شرح عمدة الأحكام - كتاب الزكاة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه بصدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق نعم هذا بيان للاشياء التي ليس فيها زكاة وهي الدواب. الدواب التي يستعملها الانسان - 00:00:00
يحمل عليها يركبها مثل الخيل مثل اه الحمير والبغال هذه ليس فيها زكاة الا اذا كان يبيع ويشري بها تكون عروض تجارة اما اذا كانت للقنية وللاستعمال فليس فيها زكاة لا في الخير - 00:00:26
ولا في الحمير ولا في العبيد. ولا في العبيد المماليك. ليس بهم زكاة. الا ان كان هو يبيع ويشري للعبيد فيعتبرون عروض تجارة تجب عليه الزكاة فيهم زكاة العروض قال الا صدقة الفطر فالعبد تجب على سيده صدقة فطره. يجب على السيد ان يزكي - 00:00:52
عن مملوكه زكاة الفطر وهي صاع من الطعام من البر من الشعير من التمر من الزبيب من العقط مما يؤكل في البلد مما يؤكل في البلد ويقوم مقام هذه الخمسة. التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:01:19
فالسيد يزكي زكاة الفطر عن مملوكه. وهذه ليست زكاة مال. وان ما هي زكاة البدن نعم احسن الله اليك يقول السائل الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده ايش - 00:01:44
يقول الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده. ما هو بزكاة مال يا اخي هذي زكاة بدن زكاة بدن. ما هي بزكاة ماء. والزكاة تجب على المنفق. من تجب - 00:02:07
عليه نفقة الشخص تجب عليه فطرته والسيد يجب عليه الانفاق عن العبد فيخرج زكاة مثل ما انه يخرج عن زوجته وعن اولاده وعن من يمونهم وينفق عليهم صدقة الفطر تتبع - 00:02:27
النفقة تتبع النفقة فالذي ينفق هو الذي يخرج صدقة الفطر نعم - 00:02:47
Transcription
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه بصدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق نعم هذا بيان للاشياء التي ليس فيها زكاة وهي الدواب. الدواب التي يستعملها الانسان - 00:00:00
يحمل عليها يركبها مثل الخيل مثل اه الحمير والبغال هذه ليس فيها زكاة الا اذا كان يبيع ويشري بها تكون عروض تجارة اما اذا كانت للقنية وللاستعمال فليس فيها زكاة لا في الخير - 00:00:26
ولا في الحمير ولا في العبيد. ولا في العبيد المماليك. ليس بهم زكاة. الا ان كان هو يبيع ويشري للعبيد فيعتبرون عروض تجارة تجب عليه الزكاة فيهم زكاة العروض قال الا صدقة الفطر فالعبد تجب على سيده صدقة فطره. يجب على السيد ان يزكي - 00:00:52
عن مملوكه زكاة الفطر وهي صاع من الطعام من البر من الشعير من التمر من الزبيب من العقط مما يؤكل في البلد مما يؤكل في البلد ويقوم مقام هذه الخمسة. التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:01:19
فالسيد يزكي زكاة الفطر عن مملوكه. وهذه ليست زكاة مال. وان ما هي زكاة البدن نعم احسن الله اليك يقول السائل الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده ايش - 00:01:44
يقول الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده. ما هو بزكاة مال يا اخي هذي زكاة بدن زكاة بدن. ما هي بزكاة ماء. والزكاة تجب على المنفق. من تجب - 00:02:07
عليه نفقة الشخص تجب عليه فطرته والسيد يجب عليه الانفاق عن العبد فيخرج زكاة مثل ما انه يخرج عن زوجته وعن اولاده وعن من يمونهم وينفق عليهم صدقة الفطر تتبع - 00:02:27
النفقة تتبع النفقة فالذي ينفق هو الذي يخرج صدقة الفطر نعم - 00:02:47
شرح عمدة الأحكام - كتاب الزكاة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء