحكي الاداء من حيث الفضيلة لانه تداركه كان معذورا في نومه - 00:18:14ضَ
ثم لما قرأه مقصود قراءته في صلاة هذا اذا كانت له صلاة او في من دون صلاة اذا كان بلا صلاة قال رحمه الله فصل في احوال تعرض الذاكر يستحب في احوال تعرض للذاكرة - 00:18:33ضَ
فصل في احوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها. ثم يعود اليه بعد زوالها منها اذا سلم عليه رد السلام ثم عاد الى الذكر وكذا اذا عطس عنده عاطس. هذه مسألة - 00:18:56ضَ
رد السلام هل يلزمه الرد في هذه الحالة رد السلام في الاصل واجب لكن في هذه الحالات الحالات التي يكره القاء السلام على قالوا كالذاكر والتالي والمصلي والمؤذن فانك لا تسلم عليه - 00:19:15ضَ
ويكره ولا يجب عليه الرد لا يجب عليه المصنف يقول اذا سلم عليه رد السلام ثم عاد الى الذكر لم يقل يجب لذلك يقولون يرد وان كان اه في بالنسبة للمسلم يكره له ذلك - 00:19:52ضَ
على هذا مثل ما اخر النبي صلى الله عليه وسلم الرد على الذي اه سلم عليه وهو يقضي الحاجة او قبل وقبل ان يتوضأ لم يرد عليه حتى توضأ وفي رواية حتى تيمم - 00:20:21ضَ
وكذا اذا سمع الخطيب العطاس. اي نعم. اذا عطس عنده عطس يستحب له ذلك وكذا اذا سمع الخطيب انه ينصت ايوة هكذا اذا سمع المؤذن اجابه في كلمات الاذان والاقامة ثم عاد الى الذكر - 00:20:45ضَ
لان هذا محل الذكر هنا المستحب ذكر المتابعة المؤذن ولا يقدم عليها غيره. هذه وظيفة جاء وقتها والاذان ذكر الانصات مع العفو مع الخطبة ذكر الانصات وكذا اذا رأى منكرا ازاله او معروفا ارشد اليه - 00:21:13ضَ
او مسترشدا اجابه ثم عاد الى الذكر كان اذا غلبه النعاس او نحوه وما اشبه هذا كله اصل اعلم ان الاذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة واجبة كانت او مستحبة - 00:21:42ضَ
لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع لا عارض له هذا يعني في الاعتداد بالذكر ان يكون ملفوظا لا يحسب منها شيء في الواجبات ولا - 00:22:03ضَ
يعتد به في المستحبات حتى يتلفظ به ثم فسر التلفظ قالوا بحيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع لا عارض له. وهذه يفرط فيها كثير من الناس يعني يطلع من منه كلمات يفهم معناها - 00:22:30ضَ
اسمعوا لكن ليس على ان يشوش على من حوله وهذا قول الجمهور بان المراد به هو المسموع ذهب شيخ الاسلام الى ان الواجب يحصل بالتلفظ تحريك الشفتين واللسان ولو لم - 00:22:57ضَ
ولو لم لانه اللفظ سمي لفظا لانه يلفظ بنا نعم وهذا من مسجد اللوبي هذا من ذكره استدل به ايه تعليق ذكر اقوال هو هذا الظاهر اللي اختاره شيخ الاسلام - 00:23:25ضَ
تحركت شفتاه قال رحمه الله اصل اعلم انه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الائمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه باسانيدهم المتصلة تطرقوها من طرق كثيرة حركوها اي اكثر اسانيدا جمع الاسانيد - 00:24:32ضَ
ومن احسنها عمل اليوم والليلة للامام ابي عبد الرحمن النسائي واحسن منه وانفس واكثر فوائد كتاب عمل يوم الليلة لصاحبه الامام ابي بكر احمد ابن محمد ابن اسحاق السني رضي الله عنه - 00:24:57ضَ
كلاهما مطبوع معروف منتشر العجيب انه يقول ان كتاب ابن السني احسن وانفس واكثر فوائد لكن اه كتاب اه النسائي انظف من حيث الصحة وهو في الحقيقة جزء من من السنن الكبرى افرط - 00:25:20ضَ
وهذا السني هو راوي السنن الصغرى حتى قيل انه هو الذي اجتباها. والصواب انه نفس النسائي رحمه. نعم هذا هو قال رحمه الله وقد سمعت انا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الامام - 00:25:47ضَ
الحافظ ابي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه قال اخطأ انبأنا اخبرنا الامام العلامة ابو اليمن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن الكندي سنة اثنتين وستمائة - 00:26:37ضَ
قال اخبرنا الشيخ الامام ابو الحسن سعد الخير ابن محمد ابن سهل الانصاري قال اخبرنا شيخ الامام ابن محمد عبدالرحمن بن حمد ابن حمد ابن الحسن الدوني قال القاضي ابو نصر احمد بن الحسين - 00:26:53ضَ
ابني محمد ابن الكسار الدينوري قال الشيخ وابو بكر ابو بكر احمد بن محمد ابن اسحاق السني رضي الله عنه وانما ذكرت هذا الاسناد هنا. لاني سانقل من كتاب ابن السني ان شاء الله تعالى جملا - 00:27:11ضَ
احببت تقديم اسناد الكتاب وهذا مستحسن عند ائمة الحديث وغيرهم انما خصصت ذكرى اسناد هذا الكتاب لكونه اجمع الكتب في هذا الفن والا تجميع ما اذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة - 00:27:32ضَ
بحمد الله تعالى الا الشاذ النادر فمن ذلك ما انقله من الكتب من الكتب الخمسة التي هي اصول التي هي اصول الاسلام وهي الصحيح ان للبخاري ومسلم. فمن ذلك اي الذي عنده فيها اسانيد صحيحة - 00:27:51ضَ
سماعات متصلة سنن ابي داوود والترمذي والنسائي ومن ذلك ما هو من كتب المساند والسنن. يقال مساند ومسانيد مثل مفاتيح ومفاتيح وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح كما وطأ الامام مالك وكمسند الامام احمد بن حنبل وابي عوانة وسنن ابن ماجة والدار قطني - 00:28:08ضَ
البيهقي وغيرها من الكتب ومن الاجزاء مما ستراه ان شاء الله والمستخرج على مسلم مستخرج على صحيح مسلم والبيهقي معروفة سنن. نعم اسم مركب ولا ايه مركب ايه لانه كان في - 00:28:40ضَ
درب دار القطن في بغداد فينسب اليها يقال الحربي الى درب محلات حرب في بغداد يقال الحربي والاعظمي العراقية ينسب اليها غير اعظمية الهند والدار قطني والدوري الى الدورة الاحياء والقرى الان صارت كلها في تبع بغداد - 00:29:05ضَ
قال رحمه الله فصل اعلم ان ما اذكره في هذا الكتاب من الاحاديث اضيف الى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم او في احدهما - 00:29:43ضَ
اقتصر على اضافته اليهما لحصول الغرض وهو صحته فان جميع ما فيهما صحيح واما ما كان في غيرهما فاضيفه الى كتب السنن وشبهها مبينة صحته وحسنه او ضعفه ان كان فيه ضعف في غالب المواضع - 00:29:59ضَ
وقد اغفل عن صحته وحسنه وضعفه. يعني يعرضنا مما يغفل منه البشر واعلم ان سنن ابي داوود من اكثر ما انقل منه قد روينا عنه انه قال ذكرت في كتابي الصحيح ما يشبهه ويقاربه. وما يشبهه. وما يشبهه ويقاربه - 00:30:18ضَ
وما كان فيه ضعف شديد بينته وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض هذا كلام ابي داوود وفيه فائدة حسنة يحتاج اليها صاحب هذا الكتاب وغيره وهي ان ما رواه وغير صاحب الكتاب - 00:30:39ضَ
صاحب هذا الكتاب يعني الذي يقتنيه وغيره من اهل العلم يحتاج اليها هذه الفائدة نعم وهي ان ما رواه ابو داوود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح او حسن - 00:31:00ضَ
وكلاهما يحتج به في الاحكام. فكيف بالفضائل هذا مثل ما مر معنا في القراءة في مقدمة سنن ابي داوود ان المصنف حمله على التصحيح اذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثا من رواية ابي داوود وليس فيه تضعيف - 00:31:21ضَ
فاعلم انه لم يضاعفه. الله اعلم وقد رأيت ان اقدم في اول كتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقا اذكر فيها اطرافا يسيرة توطئة لما بعدها ثم اذكر مقصود الكتاب في ابوابه - 00:31:46ضَ
واختم الكتاب ان شاء الله تعالى بباب الاستغفار تفاؤلا بان يختم لنا به. الله الموفق وبه الثقة وعليه التوكل والاعتماد واليه التفويض والاستناد - 00:32:05ضَ